203 سؤالا لاحكام النساء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

203 سؤالا لاحكام النساء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-21, 10:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي 203 سؤالا لاحكام النساء

نص السؤال

سئل : ما حكم الدين في سير النساء ووجودهن في الأماكن العامة مرتديات ملابس تثير غرائز الشباب ؟




نص الجواب

أجاب : إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبى عنها وجب عليها أن تستر ما أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة ، وأن تبتعد عن الزينة اللافتة للنظر، وعن العطور النفاذة ، وان تلتزم الأدب فى مشيها وكلامها وفى كل أحوالها ، كما نصت عليه الآيات والأحاديث .
والمقصرة فى ذلك تسىء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرش بها، وتسئ إلى أسرتها وتسئ أيضا إلى المجتمع كله ، والحديث الذى رواه البخارى ومسلم يقول " ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء" وعلى المسئولين من الأباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف ، فالله يقول { نما أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة } التحريم : 6 والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث المتفق عليه " والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته " .
وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمات فكذلك على النساء أن يراعين ذلك . فعندما قال عن الرجال { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } النور :
30 قال عن النساء { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . . } النور :31 .
وإذا كانت القوانين الوضعية - كالقوانين الدينية - تحرم الاغتصاب فعليها أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الاخر، ليتعاون الجميع على تحقيق الغرض من التشريع . ورحم اللّه مصطفى صادق الرافعى الذى قال : إذا عاقبت الفتى مرة فإنى أعاقب الفتاة مرتين ، لأنها كشفت اللحم للقط .
إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد، بل لابد من تعاون كل الأطراف ، وعدم المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين ، والله يقول { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } الأنفال : 25 ]









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

الرجاء التكرم إرسال أدلة غطاء وجه المرأة بصورة عاجلة بارك الله فيكم.





نص الجواب

أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
في هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وردت بعض الأدلة على وجوب تغطية الوجه وإليك نصها:
تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع على الرأس يقال له خمار . فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم ، وقال الله جل وعلا : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية ، فقوله ( إلا ما ظهر منها ) فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين ، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب ؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال ثم قال سبحانه : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله ، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته ، كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها .
والجيب : الشق الذي يخرج منه الرأس ، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية ، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن ، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الآية .
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها : انقطاعه بين عائشة والراوي عنها ، ومنها : ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير ، ومنها : تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن ، ومنها : مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها ، ومنها : أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جميعا بين الأدلة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
مع العلم بأن هذه الأدلة لقيت من المعارضات الكثير والله أعلم

مصدر الفتوى : موقع الشيخ بن باز










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : أيهما أفضل : عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة ؟ .





نص الجواب

أجاب : كلمة السبوع فى لغة العامة مأخوذة من العدد سبعة، الذى ورد أن الإنسان يسن أن يسمى ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بمثله فضة أو ذهبا يوم السابع .
فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه " وهو حديث صحيح كما قال الترمذى .
وروى الترمذى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق .
ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله ، ولا يأمن من الأذى . وقيل إن المعنى لا يشفع لوالده إن مات صغيرا .
وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففى اليوم الرابع عشر، وإلا ففى اليوم الحادى والعشرين ، وإلا ففى أى يوم .
هذا ، وما يعمل يوم السابع من رَشِّ الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون والكلمات المخصوصة التى ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له فى الدين .
مع التنبيه على مراعاة الآداب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال بالمولود يوم سابعه أو فى مناسبات أخرى .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر



نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فيمن يسافر ويترك زوجته مدة طويلة، وبخاصة إذا كانت شابة، هل تتحمل هذا البعد أو تطلب الفراق منه ؟ .





نص الجواب

أجاب : لا شك أن من أهم مقاصد الزواج تنظيم نشاط الغريزة الجنسية ، الذى يكون من آثاره عفة الزوج والزوجة عن الحرام ، والذرية التى تتربى فى ظل الأسرة المستقرة، فكما أن له حقا فى اتصاله بها كذلك هى لها حق فى الاتصال به ، وإن كان الحياء يكفها عن المطالبة به بطريق مباشر فى غالب الأحيان ، فهى مثله مخلوق بشرى تتحرك فيه الغريزة ، والزواج هو الفرصة المشروعة لتلبية ندائها ، ومن هنا لم يرض النبى صلى الله عليه وسلم عمن عزم ألا يتزوج ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الذى صرفته عبادته عن حق زوجته ، وعن أبى الدرداء الذى ترك زوجته مكتئبة بملابسها المبتذلة ، لانشغاله بصيام النهار وقيام الليل ، وكل ذلك وردت به الأحاديث الصحيحة .
إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق ويتعطش للاطمئنان على نصفه الاخر، ويغذى هذا الشعور أمران :
أحدهما يحتاجه الجسد ، والآخر يحتاجه القلب ، وإذا طال أمد البعد قوى ألم الفراق ، وربما أورث مرضا أو أمراضا ، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق ؟ وقد جاء فى المأثور أن عمر رضى الله عنه سمع –وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا-زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بُعْدَ زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين ، وتضمن شعرها تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها ، ولولا ذلك لهان عليها بعده ، وذلك بآخر يؤنسها فى غيبة الزوج .
فرق عمر لحالها ، وقرر لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله . ولكن هل لهذا الإعفاف حد أو ميقات ؟ الأقوال فى ذلك كثيرة يقوم أكثرها على الاجتهاد . لكن الأوفق أن يراعى فى ذلك حال الزوج والزوجة ، من وجود الداعى إليه والقدرة عليه وعدم المانع منه ، فقد امتنع النبى صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا، وخيرهن بين البقاء معه والفراق ، وينبغى ألا تزيد فترة البعد على أربعة أشهر، وهى المدة التى ضربها الإسلام لِلْمولى من امرأته ، أى الذى يحلف ألا يقربها ، قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } البقرة : 226 ، 227 ، فإنه يطالب بعد هذه المدة بأحد أمرين :
الفىء أى الرجوع عن حلفه ، فيباشر زوجته ، أو الطلاق . بل جعل أبو حنيفة الشهور الأربعة أجلا لوقوع الطلاق ، تطلق الزوجة بمجرد انقضائها إن لم يرجع إليها زوجها .
إن بعد الزوج عن زوجته -حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة فى كسب يفيدهما معا-يختلف فى أثره عليها ، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها ، ولا المتدينة مع غيرها ، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب ، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا، فإنى أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى فى البعد ، فإن الذى ينفقه حين يعود إليها فى فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التى سافر من أجلها ، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين ، وشرف الإنسان أغلى من كل شىء فى هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير .
ولئن كان عمر رضى اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر( مصنف عبد الرزاق وتفسير للقرطبى "ج 3 ص 108 والسيوطى فى تاريخ الخلقاء ص 96 وابن الجوزى فى سيرة عمر ص 59 ) فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك ، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع ، فيجب أن تراعى المصلحة فى تقدير هذه المدة ، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها .
ومهما يكن من شىء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق فى رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض ، ومنعا للفساد ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : هل للزوج حق فى أن يستولى على الكسب الخاص لزوجته ، بحجة التعاون على مطالب الأسرة ؟ .





نص الجواب

أجاب : يقول الله سبحانه {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء: 4 .
ويقول {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 20، 21 ، ويقول {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن }النساء : 19 .
تشير هذه الآيات إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة ، فحرم على الزوج أو ولى أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس ، وذلك إبطال لما كان الناس عليه فى الجاهلية .
والحكمة فى ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة فى التملك والتصرف فيما تملك ، وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها ، فمهما اشتدت حاجته لا ينبغى أن يطمع فى مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدا لإحسانها إن أعطته بطيب خاطر .
وقد قرر الإسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون .
ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر فى مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك فى حدود المشروع ، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الأولى أن يكون لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة ، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير .
والإسلام قد نفر من الإقدام على زواج المرأة الغنية من أجل غناها فقط والطمع في ماليا ، دون اهتمام بالمقياس الخلقى والدينى للزوجة، لكن لو كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معا على الأسرة ، أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها فى ذلك كان لا بد من تنفيذ الاتفاق ، فالمؤمنون عند شروطهم ، وكان لا بد من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضى بذلك . وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مالها الخاص ، ويا حبذا لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يكون نزاع قد يفضى إلى هدم الأسرة .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر



نص السؤال

سئل : ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟




نص الجواب

أجاب : هذا الحديث رواه البخارى ومسلم ، ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى :
1- أم الأخ أو أم الأخت ، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك ، وكلاهما محرمتان ، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت .
2- أم ولد ولدك من الرضاع ، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك .
3- جدة الولد من الرضاع ، لأنها إما أمك أو أم زوجتك .
4- أخت الولد من الرضاع ، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك .
5- أم عمك وعمتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك .
6- أم خالك أو خالتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك ، "مجلة الإسلام - المجلد الرابع ، العدد السابع عشر" .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

من السيد / .
بطلبه والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى الآتى : 1 - هل يعطى الشارع الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها - التى تساعده فى المعيشة - حق عدم اطاعة الزوج، وأن تتصرف فى المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة فى المعيشة .
2 - هل يجوز للزوجة أن تقيم فى منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، مخالفة بذلك إرادة الزوج الذى لا يرغب فى وجود أحد معه فى منزل الزوجية، لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها .





نص الجواب

تقضى النصوص الشرعية بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها، والقيام بها، لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتى ثمراتها التى يريدها الشرع وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية .
فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجيه مما ليس فيه معصية لله تعالى ، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، ومن حقه عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد فى بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم ، ولكن له منعهم من المكث فى البيت، ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعى العدل والإحسان فى معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها فى بيت خال عن أهله، لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك، لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها .
وكما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها ولو ولدها من غيره، لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وللزوج منع أهلها من السكنى معه فى بيته، وطبقا لهذه النصوص لا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف فى المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته فى المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعا أن تسكن فى منزل الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه لأنها حرة فى التصرف فى مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم .


مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية



نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فى حمل امرأة مسلمة اغتصبها عدو فى الحرب ، هل يجوز لها أن تسقطه ولمن ينسب هذا الحمل ؟




نص الجواب

أجاب : من حملت باغتصاب حملا غير شرعى فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكوَّن من بويضتها ، وولدته من بطنها، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة ، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته ، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملا وقت الاغتصاب فحملت ، فالولد ولدها أيضا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة .
ولزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه ، وإن كانت حاملة من زوجها الشرعى واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج. لأن الولد للفراش كما ثبت فى الحديث المتفق عليه . وقد قال العلماء فى الحمل غير الشرعى :
لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه ،أى بعد أربعة أشهر من الحمل ، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق ، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل ، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء سبق الكلام عليها فى ص 480 من المجلد الأول من هذه الفتاوى . فبعضهم حرم الإجهاض مطلقا، وبعضهم أباحه مطلقا، وبعضهم كرهه مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر .
ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأى من الآراء المذكورة .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأبناء بذنوب فعلها الآباء ؟ .





نص الجواب

أجاب : يقول الله سبحانه { ولاتزر وازرة وزر أخرى } الإسراء : 15 ، وقال { كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر : 38، وقال { كل امرئ بما كسب رهين } الطور : 21، هذه الآيات وأمثالها التى تدل على أن الله لا يظلم أحدا فيعاقبه بما جناه غيره ، متفق على أنها فى يوم القيامة عند الحساب والجزاء ، لكن فى عقاب الدنيا قد يؤخذ البرىء بسبب معصية غيره عندما يجىء عقاب عام كالخسف والزلزال بسبب شيوع المعاصى ، كما فى حديث البخارى ومسلم " يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم "ومنه ما جاء فى بعض الأدعية، ( لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) فالأبناء وغيرهم يؤخذون بذنوب آبائهم ومجرميهم إذا كثر الفساد، وذلك فى عقاب الدنيا ، وسيعوض الله الأبرياء خيرا فى الآخرة، والآباء إذا كانوا مجرمين سرت العدوى إلى أولادهم بالتقليد والمحاكاة ، وكرههم الناس لكراهتهم لآبائهم ، فشؤم معصية آبائهم يلحقهم فى معاملات الدنيا طوعا أو كرها ، أما الأعمال ، فكل واحد مسئول عن عمله يوم القيامة أمام الله ، وعلى ضوء هذا يفهم الحديث القدسى الذى رواه أحمد عن وهب ( أنى إذا أطعت رضيت ، وإذا رضيت باركت ، وليس لبركتى نهاية ، وإذا عُصيت غضبت ، وإذا غضبت لعنت ، ولعنتى تبلغ السابع من الولد) ، وعلى شاكلة هذا لو اختار الرجل زوجة صالحة كان هناك أمل فى صلاح الأولاد، وبالعكس لو اختار الرجل زوجة غير صالحة نشأ الأولاد ، وقد نزعهم عرق من الأم ، ومن هنا كانت الوصية ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) ، وقال أبو الأسود الدولى لأولاده : قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا ، حيث اخترت لكم أما لا تسبون بها، فجناية الآباء تصيب الأبناء فى مثل هذه الأمور الدنيوية .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر
نص السؤال

سئل : هل لبس السواد حزنًا على الميت حرام ؟ .





نص الجواب

أجاب : ليكن معلوما أن الإحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال ، وليس كل النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة ، وجائز لها على غير زوجها ثلاثة أيام فقط ، ويمنع بعدها ، فقد روى البخارى ومسلم أن زينب بنت أبى سلمة دخلت على أم حبيبة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين توفى والدها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت : واللّه ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وورد مثل ذلك عن زينب بنت جحش وأم سلمة رضى الله عنهما ، وإذا كان هذا محرما على النساء فهو على الرجال أولى .
ومن مظاهر الإحداد لبس الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع ، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بلبس الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء ، وهكذا .
والمهم أن إحداد المرأة على غير زوجها لا يجوز أن يتعدى ثلاثة أيام ، والتى لم يمت لها قريب لا يجوز أن تجامل امرأة أخرى فى لبس السواد إذا كان إحدادها غير مشروع ، فإن المجاملة فيها نوع من الرضا أو فيها عون على غير ما شرع الله ، والرجال أولى بمراعاة هذا الحكم من النساء .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر












رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فى شهادة شخصين أجنبيين غير ناطقين باللغة العربية على زواج مسلم من مسلمة ناطقين باللغة العربية وإشهار وإتمام هذا الزواج فى دولة أجنبية، وهل يشترط كتابة عقد الزواج ؟




نص الجواب

أجاب : فى هذا السؤال عدة نقط :
1 - مبدأ اشتراط الشهادة على عقد الزواج قال به جمهور الفقهاء ، ومنهم الأئمة الأربعة . وذلك لحديث أحمد والدارقطنى"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " والشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة فى عقد الزواج ، فهو عندهم صحيح بدونها ، لكنه أمر مستحب فقط كالإعلان ، لأن القرآن لم يشترط الشهادة فى النكاح ، والحديث المذكور لم يثبت عندهم ، وصرح الباقر والصادق من أئمتهم بعدم اشتراطها .
2 -هذا الزواج بين مسلم ومسلمة ، فيشترط فى الشاهدين الإسلام ، لأن الشهادة فيها معنى الولاية والله يقول : {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء : 141 ، فإذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل العقد .
3- يشترط فى الشاهدين أن يفهما المراد من كلام العاقدين إجمالا وإن لم يفهما معانى المفردات . فلو كانا لا يفهمان المراد فلا يصح العقد ، ويشترط سماعهما لكلام العاقدين إن كان العقد بالكلام ، أما لو كان بالإشارة فلا بد من فهم المقصود من الإشارة .
وكتب الحنفية فيها خلاف لفقهائهم فى شرط السماع والفهم ، فمنهم من جعل الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن لم يسمعا، ومنهم من يقول : لابد من السماع ، وهو الأصح . ومنهم من لم يشترط فهم الشاهدين للغة العقد، لكن الأصح أنه يشترط فهمهما للغة العقد ووفق بعض الفقهاء بين القولين "اشترط الفهم وعدمه " فقال : إن اشتراط الفهم محمول على فهم المقصود إجمالا من كلام العاقدين وانهما يقصدان عقد الزواج ، وعدم اشتراطه محمول على فهم معانى الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد الزواج ، فيكون الأصح فى المذهب اشتراط السماع والفهم إجمالا للمقصود ولا يشترط فهم معانى الألفاظ ، بل يكفى أن هذا اللفظ يقصد به الزواج " أحكام الأسرة فى الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبى" .
4 - أما إشهار وإتمام هذا الزواج فى دولة أجنبية فلا دخل له فى صحة الزواج وكذلك كتابة عقد الزواج ليست شرطا فى صحته ، فقد كانت عقود الزواج فى القرون الماضية لا تسجل ، لكن فى هذه الأيام لابد من الكتابة، لا لصحة المعاشرة الزوجية ، بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير فى أداء واجب .
بعد هذا نقول : إن كان الشاهدان يفهمان إجمالا ما يحصل من كلام المتعاقدين الدال على الزواج فالزواج صحيح ، وعلى رأى عند بعض الأحناف يصح الزواج بمجرد حضورهما وإن لم يفهما ما يقوله المتعاقدان .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر

نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فى العمل بالشركات مع الرجال والنساء الأجانب غير الملتزمات بالملابس التى تراعى الآداب والأخلاقيات ، وإذا لم أجد عملا إلا فى هذا الجو فماذا أفعل ؟ .



نص الجواب

أجاب : العمل بأية مؤسسة فيها رجال ونساء مثل المشى فى الطرقات وارتياد الأسواق والاجتماعات العامة، وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة فى الشريعة، التى من أهمها ما جاء فى قوله تعالى : {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } النور: 30 ، وقوله :{وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن . . .} النور: 31 ، وما جاء فى السنة النبوية من عدم الخلوة المريبة والملامسة المثيرة والكلام الخاضع والعطر النفاذ والتزاحم إلى غير ذلك من الآداب .
ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجه من يخالفها ، من منطلق قوله تعالى : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} التوبة : 71 ، وذلك بأسلوب حكيم يرجى منه الأمثال ، أو على الأقل تبرأ به ذمته من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى : {واذ قالت أمة منهم لِمَ تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون } الأعراف : 164 .
ولا يجوز السكوت على مخالفة الآداب اعتمادا على قوله تعالى {عليكم أنفسكم . لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } المائدة : 105 ، فالاهتداء لا يكون إلا بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما جاء فى نصوص أخرى، وإن لم ينتج النصح ثمرة وجب الإنكار بالقلب ، وهو يظهر فى معاملة المخالفين معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم ، فقد يفكرون فى تعديل سلوكهم .
ومن العسير أن يترك الإنسان العمل فى مثل هذا المجال المختلط ، فالمجالات كلها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط ، سواء على المستوى المحلى أو العالمى ، فعلى من يلجا إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر











رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : ما الأوقات التى لا يجوز فيها دخول الأبناء على الآباء دون استئذان والأوقات التى لا يجوز فيها دخول الآباء على الأبناء ؟ .





نص الجواب

أجاب : قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة للفجر وحتى تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم . وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم } النور: 58 ، 59 .
يؤخذ من هاتين الآيتين أن الاستئذان مطلوب من الخدم والأطفال الذين يعيشون مع الأسرة، وذلك فى الأوقات التى يغلب فيها النوم والإخلاد للراحة ، بما يتبع ذلك من تخفيف الملابس وتعرض العورات للانكشاف وهى :
1 - قبل صلاة الفجر، لأنه وقت النوم المستغرق غالبا .
2 -وقت الظهيرة وتغلب فيه القيلولة والتخفيف من الملابس وطلب الراحة بالنوم .
3-بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت الاستعداد للنوم .
وقد ورد عن ابن عباس أن الناس فرطوا فى هذا الأدب ، وعلله بأنهم أولا كانوا لا يضعون ستورا على أبوابهم وحجالهم - مخادعهم - فربما يفاجىء الخادم أو الطفل الرجل مع أهله ، لكن لما أثروا واتخذوا الستور والمخادع الخاصة تهاونوا فى الإذن ، ظنا أنه لا حاجة إليه .
قال المحققون : هذه الآية محكمة لم تنسخ بآية{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } النور: 59 .
لأن البالغ يستأذن قى كل وقت ، أما الأطفال ففى هذه الأوقات الثلاثة .
والآباء يدخلون على الأبناء الصغار لرعاية مصالحهم ولا حاجة إلى استئذانهم ، فإذا بلغوا روعى معهم الاستئذان كما روعى استئذانهم على آبائهم .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر

نص السؤال

سئل : ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما ؟ .





نص الجواب

أجاب : البكر هى المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هى التى زالت بكارتها بشىء من ذلك ، والبكارة هى الغشاء الخاص الموجود فى فرج المرأة، جاء فى "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج 2 ص 47 " أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهى بكر .
وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردى قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم ، قال الماوردى : ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج ، قال الشاشى : وفى هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها ،فله أن يسألها ، فإن اتهمها حلَّفها .
قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب .
ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى سكوتها ، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض ، روى مسلم أن النبى قال : "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها " .
ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك فى القَسْمِ ، لقول أنس رضى الله عنه "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنَسًا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، رواه البخارى ومسلم .
ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح ، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام ، لأنه غش والغش حرام .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر











رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما ؟ .





نص الجواب

أجاب : البكر هى المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هى التى زالت بكارتها بشىء من ذلك ، والبكارة هى الغشاء الخاص الموجود فى فرج المرأة، جاء فى "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج 2 ص 47 " أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهى بكر .
وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردى قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم ، قال الماوردى : ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج ، قال الشاشى : وفى هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها ،فله أن يسألها ، فإن اتهمها حلَّفها .
قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب .
ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى سكوتها ، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض ، روى مسلم أن النبى قال : "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها " .
ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك فى القَسْمِ ، لقول أنس رضى الله عنه "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنَسًا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، رواه البخارى ومسلم .
ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح ، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام ، لأنه غش والغش حرام .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر


نص السؤال

سئل : طلقت زوجتى طلقة أولى رجعية وفى أثناء قضائها للعدة فى المنزل كانت تعاملنى كزوج في عدم تحجبها منى، وخدمتها لى، فهل هذا حرام ؟




نص الجواب

أجاب : الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فى أن الطلاق الرجعى يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه ، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبا، وهى تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس .
والإمام الشافعى يرى أن الطلاق الرجعى يزيل للنكاح ، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح ،ولا يصح بالوطء ودواعيه . ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} الطلاق : 2 .
ومن هنا يجوز على رأى الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلى وتضع الكحل ، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا .
والشافعى قال : هى محرمة عليه تحريما قاطعا كالأجنبية تماما ، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه .
وقد قلنا فى أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التى تحقق المصلحة .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فى مهنة التمريض حيث تنكشف عورات المرضى أثناء علاجهم ؟




نص الجواب

أجاب : سبق الكلام على العلاج بين الجنسين فى ص 135 من المجلد الخامس ، وأؤكد هنا أن أى عمل فيه اطلاع على العورات حرام ، ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا يوجد الجنس الذى يعالج جنسه ، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوز الحد فى استعمال هذه الرخصة ، ومما يدل على تمريض الجنس للجنس الأخر عند الضرورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن يحجمها رجل ، وجاء فى "فتح القدير" ج 8 ص 98 أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه ، وكانت تغمز رجليه وتنظف رأسه وقال ابن مفلح فى كتابه "الآداب الشرعية" فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين ، وكذا الرجل مع المرأة ، ونقل عن ابن حمدان وغيره مثل هذا الكلام ، وقد أذن النبى لامرأة أن يحجمها رجل اسمه أبو طيبة .
هذا ، وإذا لم يوجد الجنس الماهر فى العلاج ، أو وجد ولكن لم يكن ماهرا فلا مانع من العلاج عند الجنس الآخر الماهر، فالخطأ فى العلاج خطير، والدين حذر من تعريض النفس للتهلكة كما هو معروف .

نص السؤال

من السيد / .
بطلبه المتضمن أنه كان يرقد بالمستشفى لإجراء عملية جراحية فى خصيته، ولما خرج منها وذهب إلى منزله وكانت زوجته قد وضعت ولم تزل نفساء ، ولم يمض على وضعها أكثر من واحد وعشرين يوما .
وتبعا لرغبته الجامحة فقد جامع امرأته وهى ما تزال فى مدة النفاس .
وبعد أن أفاق وجد أنه وقع فى المحرم .
وبدأ ضميره يؤنبه لإتيانه هذه الفعلة الشنعاء .
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى .






نص الجواب

الحمد لله
يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء فى الفرج وما دونه، لأن دم النفاس أذى يجب اعتزال النكاح فى مدته .
فإذا جامع الرجل امرأته وهى نفساء فى مدة النفاس فإنه يكون آثما .
وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها .
ومن ثم فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ارتكابه هذا الفعل المحرم، ثم لا يعود إلى فعله أبدا والله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .




مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية



مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ص السؤال

سئل : هل يجوز إخراج الجنين من بطن أمه ، إذا توفيت وأثبت الأطباء أن الجنين مازال حيّا؟ وهل شق البطن فى هذه الحالة يعتبر تعديا على حرمة جسد الميت ؟


نص الجواب

أجاب : قال ابن قدامة فى المغنى : والمذهب -أى الحنبلى- أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجل عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن ، ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا ، ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا ، وهو مذهب الشافعى ، لأنه -أى الشق - إتلاف جزء من الميت لإبقاء حى فجاز، كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق ، ولأنه يشق لإخراج المال منه ، فلإبقاء الحى أولى .
ويرد ابن قدامة رأى الشافعى فيقول : ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم ،وقال النبى صلى الله عليه وسلم "كسر عظم الميت ككسره حيا" وفيه مثلة وقد نهى النبى عن المثلة اهـ .
وأظن أن هذا النقل كاف للإجابة عن هذا السؤال ، وقد يقبل كلام الحنابلة فى منع شق البطن إذا كانت حياة الجنين متوهمة غير راجحة أو متيقنة ، أما لو أثبت الأطباء أن الجنين ما زال حيًّا فإن رأى الشافعى يكون قويا جدًا .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر



نص السؤال

سئل : هلا صحيح أن المرأة الحائض لو وضعت يدها فى اللبن الحليب تَخثر ؟ .





نص الجواب

أجاب : ذكر ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث "ص 231 " أن المرأة الطامث "الحائض " تدنو من اللبن لتسوطه - تخلطه - وهى منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن ، وقد تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس فيه من غير أن تمسها .
وجاء فى كتاب "محاضرات الأدباء " للراغب الأصبهانى "ج 1 ص 200" أنهم قالوا : إن الطامث تدنو من إناء اللبن لتسوطه فتفسده .
ومن أجل ما عند الحائض من إفرازات ضارة كان اليهود يقولون : إن أى شىء تمسه الحائض ينجس ويجب غسله ، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل ، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس حرام على الطاهرين حل للحيّض "خطط المقريزى ج 4 ص 373" .
ولعل مما يفسر هذه الظواهر ما نشرته مجلة "الحوادث " اللبنانية بتاريخ أول نوفمبر سنة 1974 ص69 : أن المجلة الطبية البريطانية "ذى لانسيت " ذكرت القصة التالية : تسلم أحد الأطباء باقة زهور ، فأمر الممرضة بوضعها فى الماء فامتنعت ، ثم أرغمها على وضعها .
وبعد بضع ساعات ذبلت الزهور، وأخبرت الممرضة الطبيب بأن هذا سبب امتناعها عن وضعها فى الماء ، فإن الزهور تذبل كلما مستها وهى حائض .
والتفسير العلمى لذلك أن جلد المرأة الحائض يفرز مادة تسمم النبات ، ويعتقد بعضهم أن هذه المادة شبيهة بمادة "أوكسيخو لستريف " وزعم بعض الأطباء أيضا أنهم لاحظوا ظاهرة غريبة لدى بعض النساء وقت الحيض ، وهى أن جلد الأصابع يكتسى ببقعة سوداء تحت محبس الزواج "كذا" ولاحظوا أيضا أن المرأة المنقبضة النفس قد تفرز مادة خاصة مضرة للأزهار أيضا ، وجاء فى " عجائب المخلوقات " للقزوينى غرائب مماثلة عن الحائض ، وذلك كله يفسر معنى الأذى فى الحيض والأمر باعتزال القربان حتى ينتفى ، ولزيادة المعلومات يرجع إلى الجزء الثالث من كتاب "الأسرة تحت رعاية الإسلام " .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : هل توافق الزوجة على أمر زوجها لها بخلع الحجاب ؟ وهل يجوز للفتاة المتحجبة خلع الحجاب ليلة الزفاف ؟ .





نص الجواب

أجاب : حجاب المرأة مفروض بالكتاب والسنة ، وإذا كان الله ورسوله قد أمرا به فلا يتوقف التنفيذ على إذن أحد من البشر، والزوج الذى يأمر زوجته بخلعه عاص لأنه يأمرها بمعصية ، كقوله لها لا تصلى ولا تصومى ، وذلك إثم عظيم لأنه يأمر بالمنكر، وبالتالى يحرم على الزوجة أن تطيعه فى ذلك ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .
وطاعة الزوجة لزوجها فى المقصود الأصلى من الزواج ، وهو المتعة ورعاية البيت والاستقرار فيه ، ولا سلطان عليها فيما عدا ذلك من الأمور العامة التى يشترك فيها الرجال والنساء ، فالله هو الذى يأمر وينهى .
ولا يقال : إنها مكرهة على ذلك فتعفى من المسئولية ، فغاية عصيانه أنه سيطلقها ورزقها ليس عليه بل على الله سبحانه ، وسيهيئ لها من يرعاها ويحميها فى غير هذا البيت الذى تنتهك فيه حرمات الله ، ولا خوف على أولادها منه ، فهو المتكفل بالإنفاق عليهم وعلى أمهم الحاضنة لهم .
ولتعلم الزوجة أنها لو أطاعته فى خلع الحجاب -وهو عنوان الشرف . والعفاف - فسيسهل عليها طاعته فيما هو أخطر من ذلك لأن مثل هذا الزوج لا غيرة عنده ولا كرامة وستجره المدنية إلى تجاوز حدود الدين حتى لا يعاب بالرجعية إن لم تكن زوجته مجارية للعرف الحديث بما فيه من أمور يأباها الدين .
فليتق الله أمثال هذا الزوج ، وليحمدوا ربهم أن أعطاهم زوجات عفيفات محافظات على شرفهن وعلى شرفهم ، ولا يستهينوا بسفور الزوجة زاعمين أنه شيء بسيط ، فإن معظم النار من مستصغر الشرر .
أما خلع العروس حجابها ليلة الزفاف فهو حرام ما دام هناك أجنبى، فلم يرد الشرع ولم يقل أحد من العلماء باستثناء هذه المناسبة ، ولا يجوز أن نطوِّع الدين لهذا السلوك الوافد علينا ممن لا يدينون بالإسلام ، فقد كانت العروس تظهر بكامل زينتها فى الماضى البعيد والقريب ما دام المحتفلون بها هم النساء والأقارب المحارم كالأب والأخ والعم والخال ، وذلك بمعزل عن الرجال الأجانب .
وما يعمل الآن فى الأماكن العامة التى يختلط فيها الرجال مع النساء دون التزام بالحجاب الشرعى لا يقره الإسلام ، ومن شارك فيه فهو مخطئ مهما كانت شخصيته ولا ينتظرن أحد أن يفتى عالم ديني بجوازه للضرورة أو الحاجة ، فليست هناك ضرورة ولا حاجة ، والزوجة للزوج لا لغيره ، وزينتها له لا لغيره ، ومن خرج على حدود الدين فهو آثم ، والحلال بيِّن والحرام بيِّن ، ولأن يرتكب الحرام على أنه حرام أخف من أن يرتكب على أنه حلال ، وإن كان الكل عصيانا لله ، وعصيان يفضى إلى توبة أخف من عصيان يفضى إلى كفر .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر

نص السؤال

سئل : أنا فتاة ملتزمة للحجاب الشرعى ، وأعمل سكرتيرة لأحد رجال الأعمال ، وفى بعض الأحيان نمض ساعات وحدنا لمراجعة الأعمال ، فما رأى الدين فى ذلك ؟ .





نص الجواب

أجاب : ليكن معلوما أن الحجاب الشرعى ليس قاصرا على تغطية الجسم بما يمنع رويته للأجنبى، بل إن من مقوماته التى تتعاون كلها على منع الفتنة وصيانة المجتمع من الفساد-عدم خلوة المرأة برجل أجنبى عنها ، فالأحاديث كثيرة فى النهى عنها لخطورتها ، ومنها ما رواه البخارى ومسلم " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " وما رواه الطبرانى "إياك والخلوة بالنساء ، فو الذى نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما" .
إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها ، ومن أجل ذلك حرم الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول ، والخلوة ، أخرج أبو داود والنسائى أن رجلا من الأنصار مرض حتى صار جلدة على عظم ، فدخلت عليه جارية تعوده وحدها فهشَّ لها ووقع عليها، فدخل عليه رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بما حصل منه وطلب الاستفتاء من النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالوا لرسول الله : ما رأينا بأحد من الضر مثل ما الذى هو به ، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلدة على عظم ، فأمر رسول الله : بإقامة الحد عليه ، بضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة .
إن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة فى هذه الأيام ، فقد تكون فى البيوت والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلقة ، والسيارات الخاصة والمصاعد الكهربائية ، حتى فى الأماكن الخلوية البعيدة عن الأنظار .
إن مجرد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سفور أو كلام مثير، وتتحقق باجتماع رجل وامرأة فقط ، أو باجتماع امرأة برجلين ، أو باجتماع امرأتين مع رجل على بعض الأقوال ، فإن كان الاجتماع رباعيا أو أكثر، فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إن تساوى العدد فى الطرفين ، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة، هكذا حقق الفقهاء .
والخلوة لا تجوز إلا للضرورة ، وليس من الضرورة كسب العيش بالعمل الذى يستلزمها ولو فى بعض الأحيان ، كما أنه ليس من الضرورة خلوة المدرس الخصوصى بالمتعلمة ، فقد يكون الشيطان أقوى سلطانا على النفس من العلم ، ومن مأثور السلف قول عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن (المستطرف ج 2 ص 2 )وليس من الضرورة خلوة المخدومة بخادمها ، أو المخدوم بخادمته ، فكم من مآسٍ ارتكبت بسبب ذلك ، وليس هؤلاء الخدم مملوكين ملك اليمين حتى يكون لهم مع سادتهم وضع خاص ، بل هم أجانب تجرى عليهم كل أحكام سائر الناس .
وفى حكم الخلوة سائقو السيارات الخاصة ، المترددون على النساء كثيرا فى البيوت ، دون أن يكون هناك من يخشى معهم السوء .
هذا ، ولا يعتبر من الخلوة المحرمة وجود الطالبات مع الطلبة فى أماكن الدراسة ، كما لا تتحقق الخلوة فى الشوارع والمحال التجارية والمواصلات التى تغص بالرجال والنساء ، وإنما المطلوب هو الحشمة فى الملابس والأدب فى الكلام ، وعدم الاحتكاك بين الطرفين ، وبخاصة فى الزحام ، وحديث الطبرانى يقول "لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له " وحديثه أيضا "أن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " وحديث البيهقى "إذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينهما ، خذ يمنة أو يسرة" .
هذا ، والرحلات المختلطة إذا أمنت فيها الفتنة وكانت تحت رقابة مؤمنة يقظة، وكانت النساء ملتزمات بالآداب الشرعية فى الستر والجدية والعفاف ، لا بأس بها ، وإلا حرمت والأولى أن تكون الرحلات ؟ لنوع واحد، اطمئنانًا للقلب وصيانة للشرف ومنعا للتهم والظنون .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:47   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : هل من الحديث ما يقال "من أحب أن يحلِّق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، العبوا بها" لأننى سمعت بعض العلماء يحرم الذهب على النساء؟




نص الجواب

أجاب : هذا الحديث ذكره الحافظ المنذرى "الترغيب والترهيب " بلفظ "حبيبة" وليس "حبيبته " ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، قال المنذرى :
الأحاديث التى ورد فيها الوعيد على تحلى النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل :
أحدها: أنه منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلى النساء بالذهب ، والثانى: أن هذا فى حق من لا يؤدى زكاته دون من أداها ، كما نص عليه الحديث ، والثالث: أنه فى حق من تزينت به وأظهرته . انتهى .
وإذا كان الذهب محرما على الرجال فهل يجوز لهم أن يلبسوه الأولاد الصغار غير المكلفين ؟ قيل : يحرم ، لأن الحديث فى حق من يلبس الأولاد، فقد ورد بلفظ "من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم " رواه أحمد وأبو داود . وقيل : لا يحرم لأنهم غير مكلفين ، "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 86" .
هذا ، وأرجو ألا يتعجل بعض الناس فى إصدار الحكم على شىء لمجرد أنهم قرءوا حديثا واحدا ، ولم يستوعبوا ما ورد فى الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر


نص السؤال

سئل : ما الحكم لو رضع طفل من امرأة ميتة، هل يثبت به التحريم أو لا يثبت




نص الجواب

أجاب : معلوم أن الرضاع فى الحولين يثبت حرمة بين الطفل وبين من رضع منها، وتمتد الحرمة إلى من يتصل بها على قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " مع الخلاف فى عدد الرضعات التى تسبب التحريم ، والوسيلة التى وصل بها اللبن إلى جوف الطفل .
والرضاع من المرأة الميتة، إما أن يكون بعد موتها ، بأن يؤخذ منها اللبن أو يرضع منها الطفل وهى ميتة ، وإما أن يكون اللبن قد أخذ منها قبل موتها ثم رضعه الطفل بعد أن ماتت ، ففى الحالة الأولى يقول جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والحنابلة - وأهل الظاهر: يقع التحريم برضاع اللبن المأخوذ من المرأة الميتة ، لأن المقصود من اللبن التغذى وقد حصل ، يستوى فى ذلك أن تكون المرضع حية أو ميتة ، وأما الشافعية فيرون أن هذا الرضاع لا يثبت التحريم ، لأن اللبن من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة " الخطيب ج 2 ص 183 والمغنى ج 9 ص 198 " .
وفى الحالة الثانية التى حلب فيها اللبن وهى حية ثم شربه الطفل بعد موتها ، فالجميع متفقون على أنه يثبت التحريم .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:48   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : ما الحكم لو وصل لبن المرأة إلى الطفل بطريق الحقنة وليس بطريق الرضاع ، هل يثبت به التحريم فى الزواج ؟




نص الجواب

أجاب : النصوص الواردة قى القراَن والسنة عبَّرت بالرضاع ، والرضاع معروف أنه مَصُّ اللبن من الثدى ، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففى حكمه خلاف ، يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدى ، وبصبه فى الفم ، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط وهو صبه فى الأنف ، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل ، وأبو حنيفة يخالف فى مسألة الجبن ، لزوال اسم اللبن عنه .
أما داود وابن حزم الظاهريان فقصرا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط ، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع ، وإنبات اللحم ونشز العظم يحصل بأية وسيلة تكون ، كما جاء التعبير عن الغرض فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى رواها البخارى وغيره .
وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرِّم عند أبى حنيفة ومالك واحمد، ويحرِّم عند الشافعى، كما يفطر به الصوم . وله رأى آخر كالجمهور، لأن الحقنة فى الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال .
ورأى الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهى لا تكون إلا بمص اللبن من الثدى ، فهم ملتزمون بالنص ، والآخرون ناظرون إلى الحكمة ، والوسائل فى تغير وتطور .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر

نص السؤال

سئل : ما حكم زغاريد النساء فى الأفراح ؟




نص الجواب

أجاب : زغاريد النساء فى الأفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها، فإذا كانت بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس بها ، وبخاصة إذا كانت فى محيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب ، أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة ، فالشرع لا يوافق عليها إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب كما هو الغالب فى أفراح اليوم .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبع










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاحكام, النساء, سألا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc