سفر المرأة من غير محرم ومخالفتهم لإجماع علماء المسلمين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سفر المرأة من غير محرم ومخالفتهم لإجماع علماء المسلمين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-02, 12:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










Post سفر المرأة من غير محرم ومخالفتهم لإجماع علماء المسلمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد لاحظ الجميع ان كل مايأتي موسم الحج أو العمر تخرج النساء على فتاوى مغلوطة لسفر لأداء فريضة الحج بدون محرم أو تذهب مع أجنبي من أقاربها أو جارها أو يعرفونه ليرافقها ..هنا وجب عليا ان أنقل لكم كلام العلماء الثقات ..




وقفة على نقل للإجماع:

أولًا:
الإمام البغوي من الشافعية -رحمه الله - حيث نقل قولَه الحافظُ ابنُ حجر العسقلانـي-رحمه الله- في كتابه"فتح الباري"(4/90رقم: و1862و1684) فقال:

قال البغويُّ لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوجٍ أو محرَم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلَّصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رَجلٌ مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. اهـ


ثانيًا:
القاضي عياض من المالكية -رحمه الله - حيث قال في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"(4/446 عند رقم:1338):

ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحج إلا مع ذي محرم. اهـ


وقد ذكر ذلك النووي -رحمه الله- في كتابه "شرح صحيح مسلم"(9/112عند حديث رقم:1339) قائلاً:


واختلف أصحابنا في خروجها لحجِّ التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام. وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم. وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة، وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحجِّ والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، والفرقُ بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدِّين وتخشى على دينها ونفسها.اهـ


ونسبه إليه أيضًا ابنُ العطار-رحمه الله- في كتابه"العُدة في شرح العمدة"(2/959)، وكذلك ابنُ الملقن- رحمه الله- في كتابه"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(6/82).


ثالثًا:
أبو العباس القرطبي من المالكية -رحمه الله- حيث قال في كتابه"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(3/450 عند رقم:1196):

ألا ترى أنه قد اتُّفق على أنها يجبُ عليها أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها، وتُهاجر من دار الكفر كذلك، ولذلك لم يُختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرًا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج. اهـ


رابعًا:
الحافظ ابن حجر العسقلانـي من الشافعية -رحمه الله- حيث قال في كتابه"فتح الباري" (2/662 عند حديث رقم:1088):

واستُدل به على عدم جواز السفر بلا محرم، وهو إجماعٌ في غير الحجِّ والعمرة.اهـ


خامسًا:
العلامة عبد الرحمن القاسم من الحنابلة -رحمه الله- حيث قال في كتابه"حاشية الروض الـمُربع"(3/524):

وأجمعوا على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم في غير الحجِّ والعمرة، والخروج من بلد الشرك، ويُستثنى مواضع الضرورة؛ بأن يجد أجنبية منقطعة في برية، ونحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يجبُ عليه ذلك، إذا خاف عليها لو تركها بلا خلاف، لحديث عائشة في قصة الإفك. اهـ ، وبنحوه في كتابه"الإحكام شرح أصول الأحكام"(2/335).


ونقل العلامة ابنُ مفلح الحنبلي-رحمه الله- في كتابه"الفروع"(3/234-235) اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك فقال:


ويُشترط للمرأة محرم، نقله الجماعة، وأنه قال: المحرمُ من السبيل...، وكالسفر لحج التطوع (و) والزيارة (و) والتجارة (و). اهـ


و(الواو) تعني: موافقة الحنفية والمالكية والشافعية للحنابلة في هذه المسألة.


الحالة الثانية:
أن يكون لحجِّ الفريضة.

فللعلماء في هذه الحالة من السفر قولان:


القول الأول:
الجواز إذا وُجِدَ الأمن
يتبع بإذن الله..
.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 12:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


ومن أمثلته: أن تكون مع جمعٍ من النساء أو قومٍ عدول من الرجال، أو في قافلة فيها رجال ونساء.

ونُقل هذا عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين من التابعين، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية.

وقال ابن حزم -رحمه الله- في كتابه"الـمُحلَّى"(5/20مسألة:813):

وهو ظاهر قول الزهري وقتادة والحكم بن عتيبة، وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأبي سليمان وجميع أصحابهم. اهـ

وقال -رحمه الله- أيضًا(5/19):

وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها.اهـ،

ونسبه ابنُ بطال -رحمه الله- في كتابه"شرح صحيح البخاري"(4/532) إلى الجمهور.

وثبت هذا القول عن عائشة -رضي الله عنها- وابن عمر-رضي الله عنهما- من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد قال ابنُ أبي شيبة -رحمه الله- في"مصنفه"(3/386رقم:15176):

ثنا وكيعٌ عن يونس عن الزهري قال: ذُكِر عند عائشة: المرأةُ لا تسافر إلا مع ذي محرم. فقالت عائشة: ((ليس كل النساء تجد محرمًا)).

وفي سنده انقطاعٌ بين الزهري وعائشة -رضي الله عنها-، لكن وَصَله عن يونس: عثمانُ بن عمر بن فارس العبدي البصري، فقال البيهقي-رحمه الله- في"السنن الكبرى"(5/226):

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس الدوري حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عَمرة: أن عائشة أُخبِرت أن أبا سعيد يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم. فقالت: ((ما كلهن ذوات محرم)).

وكذلك وَصَله عن يونس: عبدُ الله بن وهب، فقال الطحاوي -رحمه الله- في كتابه"شرح معاني الآثار"(2/115رقم:3256و3257):

حدثنا يونس قال ثنا ابنُ وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عَمرة عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سمعتها تقول: في المرأة تحج وليس معها ذو محرم. فقالت: (( مَا لِكُلِّهِنَّ ذُو مَحرم)).

وقد تابع يونسَ على وَصلِه: الليثُ بن سعد، فقال الطحاوي -رحمه الله- في كتابه"شرح معاني الآثار"(2/115رقم:3256و3257):

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا ابن وهب عن الليث أن ابن شهاب حدثه عن عَمرة: أن عائشة -رضي الله عنها- أُخبرت أن أبا سعيد الخدري يُفتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. فقالت: مَا كُلِّهِنَّ ذُو مَحرم)).

وقال ابنُ عبد البر في"الاستذكار"(13/239):

وروى يونس عن ابن شهاب عن عَمرة عن عائشة أنها أُخبرت أن أبا سعيد الخدري يحدِّث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم فقالت عائشة: ما كلهن ذوات محرم ولا كل النساء يجدن محرمًا)). اهـ

وقال الطحاوي -رحمه الله- في كتابه"شرح معاني الآثار"(2/116رقم:3258):

حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعًا حدَّثه أنه: (( كان يسافر مع ابن عمر- رضي الله عنهما- مَوَالِيَاتٌ لَهُ ليس معهنَّ ذُو مَحرم)).

وأخرجه ابن حزم-رحمه الله- في"الـمُحلى"(5/20مسألة:813) من طريق سعيد بن منصور، فقال:

ومن طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع مولى ابن عمر قال: ((كان يسافر مع عبد الله بن عمر مَوَالِيَاتٌ [ لَهُ ] ليس معهنَّ مَحرم)).

واختار هذا القول الإمام ابن تيمية -رحمه الله-.

القول الثاني: التحريم.

ونُقِل عن إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي وطاووس وعكرمة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بنُ حيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، ونسبه القاضي عياض وغيره إلى فقهاء أصحاب الحديث.


وثبت عن أبي سعيد الخدري من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-.
حيث أخرج الطحاوي -رحمه الله- في كتابه"شرح معاني الآثار"(2/115رقم: 3257) فقال:

حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا ابنُ وهب عن الليث أن ابن شهاب حدَّثه عن عَمرة: أن عائشة -رضي الله عنها- أُخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، فقالت: مَا لِكُلِّهِنَّ ذُو مَحرم)).

وربيعٌ المؤذن، هو الربيعُ بن سليمان صاحب الشافعي ورَاوِيةُ كُتُبِه.

وقال البيهقي-رحمه الله- في كتابه"السنن الكبرى"(5/226):

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس الدوري حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عَمرة: أن عائشة أُخبِرت أن أبا سعيد يفتى أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم. فقالت: ((ما كلهن ذوات محرم)).

واختار هذا القول: البغوي والنووي والصنعاني والشوكاني وابنُ باز والألباني وعبيد الله المباركفوري والعثيمين والنجمي -رحمهم الله أجمعين-.

وهذا هو الراجح؛ وذلك لظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة من غير محرم، حيث لم تفرق بين سفر وسفر ، فيدخل فيها جميع الأسفار، ودونكم بعض هذه الأحاديث:

أولاً: حديثُ ابن عمر-رضي الله عنهما-.

حيث أخرج البخاري(1086و1087)، ومسلم(1338) واللفظ له، عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)).

ثانيًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

حيث أخرج البخاري(1088) ومسلم(1339) واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)).

ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
حيث أخرج البخاري(1864) ومسلم(827-3261و1340) واللفظ له، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا أعجبنني وأيقنني(نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم)).










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 12:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


رابعًا: حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-.

حيث أخرج البخاري(1862و3006) واللفظ له، ومسلم(1341)، عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول(لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتُتِبت في غزوة كذا وكذا، وخرجتِ امرأتي حاجَّة، قال: اذهب فحُجّ مع امرأتك)).


وقال الحافظ ابنُ المنذر-رحمه الله- في كتابه"الإشراف على مذاهب العلماء"(3/176): ظاهر الحديث أولى، ولا يُعلَم مع هؤلاء حُجَّة تُوجِبُ ما قالوا. اهـ


وقال الإمام البغوي -رحمه الله- في كتابه"شرح السنة"(7/20):


والأوَّل أَوْلى لظاهر الحديث. اهـ


وقال الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في"شرح العمدة"(2/174-175قِسمُ الحج):


فهذه نصوصٌ من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصّ سفرًا من سفر، مع أن سفر الحجِّ من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ، بل قد فهم الصحابة من دخول سفر الحجِّ في ذلك، لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج، وأقرهم على ذلك، وأمره أن يسافر مع امرأته، ويترك الجهاد الذي قد تعيَّن عليه بالاستنفار فيه، ولولا وجوب ذلك لم يَجُز أن يُخرج سفرَ الحجِّ من هذا الكلام، وهو أغلبُ أسفار النساء، فإن المرأة لا تسافر في الجهاد، ولا في التجارة غالبًا، وإنما تسافر في الحجِّ، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادَهُنَّ، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلَّا على وجهٍ يُؤمَن فيه البلاء، ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصاينًا كَنِسوة ثقات ورجال مأمونين، [ ومنعها ] أن تسافر بدون ذلك؛ فاشتراطُ ما اشترطه الله ورسوله أحقُّ وأوثق، وحكمته ظاهرة، فإن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، والمرأة معرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز محتاجة إلى من يعالجها ويمسّ بدنها، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيِّمٍ يقوم عليهن، وغير المحرم لا يُؤمَن، ولو كان أتقى الناس، فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما خلا رَجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)).


قال أحمدُ في رواية الأثرم:
لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحجَّ المرأةُ إلا مع ذي محرم، وليس يشبه أمر الحجِّ الحقوق التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة واجبة مثل الحدود وما أشبهها، وأمر النساء صعب جدًّا، لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يُذَبُّ عنه، وكيف تستطيع المرأة أن تَحُجَّ بغير محرم؟ فكيف بالضيعة؟ وما يخاف عليها من الحوادث؟ ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة، لأن الذي تهرب منه شرّ من الذي تخافه على نفسها، وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم، وفي حضور مجلس الحاكم لأنه ضرورة يُخاف منه أن يضيع حقُّ المدَّعي، وفي التغريب لأنه حدُّ قد وَجَبَ عليها. اهـ


وقال العلامة العثيمين -رحمه الله
-كما في"اللقاء الشهري"(53/11):


لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وهو أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خَطَب وقال(لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك)) فأمره أن يَدَع الغزو ويحجَّ مع امرأته، ولم يقل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: هل معها نساء؟ هل هي آمِنة؟ هل هي شابَّة؟ هل هي عجوز؟ هل هي جميلة؟ هل هي قبيحة؟ ما استفصل، ومن قواعد العلماء: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال. اهـ


فإن تَحَذلَق متكلِّمٌ يُخادع نفسه وإخوانه فقال: النساء الآن تسافر عبر الطائرات، وتقطع في ساعات قليلة ما كان يقطعه الناس في الزمن القديم في أيام وليال عِدَّة.


فيقال له: أدرِك ما تقول، فإنك تستدركُ على ربك وخالقك’ الذي يعلمُ ما سيسافر به الناس في جميع الأزمنة، وما سيستغرقونه من وقت، فردًا فردًا، وبلدًا بلدًا، وهو’ الذي نهى النساء عن السفر من غير محرم، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلِّغ عنه
.

منقول للفائدة










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 05:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا اختي جمانة
لكن اتعجب من البعض يرد فقط لاجل الرد
ومن يعتقدون انفسهم أنهم سلفيين ويضعون مواضيع لعلماء صوفيين ومنبهرين منهم
وياتون ويتباهون بتحقير وتصغير مواضيع غيرهم ويتهمون غيرهم بالنقل الخاطئ بيدا ان كلامهم في واد ومواضيعهم
في واد آخر فعلا ترى العجب ..










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 10:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Nour el houda93
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Nour el houda93
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك جزاك كل خير
اخيتي بالنسبة لسفر المراة من دون محرم له مسافة معينة .....مثلا كم من كلم
اما طلب المراة للعلم :مثلا انا اقيم في ولاية برج بوعريرج وادرس في العاصمة فهل يتوجب علي كل مرة ان اسافر مع محرم وارجع معه؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 12:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
.زَيْنْ الْدِيِنْ.
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية .زَيْنْ الْدِيِنْ.
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nour el houda93 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك جزاك كل خير
اخيتي بالنسبة لسفر المراة من دون محرم له مسافة معينة .....مثلا كم من كلم
اما طلب المراة للعلم :مثلا انا اقيم في ولاية برج بوعريرج وادرس في العاصمة فهل يتوجب علي كل مرة ان اسافر مع محرم وارجع معه؟؟

ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.

الحمد لله

أولا :

دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .

ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .

وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ، وعليها أن تحصّل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ، وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :

أ‌ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة.

ب‌- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.

ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.

فأجابت :

أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب .

ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .

ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .

والله أعلم .


______________________________
______________________________

اشتراط المحرم في سفر المرأة ولو كان السفر قصيرا


الحمد لله
دلت السنة الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، وهذا يشمل السفر الطويل والقصير عند جمهور أهل العلم ، فكل ما سمي سفرا مُنعت منه المرأة إلا مع محرم .
روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ .فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا).
قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس في صحيح مسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى .
وعلى هذا ، فإذا كانت هذه المسافة يعتبرها الناس في بلدكم سفراً ، فلا يجوز لك السفر من غير محرم ، وأنت مأجورة على نيتك إن شاء الله ، ولتكن صلتك بعمك بالاتصال الهاتفي ، فذلك يكفيك إن شاء الله .
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-04, 13:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nour el houda93 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك جزاك كل خير
اخيتي بالنسبة لسفر المراة من دون محرم له مسافة معينة .....مثلا كم من كلم
اما طلب المراة للعلم :مثلا انا اقيم في ولاية برج بوعريرج وادرس في العاصمة فهل يتوجب علي كل مرة ان اسافر مع محرم وارجع معه؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أختي هذا شرع الله

1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها )) [ مسلم : 1339 ] .
/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ميسرة يوم إلا مع ذي محرم )) [ البخاري : ] [ مسلم : 1339] .

3/ عن قَزَعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : (( أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى )) [ البخاري : 1864 ] [ مسلم : 827 ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ))[ البخاري : 1036 ] [ مسلم : 1338 ].

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها )) . [ مسلم : 1339 ] .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : " اخرج معها )) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341]
ولفظ مسلم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجّة ، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) .

قال الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين "

عريفُ السفر اصطلاحاً ، وحدّه الشرعي :

قال ابن العربي المالكي : ( ولم يذكر حدُّ السفر الذي يقع به القصر ، لا في القرآن ولا في السُنّة ، وإنما كان كذلك لأنّها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن . القرطبي ص 345)

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24 / 31 ) : " حدُّ السفر الذي علّق الشارع به الفطر والقصر ، وهذا ممّا اضطرب الناس فيه قيل : ثلاثة أيام ، وقيل يومين قاصدين ، وقيل : أقل من ذلك حتى قيل : ميل !

والذين حددوا ذلك بالمسافة : منهم من قال ثمانية وأربعون ميلاً ، وقيل : ستة وأربعون ، وقيل : خمسة وأربعون . وقيل أربعون ، وهذه أقوال عن مالك .

وقال أبو محمد المقدسي : لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهاً ، وهو كما قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتاً بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير ، ويجعلون ذلك حداً للسفر الطويل ، ومنهم من لا يُسمى سفراً إلا ما بلغ هذا الحد ، وما دون ذلك لا يسميه سفراً ...

إلى أن قال :
" كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكيم ، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإنّ هذه المسافة بريد ، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسُنّة .

والبريد هو نصف يوم يسير الإبل والأقدام .. "









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-05, 12:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابوزيدالجزائري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ابوزيدالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله في صاحبة البحث و زادها علما و حرصا على ما ينفع يوم لا ينفع مال و لا بنون ،
و أما بخصوص ملاحظة العضو "ماكانش"فهي في محلها فأنا لما قرأت عنوان الموضوع تعجبت لكن لما قرأته زال عني العجب ،
فالعنوان يحتاج إلى إعادة نظر ليكون أدق و أدل على المراد .
و بالله التوفيق .










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-05, 18:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ولد حمد الباتني
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين ملاحظتي في الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاحول ولاقوة الا بالله العظيم

ملاحظة عادية ووافقتني عليها صاحبة الموضوع والخ ابو زيد فكيف طارت


حسبي الله ونعم الوكيل










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-05, 19:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
Nour el houda93
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Nour el houda93
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة .زَيْنْ الْدِيِنْ. مشاهدة المشاركة

ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.

الحمد لله

أولا :

دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .

ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .

وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ، وعليها أن تحصّل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ، وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :

أ‌ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة.

ب‌- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.

ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.

فأجابت :

أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب .

ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .

ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .

والله أعلم .


______________________________
______________________________

اشتراط المحرم في سفر المرأة ولو كان السفر قصيرا


الحمد لله
دلت السنة الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، وهذا يشمل السفر الطويل والقصير عند جمهور أهل العلم ، فكل ما سمي سفرا مُنعت منه المرأة إلا مع محرم .
روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ .فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا).
قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس في صحيح مسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى .
وعلى هذا ، فإذا كانت هذه المسافة يعتبرها الناس في بلدكم سفراً ، فلا يجوز لك السفر من غير محرم ، وأنت مأجورة على نيتك إن شاء الله ، ولتكن صلتك بعمك بالاتصال الهاتفي ، فذلك يكفيك إن شاء الله .
والله أعلم .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة السلفية مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أختي هذا شرع الله

1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها )) [ مسلم : 1339 ] .
/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ميسرة يوم إلا مع ذي محرم )) [ البخاري : ] [ مسلم : 1339] .

3/ عن قَزَعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : (( أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى )) [ البخاري : 1864 ] [ مسلم : 827 ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ))[ البخاري : 1036 ] [ مسلم : 1338 ].

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها )) . [ مسلم : 1339 ] .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : " اخرج معها )) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341]
ولفظ مسلم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجّة ، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) .

قال الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين "

عريفُ السفر اصطلاحاً ، وحدّه الشرعي :

قال ابن العربي المالكي : ( ولم يذكر حدُّ السفر الذي يقع به القصر ، لا في القرآن ولا في السُنّة ، وإنما كان كذلك لأنّها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن . القرطبي ص 345)

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24 / 31 ) : " حدُّ السفر الذي علّق الشارع به الفطر والقصر ، وهذا ممّا اضطرب الناس فيه قيل : ثلاثة أيام ، وقيل يومين قاصدين ، وقيل : أقل من ذلك حتى قيل : ميل !

والذين حددوا ذلك بالمسافة : منهم من قال ثمانية وأربعون ميلاً ، وقيل : ستة وأربعون ، وقيل : خمسة وأربعون . وقيل أربعون ، وهذه أقوال عن مالك .

وقال أبو محمد المقدسي : لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهاً ، وهو كما قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتاً بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير ، ويجعلون ذلك حداً للسفر الطويل ، ومنهم من لا يُسمى سفراً إلا ما بلغ هذا الحد ، وما دون ذلك لا يسميه سفراً ...

إلى أن قال :
" كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكيم ، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإنّ هذه المسافة بريد ، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسُنّة .

والبريد هو نصف يوم يسير الإبل والأقدام .. "
شكرا لكما اخواي وجزاكما الله كل خير
انا استغرق على الاكثر 3ساعات إلى 3ساعات ونصف
حال هو حال كل طالبات العلم في هذا العصر...
اذن يتوجب علي الذهاب مع محرم والرجوع معه









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-06, 04:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري مشاهدة المشاركة
بارك الله في صاحبة البحث و زادها علما و حرصا على ما ينفع يوم لا ينفع مال و لا بنون ،
و أما بخصوص ملاحظة العضو "ماكانش"فهي في محلها فأنا لما قرأت عنوان الموضوع تعجبت لكن لما قرأته زال عني العجب ،
فالعنوان يحتاج إلى إعادة نظر ليكون أدق و أدل على المراد .
و بالله التوفيق .
بارك الله فيك وسدد خطاك
وشكرا على التنبيه
ونسأل اللهم أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-06, 04:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=[b][/b]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش مشاهدة المشاركة
أين ملاحظتي في الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاحول ولاقوة الا بالله العظيم

ملاحظة عادية ووافقتني عليها صاحبة الموضوع والخ ابو زيد فكيف طارت


حسبي الله ونعم الوكيل
يا أخي ضع ملاحظتك من الجديد بدون تذمر









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-09, 15:43   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
salhi ibrahim
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية salhi ibrahim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلمت يداك على ماقدمت ننتظر الجديد










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-22, 15:05   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
Abd_el_kader
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع جدير بالتنبيه عليه في الزمن الذي نعيشه

بورك فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-22, 15:35   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
لمعة السيف
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية لمعة السيف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها.

وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، قال المروزي : وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. ا.هـ.

ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لدرء, لإجماع, المرأة, المسلمين, علماء, ومخالفتهم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc