صفة الحج والعمرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفة الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-19, 16:17   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ذهبت هذه السنة أنا وزوجي إلى الحج وعندما أراد
أصحاب الحملة الذهاب إلى مزدلفة

سألوا الجميع من يريد البيات في مزدلفة ومن لا يريد وعندما علم أن هناك مجموعة من الأشخاص تريد البقاء والمبيت في مزدلفة

قالوا لنا انتظروا إلى أن يحضر الباص وحضر الباص الساعة العاشرة ليلا وركبنا وكان الباص بطيئا جدا بحيث وصلنا إلى مزدلفة الساعة السابعة صباحا

فهل علي دم لأني لم أستطع دخول مزدلفة والمبيت
فيها وكذالك الصلاة فيها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور العلماء
وذهب بعضهم إلى أنه ركن .

واختُلف في القدر الواجب على أقوال ، ومذهب الشافعية والحنابلة :

أن الوجود بمزدلفة واجب ولو لحظة , بشرط أن يكون ذلك في النصف الثاني من الليل بعد الوقوف بعرفة , ولا يشترط المكث , بل يكفي مجرد المرور بها .

فإذا كنتم دخلتم داخل حدود مزدلفة ولو لحظة فيما بين منتصف الليل إلى الفجر ، فقد أتيتم بالواجب .

وإن لم تتمكنوا من دخول مزدلفة ، لزحمة السير ، فلا شيء عليكم ؛ لأن الواجبات تسقط بالعذر ، قال تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

لم نستطع المبيت في مزدلفة لأننا لم نجد مكاناً إلا على الطريق ولا يسمحون لأحد بالوقوف على الطريق.

فانصرفنا إلى منى فهل علينا شيء ؟

فأجاب :

"إن كان لم يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وإن كان ذلك على تساهل منه فعليه دم مع التوبة" انتهى من

"فتاوى ابن باز" (17/287).

ثانيا :

قد أخطأتم خطأ عظيما بتأخير الصلاة عن وقتها ؛ لأن ذلك محرم ، بل كبيرة من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء / 103

وقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59

والسنة تأخير المغرب وجمعها مع العشاء في مزدلفة ، لكن إذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة ، فإن الواجب عليه أن يصلي في الطريق

ويصلي على حسب حاله ، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها ، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي وهو راكب سيارته ، لقوله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن / 16 .

ومن بقي في عرفة إلى نحو الساعة العاشرة ليلا ، وهو يعلم ازدحام السير ، فإن الأولى له أن يصلي المغرب والعشاء في عرفة ، لا سيما إن كان معه نساء ، يصعب عليهن النزول والصلاة أثناء الطريق .

والمقصود أنه لا يُترك الواجب لأجل تحصيل السنة .

والواجب عليكم هو التوبة إلى الله تعالى من تأخير الصلاة
ولا شيء عليكم غير هذا .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 16:19   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعد أن أدت والدتي العمرة قصت خصلة واحدة من
شعرها جهلاً منها فما الحكم في ذلك ؟ .


الجواب :

الحمد لله

الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، وليس على النساء حلق ، وإنما المشروع لهن التقصير.

ويلزم التقصير من جميع الشعر ، على الراجح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، فإن كان لها ضفائر أخذت من أطرافها جميعاً ، وإلا جمعت شعرها وأخذت من جميعه ، والمستحب أن تأخذ قدر أنملة ، ولها أن تقصر أقل من ذلك ؛ لأنه لم يرد تحديد له في الشرع .

قال الباجي رحمه الله في "المنتقى" (3/29) :

" وأما المرأة فإنها إذا أرادت الإحرام أخذت من قرونها لتقصر فإذا حلت قصرت .

وكم مقدار ما تقصر ؟ روي عن ابن عمر أنه قال : مقدار أنملة .

وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو
فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل .

قال مالك :

ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) :

" يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة .

نص عليه . وبه قال مالك " انتهى .

وقال : " وأي قدر قصّر منه أجزأه .

وقال أحمد :

يقصر قدر الأنملة .

وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور .

وهذا محمول على الاستحباب ; لقول ابن عمر " انتهى .

وقال في (3/226) :

" والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة .

الأنملة :

رأس الإصبع من المفصل الأعلى .

والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق .

لا خلاف في ذلك .

قال ابن المنذر :

أجمع على هذا أهل العلم .

وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود . وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها )

رواه الترمذي .

وكان أحمد يقول :

تقصر من كل قرن قدر الأنملة .

وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور .

وقال أبو داود :

سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم , تجمع شعرها إلى مقدم رأسها , ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (7/329) :

" قوله: " وتقصر منه المرأة قدر أنملة "

أي : أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع ، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً

وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح " انتهى .

وبناء على ذلك ، فمن قصرت من خصلة واحدة فإنها لم تقصر التقصير المعتبر ، ويلزمها الآن أن تقصر من شعرها على نحو ما ذكرنا ، ولا شيء عليها فيما ارتكبته من محظورات الإحرام فيما سبق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها :

" وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من

مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .

وسئل رحمه الله عن :

رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ، ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح ، فماذا عليه ؟

فأجاب :

" إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن ( ويلبس إحرامه ) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ، ويكون ما فعله في محل العفو ؛ لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها .

أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شئ ؛ لأن الله يقول ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس " انتهى

من "اللقاء الشهري" رقم 10 .

والمرأة لا يلزمها أن تخلع ملابسها قبل التقصير
لأنه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة في الإحرام
وإنما تمنع فقط من النقاب والقفازين .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:11   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

أريد أن أحج هذا العام بالنيابة عن والدي المتوفى علما بأني حججت عن نفسي قبل عدة سنوات ، فأرجو أن توضح لي أفضل طريقة لأداء الحج حسب السنَّة ، وما هي الفروق بين أنواع الحج ؟

وأيها الأفضل أن يؤديها الإنسان لنفسه ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذا ملخص لما يقوم به الحاج وفق السنَّة الصحيحة :

1. يحرم الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو قربها من الحرم ، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي , وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا أنه يقول هنا :

لبيك حجا بدل قوله : لبيك عمرة , وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وإن لم يكن خائفا من عائق لم يشترط .

2. ثم يذهب إلى " مِنى " فيبيت بها ، ويصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر .

3. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى " عرفة " ، وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم قصراً ، ثم يجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن تغرب الشمس .

4. فإذا غربت سار إلى " مزدلفة " ، فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله ، ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر ، فيذكر الله تعالى ويدعوه إلى قبيل طلوع الشمس .

5. ثم يسير منها إلى " مِنى " ليرمي جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا يكبر مع كل حصاة .

6. ثم يذبح الهدي ، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة .

7. ثم يحلق رأسه إن كان ذكراً , وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق ، ويكون تقصيرها بمقدار أنملة من جميع شعرها .

8. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج .

9. ثم يرجع إلى " منى " فيبيت فيها تلك الليالي

أي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة ، ويرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات ، يبدأ بالصغرى - وهي البعيدة من مكة - ثم الوسطى ، ويدعو بعدهما ، ثم جمرة العقبة وليس بعدها دعاء .

10. فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى , وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق , والتأخر أفضل

ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى , فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال , لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب ولكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره .

11. فإذا انتهت تلك الأيام وأراد السفر :

لم يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط ، إلا المرأة الحائض والنفساء فلا وداع عليهما .

12. إذا كان الحاج متطوعا بالحج نيابة عن غيره سواء أكان قريباً له أو غير قريب فإنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك ، ولا يتغير من صفة الحج إلا النية بأن ينوي الحج عن هذا الشخص ويسميه في التلبية فيقول ( لبيك عن فلان ) ، ثم في الدعاء في المناسك يدعو لنفسه ويدعو لهذا الذي يحج عنه .

ثانياً :

أما أنواع الحج فهي ثلاثة :

التمتع , والقِرَان , والإفراد

التمتع :

هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج – وهي : شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة - ويفرغ منها الحاج ، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .

القران :

وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .

الإفراد :

وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي .

وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ
قرانه إلى العمرة لما ذكرنا

وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .

وننصحك – للمزيد في معرفة أحكام الحج والعمرة – بالرجوع إلى كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ويمكنك التحصُّل عليه من خلال موقع الشيخ على الشبكة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:12   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

متمتع أحرم بالحج يوم التروية من عرفة فهل عليه شيء؟


الجواب :

الحمد لله

"لا شيء عليه ، لأن الإحرام بالحج يجوز أن يكون
من الحرم ومن الحل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/9) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:13   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة؟

الجواب :

الحمد لله

"الدليل على وجوبه قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ )
البقرة/198 .

والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس رضي الله عنه وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال : يا رسول الله ، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي

وما تركت جبلاً إلا وقفت عنده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه) .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ، والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب ، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج

لأن الله تعالى أمر به في قوله : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ)
البقرة/198 .

والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ، وقال : (وقفت هاهنا وجَمْع ـ أي مزدلفة ـ كلها موقف) رواه مسلم . ولكن القول الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن ، ولا بسنة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/52) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:13   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يلزم الإنسان إذا سعى في الدور الثاني أو السطح أن يدور على قبة الصفا وقبة المروة أو أن ذلك ليس بلازم حيث نرى الزحام في الدوران عليهما ؟

الجواب :

الحمد لله

"الدوران على قبة الصفا أو المروة ليس بلازم ؛ لأن الواجب استيعاب السعي إلى نهاية ممر العربيات ، وممر العربيات دون مكان الدوران بكثير" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 437، 438) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:14   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا قال الحاج لبيك عمرة أو لبيك حجاً

فهل هذا يكون نطقاً بالنية ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا قال في النسك : لبيك حجاً ، لبيك عمرة ، ليس هذا من باب ابتداء النية ، لأنه قد نوى من قبل ، ولهذا لا يشرع أن نقول : اللهم إني أريد العمرة ، اللهم إني أريد الحج

بل انو بقلبك ولب بلسانك ، وأما التكلم بالنية في غير الحج والعمرة فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع ، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول : اللهم إني أريد أن أتوضأ ، اللهم إني نويت أن أتوضأ أو بالصلاة : اللهم إني أريد أن أصلى ، اللهم إني نويت أن أصلى . كل هذا غير مشروع ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/20) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:15   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز نحر هدي التمتع خارج الحرم ؟

الجواب :

الحمد لله

"يقول أهل العلم : إن الواجب نحر هدي التمتع داخل حدود الحرم لقوله تعالى : (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/33

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وقال : (لتأخذوا عني مناسككم) .

ولأن الهدي دم يجب للنسك فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم ، وعلى هذا فمن نحر خارج الحرم لم يجزئه الهدي وتلزمه إعادته في الحرم ، ثم إن كان جاهلاً فلا إثم عليه وإن كان عالماً فعليه الإثم .

وقد أشار صاحب الفروع (3/465) إلى أن وجوب الذبح في الحرم باتفاق الأئمة الأربعة ، لكن قال الشيرازي في "المهذب" (ص 411) :

"إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران ، ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى : (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) المائدة/95 ، فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظر فإن تغير وأنتن لم يجزئه

لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير

وإن لم يتغير ففيه وجهان :

أحدهما :

لا يجزئه ، لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة .

والثاني :

يجزئه ؛ لأن المقصود هو اللحم ، وقد أوصل ذلك إليهم" أ هـ .

قال النووي :

وهو الصحيح .

ولكن الأحوط المنع ؛ للأدلة التي ذكرناها في صدر الجواب" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 226، 227) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:16   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل متمتع أدى العمرة ثم ذهب إلى جدة وفي اليوم الثامن
أتى إلى مكة فطاف وسعى بقصد أن يسقط عنه السعي
يوم العيد أيسقط عنه أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله


"المتمتع من المعلوم أنه يحل بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل ، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منى ، ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك

لأن سعي الحج لا يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة أو مزدلفة ، إلا إذا كان قارناً أو مفرداً وسعي بعد طواف القدوم ، وعلى هذا الرجل الذي فعل السعي قبل وقته أن يتجنب أهله إن كان عنده أهله

ويجب عليه أن يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي ، لأنه في غير وقته ، والأفضل أن يحرم بعمرة إذا وصل الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بسعي الحج" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/87، 88) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:18   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد ؟

الجواب :

الحمد لله

"التحول من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن ، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع ، بمعنى أن يكون محرماً للحج مفرداً ، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعاً .

وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعاً إلا من ساق الهدي في الصورتين ، فإنه لا يجوز له ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أن يجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين إلا من ساق الهدي" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 88، 89) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:19   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ماذا يفعل من أراد الحج أو العمرة عند الميقات؟


الجواب :


الحمد لله

"إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل ، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم

ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج ، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم

فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس ، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك .

ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظافره وعانته وإبطيه ، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه ؛ لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت ، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وقلم الأظافر ، ونتف الآباط)

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : (وُقِّتَ لنا في قص الشارب ، وقلم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة) .

وأخرجه النسائي بلفظ : (وَقَّت لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) ، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي ، وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام ، لا في حق الرجال ولا في حق النساء .

وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات ، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس) .

وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها ، والدعوة إليها ، وإن رغب عنها الأكثرون

وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ، ويستحب أن يحرم في نعلين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)

أخرجه الإمام أحمد رحمه الله .

وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما ، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها ، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين ، وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) .

ويشرع له التلفظ بما نوى ، فإن كانت نيته العمرة قال : (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة) ، وإن كانت نيته الحج قال : (لبيك حجا) أو (اللهم لبيك حجا)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال : (اللهم لبيك عمرة وحجا) ، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما

لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى
على راحلته ، وانبعثت به من الميقات للسير
هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم .

ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة ؛ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية ، فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ، ولا نويت أن أطوف كذا ، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة ، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما ، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ، ولسبق إليه السلف الصالح .

فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة) .

أخرجه مسلم في صحيحه

وقال عليه الصلاة والسلام :
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) .

متفق على صحته ،

وفي لفظ لمسلم :
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز"
(16/37- 42) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 15:21   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح ؟

الجواب :

الحمد لله

"الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها ، والطواف له وقت آخر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/53) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 01:57   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يجوز ذبح الهدي في مزدلفة؟

الجواب :

الحمد لله

"الذبح في مزدلفة وفي مكة وفي منى كله جائز ، فكل ما كان داخل الحرم فإن ذبح الهدي فيه جائز ولا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل فجاج مكة طريق ومنحر)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/248) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 01:58   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل ذهب إلى المسعى وسعى وهو يظن أنه مكان
الطواف فلما وصل إلى العلم الأخضر عرف أنه في
المسعى فنوى السعي فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

"يجب عليه أن يعود من الأول ، فإن لم يكن فعل ذلك فليعد السعي الآن ، لأن السعي الأول لم يصح ، حيث إنه لم ينوه من أوله ، نواه من أثنائه فعليه الآن أن يعيد السعي" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/100) .










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 01:59   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يقصر الحاج من أهل مكة الصلاة في المشاعر ؟


الجواب :


الحمد لله

"المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة :

الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله أن المكي لا يقصر ولا يجمع لأنه غير مسافر ، إذ إن السفر ما بلغ ثلاثة وثمانين كيلو ، أو أكثر ، والمعروف أن عرفة هي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ ، فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون

بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها ، سواء في عرفة ، أو في مزدلفة ، أو في منى .

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم يجمعون ويقصرون ، وقال : إن الجمع والقصر سببه النسك ، وليس سببه السفر ، فيقصرون ، ولو كانوا في منى وهي أقرب المشاعر إلى مكة .

ولكن الصحيح أن القصر في منى وفي عرفة ومزدلفة ، ليس سببه النسك بل سببه السفر ، والسفر لا يتقيد بالمسافة ، بل يتقيد بالحال وهو أن الإنسان إذا خرج وتأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر .

وبناء على ذلك نقول :

إن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتزودون للحج ، أهل مكة وغير أهل مكة ، ولهذا كان أهل مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، يجمعون ويقصرون تبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل : يا أهل مكة أتموا .

وهذا هو القول الراجح
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ....

وعلى القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة أو في عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر ، أما إذا كان في منى فإن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة

فلهذا نرى أن الاحتياط للمكي أن لا يجمع ولا يقصر في منى ، مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين ، إذ إن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع

أما مزدلفة وعرفة فهي منفصلة عن مكة ولم تتصل بها حسب ما رأيت أنه لم يتصل البناء ، وعلى كل حال لو فرض أن مكة كبرت في المستقبل وصارت المزدلفة منها مثل منى فالحكم واحد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/61-63) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الحج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc