التنظيم الإداري للجماعات المحلية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التنظيم الإداري للجماعات المحلية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-19, 17:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 التنظيم الإداري للجماعات المحلية

مقدمــــــة

تأخذ جميع الـدول العربيــة على اختلاف أنظمتهـا السياسيــة بنظـــام الإدارة المحليــة
Local Administration و هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة و الوحدات الإدارية الموجودة في الدولة و التي تكون في مستوى إقليمي من الحكومة الوطنية في الدولة الموحدة(1)، مع منحها الشخصية المعنوية و سلطة إدارة مرافقها المحلية بالاستقلال المالي و الإداري (2) .
حيث أصبح هذا النظام من مظاهر الدولة الحديثة الذي يتصل اتصالا مباشرا باللامركزية الإدارية décentralisation و التي تقوم أساسا على توزيع الوظيفة الإدارية بين الأشخاص الإداريين المحلية في الإقليم ، و تتمتع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية المستقلة مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية .(3)
وإذا كانت معظم الدول تتبع أسلوب اللامركزية المرفقية والإقليمية ممثلة في الإدارة المحلية "البلدية والولاية " فان هذه الأخيرة تعد أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية حيث تشكل كل من البلدية والولاية التعبير عن ديمقراطية جواريه حقيقية.
حيث يبدو أن عدم التركيز أسلوبا عصريا تنتهجه الدولة باعتباره يترجم إرادة إعادة تنظيم السلطات بإسناد البعض منها للسلطات المحلية وتمارسها باسم السلطة صاحبة هذه الصلاحيات.
وبالمقابل فإنه إذا كان ليس بالإمكان التسيير إلا عن قرب فاللامركزية تعد الأسلوب الأمثل لتلبية حاجيات الأشخاص المتميزة وغير المتشابهة بالرغم من إقامة هؤلاء على نفس الإقليم . ونظرا لما تكتسيه من أهمية لوجود كيان الدولة وقوامها فان اللامركزية الإقليمية تقوم عادة على أساس دستوري هذا ما تم تجسيده في الدستور الجزائري سنة1996 من خلال نص المادة 15 بعد تبني الجزائر لهذا الأسلوب و ذلك بقولها أ ن " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الجماعة القاعدية " حيث تتشكل هذه الجماعات من مجالس منتخبة تتولى تسيير الشؤون المحلية و هيآت تنفيذية تتمتع بصلاحيات كممثلة للسلطة المركزية و أخرى محلية.

و هذا الازدواج في المهام قد يمس بحسن سير الجماعات المحلية و استقلالها من جهة، و يؤدى إلى التعارض بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية من جهة أخرى خاصة في إطار التعددية السياسية، حيث ما يلاحظ أنه غالبا ما يحدث اختلاف بين التشكيلات السياسية على مستوى السلطة المركزية و الأخرى على المستوى المحلي.
هذا ما كان بمثابة الدافع الرئيسي لاختيارنا لهذا الموضوع الذي يشكل حسب اعتقادنا حجر عثر للنهوض بالتنمية المحلية و التيسير الراشد للجماعات المحلية و هذا من خلال طرح العديد من الإشكالات العالقة حول هذا الموضوع و محاولة طرح بدائل و حلول ناجعة لها.
لذا فالإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع عديدة تتعلق أحيانا بهيأتا البلدية و أحيانا أخرى بهيآت الولاية ،فيما يخص الاختصاصات المخولة لكليهما، وكذلك مدى تأثير الرقابة الممارسة عليها في الجانب المتعلق بالاستقلال الممنوح لها.
إلا أن الإشكال الرئيسي الذي يعترض السير الحسن للمجالس المحلية هو تشكيل معظم هذه المجالس من عناصر غير تفتقد للكفاءة أفرزتها العملية الانتخابية حيث أن هذه الأخيرة عادة ما تبنى على معاييرأغلبها سياسية أكثر من شيء آخر.
و عليه فإن طبيعة الموضوع بما يكتسيه من إشكالات عديدة و معقدة وعالقة يفرض علينا أن يكون منهج دراستنا مركبا ..........................
أما فيما يخص الخطة المعتمدة فارتأينا أن تتضمن ثلاث فصول ، حيث خصصنا الأول منها للتنظيم الإداري للجماعات المحلية لمعرفة مختلف الهيآت المكونة للجماعات المحلية.
بينما تطرقنا في الفصل الثاني إلى اختصاصات و صلاحيات الإدارة المحلية، للوقوف على مهام مختلف هيآتها .
أما الفصل الأخير فقد خصصناه للرقابة الممارسة على الجماعات المحلية .











يتخذ التنظيم الإداري في الدولة صورتين المركزية(1) و اللامركزية يقوم هذا الأخير على مبادئ الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و تنظيمها يستوجب تقسيمها إلى جماعات إقليمية و هي الولاية و البلدية

المبحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
تعتبر الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة ، و فينفس الوقت شخصا من أشخاص القانون ، إذا عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 90/09 بأنها :" جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " و لقد خضعت الولاية لأنظمة و قوانين مختلفة منذ العهد الاستعماري و حتى آخر قانون للولاية سنة 1990 .
المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
إن نظام الإدارة المحلية في الجزائر مر بعدة مراحل منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا و بالتحديد إلى غاية سنة 1990 .

الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
إن مرحلة ما قبل الاستقلال قد جمعت عهدين و هما العهد العثماني ثم عهد الاستعمار الفرنسي.
أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
كانت إدارة العثمانيين سطحية و تهتم بشؤون المجتمع و كل هم هذه الإدارة السعي إلى ضمان السيطرة المستمرة للدولة على جميع مرافق البلاد و خاصة مرفق الأمن(2) ، و قد تميزت هذه المرحلة في بلادنا و الذي دام ثلاث قرون (1518 – 1830 ) بأربع مراحل أساسية حيث عرفت كل مرحلة تنظيما إداريا خاصا .

أ /مرحلة البايات: 1535 – 1588 .
لقد عرفت هذه المرحلة نظاما مركزيا شديدا حيث سيطرت القادة سيطرة تامة على مقاليد الحكم و الإدارة في البلاد، و يعود ذلك إلى عدة عوامل لعل أهمها الصراع الخارجي مع القوى الصليبية من جهة، و الصراع الداخلي بين مختلف الطوائف على الحكم من.

ب) مرحلة الباشاوات :1588 – 1659 .
ظل النظام مركزيا في هذه المرحلة و لكن الباشاوات كانوا منفصلين عن القاعدة الشعبية و السبب الرئيسي في ذلك أن الباشا يعين لمدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد و تعيينه لا يحتاج لولاء الشعب.

ج) مرحلة الآغات : 1659 – 1971 .
تميزت هذه المرحلة بالطابع العسكري الذي عرف به الحكام في هذه المرحلة، و لعل ما يميز هذا النظام أنه بمثابة محاولة لإيجاد نوع من الديمقراطية داخل الطبقة العسكرية الحاكمة، لكن هذا النظام كان نظام غير واقعي يحمل أسباب زواله في ذاته .

د) مرحلة الدايات : 1971- 1830 .
في هذه المرحلة تأكد فيها الوجود الحقيقي للحكم العثماني في الجزائر ، و تولد فيها تنظيم إداري محلي في إطار محدود إلى جانب السلطة المركزية ، فكانت أجهزة الدولة المركزية تتكون من الداي (1) .، الديوانيين ، ديوان خاص (2) ، ديوان عام (3) .
و الخلاصة أن التقسيم الإداري في الجزائر إبان العهد العثماني يضم عدد كبير من الأقسام (533 قسما ) كما يتضح ذلك في الجدول التالي (4)
المقاطعات
الأقسام دار السلطان بايلك التيطري بايلك الغرب بايلك الشرق مجموع الأقسام
أصل المخزن 19 44 46 47 126
الرعية 11 23 56 14 104
الأقسام المتحالفة مع الحكومة المركزية 20 12 29 25 86
الأقسام المستقلة 30 13 36 138 217
المجموع 80 62 167 224 533


ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
خضعت الولاية أثناء المرحلة الاستعمارية للتشريع الفرنسي و قد كانت تمثل دعامة أساسية استندت عليها الإدارة الاستعمارية لفرض وجودها و بعث سياستها و هو ما عبر عنه ميثاق الولاية لسنة 1669 (1)
و قد شكل نظام العملات(2) في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ، فهي لم تكن تعبير عن اهتمامات أو مصالح محلية كأساس و ركن يقوم عليه أي نظام لامركزي ، ذلك أنه مجرد وحدة إدارية لتمكين الاستعمار و إطار التنفيذ سياسته و خططه الهدامة .
فالتنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي قد عرف ثلاثة مراحل متميزة:
أ/ المرحلة الأولى:
و في هذه المرحلة تم الإبقاء على منصب آغا العرب ، و قسمت الجزائر إلى ثلاثة مناطق إدارية مع مراعاة نوعية السكان المقيمين في كل منطقة و هي كالآتي :
 المناطق الإدارية المدنية: تطبق عليها نفس النظم الإدارية و القوانين الفرنسية لأن أغلب سكانها هم أوروبيون.
 المناطق الإدارية المختلطة: و هي المناطق التي يقيم فيها جزائريون إلى جانب وجود أقلية من الأوروبيين حيث يطبق النظام القانوني المدني الفرنسي على الأوروبيين و يطبق النظام العسكري ألاحتلالي على الجزائريين (3).
 المناطق الإدارية العسكرية: و هي مناطق خالية من الأوروبيين و في سنة 1844 أوجد نظام جديد في هذه المناطق في شكل ما يعرف بالمكاتب العربية، و كانت مهمتها تتلخص في تسهيل الاتصال بين الإدارة الاستعمارية و الأهالي و جمع الضرائب و مراقبة السكان .. الخ
ب/ المرحلة الثانية :
بدأت بصدور القانون الفرنسي سنة 1848 الذي قسم الجزائر إداريا إلى ثلاثة ولايات هي : الجزائر ، وهران ، قسنطينة . و عين على رأس كل منها والي كما شكل المجلس الولائي على غرار النمط الذي كان سائدا في فرنسا .


ج/ المرحلة الثالثة:
في هذه المرحلة أحدثت مجالس محلية لكن تكوينها حسب نوعية السكان (1) و تم صدور المرسوم رقم 55/1082 المؤرخ في 17 أوت 1955 يقضي بإنشاء ولاية بون (عنابة حاليا) و 28 جوان 1956 صدر مرسوم رقم 56/601 المتضمن الإصلاح بالجزائر ، الذي يقسم شمال الجزائر إلى أثنى عشرة ولاية كما أنشأت ولاية سعيد في 07 نوفمبر و بذلك أصبحت وحدات الإدارة المحلية في الجزائر منذ سنة 1959 كماليي (2)

الجهات الولايات
الجزائر الجزائر ، تيزي وزو ، شرق المدية ، المدية
وهران وهران ، تلمسان ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت
قسنطينة قسنطينة ، عنابة ، سطيف ، باتنة

الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
عمدة السلطات العامة بعد الاستقلال إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم ألولائي ، تمثلت في دعم مركز وسلطات عامل العمالة (الوالي) ومن جهة أخرى ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي، حيث تم إحداث لجان عمالية جهوية ، وفي سنة 1967 تم استخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي (عمالي أو ولائي)، وبقية الوضع على حاله إلى غاية صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 المتضمن لقانون الولاية، وهو النص الذي سبقا مشكلا المصدر التاريخي للتنظيم الولاية بالجزائر، وطبقا لهذا الأمر يتولى إدارة الولاية مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة ويديرها وال(3)
وطبقا لهذا الأمر قام التنظيم ألولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي: المجلس الشعبي ألولائي، المجلس التنفيذي ألولائي ، الوالي ، ثم اشتملت الإدارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي على مايلي : المجلس التنفيذي ألولائي ، الأقسام ، الكتابة العامة ، الديوان، المفتشية العامة ، رئيس الدائرة(4) .



و بصدور المرسوم التنفيذي رقم 94/177 و الذي عدل في أجهزة الإدارة العامة و تحت سلطة الوالي و يصرف النظر عن المصالح و الأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة على مايلي :
مصالح الأمانة العامة ، الديوان ، المفتشية العامة ، مصالح التنظيم و الشؤون العامة و الإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها و عملها(1) .
ولقد تم تعديل أحكام القانون ألولائي بسبب تغيرات في معطيات السياسة و الاقتصاد من ناحيتين أساسيتين :

أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييرها
و لقد عززت الخريطة الإدارية للجزائر عام 1997 بنظام إقليمي جديد هو نظام المحافظة الذي طبق في العاصمة في 31/07/1997،
و تنقسم الجزائر إلى 48 ولاية و كل ولاية مقسمة إلى دوائر يبلغ عددها الإجمالي 553 دائرة و كل دائرة مقسمة إلى بلديات يبلغ عددها الإجمالي 15041 بلدية .

























التقسيم الإداري للولايات الجزائرية لسنة 1984(1)



• 1 ولاية أدرار
• 2 ولاية الشلف
• 3 ولاية الأغواط
• 4 ولاية أم البواقي
• 5 ولاية باتنة
• 6 ولاية بجاية
• 7 ولاية بسكرة
• 8 ولاية بشار
• 9 ولاية البليدة
• 10 ولاية البويرة
• 11 ولاية تمنراست
• 12 ولاية تبسة
• 13 ولاية تلمسان
• 14 ولاية تيارت
• 15 ولاية تيزي وزو
• 16 ولاية الجزائر
• 17 ولاية الجلفة
• 18 ولاية جيجل
• 19 ولاية سطيف
• 20 ولاية سعيدة
• 21 ولاية سكيكدة
• 22 ولاية سيدي بلعباس
• 23 ولاية عنابة
• 24 ولاية قالمة
• 25 ولاية قسنطينة
• 26 ولاية المدية
• 27 ولاية مستغانم
• 28 ولاية المسيلة
• 29 ولاية معسكر
• 30 ولاية ورقلة
• 31 ولاية وهران
• 32 ولاية البيض
• 33 ولاية إليزي
• 34 ولاية برج بوعريريج
• 35 ولاية بومرداس
• 36 ولاية الطارف
• 37 ولاية تندوف
• 38 ولاية تسمسيلت
• 39 ولاية الوادي
• 40 ولاية خنشلة
• 41 ولاية سوق أهراس
• 42 ولاية تيبازة
• 43 ولاية ميلة
• 44 ولاية عين الدفلى
• 45 ولاية النعامة
• 46 ولاية عين تموشنت
• 47 ولاية غرداية
• 48 ولاية غليزان









المطلب الثاني: هيئات الولاية.
تعتبر الولاية مؤسسة سياسية تسير من طرف ممثلين منتخبين من المواطنين ، والولاية مجهزة بكافة الأعضاء الخاصة بها ، لها سلطة ملموسة للتقرير و وسائل و هياكل مطابقة و المهام التي تقوم بها(1) ، وتلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا و لهذا الغرض تتصرف في هيئات خاصة بها ألا و هي المجلس الشعبي الولائي و الوالي .
الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
إن المجلس الشعبي ألولائي هو جهاز مداولة على مستوى ى الولاية (2) ، و هو مظهر تعبير اللامركزية
أولا: تشكيله.
أ/النظام الانتخابي و توزيع المقاعد داخل المجلس :
يتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبين تم اختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين الأحرار و عليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين(3) ، و لقد نصت المادة 75 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بالانتخابات على أن المجلس الشعبي ألولائي ينتخب لمدة 05 سنوات بطريقة اقتراع النسبي على القائمة و تجرى الانتخابات خلال الأشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية (4) ، و لقد نصت المادة 50 من الدستور على أن " لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب (5) أو أن ينتخب" و رجوعا لقانون الانتخابات نجده قد حدد في نص مادته الخامسة شروط الانتخاب من جنسية ، و السن المحدد و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و عدم وجود الناخبين في حالات التنافي و التسجيل في القائمة الانتخابية .




كما أنه يجب على المنتخب (1) أن تتوفر فيه جميع شروط الناخب أولا و تضاف إليها شروط خاصة بالعضوية ، و يمكن إجمالها في الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و هو شرط عام أيضا و كذلك سن 25 سنة و أن لا يكون المرشح في حالة من حالات التنافي (2) و التسجيل في القائمة الانتخابية ، و تتضمن العملية الانتخابية مجموعة من الإجراءات و الأعمال (3) و التي يفرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها إلى غاية الفرز و إعلان النتائج و ما تثيره من منازعات و تخص بهذه الأخيرة اللجنة الانتخابية الولائية التي تنشأ على مستوى كل ولاية(4)
ب/ القوائم الانتخابية(5):
يتم مراجعتها سنويا بصفة منتظمة و دائمة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ينشر إشعار بهذا الشأن.
ج/ استدعاء هيئة الناخبين:
تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات(6)
د/ مدة الاقتراع:
يدوم الاقتراع يوم واحد بمرسوم رئاسي غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم لتقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء الاقتراع ي يوم واحد (7) .

ه/ الفــــــــرز(1) :
و يتمثل في عملية حساب الأصوات و هي مرحلة في غاية الخطورة لذا يجب ضبطها بشكل دقيق ، حيث يجب أن يتم الفرز كما نصت عليه المادة 53 من قانون الانتخابات فورا أي فور نهاية اختتام الإقتراع و تتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز و من حيث المكان يتم الفرز في مكاتب التصويت (2)
و/ إعلان النتائج:
تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل و تجتمع بمقر مجلس القضاء أو المحكمة .
ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
طبقا للمادة 99 من الأمر 97/07 المؤرخ في 06 مارس المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ، فإن عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي (3) تترواح بين35 عضو على أن يكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل و يضمن هذا العدد
- تمثيلا أكثر و مشاركة أوسع للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية .
- و يمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه (4) و توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين قوائم الترشحات بالتناسب حسب عدد الأصوات المعبر عنها التي تحصلت عليها قائمة (5) ، و بعد توزيع المقاعد يتم انتخاب رئيسا من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي لفترة انتخابية و يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة(6)

ثالثا: تسييره.
أ/ الدورات:
يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة ، مدة كل منها خمسة عشرة يوما على الأكثر ، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو بطلب من الوالي (1)
- الدورات العادية : نص قانون الولاية على إجرائها في تواريخ محددة ، و إلا عدت باطلة و هي أشهر : مارس ، جوان ، سبتمبر ، ديسمبر كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الاستدعاءات .لأعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
- الدورة الاستثنائية : يمكن للمجلس عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد دورات استثنائية سواء يطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث أعضاء المجلس أو الوالي .
ب/ المداولات (2):
يجري المجلس الشعبي الولائي ، خلال دوراته مداولات تنصب على إحدى صلاحياته ، و تخضع كما هو الشأن بالنسبة للبلدية إلى القواعد الأساسية التالية :
 العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية إلا في حالتين :
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
 التصويت: تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لما ورد بالمادة 47 من قانون الولاية.
ج/ تشكيل اللجان (3):
خول قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تعني الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات الاقتصادية و المالية التهيئة العمرانية ، و التجهيز و الشؤون الاجتماعية و الثقافية (4)
و يجب أن يراعى في تشكيل اللجان التناسب مع المكونات السياسية للمجلس، كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.

الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
جاء في المادة 92 من القانون 90/09 المتعلق بالولاية بأن:" الوالي هو ممثل الدولة و مندوب الحكومة في مستوى الولاية".
و يعد منصب الوالي من المناصب الحساسة في هرم الوظائف في الدولة.
أولا : تعيين الوالي و شروطه .
طبقا للمادة 78 من الدستور يعين الوالي بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية ، و هناك شروط ينبغي توفرها في تعيين الولاة ، و تنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة و هي المنصوص ليها في القوانين المتعلقة بالوظيف العمومي ، و شروط خاصة و التي تم النص عليها في القوانين و التنظيمات الخاصة .
أ/ الشروط العامة :
لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم يتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة(1) و من الشروط:
 شرط الجنسية: لم يفرق المشرع الجزائري بالنسبة للجنسية المطلوبة في شغل هذه الوظائف بين الجنسية الأصلية و المكتسبة وفقا لما هو مقرر في قانون الجنسية.
 شرط التمتع بالحقوق الوطنية و الخلق الحسن: و فحوى هذا الشرط أن يكون الفرد متمتعا بكافة حقوقه السياسية و المدنية، و لم يصدر عليه أي حكم جزائي يسلب منه إحدى هذه الحقوق.
 شرط السن و اللياقة البدنية : يشترط في المترشح للوظيفة العامة أن يكون بالغا من سن الرشد على الأقل ، و بالنسبة للوظائف السياسية فإنه لم يحدد المشرع الجزائري الحد الأدنى و لا الحد الأقصى للتعيين في وظيفة الوالي ، بالإضافة إلى شروط الصحة و اللياقة البدنية . و معنى ذلك أن يكون المترشح للوظيفة العامة خاليا من كافة العيوب البدنية كالإعاقة الحركية أو الحسية ، و أن يكون متمتعا بالقوة العقلية حتى يتمكن من القيا بكافة واجباته المهنية(2)


ب/ الشروط الخاصة:
تتمثل هذه الشروط في تلك التي أدرجها في المادة 21 من المرسوم التنفيذ 90/226 و التي تتمثل في:
 المستوى العلمي و التكوين الإداري: لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 90/226 أنه يعين في الوظائف العليا في الدولة بما فيها وظيفة الوالي شرط اثبات تكوينا عاليا على الأقل شهادة علمية جامعية ، أو مستوى من التأهيل مساويا له .
 الخبرة المهنية في مجال الإدارة: لقد أضاف المشرع الجزائري شرطا يتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسة أو الإدارات العمومية، و تقدر هذه الخبرة بمدة 5 سنوات على الأقل، و قد تم تكريس هذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة 13 من المرسوم التنفيذي 90/230
ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
بالنسبة لانتهاء مهام الوالي فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال ، بموجب مرسوم رئاسي و بالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه .(1)
أ/ إنهاء المهام:
يتم إنهاء مهام الولاة من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يحمل نفس الإشكال التي تكون في مرسوم التعيين ، و تكون هذه المراسيم غالبا دون تسبيب أو تبرير لإنهاء المهام .
ب/ الاستقالة:
تعتبر حق طبيعي للعضو لا يرد عليه أي قيد سوى مجرد إعلان رغبته في ذلك (2)، و تقدم الاستقالة للسلطة التي لها صلاحية التعيين ، و تكون هذه الاستقالة مرتبطة بمرسوم رئاسي بنهي المهام لطالبها .
ج/ الوفـــــاة :
و هو سبب طبيعي لإنهاء مهام أي شاغل لوظيفة، فالعلاقة الوظيفية التي كانت قائمة تنتهي بمجرد وفاة صاحبها.
د/ إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب :
نصت عليه المادة 31 ن المرسوم التنفيذي 90/226 بعبارة :" إذا ألغيت الوظيفة العليا التي كانت يشغلها أحد العمال أو ألغي الهيكل الذي كان يعمل فيه ، فإنه يحتفظ بمرتبه مدة سنة ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة ، و ينجم عن إلغاء الهيكل إنهاء مهام الإطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل ، و نأخذ على سبيل المثال على هذه الحالة الإلغاء الضمني لمنصب والي ولاية الجزائر بعد صدور الأمر 97/14 المتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر .
و خلاصة مما سبق فإن هذا المنصب كونه من المناصب العليا هو تميزه بعدم وجود نظام قانوني خاص بحكم كيفية إنهاء المهام على غرار التعيين و هو ما أقر به مجلس الدولة الجزائري بقرار صادر في 11/06/2001 بإقراره بانعدام الضمانات المتعلقة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية مما جعل التوقيف و إنهاء المهام في هذه الوظائف يأتي سواء بمبادرة السلطة التي تملك التعيين أو بطلب من المعني .

المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :

اللامركزية المحلية كتنظيم إداري بوجه عام تجمع بين مبدأ الاعتراف بالشخصية المعنوية و استقلال الهيئات اللامركزية عن الحكومة المركزية في ممارسة مهامها المعهودة إليها بالقانون إلا أن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون كاملا بل هو استقلال نسبي يوجب تحقق الوصاية الإدارية بهدف ضمان احترامها للقانون و حدون اختصاصها بجانب ضمان تحقق السياسة العامة للدولة (1)
و لذلك سنتطرق في المبحث لدراسة البلدية كهيئة محلية لامركزية و قبل ذلك نعطي تعريف للبلدية باعتبارها الخلية الأساسية في تنظيم البلد فهي قريبة من المواطنين في حياتهم الاجتماعية بحيث تشكل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري و تتمتع بالشخصية المعنوية(2)
كما عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 90/08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية :" البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " .
كما تضمنت نختلف دساتير الجزائر الإشارة للبلدية، كما أن لهذه الأخيرة وجودا قانونيا تضمنه القانون المدني في نص المادة 49(3)
كذلك للبلدية هيئتان و هو التعريف الذي جاءت به المادة 13 من قانون البلدية حيث نصت:" هيئتا البلدية هما المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي"(4)








و في مايلي نتعرض لبيان لمحة تاريخية عن تطور التنظيم الإداري للبلدية و هيئات البلدية :
المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت بها الإدارة المحلية (البلدية) بالجزائر هما:
- البلدية في مرحلة الاستعمار (1830-1962) .
- البلدية في مرحلة الاستقلال (1962 إلى بومنا هذا ) .

الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
إن الصيغة التي يجب أن تعطى لهذه المؤسسات و الإدارات المتواجدة ماديا بالجزائر ، و لا أقول الموجودة شرعيا بالجزائر ، في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1992 أي منذ الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، فهل يمكن اعتبارها فرنسية فعلا ؟ إن تشريع واقع هذه المؤسسات و الإدارة يؤدي بنا إلى القول بأنها ليست فرنسية إلا في اللغة المستعملة و الإدارة السامية للدولة الفرنسية في الإبقاء على هذا النظام ضمن النطاق الفرنسي ذلك أن المؤسسات في فرنسا تسير في دولة ذات سيادة تعمل طبقا لقواعد الشرعية و المساواة أمام القانون ، موجهة لخدمة المواطن و احترام حقوق الانسان (1) .
كما أنه من الواضح أن هذه الإدارات و المؤسسات ليست جزائرية أيضا ،لأنها وليدة احتلال أجنبي و استعمار استيطاني و بالتالي وجدت في هذه الظروف لقهر الجزائريين و تجريدهم من أملاكهم لفائدة المعمرين باستعمال القوة العسكرية و البطش و الاغتيالات الفردية و الجماعية طوال الحقبة الاستعمارية(2)
و أول نص تنظيمي صدر في هذا الشأن هو قرار للماريشال دوبرمون المؤرخ في 06 جويلية 1830 المتضمن إنشاء لجنة لتسيير الأملاك و المصالح و المرافق المدنية بالعاصمة و جاء في هذا القــرار :" اعتبارا بأن الاحتلال العسكري لمدينة الجزائر يجب أن يتبع حالا بالاستيلاء على الأملاك و على الإدارة المحلية من طرف السلطات الفرنسية و اعتبارا أنه قبل تحديد قواعد النظام الإداري الإقليمي و المحلي ، يجب دراسة احتياجات و ثروات البلاد و المؤسسات التي يجب تعديلها أو استبدالها و لهذا تكون لجنة حكومية التي تكلف تحت الرئاسة المباشرة للقائد العام للسلطة مؤقتا لدراسة و اقتراح تنظيم إداري لمدينة و إقليم الجزائر " و لهذا السبب استقر الرأي على وصف إدارة هذه الحقبة بالكولونيالية بدلا من الاصطلاح الشائع بالإدارة الاستعمارية أو ما يسمى بالبلديات الكاملة الصلاحيات (3)
و منذ 1844 أقام الاحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هيئات إدارية عرفت "بالمكاتب العربية" مسيرة من طرف ضباط الاستعمار بهدف تمويل الجيش الفرنسي و السيطرة على مقاومة الجماهير(1)
حيث تعتبر المكاتب العربية أهم مؤسسة في الإدارة المحلية للأهالي ، و هي ليست متماثلة على المستويين المركزي و المحلي بل عرفت تدرج رئاسي هيكلي نجد على رأسه الهيئة المركزية للتنسيق لدى الحاكم العام و يأتي بعدها في الترتيب مديرية الشؤون الحربية لدى كل هيئة عسكرية بالمقاطعات الثلاثة و ضمن الوحدات العسكرية الأقل نجد مستويين من المكاتب العربية : مكاتب عربية من الدرجة الأولى لدى قيادة هذه الوحدة و مكتب عربي من الدرجة الثانية لدى الدرجة الأقل (2) و من خلال المؤرخين الجزائريين الذين يقولون : " أحدثت المكاتب العربية بهدف إحكام المراقبة على الجزائريين ، و إخضاعهم نفسيا و محاصرتهم معنويا و إحباط كل توجه معاد للجيش الفرنسي أو معاكس للإدارة الفرنسية في الجزائر و هذا ما جعل أسلوب المكاتب العربية في الواقع نوعا من الحكم العسكري المعتمد على الإرهاب و القمع ، فهو يتدرج ضمن طرق الإخضاع غير المباشر و يعتبر أحد مناهج الحربية النفسية" و يضيف نفس المرجع " لقد أدت المكاتب العربية الدور المنوط بها و المتمثل في مراقبة السكان و الحيلولة دون قيامهم بأي حركة معادية لفرنسا"(3)
فالمكاتب العربية هي مؤسسات وضعت لتسيير الأهالي و تتبع السلطات العسكرية و قد كانت بحق يد و روح الكولون بالجزائر .
وبعد الاستتباب النسبي للوضع بالجزائر عمدت السلطات الاستعمارية إلى تكييف و ملائمة التنظيم البلدي تبعا للأوضاع و المناطق، و هكذا و منذ 1868 أصبح التنظيم البلدي بالجزائر يتميز بوجود ثلاث أصناف من البلديات:
1- البلديات الأهلية COMMUNES D’INDIGENES:
وجد هذا الصنف أصلا في مناطق الجنوب (الصحراء) و في بعض الأماكن النائية و الصبة في الشمال إلى غاية 1880(4)
و قد تميزت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكري إذ تتولى تسييرها الفعلي رجال الجيش الفرنسي بمساعدة بعض الأعيان من الأهالي تم تعيينهم تحت تسميات مختلفة(5) و منه فالبلديات الخاصة بالأهالي ليست كمثيلاتها الكاملة الصلاحيات الخاصة بالأوروبيين سواء من حيث تنظيمها أو اختصاصاها أو من حيث الوصاية الممارسة عليها و كان أول تنظيم في هذا الصدد هو تكوين لجنة بلدية للأهالي طبقا لقرار القائد العام العسكري بتاريخ 09 جانفي 1931 للتكفل بالضروريات الأولية بعد القضاء على الإدارة الرسمية من طرف قوات الاحتلال (1)
و قد جرت عدة محاولات من طرف السلطات الكولونيالية لتنظيم بلديات الأهالي كانت أولا :
أ- الدوار:
تعتبر هذه المحاولــة هــي النتيجــة العمليـة و التنظيمية لقانون السيناتوس كونسيلت sinatus consults (2) ، بعد أن فتت القبيلة إلى دواوير جعل من الدوار أول المحاولات التنظيمية البلدي ، فصدر قرار من الحاكم العام بتاريخ 24 نوفمبر1874 ليحدث بالدوار، مجلس يسمى "الجماعة" عديم التمثيل و الصلاحيات و في هذا الصدد يعلق أحد الكتاب « D Benkezouh chouban » :" و قد تم التعيين القانوني تحت تعبير الدوار –بلدية ، بجماعة التي هي في نفس الوقت هيئة للتمثيل و التنفيذ ، و لكن و مع الأسف ليس لها أي شبه بالجماعة التقليدية"
إن هذه التجربة التنظيمية على مستوى الأهالي لم تعمر طويلا سواء على مستوى القانون الذي تم إلغاءه ، أو على مستوى الواقع بعد أن تم التخلي عن هذه التجربة لنفسح المجال لغيرها من التجارب العديدة التي عرفها سكان الأهالي ، و قد كان الأساس القانوني لهذا المفهوم هو المرسوم الصادر في 23 ماي 1863 المتضمن اعتبار الدوار بمثابة بلدية
ب- الفرع :
"لقد سميت البلدية – الفرع- لأنها تعتبر فرع إداري للوحدة العسكرية "(3) المتواجدة بمقر الإقليم العسكري تساعده هيئتان في هذا التسيير هما:
- مجلس الفرع البلدي .
- "الجماعة" في قاعدة الهرم.
- فمجلس الفرع البلدي هيئة يترأسها قائد الوحدة العسكرية بالإقليم و ضابط المكتب العربي ككاتب ، و قادة الوحدات العسكرية الفرعية كأعضاء و نائب المقتصد العسكري و قائد الهندسة العسكرية و بعض عملاء جيش الاحتلال من الأهالي ، و بالتالي يتداول هذا المجلس في ميزانية هذه البلدية و طرق تسيير بعض الأملاك و مداولته ليست نافذة إلا بعد المصادقة عليه من طرف القائد العسكري للإقليم طبقا للمادة 29 من قرار 23 ديسمبر 1868 و عمل مداولات المجلس تعتبر ضمن الصلاحيات العسكرية لقائد الوحدة(4)
، و لا تخرج عن هذا النطاق فلجنة الصفقات مثلا كل أعضائه من العسكريين
أما مجلس الجماعة فهو تنظيم مستمد من الواقع التقليدي الجزائري و يتشكل من 8 إلى 12 عضو حسب حجم القبيلة يعينون من بين الأعيان (1) ، من طرف القائد العسكري للإقليم و يترأس هذا المجلس القايد ، و صلاحيات هذا المجلس تتمثل في المشاركة مع السلطات العسكرية في تحديد حدود القبيلة و تكوين الدواوير و الأساس القانوني لهذا التنظيم هو المرسوم المؤرخ في 23 ماي 1863 و قرار الحاكم العام المؤرخ في 20 ماي 1868 فهذا التنظيم البلدي بهيئاته هو ناتج لمرسوم 22 ماي 1866 المتضمن السيناتوس كونسيلت قد تم حل هذه البلديات طبقا للقرار 13 نوفمبر 1874
2- البلديات المختلطة:
قد أخذت تسميتها تلك لأنها تقع في أقاليم عسكرية و في مناطق خاضعة لحركة الاستيطان بشكل كبير فهذه المؤسسة استحدثت في الأقاليم العسكرية و لكنها متواجدة بشكل ثاني في الأقاليم المدنية ، فهي وسيلة إدارية في يد السلطات العسكرية لتسيير الأهالي ، و تعرف بأنها :" دائرة سياسية و إدارية لها خاصية الشخص المدني " و قد وصفها أحد الكتاب وبأنها من طرف كاتب آخر " خليط من الوحدات الإدارية القانونية الانتقالية" و ينظر إليها من زاوية أخرى بأنها عمل إداري و استثنائي فقهي " دائرة من نمط استثنائي هي خلق تعسفي للحاكم العام بدون وحدة اجتماعية و جغرافية و اقتصادية محصورة بين المراكز الأوروبية و الدواوير "(2) و هي بلديات ذات مساحات شاسعة تكبر العاملات الفرنسية في المساحة و السكان و هي تقسيم إداري جامد ، و بالتالي فهو تنظيم إقليمي لم يبقي أي من المعايير التقليدية المتعارف عليها بل إن الانشغالات العسكرية تعتبر من المقاييس الأولى و تكاد تكون الوحيد .
والهيئات المكلفة بتسيير البلدية المختلطة نجد أنها و كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية تتكون من :
 المتصرف الإداري: و يعتبر العنصر الفعال في البلدية و هو موظف من الإدارة الاستعمارية يجمع لكل الصلاحيات في يده و يساعده موظفون جزائريون خاضعون للإدارة الفرنسية (القواد)(3)
 اللجنة البلدية : تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين لمدة 6 سنوات (مرسوم 26 أفريل 1933) من طرف الفرنسيين هم مواطنين من الدرجة الأولى و نسبة تمثيل الجزائريين هي 01%
 عضو مكلف بالحالة المدنية
 القيــــــاد
 شيوخ الجماعة
و تكشف دراسة وضعية البلديات المختلطة من حيث المساحة و السكان، من عدة نتائج و يبرزها الجدول التالي:
العمالات عدد البلديات المساحة بالهكتار السكــــــــــــــــــــان
الفرنسيون اليهود المتجنسون المسلمون الأجانب المجموع
الجزائر 26 2204529 2281 25 603714 410 606430
وهران 17 2460336 5977 378 316587 5432 328365
قسنطينة 32 4049526 3990 136 649274 1269 654669
المجموع 77 8750391 12428 539 1569566 7111 1589464

و قد جاءت بعض لتعديلات تتعلق بالهيئة المسيرة حيث تم تغيير تسمية المتصرفين الإداريين للبلديات المختلطة من متصرف البلديات المختلطة إلى تسميته بالمتصرف الإداري بالمصالح المدنية(1) و طبقا للقرار الصادر من الحاكم العام المؤرخ في 07/01/1942 و هذا حتى يتسنى تزويد البلديات المختلطة
بموظفين من قطاعات أو مؤسسات أخرى.



3- البلديات ذات التصرف التام (العمالة) COMMUNES DE POLEIN EXERCICE :
و قد أقيمت أساس في أماكن و مناطق التواجد المكثف للأوروبيين بالمدن الكبرى و المناطق الساحلية (2)
و طبقا لقرار الحاكم العام المؤرخ في 01/09/1894 المتضمن التنظيم البلدي ، تمت ترقية خمس تجمعات سكانية إلى بلديات و هي : الجزائر ، وهران ، عنابة ، بجاية ، مستغانم ، لبلديات الثلاث الأولى زودت بمجلس بلدي أما الباقي فقد تحصلت على وضع محافظة شرطة مدنية COMMISSARIAT CIVIL
أما السلطة الوصية على هذه البلديات فهو المقتصد المدني التابع للسلطات العسكرية (3)
ولقد خضعت هذه البلديات إلى القانون الفرنسي الصادر في 05 أفريل 1884 و الذي ينشئ بالبلدية هيئتين هما :
أ‌- المجلس البلدي:
هو الهيئة التي أنشأتها قيادة الثورة لتأطير المدنيين و تنظيمهم و ربطهم مباشرة بجيش و جبهة التحرير الوطني و هذه المجالس يدخل في صلاحياتها ، كما حددها ذلك مؤتمر الصومام كل ما هو غير عسكري (1)
أي كل الأعمال المدنية التي تتعلق بحياة و معيشة المواطنين ، و المجالس الشعبية تغطي كل الأرياف و القرى و تسيرهـــــــا هيئة جماعية تنتخب من طرف الشعب و قد جاء قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أوت 1948 المتضمن كيفية تعيين أعضاء المجلس البلدي لينص على أن " ترسيم أعضاء المجلس البلدي يتم بواسطة الانتخاب" و لأول مرة يعطى للجزائريين حق الترشح و الانتخاب على أن لا تتجاوز نسبة الجزائريين الثلث كما لا يستطيع الجزائري أن يكون رئيس بلدية أو أحد مساعدي رئيس البلدية ، و قد كانت هذه الحقوق المبتورة المعطاة للجزائريين موضوع احتجاج كبير من طرف الأوروبيين و المعمرين حيث عبر عن هذا الحدث أحد المؤرخين فيقول " أنه فشل في سياسة الإدماج "(2) لا يعد صدور المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1866 المتضمن التنظيم البلدي الجديد الذي ينص على أن كل المستشارين البلديين ينتخبون ماعدا الرئيس و المساعدين يعينون من طرف الإمبراطور أو عامل العمالة من بين الأعضاء المستشارين أو أي شخص من داخل أو خارج إقليم البلدية
كما سمح للجزائريين و الأجانب الانتخاب في قائمة المستشارين البلديين على أن لا تتجاوز النسبة الثلث و لا يسمح لهم بالانتخاب لمنصب الرئيس أو الأعضاء. و في هذا الجدول عينة لمشاركة الجزائريين في المجالس البلدية كمستشارين لسنة 1870 .
المشاركون
العمالات الفرنسيون الجزائريون الأجانب اليهود
الجزائر: ثنية الحد
القبـــــــة 7 0 1
6 1 1 0
وهران : تيارت
عين تيموشنت 6 1 1 1
8 2 1 1
قسنطينة: العلمة (سانت أرنو) 9 0 0 0
عنابة (هيليو بوليس) 6 2 1

أما عن اختصاصات المجالس البلدية ، فهي الاختصاصات التقليدية المعروفة فهو أيضا ممثل السلطة المحلية للسكان و الممثل للمصالح العامة للدولة ، أي الممثل للسلطة المركزية ، و في هذه الحالة فيغدو من جهة ممثل لحركة الاستيطان و المعمرين و من جهة أخرى الممثل للسلطة المركزية و كما عبر عنها الكاتب D.Benkezouh Chaabane :" إن البلديات الكاملة الصلاحيات، قد تدعمت قانونيا، و أصبحت مركز تمثيل مزدوج للمصالح المحلية و للسلطة المركزية و في هذه الحالة الخاصة بالاستيطان، فإن هذه المؤسسة غدت أداة للمحافظة على مصالح الدولة الكولونيالية و المجتمع الكولونيالي " (1)
ب- العمدة Le Maire:
ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه. و يهدف إلى قمع الجماهير و مقاومة الثورة التحريرية (1954)، دعمت السلطة الاستعمارية الفرنسية الطابع العسكري للبلديات بإحداث:
- الأقسام الإدارية الخاصة S.A.S في المناطق الريفية.
- الأقسام الإدارية الحضرية S.A.U في المدن.
و هي هيئات تقع تحت سلطة الجيش الفرنسي و تتحكم فعليا في إدارته و تسييره.

الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).

تلقت البلدية الجزائرية ، غداة الاستقلال ، نفس الأزمة التي تعرضت لها كل المؤسسات الأخرى فإما أن تختفي الأجهزة البلدية بسبب مغادرة المسؤولين و إما يجب أن تحل كإجراء إداري و هذا بحكم مغادرة الأوروبيين أرض الوطن(1) و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل علة إنشاء لجان خاصة لتولي مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت له مهام رئيس البلدية و في انتظار إعداد قانون بلدي جديد – حدثت بعض الترتيبات المحدودة المدى في الوقت الذي بدأت تظهر فيه على المستوى النظري فكرة جعل البلدية خلية أساسية حيث بادرت إلى إجراء عملية تجميع البلديات ، ففي عام 1962 كان هناك أكثر من 1500 بلدية مشلولة عن العمل إنسانيا و تقنيا و ماليا . و كان من المستحيل في تلك الظروف إيجاد إداريين بعدد كاف ليحمل عبئ هذا العدد من البلديات . و في 16 ماي 1963 (2) صدر مرسوم بإعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات بحيث أدى إلى تخفيض عددها إلى 676 بلدية . و قد أكمل هذا المرسوم بعدة نصوص أخرى في نفس الاتجاه (3) و أصبح متوسط عدد السكان في البلدية نحو 18 ألف ساكن (4) و قد احتفظ إصلاح 1967 بهذه الحدود مع بعض التعديلات التي خفضت عدد البلديات إلى 881 بلدية و بهدف مساعدة البلديات أثناء الفترة الاستعمارية إلى 1535 بلدية اصطفتها السلطة .
و بهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها إنشاء لجان أخرى تمثلت في لجنة التدخل الاقتصادي و الاجتماعي c.i.e.s للمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي c.c.a.s.s و تضم اللجنة الأولى ممثلين عن السكان و تقنيون يتمثل دورها في تقديم آراء حول مشروع الميزانية، و على العموم تقوم بكل عمل من شأنه بعث التنمية الاجتماعي و الاقتصادية بالمنطقة، غير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق (5)
أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين عن الاتجاه العام للعمال الجزائريين و ممثل عن جيش التحرير الشعبي و السلطات الإدارية في البلدية أي رئيس البعثة الخاصة ، و قد عكس المجلس بطريقة تأليفه الاهتمام بتحقيق تمثيل شرعي للتسيير الذاتي لأن رؤساء لجان التسيير سيطروا عليه بشكل واسع ، إلا أن المحاولات المختلفة لإصلاح المؤسسة البلدية يفسر بعاملين :
الأول هو زرع أجهزة و صلاحيات جديدة في بنية بلدية تعيش فترة أزمة عارمة و فوضى
الثاني يتمثل في أن هذه الأجهزة المزروعة بحد ذاتها ليست و لأسباب مختلفة عميقة لبعض الظروف قادرة على القيام بها و من هذا نستخلص أنه يجب إعادة التفكير في التنظيم البلدي (1) .
- مرحلة التفكير في إنشاء قانون بلدي :
- كرس الدستور 16 سبتمبر 1963 رسميا و علنا المكان الهام للبلدية في تنظيم الدولة و اعتبارها أساسا للمجوعة الترابية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية كما هو وارد في المادة 9 منه المستفاد حرفيا من نص المادة 96/ف/1 من الدستور اليوغسلافي التي تنص :" أن المجموعة الإقليمية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية هي البلدية "(2) و هو التوجه نفسه الذي أكده طرابلس و ميثاق الجزائر سنة 1964 (3)
و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي:
1- خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلدية .
2- عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبعت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية .
3- رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة و قد نجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
4- إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولا(4)
و انطلاقا من هذه الأسس و من الفترة الانتقالية ، تحرك الهيكل السياسي المتمثل في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الذي أعد مسودة مشروع لقانون البلدية سنة 1965 و قد أفتح هذا النص تنظيما جديدا و طرح موضوع الإصلاح ضمن إطار السياسة العامة لبناء الدولة ، و كان عام 1966 عام البلدية و قد تميز بنشاط مكثف في هذا المجال فنشرت مسودات المشروع على المستوى الشعبي و رافق ذلك حملة شرح وطنية نظمها الحزب و نشر كتاب بعنوان "التنظيم البلدي الجديد" و في أكتوبر 1966 تبنى مجلس الثورة قرار حول الإصلاح و "ميثاق بلدي" استخدم كمخطط لواضعي النص و يعتبر هذا الميثاق هاما لأنه بسبب عدم وجود مناقشات برلمانية يقوم مقام الأعمال التحضيرية ، و قد أقرت الحكومة القانون البلدي في 20/12/1966 كما أقره مجلس الثورة في 04/01/1967 و نشر بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1967 (5)

- مراحل قانون البلدية لسنة 1967 :
إن التركيب العام للبلدية كما يبدو من هذا القانون يستمد سماته من النموذجين اليوغسلافي و الفرنسي لكن هذا لا ينقص من كونه يكتسي طابعا خاصا يجعل من البلدية الجزائرية مؤسسة مختلفة(1)
إن التأثير بالنموذج اليوغسلافي يبدو بشكل رئيسي في مجال المبادئ فالمادة 1 من الأمر 18 جانفي 1967 تنص على " أن البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية " .
و يبدو التأثير بالنموذج الفرنسي خاصة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري ، أما التأثير بالنموذج اليوغسلافي فيعود مرة إلى وحدة المصدر الاديولوجي ( النظام الاشتراكي و يقوم الحزب الواحد و إعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال و الفلاحين(2)
و لقد لعب الحزب ( جبهة التحرير الوطني )في ظل نظام تأسيسي قائم منذ البداية على مبدأ الحزب الواحد دورا معتبر في تشكيل و توجيه و مراقبة هيئات البلدية (3)
كما أكد ميثاق الجزائر حقيقة الاختيار الاشتراكي و سير العمل المنسجم التسيير الذاتي و ضرورة إعطاء المجموعات المحلية سلطات حقيقية و أضاف بأن هذا يتضمن اعتبار البلدية "قاعدة التنظيم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد" كما تتمتع بالسلطات التي تسمح لها بتوجيه التطور الاقتصادي و باستخدام جزء من الداخل الذي تحققه من أجل إشباع الحاجات المحلية .
و من أجل القيام بوظيفته بشكل فعال فإن التنظيم البلدي يتضمن تمثيل المواطنين و المنتخبين(4) و ميثاق الجزائر نص على إيجاد مجلس بلدي و أناط به مهمة التعبير ، في ظل توجيهات الحزب و مراقبة الدولة ، عن قضايا و مهام البناء في أراضي البلدية و ذلك ضمن إطار الاختيار الاشتراكي .
و الحقيقة أن الأمر رقم 67-24 الصادر في 18 جانفي 1967 و المتضمن القانون البلدي يشكل أساس التنظيم البلدي بالجزائر ، ذلك أنه مثل محاولة" لبعث الديمقراطية في المجال الإداري " كما يشير ميثاق البلدية المتصدر للأمر المشار إليه و طبقا لهذا النص كان التنظيم البلدي يقوم على الهيئات التالية :
1- المجلس الشعبي البلدي :
هو هيئة منتخبة بالاقتراع العام المباشر و السري من طرف جميع الناخبين بالبلدية و يتألف من 09 إلى 39 حسب عدد السكان أما عن صلاحياته فقد خوله الأمر 67-24 إختصاصات متعددة و متنوعة تماشيا مع الاختيار الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك مبدئيا .

2- المجلس التنفيذي البلدي:
و ينتخب من طرف المجلس الشعبي البلدي و يضم بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي عددا من نواب الرئيس.
3- رئيس المجلس الشعبي البلدي:
ينتخبه المجلس الشعبي من بين أعضائه، و هو يتمتع بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل الدولة و البلدية (1) و في نفس السياق جاء اهتمام الدستور و الميثاق الوطني لسنة 1967 بالموضوع بينما تم تكريس سياسة اللامركزية عن طريق المجالس المنتخبة محليا، حيث كانت " البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في القاعدة"(2)
- مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :
و هي مرحلة تميزت بخضوعها لمبادئ و أحكام جديدة أرساها دستور 1989 و على رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ، و لم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال و الفلاحين أي أولوية في مجال الترشح كما من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي و سنتولى دراسة البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون (3)



المطلب الثاني: هيئات البلدية .
البلدية هي الخلية الأساسية في تنظيم و تشكيل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري اللامركزي ، و لعلى من آثار الاعتراف بالبلدية لكونها شخص معنوي عام ، يعني الاعتراف بوجود كيانات قانونية تستقل بموطنها الخاص و بأجهزتها الإدارية و ذمتها المالية و مواردها البشرية و تتمتع بأهلية قانونية و أخرى للتقاضي و نائب يعبر عن إرادتها (1) لكون البلدية في الجزائر تستوفي جميع العناصر الموضوعية التي تؤهلها لاكتساب هذه الصفات (2) جعل من هذه الأخيرة تتشكل من أجهزة إدارية و هذا ما جاء في نص المادة 13 من قانون البلدية 90/08 :" هيئتا البلدية المجلس الشعبي و رئيس المجلس الشعبي البلدي " و نتطرق لدراسة النظام القانوني لهيئات و أجهزة البلدية على التوالي :
الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي.
حتى تعمل البلدية بصورة منتظمة و مستمرة يستوجب أن تستقل بميكانيزماتها الإدارية التقريرية و التنفيذية على السواء و أن تنفصل بها عن الجهات المركزية و هو ما أقر لها قانونا حيث جاء في نص المادة 03 من قانون البلدية 90/08 مايلي:" يدير البلدية مجلس منتخب و هو المجلس الشعبي البلدي و هيئة تنفيذية"
و لدراسة النظام القانوني للمجلس الشعبي البلدي APC التطرق إلى:
- القواعد القانونية المتعلقة بتكوينه .
- القواعد القانونية المتصلة بتسييره .
أولا: تشكيل المجلس الشعبي البلدي.
ممثل المجلس البلدي الجناح الشعبي في السلطة التنفيذية و هو أحد أهم و أبرز أجهزة البلدية و البحث في موضوع تكوين أو تشكيل المجلس يؤدي بالضرورة إلى دراسة النظام الإنتخابي البلدي و تحديد حجمه إعتبارا من حيث الكثافة السكانية حيث أن عدد المقاعد المطلوب شغلها مرتبط بعدد السكان الناتج عن التعداد الرسمي الأخير ، و هو على النحو التالي (3)
 7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10000 نسمة
 9 أعضاء في البلديات التى يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة
 11 عضوا في البلديات التى يتراوح عدد سكانها بين 20000 و 50000 نسمة
 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 100000 نسمة
 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100000 و 200000 نسمة
 33 عضوا في البلديات التي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة (1).
ويجدر التنبيه إلى أن قانون 1990 لم يعطي أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين (2) وتكوين هذه المجالس عن طريق الانتخاب وحده لضـــمان استقلال الهيئات اللامركزية ولإدارتها للمصالح.(3) ويطرح النظام الانتخابي البحث في حملة من القواعد القانونية تدور أساسا حول المسائل الرئيسية التالية:
أ/ الناخب
ب/ المنتخب
ج/ العملية الإنخابية و المنازعات الانتخابية .
أ/ الناخب :
يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية و التي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الإقتراع ، و ذلك نظرا لتوفر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب (4) ، و بالرجوع إلى المادة 5 من قانون الإنتخابات الوارد بالأمر رقم 97/07 المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي 04/01 المؤرخ في 07/02/2004 " يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الإقتراع و كان متمتعا بكل حقوقه المدنية و السياسية ، و لم يوجد في إحدا حالات فقدان الأهلي المحدد في التشريع المعمول به ". و عليه فإن شروط الناخب تتمثل أساسا في مايلي :
 التمتع بالجنسية الجزائرية :
يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى أن الدستور الجزائر رفعه إلى مرتبة الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن و التي غالبا ما تقتصر ممارستها على المواطنين دون الأجانب و واضح من النص السابق أن المشرع قد جعل الانتخاب مطلقا من ناحيتين :
- فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية و المكتسبة ، و في ذلك نبذة لنظرية التفرقة التى تشترط بالنسبة للمتجنس مرور فترة زمنية معينة تكون إختبار لمدى ولائه و تعلقه بوطنه الجديد و المحددة 05 سنوات.
- كما أنه لم يميز بين الجنسين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية الغربية، في نظر الأغلبية(1)
 بلوغ سن 18 سنة:
يلاحظ غالبا أن الدساتير المحافظة ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها للشخص التصويت (سن الرشد السياسي ) في حيث تميل الدساتير الثورية إلى تخفيضها.
و في هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع (2) رغبة منه في إشراك فئة الشباب في عملية التغيير السياسي و الاجتماعي بالبلاد ، و هو بذلك يختلف عن سن الرشد المدني المحدد بـ19 سنة طبقا للمادة 40 من القانون المدني .
 التمتع بالحقوق الوطنية :
(المدنية و السياسية ) يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية أو السياسية كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم (3) و توافر مثل هذا الشرط إنما يمثل الثقفة و الصلاحية الأدبية للمشاركة في الحياة السياسية .
 عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب :
دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته و بعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استيعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تتمتع بالأهلية الكافية لممارسته ، إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترتد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات لعوامل متعددة تتعلق بـ4)
- الادانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب
- جناية مهما كانت العقوبة.
- جنحة معاقب عليها بالحبس مع الحرمان من حق الانتخاب (5)
- عدم الثقة : نظر لعدم الاعتداد أو الثقة برأيهم استبعد القانون عدة أشخاص لعدة أسباب تتعلق بعدم الاعتداد و الثقة برأيهم أو هي : مناهضة لثورة نوفمبر 1954 ، عن طريق إثبات الموقف و السلوك المعادي و المضاد لمصالح الوطن (6)
- الحجر : كل من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه(1)
- الإفلاس: شريطة عدم رد الاعتبار بالنسبة للتجار وفقا لأحكام القانون التجاري.
- الحجز : لضرورات أمنية و بشروط و إجراءات معينة و التي تتضمن الحريات العامة ، يمكن حجز أي شخص بصورة إدارية (الاعتقال الإداري) أو قضائية (الحبس الاحتياطي ) مما لا يسمح له من مباشرة حقه بالانتخابي . و على كل فإن فقدان الأهلية ليس دائما (2)
 التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة، يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية و الحصول على بطاقة الناخب و لا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها (3)
و مع ذلك فقد وردت عدة استثناءات (4) على قاعدة ارتباط الانتخاب بالمواطن تتعلق بحالة كل من :
- الجزائريين المقيمين بالخارج.
- أعضاء الهيئات النظامية التالية ( الجيش الوطني الشعبي، الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون ، و الحرس البلدي ، الذين لا تتوافر فيهم الشروط المحددة سابقا (5)
حيث لا يمكن لهؤلاء التسجيل إما : ببلدية مسقط الرأس أو بلدية آخر موطن لهم أو بلدية مسقط رأس أحد أصولهم
ب- المنتخب "المترشح" ELUCANDIDAT:
يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و 33 منتخبا بلديا حسب عدد سكان البلدية (6) يتم انتخابهم لمدة 05 سنوات ، تمدد وجوبا – لدى تطبيق المواد 30 في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته) و المادة 93 (الحالة الاستثنائية ، و المادة 96 حالة الحرب) من الدستور ، كما تشير المادة 97 من قانون الانتخابات (7)
يتم الانتخاب بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى و المعامل الانتخابي(1) .
و قد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة بين الموطنين (2) و منها حق تقلد المهام في الدولة(3) عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة ( البلدية و الولاية) و ذلك وفقا للشروط التي يحددها القانون و بالرجوع إلى أحكام قانون الانتخابات نجدها تنص على جملة من الشروط و تنقسم إلى شروط موضوعية و أخرى شكلية:
 فالشروط الموضوعية لم يتعرض لها قانون الانتخابات إلا مباشرة إلى الشروط الموضوعية الواجب توفرها في المترشح لعضوية المجالس ماعدا شرط السن و المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع(4) ، إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريعية صراحة و هي :
- الجنسية الجزائرية
- و التمتع بالحقوق الوطنية
- عدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب
- اتخاذ موطن بالبلدية
 أما الشروط الشكلية : يشترط بقبول الترشح توفر مايلي :
- ضرورة اعتماد الترشح من طرف حزب أو عدة أحزاب بالنسبة لقوائم الأحزاب أو بموجب تدعيم شعبي بالنسبة لقوائم المستقلين مرفقة بالعدد اللازم من التوقيعات
- الامتناع عن الترشح في أكثر من قائمة واحدة عبر التراب الوطني
- لا يجوز بين الترشح في قائمة واحدة لأكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو المصاهرة ، تفاديا لتحول المجالس الشعبية إلى مجالس عائلية
- إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، كما تشير المادة 93 من قانون الانتخابات (5)
- حالات عدم القابلية للانتخاب: استبعد المشرع بعض الحالات لعدم القابلية للانتخاب عندما استبعد من قوائم الترشيح بعض الموظفين و ذوي المراكز المؤثر ضمانا و حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية(6) و لهذا نصت المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه:
"يعد غير قابلين لانتخاب خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سيق لهم أن يمارسوا فيها وظائفهم:
الولاة ، رؤساء الدوائر ، الكتاب العامون للولايات ، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات ، القضاة ، أعضاء الجيش الوطني الشعبي ، موظفو أسلاك الأمن ، محاسبو أموال البلدية ، مسئولو المصالح البلدية "(1)
و الظاهر من هذا النص أن عدم القابلية للانتخاب هنا نسبي إذ أنه يمكن لهؤلاء الترشح خارج دائرة اختصاصهم الوظيفي ، أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل بها .
مثال ذلك : يمكن رئيس أي دائرة أن يترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي لإحدى بلديات ولاية أخرى غير الولاية التي تقع بها الدائرة التي يرأسها كما يمكنه الترشح لعضوية أي مجلس شعبي بلدي بنفس الدائرة التي كان يرأسها مستقيلا منها قبل سنة ، شريطة توافر الشروط الأخرى (2)
ج- العملية الانتخابية:
هي مجموعة الإجراءات و التعابير و التصرفات المتعلقة بالانتخابات فلابد من إعداد القائمة الانتخابية مرورا بالاقتراع و ما يتبعه من فرز إلى غاية الإعلان عن النتائج (3)
و إضافة إلى القواعد الدستورية فإن قانون الانتخابات قد سن من الأحكام ما بسط حماية على العملية الانتخابية إذا أحاط مجموعة من الضمانات إلى حد تجريم المساس و الإخلال بمجرياتها و المعاقبة عليها جنائيا(4)
 القائمة الانتخابية:
هي عبارة عن قائمة يسجل بها جميع الناخبين بالبلدية مشكلة بذلك الوعاء أو الهيئة أو الجسم الانتخابي، و أحاط المشرع بالحماية الضرورية دعما لمصداقية العملية الانتخابية (5)
و من هذه الحماية ما يتمثل في :
- المراجعة : حتى تكون القائمة الانتخابية معبرة عن حقيقة الهيئة الانتخابية و ضمانا لمصداقية العملية الانتخابية وضع القانون (6) مهمة إعداد القائمة الانتخابية و مراجعتها السنوية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض (رئيسا لها) و عضوية كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ممثل عن الوالي .
و يتم حفظ نسخة من القائمة الانتخابية بأمانة اللجنة الإدارية الانتخابية بالبلدية، كما تودع نسخة منها بمقر الولاية و أمانة ضبط الجهة الإدارية المختصة ( الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية
- المراقبة : توسيع للرقابة الشعبية خول القانون لأي ناخب أو ممثل الحزب بالبلدية حق الإطلاع على القائمة الانتخابية و مراقبتها من خلال طلب تسجيله بها في حالة إغفال اسمه كما له أيضا أن يطالب بشطب أي شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه (1)
كما يحق للمثل الحزب بالبلدية الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية، حيث يعاقب جزائيا كل من يمتنع عن تسليمه تلك القائمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات(2)
و تتم هذه المطالبة في شكل شكوى تقدم إلى رئيس اللجنة الإدارية الذي يبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية التي يمكنها اللجؤ إلى القضاء (3)
 الاقتراع : (التصويت Le Scrutin) تستدعى الهيئة الانتخابية للتصويت بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية في غضون و خلال ثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ إجراءا الانتخابات ، و القاعدة العامة أن يدوم الاقتراع يوما واحدا من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا، إلا أنه ي حالات استثنائية(4) وهي :
- تقديم ساعة الافتتاح أو تأخير ساعة الاختتام في نفس اليوم بقرار من الوالي(5)
- تقديم افتتاح التصويت بثلاث أيام (72 ساعة) بقرار من وزير الداخلية بناءا على طلب من الوالي (6)
و يتم الاقتراع تحت إشراف مكاتب التصويت ، يتم تعيين أعضائها من الوالي و من الناخبين المقيمين بإقليم الولاية (7) و باستثناء المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين .
و بغرض دعم شفافية الانتخابات أو الاقتراع، نص قانون الانتخابات على:
- الإعلان و النشر الواسع لقائمة أعضاء مكاتب التصويت في مكتب التصويت، مقر البلدية، مقر الولاية.
- كما نص على إمكانية الطعن فيها إداريا و قضائيا طبقا للمادة 40 من قانون الانتخابات
- و يتميز الاقتراع في الانتخابات البلدية بجملة من المواصفات و الخصائص تتمثل في :
• الاقتراع العام Universel : يهدف إلى توسيع الهيئة الانتخابية باشتمالها على كل من لهم مصلحة في الانتخاب خلاف لنظام الانتخاب المقيد الذي يكثر في الشروط الواجب توافرها في الناخب سواء من حيث وضعه المالي أو الثقافي أو المهني .
• الاقتراع المباشر Direct : المباشرة في التصويت خلاف لنظام الانتخابات على درجات ، و لهذا فإن أعضاء المجلس الشعبي البلدي إنما يتم اختيارهم من طرف جميع ناخبي البلدية في دور واحد .
• الاقتراع السري secret : ضمانا لحرية الناخب و عدم التأثير على رأيه أضفى المشرع الجزائري على غرار غالبية النظم الانتخابية طابع السرية على عملية الاقتراع و لتحقيق ذلك أقروا السياستين التاليتين : (1)
- الظرف : تضع الإدارة تحت تصرف الناخبين في مكتب التصويت يوم الاقتراع مظاريف لها مواصفات محددة منها : عدم الشفافية توضع فيها ورقة التصويت ذات مواصفات تقنية محددة
- المعزل : يزود كل مكتب تصويت بمعزل أو عدة معازل بالكيفية التي تضمن سرية التصويت(2)
• الاقتراع الشخصي Personnel : القاعدة أن يصوت الشخص بنفسه(3) أي شخصيا ، غير أنه يمكن الخروج عن تلك القاعدة بموجب التصويت بالوكالة مقيدة بمجموعة من الشروط تتعلق بالوكيل ، الموكل و الوكالة ذاتها
- الموكل: يشترط في الموكل أن يكون من الناخبين المنتمين لإحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الانتخابات حيث يتعلق الأمر بالأشخاص التالية:
- المرضى و ذوي العطب الكبير و العجزة.
- المواطنين الموجدين مؤقتا بالخارج أو مقيمين بالخارج
- أفراد الجيش و الأمن الوطني و الحماية المدنية و الجمارك و مصالح السجون و الحرس و الملازمين لأماكن العمل يوم الاقتراع (4)
- الوكيل : يشترط في الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية (ناخبا) و أن لا يكون حائزا على أكثر من وكالة واحدة ، فالانتخاب وكالة مقيدة نظرا لطابعه الاستثنائي (5)
- الوكالة : لصحتها يشترط في الوكالة أن تكون مقررة بعقد ، حسب حالة الموكل أمام اللجنة الإدارية الانتخابية البلدية ، أو قائد الوحدة أو لمصالح القنصلية أو مدير المستشفى (1)
 الفرز و الإعلان عن النتائج:
للفرز أهمية بالغة في العملية الانتخابية فهو الذي يظهر النتائج و لتجنب أي احتمال للتزوير و التلاعب بالأصوات و أوراق الاقتراع فقد أحاط المشرع بضمانات تقيه من هذه الاحتمالات و هي أن تتولى عملية الفرز أشخاص يعينهم أعضاء مكتب التصويت الذين يتولون عملية الفرز من بين الناخبين بالمكتب (2) ، وذلك وفقا لمعايير سياسية و تقنية أعلنها ميثاق الجزائر و هي الالتزام بالأمانة و النزاهة و حس المسؤولية(3) ، أما مكان الفرز فيتم في مكتب التصويت إلا في حالات مكاتب التصويت المتنقلة حيث تلحق هذه المكاتب بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية(4) ، أما من حيث الزمان فالفرز يكون فوري و متواصل.
- يجب أن يبدأ لفرز فور اختتام عملية الاقتراع، أي بعد الساعة السابعة مساءا مباشرة، أو انتهاء مهلة التمديد الاستثنائي.
- كما يجب أن يكون الفرز متواصلا أي بدون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما مهما طالت المدة .
أما من حيث الشكل فتجري عملية الفرز علنا و بحضور الناخبين و بكيفية تسمح لهم من الاطلاع الفوري و الكافي على العملية ، و لعل من أهم ما يثار بصدد الفرز هو تحديد الأوراق الباطلة إذ تعتبر ملغاة مجموعة من أوراق التصويت لأسباب متعلقة بالورقة أو الظرف (5) ضمانا للمصداقية و الجدية .
و يضع في كل مكتب تصويت محضر نتائج الفرز محرر و مكتوب بحبر لا يمحى متضمن عند الاقتضاء ملاحظات أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم زو يحرر محضر الفرز في نسختين يوقعها أعضاء مكتب التصويت (6) و يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة و يتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعدة التصويت بمجرد تحرير المحضر
المقاعد وفقا لأحكام المواد من 76 إلى 79 من قانون الانتخابات و ذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ الباقي الأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها سابقا بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي الولائي ، حيث لا تأخذ في الحسبان ، عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة بالمئة (07%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها (1)
تسلم اللجنة الانتخابية البلدية نسخة منة محضر الإحصاء البلدي إلى كل ممثل قانوني لقائمة المترشحين ، و ترسل اللجنة البلدية نسخة من المحضر إلى اللجنة الولائية التي يرأسها قاض من رتبة مستشار في المجلس و نائب رئيس و عضوين يعينهما الوالي ، و يجب على هذه اللجنة التي تجتمع بمقر الولاية أن تنهي أعمالها في غضون 48 ساعة من ساعة اختتام الاقتراع(2)
 المنازعات الانتخابية للبلدية :
بموجب النص على إنشاء هيئات مستقلة و منفصلة للقضاء الإداري ( المحاكم الإدارية و مجلس الدولة) كان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي أمامها في موضوع المنازعات الانتخابية، على غرار ما هو سائد بدول القضاء المزدوج (3) ، و هو ما تم فعلا من خلال تعديل الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 02-01 حيث ثم إدخال تعديلات جوهرية على نظام المنازعات الانتخابي ، تتمثل أساسا في فصل و تسبيق الطعن الإداري عن الطعن القضائي سواء تعلق الأمر بالطعن في:
- التسجيل بالقائمة الانتخابية أو الرفض الترشح أو قوائم أعضاء مكاتب التصويت أو عمليات التصويت (الاقتراع، الفرز ، النتائج) ويكون الطعن بإيداع احتجاج وبدون الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية(4) وتفصل اللجنة في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها وتصدر قرارها وتعتبر أعمالها وقراراتها إدارية ، قابلة لطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة (5) ، لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية في أجل يومين أبتداء من تاريخ إعلان النتائج وتفصل في الطعن في أجل أقصاه خمسة أيام أبتداء من تاريخ رفع الدعوة(6) ، يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الإطراف المعنية قصد تنفيذها ، ويكون القرار نهائيا وقابل لطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام أبتداء من تاريخ التبليغ(7)


ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي: لتسيير أعماله.
يعقد المجلس الشعبي البلدي عدة دورات يجري خلالها عدة مداولات كما يشكل لجان متخصصة.
أ/ الدوراتSessions:
يعقد المجلس دورات عادية كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية.
 الدورات العادية: يجب على المجلس أن يعقد دورة كل ثلاثة أشهر أي أربعة دورات عادية في السنة
 الدورات الغير عادية: يمكن للمجلس أن ينعقد في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية سواء بطلب من رئيسة أو ثلث أعضائه أو الوالي(1) ولصحة عقد الدرة يشترط القانون البلدي عدة شروط:
- توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي كتابيا في سجل مداولات البلدية وإلى مقر سكناهم مرفقة بجدول الإعمال قبل 10 أيام على الأقل من مواعيد الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى مايقل عن يوم عمل واحد وفي هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الضرورية لتسليم الاستدعاءات(2) .
- ويتعلق جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعدة المداولات ويدون فيها النقاط المدرجة في جدول الإعمال ويمكنه إدراج نقاط جديدة.
ويشترط لصحة انعقاد الدورة حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وإذا لم يتوفر النصاب بعد إستدعائين متتالين يفصل بينهما ثلاثة أيام تكون المداولة صحيحة وقانونية بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين(3)
ب/ المداولات: D’libérations
هي أحد أهم أدوار لتسير المجلس ويجري العمل بها في كل الدورات وهي مضبوطة بجدول أعمال تحكمها منها :
 علانية المداولات : وهي القاعدة الشكلية الأولى حيث يجب أن تجرى المداولات بصفة علنية كما أنه على الناخبين حضور المداولات بشرط احترام النظام الداخلي للمجلس وكما أن لكل قاعدة استثناء فإن لقاعدة العلنية استثناء هو إمكانية إجرائها بصفة مغلقة سرية في حالتين:
- فحص حالات المنتخبين الانضباطية
- فحص المسائل المرتبطة بالنظام العام(1) .
 لغة المداولات:
حيث أنه يتطلب قانونا لصحة المداولة ضرورة إجرائها و تكريرها باللغة العربية(2)
 نظام التصويت :
و يشترط القانون نصابا معينا في التصويت لصحة المداولات شكلا و هو نصاب الأغلبية المطلقة غير أنه يمكن حصول التعادل و في هذه الحالة فإن صوت الرئيس هو الذي يرجح (3)
 نظام الوكالة :
لقد صرح القانون بإمكانية العمل بالوكالة حرصا منه على حسن سيرورة أشغال المجلس و مداولاته غير أنه ضبط العمل بهذه الأهلية بعدة شروط و ضوابط تتمثل في : ضرورة توفر عذر الغياب القانوني للعضو الموكل و لا يحق للعضو الوكيل أن يحمل أكثر من وكالة واحدة و في جلسة واحدة .
و على كل فإن مداولات المجلس الشعبي البلدي ليس لها الطابع التنفيذي إلا بصدور قرار من الهيئة التنفيذية وفقا للإجراءات السارية المفعول (4) .
و رجوعا للمواد من 41 إلى 45 من قانون البلدية نجد المشرع على غرار قانون الولاية وضع تقسيما رباعيا للمداولات : مداولات ضمنية ومداولات صريحة ، و مداولات باطلة بطلانا مطلقا ، و مداولات باطلة بطلان نسبي و نحلل ذلك في مايلي :
 المصادقة الضمنية:
تنفذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بعد 15 يوم من تاريخ إيداعها لدى الولاية فيما عدا المداولات المستثنات وخلال هذه المدة يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولات و صحتها (5) .
 المصادقة الصريحة:
لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المائل التالية إلا بعد مصادقة الوالي عليها:
- الميزانيات و الحسابات.
- إحداث مصالح و مؤسسات عمومية بلدية (6)
و على هذا الأساس نجد أن قانون البلدية حكما جديدا لم نجد له مثيل في قانون الولاية يتمثل في أن المصادقة الصريحة فرض أن تتم خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية فإن لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت إلى مصادقة ضمنية و حسنا فعل المشرع حين ضبط الوالي بقيد زمني معين و القرار المصادق يتم نبسته للجهات المحلية التي أصدراته و هو قرار كامل قانونا و كل ما فعلته جهات الوصايا هو أنها قالت لا مانع عندي (1)
 البطلان المطلق:
تعتبر المداولات باطلة بحكم القانون في الحالات التالية :
- مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول خارج اختصاصه و هذه الحالة من الصعب توافرها عملا نظرا للاختصاص الواسع الموكل للمجلس الشعبي البلدي.
- المداولات التي تكون مخالفة لأحكام الدستور في المواد 2 ، 3 ، 9 و هي المداولات التي تمس دين الدولة و لغتها الرسمية و المداولات التي ترسخ الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية أو أن تقيم علاقات الاستقلال و التبعية أو غمس بالخلق الإسلامي أو قيم ثورة نوفمبر و هي ثوابت وطنية لا يلزم المجلس وحده بالتقيد بها بل مختلف الهيئات و المجالس .
- المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس (2)
و هي حالات تم النص عليها في قانون الولاية من المادة 51 منه.
- و يكون البطلان بقرار من الوالي .
 البطلان النسبي:
طبقا للمادة 45 من قانون البلدية تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لبعض أو كل أعضاء المجلس أو لأشخاص خارجين عن المجلس هم وكلاء عنهم(3)، و الحكمة من إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع
على مصداقية المجالس و مكانته وسط المنتخبين و أن يبعد أعضاءه عن كل شبهة.
5. الطعن القضائي: يجوز للمجلس الشعبي البلدي عن طريق رئيسه أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر عن الوالي موضوعه إبطال مداولة بطلان مطلق أو نسبي أو أن يرفض المصادقة عليها، و يجب أن يعرض النزاع على هيئة محايدة هي السلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري(4)
ج/ اللجـــــــــان.
قد فوض القانون للمجلس البلدي حق تشكيل لجان من بين أعضائه المنتخبين لمساعدته في أداء مهامه و معالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه في الإدارة أو الإعداد أو التحضير أو التنفيذ(1) و يتم تنصيب هذه اللجان عن طريق المداولة و يجب أن تتضمن تشكيلتها على تمثيل نسبي بعكس المكونات السياسية للمجلس ، و فور تنصيبها يتم اختيار رئيسها من المجلس لتقوم اللجنة بعد ذلك بإعداد نظامها الداخلي و المصادقة عليه ، و يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يستطيع بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال
اللجنة (2) و اللجان نوعان دائمة و مؤقتة
 اللجان الدائمة :
و هي الوارد ذكرها في المادة 24 من قانون البلدية و هي : لجنة الاقتصاد و المالية ، لجنة التهيئة العمرانية و التعمير ، لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية ، .
 أما اللجان المؤقتة :
هي لجان ينشئها المجلس تتولى القيام بمهام يحددها المجلس كالتحقيق في أمر معين يخص مؤسسة بلدية أو بتجاوزات في إحدى المصالح التابعة البلدية (3) ، و على الرغم من أهمية اللجان في كونها أدوات يتم بموجبها تحقيق قاعدة توزيع العمل و التخصص و توفير الجهد و الوقت للأعضاء و توزيع مجال المشاركة ، إلا أن جل أعمالها هي ذات طبيعة استشارية وقتة فهي استثنائية للمجلس و غير ملزمة فبإمكانه العمل بما توصلت إليه كما بإمكانه رفضه ، و عليه فهي لا تعدو أن تكون إلا مجرد جهات استشارية وفقا لمبدأ التنظيم الإداري و هو كل ما تأخذ به جل النظم الإدارية(4)

الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي و معنى ذلك أنه العضو المنفذ لقرارات المجلس في الشؤون المحلية ، في نطاق البلدية و التقريري في مشروعاتها و على غير ما جرى به العمل في القوانين البلدية القديمة فإن قانون البلدية 90/08 لم يجعل من الهيئة التنفيذية هيئة تسيير بل جعل منها جهاز على مقياس شخص الرئيس ، و تتضح استقلالية البلدية بهذا الجهاز من خلال مايلي 1)
أ/ تعيينـــــه : (اختياره بطريقة الانتخاب اللامباشر) .
يختار رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضاء القائمة الفائزة و الحاصلة على أغلبية المقاعد(2) و يتم تنصيبه في أجل ثمانية أيام مع وجوب إعلام العامة بذلك التنصيب عن طريق النشر ، و إعلام الوالي عن طريق تبليغه(3) و قد أصاب المشرع إلى حد بعيد عند إقراره بضرورة العمل على اختيار الرئيس في أجل ثمانية أيام حرصا منه على الإسراع في عملية هيكلة البلدية بشريا لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور(4) حيث يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية و ذلك بتعيينه لعدد من النواب يتراوح عددهم بين نائبين و ستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي (5)
ب/ انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي:
 الحالات العادية لانتهاء المهام :
تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بإنتهاء مدة العهدة الانتخابية ، للمجلس الشعبي البلدي و المقرة قانونا بخمس سنوات إلا في الحالات الاستثنائية .
 الوفــــــاة :
تعد الوفاة حالة طبيعية حتمية بحدوثها تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي و إن كانت هاته الأخير ة لا تشكل و لا يحدث بشأنها نزاعات (كما في الحالات الأخرى الغير عادية) إلا أن قضية اختيار رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي يخلف الرئيس المتوفي هو ما يمكنه طرح الإشكال ، تنص المادة 51 من قانون البلدية على مايلي :" يعوض المجلس الشعبي البلدي الرئيس المتوفي أو المستقيل أو المقصى أو المقال بمنتخب من بين أعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا قانون" . يجب أن يجرى هذا التعويض في مدة شهر واحد و بالرجوع إلى نص المادة 48 فإننا نكون أمام إحتمالين :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى قد تم اختياره من القائمة التي نالت أكبر عدد من مقاعد المجلس (فازت بالأغلبية) ، فهنا الأمر عادي جدا ، حيث يتم استخلافه بمنتخب آخر من بين أعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة في المادة 48 من قانون البلدية .
- و لكن ماذا لو أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد تم اختياره بناءا على التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ؟
بالرجوع إلى تاريخ صدور قانون البلدية 90/08 و تاريخ صدور التعليمة لزوما على المشرع الجزائري أن يتدارك هذا الإشكال و تعاد صياغة المادة 51 من جديد بحيث تتضمن ما جاءت به التعليمة في هذا الشأن.
أما فيما يخص آجال التعويض (شهر واحد) نرى أن المشرع قد أصاب في هذا التقدير حيث حرص على الإسراع في التعويض برئيس آخر حرصا على السير الحسن و المنتظم لمصالح البلدية و ضمان استقرارها أو على حماية حقوق المواطنين و المحافظ عليها.(1)
 الاستقالة :
و تتمثل في التعبير الصريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابة عن رغبته في الاستقالة عن رئاسة المجلس الشعبي البلدي (2) و يقدمها أما المجلس و يخطر الوالي بذلك فورا ، باعتبار أن أعضاء من المجلس (القائمة الفائزة) هم الذين اختاروا رئيسهم(3) و بالتالي تقدم الاستقالة أمامهم و إخطار الوالي هو من باب إعلام السلطة الوصية فقط كما حددت مدة شهر كاملة حتى تصبح الاستقالة نهائية ، و هي مدة كافية لإمكانية تراجع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن استقالته ، كما أنه يبقى خلال هذه المدة يباشر مهامه حتى تصبح الاستقالة نهائية بتجاوز مدة شهر المحددة قانونا و للوالي أن يقرر الاستخلاف في أجل لا يتجاوز شهر بعد أن تصبح الاستقالة نهائية (4)
و قد أصاب المشرع حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي المدة ، و حتى و إن قدمها يظل يباشر مهامه و لا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم الاستقالة للمجلي(5) .
 الحالات غير العادية لإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي:

 الإقالـــــــــــة:
تنص المادة 31 من قانون البلدية على أن:" يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي يتبين بعد انتخابه بأنه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي " و على هذا الأساس يرجع سبب الإقالة إلى وجود المنتخب البلدي إما (1)
- في حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب الوارد بالمادة 98 من قانون الانتخابات كما أشرنا سابقا
- أو في حالة من حالات التنافي أو التعارض طبقا للقانون الأساسي الذي يخضع له المنتخب في عمله أو وظيفته و يعود الاختصاص بالتصريح بالإقالة للوالي حيث لم يشترط قانون البلدية للإقالة إجراء أو شكل محدد .
و منه فالإقالة تضع حدا نهائيا و دائما للعضوية بالمجلس أي سحب و إلغاء صفة المنتخب البلدي، أي إلغاء المركز القانوني (2)
 سحب الثقــــة :
هي السبيل اللاإرادي لذلك يتم بموجبها سحب الرئاسة من الرئيس بناءا على تحرك من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس بتصويتهم بعدم الثقة عليه(3).
و لقد كان المشرع بتنظيمه لهذه الأداة بتوسيعه مجال الحسم في الأمر بعدم حصره في القائمة الفائزة فقط بل بجعله بين الأعضاء بالضبط بيد ثلثي الأعضاء ، مراعاة منه لخطورة الأمر من جهة و تحقيقا منه لرقابة شعبية أوسع لاستقلال إداري للبلدية من جهة أخرى و برغم إغفال المشرع للأسباب المؤدية لتحريك الأعضاء لإسقاط الرئاسة إلا أن السبب الغالب عمليا و المؤدي إلى استعمال هذه الآلية و تجاوز السلطة أو الانفراد بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي (4) .
و يقتضي لإسقاط العضوية عدم اشتراط أغلبية معينة و إنما تسقط العضوية بمجرد ثبوت تواجد العضو في حالات السقوط الوجوبي لأن ربط السقوط في مثل هذه الحالة بأغلبية معينة (ثلثي الأعضاء) معناه رد الأمر في النهاية إلى تقدير المجلس و إزالة الفارق بين سلطة المجلس المقيدة و سلطته التقديرية في هذا الخصوص (5) و الحكمة في تغيير القاعدة تكمن في خطورة إجراء سحب الثقة لذا عمد المشرع إلى توسيع نطاق المشاركة حتى يتم التأكيد من توافر شبه إجماع للإطاحة بالرئيس(6) .















في إطار التشريع الجاري العمل به ، تخول كل من البلدية و الولاية صلاحيات عديدة و ذلك بغرض إحداث تنمية محلية في جميع المجالات سواء كانت اجتماعية ، اقتصادية ثقافية ، سياسية
و سوف نتطرق في هذا الفصل إلى:
أولا: صلاحيات الولاية
ثانيا: صلاحيات البلدية

المبحث الأول : صلاحيات الولاية.
لقد تأثر قانون الولاية رقم 90/09 بالأسس و المبادئ الواردة في دستور 1989 و ذلك بعد التخلي عن الاختيار الاشتراكي الذي كان يكرسه دستور 1976 (1)

المطلب الأول : صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي .
للمجلس الشعبي للولاية صلاحيات و اختصاصات عديدة متعلقة بعملية التجهيز و الإنعاش الاقتصادي على مستوى الولاية ، و اختصاصات متصلة بعمليات التنمية الزراعية و الصناعية و السياحية و أخرى في مجال النقل و الأشغال العامة و الإسكان .
و يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة(2)

الفرع الأول : في المجال الاقتصادي و ألفلاحي و المالي .
يقوم المجلس الشعبي للولاية في نطاق اختصاصاته المقررة بالقوانين و اللوائح بكافة أوجه الأنشطة الاقتصادية الزراعية التي تستهدف المساعدة على إحداث التنمية على مستوى الولاية.
أولا: في المجال ألفلاحي.
يمارس المجلس الشعبي ألولائي صلاحياته في المجال ألفلاحي و يتولى تجسيد كل العمليات التي ترمي إلى حماية الأراضي الفلاحية(3) و ترقيتها ، حيث تتولى الولاية في مجال استصلاح الأراضي الزراعية على الخصوص مايلي :
أ/ تساهم في تنفيذ سياسية تهيئة تراب الولاية تبعا لمتطلبات حماية الأراضي الفلاحية
أو ذات الصبغة الفلاحية و المحافظة عليها .
ب/ تحدد الخطوط الكبرى لمخطط استعمال الأراضي الفلاحية على صعيد الولاية .
ج/ تبادر بأشغال تهيئة الأراضي في مناطق الاستصلاح و تحسنها أو تقوم بذلك(4)

د/ كما تشجع التدابير الواقية من الكوارث و الآفات الطبيعية، و يبادر إلى إنجاز أشغال التهيئة و التطهير و تنقية مجاري المياه في حدود إقليمها (1)
ه/ و يبادر إلى أعمال الوقاية و مكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية(2)

ثانيا: في المجال الاقتصادي .
يدخل في نطاق الاختصاصات الاقتصادية للمجلس الشعبي ألولائي ، الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ، و متابعتها(3) و إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية (4) ، كما يناط بالمجلس ترقية الاستثمار على مستوى المنطقة و يقدر النفقات الواجب تخصيصها في هذا المجال (5).
و يشارك المجلس الشعبي ألولائي بشكل استشاري فقط في مايلي :
أ/ إعداد و تحضير الخطط العامة الوطنية، و ذلك عن طريق تقديم الآراء و الاقتراحات التي يراها المجلس الشعبي للولاية أنها تحقق عملية تكييف و ملائمة الخطط الوطنية و السياسية العامة الاقتصادية الوطنية.
ب/ في إعداد و تنفيذ ميزانيات و إعتمادات التجهيز و الاستثمارات المخصصة للولاية ، و هنا سيستشار المجلس الشعبي للولاية بهذا الصدد في كيفية توزيع اعتمادات و نفقات التجهيز و الاستثمار المخصصة من الحكومة المركزية للولاية(6)
ثالث: في المجال المالي.
الولاية مسئولة عن تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يأتي :
أ/ حصيلة الجباية بالرسوم : حيث تمثل الجباية الأداة الأساسية لتمويل التنمية المحلية مما يستوجب إعادة الاعتبار لموارد الجباية المحلية ، و هذا التجديد يكون عن طريق إشراك البلديات في الجباية المحلية ، بغرض رفع مرد ودية الضرائب الموجودة عن طريق أشراك الجماعات المحلية في تحديد وعاء الضريبة و نسبها و كيفية تغطيتها (7)
ب/مداخل ممتلكاتها .


ج/ الإعانات:
بما أن هذه المجالس تتمتع بالشخصية المعنوية و بقدر كبير من الاستقلال يحق لها قبول الهبات و الوصايا و الإعلانات المالية (1). و تقدم الإعانات اعتبارا مما يأتي :
- عدم مساواة مداخيل الولاية .
- عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية .
- الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتناسبة و المهام المخولة لها قانون استنادا إلى مخطط الولاية(2) .
د/ الاقتراضات :
إن إعادة النظر في شروط الاقتراض المصرفي تستدعي تحرير النظام القانوني في هذا المجال و الاعتراف للجماعات المحلية بحق المبادرة يطلب قروض بنكية حسب قدرتها المالية شريطة أن تكون القروض طويلة المدى و تتشكل ضماناتها من موارد دائمة ، و بذلك يصبح القرض المصرفي وسيلة فعالة يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، بتحديد الادخار المحلي و تسهيل إدماج الجماعات المحلية في البرامج الوطنية للتنمية .
كما يتولى المجلس الشعبي ألولائي المصادقة على ميزانية الولاية بعد دراستها (3) ، و هذا قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعينة ، كما يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المالية و يقوم بكل الإجراءات و المراحل اللازمة لإعداد و تحضير ميزانية الولاية و تنفيذها و الرقابة على تنفيذها (4)
و ميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للإيرادات و النفقات السنوية الخاصة بالولاية، كما هي قرار بالترخيص و الإدارة يسمح بحسن سير مصالح الولاية و تنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز و الاستثمار (5)

الفرع الثاني: في الميدان الاجتماعي.
يمارس المجلس مهاما كثيرة ذات طابع اجتماعي نذكر منها:
أ/ إمكان المجلس الشعبي ألولائي من المبادرة و تشجيع المساهمة في برنامج ترقية الشغل بالتشاور مع البلديات و المتعاملين الاقتصاديين لاسيما اتجاه الشباب او المناطق المراد ترقيتها(1) .

ب/ العمل على ضمان تحسين و تطوير وسائل الحياة الاجتماعية في الولاية ، حيث يقوم بالعمل على تطوير كل جهاز ومؤسسة صحية أو اجتماعية بحماية الطفولة ، الشيخوخة ، المعوقين ، المعوزين و التكفل بالمشردين و المرضى عقليا (2)

ج/ كما يساهم في أعمال الوقاية من الأوبئة و ترقية الوقاية الصحية (3)

د/ يدعم مجلس البلديات فيما يخص برامجها الإسكانية و إنشاء مؤسسات البناء (4)

ه/ كما يسعى المجلس إلى إنشاء منشآت ثقافية و رياضية و ترفيهية بالتشاور معه البلديات و يدعم كل نشاط من هذه الأنشطة(5)

و/ كما يبادر بكل عملية من شأنها تنمية الريف و خاصة في مجال الإنارة و فك العزلة (6)

الفرع الثالث : في المجال الثقافي و السياحي .
أولا : في المجال الثقافي .
في إطار التشريع الجاري به العمل تخول البلدية و الولاية صلاحيات القيا بكل عمل من طبيعته أن يحفظ التراث الثقافي و التاريخي و يضمن تطوره و ذلك في المناطق الترابية التابعة لكل منها(1)
و يتولى المجلس الشعبي ألولائي دراسة مشاريع أنجاز التكوين المهني و مؤسسات التعليم الثانوي و هذا طبقا لتعليمات التكوين المهني و وزارة التربية(2)
كما يسعى لإنشاء منشآت ثقافية و رياضية و ترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية مكلفة بترقية هذه النشاطات أو يقدم المساعدة للمساهمة في برامج الأنشطة الرياضية و الثقافية للشباب(3) كما يساهم المجلس الشعبي ألولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع البلديات و كل جمعية أو تجمع معين(4)
ثانيا : في المجال السياحي .
تخول من البلدية و الولاية في إطار التشريع الجاري به العمل صلاحية القيا بكل من طبيعته أن يضمن ترقية السياحة و ازدهارها في مناطق التربية التابعة لكل منهما(5) كما جاء في المادة 81 من قانون الولاية يتخذ المجلس الشعبي ألولائي في المجال السياحي كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية في الولاية و أن يشجع كل استثمار في هذا المجال .
كما أن المجلس الشعبي للولاية يملك من أجل تنمية و ازدهار السياحة أن يسير أو يدير أو يراقب كل المؤسسات أو الوحدات ذات الطابع السياحي في حالة عجز موارد و إمكانيات بلدية الولاية عن القيام بها(6)
الفرع الرابع: في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز و الهياكل الأساسية.
يبدي المجلس الشعبي ألولائي رأيه المسبب إبان إعداد المخطط الوطني للتنمية في العمليات ذات الطابع الوطني التي يمكن الشروع فيها في تراب الولاية (7)
و تعد أجهزة الولاية مخططا لتهيئة الولاية في إطار التوجيهات و الأهداف التي رسمتها السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية(8)
كما يقوم المجلس الشعبي ألولائي بمراقبة تنفيذ هذه المخططات ، و بهذه الصفة يشارك في إجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوي أو الوطني حسب الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها(1)
أما في مجال التجهيز يمكن للمجلس الشعبي ألولائي أن يبادر بكل العمليات الهادفة إلى إيجاد تجهيزات تتجاوز من حيث حجمها و أهميتها أو استعمالها قدرات البلدية (2) ، كما يبادر في الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة طرق الولاية و صيانتها(3)
و في مجال الهياكل الأساسية فإن المجلس الشعبي ألولائي يبادر بكل عمل من شأنه فك العزلة على الأرياف(4) .
كما تتولى الولاية في مجال الهياكل الأساسية إنجاز مؤسسات ثقافية ولائية و تسييرها و صيانتها و الخصوص :
- دور الثقافة .
- المسارح ، الأندية السينمائية .
- مكتبات الولاية .
- متاحف الولاية(5)
كما تتولى الولاية انجاز الهياكل الأساسية للصحة و تجهيزها و لاسيما :
- المستشفيات العامة في الولاية و الدائرة .(6)
- مخابر حفظ الصحة التابعة للولاية(7)



المطلب الثاني: صلاحيات الوالي.
يعتبر الوالي عضوا أو سلطة إدارية من السلطات الإدارية المركزية، فهو ممثل السلطات الإدارية والسياسية المركزية في الولاية، حيث أن الوالي هو الممثل الدولة ومندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء في نطاق الحدود الإدارية للولاية التي يتولاها، كما أنه يعتبر هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي ألولائي.
الفرع الاول: كممثل لدولة.
يعتبر الوالي في الولاية القائد الإداري لها وحلقة الاتصال بينها وبين السلطة المركزية فهو المتصرف لسلطة الدولة ، فهو مندوب الحكومة والممثل المباشر و الوحيد لكل وزير من الوزراء، وعلى هذا الأساس ينفذ قرارات الحكومة ، كما ينفذ التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء(1) . ولقد أستثنى المشرع بعض القطاعات فلم يخضعها لرقابة الوالي هي:
- العمل التربوي
- وعاء الضرائب وتحصيلها
- الرقابة المالية
- مفتشيه العمل
- الجمارك
- مفتشيه الوظيف العمومي
- المصالح التي يتجاوز نشاطاتها حدود الولاية.(2)
والعبرة في إنشاء هذه القطاعات واضحة كونها تخضع من حيث الأصل لتعليمات السلطة المركزية وتحكمها قواعد واحدة على المستولى الوطني وهيكلة واحدة. (3)
والملاحظ أن المشرع بعد استثنائه لبعض القطاعات إلا أنه عاد في نصوص أخرى لاحقة على قانون الولاية، ليمنح بعض الصلاحيات للوالي في هذه الدائرة التي كان حرمها عليه، فمن الاختصاصات الواسعة والكثيرة جدا لكونه هو يد الحكومة ، يتلى تنفيذ القوانين والتنظيمات والسهر على حماية الحقوق و الحريات وهذا ما نصت عليه المادة 92 من قانون الولاية الفقرة الثانية ، ومن الأمثلة على تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية أنه يتم الغلق الإداري لمحلات التجارية بمقرر الوزير المكلف بالتجارة وبضع حيز التنفيذ بقرار الوالي المختص إقليميا (1) ، وهذه القرارات يصدرها الوالي في نطاق اختصاصاته الموضوعية و المكانية والزمانية والشخصية المقرر لهم بقانون الولاة والنصوص المكمل له(2) .
كما أن الوالي يمارس صلاحيات الرقابة بصورة خاصة على الأعمال التي يقوم بها اتجاه المجالس الشعبية البلدية، كما أنه يمارس الوصاية على البلديات والهيئات الأخرى التابعة للدولة.
ومن أهم صلاحياته ممارسة مهام الضبطية الإدارية:
حيث تتجسد هيأت وسلطات الشرطة الإدارية اللامركزية المحلية في كل من الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وكل منهم مسؤول على المحافظة على النظام العام على مستوى الحدود الإدارية لكل من الولاية والبلدية(3) . فالوالي يعلم فورا وفي المقام الأول بكل مسألة تمس الأمن و النظام الحكوميين ، حيث يجب على الوالي أن يتخذ جميع الإجراءات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي من شأنها أن توفر مايأتي حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
أولا: اتقاء أي شكل من أشكال الاضطراب في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية لسلطة بصفة عامة إبقاء جميع المخالفات.
ثانيا: المحافظة على الممتلكات العمومية .
ثالثا: ضمان مايأتي
- حماية الأشخاص والأملاك ومرورهم.
- سير المصالح العمومية سيرا عاديا ومنتظما.
- المحافظة على إطار حياة المواطن.
- حسن سير الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- احترام قاعد الطهارة النظافة والأمن.
- السير المستمر في طرق المواصلات و وسائلها.
- حراسة المباني العمومية والتجهيزات الإستراتيجية وحمايتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني.
- تمويل السكان المنتظم.

رابعا: بصفة عامة ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالشرطة العامة المتخصصة(1) .
كما يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ، ذلك بطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.(2)
كما تجدر الإشارة أن الوالي يسهر على إعداد وإتمام وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الإسعافات في الولاية وضبطها باستمرار.(3)
كما يجوز لكل والي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة عند الاستعجال فحسب ، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله إن السلطة القضائية قد أخطرة بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجناية أو الجنح الموضحة آنفا ويكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين (4)
وفيما يخص صلاحياته السياسية فهي تتمثل في مهمة إعلام السلطات المركزية بكل مايجري في الولاية على جميع الميادين الاقتصادية الاجتماعية، الثقافية.....أخ.
الفرع الثاني: الوالي كممثل للولاية.
خلافا للوضع بالبلدية حيث يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية، فإن مهمته تمثيل الولاية مسند قانونا للوالي وليس إلى رئيس المجلس الشعبي ألولائي ومن ثمة الوالي يمثل الولاية في مايلي:
- في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الإشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها
- يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تكون ممتلكات الولاية باسم الولاية وتحت رقابة المجلس الشعبي ألولائي
- ويمثل الوالي أيضا الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية(5) وفيما يخص الاختصاص القضائي حيث أن الدعاوي التي يكون موضوعها إلغاء قرارات صادرة عن الولاية أو تفسيرها أو فحص مدى شرعيتها يؤول اختصاصها ألي الغرف الجهوية التابعة لكل من المجالس القضائية :" الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار ، ورقلة"(1) . المحددة نطاق اختصاصها وتطبيقهن بموجب المرسوم رقم 84/384 المؤرخ في 22 ديسمبر 1984 المتضمن تطبيق قانون 84/13 المتعلق التقسيم القضائي.
- كما يقوم الوالي بتقديم تقرير حول حالة تنفيذ المداولات ومتابعة الآراء والمقترحات التي أيدها المجلس عند الدورة العادية
- إطلاع المجلس سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية.
- كما يتولى توقيع العقود والصفقات التي وافق عليها المجلس الشعبي و حيث لاتصح الصفقات و لاتكون نهائيا إلا فيما يخص صفقات الولاية(2)
- ويقوم الوالي بممارسة هذه السلطة ضمن اللجة الولائية لصفقات التي أسندت رئاستها للوالي باعتباره ممثل لدولة ومندوب الحكومة على مستوى المنطقة(3)
وتنص رقابة اللجة على الصفقات التي تبرمها الولاية في إطار صلاحياتها والصفقات العمومية(4) ، التي تبرمها المؤسسات العمومية الولائية(5) .
الفرع الثالث: صلاحيات الوالي باعتباره هيئة تنفيذية لمجلس الشعبي ألولائي
إن الوالي وبصفته على رأس الجهاز التنفيذي في الولاية فأنه مسنود إليه مهمة تنفيذ القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي ألولائي(6)، ووسيلة التنفيذ التي يستعملها الوالي في تنفيذ المداولات المجلس الشعبي ألولائي قد حددتها المادة 103 من قانون الولاية لسنة 1990 ، حيث نصت على مايلي:" يتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي ألولائي وممارسة السلطات المحدد في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب".
كما يقدم الوالي عند كل دورة عادية من المجلس الشعبي ألولائي تقرير حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس.(7)
كما يمكن للوالي أن يستعين في تنفيذ الجهاز الإداري المساعد في عملية التنفيذ(8)، حيث نصت المادة 106 من قانون 90/09 المتعلق بالولاية على أنه:" للولاية أدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي ألولائي وقرارات الحكومة يتولى الوالي التنسيق العام للإدارة"، وهذه الأجهزة عموما تدخل إقليميا تحت سلطة الوالي إما سلطة مباشرة أو سلطة تنسيق ورقابة.(1)
ولقد نصت المادة 105 من قانون الولاية أنه يمكن للوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات .
وتندرج قرارات الوالي في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية وهذا يعد بعد نشرها حسب الأشكال المنصوص عليها قانونا، ومن المهام التنفيذ التي يقوم بها الوالي السهر على إشهار المداولات المجلس الشعبي ألولائي وأشغاله.(2) كماي سهر على إقامة حسن تسير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها(3) ، كما هو معلوم أن المؤسسات العمومية الساهرة على تيسر بعض مصالح الولاية يتم أنشاؤها بموجب مداولة من المجلس الشعبي ألولائي.(4)
كما في الجانب المالي فإن الوالي يعد المستوى التقني لمشروع الميزانية ويتوللى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي ألولائي عليها ، وهو الأمر بالصرف الرئيسي(5) بالإضافة إلى بغض النصوص الخاصة التي أسندت هذه المهام إلى الوالي(6) . وعليه يختص الوالي بالصلاحيات المالية على مستوى الولاية وفقا للإجراءات المحاسبة المعمول بها ، وبتنفيذ والاحترام الدقيق للتنظيم الجاري به العمل تحت طائلة العقوبات المدنية والجزائية(7) .
إن الاختصاصات المالية أو صفة الأمر بصرف الرئيسي التي يتمتع بها الوالي تكون حل ممارسته اختصاصاته كممثل للولاية فقط ، في حين يترك الاختصاص المالي المركزي في إقليم الولاية لرؤساء المصالح غير الممركزة بوصفهم أمرين بصرف ثانويين.(8)





المبحث الثاني: صلاحيات البلدية.
أيمان منه بضرورة أتمام الشق الآخر من استقلالية البلدية قد عمل المشرع الجزائري جاهدا على ضمان استقلال البلدية وضيفيا بتوسيع مجال تدخلاتها وبمنحها الحرية اللازمة لمباشرتها ، وهي المظاهر التي تستعمل على تفصيلها من خلال المطلبين التاليين والأصل أن الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية تتأثر من حيث مدى الاتساع بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة وقانون البلدية 90/08 ظهر للوجود في خضم تغيرات سياسية واقتصادية جذرية مست الدولة ككل(1) ، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتأثر سوى من الناحية السياسية في حين أبقى على لمسات التشريعات البلدية القديمة فيما يتعلق بنطاق اختصاص البلدية ، حيث وسع من مجال تدخلها منتهجا في ذلك النظام العام للاختصاص وبالضبط الأسلوب الفرنسي المطلق ، إذ أن المستقرأ لنصوص قانون البلدية يجد أن المشرع لم يعمد إلى التحديد ألحصري لصلاحيات المجالس بل حددها على سبيل المثال تاركا أمر التفصيل للقوانين الخاصة و التنظيم(2) ولم يتوقف المشرع عندها بل ذهب إلى توسيع نطاق اختصاص الهيئة التنفيذية كذلك جعل من رئيس البلدية هيئة تنفيذية للمجلس وممثل لدولة ولي البلدية أيضا .
المطلب الأول: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز.
وتندرج تحته عدة صلاحيات منها:
أولا: أعداد المخططات العمرانية (التنموية).
لقد أعطية للمجالس صلاحية إعداد المخططات التنموية والعمرانية على الصعيد المحلي وهذه المخططات(3) هي
أ/ المخطط التوجيه للتهيئة العمرانية :
ويتم بمقتضاها هذا المخطط تحديد المناطق والتجمعات السكانية والتجهيزات العمومية لاستقبال الجمهور والمناطق الأزمة حمايتها وضبط المرجعية للمخطط شغل الأراضي وتقسم البلدية بموجب هذا المخطط للأراضي إلى ثلاث قطاعات تتمثل في الاقتطاعات المعمرة والقطاعات المبرمجة للتعمير وقطاعات التعمير المستقبلية في 20 سنة (1).









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
للجماعات, المحلية, التنظيم, الإداري

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc