مفسدات الصوم - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مفسدات الصوم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-18, 15:00   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هناك امرأة بعائلتي تعاني من أن الدورة تأتي لها عامة الشهر لأنها تعاني من ضعف في الغدد التناسلية وهي الآن تمارس العلاج وصادفنا شهر رمضان..

فهي تتساءل ماذا تفعل هل تصوم ؟.


الجواب :

الحمد لله

من استمر عليها نزول الدم عامة الشهر فهي مستحاضة ، فترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك

فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر حتى ولو كان الدم نازلاً ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز إن أمكن

فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة ، فدم الحيض أسود أو غامق ، وله رائحة كريهة ، وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة .

فالأيام التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض تعتبر حيضا ، وما عدا ذلك تعتبر طاهرا ، فتصلي وتصوم .

فإن لم يمكنها التمييز بصفات الدم ، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي وتصوم .

ومما جاء في السنة في شأن المستحاضة وأنها ترد إلى عادتها الأولى- إن كانت معلومة لديها-:

ما رواه البخاري (319) عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال: (لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي).

ومما جاء في الاعتماد على التمييز ما رواه النسائي (215) وأبو داود (304) عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، فإنما هو عرق).

وصححه الألباني في صحيح النسائي.

ومما جاء في جلوس المستحاضة ستة أيام أو سبعة أيام - إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز- :

ما رواه الترمذي (128) وأبو داود (287) عن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فقلت : يا رسول الله ، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها ؟

قد منعتني الصيام والصلاة ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن )

قال الترمذي: (وسألت محمدا [البخاري] عن هذا الحديث فقال:

هو حديث حسن صحيح وهكذا
قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح).

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:01   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا حامل وأصبت بنزيف في نهار رمضان وذهبت إلى الطبيبة وقامت بفحصي فحص داخلي وأعطتني إبرة لتثبيت الحمل وأخذت مني عينة دم للتحليل فهل صيامي صحيح ؟

أم أنه بطل بفعل أحد هذه الأمور؟.


الجواب :

الحمد لله

هذه الأمور المذكورة من الفحص الداخلي ، وإبرة تثبيت الحمل ، وعينة تحليل الدم ، لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست من المفطرات المنصوص عليها ، ولا هي في معناها فتلحق بها .

وأما النزيف ، فقد اختلف العلماء في الحامل إذا نزل منها الدم هل يعتبر حيضا أم لا ؟

أنه يعتبر حيضاً بشرط أن يكون مستمراً في وقته وشهره

أي :

أنه نزل في موعد الحيض من الشهر وبعدد أيامه .

فإن نزل في غير موعد الحيض ، أو كان الحيض انقطع شهراً ثم نزل الدم في الشهر الثاني فهذا لا يعتبر حيضا ، فلا يؤثر على الصيام ، وصيامك صحيح إن شاء الله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:04   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أخجل أن أطرح سؤالي من شدة قبح ما كنت
أفعله ولا أحب حتى ذكره .

في الحقيقة أنني قبل عدة سنوات كنت أفعل أمرين قبيحين :

الأول : هو أنني كنت مع إحدى قريباتي نداعب بعضنا واستمرينا على فعل هذا الأمر لمدة وبعد ذلك توقفنا .

والأمر الثاني : أنني كنت أعامل ابن جيراننا الصغير معاملة قاسية كنت أضربه مرات ومرات وأجعله يقبلني أو يلامس شيئا من أعضائي..

لا أحب حتى تذكر هذه الأمور لأنني أشعر كم أنا سيئة وأنا نادمة جداً على فعل هذا الأمور .

ولي عدة أسئلة :

1- هل علي صيام تلك الأيام التي قمت فيها بتلك الأمور
مع أنني لم أكن أعلم أنها تبطل صيامي وصلاتي ؟

2- وهل علي أن أعيد أيضا الصلوات ؟

3- أنا لا أتذكر إذا نزل شيء مني أم لا ؟

4- أنا في حيرة وشك ولا أتذكر إذا فعلت
هذه الأمور في رمضان أم لا ؟

5- إذا وجب علي الصيام كيف أستطيع تقدير تلك الأيام لأنني حاولت جاهدة تقديرها ولكنني لا أتذكر متى فعلت تلك الأمور بالضبط .

6- متى تحاسب البنت على صيامها ؟

هل بعد بلوغها ؟

أقصد هل بعد أن تأتيها الدورة الشهرية أول مرة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقك إلى التوبة من هذه الأفعال المحرمة ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .

ثانيا :

لا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات أو الصيام
وذلك للأسباب التالية :

1- اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام
جاهلا ، هل يفسد صومه بذلك أم لا على قولين :

الأول : أنه يفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه .

قال النووي في "المجموع" (6/352) :

" إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ - فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا - لَمْ يُفْطِرْ ; لأَنَّهُ لا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ مُقَصِّرٌ " اهـ .

وانظر "المغني" (4/368) ، "الكافي" (2/244) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:04   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام ، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم .

فأجابت :

" يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/258) .

والقول الثاني : لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي .

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2/19) :

" الصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ : فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ . . .

وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ , لقوله تعالى : ( لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) .

وَقَوْلِهِ : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ) .

وَلِقَوْلِهِ : ( لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّدٌ , بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ .

وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَآمَنَ بِذَلِكَ , وَلَمْ يَعْلَمْ كَثِيرًا مِمَّا جَاءَ بِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ , فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُعَذِّبْهُ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ , فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُهُ عَلَى بَعْضِ شَرَائِطِهِ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ أَوْلَى وَأَحْرَى , وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ .

فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ظَنُّوا أَنَّ قوله تعالى : ( الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) هُوَ الْحَبْلُ الأَبْيَضُ مِنْ الْحَبْلِ الأَسْوَدِ . فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرْبِطُ فِي رِجْلِهِ حَبْلا .

ثُمَّ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هَذَا مِنْ هَذَا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُرَادَ بَيَاضُ النَّهَارِ , وَسَوَادُ اللَّيْلِ . وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ اهـ .

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/66) :

" وَقَدْ عَفَا (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) عَمَّنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عَمْدًا غَيْرَ نَاسٍ لَمَّا تَأَوَّلَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ بِالْحَبْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ , فَجَعَلَ يَأْكُلُ حَتَّى تَبَيَّنَا لَهُ وَقَدْ طَلَعَ النَّهَارُ , وَعَفَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ , لِتَأْوِيلِهِ اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته ، فما الحكم ؟

فأجاب :

الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم ، والذكر ، والإرادة .

2- أنك لا تتيقنين نزول شيء منك ، والمسلم إذا فعل عبادة من العبادات فالأصل أنه يُحكم بصحتها ، ما لم يتيقن أنها كانت غير صحيحة ، أما مجرد الشك فلا يبطل العبادة بعد فعلها .

ثالثا :

أما تكليف البنت بالصيام وغيره من الأحكام الشرعية ، فيثبت ببلوغ البنت ، وبلوغها يحصل إذا وجد أحد أربع علامات وهي :

1. بلوغ خمس عشرة سنة .

2. نبات الشعر الخشن حول القبل .

3. نزول المني .

4. نزول الحيض .

ولا يشترط اجتماع كل هذه العلامات
ولكن يكفي علامة واحدة فقط ، لثبوت البلوغ .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك ِ لكل خير

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:06   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سأبدأ بطرح سؤالي مباشرة , والذي يؤرقني منذ مدة.

عندما كنت في الخامسة عشر من عمري وفي إحدى ساعات نهار شهر رمضان المبارك استمنيت .

وبعدها تداركت نفسي وصرت أبحث عن حكم الذنب الذي اقترفته , اعتقدت أن علي كفارة جماع , ولأني لا أستطيع لها جهدا فقلت لنفسي سأصبح كافرا, والعياذ بالله, ثم اسلم من جديد وبهذا سيغفر الله لي وتسقط عني الكفارة .

وفعلا وكالمخبول قلت أنا الآن كافر وسأسلم غدا .

والآن عمري ثلاثين سنة ولازلت أفكر في تلك الحادثة , وكلما أتذكرها أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله.

طوال عمري أصوم وصلي وإلى الآن والحمد لله. ولكن هل يجب إقامة الحد علي , وهو القتل, حتى يقبل الله توبتي ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لم يزل الشيطان يزيِّن للإنسان الباطل ويستدرجه من حيث لا يشعر حتى يوقعه في أقبح القبائح وأكبر الكبائر ( الشرك بالله )

وهو يظن أنه بذلك يحسن إلى نفسه ، وكيف يفر إنسان من صيام شهرين متتابعين إلى الكفر بالله العظيم الذي حرم الله تعالى الجنة على من لقيه به!!

إن مثل من يفعل ذلك كمثل المستجير من الرمضاء بالنار ، فَرَّ من شيء فوقع فيما هو أقبح منه وأشد .

هذا ، مع أن هذه الحيلة لا تنفعه في إسقاط ما وجب عليه ، لأنه حيلة محرمة ، بل هي أعظم المحرمات على الإطلاق ، والقاعدة عند العلماء : ( أن الحيلة لا تسقط واجباً ولا تبيح محرّماً)

وهل يضمن الإنسان أنه إذا أقدم على هذا الذنب العظيم أن الله سيهمله حتى يتوب ويرجع ، أفلا يمكن أن تكون آخر لحظات حياته هي تلك التي أعلن فيها كفره والعياذ بالله .

فيكون ممن حبطت أعماله في الدنيا والآخرة
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

أفلا يخشى أن يعاقبه الله تعالى على هذه الفعلة الشنيعة فيحول بينه وبين التوبة والرجوع إلى الإسلام ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) الصف/5 .

والحاصل " أن الذي أقدمت عليه أمر عظيم تقشعرّ منه جلود الذين آمنوا ، والحمد لله الذي وفقك للتوبة ، ونرجو أن يكون الله تعالى قد قبِل توبتك وغفر لك ذنبك .

ومن تمام توبتك الإكثار من الأعمال الصالحة من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والاستغفار وتعلُّم العلم وتعليمه والصدقة . والدعوة إلى الله .. إلخ وأبواب الطاعات كثيرة ، فاجتهد فيها يغفر الله لك .

قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82.

ثانياً :

عقوبة المرتد عن الإسلام هي القتل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)

رواه البخاري (3017)

وجمهور العلماء ( منهم الحنفية والشافعية والحنابلة ) على أن هذه العقوبة تسقط عمن تاب ورجع إلى الإسلام ، وهو الموافق لحالتك .

وانظر : " المغني" (9/18)
و "شرح مسلم للنووي" (12/208)

ثالثاً :

وأما حكم الاستمناء في نهار رمضان فهو مفسد للصيام والواجب عليك هو قضاء هذا اليوم فقط .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:12   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان
إذا كان الصائم مريضاً ؟.


الجواب :

الحمد لله

" لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .

والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب ، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حُكم الأكل والشرب

وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى
فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/502.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:14   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الدم (الرعاف) الذي ينزل من الأنف إذا دخل
الحلق ولو الأجزاء الصغيرة منه تفطَر الصائم ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا وصل الدم إلى المعدة بغير اختيار من الصائم فإنه لا يفطر به ؛ لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة / 286 ، وجاء في الحديث أن الله قال : قد فعلت .

أي تجاوزت عنكم .

أما إذا أمكنه أن يمنعه ، أو يخرجه فلم يفعل وابتلعه عمداً فإنه يفطر ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " .

أخرجه أبو داود (2366) ، و الترمذي ( 788)
والنسائي (87) وابن ماجه ( 407) .

وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 )

قال الشيخ ابن عثيمين :

وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعدة وهذا مخل بالصوم ، وعلى هذا فنقول :

كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر .

الشرح الممتع ( 6 / 379 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:15   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أفطرنا عندما أذن مؤذن الحي وبعد مرور 7 دقائق سمعنا مؤذنا آخر ؛ وبعد سؤال مؤذن الحي أفادنا أنه أذن بالغلط معتقدا دخول الوقت فماذا يلزم أهل الحي ؟.

الجواب :

الحمد لله

من أفطر ظانا غروب الشمس ، ثم تبين له أنها لم تغرب ، فعليه القضاء ، في قول جمهور العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/389) :

" هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة : عن رجل أفطر بناء على قول ابنتيه بغروب الشمس ، ثم لما خرج إلى الصلاة سمع المؤذن يؤذن للمغرب .

فأجابت :

" إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء ، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك

لأن الأصل بقاء النهار ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا
بناقل شرعي وهو الغروب هنا " انتهى .

"فتاوى الجنة الدائمة" (10/288) .

وسئل الشيخ ابن باز :

عن بعض الناس أفطروا ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب .

فأجاب :

" على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحرٍّ لغروب الشمس

كما لو أصبح أثناء النهار في يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه ، لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان ، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/288) .

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصوم حينئذ ، وعدم لزوم القضاء ، وهو مروي عن مجاهد والحسن ، وقال به إسحاق وأحمد في رواية ، والمزني وابن خزيمة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا .

انظر : "فتح الباري" (4/200) ، "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام" (25/231) ، "الشرح الممتع" (6/402- 408) .

واحتجوا بما رواه البخاري (1959) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ :

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ . قِيلَ لِهِشَامٍ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ .

وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا يقول : لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا ؟
وقول هشام : لا بد من القضاء . قاله من عنده تفقهاً ، ولم يقل : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء

ولهذا قال الحافظ :

" وَأَمَّا حَدِيث أَسْمَاء فَلا يُحْفَظُ فِيهِ إِثْبَات الْقِضَاء وَلا نَفْيُهُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/402) :

" فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون ، لا بالحكم الشرعي ، ولكن بالحال ، لم يظنوا أن الوقت في النهار ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ، ولكان محفوظا ، فلما لم يحفظ ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة ، وعدم القضاء " انتهى .

وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/231) :

" وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به .

فإن قيل : فقد قيل : لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : أو بد من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه ، لم يرو ذلك في الحديث ، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم : أن معمراً روى عنه قال : سمعت هشاماً قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟

ذكر هذا عنه البخاري .

وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء ، وعروة أعلم من ابنه " انتهى باختصار وتصرف يسير .

وإذا أخذتم بالاحتياط وقضيتم يوماً مكانه فهو أحسن ، وقضاء يوم أمر سهل والحمد لله ، ولا إثم عليكم فيما حدث .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:16   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من يستنشق رائحة الطعام متعمدا وهو صائم ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا حرج على الصائم في شم الروائح الطيبة ، من طعام وطيب وغير ذلك ، إلا أنه لا يستنشق البخور ، ولا الأبخرة المتصاعدة من الطعام ؛ لأن لها جرما (مادة) فقد تنفذ إلى المعدة .

جاء في "حاشية الدسوقي" (1/525) :

" متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء . . . إذا وصل باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا
والبخور في نهار رمضان ؟

فأجاب :

" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (15/267) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان ؟

فأجاب :

" لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه ، لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان " انتهى .

"فتاوى رمضان" (ص 499) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/271) :

" من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك " انتهى .

والحاصل :

أن مجرد شم الطعام لا بأس به في الصيام
إلا أنه لا يستنشق الأبخرة المتصاعدة منه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:17   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟

وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.


الجواب :

الحمد لله

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

والمرأة مثله إذا كانت راضية .

وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء .

وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها

فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

1- الإثم .

2- فساد الصوم .

3- لزوم الإمساك .

4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها

ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/1 ص/348.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:19   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يقول بعض الناس :

إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار
رمضان فلا يلزمك أن تخبره

لأن الله أطعمه وسقاه كما في الحديث ، فهل هذا صحيح ؟.


الجواب :

الحمد لله

من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ، وجب إنكاره عليه

لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر ، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان

وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته .

وهكذا المسافر ليس له أن يُظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله ، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتّهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه ، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك

وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين ، سدّاً لباب التساهل في هذا الأمر

ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين .

والله وليّ التوفيق .

فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ، ص/254.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:20   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


مكانه الصوم في الإسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:25   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdofayez208 مشاهدة المشاركة
الحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر

>









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 11:19   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
knovel
عضو محترف
 
الصورة الرمزية knovel
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-21, 05:16   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة knovel مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصوم في الاسلام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc