أجيبوني رجاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منتدى يهتم بشؤون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أجيبوني رجاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-07, 08:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عاصم مصطفى السُّلمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عاصم مصطفى السُّلمي
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي أجيبوني رجاء

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يستطيع العامل المهني الصنف الأول متعاقد في الوظيف العمومي أن يستفيد من العطلة غير المدفوعة الأجر ، و في نفس الوقت يعمل في شركة وطنية ذات رأس مال يكون راتبها مرتفعا ، ثم يعود إلى عمله الأول بعد نهاية العطلة .
أجيبوني رجاء
و جزاكم الله خيرا








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-07, 13:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لجين امنيتي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدى فى قانون العمل ممنوع الجمع بين وضيفتين هه معلوماتى










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-23, 17:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dadoch21
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا مراكش مؤمن في الوظيفة الثانيه تقدر على ما اضن










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-24, 13:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو عاصم مصطفى السُّلمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عاصم مصطفى السُّلمي
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا أخي الفاضل









رد مع اقتباس
قديم 2016-05-02, 12:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ZAIKH
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.

الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
لفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
لمادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.

تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :

- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،

- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.

ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
مع التركيز على المادة 150و 19 إلى 22
هذا الاقتباس من الامر 06/03 القانون الاساسي للوظيفة العمومية و الله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-02, 17:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو عاصم مصطفى السُّلمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عاصم مصطفى السُّلمي
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا ، أخي الفاضل









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أجيبوني رجاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc