مواضيع مسابقات المتصرفين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مواضيع مسابقات المتصرفين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-10-22, 14:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










B11 مواضيع مسابقات المتصرفين

السلام عليكم ورحمة الله

يشرفني أن أقدم لكم هذه الفكرة والتي إن تمت فهي ذات فوائدة كبيرة على المقبلين لمسابقات التوظيف سلك المتصرفين .

الفكرة هي أننا سنقوم بالتعاون جميعا من أجل جمع المواضيع المقررة في إختبارات المتصرفين حسب التعليمة الجديدة

تعليمة رقم 38 مؤرخة في 2أوت 2008 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات الإمتحانات و الإختبارات المهنية و البرامج المتعلقة بها بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية .

رتبة متصرف مسابقة خارجية :

1 - إختبار الثقافة العامة , المدة 3 ساعات المعامل 2
2 - إختبار إختياري في أحد الميادين التالية :
* القانون العام : القانون الإداري و القانون الدستوري .
* الإقتصاد و المالية العامة .
* المناجمنت العمومي .
.....المدة ثلاث ساعات المعامل 3
3 -إختبار في اللغة الأجنبية المدة 2 ساعات المعامل 2


** مضمون الإختبارات **

1- الثقافة العامة :


-العولمة وآثارها على البلدان النامية
-التحديات الكبرى للأفية الثالثة
-حوار الحضارات
-الحوار شمال جنوب
-منظمة البلدان المصدرة للبترول : الرهانات الإستراتيجية
-الحكم الراشد : المعنى الإمتداد
-التنمية و البيئة : الرهانات و التحديات
-ظاهرة البيروقراطية
-إقتصاد السوق والسياسات الإجتماعية
-الإدارة المركزية واللامركزية
-الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية : الرهانات و التحديات
-الصحافة وحرية التعبير
-المجتمع المدني والحكم الراشد
-مجتمع المعلومات و المعرفة
-الدور الجديد للدولة
-أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة .

2- القانون الإداري :

- مبادئ التنظيم الإداري : المركزية واللامركزية وعدم التركيز
-الأعمال التشريعية والتنظيمية
-القرارات الإدارية
-العقود الإدارية
-الجوانب القانونية للصفقات العمومية
-الدولة والجمعات الإقليمية
-الإدارات المركزية
-علاقات الوصاية
-العلاقات السليمة
-الضبط الإداري
-المرفق العام
-مختلف طرق تسيير المرفق العام :الإستغلال المباشر والإمتياز
-المنازعات الإدارية
-المسؤوليات الإدارية
-المؤسسات العامة : المفاهيم الأصناف و النظام القانوني
-تشريع الوظيفة العمومية ( المبادئ العامة حقوق وواجبات الموظف الوضعيات القانونية الأساسية ...)
- أي موضوع آخر له علاقة بالمادة .

3 - القانون الدستوري :

-تدرج القواعد القانونية
-الحقوق الأساسية والحريات العامة
-الأنظمة الدستورية المختلفة
-مبدأ الفصل بين السلطات
-أسس النظام الدستوري في الجزائر
-الأنظمة الدستورية . النظام الرئاسي . النظام البرلماني ...
- الأنظمة النتخابية
-الدستور الجزائري التطور. المضمون والمستجدات
- أي موضوع له علاقة بالمادة .

4-المناجمنت العمومي :

-أسس المناجمنت العمومي
-الأطراف الفاعاة في المناجمنت العمومي
-التصورات المختلفة للتسيير العمومي
-أدوات إدارة المنظمات العمومية
-تقنيات المناجمنت المسعملة في تسيير المنظمات العمومية
- أدوات القيادة : التدقيق الإستراتيجي والتدفيق العلمي . مراقبة التسيير . نظام المعلومات
- مؤسسات الرقابة
-أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية
-الإتصال العمومي و العلاقات الإنسانية
-المناجمنت الإستراتيجي
-التخطيط الوطني
-اللامركزية التقنية
-تحسين الأداء
-السياسات العمومية : الإعداد. التسيير والتقييم
- المرفق العام ..المفهوم التطور و الإتجاهات
-المناجمنت التشاركي
-إدارة الفريق
-الحكم
-أسس تسيير الموار البشرية
-مهام الموارد البشرية
-الوظيفة الإستراتيجية لتسيير الموارد البشرية
-المناجمنت الإستراتيجي للموارد البشرية
-الإتصال وتسيير الموارد البشرية
-نظام المعلومات للموار البشرية
-تنمية الموارد البشرية
- التسيير القانوني الأساسي
-التأهيل
-تخطيط مناصب الشغل
-تحليل المناصب
-دراسة الوظائف
-سوق العمل
-الهندسة البشرية
-نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين
-التسيير التوقعي للموارد البشرية
-ضبط التعدادات والمناصب في الظيفة العمومية
-التدقيق : المفهوم و الأسس
- تقييم وظيفة الموارد البشرية
-تقييم تحسين الأداء والكفاءات
-موصفات لوحة قيادة تسيير الموار البشرية
-أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال على سياسة تسيير الموار البشرية
-التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل
- العلاقات الجماعية للعمل
الحماية الإجتماعية للعمال
- التحفيز في العمل
الأخلاقيات في العمل
-الوقاية من المنازعات وتسييرها
- التسيير المالي

4 اختبار في الاقتصاد :

- السوق المالى،
- النظام المالي الجزائري،
- النظام النقدي الجزائري،
- دور المؤسسات المالية الدولية) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي(،
ـ اقتصاد التنمية،
ـ المديونية العمومية،
ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.





هام : تمنع كل مشاركات الشكر و الطلب ...لذلك يرجى من كل الأخوة الكرام أن تكون مشاركاتهم عبارة عن المواضيع التي تخص المسابقات .....
بالتوفيق للجميع .









 


آخر تعديل فتحي الجزائري 2008-10-30 في 20:18.
قديم 2008-10-28, 22:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي


الثقافة العامة
** البيروقراطية **


معن حمدان علي


ولدت البيروقراطية مع نشوء الدولة الحديثة المعززة بجيش ضخم من الموظفين ورجال الإدارة ذوي الاختصاص بالمهام الموكلة إليهم، أو سياسيين، كانوا شريحة مؤثرة ذات نفوذ في الدولة وقراراتها السياسية، معبرين بذلك عن تحقيق مكاسب خاصة، أو توجيه السياسة العامة، وتلك السلطة والقوة تمارس على المواطنين.

مع أن الحضارات القديمة في مصر الفرعونية أو الصين قد شهدت نوعا من البيروقراطية البدائية، حيث أن المجتمعات التي تكونت على أساس العائلة والقبلية لم تكن تعرف الإدارة المعقدة، وكانت أغلب الأوامر الشفوية والأعراف تنقل مباشرة دون واسطة، وعليه فإن الإدارة لم تظهر إلا مع مؤسسة الدولة في نموذجها الأول، الدولة- المدينة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجود إدارة تشرف على إيجاد الموارد المالية لتمويل حاجات الدولة وإشباع خزيتنها.

لقد توطدت البيروقراطية أكثر منذ نهاية عصر النهضة في أوربا، حيث ظهرت تحولات سياسية واجتماعية وتقنية، ومع تحولات القرن التاسع عشر، وخصوصا ظهور الفكر الليبرالي والثورة الصناعية، ركزت البيروقراطية وجودها، وارتبطت فكرتها بالأساس بالتنظيم الإداري، أي سلطة وحكم المكاتب، ولم يثر ذلك أي إشكالية لحاجة الدولة إلى أجهزة ومؤسسات لإدارة دواليبها.

لكن البيروقراطية أصبحت مشكلة، وأهم موضوعات علم الاجتماع السياسي عندما طرحت التساؤلات حولها في المجتمع الذي يكون فيه الشعب هو صاحب القرار، لذلك لا نجد غرابة في أن يكون كارل ماركس من أوائل من وجه النقد للبيروقراطية مبينا أنها تعبير وتجسيد للدولة البرجوازية، وهو يشدد الذكر على هيغل الذي يرى أن الدولة تمثل التعبير النهائي عن المصالح العامة، ويرى ماركس أن هناك انفصالا بين الدولة والمجتمع، وإن أجهزة الدولة- البيروقراطية لا تمثل المجتمع، كما أن البيروقراطية كتجسيد للمصلحة العامة تقابل المصلحة الشخصية للأفراد، هو تعارض وهمي يستخدمه البيروقراطيون لخدمة أوضاعهم الشخصية.

في حين أكد لينين على حاجة الحزب الثوري لقواعد بيروقراطية رسمية لضرورة وجود ضبط مركز قوي، وديكتاتورية بروليتاريا قادر على قيادة الحركة الثورية، وهو في ذلك ينظر إليها (كمبدأ تنظيمي)، إلا أن هذا الموقف تعرض لانتقادات شديدة أدى إلى دعوته في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 1912م إلى محاربة البيروقراطية وانتخاب الأفراد الذين يشغلون المناصب الإدارية.

ومن مفارقات التاريخ أن تكون الأحزاب الشيوعية الحاكمة أعتى قلاع البيروقراطية، وهذا ما قتل الروح الإبداعية والتجديد، ومن ثم انهيار الأنظمة الشيوعية بشكل تراجيدي.

واعتبر (جون ستيوارت مل) أن البيروقراطية أخذت دلالات متعددة لا تقتصر على الجهاز الإداري في الدولة، أي على شكل من أشكال التنظيم الحكومي، بل أخذت معاني، مختلفة، فهي شكل من أشكال الحكم، أو صفة تطلق على نظام حكم تميزا له عن الأنظمة الأخرى كالديمقراطية والأرستقراطية.

أما ماكس فيبر- ألمع منظري علم الاجتماع السياسي- فيعد أهم من وضع نظرية حول البيروقراطية، وقد عرفها من خلال خصائصها معتبرا إياها تعبيرا عن العقلانية في النظام الرأسمالي، فهي ميكانزم عمل الرأسمالية، والخاصية الجوهرية لها، وقد حدد تلك الخصائص بما يلي:

تقاضي أفرادها للرواتب اعتمادا على جدول مرتبات معين، وتتطلب الوظيفة في الجهاز البيروقراطي إخلاصا موضوعيا والتزامات مفروضة على القائم بها وخصوصا أن هناك استقلالا نسبيا عن الدولة من خلال النظام المؤسساتي، فضلا عن وجود درجة معينة من التخصيص الوظيفي، وتقسيم للعمل على أساس فردي، كما أن ارتباط البيروقراطية بالتكنولوجيا تساعد على تطوير وسائل فنية تيسر التبادل، كالمال والتسليف والبنوك، وأخيرا وليس أخرا فإن البيروقراطية تشكل الظاهرة المحورية في النسق وأساس التفاعل الاجتماعي.

لقد حثت دراسة ماكس فيبر الباحثين الاجتماعيين والسياسيين على الاهتمام بالتأثير الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي في النسق الاجتماعي، وعلى النسق السياسي بوجه خاص في المجتمعات الحديثة، ومن أبرز من درس البيروقراطية بعد فيبر وأهم من كتب فيها (ميشيل كروزيه).

يعد كروزيه من الذين تناولوا البيروقراطية من خلال المدخل الإنساني، حيث ربط بين تطورها وتضاؤل الحرية الفردية، فهي بالنسبة له مكونة من دوائر الدولة يعمل بها موظفون معنيون، ومنظمة بشكل تسلسلي وتعتمد على سلطة حاكمة.

وربما عبر كروزيه عن شعور بالأسى لواقع البيروقراطية في أوربا، على عكس فيبر الذي أضفى صفات إيجابية عليها لأنه نظر إليها في سياق الدفاع عن النظام الرأسمالي في مواجهة النظم الأخرى وخصوصا الشيوعية.

ومن ثم يرى كروزيه (أن البيروقراطية هي تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عن طريق إدراك أخطائه السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية).

ويأتي موريس دفرجيه بعد كروزيه من حيث الأهمية، وقد اعتبر دفرجيه البيروقراطية جماعة من الموظفين المهنيين، يقومون بمهنة ذات مظهر خاص، ويتم الدخول والتدرج والانضباط والتعويضات والمخالفات تنظيما دقيقا، وتكون المنافسات ذات صفة شخصية محدودة، كما تكون الكفاءات محدودة في كل الدرجات بمعايير موضوعية بواسطة الشهادات والامتحانات والمباراة، وبصورة عامة يعمل التنظيم البيروقراطي بأكمله وفقا لقواعد محدودة بدقة، وتكون موضوعية سواء تعلق الأمر بالعلاقات السلطوية الداخلية، أو بالعلاقات مع الموظفين، أو الصلات مع المتعاملين.

وبصورة عامة هناك سبعة مفاهيم حديثة للبيروقراطية، كل منها يعد تطويرا لسابقه، هي:

المفهوم الأول: هو الذي ينظر إلى البيروقراطية بوصفها تنظيما عقليا، وقد تأثر أنصار هذا الاتجاه بالتفسير الفيبري للبيروقراطية، وحالوا فهم العلاقة بين العقلانية التي هي سمة للنظام الرأسمالي، والخصائص التي حددها ماكس فيبر للبيروقراطية، وتساءلوا إلى أي حد تعبر هذه الخصائص عن النظام الرأسمالي؟ وقالوا بأنه لا توجد علاقة ضرورية بين هذه الخصائص والعقلانية وإن كلاهما لا يدخلان ضمن تعريف البيروقراطية، فالعلاقة بين خصائص نظام اجتماعي بالذات والنتائج المترتبة عليه مسألة يحددها البحث الامبريقي (العلمي)، وعموما فإن البيروقراطية من هذا المنظور تشير إلى نموذج للتنظيم الرشيد يلائم تحقيق الاستقرار والكفاءة الإدارية.

المفهوم الثاني: وهذا المفهوم يصل إلى النتيجة التي توصل إليها ميشيل كروزيه باعتبار أن البيروقراطية شيء يتعارض مع الابتكار الإداري، إذ إن العرض الآلي للسلوك الإنساني الذي يشكل قاعدة البيروقراطية يؤدي إلى خلل وظيفي خطير، لأن بنية المنظمة تؤدي إلى إشراف متزايد من قبل القادة على انتظام سلوكيات المرؤوسين.

المفهوم الثالث: ينطلق هذا المفهوم من المعنى الاشتقاقي للبيروقراطية، أي حكم الموظفين، وعليه فهو بحسب هذا المفهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكة كلية في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتهم من حرية الأفراد العاديين، ويغلب على هذا الجهاز الإداري الرغبة الشديدة إلى الالتجاء إلى الطرق الرسمية في الإدارة والاعتماد على المرونة من أجل تنفيذ التعليمات، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات والعزوف عن الالتجاء إلى التجارب، كما يتحول أعضاء (البيروقراطية) إلى طائفة تحتكر العمل الحكومي من أجل مصلحتها الخاصة، ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.

المفهوم الرابع: وهو المفهوم الذي استخدمته الأنظمة ذات الطابع الشمولي، التي ترى أن البيروقراطية نوع من الإدارة العامة، لذلك كان الاهتمام بالجماعات التي تؤدي الوظائف أكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها.

إن ارتباط البيروقراطية بالإدارة العامة أصبح يمثل محاولة لاستخدامها كوحدة للتحليل في الدراسات المقارنة، وأغلب الدراسات التي اعتمدت على ذلك صنفت البيروقراطية انطلاقا من مدى استغراقها في العملية السياسية.

المفهوم الخامس: وهذا المفهوم تأثر بماكس فيبر أيضا، ويعتبر البيروقراطية إدارة الموظفين، لذلك اهتموا بفحص كفاءة النموذج المثالي وقدرته على استيعاب كافة خصائص الإدارة، وكذلك ركز على فعالية الجهاز الإداري، لذلك انتشر هذا المفهوم في علم الإدارة أكثر من علم السياسة.

المفهوم السادس: وهو الذي يعتبر البيروقراطية غير مقتصرة على الجهاز الحكومي، بل الذي يولد عندما ترسى أصول صريحة لتنسيق نشاطات مجموعة معينة من أجل بلوغ أغراض محددة، أو أنه وحدة اجتماعية تحقق أهدافاً محددة، إلا أنه يتميز- هذا التنظيم- بالتسلسل الرئاسي والتباين في التخصيص.

إلا أنه يلاحظ في هذا التعريف قد يعوم مصطلح البيروقراطية إذ إن كل المجتمعات مهيكلة في تنظيمات متباينة، كما يصعب الفصل بين التنظيم والإدارة.

المفهوم السابع: وهو المفهوم الذي يعتبر أن البيروقراطية تعبير عن المجتمع الحديث، كما ماركس حين أطلق عليها لفظ المجتمعات الرأسمالية التي تعتبر مرحلة متقدمة وفق التفسير المادي للتاريخ.

وذهب أنصار هذا المفهوم بعدم وجود تفرقة بين رجال الإدارة ورجال السياسة، وعدم ضرورة لوجود ثنائية تقليدية تفصل الدولة والبيروقراطية، أو بين المجتمع وبين وجود عدد هائل من التنظيمات الكبرى التي تجسد البيروقراطية في هيكلة الدولة الحديثة.

مجلة النبأ الشهرية










آخر تعديل فتحي الجزائري 2008-10-28 في 23:00.
قديم 2008-10-28, 23:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb

الثقافة العامة
** حوار الحضارات **


بقلم د.وليد عبد الناصر
ترتكز دعوة حوار الحضارات علي كونها البديل الموضوعي والايجابي لطرح صدام الحضارات الذي خرج من افواه بعض المثقفين في الغرب عقب انتهاء الحرب الباردة بين الشرق الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق والغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة وتعددت تفسيرات خروج طرح صدام الحضارات ما بين افتراض ان الدعوة لمواجهة عدو جديد علي اسس حضارية وليست ايديولوجية توفر رؤية مشتركة للغرب وسببا للحفاظ علي تماسك تحالفه السياسي والثقافي خوفا من منافسات اقتصادية فيما بين دولة قد تؤدي الي صدامات تطي بصلابة التحالف الغربي‏,‏ وما بين الافتراض ان الدعوة تعكس احقادا وعداوات قديمة ودفينة لدي بعض الدوائر في الغرب ضد الحضارات الشرقية‏,‏ خاصة الاسلامية والصينية‏,‏ وذلك لاعتبارات تاريخية وعقائدية وسياسية وثقافية‏.‏
وفي كل الاحوال‏,‏ وايا كانت دوافع اطروحة صدام الحضارات‏,‏ فقد كان رد الفعل المتوازن والعاقل في آن واحد هو الداعي الي حوار الحضارات‏,‏ وهي دعوة تبنتها دوائر كثيرة عبر العالم‏,‏ خاصة في العالم الاسلامي‏,‏ كما تبنتها اصوات عاقلة في الغرب‏,‏ وكانت موضوعات هذه الدعوة ـ ومازالت ـ هي اهمية ازالة سوء الفهم المتبادل من خلال معرفة افضل واكثر عمقا واتساعا وشمولا بالآخر‏,‏ والتخلص من الصور النمطية السلبية التي تروج لها احيانا بعض وسائل الاعلام وبعض المنظمات السياسية والمدنية عن الآخر باعتباره الخطر والتهديد والعدو‏,‏ وكذلك توظيف وسائل الاعلام ومناهج التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتحقيق رؤية واقعية ومحايدة لفكر وعادات وتقاليد وسلوك وممارسات الآخر‏.‏
أما فيما يتعلق بمحددات حوار الحضارات فهي تعكس رغبة متبادلة في التعايش والتفاهم والتعاون انطلاقا من اقتناع مؤداه ان العالم يواجه مشكلات وأزمات اكبر من ان تدعي حضارة ما انها تملك المفتاح السحري لحلها‏,‏ او تدعي ايديولوجية ما أنها تحتكر الحقيقة بصددها‏,‏ وانما يستلزم الامر اقرار كل طرف بأنه يملك جزءا من الحقيقة ولا ينكر علي الاطراف الاخري امتلاك اجزاء اخري منها‏,‏ والاقرار ايضا بقدرة الجميع علي المساهمة بشكل أو بآخر في تقديم الحلول لتلك المشكلات وضمان توازن تقدم مسيرة الحضارات الانسانية دون إخلال بأحد مكوناتها قد يؤدي الي حالة عدم توازن تدخل بالشرية في مرحلة جديدة من الاضطرابات والفوضي والحروب العرقية والقومية والدينية تفضي الي الدمار والخراب‏.‏
وبالنسبة لأهداف حوار الحضارات فيمكن تلخصيها بشكل عام في انه يسعي لإيجاد بيئة دولية سلمية ومستقرة تقوم علي اساس الاحترام المتبادل والمساواة فيما بين الثقافات والحضارات المختلفة وعدم ازدراء الآخر او الحط من شأنه‏,‏ والاعتراف بوجود تباينات واختلافات فيما بين الحضارات والثقافات‏,‏ وهو ما يعكس حقيقة خصوصية ظروف وتطور كل حضارة‏,‏ مع الإقرار بان كل حضارة تحمل في داخلها أنساقا حضارية وثقافية مختلفة تتباين فيما بينها مع تأكيد ضرورة الاتفاق علي قدر من الحد الادني المشترك من القيم والسلوكيات التي تشترك فيها مختلف الحضارات والثقافات والتي يجب التمسك بها والالتفاف حولها ومحاولة تعظيمها دون تضحية بتمايز كل حضارة وثقافة أو بالاولوية التي يجب ان تحظي بها قيم الحرية والعدل والمساواة‏.‏

للتوسع.....

https://www.histgeo-ma.com/imprime/1e...is1_Milaf1.rtf










آخر تعديل فتحي الجزائري 2008-10-28 في 23:41.
قديم 2010-03-09, 16:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nabil-med
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي السلام عليكم

من فضلكم أبحث عن منهجية للأجابة عن أسئلة التوظيف والماجستير










قديم 2008-10-28, 23:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الثقافة العامة
** الإدارة المركزية واللامركزية **


إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورة عامة، الشاملة لإدارة المؤسسات، تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشير هنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورة مسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا أرادنا بيان كل الخصوصيات المرتبطة بذلك.

وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة، واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة إلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية في الدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) أما إذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه الحالة (باللامركزي) وفي مجال تطبيق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، فإن النظام المركزي، أو اللامركزي الإداري يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات، التي يكون لها سلطات في مثل الوزارات، وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإن درجة المركزية أو اللامركزية، تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزارات للتصرف في الموضوعات المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرة الوزارات على كل قرار يصدر من المحليات، والموافقة عليه بواسطة السلطة المركزية للعاصمة، وهناك الكثير من العوامل، التي تؤثر بشكل واضح على درجة تفويض السلطة، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية بالمحافظات، أو بالوحدات الإدارية، أو بالولايات في الحكومات الاتحادية، كما سنتكلم عنها بعد لأي (منها) على سبيل المثال، درجة الحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات، ودرجة استقرار ونجاح وفاعلية المجالس، واللجان المحلية، ودرجة الرغبة في انجاز الأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرارات في الحكومة المركزية، وظهور الكثير من تعقد العلاقات في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق سياسة اللامركزية، يحقق الكثير من المزايا، لعل أهمها أنها ممارسة فعلية لمبدأ الاستشارية السياسية، التي تقوم على أساس اشتراك المواطنين لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع القرار بأنفسهم، وهذا ما يعبّر عنه في السياسات الحديثة (بالديمقراطية) فإنها تعبير عن نظام متكامل في الدولة، فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في السيطرة والتحكم في إتخاذ القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي، يمنح الفرد السلطة عن طريق الآخرين، الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم، عن طريق الحكم بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب.

لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في أهمية توفر مبدأ السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم، وفي حرية المعارضة، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي الأخذ برأي الأغلبية، وفي وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو مؤطري القرارات ـ فإن نقل السلطات إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دون الرجوع إلى سلطة مركزية في العاصمة، واختيار المحافظين من أبناء المحافظات، أو ما أشبه من الوحدات الإدارية أو الحكومات المحلية، هو تطبيق عملي للاستشارية بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر للمبادئ التي تكفل له أعلى درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار من أبناء الشعب مباشرة بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كما هو بالنسبة إلى المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجال الاقتصادي، فإن هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتطوير أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وما أشبه ذلك، من سائر ما يكون مقوماً للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو في الحقيقة أقدر على التعرّف على الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وتنسيق العمل داخلها، وتوجيه الجهود نحو إشباع رغبات واحتياجات المواطنين بها، والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيق النمو والتقدم والرخاء.

ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة.










قديم 2008-10-30, 20:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb الصحافة

الثقافة العامة
** الصحافة وحرية التعبير**


الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينة ماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات.

في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك.

الصحافة العالمية

في عام 1702 ظهرت في لندن صحيفة الديلي كوران Daily Courant أولى الصحف اليومية في العالم, أما صحيفة التايمز Times فقد أسست في عام 1788 ، وفي عام 1805 ظهرت صحيفة الكوريية Courier، وفي عام 1814 استخدمت آلات الطباعة البخارية لطباعة صحيفة التايمزاللندنية.

الصحافة العربية

بدأت الصحافة العربية منذ العقد الثاني من القرن التاسع عشر، حينما اصدر الوالي داوود باشا اول جريدة عربية في بغداد اسمها جورنال عراق، باللغتين العربية والتركية، وذلك عام 1816، بعدها ومع حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798, حيث أصدرت في القاهرة صحيفتين باللغة الفرنسية. في عام 1828 أصدر محمد علي باشا صحيفة رسمية باسم جريدة الوقائع المصرية, في عام 1885 أصدر رزق الله حسون في استنبول جريدة عربية أهلية باسم مرآة الأحوال العربية. وفي بدايات قرن العشرين كثر عدد الصحف العربية وخصوصاً في مصر، فصدرت المؤيد و اللواء و السياسة و البلاغ و الجهاد. ومن الصحف القديمة والتي لا زالت تصدر لحد الآن جريدة الأهرام والتي صدرت لأول مرة في عام 1875، ومنافستها جريدة الأخبار التي صدرت عام 1944, إضافة إلى العديد من المجلات الأدبية والفنية والثقافية.

الجزائر صدرت جريدة المبشر عام 1847 وكانت جريدة رسمية فرنسية, ثم صدرت جريدة كوكب أفريقيا عام 1907 وكانت أول جريدة عربية يصدرها جزائري.
لبنان صدرت جريدة حديقة الأخبار عام 1858 . تم تبعها العديد من الصحف منها نفير سوريا والبشير, وحاليا تصدر جريدة النهار والأنوار والعديد من الصحف والمجلات الأخرى.
تونس صدرت جريدة باسم الرائد التونسي عام 1860.
سوريا بدمشق صدرت جريدة سوريا عام 1865, ثم تبعها العديد من الصحف منها غدير الفرات والشهباء والاعتدال في حلب وصدرت صحف كثيرة متخصصة في دمشق .
ليبيا صدرت أول جريدة طرابلس الغرب عام 1866.
العراق جورنال عراق 1816، ثم صدرت صحيفة الزوراء عام 1869 تبعها عدة صحف منها جريدة الموصل والبصرة وبغداد والرقيب.
( كوردستان) صدرت أول صحيفة كوردية باسم (كوردستان في 22/4/1898 في المهجر في مصر الحضارات، اصدرها مقداد مدحت بدرخان، و الان يصدر في كوردستان العراق مئات الصحف و المجلات كا ( التآخي، خةبات (النضال)، كوردستانى نوى (كوردستان الجديدة، هاولاتي (المواطن)، رةسةن (الاصالة) و غيرها
المغرب صدرت جريدة المغرب عام 1889.
فلسطين صدرت جريدة النفير عام 1908.
الأردن صدرت أول جريدة في عمان باسم الحق يعلو عام 1920.
المملكة العربية السعودية صدرت أول جريدة رسمية باسم جريدة القبلة ثم غير اسمها إلى جريدة ام القرى عام 1924.
اليمن صدرت جريدة الأيمان عام 1926.
الكويت صدرت جريدة الكويت عام 1928.
البحرين صدرت جريدة البحرين عام 1936.

حرية الصحافة

حرية الصحافة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.


مباديء أساسية ومعايير

حرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بأن من حق جميع الأفراد التعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي الشخصي او الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان : "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود". وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور. غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة صحفيون بلا حدود تأخذ بعين الإعتبار عدد الصحفيين القتلى او المبعدين أو المهددين ووجود إحتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام و الإستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك الصعوبات التي قد يواجهها المراسل الاجنبي. أما منظمة Freedom House فتدرس البيئة السياسية و الإقتصادية الأكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود علاقات إتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياً من عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال الصحافة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الصحافة.


الصحافة كسلطة رابعة

يستخدم مفهوم الصحافة كسلطة رابعة لمقارنة الصحافة (وسائل الإعلام عموماً) بفروع مونتيسيكيو الثلاثة للحكومة وهي: التشريعية و التنفيذية والقضائية. وقد قال إدموند بروك بهذا الصدد: "ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان، ولكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً". إن تطور الإعلام الغربي كان موازياً لتطور الليبرالية في أوروبا و الولايات المتحدة. وقد كتب فرد. س. سايبرت في مقالة بعنوان النظرية الليبرالية لحرية الصحافة: "لفهم المباديء التي تحكم الصحافة في ظل الحكوما الديمقراطية، ينبغي للمرء أن يفهم فلسفة الليبرالية الأساسية والتي تطورت طوال الفترة بين القرن السابع عشر و القرن التاسع عشر". لم تكن حرية التعبير حقاَ تمنحه الدولة بل حقاً يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي. لذا كانت حرية الصحافة جزءاً لا يتجزء من الحقوق الفردية للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيا الليبرالية . إن الفكرة الليبرالية للحرية تتمثل في الحرية السلبية أو بمعنى آخر على أنها الخلاص من الإضطهاد، حرية الفرد في التطور من دون معوقات. وتعتبر هذه الفكرة مضادة لبعض الفلسفات مثل الفلسفة الإشتراكية للصحافة.


حرية الصحافة

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.


مكانة حرية الصحافة في أنحاء العالم

تقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة. ويستند التقرير على نتائج الإستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الإعضاء في منظمات مماثلة لـ "مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. يتضمن الإستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود" عناية فائقة بأن يتضمن تقرير التصنيف أو "دليل حرية الصحافة" الحرية الصحفية وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافة. في عام 2003 كانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة تماماً هي فنلندا، آيسلندا، هولندا، النرويج. وفي عام 2004 إحتلت إلى جانب الدول المذكورة دول الدنمارك وايرلندا و سلوفاكيا و سويسرا أعلى قائمة الدول ذات الصحافة الحرة وتلتها نيوزلندا و لاتفيا. أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة 2006 فقد تقدمتها كوريا الشمالية لتليها كوبا و بورما و تركمانستان و أريتيريا والصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران.


الدول غير الديمقراطية

وفقاً لتقارير "مراسلون بلا حدود" فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي أو حيث توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية. تعتبر حرية الصحافة مفهوماً شديد الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سيما و ان التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء معظم الحكومات غير الديمقراطية و يصاحبها من أنظمة تحكم و جهاز أمني. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي و قمع (وغالباً ما يكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و وكالات الإستخبارات) أية محاولات ملحوظة من قبل وسائل الإعلام أو أفراد لتحدى "خط الحزب" الصحيح في القضايا الخلافية. وسيجد الصحافيون العاملون في هذه البلدان على حافة المقبول أنفسهم غالباً هدفاً لتهديدات متكررة من قبل عملاء الحكومة. و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني (الطرد من العمل، وضع الصحفي على القائمة السوداء) لتصل إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب و الإغتيال. وقد اعلنت "مراسلون بلا حدود" أن 42 صحفياً قتلوا في عام 2003 لا أثناء تأديتهم لواجبهم كما أودع في نفس العام 130 صحفياً السجون بسبب نشاطاتهم المهنية.


نظرة تاريخية

الثورة الإنجليزية في عام 1688 نتج عنها سيادة البرلمان على التاج و فوق كل شيء حق التطور. كان جون لوك الملهم الرئيس لليبرالية الغربية. لأنه قرر منح بعضاً من حقوقه الأساسية في الدولة الطبيعية (الحقوق الطبيعية) للصالح العام، فقد وضع الفرد بعضاً من حقوقه في عهدة الحكومة. ودخل الناس عقداً إجتماعياً مع صاحبة السيادة (أو بمعنى آخر الحكومة) تضمن بنوداً لحماية هذه الحقوق الفردية نيابةً عن الناس حسبما كتبه جون لوك في كتابه إتفاقيتا الحكومة. كان لدى إنكلترا ولغاية العام 1694 نظاماً مفصلاً لمنح الإجازات. ولم يكن بالإمكان نشر أي منشور بدون رخصة من الحكومة. وقبل خمسين عاماً أثناء الحرب الأهلية كتب جون ميلتون كراسه المعنون Areopagitica . وقد إنتقد ميلتون في كراسه ذاك نظام الرقابة الذي تفرضه الحكومة وسخر من تلك الفكرة حينما كتب يقول "فيما يمكن للمدينين و الجانحين أن يسافروا إلى خارج البلاد من دون وصي، فأن الكتب غير المسيئة لو أرادت أن تمشي خطوات فإنها لا يمكنها ذلك من دون سجان مرئي فوق عناوينها". ورغم أن المقالة تلك لم يكن لها تأثير كبير حينها في وقف ممارسة منح التراخيص الحكومية للمنشورات، إلا أنها ستُعد فيما بعد من الأعمدة الرئيسية لحرية الصحافة. حجة ميلتون القوية تمثلت في قوله بأن الفرد قادر على التعامل المنطقي وتمييز الخطأ من الصواب و السيء من الجيد. و لكي يكون من الممكن ممارسة هذا الحق المنطقي ينبغي أن تكون للمرء الحرية الكاملة للإطلاع على آراء في "مواجهة حرة و مفتوحة". وقد نشأت عن كتابات ميلتون مفهوم "السوق المفتوحة للآراء": حينما يتجادل الناس مع بعض فإن الحجج الجيدة هي التي تسود. من أنواع التعبير الذي كان مقيداً في إنكلترا ذلك الذي يحظره قانون التشهير التحريضي والذي جعل من مسألة إنتقاد الحكومة جريمة يحاسب عليها القانون. وكان الملك فوق كل الإنتقادات وكانت التصريحات التي تنتقد الحكومة محظورة بقانون محكمة Star Camber (وهي محكمة قانونية في القصر الملكي في ويستمنستر بدأت أولى جلساتها عام 1487 وز إنتهت أعمالها في 1641 حينما ألغيت المحكمة). لم تكن الحقيقة المجردة دفاعاً قوياً أمام قانون التشهير التحريضي، لان هدف القانون كان منع ومعاقبة كل إنتقاد يوجه إلى الحكومة. تعاطي ستيوارت مل مع إشكالية السلطة في مواجهة الحرية كان ينبع من وجهة نظر القرن التاسع عشر النفعية: أي للفرد حق التعبير عن نفسه طالما أنه لا يؤذي الآخرين. والمجتمع الجيد هو المنجتمع الذي يتمتع فيه أكبر عدد من أفراده بأكبر قدر من السعادة. بتطبيق المباديء العاتمة لحرية الفرد يقول ستيوارت مل بأننا لو أسكتنا رأياً واحداً فإننا نكون بذلك قد أسكتنا حقيقة. ولهذا فإن حرية الفرد في التعبير من هذا المنطلق أمر صحي وفي صالح المجتمع. وفي كتابه (حول الحرية) عبّر مل عن تطبيق المباديء العامة لحرية التعبير حين كتب قائلاً: " إذا كان البشرية جمعاء متفقين على رأي معين و هناك شخص واحد له رأي مغاير فليس بيد البشرية أي مبرر لإسكات رأي هذا الفرد بالضبط كما أنه ليس من حق ذلك الفرد و ليس مبرراً له إسكات البشرية جعاء".


ألمانيا النازية

دكتاتورية أدولف هتلر قمعت حرية الصحافة بشكل كامل. فلم يكن مسموحاً للصحفيين كتابة أي شيء ضد هتلر و إلا كانوا سيخاطرون بالتعرض للسجن و حتى الموت. وكان النازيون هم دائما من يستغل الدعاية في صحفهم ووسائل الإعلام الأخرى.


الولايات المتحدة الأمريكية

صدرت أول صحيفة في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وكانت "السلطة" تصدرها أي بمعنى أنها كانت تصدر بموجب ترخيص من الحكام الإستعماريين. وأول صحيفة دورية صدرت كانت (Boston News- Letter) وكان يصدرها جون كامثبيل، وكانت صحيفة أسبوعية بدأ صدورها عام 1704. وكان الحكام الإستعماريون الأوائل إما مدراء دوائر بريد أو ناشرين حكوميين، ولهذا كان من غير المحتمل أن يتحدوا سياسات الحكومة. أول صحيفة مستقلة صدرت في المستمعرات البريطانية كانت صحيفة (New-England Courant) وكان يصدرها في بوسطن جيمس فرانكلين صدر أول عدد منها عام 1721. بعدها بسنوات قليلة إشترى شقيق فرانكلين الأصغر – بنيامين- صحيفة (Pennsylvania Gazette) التي كانت تصدر في فيلادلفيا والتي أصبحت صحيفة بارزة في العهد الإستعماري. تم خلال تلك الفترة إلغاء نظام التراخيص للصحف فتسنى لها الصدور بحرية ونشر ما تريد من وجهات نظر مخالفة ولكنها كانت خاضعة للعقوبات بموجب قانون التشهير أو حتى قانون التحريض إذا كان ما تنشره من آراء يشكل تهديداً للحكومة. ويعود مفهوم "حرية الصحافة" الذي تم تضمينه في دستور الولايات المتحدة بالأصل إلى قضية محاكمة جون ثيتر زينتر من قبل الحاكم الإستعماري في نيويورك في عام 1735. وقد حصل زيتر على حكم بالبراءة من التهم الموجهة إليه بعد ان دفع محاميه أمام المحلفين (وخلافاً للقانون الإنكليزي العريق) بالقول أنه ليس هناك أي تشهير حينما يتم نشر الحقيقة. ولكن حتى بعد هذه القضية الإحتفالية تمسك الحكام الإستعماريون و الجمعيات الوطنية بصلاحية مقاضاة وحتى سجن الناشرين الذين ينشرون وجهات نظر مغايرة للحكومة. وخلال الثورة الأمريكية إعترف القادة الثوريون بالصحافة الحرة كعنصر من عناصر الحرية التي سعوا للحفاظ عليها. وقد جاء في إعلان فيرجيينا للحقوق (في 1776) بان: "حرية الصحافة إحدى أهم أسس الحرية ولا أحد يقيدها أبداً سوى الحكومات الإستبدادية". وعلى نفس المنوال ورد في دستور ماساشوسيتس (في عام 1780): " إن حرية الصحافة أمر أساسي لضمان الحرية في الدولة: ولهذا يجب ان لا يتم تقييدها في هذا الكومنولث". وعلى هدى هذين المثالين حرم التعديل الأول على الدستور الأمريكي؛ الكونغرس، من سلطة إختزال حرية الصحافة وكذلك حرية التعبير المرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً.

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة










قديم 2008-11-01, 19:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الثقافة العامة
** الدور الجديد للدولة **


د. مصطفى الكفري

لم تكن نتائج استراتيجية التنمية ذات النموذج الشمولي التخطيطي على المستوى الذي كان متوقعا بالرغم من أن هذا النموذج قد حقق مكاسب كبيرة في مجال البنية الأساسية,

وإقامة بعض الصناعات الكبرى ذات الأهمية والإنصاف والمساواة في توزيع الدخل وفرص الوصول إلى العمل والأصول الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة والتنمية البشرية, إلا أن نطاق القطاع العام اتسع بشكل كبير جدا وضيق الخناق على القطاع الخاص أحيانا وأدى إلى تهميشه, وقد أدى هذا الأمر إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية ومستوى الأداء الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي, وظهرت الاختلالات الكبرى في الاقتصاد وتفاقمت لدرجة أصبح من الضروري القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي يعني فيما يعنيه الانتقال من النموذج التنموي الشمولي إلى النموذج (الليبرالي) التحرري أو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي وبالتالي إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي.‏

ويقوم الدور التنموي الجديد للدولة على عناصر رئيسية تتمثل في :‏

- التحرير الاقتصادي الذي يتطلب إزالة القيود والمعوقات أمام التجارة الخارجية, ودعم المنافسة في ظل تشجيع القطاع الخاص, إصلاح القطاع العام والخاص, تحسين إدارة المصروفات العامة, إصلاح الخدمة المدنية, تحسين أداء المؤسسات العامة, زيادة القدرة التنافسية أي سياسة اقتصادية كلية تقوم على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.‏

تنطلق استراتيجية التنمية الجديدة المعتمدة على اقتصاد السوق الاجتماعي من تكامل نشاط ودور قطاعات الاقتصاد الوطني ( العام والخاص والمشترك والتعاوني) في تحقيق أهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة, المرتكزة على كفاءة تخصيص الموارد وبذلك تبدو أهمية التعددية الاقتصادية كسياسة يتم اتباعها لخلق نوع من التكامل بين الموارد, وبذلك تبدو أهمية التعددية الاقتصادية كسياسة يتم اتباعها لخلق نوع من التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, ولا بد من التعرف على القيود التي يمكن أن تقلص الكفاءة الاقتصادية والحوافز التي تحث على رفعها لدى كل القطاعات.‏

إن إعادة النظر في دور الدولة في الحياة الاقتصادية والتحول من الدور الإنمائي إلى الدور التصحيحي للدولة لا يعني تخلي الدولة عن مواجهة التحديات التنموية بل يؤكد على دور جديد ومختلف للدولة في السعي لتحقيق التنمية الشاملة.‏

جامعة دمشق- كلية الاقتصاد‏










قديم 2008-11-10, 22:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb العولمة

الثقافة العامة
** العولمة **


كثيرا ما أصبحنا نسمع عن العولمة ، كلمة يكتمها كثير من الغموض و الإبهام أول لعدم وضوح مفهومها بشكل عام و لعدم إكتمالها كعملية مستمرة مازالت تأخذ أبعادها و لم تستقر بعد. فالعولمة الإقتصادية باتت الآن أكثر إكتمالا و نضجا في حين بقيت العولمة الثقافية غامضة المعالم ضبابية الرؤيا. و ثانية لإختلاف مواقف الموافين من المفكرين منها. إذ تراوحت مواقفهم بين مؤيدة و لإنتقائية و حتى المعارضة كلية.

لم يتفق المهتمون على تعريف العولمة، فكل ينظر إليها من زاوية مختلفة في حين يراها الاقتصاديون أنها حرية الاقتصاد و حرية انتقال الأموال و السلع و الخدمات دون قيود ،يراها السياسيون أنها انتهاء الحدود بين الدول و يرون حكومةعالمية واحدة. و يتصورها رجال الفكر و الثقافة أنها سيادة ثقافية واحدة على جميع ثقافات الشعوب الأخرى مما قد يؤدي إلى ذوبان هوية هذه الشعوب،أماالإجتماعيون فيرون أن العولمة هي تقيم العالم إلى فئة أغنياء مترفين و فئة فقراء معدمين فتزيد بذلك نسبة البطالة و الفقر و مايترتب عنها من اتحرقات و المخاطر اجتماعية.

بعض ما قيل عن العولمة:

ـ العولمة هي إكسابالشي أو الفكرة أو المعلومة أو السلعة طابع العالمية بمعنى أنه معروف و منتشر في كل العالم.

ـ العولمة هي التدخل بين موضوعات السياسية و الثقافة و الإقتصاد دون تقيد بالحدود بين الدول و دون أن تنتمي هذه الموضوعات إلى بلد محدد.

ـ العولمة هي الأمركة بمعنى انتشار الهيمنة الأمريكية و السلع و المعلومات و الأفكار الأمريكية و هذا يعني أنها تهدف إلى سيطرة الولايات المتحدة على العالم.

العولمة هي الوضع الناتج عن تطور الإتصالات و تطور التكنلوجيا و المعلومات و إلغاء الحدود و الفواصل بين الدول فالتطور في الإتصالات و الشريكات المعلوماتية كالأنترنيت جعل الانسان قادر على أن يتحول في كل العالم و يعرف ما فيه دون أن يكون مراقبا من قبل الدولة.

العولمة هي محاولة الوصول إلى مجتمع عالمي واحد له حكومة واحدة و ثقافة واحدة فالهدف من كليات العولمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية هو توحيد العالم.

نشـــاة العـولمـة :

تعددت الآراء حول نشأتها فهناك من يعتقد أنها فكرة قديمة جدا حيث ظهرت في أشكال متعددة منذ بدايات التاريخ الانساني أو الحضارة الإنسانية، فاليونانيون حين نشرو أفكارهم ، أفكار سقراط و أفلاطون و أرسطو فإن هذه الأفكار عمت لدي عدد من السعوب ، إذ تأتر المسلمون بهذه الأفكار و ترجموها إلى اللغة العربية مستخدمين مصطلحات فلسفية إستخدمها اليونانيون و هذا مظهر من العولمة. و الرومان حين فتحوا بلدتا عددة و نقلوا حضارتهم و ثقافتهم إلى العالم فما جرش و تدمر و بعلبك سوىلآثار رومانية متناثرة في الأراضي العربية ، و عليه فالعولمة هي الإنتشار الثقافي أو الحضاري لشعب ما بين بقية الشعوب الأخرى.

و هناك من يري أن العولمة فكرة حديثة النشأة ترجع إلى القرن الخامس عشر و تطورت تدريجيا عبر مراحل حتى اتخذت الشكل الحالي.

ـ المرحلـة الأولــى :

بدأت في القرن الخامس عشر حيث نشأت العولمة نتيجة لنتشار أفكار الدين المسيحي و زيادة سلطة الكنيسوة.

ـ المرحلـة الثانيــة :

بدأت في منتصف القرن الثامن عشر مع بداية الحديث عن العلاقات الدولية و القانون الدولي:



ـ المرحلــة الثالثـة :

من بداية القرن التاسع عشر و حتى منتصف القرن العشرين حيث شهد العالم إختراعات و تقدما في المواصلات و الإتصالات.

ـ المرحلـة الرابعـة :

و قد امتدت من منتصف القرن العشرين حتى السبعينات من نفس القرن و شهدت هذه المرحلة ظهور منظمة الأمم المتحدة و التنافس بين الدول للوصول إلى القمر و التعديد بالحروب النووية .

ـ المرحلـة الخامسـة :

و هي التي تشهدها حاليا و تمثل فترة ما بعد الحرب الباردة و ولادة الشركات العابرة للقارات و الشركات متعددة الجنسيات و سيادة الأمم المتحدة.

و على عكس من ذلك يرى البعض أن العولمة فكرة حديثة جدا تعود إلى القرن التاسع عشر ، إمتدت العولمة الأولى من سنة 1800 إلى 1920 نتيجة استحدام القطار و اختراع الهاتف ، و تحول العالم خلال هذه المرحلة من عالم كبير جدا إلى متوسط الحجم .

أما العولمة الثانية فقد بدأت منذ سقوط جدار برلين في نهاية الثمانيات و تدعمت و قويت مع ثورة المعلومات و الإتصالات و خلالها تحول العالم من عالم متوسط الحجم إلى عالم صغير جدا.



محاسـن العولمــة :

في سنة 1997 أصبح عدد المنظمات غير الحكومية 5500 بينما كان عددها سنة 1956 ـ 973 منظمة.فقد حدثت تحولات و تطورات إيجابية في مجال حرية الاتصال ة الإنفتاح و حقوق الإنسان و الديمقراطية.

زيادة قوة الافراد و تقليص سلطة الدولة في الرقابة على مواطينها.

إن التقدم العلمي الذي صاحب العولمة يؤدي إلى مزيد من رفاهية الانسانية صار الكمبيوتر مثالا لما أنجز من تطورات علمية متسارعة أوجدت الثورة الهائلة في المعلومات و الإتصالات وزادت من كفأءة الإنسان على الانتاج بسرعة هائلة. حتى للعولمة الإقتصادية انعكسات إيجابية فحرية انتقال رؤوس الأموال و السلع يؤدي إلى ازدهار الحركة التجارية في العالم .

مخاطـر و مساوئ العولمـة :

ظهور نظام أحادي القطبية و غياب التوازن في العالم بعد تقرد الولايات المتحدةفي فرض سياستها و نفوذها.

تزايد القلق الناجم عن التقيم الهائل في مجال الهندسة الوراثية و الإستنساخ البشري و تطور الأسلحة بنوعيها الكميائي و البيولوجي.

تزايد المشكلات العالمية أو المشكلات عابرة الحدود مثل تجارة المخدراتالإرهاب التطرف و الأصولية ، العنف ، العصابات ، و المافيا ، مشكلات البيئة النفايات النووية

زيادة ديون العالم الثالث و انخفاض معدلات النمو الإقتصادي إلى جانب إنخفاض المستوى المعيشي و ارتفاع نسبة البطالة. مما شجع الهجرة و ساهم في تغذية الحركات المتطرفة .

و خاتمة الكلام أن العولمة ليست مفتاحا للسعادة أو منقذا ينتشلنا من الفقر و الأمية و الواقع المر هي أيضا ليست غولا آتى لا يتلاعنا ، فلا هي خير خالص ، و لا هي شر خالص لكنها نظام عالمي ساري المفعول فيه من السلبيات مما فيه من الإيجابيات ، فعلينا أن نتحصن ضد كل ما هو خطر و مهدد في نظام العولمة و تتسلح ضده سواء في الإقتصاد أو في السياسة أو في الثقافة. و علينا أيضا أن نحسن استغلال الفرص أتي تقدمها العولمة فالحل ليس في رفضها أو الإنتقلات على الذات فلا نملك نحن دول العالم الثالث القوة الفاعلة أو حتى الوقت في التردد و الإختيار


www.khayma.com










قديم 2008-11-10, 22:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb منظّمة البلدان المصدرة للبترول

الثقافة العامة
** منظّمة البلدان المصدرة للبترول **


تعتبر منظّمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC) إحدى المنظّمات العالمية التي تضم في عضويتها 13 دولة ، منها خمس دول مؤسسة عام 1960 في العاصمة العراقية بغداد من كل من : السعودية والعراق والكويت وإيران وفنزويلا .
والاسم الكامل لمنظمة الأوبك باللغة الإنجليزية الذي تعرف به ويجري تداوله عالميا وإقليميا ، هو :
The Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC
والدول الأعضاء في منظمة الأوبك في 2008 هي :
الإمارات العربية المتحدة • إيران • الجزائر • السعودية • العراق • ليبيا • الكويت • قطر • فنزويلا • ايران • نيجيريا • إندونيسيا . أنغولا

ومقرها الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا . وتعتمد الدول الثلاث عشرة في اقتصادها على التصدير النفطي الخام أو المكرر في موانئها .
ويجري اختصار اسم منظمة الأقطار أو الدول المصدرة للنفط ( البترول ) إلى اسم منظمة الأوبك . ويعمل أعضاء منظمة الأوبك لزيادة العائدات المالية من بيع النّفط في السّوق العالمية. وهناك منظمة نفطية إقليمية هي منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط ( الأوابك ) بإضافة حرف ( أ A )
للتفريق بين الأوبك ( العربية ) والأوابك ( العالمية ) .
وتمتلك الدول الأعضاء في منظمة الأوبك ما يتراوح بين ثلثي و ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النّفط .

واللّغة الرّسمية ل 7 دّول أعضاء في منظمة الأوبك هي اللغة العربية إلا أن اللغة الرسمية التي يجري التعامل بها للمنظمة منذ نشأتها حتى الآن هي اللغة الإنجليزية كونها لغة عالمية ولكنها لم تعتمد اللغة العربية علما بأنها الأولى في ذلك ، بينما تعتبر نيجيريا هي الدولة الوحيدة التي تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية لها .

والأمين عام لمنظمة أوبك هو عبد الله سالم البدري بينما يترأس منظمة الأوبك حتى نهاية عام 2008 وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل .
وعقدت منظمة أوبك آخر اجتماع لها حتى كتابة هذه السطور ( 24 تشرين الأول 2008 ) في يوم الجمعة 24 تشرين الأول 2008 في مقرها الرئيس في فيينا وقررت تخفيض سقف الإنتاج النفطي من 28.8 مليون برميل نفط يوميا إلى 27.3 مليون برميل نفط يوميا لتلافي تدهور اسعار برميل النفط الذي انخفض بنسبة 53 % منذ أواسط تموز 2008 - 24 تشرين الأول 2008 ، حيث هبط سعر برميل النفط من 147 دولار لبرميل النفط الواحد إلى 67 دولار تقريبا .

للتوسع
https://www.mokatel.com/openshare/Beh...OPEC/index.htm










قديم 2008-11-10, 23:16   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية

الثقافة العامة
** الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية **


الـجزائر تعيد بناء نفسها على أسس جديدة منذ ما يناهز الـخمسة عشرة عاما. و لقد قطعت أشواط هامة في إقامة و بسط نظام سياسي ديـمقراطي و نظام اقتصاد السوق. و الـمسار هذا قد تـم خوضه على أساس العبر والدروس الـمستقاة من التـجربة السابقة لبناء البلاد، التـجربة التي أملتها الظروف التاريخية العسيرة التي اكتنفت استعادة استقلالها.

إن التوجه نـحو إحداث تـحولات سياسية و اقتصادية واجتـماعية لـم يتزعزع بفعل العشرية المشئومة التي تكبدها الشعب الـجزائري. فلـم تنل لا الـموجة الإرهابية، و لا عدم تفهم بعض شركائنا، و لا عدم اكتراث البعض الآخر، من إصرار الـجزائر على الـمضي قدما.

لـم تستطع الـجزائر أن تبقي و تعزز الطابع الديـمقراطي و الـجمهوري للدولة القائم على تكريس الـحريات الأساسية و حقوق الإنسان فحسب، بل استطاعت كذلك أن تضمن لا رجعة تـحولات نـمط تنظيـم وسير الاقتصاد فيها.

وهكذا تأكد مبدإ الـحرية، بحيث بات اليوم الركن الركين للـحياة السياسية و الاقتصادية.

صحــيح أن الإصــلاحات جاءت في الـجزائر متأخرة وتـم الشروع في معظمها خلال فترة التعديل الهيكلي الأليـمة التي رافقها تـحرير الأسعار، الذي أصبح اليوم تـحريــــرا كليـــا أو يكاد، و إغــلاق الـمؤسسات العمومية (أكثر من 400) وتسريح لا مناص منه للعمال (أكثر من 400.000 بين 1995 و 1997).

لكن هذه التـجربة الصعبة لـم تنقص شيئا من إرادة الـجزائر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بحذافيرها. وهو الأمر الذي تـجسد بإبرام اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي الذي من الـمقرر أن يفضي إلى قيام منطقة تبادل حر، و يتواصل بالتفاوض الـحازم حول الانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية الذي تنتظر الـجزائر بشأنه مساندة شركائها.

و في مرافقة هذا الاختيار، تقوم الـجزائر، على الـمستوى الداخلي، بالتغييرات و التعديلات اللازمة. وهكذا، فإن مراجعة القوانين، قصد تكييفها مع اقتصاد السوق، قد بلغت مرحلتها النهائية أو تكاد.

و هكذا، تـم، كذلك، فتـح الـمجال أمام الشراكة والاستثمار الـخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديـم التشجيع لهما، وقد تـم جني بواكير ثمارهما. و على سبيل الـمثال، شهدت السنوات الـخمس الـمنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من 6 ملايير دولار من الاستثمار الـخاص الـمحلي و بـما يربو عن 10 ملايير دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. و يـمثل القطاع الـخاص اليوم أكثر من 50% من حجم واردات البلاد وما يقارب 2/3 النـمو خارج قطاع الـمحروقات.

كما يخص الإصلاح قطاع الـخدمات، سواء أتعلق الأمر بالاتصالات أم بالبنوك (على سبيل الـمثال )، حتى وإن ظل هذا الـمسار ينتظر منا الاستكمال.

أخيرا، إن الـجزائر، من منطلق وعيها بأن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يـمر حتـما بـمرحلة انتقالية، ترافق انفتاحها بـمجهود عمومي لدعم التنـمية والنـمو، الـمجهود الـمتوخى منه أن يفسح أكثر فأكثر مكانا للرأسمـــال الـخاص. و هكذا، فقد شهدت السنوات الـخمس الـماضية تقديـم إسهام عمومي للاستثمار يقدر بقرابة 30 مليار دولار. و سيتواصل هذا الـمجهود على امتداد السنوات الـخمس القادمة، الأمر الذي سيتيح سوقا مغرية للاستثمار الـخاص، الـمحلي و الأجنبي على حد سواء.



الـمرحلة الـجديدة:استـمرارية استراتيجية و أنـماط عمل معززة.



تبقى الـمصالـحة الوطنية و الاستقرار و الديـمقراطية والتنـمية الاقتصادية و التلاحم الاجتـماعي الـمكونات الأساسية لـمسعى التـجدد الوطني الواجب استكماله.

وتوخيا للبلوغ بهذا الـمسار مداه في أفضل الظروف، رسمت الـجزائر لنفسها، في هذه الـمرحلة الـجديدة، ستة أهداف ذات أولوية، و هي تبذل جهودا حثيثة مكثفة لتـحقيقها.



الهدف الأول: إصلاح العدالة لتعزيز دولة الـحق و القانون.

إن تعزيز دولة الـحق و القانون يفرض نفسه لتأمين حماية أفضل لـحقوق الإنسان و دعم أمن الأشخاص والـمـمتلكات و الأنشطة الاقتصادية.

لقد تـم بعد قطع شوط بعيد في إصلاح العدالة. وإنه يتعين إتـمامه من حيـــث أن الـمنظومة القضائية تشكل قطب رحى دولة الـحق و القانون. و في هذا السبيل، سيشمل العمل:

- تعزيز استقلالية الـمنظومة القضائية و مصداقيتها،

- تسهيل الوصول إلى هذه الـمنظومة و تعجيل وتيرة معالـجة الـخلافات وتنفيذ القرارات،

- إتـمام مسار التساوق التشريعي، ضمانا لـمطابقته مع إلتزامات الـجزائر و تعهداتها الدولية،

- تعزيز تكوين القضاة و مضاعفة الإمكانيات الـمادية للشبكة القضائية وشبكة السجون.



الهدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.

إن الإصلاح هذا يهدف، في حقيقة الأمر، إلى إرساء الدولة الـجزائرية على أسس جديدة حقا، استـجابة للـمقتضيات الـجديدة الناتـجة عن التـحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها الـجزائر. و قد تـم إطلاقه منذ عامين، و هو يشكل إحدى ورشات العهدة الـخماسية الـحالية ذات الأولوية.

إن الإصلاح هذا، الشامل الـمدى، يتوخى تزويد الإدارة بالأدوات الـمكيفة و الوسائل اللازمة كي تساند الـمسار الديـمقراطي، و تـجذير الـحكم الراشد و عصرنة الاقتصاد و إفاضة التقدم الاجتماعي، مساندة فعالة.

فالـمسار الذي شرع فيه يتطلع، إذن، إلى إعادة تـحديد طبيعة علاقات الدولة بالـمجتـمع و بالدائرة الاقتصادية وكذا إلى تعميـم الأنـماط التشاركية للتسيير على كافة الـمستويات.

إن الهدف الأساسي إنـما هو تـحويل الـمواطن من مجرد محكوم إلى شريك كامل في تسيير الشؤون العمومية.

إن الدولة، مع تعزيزها لصلاحيات التـحكيـم و الضبط الـمخولة لها وتـحسين شروط مـمارسة هذه الصلاحيات، تعتزم صب عملها أكثر فأكثر على العوامل الـمتـحكمة في النـمو الاقتصادي و تطوير التشغيل و تـحسين ظروف معيشة الـمواطنين.

و تنوي السلطات العمومية، بهذا الـمجهود الـمبذول في سبيل تـجديد الهياكل الـمؤسساتية و الإدارية، تـحمل مسؤولياتها في مجال الاستشراف والتصور و العمل والتقييـم و الـمراقبة.

يشمل إصلاح هياكل الدولة و مهامها من بين ما يشمل، تعميق اللاتـمركز و اللامركزية من خلال إعادة توزيع فعلي للصلاحيات و الوسائل لفائدة الـجماعات الـمحلية، من حيث هي الفضاء الأمثل الذي يقاس فيه يوميا مدى تـمثيل الدولة و مصداقيتها، و من حيث هي، في نفس الوقت، الدليل على ديـمقراطية محلية حقيقية.



الهدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الـخاص والـمجتـمع الـمدني.

لقد تبـــنت الـجـــزائر طـرحا تنـمويا يعطي الصدارة للإنســان بصفـــــته فاعلا و مـــستفيدا، و عكفت على ترقية أوســـع مشاركة مـمكنة، من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ.

لقد سمحت أطر الـحوار الثنائي بين الـحكومة والـحركة النقـابية، والثلاثي، الذي يشرك كذلك أرباب العمل، بإقامة سنة تشاور محمودة بشأن التسيير الاقتصادي والاجتـماعي للبلاد.

فهذه الأطر تساهم في إحداث التوازن الضروري بين مقتضيات الفعالية الاقتصادية و متطلبات الإنصاف الاجتماعي.

إن هدفنا يتـمثل في تعزيز الـحوار هذا، من أجل التوصل إلى عقد اقتصادي و اجتماعي على الـمدى الـمتوسط يوطد شراكة حقيقية بين الـحكومة و الـحركة النقابية والـمستـخدمين.

و الدولة متـمسكة كذلك بتشجيع التطور النوعي للـحركة الـجمعوية، خصوصا، من خلال تشجيع تنظيـمها على الصعيد الوطني و تعزيز قدراتها من أجل مساهمة أكبر في الـجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من حياة الأمة.

كما تـحرص الدولة على تـحفيز تطوير الأطر الـملائمة للتشاور والتنسيق على الـمستوى الـمحلي.



الهدف الرابع:إصلاح قانون الأسرة.

إن وضع الـمرأة الـجزائرية يـميزه التساوي في الـحقوق والواجبات في الـمجالات السياسية و الاقتصادية و التربوية والثقافية. و قد سمحت هذه الـمساواة بالتـمدرس الكثيف للفتيات في كافة أطوار التعليـم و ولوجهن أكثر فأكثر الـحياة الـمهنية و الـمسؤوليات السياسية و الاقتصادية والوظائف السامية في الإدارة و القضاء.

فبغض النظر عن حق التصويت و الـمساواة في الأجر اللذين جاء بهما الاستقلال، صار العنصر النسوي يشكل اليوم في الـجزائر، على سبيل البيان، أكثر من 50% من التعداد الـجامعي و أكثر من 60% من التعداد الطبي وأكثر من 30% من سلك القضاة و أكثر من 55% من تعداد الصحافيين.

إن هذا التطور سيتـمم بعد بضعة أشهر عن طريق إدخال أحكام جديدة على قانون الأسرة تكفل استرجاع التوازن بين الزوجين من حيث الـحقوق والواجبات لـجعلها تتـماشى و ما يقتضيه الدستور و إلتزاماتنا الدولية و قيـمنا الـحضارية.



الهدف الـخامس: مواصلة الإصلاح التربوي.

إن الـجزائر، وعيا منها بأن تثمين رأس الـمال البشري هو بالذات أساس التقدم السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، بذلت منذ استقلالها، استثمارات معتبرة من أجل تعميـم التـمكن من التعليـم و التكوين.

و ها هي اليوم تسعى جاهدة لتـحقيق تـحول نوعي لـمنظومتها التعليـمية بغية الاستجابة لـمتطلبات إعداد أبنائها و تـحضيرهم لـمـمارسة الأنشطة الـمواطنية و تثمين قدراتهم الإبداعية ضمن سياق اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على العلـم و الـمعرفة.

و يرمي هذا الإصلاح، في الـمقام الأول، إلى توفير الشروط الـمادية و البيداغوجية الأكثر ملاءمة للتكفل بتعداد مدرسي يتـجاوز 8 ملايين تلـميذ ( أي 25 % من الساكنة ) و يـعد ما يقارب مليون طالب. و هو السياق الذي تـم فيه الترخيص القانوني لإسهام الـمدرسة الـخاصة والـجامعات الأجنبية في الـجزائر خلال السنة الـماضية.

كما يشمل إصلاح الـمنظومة التربوية الوطنية فتـح هذه الأخيرة على العلـم و الثقافة العالـميين و على اللغات الأجنبية و على التعاون الدولي، ويشمل، في الوقت ذاته، ترقية العناصر الـمؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج في إطار الـحداثة و التنـمية.



الهدف السادس: تعميق الإصلاحات الاقتصادية و الـمالية.

لقد سمحت السياسة الاقتصادية و الـمالية الـجريئة التي انتهجتها الـجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل، بإدخال الصرامة و الانسجام على اختيارات تـخصيص الـموارد العمومية و إدارتها.

كما سمحت بتطوير أدوات تـحفيز الـمبادرة الـخاصة ومرافقتها، بـما فيها مبادرة الشباب ضمن منظور التشجيع على بروز طبقة جديدة من الـمقاولين.

إن مواصلة الإصلاحات ستتركز، من الآن فصاعدا على عصرنة القطاع الـمالي و الـمصرفي، حتى يضطلع بدوره كاملا في تـمويل الاقتصاد، و على العقلنة الـمتنامية لتسيير الـمال العام و سياسة نشــطة لإدارة الـمديونية وتطوير القطاع الـخاص و تكثيف مسار فتـح مؤسسات القطاع العام على الشراكة و الـخوصصة.

و يتـمثل أحد الأهداف الـمركزية لاستراتيجية الإصلاحات في تنويع قاعدة الإنتاج الصناعي و الزراعي والـخدماتي، بغية التقليص تدريجيا من التبعية إزاء الـمحروقات، التي لا تزال مفرطة.



إكراهات يجب التغلب عليها و محاور من أجل شراكة مكيفة.

الإكراهات،

إن نـجاح مسار شامل للإصلاحات مثل الـمسار الذي باشرته الـجزائر، مرهون برفع الإكراهات الـمتعددة، الذاتية منها مثل ضعف القدرات، والـخارجية منها مثل الإفراط في تقييـم الـخطر الـمتوجس منه في الـجزائر.

و هناك قيد آخر، متـميز و ليس بالهين، يتصل بالـمخلفات الـمعتبرة التي خلفتها عشرية من الإرهاب والتي ما زالت تؤثر في الـمتغيرات الـميزانية وفي الـموارد البشرية لـمسارنا من أجل النـمو و التنـمية.

إن الكوارث الطبيعية، لـما تـجانب الـجزائر خلال السنوات الأخيرة. فإضافة إلى سنوات طويلة من الـجفاف، عرفت بلادي فيضانات جارفة وزلازل خلفت ضحايا بشرية وخسائر مادية فادحة، مثل زلزال 21 مايو 2003. يضاف إلى هذه الكوارث، اجتياح واسع للـجراد، الذي تواجهه الـجزائر حاليا.

كما ينبغي مراعاة الصعوبات اللصيقة بالقيام بأي كل مسار تـحول واسع الـمدى.

إن هذه الإكراهات ينبغي تقييـمها و تناولها على ضوء التـحديات التي تطرحها استـحقاقات الشروع في تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية، غير البعيدة الـموعد.

و على سبيل الـمثال، ينبغي أخذ مجهود التنـمية الـجاري في الـجزائر ومخلفات الأزمة الـخطيرة التي مرت بها بعين الاعتبار عند ترشحها للـحصول على الـمساعدة الـخارجية على التنـمية، التي يكون من الـمجحف أن تـحدد فحسب على أساس دخلها الوطني الذي ما زال هشا.

و على سبيل الـمثال كذلك، فإن الانفتاح الواسع لاقتصادها على الـخارج يعرض الـجزائر إلى مخاطر حقيقية تتـمثل في تهريب رؤوس الأموال عن طريق الـمصارف الـخاصة أو عن طريق التهريب الـجمركي، مـما يتطلب تعاونا دوليا أنـجع لدحر هذه الآفات، لا سيـما و أن الآليات الدولية الـملائمة موجودة و لا تنتظر إلا تفعيلها تفعيلا أكثر نـجاعة.

كما أنه ينبغي للـمجتـمع الدولي أن يصحح إجحافه في تقييـم الـخطر الـجزائري خصوصا و أن الـمصاعب التي عاشتها بلادنا و تـم تـجاوزها، كانت في الواقع ناتـجة عن مكافحة الإرهاب التي تـحملتها الـجزائر عن نفسها و عن غيرها، و التي تعد الآن فيها شريكا دوليا صادقا و فعالا.



الشراكة من أجل تعزيز قدرات التصور و التطبيق و الـمتابعة،

إنه لا مناص من هذه الشراكة لـمضاعفة فعالية دور الإدارة و العدالة والتربية و القطاع الـخاص و الـمجتـمع الـمدني.

بهذا سيتـم إنعاش الهياكل الـحكومية لتوضع فعلا في خدمة أهداف دفع عجلة الاستثمار و الـمـمارسة الفعلية لـمهام الضبط الاقتصادي و التـحسين النوعي لـخدمة الـمرافق العمومية.

أما العدالة، فينبغي أن تكون محل مجهود خاص على صعيد تكوين وتـحسين مستوى القضاة بـما في ذلك في مجال قانون الأعمال، بغية تعزيز دولة الـحق و القانون والأمن القانوني و القضائي في مـجال الاستثمارات.



الشراكة في الـميدان التربوي ينبغي أن ترتكز على الـمحاور التالية،

- الارتقاء بنوعية التعليـم العالي و التقني و الـمهني،

- دعم مراكز الامتياز و برامج البحث الـمشتركة،

- الدعم لإعداد الكتاب الـمدرسي و طبعه،

- الدعــم لاستعــمال تكـــنولوجيات الإعلام الـجديدة في التعليـم.



الشراكة من أجل تطوير قدرات القطاع الـخاص،

لقد رسمت الدولة الـجزائرية لنفسها هدف تسهيل إنشاء 100.000 مؤسسة خاصة على امتداد الـخمس سنوات القادمة. إن هذا الـمجهود وكذا تـحسين مستوى تسيير الـمؤسسات القائمة و إدماج القطاع غير الـمصرح به تتطلب كلها دعما في مجال التكوين و الـخبرة من أجل تـحكم أفضل في الطور الإعدادي للـمشاريع و في إنشاء الـمؤسسات و تنظيـمها و تسييرها.

و تعزيز الـمجتـمع الـمدني يتطلب كذلك دعما لقدراته التنظيـمية و التقنية و لوسائل عمله، من أجل رفع إسهامه في الـمسار التنـموي إلى أقصى حد.

تطوير الشراكة من أجل ترقية الاستثمار و إدماج الاقتصاد الـجزائري ضمن الاقتصاد العالـمي،

إن الإفراط في تقييـم الـخطر الـجزائري لا يـمكن تبريره بالعوامل السياسية و لا بالـحجة الأمنية و لا بالـمعطيات الاقتصادية و الـمالية.

فالـجزائر التي استعادت الأمــــن و الاستقرار و الصدقية والنـمو الاقتصادي، و قدرة الصرف العادية، توفر اليوم على كافة مواصفات الـمحيط الـجلي الآمـن والـجذاب لترقية الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة. علاوة على ذلك، فهي تتوفر على مزايا أخرى تضمن تكاليف صفقات تنافسية سواء أتعلق الأمر بنوعيـــة الـمنشآت الأساسية أم بوفرة اليد العاملة الـمؤهلة و غير الـمكلفة، أو بوفرة الطاقة و غيرها من الـمنافع بكلفة زهيدة، و جباية تـحفيـــزية، و سوق مطردة التوسع.

إن الإفراط و الغلو في تـحديد الـخطر تشكل من ثمة، عائقا يعاقب بغير وجه حق الاقتصاد الـجزائري و الـمقاولين الراغبين في الاستثمار فيه.

إننا ننتظر من شركائنا في مجموعة الثمانية أن يقدموا مساهمتهم من أجل نظرة صحيحة للواقع السياسي والاقتصادي في الـجزائر و لـما توفره من فرص هائلة للاستثمار.

إن العمل الأولوي في الشراكة ينبغي أن يتـمحور على إعادة هيكلة وتأهيل الـجهاز الإنتاجي لـمباشرة الاندماج في أحسن الظروف، ضمن الاقتصاد العالـمي، الاندماج الآيل إلى وتيرة أسرع مع تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي وانضمام الـجزائر إلى منظمة التـجارة العالـمية.

إن الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا، تعود بالنفع على تطور فضاءات انتماء الـجزائر الـجيوسياسي. و ذلك يعني أن الرهانات تتعدى حدودنا الوطنية و يقتضي من جانب شركائنا التزاما متواصلا و تعاونا متـجددا.


www.el-mouradia.dz










قديم 2008-11-12, 10:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
aziz050
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aziz050
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف الحكم الراشد:
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
- ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة .
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".

- يقصد بالحاكمية "gouvernance" او الحكم الراشد أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.

معايير الحكم الراشد: لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
- باقامة دولة الحق والقانون،
- ترسيخ الديمقراطية الحقة،
- التعددية السياسية،
- المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان)،
- الشفافية في تسيير شؤون الدولة،
- المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،
- حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.

الاستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي
- البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.

2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.

3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.

4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة.









قديم 2008-11-15, 10:39   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
fares-47
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Icon24

بارك الله فيك










قديم 2008-12-19, 22:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmed mammeri
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse الوجيز في القانون الاداري

هذه مساهم من الطالب مصباح دوح *ورقلة* وأتمنى التوفيق للجميع










قديم 2008-12-19, 22:55   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ahmed mammeri
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تابع

الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي ... آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل ...
إلى رفاق دربي ... زوجتي وأولادي ...


مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .

الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .

2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .

3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .

المبحث الثاني
نشوء القانون الإداري في مصر

قبل نشوء مجلس الدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصر القضاء الإداري , وقد كانت المحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعض القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة , ولم يكن من بينها القانون الإداري .
وقد ذهب جانب من الفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانون الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية , بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا من خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946 . ( )
وكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة , ثم ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاته ثم أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954 , وبعد ذلك في عام 1955 تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة .
ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة , وقد مر مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته .
ووفقاً لهذا القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل , ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .
هذا ولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذه التبعية منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي , وهو ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " .
ولم يولد المجلس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وكانت اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر في القوانين التي سبقت القانون الحالي .
ففي ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان القضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ويختص بالاشتراك مع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ، ويترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى الإلغاء أو التعويض إلى مجلس الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية فإنه يمتنع رفعها أمام مجلس الدولة .
كما كانت المحاكم العادية تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منح المجلس النظر في منازعات عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك مع المحاكم العادية .
وفي ظل القانونين 165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرت المحاكم العادية تنفرد بالنظر في دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقت الذي استقل به مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية .
وبصدور القانون 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة 172 من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى " .
وبذلك أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري , وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها .

الفصل الثالث
خصائص ومصادر القانون الإداري

نبين في هذا الجزء من الدراسة الخصائص التي يتميز بها القانون الإداري والمصادر التي يستمد منها أحكامه وذلك في مبحثين .

المبحث الأول
خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون سريع التطور ، وقانون غير مقنن , وأنه من صنع القضاء .
أولاً : قانون سريع التطور .
يستم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبل أن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون مرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير وإدارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة .
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار الحروب والازمات الاقتصادية وظهور المرافق العامة الاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعاب القانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر في أحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميز القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته .
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء , وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقد كشف مجلس الدولة الفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري وأستلم عنه القضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى أصبح دور المشرع في كثير من الأحيان مقتصراً على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإداري من أحكام . ( )
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه . ( )

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات .
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما من أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه .
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون . ( )
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع .
وإذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل .

المبحث الثاني
مصادر القانون الإداري
تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه " .
وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية ، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .
وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل .
أولاً : التشريع .
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون ، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
1. التشريع الدستوري :-
تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري ، وتقع التشريعات الدستورية الدستورية في قمة الهرم القانوني ، وتسمو على القواعد القانوينة الأخرى جميعاً ، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين ، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري ، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحريات الأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .

2. التشريع العادي .
يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من الهيئة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل . ( )
3. التشريع الفرعي أو اللوائح .
يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطة التنفيذية التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وهي قواعد عامة مجردة واجبة الاحترام تلي التشريع العادي في مرتبتها في سلم التدرج القانوني , وتخضع لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تكون متفقة مع القانون .

أ / اللوائح التنفيذية :
تصدر الوزارات بصفتها الهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها .
ب/ اللوائح التنظيمية .
تمارس الاداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع , ومن ذلك قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بها وشؤونها الإدارية والمالية , وهو من صميم عملا الوزاره بصفتها المختصة بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة .
ج/ اللوائح الضبطية أو البوليسية .
تختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحال المضرة بالصحة العامة .
د/ اللوائح التفويضية .
تصدر الهيئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في العراق في موضوعات تدخل أصلاً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها .
ﻫ/ لوائح الضرورة .
تصادف الهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على إصدار لوائح إدارية تضمن حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة التشريعية المختصة فعلاً بإصدارها ، لغيبتها أو لحصولها في غير فترة انعقادها على أن تعرض على الهيئة التشريعية خلال مدة معينة لكي تقرها .
ثانياً : العرف :-
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلى أبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إدارياً و مصدراً من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

1. الركن المادي :
ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابياً يظهر في صورة القيام بعمل ، كما يمكن أن يكون سلبياً في صورة الامتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا العمل أو الامتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر مرجعه إلى القضاء .

2. الركن المعنوي :
أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتبار ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكون القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .
إلى جانب ذلك يجب أن يكون العرف الإداري عاماً تطبقه الإدارة بشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جميع الحالات المماثلة وان يكون مشروعاً وغير مخالف لنص قانوني أو لائحي .
ومن الجدير بالذكر أن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر الركنين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق . ( )
أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فإن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية . ( )
ومع ذلك فأن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الرسمية أخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة العرفية من جهة , ولأن الإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسيلة لتنظيم نشاطها الإداري من جهة أخرى .
ثالثاً : القضاء .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ،

بقية اجزاء الكتاب على الرابط: https://www.ao-academy.org/wesima_art...60815-550.html

الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 2
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 3
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 4
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 5
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 6
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 7
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 8
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 9
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 10
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 11
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 12
منقول










قديم 2009-09-08, 12:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
باستور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طبتم وطاب ممشاكم وتبوءتم من الجنة منزلا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ضبط


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc