فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-05, 17:45   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات عن زوجتين ، وأربعة أبناء ، وخمس بنات

السؤال

مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها .

فكيف يقسم الإرث بينهم ؟

وكم لكل زوجة من الميراث ؟

وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال القادم

وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً

لكل زوجة (13)

والأولاد : لكل بنت (14) سهماً

ولكل ابن (28) سهماً .

فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208
ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208

ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 17:49   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن أم وأب وزوجة لم يدخل بها

السؤال


إذا توفي الزوج عن زوجة لم يتم الدخول بها ، وأب ، وأم ، وأخ واحد ، وأخت واحدة ، فكيف تقسم التركة ؟.

الجواب :

الحمد لله


أولا :

يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد ، فلو مات أحد الزوجين قبل الدخول ثبت الإرث للآخر منهما .

روى الترمذي (1145) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ . صححه الألباني في "الإرواء" (1939) .

( لا وَكْسَ ) أَيْ لا نَقْصَ . ( وَلا شَطَطَ ) أَيْ وَلا زِيَادَةَ .

قال ابن قدامة في "المغني" :

" وَلا فَرْقَ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ; لِعُمُومِ الآيَةِ , وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى لِبِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِالْمِيرَاثِ , وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . وَلأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ , فَيُوَرَّثُ بِهِ , كَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ" اهـ .

وقال أيضاً :

" أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلا خِلَافَ فِيهِ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَرْضًا ، وَعَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ هَاهُنَا صَحِيحٌ ثَابِتٌ , فَيُورَثُ بِهِ ; لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ النَّصِّ " اهـ .

ثانياً :

في المسألة المذكورة في السؤال لا يرث الإخوة شيئاً ، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا ميراث للإخوة مع الأب .

انظر : "المغني" (9/6) .

ثالثاً :

إذا وُجد جمع من الإخوة ( وهما اثنان فصاعداً ) فللأم السدس ، سواء كان الإخوة وارثين أو غير وارثين، ذكوراً أو إناثاً .

ودليل ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .

قال الشيخ ابن عثيمين في "تسهيل الفرائض" ص 33:

وترث ( الأم ) السدس إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.

ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة

لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب . وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة اهـ .

وقال في "نيل المآرب" (2/62) :

" وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت ، ولا فرق في الحاجب للأم إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب" اهـ .

رابعاً :

وعلى هذا ، تقسم التركة في الصورة المسؤول عنها كالتالي :

للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث لزوجها المتوفى

قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .

وتأخذ الأم السدس لوجود جمع من الإخوة .

وللأب الباقي من التركة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) . رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . و (أَوْلَى) أي : أقرب .

فتقسم التركة اثني عشر سهماً متساوياً ، يكون للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، والباقي سبعة للأب .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 18:16   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يعطي والدته نصيبها من ميراثها في المنزل ويتركها تعيش فيه ؟

السؤال :

مات والدي رحمه الله وترك لنا منزلا تقطن فيه أمي وأخي الصغير (٣٠ عاما) ، وأختي (٣٥ عاما) ، نحن أسرة تتكون من أم ، و٧ ذكور و بنت واحدة ، طلب ٣ من إخوتي الذكور حقهم نقدا في المنزل المذكور فاتفقنا وأعطيتهم حقهم نقدا .

السؤال :

هل يجوز لأمي أن تأخذ حقها في المنزل نقدا أيضاً وتبقي في المنزل ؟ وما هي الشروط ؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز للوارث في تركة عقار ( كمنزل مثلاً ) : أن يأخذ حقه نقداً ، ويكون نصيبه في المنزل بعد ذلك ، لمن دفع له ذلك النقد ، واشترى منه نصيبه ، سواء كان المشتري من الورثة ، أو من غيرهم .

وعليه ، فإذا أخذت أمكم نصيبها في ذلك المنزل نقداً ، فإنه ليس لها حق في ذلك المنزل من جهة التملك ، وأما من جهة السكنى ، فيجوز لها أن تسكن في ذلك البيت ، إذا رضي وأذن باقي الورثة الذين لهم نصيب في ذلك البيت .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/509)

: " ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت المتوفى بعد وفاته ، إلا بإذن ورثته ؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 18:23   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تأخروا في إعطاء أختهم حقها من الميراث : فهل يأثمون بذلك ؟

وما سبيل التخلص من الإثم ؟

السؤال:

توفي أبي رحمه الله منذ أربع سنوات ، وترك بيتا من طابقين والسطح ، والطابق السفلي تسكنه أمي وأربع أولاد وأربع بنات ، وكلهم إخوة أشقاء ، واثنان من الأولاد في حكم الفاقدين للعقل يأكلان ويشربان ويذهبان ويجيئان ويدخنان ولا يعقلان ما وراء ذالك .

ولأبي بنت من زوجته الأولى المتوفاة قديما تسكن مع جدتها أم أمها في بيت الجدة .

أنا وأمي وأخوتي نسكن في البيت منذ 12/12/2008 وأمي تستفيد من معاش الوالد حوالي 9500 درهم ، بالإضافة الى 450 درهم من صندوق آخر للتقاعد

. ولدينا ثلاث بيوت في الدار نكريها ب 2200 درهم تقريبا ، أخبرنا أن المعاش في بلدنا من حق الزوجة لا يلحقه الإرث . لكن أختنا من أبينا تطالب بنصيبها في الإرث لكن أمي تقول إنها مستعدة لدفع 70000 درهم لها مقابل


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ من الورثة أو غيرهم أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك

فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث ، سواء كان بالنقد ، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بالمصافاة .

وإذا استحقت المرأة المعاش دون الورثة صار ما تقبضه منه : ملكا لها خالصا ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أو في جزء منه إلا بإذنها ، ومعرفة ذلك يكون بموجب قوانين مصلحة المعاشات .

ثانيا :

بحسب البيانات المذكورة في السؤال : فإن المبلغ الذي تعرضه الوالدة على أختكم : ليس وافيا بحقها في تركة الوالد ، فإن التركة تقسم بينكم جميعا : للوالدة ثمن ميراث الوالد ، لوجود الفرع الوارث

ثم يقسم باقي التركة بينكم جميعا : للذكر مثل حظ الأنثيين ، بما في ذلك أختكم التي توفيت أمها .

ويدخل في الورثة المستحقين للمال : الأخوان اللذان لا يعقلان ؛ فإن نصيبهما من الميراث يجب قسمته ، وإخراجه عن بقية الأنصباء ، ثم لا يمكنان منه ، ما داما على حالهما من السفه وعدم الرشد ، بل يحجر عليهما ، ويتولى النظر فيهما : الوصي الشرعي .

ويدخل في ذلك : جميع ما تركه الوالد من أموال وحقوق .

ويدخل فيه أيضا : أجرة البيوت المؤجرة ، وجميع المداخيل المترتبة على مال الوالد ، وتركته ، منذ أن توفي .

ويدخل في ذلك : ثمن المنزل الذي تسكنونه ؛ فإما أن يباع ، ويعطى كل ذي حقه حقه ، أو يقوم : وتعطى أختكم التي لا تنتفع منه بشيء : حقها ، ثم يكون أمر المنزل : إليك أنت وباقي إخوتك ووالدتك .

وإما أن تتفقوا جميعا ، بما في ذلك أختكم ، على إبقاء المنزل ، على ما هو عليه ، مع تقدير أجرة ما تسكنون فيه وتنتفعون به ، بحسب أجرة المثل في بلدكم

وتقسم الأجرة على جميع الورثة ، بحسب نصيبهم في الميراث الشرعي ، ثم تعطى أختكم نصيبها من هذه الأجرة ، مع نصيبها في باقي الأجزاء المؤجرة من المنزل.

والحاصل :

أنه يجب تمكين أختكم من نصيبها في الميراث ، بحسب القسمة الشرعية ، ولا يحل لكم منعها من شيء منه ، أو حبسه عنها ، أو مساومتها على حقها بأقل مما هو في واقع الأمر

وعدم تمكينها من نصيبها كاملا ؛ فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .

فإذا تمكنت من أخذ حقها ، وعرفته ، وتنازلت لكم عن شيء منه ، بطيب نفس منها : فلا حرج عليكم ، ولا عليها في ذلك ؛ فالحق لها ، ولها أن تأخذه كله ، أو تدعه كله ، أو تأخذ بعضا ، وتدع بعضا .

وليس لكم مخرج من الإثم في شيء من ذلك إلا بتسليم الحق لصاحبه ، أو تمكينه من أخذه كاملا ، ثم يأخذ أو يدع ، فهذا له هو ، وتستحلونه مما فات ، أو عجزتم عنه .

وينبغي أن يتوسط في حل مثل ذلك : بعض الناصحين ، من ذوي الحكمة والأمانة والديانة ، لئلا يخرج الأمر بينكم إلى حد النزاع والخصام ؛ وقد قال الله تعالى

مرغبا عباده على التعافي عن بعض الحقوق : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237 ؛ وإذا كان هذا الأمر فيما بين الأصهار والأزواج من الحقوق

فكيف يكون الحال بين الإخوة ، والأرحام ؛ لا شك أن العفو ، والفضل بينهم أوكد ، ورعايته أولى ، والأجر والحسبة فيه أعظم .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 18:27   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ماتت وتركت أولاد ابن ، وأخت شقيقة وأولاد أخ ، فمن يرثها منهم ؟

السؤال:

توفي والدي وترك زوجة وأم وستة أولاد وبنتين ، ولم نقم بتوزيع الميراث لانشغالنا ، وتفرق الأولاد في طلب الرزق ، وبعد فترة توفيت جدتي ( أم والدي رحمه الله )

وجدتي لها أخت شقيقه وأخ متوفى له ثلاثة أبناء وخمس بنات

السؤال هو من يرث جدتي ( من يأخذ ميراث جدتي ) ؟


الجواب
:

الحمد لله

جاء في السؤال القادم أن الوارث إذا مات قبل قسمة التركة ، فإن نصيبه من التركة لا يسقط بموته ، بل يكون لورثته من بعده .

وعلى ذلك : فإن نصيب الجدة من ميراث أبيكم : لا يسقط بموتها ، بل يقسم لها كأنها لم تمت ، ثم يعود فيقشم على ورثتها .

فإذا ماتت الجدة عن : أخت شقيقة ، وأبناء أخ ، فميراثها يكون لكم أنتم أبناء ابنها ( الستة الأولاد والبنتين ) ، وأما الأخت الشقيقة وأبناء الأخ ، فيحجبون بأبناء الابن الذكور حجب حرمان .

قال ابن المنذر رحمه الله

: " وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ، ولا ابن الابن وإن سفل ، ولا مع الأب "

انتهى من " الإجماع لابن المنذر " (ص/71) .

وعليه ، فيقسم ميراث الجدة على ( الستة الأبناء والبنتين ) ، فيعطى الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى من ذلك الميراث .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:30   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



مات الابن قبل توزيع تركة الأب ، فهل للأحفاد نصيب من الميراث ؟

السؤال:

هل يرث ورثة أخي المتوفى وهو أخ لي من أبي بعد وفاة أبي في الميراث ؟

علماً بأن أخي من أبي قد توفى بعد وفاة أبي

فهل يرث أبناؤه معنا في ميراث أبينا أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الشخص وله أبناء ، ثم مات واحد من الأبناء قبل قسمة التركة ، فإن نصيب ذلك الابن من ميراث والده لا يسقط بموته ، بل تقسم تركة والدكم بين جميع ورثته ، بمن فيهم هذا الأخ الذي توفي

كأنه حي ؛ ثم يعطى نصيب أخيكم هذا لورثته : زوجته ، وأبنائه ، وهكذا سائر ورثته الشرعيين ، بحسب صورة المسألة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:34   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن أبوين وزوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة؟

السؤال:


رجل توفي وترك زوجة ، وثلاثة بنات ، وله أب وأم أحياء . ما نصيب كل واحد منهم ، كنسب مئوية ، والدليل في آيات الله ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي:

للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث

لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.

وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث

لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12 .

للبنات : الثلثان

لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وبما أن الفروض قد زادت على أصل المسألة

فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27]

– فتقسم التركة على ما [27] سهما :

للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم.

وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم.

وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم.

وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً .

وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة

فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3)

في مصح المسألة (27)

فتصير (81)

فتقسم المسألة هكذا :

- للزوجة الثمن = 9 أسهم .

- للأب السدس = 12 سهما .

- للأم السدس = 12 سهما .

- للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:37   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟

السؤال:


إذا توفى رجل وليس لديه من الذين يستحقون الميراث سوى ثلاثة بنات ، والزوجة ، وأب ، وأم؛ فكيف يتم تقسيم الميراث بينهم بالتفصيل؟

وكيف يتم تقسيم الميراث في حالة عدم وجود الزوجة ؟

فلنفترض مثلا أن الميراث 10000 .


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الإنسان وله ثلاث بنات وزوجة وأب وأم فقسمة التركة على النحو التالي:

للبنات : الثلثان من التركة

لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللأب السدس، وللأم السدس كذلك ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات

قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.

فتقسم التركة على 24 سهماً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 أسهم

وللأب السدس وهو 4

وكذلك الأم السدس وهو 4

وللبنات الثلثان ، وهو 16

فتعول إلى 27

ولما كان نصيب البنات وهو 16 لا ينقسم على رؤؤسهن قسمة صحيحة

فنقوم بتصحيح المسألة وذلك بضرب عدد رؤوسهن في مصح المسألة :

3×27=81

فتصح المسألة من 81 ، للزوجة 9 أسهم

وللأب 12 سهماً ، وللأم 12 سهماً ، وللبنات 48 سهماً

فإذا كان الميراث 10000 ريال كما افترض في السؤال فنحتاج لبيان نصيب كل وارث من ضرب كامل التركة (10000) في عدد أسهم كل وارث وقسمة الناتج على ما صحت به المسألة وهو 81 فيكون نصيب كل وارث كالآتي:

نصيب الزوجة = 10000 × 9 ÷ 81 = 1111.11

ونصيب الأب = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48

ونصيب الأم = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48

ونصيب البنات = 10000 × 48 ÷ 81 = 5925.92

ونصيب كل واحدة من البنات ( 1975.30 )

أما في حال عدم وجود الزوجة فالقسمة على النحو التالي:

لكل من الأب والأم السدس لوجود الفرع الوارث.

وللبنات الثلثان؛ فتقسم المسألة على 24 سهماً

للأب 4 أسهم

وللأم 4 أسهم

وللبنات 18 سهماً

لكل واحدة منهن 6 أسهم.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:41   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت عن أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف توزع التركة ؟

السؤال :

امرأة توفيت ، وهي كلالة : لها أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف يتم توزيع تركتها ؟

الجواب :

الحمد لله

الكلالة : هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد .

قال ابن قدامة رحمه الله : " والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد "

انتهى من " المغني " (6/164) .

فإذا لم يكن للمرأة الميتة من الورثة ، إلا من ذكر في السؤال ، فإن تركته تقسم على النحو التالي:

الأخت لأم ، لها : السدس

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) "

انتهى من " المغني " (6/164).

وأبناء الأخوة لأب : الذكور منهم : يرثون الباقي تعصيباً

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وأما الإناث منهم ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن غير وارثات أصلاً .

ولا شيء لأبناء أخوات الأم ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:44   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين

السؤال :


امرأة توفيت ، وتوفي زوجها قبلها وليس لها أولاد ، والدها ووالدتها متوفيان قبلها أيضا ، والمرأة توفيت ولم تترك وصية ، لها شقيق حي وثلاث شقيقات ، واحدة منهن متوفية قبل المرأة ، واثنتان حيتان ، فكيف يوزع الميراث بين الوارثين حسب الشرع الإسلامي الحنيف ؟

الجواب :

الحمد لله


إذا ماتت المرأة وتركت بعدها من الأحياء : أخا شقيقا ، وأختين شقيقتين أيضا ، ولم يكن لها وارث سواهم ؛ فإن الميراث يوزع بين الإخوة : للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء : 176 .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء : 176 ، فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا : أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا

فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي : أشقاء ] ، أو لأبيه "

انتهى من " التمهيد " (5/200) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

: " الإخوة من الأب ، أشقاء ، أو : لا ؛ يرث الواحد منهم : كل المال . وعند اجتماعهم : يرثون المال كله ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

قال في المنفرد منهم : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، وقال في جماعتهم : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة من الأب ، كانوا أشقاء أو لأب "

انتهى من " أضواء البيان " (1/228) .

وبناء على ما سبق :

فإن تركة هذه المرأة توزع على أربعة أسهم ، لأخيها سهمان ، ولكل واحدة من أختيها : سهم واحد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:46   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: توفيت عن زوج وبنتين ، ثم توفيت إحدى البنتين ، فكيف توزع التركة ؟

السؤال:

زوج توفيت زوجته ، وتركت له قطعة أرض تركة ، ولها بنتان ، توفيت إحداهما . فما نصيب كل من الزوج والبنت ؟

الجواب :

الحمد لله


أولاً:

الأصل أن تركة الميت تُقَّسم بين ورثة الميت الأحياء ، ثم من مات منهم قبل قسمة التركة لم يسقط حقه من التركة ، بل يُقسم بين ورثته.

وبناء عليه : فإن كان ورثة الميت على ما جاء في السؤال فإن قسمة التركة كالآتي :

للزوج : الربع لوجود الفرع الوارث

قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12 .

والباقي للبنتين : فرضاً ورداً .

ثم إن نصيب البنت المتوفاة : يُعطى للأب ، ولا شيء للأخت ؛ لأنها محجوبة بالأب ، بإجماع العلماء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: في ميراث الأخوات الشقيقات: " وإن وجد ذكر من الأصول وارث ، فإن كان الأب ، سقطت الأخوات بالإجماع ، وإن كان الجد ، فقد سبق ذكر الخلاف فيه

وأن الراجح سقوطهن به ، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقاً على القول الراجح "

انتهى. من "تسهيل الفرائض"(1/30) .

على أن ينبغي الانتباه قبل قسمة التركة إلى عدم وجود أحد من العصبات الوارثين ، كأن يكون هناك جد ، أو عم ، أو ابن عم ، أو نحو ذلك من العصبات الذي يرثون ، وقد يخفى أمرهم على كثير من الناس

فلا يذكرهم في سؤاله .

فإن وجد منهم أحد ، فإن قسمة التركة سوف تكون مختلفة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:49   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تولى أخوهم إدارة المحل بعد وفاة والدهم ويرفض تقسيم الربح فهل لهم تنحيته من العمل؟

السؤال :

توفي والدي ولديه مطعم وهو غير سعودي فكتب المحل باسمي ؛ لأني سعودية ، والمحل مستأجر وليس ملكا ، وهو يعمل فيه منذ عشرين عامًا وله شهرته وزبائنه ، ووالدي على كفالتي

ولما توفي والدي استلم أحد إخواني المطعم ، ونقل كفالته عليَّ ، ونحن خمس بنات ، والأم (الزوجة) ، وذكرين .

هل لنا ورث من هذا المطعم ؟

علمًا بأن أخي يدير شؤونه ، ويدفع أجاره من الأرباح ، وهو يسكن هو وزوجاته وأولاده ومعه أمي وأحدى أخواتي ، فالبقية متزوجون ، ويدفع إيجار المنزل أيضًا ، ويصرف على أمي وأختي ، ويسدد أجرة العاملين في المطعم ، وكل ذلك من أرباح المطعم .

السؤال : هل الأرباح التي تخرج من هذا المطعم تقسم على الورثة ؟ أم هي من حق أخي لكونه هو الذي يديره ؟

فأخي يقول لا أحد يستحق شيئا ؛ لأنه هو الذي يتعب ويكدح لاستمرار عمل المطعم ويديره ويشرف عليه ، ونحن اتفقنا على إعطاءه راتب مقابل عمله على أن يقسم الباقي للورثة ، لكنه يرفض ، ويقول : لا يوجد فائض من دخل المطعم .

هل يجوز لي تنحيته من العمل في المطعم إذا استمر في رفضه إعطاءنا حقوقنا بحكم أنه على كفالتي ، وأنا أملك إقصاءه من المحل ؛ فهل يجوز لي ذلك ، آم علي أثم إذا قطعت عليه رزقه ؟

علمًا بأننا على هذا الحال منذ تسعة أشهر لم يعطنا ريالاً واحدًا من أرباح هذا المطعم ، مع أن العمل فيه سائر على أكمل وجه .


الجواب :

الحمد لله


إذا مات المورّث وجب تقسيم جميع تركته على الورثة ، من نقود وعقار ، ويدخل في ذلك : هذا المطعم الذي تركه والدكم ، فإذا بيع المطعم [

أي : باعتباره كيانا تجاريا ، له قيمة ، وليس العقار المستأجر ]: أخذ كل وارث من ثمنه نصيبه المحدد

وإذا اتفق الورثة على إبقائه : أخذ كل وارث نصيبه من إيراداته بقدر نصيبه الشرعي ، بعد خصم رواتب الموظفين ، وغيره من المصروفات اللازمة .

ويعلم من هذا : أنه ليس لأخيك أن يخصص مدخولات المطعم لنفسه دون بقيّة الورثة إلاّ برضاهم ، فإن لكل واحد من الورثة حقاً في مدخولات المطعم

وكونه يخصص لنفسه مالاً دون بقية الورثة فيه ظلم لهم ، مما يورث العداوة والبغضاء بينهم ، وهذه إحدى الحِكَم التي لأجلها حرم الشرع الوصية لوارث

روى أبو داود (2870) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله .

وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/396) حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم .

فينبغي عليه أن يتقي الله ويعطي كل ذي حقّ حقه ، لكن الذي يحق له في المطعم : هو أجرة المثل ، فيأخذ من المطعم ما يأخذه غيره

لو قام بإدارة المطعم وتشغيله ، ثم يوزع باقي ربح المطعم على الورثة ، كل حسب نصيبه في الميراث .

ثانياً :

إذا رفض أن يُعطي حقوق الآخرين ، حسب ما وضحنا في الأعلى ، جاز لكِ ولبقيّة الورثة ، تنحيته وتسليم إدارة المطعم لغيره ، وليس له حينئذٍ إلا قدر نصيبه من الميراث ، ولا يلحقكِ إثم جراء ما قد يحصل له من ضرر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:53   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: مات مقتولاً ، قتله ولده ، وترك : ابناً ، وخالاً وبنت بنت ، وابن ابن ، وزوجة غير مسلمة ، فمن يرثه ؟

السؤال:


مات رجل مقتولا - قتله ولده - وترك : ابنه ، وخاله ، وبنت بنته ، وابن ابنه ، وزوجة غير مسلمة . فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

من قتل مورثَّه فلا يخلو من حالين:

الحال الأولى :

أن يكون القتل عمداً ، فهذا لا يرث بإجماع العلماء .

الحال الثانية :

أن يكون القتل خطأ ، فهذا محل خلافٍ بين العلماء رحمهم الله : فذهب الجمهور إلى أنه لا يرثه

لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ).

وذهب المالكية إلى أنه يرث ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وفي حال التنازع في مثل ذلك : يرفع الأمر إلى القضاء الشرعي ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف

وللاستزادة ينظر جواب سؤال قادم

ثانياً :

إذا توفي الأب وترك وراءه ابنه [ القاتل ] وخاله وبنت بنته وابن ابنه وزوجة غير مسلمة ، حاز التركة ابن ابنه

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6249 ) ، ومسلم ( 3028 ) .

أما الزوجة غير المسلمة فلا ترث شيئاً

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " رواه البخاري( 6383 ) ، ومسلم ( 1614 ) .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال سابق.

أما أولاد البنت فلا يرثون شيئاً من تركة جدهم ولا فرق بين ذكورهم وإناثهم بإجماع العلماء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ومثلهم الخال ؛ وذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض أو مُعصِّب وقد وجد .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فمتى خلّف الميت عصبة ، أو ذا فرضٍ من أقاربه ، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام "
.
انتهى من "المغني" (6/209) .

تنبيه :

جاء في السؤال: " وترك : ابنه " فإن كان الابن المذكور هنا هو القاتل ، فالقسمة على ما تقدم ، وأما إن كان غير القاتل ، فإن الابن يحوز جميع التركة بإجماع العلماء ، ولا يرث معه ابن الابن ؛ لأنه محجوب بالابن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 05:56   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

غير مسلمة متزوجة بمسلم فهل ترثه ؟

السؤال:


سمعت بأنه لا يجوز لنا أن نرث من غير المسلمين ولا أن نورثهم

فهل هذا ينطبق هذا على الزوجة اليهودية أو النصرانية التي مات زوجها المسلم ؟

هل ترث منه ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

نعم ، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ، ولا الكافر أن يرث المسلم ، فإذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه .

عن أسامة بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "

رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات

فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري

والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر

كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به ، وبالله التوفيق.

" التمهيد " ( 9 / 164 ) .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 06:00   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تسبب في قتل والده فهل يرث أم لا؟

السؤال:


حصل لي حادث وتوفي الوالد رحمه الله وسائق السيارة الأخرى وقرر المرور الخطأ علي كاملا ، وأنا متأكد أنني لست مخطئاً ، وإذا كان علي خطأ فنسبته لا تتعدى ال25%

هل عليه كفارة أم لا؟ وهل أرث من الوالد رحمه الله


الجواب :

الحمد لله :


هذه المسألة ترجع إلى أهل الاختصاص وهم الذين يقررون نسبة الخطأ ، وإذا كان لك اعتراض على تقريرهم ، فلك مناقشتهم أو كلام المسؤولين عن ذلك .

وبناء على ما تم تقريره من أن الخطأ كاملاً عليك ، فالذي يلزمك الآتي :

1ـ كفارة قتل الخطأ ، وقد ذَكرت أنه توفي والدك وسائق السيارة الأخرى ، فيلزمك كفارتان ، والكفارة : عتق رقبة ، فإن لم تجد ، فتصوم شهرين متتابعين ، ويدل لهذا قوله تعالى : (وَمَا كَانَ

لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ...إلى أن سبحانه ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/92 ، ولا مدخل للإطعام في كفارة قتل الخطأ عند جمهور العلماء رحمهم الله .

2ـ الدية ، عن كل نفس ؛ لما تقدم من الآية الكريمة إلا أن الدية هنا واجبة على عاقلتك

وهم العصبة ـ ؛ لما رواه المغير بن شعبة رضي الله عنه قال : (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا .. قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ) رواه مسلم (1682) .

قال ابن قدامة في "المغني" (8/296)

: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة , وأجمع أهل العلم على القول به" انتهى .

فإن عجزت العاقلة تحملها عنك بيت مال المسلمين ، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال ، ففي المسألة خلاف ، منهم من قال : لا شيء على القاتل

وهو المذهب عند الحنابلة ، والأكثر على أنه يتحملها القاتل نفسه ، وهو مذهب الأكثر ، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال في الإنصاف (10/123) :

" ومن لا عاقلة له , أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع : فالدية أو باقيها من بيت المال ، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال ، فلا شيء على القاتل ، وهو المذهب

وعليه أكثر الأصحاب....وهو من مفردات المذهب ، ويحتمل أن تجب في مال القاتل . قال المصنف هنا [ابن قدامة] : وهو أولى , فاختاره " انتهى .

ينظر "المغني" (8/311) الفتاوى الكبرى (5/525) .

وإذا عفا أولياء القتيل عن الدية ، فالحق لهم وأسقطوه ، ويدل له قوله تعالى : ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ..)

ثالثاً :

أما الميراث ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القاتل لا يرث من المقتول شيئاً ، ولو كان قتله خطأ ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .

قال ابن قدامة في "المغني" (6/245) :

" أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً ....فأما القتل خطأ , فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضاً . نص عليه أحمد ويروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وعبد الله بن مسعود , وعبد الله بن عباس ,

وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وورثه قوم من المال دون الدية ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب , وعمرو بن شعيب , وعطاء , والحسن , ومجاهد

, واختاره ابن المنذر , وداود . وروي نحوه عن علي ; لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة , تخصص قاتل العمد بالإجماع , فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه.."

انتهى ، وتوريث القاتل خطأ هو مذهب الإمام مالك رحمه الله .

جاء في "مختصر خليل" (8/223) :

" وأما قاتل الخطأ ، فيرث من المال الذي لمورثه , ولا يرث من الدية.." انتهى .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال :

"..فإذا علمنا يقيناً أن هذا الوارث لم يتعمد القتل ، فإننا لا نمنعه ؛ لأنه قد استحق الميراث ، فكيف نحرمه منه ؟ وهذا يقع كثيراً ... ، ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب ..

ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا يرث ؛ لأن الدية غرم عليه ، فيرث من المال لا من الدية...

انتهى باختصار . من "الشرح الممتع" (11/143) .

وقد اختار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله أن القاتل خطأ لا يرث .

فقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى :

إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل ، فهل يرث القاتل من المقتول ؟

الجواب : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء )

وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانا ، لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا ؛ بأن يرث معهم هذا القاتل

؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه "

انتهى من "مجموع فتاوى" ابن باز (20/261).

وينظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (11/208) .

والذي نراه في هذا ـ إذا لم يتفق الورثة على شيء ، وتنازعوا ـ أن يتم رفع القضية إلى القضاء الشرعي ، فيحكم القاضي بما يراه صواباً ، ويكون قوله ملزماً لجميع الورثة .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc