سؤال لكل محامي او خبير في قضايا الميراث و الاجراءات الجزائية معا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال لكل محامي او خبير في قضايا الميراث و الاجراءات الجزائية معا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-10, 00:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
a007113h
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B1 سؤال لكل محامي او خبير في قضايا الميراث و الاجراءات الجزائية معا

هناك اخوان اثنين توفيا السعيد و محمد و لديهما الكثير من الابناء و الاحفاد و باختصار عدد الورثة جميعا و حتى بالتنزيل 63 وريثا و تركا ممتلكات متنوعة من بينها قطعة ارض كبيرة زراعية و هناك عقد عرفي بقسمة هذه الارض بطريقة غير عادلة بين احد الاخوين و هو محمد و ابن الاخر اي ابن السعيد و هو وكيله قانونيا بعد مرضه و قد تم العقد العرفي في سنوات السبعينات تقريبا 1974 لكن بقية الورثة لا يقبلون بهذا العقد لعدم موثوقيته وليس هناك عقد غيره, كما أن 4 من ابناء السعيد و ليس كلهم يستفيدون من الممتلكات بغير وجه حق و استولو عليها بالقوة بينما التركة لم تقسم بعد بصفة قانونية غير أن ابناء السعيد الباقين و ابناء محمد محرومون تماما من الممتلكات و كذلك احفاد محمد و السعيد الذين توفي ابائهم او امهاتهم الان المشكل المطروح هو :

قام ورثة الاخوين محمد و السعيد برفع دعوة لتقسيم التركة تقسيما صحيحا سنة 2003 غير ان ابناء السعيد الاربعة الذين استولو على الممتلكات بغير حق يفعلون ما في استطاعتهم لتعطيل القضية او زيادة تكاليفها لدرجة تجعل باقي الورثة يتخلون عن القضية لأنها يستفيدون من الممتلكات بصفة غير شرعية و ليس في مصلحتهم تقسيم التركة بطريقة صحيحة, فتارة يضعون اوراق تحمل اخطاء قانونية مثل اخطاء مقصودة في الاسم و اللقب و المعلومات الاخرى و تارة يضيفون اسماء بحجة انه قد تم نسيانها بحجة ان هناك زواجا عرفيا قد تم و نسينا وضعه في العريضة ويخفون عنا معلومات ثم يظهرونها لابطال قرار المحكمة و قد تجاوزنا باذن الله كل هذه العقبات في مدة 10 سنوات الماضية لكننا متخوفون من التكاليف المتزايدة من طرفنا بينما الاربعة ابناء يقومون بالطعن في الخبير الذي تعينه المحكمة الابتدائية قصد نقل القضية للمحكمة الموالية وهدفهم المزيد من الوقت و الخسائر لنا بينما يستفيدون و لدي ثلاث اسئلة :


هل يمكن اصدار امر بوقف استفادة هؤلاء من الممتلكات الى غاية الفصل في القضية او اي حيلة اخرى تجعلهم يخسرون كما نخسر او اكثر لأنهم يصرفون على القضية من محامين و غيرها من الممتلكات المسلوبة اي انهم يحاربوننا بمالنا وليس لديهم دافع للتعاون في القضية الا ان تكبدو خسائر او منعو من الاستفادة او اي حيلة تقوم مقام هذا ان وجدت


و السؤال الثاني: كم مرة يمكنهم ان يطعنوا في القضية و هل تصل الى المحكمة العليا اي هل يمكن ان تستأنف الى غاية المحكمة العليا و ان كان كذلك و انا متأكد انهم سيطعنون الى غاية انهاكنا ماليا فهل هناك من حيلة لنرفع القضية بصفة مباشرة الى المحكمة الاخيرة تفاديا للمصاريف التي لا فائدة منها لاني متأكد من طعنهم في الخبير و في قرار المحكمة لذا كيف اتفادى تضييع الوقت و المال في المحاكم الاولى و تقديم القضية الى قرار المحكمة النهائية الغير قابل لطعن مباشرة


و السؤال الاخير: هل من استراتيجية او حيل او ثغرات قانونية يمكنكم تنبيهنا لها بغية اعطاء كل ذي حق حقه في اقرب وقت و الحصول على الصيغة التنفيذية الغير قابلة للطعن,









 


قديم 2014-01-10, 17:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hamdic
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ساحاول انشاء الله الاجابة على اسئلتكم باختصار ووضوح
السال الاول : مادام النزاع القانوني يدور حول تركة ميت فلكم رفع طلب الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية محل النزاع ، او التركة مع الاستناد الى اشياء لا تترك له الشك في جعل حارس قضائي على هذه التركة ، ليمنع اتلافها او التصرف فيها بطرق ملتوية
السال الثاني : نعم لهم الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ، والتوجه الى المجلس القضائي الذي تقع في اختصاصه هذه المحكمة بالاستاناف ، ولكم انتم كذلك هذا لكن بعد صدو قرار المجلس يصبح قابلا للتنفيذ رغم امكانية الطعن فيه بطرق غير عادية ، التماس اعادة النظر ، امام نفس الجهة مصدرة القرار، او الطعن بالنقض امام المحكمة العليا .
اما الخبرة فلهم ان يطعنوا فيها بالاستناد على اشياء مؤسسة قانونا ، والا رفظ طعنهم ، ولكم ذلك ايضا ، ويكون هذا امام الجهة مصدرة الحكم او القرار التحضيري او التمهيدي باللجوء الى الخبرة .
ويلجا المتقاضون الى الطعن في الخبرة في حالتكم هذه : اما لكسب الوقت واستغلال التركة ، واما للوصول الى خبير لم يهده الله ليعاونهم على كسب ما ليس لهم ولكم الطعن في هذه الامثلة من الخبرة ، وطالب الخبير هو من يدفع التسبيق المالي .
السال الثالث : ان الثغرة في ما يخص الارض الفلاحية هو ان عقد القسمة عقد عرفي لا محل له في القانون لصدوره بعد قانون التوثيق اي بعد 1971 ولكم الاحتجاج بهذا
اما اللجوء الى اخر درجة تقاضي مباشرة قلا يمكن قانونا ، لان التقاضي على درجتين ، وطرق الطعن هي مبادئ دستورية ، وحقوق لكم ولهم لا يمكن تجاوزها .










قديم 2014-01-10, 17:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hamdic
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
السال الاول : لكم ان تطلبوا تعيين حارس قضائي من رئيس المحكمة محل التركة ، او النزاع
السال الثاني : لهم ان يطعنوا في الحكم الابتدائي الصادر العن المحكمة بالاستاناف الى المجلس القضائي لكن بعد صدور قرار المجلي لكم او لهم تنفيذه مباشرة لانه ممهور بالصيغة التنفيذية رغم امكانية الطعن فيه بطرق الطعن الغير عادية
الخبرة لكم ولهم الحق في الطعن فيها امام نفس الجهة مصدرة الحكم باللجوؤ الى الخبرة والطاعن فيها هو من يسدد التسبيق المالي
واللجوؤهم الى الطعن في الخبرة يكون لسببين 1/ ربح الوقت 2/ الوصول الى خبير لا يعرف ربه يعينهم على اخذ ما ليس لهم بمقابل مادي .
السال الثالث : لا يمكن اللجوء الى المحكمة اخر درجة مباشرة لان التقاضي على درجتين ، وطرق الطعن مبادئ دستورية
لكن الثغرة القانونية فيما يخص الارض الزراعية هنا ؛ هو ان عقدها عرفي لا يمكن الاحتجاج به لصدوره بعد قانون التوثيق العقاري 1971 ادعو لي بالنجاح










قديم 2014-01-18, 15:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
a007113h
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdic مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ساحاول انشاء الله الاجابة على اسئلتكم باختصار ووضوح
السال الاول : مادام النزاع القانوني يدور حول تركة ميت فلكم رفع طلب الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية محل النزاع ، او التركة مع الاستناد الى اشياء لا تترك له الشك في جعل حارس قضائي على هذه التركة ، ليمنع اتلافها او التصرف فيها بطرق ملتوية
السال الثاني : نعم لهم الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ، والتوجه الى المجلس القضائي الذي تقع في اختصاصه هذه المحكمة بالاستاناف ، ولكم انتم كذلك هذا لكن بعد صدو قرار المجلس يصبح قابلا للتنفيذ رغم امكانية الطعن فيه بطرق غير عادية ، التماس اعادة النظر ، امام نفس الجهة مصدرة القرار، او الطعن بالنقض امام المحكمة العليا .
اما الخبرة فلهم ان يطعنوا فيها بالاستناد على اشياء مؤسسة قانونا ، والا رفظ طعنهم ، ولكم ذلك ايضا ، ويكون هذا امام الجهة مصدرة الحكم او القرار التحضيري او التمهيدي باللجوء الى الخبرة .
ويلجا المتقاضون الى الطعن في الخبرة في حالتكم هذه : اما لكسب الوقت واستغلال التركة ، واما للوصول الى خبير لم يهده الله ليعاونهم على كسب ما ليس لهم ولكم الطعن في هذه الامثلة من الخبرة ، وطالب الخبير هو من يدفع التسبيق المالي .
السال الثالث : ان الثغرة في ما يخص الارض الفلاحية هو ان عقد القسمة عقد عرفي لا محل له في القانون لصدوره بعد قانون التوثيق اي بعد 1971 ولكم الاحتجاج بهذا
اما اللجوء الى اخر درجة تقاضي مباشرة قلا يمكن قانونا ، لان التقاضي على درجتين ، وطرق الطعن هي مبادئ دستورية ، وحقوق لكم ولهم لا يمكن تجاوزها .
شكرا جزيلا على الاجابة لكن في نفس الموضوع اريد ان اسألك ما هي مصاريف الحارس القضائي و من يدفع هذه المصاريف و ايضا هل يمكن احضار خبيرين اثنين معا في نفس الوقا من اجل ربح الوقت فاذا تم الاعتراض على الاول لجأنا للثاني و اظن انه من غير المعقول الاعتراض على خبيرين معا و جزاك الله خيرا









قديم 2014-01-26, 18:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hamdic
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الرد

السلام عليكم
لا يمكن اللجوء الى احظار خبيرين في نفس الوقت لان المحكمة تعين خبيرا وادا ، فان لم يعجبكم فلكم الق في رده .
اما مصاريف الحارس القضائي فيتحملها من طلب الحراسة على الممتلكات ، لكن ان كان من المقربين قله ان ستنازل عن اجره ، وان اصاب الممتلك ضرر يحاسب جزائيا .
شكرا ادعوا لي










قديم 2014-01-28, 20:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
إضافة إلى ما تكرم به الأعضاء، أظنكم قادرين على تحريك دعوى جزائية ضد من يستولون على التركة طبقا لما نصت عليه المادة 363 من قانون العقوبات،و هي وسيلة قانونية للضغط عليهم. و الله الموفق.
أنصح بمحاولة التسوية الودية.










قديم 2014-02-07, 18:10   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sheherazed
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sheherazed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي اضافة الى ماجاء به الّأخوين يمكن لكم كذلك رفع أمر معاينة واستجواب الى رئيس المحكمة من أجل تعيين محضر قضائي والانتقال الى المكان محل النزاع وبعدها رفع دعوى قضائية من أجل اجراء القسمة القانونية


أما فيما يخص المحكمة العليا فليس بالامكان رفع الدعةى امامها مباشرة لانها محكمة قانون وليس محكمة موضوع بمعنى انها تنظر فقط ان كان قد تم تطبيق القانون بصفة سليمة والا ارجاع القضية امام نفس الجهة التي فصلت فيها واعادة جدولتها من جديد

بالتوفيق أخي










قديم 2014-03-04, 12:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
groupeeden3200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 مساعدة في حل قضية السب و الشتم مع التهديد تكرارا

السلام عليكم
سيدي المحامي لقد تعرضت الى السب و الشتم من طرف الجار مرارا هدا نتج عن طلبي منه تعديل وضعية سيارتي التي احدث بها ضرر.
لقد تقدمت الى مركز الشرطة . و ما ان طلب الى المركز اكثر في السب و الشتم حتى امام اخوتي و الوالدين. و بما اني خفت على عائلتي قمت بالعودة الى الشرطة حتى يتركني في حالي.
ولكن مرارا و تكرارا لم يكتفي على الحد وانما قام يهددني حتى يثير غضب عائلتي. وحتى ابنه لم يترك اي كلمة مشينة لم يقلها و كل انواع التهديد.
سيدي الان تقدمت ب 4 شكاوي و النتيجة تتدهور .
قد قمت اخيرا بتسجيله صوتيا و هو يهددني بالقتل ولا يعير اي اعتبار للقضاء في هدا التسجيل.
استفساري هل يمكنني استعمال هدا التسجيل على سبيل الاستدلال. او كاثبات.
احيط علمكم اني انسة وليست لي الخبرةفي مجال القانون . وان تربتي لاتسمحلي ب التعامل بنفس الطريقة.
جزاكم الله خيرا.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, الميراث, الاجراءات, الجزائية, خبير, سؤال, قضايا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc