مكانه الصلاة في الاسلام - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مكانه الصلاة في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-14, 01:17   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الصلاة في الظلام حتى إنك لا تكاد ترى يديك؟.


الجواب :


الحمد لله


الصلاة إذا تمت بشروطها وأركانها وواجباتها صحيحة
والنور ليس بشرط ولا ركن ولا واجب

اللهم إلا إن كان الظلام مصدر خوفٍ يشوش على المصلي
ويُذهب خشوعه فإنه تكره الصلاة فيه حينئذٍ .

الشيخ عبد الكريم الخضير








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 01:18   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


توضأ رجل قبل الأذان بعشر دقائق ثم ذهب
إلى الصلاة في حينها.

وفي اليوم التالي تذكر أنه كان قد أحدث بعد ذلك
الوضوء فماذا يفعل؟.


الجواب :

الحمد لله

يعيد الصلاة متى ذكرها بعد أن يتوضأ

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) .

الشيخ سعد الحميد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 01:20   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا جاء رجلٌ ودخل الصلاة والإمام قائم من الركوع لكنه
ما قال (الله أكبر) هل تعتبر له ركعة أم لا ؟ ولماذا ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات :

1- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع ، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام .

2- أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع ، فلا يُعتبر مدركاً للركعة مع الإمام ، وعليه أن يقضيها .

3- أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام ، ففي هذه الحالة تبطل صلاته ، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام .

وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ }

(رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل (496)

وقال رحمه الله ص 262 :

" ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه :

أولاً : ابن مسعود ، فقد قال :
" من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ...

وسنده صحيح .

ثانياً :

عبد الله بن عمر ، فقد قال : " إذا جئت والإمام راكع ، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت "

وإسناده صحيح .

ثالثاً :

زيد بن ثابت ، كان يقول :
" من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " .

وإسناده جيد ... " انتهى .

انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (23/133)
والمغني (1/298)

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:22   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص
في أول النهار وآخره

أي : في ركعتي السنة في الفجر والمغرب مستحبة
وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نعم ، يستحب قراءة سورتي "الكافرون" و "الإخلاص" في سنة الفجر وفي سنة المغرب

وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة
عن النبي صلى الله عليه وسلم :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَرَأَ فِي رَكعَتَي الفَجرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ "
و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " )

رواه مسلم (726) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رَمَقتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِشرِينَ مَرَّةً يَقرَأُ فَي الرَّكعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ
وَفِي الرَّكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ "
و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " )

رواه النسائي (992)

وقال النووي في "المجموع" (3/385) :

إسناده جيد .
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3328)
والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (8/89) .

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (2/418) :

" أي : يقرأ في الركعة الأولى منهما " قل يا أيها الكافرون"
وفي الثانية " قل هو الله أحد " انتهى .

وقد نص العلماء على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب ، عملاً بهذه الأحاديث .

انظر : "المغني" (1/435) ، "مغني المحتاج" (1/464) ، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/192)
الموسوعة الفقهية (27/159) .

ثانيا :

وأما الحكمة من قراءة هاتين السورتين
فلأنهما قد اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة

فسورة "قل هو الله أحد" اشتملت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، فأثبتت أن الله تعالى إله واحد

ونفت عنه الولد والوالد والنظير
وهو مع هذا "الصمد" الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها .

وسورة "قل يا أيها الكافرون" تضمنت توحيد العبادة

وأن العبد لا يعبد إلا الله ، ولا يشرك به في عبادته أحداً

فلذلك " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ، ويختم بهما في سنة المغرب ، وفي السنن أنه كان يوتر بهما ، فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار " انتهى .

قاله ابن القيم في "بدائع الفوائد"
(1/145-146) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:23   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة
وإذا كان من الكفت فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة
كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا )

رواه البخاري ومسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/38.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:24   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شخص أعمل في برج الفيصلية في الرياض ، وحين دخول وقت الصلاة يكون هناك تسجيل عبر سماعات المبنى إيذاناً بموعدها

ولدي بعض الزملاء الذين يؤدون صلاة الظهر
في مكاتبهم محتجين بعدة أسباب هي :

1- أنهم لا يسمعون أذان المسجد وإنما هذا تسجيل وليس أذاناً .

2- أنهم يؤدونها جماعة وبذلك حققوا شرط الجماعة .

3- أن البرج لا يوجد به مصلى خاص به - مع العلم بأن هناك مسجداً قريباً من الدور الأرضي

- لكنهم يقولون :

إن هذا المسجد ليس تابعاً للمبنى لذا فهو بعيد .

سؤالي هو :

ما حكم صلاتهم في مكاتبهم ؟

وكيف أرد على حججهم ؟.


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الأصل أن الصلاة تكون في المساجد ، ولهذا بنيت ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر )

رواه الترمذي (217) وابن ماجه (793)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (793) .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم رضي الله عنه :

( أتسمع النداء ؟ ) قال : نعم .
قال : ( أجب )

رواه مسلم (653) .

وهذا الحديث يدل على أن الواجب على من سمع
النداء أن يجيب ، فيصلي جماعة في المسجد.

والمراد بسماع النداء :

أن يسمع صوت المؤذن إذا رفع صوته بالأذان
من غير مكبر للصوت.

فمن كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء وجبت عليه صلاة الجماعة في المسجد

ومن كان بعيداً لم يجب عليه الحضور إلى المسجد .

ثانياً :

أما قولهم : ( إنهم يؤدونها جماعة وبذلك حققوا شرط الجماعة ) .

فينبغي أن يعلموا أن الواجب عليهم أمران :

الأول : أن يصلوا جماعة .

الثاني : أن تكون هذه الجماعة في المسجد .

فلا بد من تحقيق الأمرين معاً .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل الصلاة في المساجد , ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل , أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون , وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم الصلاة في مكان عملهم .

فالمهم :

إذا كان هناك مصلحة
أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/68) .

وخلاصة الجواب :

أن الواجب على هؤلاء أن يصلوا في المسجد ما دام المسجد قريباً

ولا يجوز لهم أن يصلوا في مكاتبهم

إلا من عذر كما لو خيف أن يكون ذلك سببا
لتفريط الموظفين ونحو ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:25   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قرأت فتوى لكم لرجل مسلم امرأته مسلمة لا تصلي
قلتم له إنه يجب أن يطلقها .

وأعلم أن المسلم يجوز له الزواج من كتابية
والكتابية لا تصلي .

أليس هناك خلل... ؟ !.


الجواب :


الحمد لله

ليس في الفتوى المشار إليها خلل ، وإنما جاء الخلل من إرادة السائل أن يسوي بين المرأة التي تنتسب إلى الإسلام وتترك الصلاة ، والمرأة اليهودية أو النصرانية ، بحجة أن كلتاهما لا تصلي !

وهذه التسوية غير صحيحة لأن بينهما فرقاً ، وهو أن ترك الصلاة كفر أكبر ، وردة وخروج من دين الإسلام .

وبناء على هذا القول فإن المرأة التي
لا تصلي تكون كافرة ومرتدة عن الإسلام .

والمرتد عن الإسلام حكمه
أشد من حكم اليهود أو النصارى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .

ولذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد ، وإن كانت تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة ، بل إذا ارتدت زوجته انفسخ النكاح ، وإن كان يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية .

فأصل المسألة هو الحكم بكفر تارك الصلاة ، فمن ذهب إلى ذلك منع من الزواج ممن لا تصلي ، وأوجب فراقها إن تركت الصلاة

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأفتى به جماعة من أهل العلم ، كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات الصلة .

وهكذا إذا ارتكبت المرأة أمرا مكفرا ، كَسَبِّ الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصرت على كفرها ولم تتب ، فإنه لا يحل أن تبقى زوجةً لمسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للزوج لو حُكم بردته فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:26   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في صلاة التراويح يحتاج بعض المصلين للكرسي وقد علمنا أنه يضع أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة الصف هذا إذا كان جالسا على الكرسي طوال الصلاة

لكن السؤال : كيف يكون اصطفافه في الحالات التالية :

1. يجلس على الكرسي أثناء الوقوف فقط ؟

2. يجلس على الكرسي أثناء الركوع أو السجود أو التشهد ؟

3. يجلس على الكرسي في أجزاء متفرقة من الصلاة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي .

قال تعالى :
( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 .

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .

رواه البخاري ( 1066 ) .

قال ابن قدامة المقدسي :

أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً .

" المغني " ( 1 / 443 ) .

وقال النووي :

أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .

" المجموع " ( 4 / 226 ) .

وقال الشوكاني :

وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه .

" نيل الأوطار " ( 3 / 243 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى

من مجموع الفتاوى (8/437) .

وبناءً على ذلك :

فإن من صلى الفريضة جالساً
وهو قادر على القيام فصلاته باطلة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:30   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

ومما ينبغي التنبه له :

أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره
هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده .

وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي .

فالقاعدة في واجبات الصلاة :

أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله
وما عجز عن فعله سقط عنه .

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

قال ابن قدامة المقدسي :

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود :

لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …

لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صل قائماً )

ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة .

انتهى من "المغني" (1/444) باختصار .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع

أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) .

ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك
لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

متفق على صحته .

" فتاوى ابن باز " ( 12 / 245 ، 246 ) .

ثالثاً :

وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته ، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها ، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .

وانظر : "أسنى المطالب" (1/222) ، "تحفة المحتاج" (2/157) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/279) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/21) :

" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) . . .

وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ . . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى .

فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه .

فإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .

وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف ، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:32   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا مسلم جديد وعلمت أنه لا يجوز تلاوة القرآن أثناء السجود .

وكما تعلمون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد .

وسؤالي عن الأدعية المقتبسة من القرآن
هل يجوز الدعاء بالأدعية القرآنية في السجود ؟

أم يعد هذا من التلاوة للقرآن المنهي عنها في السجود ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة
القرآن في الركوع أو السجود .

روى مسلم (479) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ – أي جدير وحقيق - أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) .

وروى مسلم (480) عن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ :

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

وقد اتفق العلماء على كراهة قراءة القرآن في الركوع أو السجود .

انظر : "المجموع" (3/411)
"المغني" (2/181) .

والحكمة من ذلك :

قيل : لأَنَّ أَفْضَل أَرْكَان الصَّلاة الْقِيَام وَأَفْضَل الأَذْكَار الْقُرْآن , فَجَعَلَ الأَفْضَل لِلأَفْضَلِ وَنَهَى عَنْ جَعْله فِي غَيْره لِئَلا يُوهِم اِسْتِوَائِهِ مَعَ بَقِيَّة الأَذْكَار . "عون المعبود" .

وقيل : لأن القرآن أشرف الكلام , إذ هو كلام الله , وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد , فمن الأدب أن لا يقرأ كلام الله في هاتين الحالتين .

"مجموع الفتاوى" (5/338) .

ثانياً :

إذا دعا في السجود بدعاء وارد في القرآن الكريم كقوله تعالى : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) البقرة/201

فلا بأس به إذا قصد بذلك الدعاء لا قراءة القرآن

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )

رواه البخاري (1) ومسلم (1907) .

قال الزركشي :

" محل الكراهة ما إذا قصد بها القراءة , فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن " انتهى .

والقنوت بآية من القرآن جائز بلا كراهة .

"تحفة المحتاج" (2/61) .

قال النووي في "الأذكار" (ص 59) :

" ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت ، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة " انتهى .

وهذا إذا قصد بالآية الدعاء .

انظر : "الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية"
لابن علان (2/308) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

علمنا بأنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود ، ولكن هناك بعض الآيات تشتمل على الدعاء مثل قوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )

فما حكم الإتيان بمثل هذه الأدعية الواردة
في القرآن في حالة السجود ؟

فأجابوا :

" لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا
على وجه التلاوة للقرآن " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/443) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:33   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم تولي المرأة الأذان للرجال ؟.


الجواب :

الحمد لله

جرى عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان أنه لا يتولى الأذان إلا الرجال

وهذا بمفرده يكفي دليلاً على منع النساء من الأذان للرجال ، ومخالفة هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .

والأمر أوضح من أن يستدل له ، لولا وجود من طمس الله على بصيرتهم ، وصاروا يجادلون في أمور تعد من ثوابت هذا الدين .

ويدل على ذلك من السنة :

1- ما رواه البخاري (604) ومسلم (377) عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بِلالُ ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ ) .

فهذا الحديث يدل على أنه من المقرر عند الصحابة أنه لا ينادي للصلاة إلا الرجال ، وأنه لا مدخل للنساء في ذلك ، لقول عمر رضي الله عنه : ( أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ) .

2- روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .

قال الحافظ :

" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .

فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف يسمح لها بالأذان ؟!

وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية أذان النساء للرجال ، وهذه بعض أقوالهم في هذا :

جاء في "بدائع الصنائع" (1/411) (حنفي) :

" يكره أذان المرأة باتفاق الروايات " .

وفي "مواهب الجليل" (2/87 ) (مالكي) :

" فلا يصح أذان امرأة " انتهى .

وقال الشافعي في الأم (1/84 ) :

" ولا تؤذن امرأة ، ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها " انتهى .

وفي "الإنصاف" (1/395 ) (حنبلي) :

"لا يعتد بأذان امرأة " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:34   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نحن المأمومون متى نبدأ بالركوع ؟

هل نركع عندما نسمع الإمام يقول الله أكبر أم خلالها
أم بعد أن يسكت منها ؟.


الجواب :


الحمد لله

المشروع في حق المأموم أن يتابع إمامه ، فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه ، بل يفعل الأمر عقب فعل إمامه مباشرة .

وقد دل على ذلك ما رواه البخاري (378) ومسلم (417) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا "وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ " ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا "وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ " ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا )

وما بين القوسين من زيادات أبي داود (603) .

فقوله صلى الله عليه وسلم :
( َإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ )

ومثله في السجود ، يدل على أن المأموم لا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه ، فلا يركع حتى يركع الإمام ، ولا يسجد حتى يسجد الإمام ، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال : " سمع الله لمن حمده " لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده .

رواه البخاري (811) ومسلم (474) .

قال النووي في " شرح مسلم " :

" وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة ، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض " انتهى .

وعلى هذا

فالمشروع للمأموم أن يتابع إمامه بعد انتقاله إلى الركن مباشرة ، فالعبرة بفعل الإمام لا بتكبيره ، وهذا فيمن يرى الإمام ، أما من لا يراه من المأمومين ، فإنه يقتدي بقوله ، فيبدأ في الانتقال إلى الركن بعد انتهاء الإمام من التكبير.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:35   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الحديث الشريف :
( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...الخ ) .

فما القول في أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام
موجود داخل مسجده بالمدينة ؟.


الجواب
:

الحمد لله

قد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة ، وردوا على من استدل بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده على جواز اتخاذ القبور مساجد ، أو إدخال القبور في المساجد ، وسنذكر هاهنا فتاوى لبعض علمائنا المحققين ، وفيها تفصيل ما في السؤال من إشكال .

1. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" هنا شبهة يشبه بها عُبَّاد القبور ، وهي : وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ، والجواب عن ذلك : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده

وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها ، فلما وَسَّعَ الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد ، وقد أساء في ذلك ، وأنكر عليه بعض أهل العلم ، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة .

فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور ، أو الدفن في المساجد ؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ ولأن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/388، 389) .

2. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟

فأجاب :

" الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين :

الأول :

أن يكون القبر سابقاً على المسجد ، بحيث يبنى المسجد على القبر ، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه ، وعلى من بناه أن يهدمه ، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه .

والنوع الثاني :

أن يكون المسجد سابقاً على القبر ، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور .

أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ قبل موته فلم يُبْنَ على القبر ، ومن المعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه ، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد

وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك ، وقالوا : تَرْكُها على حالها أدعى للعبرة

ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة ، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بُدٌّ من ذلك ، فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد

ولم يُبْنَ عليه المسجد ، فلا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء

ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً ، أولئك شرار الخلق عند الله "

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون من القبور مساجد " أخرجه الإمام أحمد بسند جيد .

والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ، ولا أن يكون من شرار الخلق .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(12/السؤال رقم 292) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:36   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أرجو أن توضح لنا مكانة الصلاة في الدين الإسلامي .

الجواب :

الحمد لله

إن للصلاة منزلة كبيرة في الإسلام ، لا تصل إليها أية عبادة أخرى ... ويدل على ذلك ما يأتي :

أولاً :

أنها عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ...

وفي الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده ، وذروة سنامه ؟

قلت : بلى يا رسول الله ، قال : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد .."

رواه الترمذي 2616
وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2110.

ثانياً :

تأتي منزلتها بعد الشهادتين لتكون دليلاً على صحة الاعتقاد وسلامته ، وبرهاناً على صدق ما وقر في القلب ، وتصديقاً له .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وحجِّ البيت ، وصوم رمضان " رواه البخاري 8 ومسلم 16.

وإقام الصلاة :

أداؤها كاملة بأقوالها وأفعالها ، في أوقاتها المعينة ، كما جاء في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا . } أي ذات وقت محدود .

ثالثاً :

للصلاة مكانة خاصة من بين سائر العبادات لمكان فرضيتها ...

فلم ينزل بها ملك إلى الأرض ، ولكن شاء الله أن ينعم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعروج إلى السماء وخاطبه ربه بفرضية الصلاة مباشرة ، وهذا شيء اختصت به الصلاة من بين سائر شرائع الإسلام .

فقد فرضت الصلاة ليلة المعراج قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين .

وفرضت خمسين صلاة ثم حصل التخفيف في عددها إلى خمس ، وبقي ثواب الخمسين في الخمس ، وهذا دليل على محبة الله لها وعظيم منزلتها .

رابعاً : الصلاة يمحو الله بها الخطايا ..

روى البخاري (528) ومسلم (667)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا :

" أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ، ما تقول ذلك يُبقي من درنه ؟ قالوا : لا يُبقي من درنه شيئاً ، قال : فذلك مَثَلُ الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا "

خامساً :

الصلاة هي آخر ما يُفقد من الدين
فإن ضاعت ضاع الدين كله ...

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "

رواه مسلم 82 .

لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها ، وألا يتكاسل أو يسهو عنها ، قال تعالى : { فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون }

وتوعدَّ الله تعالى من ضيَّع الصلاة ، فقال : { فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً } .

سادساً :

الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة ...

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ "

رواه النسائي 465 والترمذي 413
وصححه الألباني في صحيح الجامع 2573

نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته .

المراجع : كتاب الصلاة للدكتور الطيار ص 16
وتوضيح الأحكام للبسام 1/371
وتاريخ مشروعية الصلاة للبلوشي ص 31 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 01:38   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله شامله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc