المحكمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحكمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-16, 18:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 المحكمة

المقدمـة :

تلعب العدالة دورا هاما في إرساء دولة القانون بحماية المواطنين وضمان حرياتهم وحقوقهم وتعمل على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتعتبر المحكمة الابتدائية قاعدة الهرم القضائي باعتبارها محكمة تقاضي أول درجة يلجأ إليها الخصوم لفك نزاعاتهم، فقد حدد المشرع مقراتها بموجب القانون رقم 84/13المؤرخ في 23/07/84 في الجريدة الرسمية 26/1، وتنص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أن المحاكم هي الجهات القضائية ذات الاختصاص العام.
وقد حاولنا في مذكرتنا هذه من خلال فصولها الثلاث التعرف على جهاز العدالة ككل ، فقد تناولنا في الفصل الأول منها النظام القضائي الجزائري بشقيه القضاء العادي والقضاء الإداري ، وفي الفصل الثاني تعرضنا بشيء من التفصيل إلى الأعمال الإدارية والقضائية التي تقدمها المحكمة الابتدائية باعتبارها موضوع مذكرتنا من خلال التطرق إلى هياكلها المادية والبشرية .أما فيا لفصل الثالث فحاولنا من خلاله شرح مراحل سير الخصومة على مستوى المحكمة الابتدائية منذ نشوءها إلى غاية الفصل فيها .











ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






الإهداء والتشكرات :


بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله .

الحمد لله الذي وفقنا إلى الإنظمام في صفوف الأمن الوطني، ونسأله جل وعلا

التوفيق والإخلاص لخدمة هذا الوطن العزيز.

نتقدم بالشكر والعرفان إلى كل إطارات وموظفي المدرسة لما بذلوه من جهود

خالصة لصالح دفعتنا ولهم ولكل شهـداء الواجب الوطني نهدي هـذا العمـل

المتواضع.













ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ








الفصل الأول: التنظيم القضائي الجزائري

المبحث الأول : هياكل القضاء الجزائري ومبادئه الأساسية

المطلب الأول : هياكل القضاء الجزائري

الفرع الأول : هياكل القضاء العادي

01 - المحاكم الابتدائية:هي جهات أول درجة تعتبر البنية التحتية للنظام القضائي الجزائري تفصل طبقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية في جميع القضايا المعروضة عليها المدنية والاجتماعية والعقارية والشخصية والبحرية والعمالية وكذا القضايا الجزائية (مخالفات ، جنح وأحداث) بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف.
وتفصل بصفة استثنائية في بعض القضايا في المواد المذكورة بأحكام غير قابلة للاستئناف إما نظرا لقلة أهمية النزاع أو قلة أهمية المخالفة وإما لاعتبارات العجلة.
وسيأتي شرح وبيان هيكلة ومهام المحاكم الابتدائية بشيء من التفصيل لاحقا.
02- المجالس القضائية: هي جهات ثاني درجة تعتبر محاكم استئناف تنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية متى أباح القانون الطعن في أحكامها سواء تعلق المر بجانب الوقائع أو بتطبيق القانون كما تفصل كجهة أول وآخر درجة في قضايا الجنايات.
وبموجب الأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي الذي اصبح مماثلا للتقسيم الإداري أي بمعنى 48 مجلس قضائي .
وتتشكل المجالس القضائية من مجموعة غرف ورد ذكرها في المرسوم رقم 66/161 المؤرخ في 08/06/1966 وهي أربعة الغرفة المدنية والغرفة الجزائية والغرفة الإدارية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث ومحكمة الجنايات وقد نص عليها قانون الإجراءات الجزائية ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى فروع.
03 -المحكمة العلـيا: تمثل المحكمة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة قمة هرم النظام القضائي العادي في بلادنا ونجد المحكمة العليا أساسها القانوني في المادة 152 من الدستور.


01


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ



إن الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا تكمن فـي المحافظة على القانون وفرض تطبيقه على المحاكم والمجالس القضائية ، فهي محكمة كأصل عام لا يعنيها إلا حكم الفانـون وحمايتـه.
فتتدخل المحكمة العليا في حالة الطعن بالنقض وتنقض الحكم أو القرار المطعون فيه بعد أن تكشف عن وجه الخلل ومخالفة القانون.
وفي حالة نقضها للحكم أو القرار تعيد المحكمة العليا القضية إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار مشكلة بتشكيلة جديدة أو هيئة أخرى تعادلها في المرتبة.
وعليه فإن المحكمة العليا تعتبر محكمة قانون فقط وهي تتشكل من الغرف التالية:
الغرفة المدنية -الغرفة الجزائية الأولى -الغرفة الجزائية الثانية - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث –الغرفة التجارية والبحرية – الغرفة الاجتماعية – غرفة العرائض.

الفرع الثاني : هياكل القضاء الإداري
01- المحاكم الإدارية: (محلية وجهوية) هي جهات أول درجة تفصل في القضايا الإدارية وهي المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها كأصل عام ماعدا بعض القضايا التي يبقى الاختصاص فيها لجهات القضاء العادي .

02 - مجلس الدولة: يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية إ ستحدثها دستور 1996 بموجب نص المادة 152 منه والتي جاء فيها << يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ،تصمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد>>
وانطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري في ظل الازدواجية هرمين قضائيين هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية وقاعدته المحاكم الابتدائية ، وهرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية.
طبقا للمواد 09 و 10 و11 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30 ماى 98 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فإنه يمارس دور محكمة إ ابتدائية ودور محكمة استئناف ودور محكمة نقض .
أ‌- مجلس الدولة محكمة ابتدائية: هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا ونهائيا على مجلس الدولة وهي:






02


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ


- لطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية والوطنية.
-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة

ب – مجلس الدولة محكمة استئناف : يفصل في القرارات الصادرة ابتدئيـا عـن
المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ج- مجلس الدولة محكمة نقض :طبقا للمادة 11 من القانون العضوي 98/01 السابق
الذكر يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض الصادرة نهائيا عند المحاكم الإدارية
وكذا الطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات مجلس المحاسبة



المطلب الثاني : المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري

أولا: مبدأ استقلالية القضاء
إذا كانت مهمة القاضي هي تطبيق القانون على الحالات والوقائع المعروضة عليه فينبغي أن يترك له كامل الحرية في تكوين قناعته وفي إصدار أحكامه دون أدنى مؤثر قد يفقده إرادته وحريته أو يحاول توجيهها وجهة معينة غير الوجهة التي حددها القانون ومن اجل ذلك ، وبعد أن أقر الإعلان العلمي لحقوق الإنسان حق التقاضي في المادة الثامنة منه << لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه في أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها القانون>> ويعد مبدأ استقلالية القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثير ونفوذ السلطات الأخرى.










الدكتور عمار بوضياف : النظام القضائي الجزائري ط 2003 ص 02
04


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






ثانيا: مبدأ حياد القضاء
إن الحياد صفة يتطلبها العمل القضائي ذلك أن الخصوم عندما يرفعون أمرهم ونزاعهم للقاضي ، فإنما يقصدونه لحياده ، ولأن حياد القاضي يعني عدم تحيزه ، وإذا تحيز القاضـي فقد موضوعيته وفقد عدالته .
ويقصد بحياد القاضي << أن يزن القاضي المصالح القانونية للخصوم بالعدل وأن يقف موقفا من الخصومة يجعله بعيدا عن مظنة الميل لأحد الأطراف .>>
ليصبح بذلك موضع طمأنينة من جانب المتقاضين ويحضى باحترامهم ، ولذلك أجاز القانون للمتقاضين حق تقديم طلب رد القاضي عن النظر في الخصومة إذا تبين له أن هناك أسباب تجعل القاضي في موقع الشبهة وحكمه غير خالي من شوائب التحيز ، فإذا أثبت المتقاضي أن للقاضي مصلحة في النزاع المعروض عليه أو أن لزوجه مصلحة فيه أو أن للقاضي قرابة مع خصمه ، فإنه في هذه الحالات وغيرها يجوز له أن يطلب إبعاد القاضي عن النظر في الخصومة ،لأنه سيتأثر بلا شك بميوله وسيفقد عندها حياده وهو ما سينعكس سلبا على حكمه وعدالته .

ثالثا: مبدأ مجانية القضاء
إن طبيعة مرفق القضاء وعظمة رسالته داخل المجتمع تفرض أن لا يتلقى القضاة أجورهم من قبل الخصوم مقابل فصلهم في القضايا المعروضة عليهم وانما يقومون بعملهم مقابل راتب تدفعه الدولة من خزينتها العامة شأنهم في ذلك شان بقية الموظفين . وغني عن البيان أن المتقاضي يتحمل تكاليف بسيطة مثل الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة و أتعاب المحامين ومصاريف التبليغ والتنفيذ ومصاريف الإعلان عن البيع ومصاريف إشهار الدعوى العقارية.
والقاعدة العامة في مجال الخصام أن كل خصم يتحمل نفقات الخصومة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه والحكم الذي ينهي الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يتحمل في النهاية عبء المصاريف.

رابعا: مبدأ التقاضي على درجتين
قد يخطئ القاضي في فهم أو تكييف الوقائع المعروضة عليه ، كما قد يخطئ في فهم وتطيق القانون سواء كان قانونا موضوعيا أو إجرائيا وكل النظم القانونية أجازت للمتقاضي أن يطلب من القاضي مدر الحكم نفسه أن يعيد النظر في حكمه أو أن يطلب ذلك من قاضي أعلى منه درجة فيحول الملف من درجة أولى إلى درجة ثانية .


05

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





خامسا: علانية الجلسات
ويقصد بها أن تكون جلسات القضاء مفتوحة للجميع من المعنيين من الخصوم وغير المعنيين بها متى كانت الجلسة علنية حضور المرافعات وسماع الحكم ، وهذا المبدأ يرسخ الطمأنينة لدى الجمهور ويجعل العمل القضائي يتم في شفافية ووضوح أمام الجميع مما يزيد من درجة ثقة المتقاضين في جهاز القضاء.
وإذا كان لمبدأ علانية الجلسات منافع كثيرة ، غير أنه في مواضع معينة وجب أن تكون الجلسة سرية رعاية للمصلحة العامة كما لو كان موضوع الدعوى يمس بالنظام العام أو يخدش الآداب العامة وفي هذه الحالات وجب النطق بالحكم في جلسة سرية.

سادسا: تسبيب الأحكام
ويقصد بها مجموع الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تمنه حكمها ، فيتعين على القاضي أولا أن يسرد جملة العلل والأدلة التي دفعته للاقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة في الملف وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها .

سابعا: ازدواجية القضاء
يقصد به وجود نظام قضائي منفصل ومستقل يختص بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيرها ، وقضاء آخر عادي مستقل ومنفصل يختص بالفصل في المنازعات العادية .
ـ لقضاء العادي العام : يختص بالفصل في جميع القضايا المدنية ، الشخصية ، الاجتماعية ، التجارية والجزائية.
ـ القضاء الإداري : يختص بالفصل في القضايا والمنازعات الإدارية.
ـ يتم الفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري من قبل محكمة التنازع .








الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ـ ص 05
06


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ







المبحث الثاني : مساعدو العدالة وعلاقة الضبطية القضائية بالقضاء

المطلب الأول: مساعدو العدالة

01 ـ الشرطة القضائية:تقوم الضبطية القضائية في التشريع الجزائري بجمع الأدلة وما يترتب عن ذلك من إجراءات ، فهي إذن مؤسسة يمنح القانون لأعضائها سلطة جمع الأدلة والبحث والتحري في الجرائم المنوه والمعاقب عليها في القانون الجزائري وإلقاء القبض على مرتكبيها ضباط الشرطة القضائية والذين يتمتعون بهذه الصفة هم:
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
- ضباط الدرك الوطني ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة وذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك ومفتشو ا الأمن الوطني وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية كأمن .
وهناك بعض أعوان الدولة مكلفين ببعض مهام الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة 21 من ق إ ج كرؤساء الأقسام والمهندسين وأعوان الجمارك … الخ .

02 ـ المحامون: يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية للمتقاضين كما يتولى الدفاع عن مصالح موكله أمام القضاء ويكون ذلك بناء على عقد التزام بين الطرفين هدفه بذل عناية وليس تحقيق نتيجة .
- في المجال المدني يعتبر المحامي وكيلا عن المتقاضي .
- في المجال الجزائي يعتبر المحامي مدافعا عن المتهم لضمان حقوقه.

03 ـ المحضرون القضائيين : المحضر القضائي هو ضابط عمومي يسند له مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسئوليته ويخضع لرقابة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا وتتمثل صلاحياته فيما يلي:
ـ تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات .
ـ تنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي .
ـ تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا.



وزارة العدل ـ دليل المتعامل مع العدالة ـ ص 17

07

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ




04 ـ محافظو البيع بالمزايدة: محافظ البيع بالمزايدة هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتبه لحسابه الخاص وتحت مسؤولية ومراقبة وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، ويكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية.
05 ـ المترجمون: مهام المترجم:
ـ يقوم بالترجمة الشفهية والكتابية والتصديق على كل وثيقة أو سند مهما كانت طبيعته .
ـ يقوم بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات .
ـ يستعان بالمترجم عندما يتكلم الأطراف أو الشهود بلغة أجنبية .
ـ يستدعى للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية.
06 ـ الخبراء : الخبير هو رجل فني مختص في مجال معين (محاسبة، طب ، هندسة …الخ) يستعين به القضاء لتوضيح مسألة معينة .
يؤدي الخبير القضائي مهنته تحت رقابة القاضي الذي يعينه وهو المسؤول الوحيد عن الأعمال التي ينجزها ويمنع عليه أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه ويتعبن عليه في جميع الحالات أن يحافظ على السر المهني الذي اطلع عليه.
07 ـ الموثقون: الموثق هو ضابط عمومي يقوم بتحرير العقود والشهادات لإظفاء الصبغة الرسمية عليها وتسجيلها وحفظ أصولها،يمتد اختصاص الموثق إلى كامل التراب الوطني .


المطلب الثاني : علاقة الضبطية القضائية بالقضاء

تحكم رجال الضبطية القضائية علاقة التبعية بالجهات الإدارية التي ينتمون أليها ويعملون ضمن هيكلها وسلمها الإداري ، و تحكمهم خلال ممارسة وظيفة الضبطية القضائية علاقة قانونية بالجهات القضائية طوال مدة ممارستهم هذه الوظيفة ،فهم يعملون تحت إشراف وتوجيهات النائب العام بالمجلس القضائي التابعين إ ليه ويمارسون مهامهم باتصال دائم معه ،إذ يكلفهم أو يأمرهم بكل عمل يدخل ضمن اختصاصهم وذلك من اجل القيام بعمليات التحقيقات الأولية والتحري .
كما أن للضبطية القضائية علاقة وطيدة بقاضي التحقيق الذي قد يأمر بتنفيذ الإنابات القضائية في جميع مراحل التحقيق وهم مطالبون بتنفيذ الأوامر التي يصدرها لاسيما الأمر الإحضار والأمر بالقبض.






08

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ







كما يخضع ضباط الشرطة ا لقضائية لرقابة غرفة الاتهام خلال ممارسو مهامهم.
ويمكن أن تتخذ إجراءات ضد مرتكب مخالف جسيمة ، وقد يتخذ في هذا الشأن إجراء تحقيق يكون فيه لصاحب الشأن الحق في الإطلاع على الملف ويجوز له في نفس الوقت أن يستعين بمحامي ، وتنتهي المتابعة التأديبية باتخاذ إحدى الإجراءات التالية :

ـ توجبه ملاحظات للمعني بالأمر .
ـ إصدار قرار بإيقاف صاحب الشأن موقتا من مباشرة وظيفتـه في الضبطية القضائيـة.
ـ إسقاط ـ سحب الصفة عن ضابط الشرطة القضائية المعني بالتأديب هذا دون الإخلال بالجزاءات التأديبية الأخرى التي يمكن أن تتخذها الإدارة التي يتبع لها الضابط من الناحيـة
الوظيفية ،والجزاءات الأخرى إن كانت المخالفة توصف بجريمة يعاقب عليها القانون وخاصة
الجرائم المنصوص عليها في أحكام المواد 107 ، 108 ، 109 من قانون العقوبات.

كما تخضع الضبطية القضائية في ممارسة أعمالها المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو بمقتضى قوانين خاصة إلى إدارة وكيل الجمهورية .فالضابط ملزم بالأساس بإخطار وكيل الجمهورية بالجرائم التي تصل إلى علمه سواء في حالة التلبس أو في الحالات العادية ، كما يقوم رجال الضبطية القضائية بتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن وكيل الجمهورية ويعد كل تقاعس في هذا المجال خطأ يعرض صاحبه للجزاء ، كما يساعد رجال الضبطية القضائية وكيل الجمهورية بنفسه بإجراءات البحث والتحري في تأدية مهامه الخاصة بالتحقيقات الأولية.
كما يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة السجلات التي تمسكها الضبطية القضائية في مراكزها وخاصة تلك التي تتعلق بحجز الأشخاص ووضعهم تحت النظر على ذمة التحقيق الأولي ، وقلما يقوم وكيل الجمهورية بهذه الصلاحيات.

وفي الأخير يلتزم رجال الضبطية القضائية بدون تمهل بإرسال محاضر جمع الأدلة والتقارير وكل ما تم ضبطه خلال إجراءات البحث والتحري في نهاية عملهم إلى وكيل الجمهورية.وغالبا ما يتم في هذه الحالة تقديم الأشخاص الذين يتبين من التحريات الأولية وجود أدلة قوية ومتماسكة ضدهم قد تؤدي إلى اتهامهم وسيتصرف وكيل الجمهورية في الملف والأشخاص وفقا للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة إليه.



معراج حديدي ـ الوجيز في الإجراءات الجزائية ـ ص 16 ،17


09

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





الفصل الثاني :الأعمال الإدارية والقضائية على مستوى المحكمة

المبحث الأول: الأعمال الإدارية للمحكمـة

المطلب الأول : على مستوى رئاسة المحكمة

تتسع ولاية رئيس المحكمة لميادين مختلفة فمهامه الولائية والقضائية والإدارية تجعل منه الحاكم المؤهل للفصل في جميع الاشكالات التي تستحق صدور قرار قضائي عاجل يخلف وضعية مستقيمة ومقبولة ريثما يتم الفصل في الموضوع ، كما تؤهله لتصحيح الحالة المدنية في القضايا وهو القاضي الأول في المحكمة وهو المنظم والمسير لها كما يعتبر رئيس المحكمة الرئيس الإداري المباشر للقضاة ، إذ يمكن له إعطاء ملاحظات حول وتيرة الفصل في القضايا دون أن يتدخل في الفصل فيها كون أن القضاة أحرار في تصفية ملفاتهم تبعا لضمائرهم والتطبيق السليم للقانون ومن جملة الأعمال التي تدخل في صلاحيات رئيس المحكمة والتي تصدر في شكل أوامر ورخص إدارية نذكر منها:
التوقيع على شهادة الجنسية :
استخراج شهادة الجنسية:
الجنسية الأصلية:
أ-بالنسب: الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.
نسبة للأب : يمكن التمييز بين ثلاث (3) حالات وهي :
- الحالة الأولى:الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية .وتسلم شهادة الجنسية
في هذه الحالة بناء على تقديم الوثائق الآتية :
شهادة ميلاد المعني (ة) مستخرجة من مكان تسجيل ميلاده (نسخةكاملة)..
شهادة ميلاد الأب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
شهادة ميلاد الجد صادرة من مكان ميلاده.
-الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية . تشترط الوثيقتان الآتيتان:
شهادة ميلاد المعني (ة).
نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية
- الحالة الثالثة : من اثبت القضاء لأبيه الجنسية الجزائرية الأصلية.تشترط الوثائق التالية:



11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






ـ شهادة ميلاد المعني (ة) .
ـ شهادة ميلاد الأب .
ـ نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
ـ نسبة للأم : وبها أيضا ثلث(3) حالات :
- الحالة الأولى : الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني(ة)
شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك ، وهي :
شهادة ميلادها .
شهادة ميلاد أبيها .
شهادة ميلاد جدها.
الحالة الثانية :الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة : من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
شهادة ميلاد الأم .
نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
ب ـ بالولادة: الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر
- الحالة الأولى :الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين .يشترط الوثيقة التالية: شهادة ميلاد المعني (ة) فقط.
- الحالة الثانية: الولد بالجزائر من أم مسماة فقط.تشترط الوثيقتان الآتيتان :
شهادة ميلاد المعني (ة).
شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت
عدم معرفة الأم المذكورة في شهادة ميلاد المعني (ة).
ج ـ الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي : تشترط الوثيقتان الآتيتان:
شهادة ميلاد المعني (ة).
نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للمعني جنسيته الجزائرية الأصلية





12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ




الأوامر على العرائض :
تصدر بمجرد تقديم عريضة مرفقة بالوثائق والمستندات التي تبرر الطلب .وهذه الأوامر
قد تكون بغرض :
ـ إجراء معاينات من طرف محضر قضائي أ, خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات
طابع تقني
ـ توجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب ب الرد عليها .
ـ اتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف .
ـ تعيين أو استبدال خبير .
ـ توقيع حجوز أو تدابير استعجاليه تحفضية .
ـ والحجوز إما أن تكون :

حجوز تحفضية : تهدف إلى وضع أموال المدين تحت القضاء منعا من التصرف فيها
بشكل يضر بحقوق الدائن نذكر منها :
ـ الحجز التحفضي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين .
ـ الأذن بقـيد رهن حيا زي على المحل التجاري للمدين
ـ الأذن بقـيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات المدين.
ـ الحجز الإستحقاقي : هو حجز يرمي إلى استرداد أموال المحجوز من الحائز له

حجوز تنفيذية : هي التي تجري تنفيذا لسند تنفيذي وتهدف إلى حجز وبيع الأموال المملوكة
للمدين لاستيفاء حقوق الدائن من ناتج بيعها ، نذكر منها:
ـ الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين.
ـ حجز ما للمدين لدى الغير.
ـ الحجز العقاري على الأموال العقارية المملوكة للمدين.

شهادات وعقود الكفالة :
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بنفقة وتربية ورعاية ولد قاصر، ويشترط
في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر.وتنصب الكفالة على القاصر الذي يكون
مجهول النسب ،أو معلوم النسب وفي الحلة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
تسند الكفالة بموجب عقد أمام الموثق أو أمام المحكمة .ويتشكل ملف الكفالة من :








13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــكـ ـــمـة ـــــ






بالنسبة للقاصر مجهول النسب :
ـ شهادة ميلا القاصر المكفول.
ـ شهادة ميلاد الكفيل.
ـ حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
ـ طابع جبـائي .
ـ شهادة صادرة من مديرية النشاط الاجتماعي تتضمن وضع القاصر تحت كفالة الكفيل
بالنسبة للقاصر معلوم النسب :
شهادة ميلاد القاصر المكفول.
شهادة ميلاد لكفيل .
تصريح أبوي يتضمن موافقة الأبوين.
طابع جبائي.

الترشيد لإبرام عقود الزواج وممارسة التجارة :
سن الرشد القانوني لإبرام عقد الزواج هم 19 سنة كاملة عند الذكر والأنثى ، ولمن
لم يبلغ هذا السن يمكن له أن يحصل من رئيس المحكمة على الترشيد أو الإعفاء من
شرط سن الزواج
تكوين الملف:
- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه .
- شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
- طابع جبائي .
- شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.

الإذن بإعادة الزواج بامرأة ثانية:
لمن أراد إعادة الزواج بثانية عليه أن يستأذن رئيس المحكمة الذي عليه أن يثبت وجود
المبرر الشرعي ونية العدل وإعلام الزوجة الأولى و الزوجة الثانية.
استخراج عقد الترشيد لممارسة التجارة:
الأهلية القانونية للممارسة نشاط تجاري 19 سنة كاملة واستثناء لذلك يمكن لمن لم يبلغ
19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط
التجاري وذلك بتقديم :





14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





- طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في
دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة .
- شهادة ميلاد القاصر .
- طابع جبائي
الترخيص بالتصرف في حقوق وأموال القصر:
ويتطلب ذلك تقديم :
- طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقـد الجمعية العامة من
المدير العام للشركة يقدم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة قبل 30 جوان من السنة الجارية
- نسخة من القانون الأساسي للشركة .
- وثائق أو مستندات تثبت مبرر عـدم التمكن من انعقـاد الجمعية العامة في الآجـال
القانونية
- نسخة من السجل التجاري للشركة .
- طابع جبائــي .
التأشير على الدفاتر التجارية:
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر
الرئيسي للشركات التجارية ، ويتم التأشير على ترقيم الدفاتر التجارية بإحضار:
- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة .
- نسخة من السجل التجاري .
- طابع جبائي.4
التصديق على العقود التوثيقية:
العقود التوثيقية الموجهة الاستظهار أو الاستعمال بالخارج تخضع للتصديق عليها من
رئيس المحكمة ما لم توجد اتفاقيات تنص على خلاف ذلك.
الأوامر باستبدال الخبراء:
يجوز للطرف الذي يهمه الأمر أن يودع طلب باستبدال الخبير لدى رئيس المحكمة إذا
تعذر على الخبير القيام بالمهمة المسنة إليه بموجب حكم وذلك لأحد الأسباب التالية :
- رفضه القيام بالمهمة لوجود مانع .
-التماطل في إنجاز الخبرة وعدم إيداع التقرير الخاص بها في الآجال المحددة في الحكم






وزارة العدل ـ مرجع سابق ـ ص 25،26
15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






أوامر الأداء:
يمكن لأي شخص يحوز على سند دين ثابت بالكتابة ، حال الآجال ومعين المقدار، أن
يقدم طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على حقه. ويجوز للمدين القيام المعارضة
في اجل 15 يوم من تاريخ تبليغه بأمر الأداء.



المطلب الثاني : على مستوى النيابة ومستوى أمانة الضبط:

الفرع الأول: عل مستوى النيابة(وكيل الجمهورية)

تعتبر مصلحة النيابة القاعدة الأساسية للمحكمة يشرف عليها وكيل الجمهورية ومساعدين فأكثر وقد عرفتها (م 37 ق إ ج) بأنها << ذلك الاختصاص المحلي للسيد وكيل الجمهورية لمباشرة مهامه في تلك الجهة القضائية يساعده في ذلك أمين ضبط >> كما تعتبر أمانة النيابة همزة وصل بين وكيل الجمهورية والمصالح الأخرى التابعة للمحكمة وترتكز أهم نشاطات وكيل الجمهورية في وظيفته القضائية على تحريك الدعوى العمومية والتكفل بإجراءات المتابعة الجزائية ابتداءا من التحريات الأولية للضبطية القضائية أو بتقديم شكوى من المدعي المدني ويتم تحريكها بالطرق التالية :
الإحالة أمام المحكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أو إجراءات التلبس بالجنحة ، أو بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق طبقا للمادة 67 ق إ ج أو عن طريق إدعاء مدني طبقا للمادة 337 ف إ ج مكرر من أجل تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة أو إدعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيق.
هذا فيما يتعلق بالوظيفة القضائية للسيد وكيل الجمهورية أما عن وظيفته الإدارية فيقوم بالأعمال التالية:
ـ استقبال المواطنين والاستماع إلى إنشغالاتهم وتلقي الشكاوي وعرائضهم
ـ تسليم صحيفة السوابق العدلية بأنواعها الثلاثة( بطاقة رقم 01 – رقم 02 – رقم 03 )
ـ تسليم رخص الدفن.
ـ تسليم رخص الاتصال بالمحبوسين سواء تعلق الأمر بـ :المحبوسين الذين تمت إحالتهم
على المحكمة وفقا لإجراءات التلبس ،أو بموجب أوامر أو قرارات إحالة ولم يتم الفصل
في قضاياهم بعد.




16

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





ـ تسليم رخص إيداع النشريات الإعلامية
ـ تلقي طلبات رد الاعتبار بنوعيه القضائي و القانوني
رد الاعتبار بقرار قضائي :
يتم بتقديم طلب لوكيل الجمهورية بعد انقضاء مهلة 03 سنوات من قضاء
العقوبة بالنسبة للجنح ومهلة 05 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات يتضمن ملف رد الاعتبار ما يلي:
ـ نسخة من الحكم أو القرار .
ـ مستخرج الحبس .
ـ وصل سداد الغرامة .
ـ شهادة ميلاد المعني .
ـ صحيفة السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود.
رد الاعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص وهو يختلف عن رد الاعتبار الذي
يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة ، وتختلف هذه الآجال باختلاف العقوبـة محكوم بها
.
- تلقي طلبات العفو:
يتلقى وكيل الجمهورية طلبات العفو ، سواء تلك المرسلة إليه مباشرة أو الواردة إليـه
عن طريق النيابة العامة ، ويقوم في هذه الحالة بـ:
ـ تشكيل الملفات.
ـ إجراء التحريات حـول سلوك الطالب ومدى استقامته ضمن محيطه الاجتماعـي.
يرسل الملف مشفوع برأيه إلى النيابة العامة ، وطلبات العفـو ، تجمع على مستوى
وزارة العدل التي بدورهـا تعرضها على المجلس الأعلى للقضاء الذي بدوره يبدي
رأيا استشاريا لتعرض فيما بعد على رئيس الجمهورية المخول له وحده دستوريا
سلطة إصدار مراسيم عفو لفائدة المحكوم عليهم.
ـ التنفيذ الجبري في المواد المدنية :
تتمثل صلاحيات وكيل الجمهورية في التنفيذ في المواد المدنية في :
ـ مراقبة أعمال المحضرين القضائيين .
ـ تسخير القوة العمومية لمساعـدة المحضر القضائي عند الضرورة وللحفاض
على النظام العام وخاصة في حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية
والمهنية والطرد من الأراضي وإجراء الحجوز.



17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





الفرع الثاني : على مستوى أمانة الضبط

هي مصلحة متواجدة على مستوى كل محكمة تابعة لنيابة الجمهورية يديرها وكيل
الجمهورية ، تتميز هذه المصلحة بسرعة الإجراءات نظرا لكثافة العمل القضائي
يشرف عليها أمين ضبط رئيسي وتتمثل أعمالها في :

- قيد الدعاوى والشكاوى و المحاضر .
- تهيئة الملفات ومسك السجلات .
- طبع وتسليم الأحكام وحفظ أصواها.
- تلقي تقارير الخبراء .
- تلقي إيداع الملفات.
- تسليم شهادات عدم المعارضة و الاستئناف .
- وضع الصيغ التنفيذية للأحكام النهائية.
- إعلان ضابط الحالة المدنية بتأشيرة حكم الطلاق.
- تلقي إيداع النظم الداخلية والاتفاقيات الجماعية للعمل .
- تسجيل الأحكام المدنية لدى مصلحة الضرائب .
- قيد وتسجيل الحالة المدني

الحالة المدنية:بالإضافة إلى صلاحيات ومهام النواب العامين ووكلاء الجمهورية فـي
الحالة المدنية والسهر على حفـظ سجلاتها ووثائقها ، هناك صلاحيات أخـرى تدخـل
ضمن نشاط الجهات القضائية في هذا المجال ، نذكر منها:
تصحيح وثائق الحالة المدنية بنوعيه التصحيح الإداري والتصحيح القضائي.
التصحيح الإداري: وهو تصحيح الأخطاء و الإغفالات المادية البحتة لعقود الحالة
المدنية ويتم ذلك بقرار يصدره وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
التصحيح القضائي: ويقصد به النقص أو الخطأ الغيـر المادي والبيانات المخالفة للحقيقة
الإغفالات الأصلية . ثم بنـاء على طلب المعني بالأمر أو من لـه مصلحة إلى وكيـل
الجمهورية الذي يقدم التماسه إلى رئيس المحكمة الـذي يصدر أمـرا قضائيا بتصحيح
الخطأ ويرسل إلى ضابط الحالـة المدنية المختصة للتنفيذ بسعي من وكيل الجمهورية.






وزارة العدل ـ مرجع سابق ـ ص 23، 24 ، 25 ، 26 ، 27

18

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





قيد وتسجيل عقود الحالة المدنية:
- قيـد الميـلاد.
- قيـد الـزواج.
- قيـد الطـلاق.
- قيـد الوفـاة .
- تعديل الاسم الشخصي.
- اكتساب اللقب العائلي .
- مطابقة لقب الكفيل للمكفول.

تختص محكمة الجزائر العاصمة دون سواها في مسائل الحالة المدنية للجزائريين المولودين
بالخارج ، وتتمثل صلاحياتها في :
- الوثائق المغفلة .
- تصحيح عقود الحلة المدنية القنصلية.


المبحث الثاني : الأعمال القضائية على مستوى المحكمة

المطلب الأول : في المجال المدني

إن طبيعة الخصام المتنوع المعروض على المحكمة الابتدائية للفصل فيه يفرض أن تقسم المحكمة إلى خلايا وتقسيمات داخلية ولذا حدد عدد الأقسام إلى07 أقسام بموجب قرارين لوزير العدل المؤرخين في :25/09/1990 والفاتح أبريل 1994 إضافـة إلى القرار المـؤرخ في : 14 جوان 1995 الـذي أضاف قسـم ثامـنا يختص بالنظـر في القضايا البحرية لبعض المحاكـم(حوالي 17محكمة بحرية).
وتستند رئاسة كل قسـم إلى أحد القضاة بما فيهم رئيس المحكمة وتفصل المحكمة على مستـوى القسم المدني والأحوال الشخصية والعقاري والبحري بقاضي فرد، أما القضايا الاجتماعية وقضايا الأحداث فيساعد القاضي مساعدان محلفان.
01 ـ القسم المدني: هو القسـم الذي تعالج فيه كل النزاعات ذات الطابع المدني التي تقع بيـن الأفراد أو الأشخاص المعنوية مثل نزاعات الإيجار ،البيع، الوكالة ،الطرد من السكنات..الخ




19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






02 ـ قسم الأحوال الشخصية: هو القسم الذي تعرض فيه قضايا الأسرة والميراث والوصية
و طلبات الطلاق ، الرجوع ، الحضانة ، النفقة ، إثبات النسب ، والجنسية وغيرها.
03 ـ القسم العقاري : يفصل في النزاعات المتعلقة بالتصرف في العقارات(بالبيع ، الهبة
أو التنازل )- قسمة العقار بين الورثة أو الشركاء على الشيوع –استغلال العقار وحقـوق
الإرتفاق كما يفصل في الملكية العقارية والحيازة والتقادم ..الخ .
04 ـ القسم الاجتماعي : يختص بالنزاعات الناتجة عن علاقات العمل الفردية والجماعـة بين العمال وأصحاب العمل ، لاسيما التسريح التعسفي ، الأجور ، كشـف الرواتب ، المنح
، حوادث العمل والأمراض المهنية..الخ.
05 ـ القسم التجـاري : يفصل النزاعات الحاصلة بين التجار بصفة عامـة أو كلما كـان النزاع يخص محلات تجارية أو شركات تجارية مثـل النزاعـات الناشئـة بسبب صفقـة
تجارية أو عقـد تجاري أو تجديد أو إنهاء عقد إيجار ..الخ .
06 ـ القسم الاستعجالي : تعالج فيه القضايا التي توصف بأنهـا مستعجلة وتقتضي النظـر فيهـا في آجال قصيرة كرفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمـر قضائي أو وقف الأشغـال أو الطرد مـن السكنات الوظيفية ..الخ
07 ـ القسم البحـري :أحـدث بموجب قـرار وزاري في : 14 جوان 1995 وهو قسـم يفصـل في النزاعات الناتجة عـن العقـود البحرية وتختص في ذلك المحاكم الواقعـة على
السـاحـل .

المطلب الثاني : في المجال الجزائي

يعتبر القسم الجزائي من أهم أقسام المحكمة يديره أمين ضبط فأكثر تحت مراقبة
وكيل الجمهورية يختص بالفصل في القضايا التي توصف بأنها جنحة أو مخالفة وبصفة عامة
الفصل في كل الاتهامات والدعاوى التي تحركها النيابة عـن طريق وكيل الجمهورية ضـد أشخاص معنيين مثل جرائم الضرب ، الجرح العمدي السرقة ، الاختلاس الخيانة ، التزوير التزوير، القتل، عدم دفع النفقة ..الخ.ويحتوي هذا القسم على ثلاثة فروع وهي قسـم الجنـح وقسم المخالفات وقسم الأحداث.
01 ـ قسم الجنـح : يستقبل أمين ضبط هذا القسم جميع ملفات قضايا الجنح والموقوفين الواردة من نيابة وكيل الجمهورية عن طريق مصلحة الجدولة.




21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ




02 ـ قسم المخالفات : إن هذا القسم ينطبق تماما مع قسم الجنح حيث إن كتابة ضبط المخالفـات تشبه من حيث التنظيم كتابة ضبط الجنح وكذلك بالنسبة للسجلات ويتلقى قضايا هذا القسم عن طريق الجدولة وتتشكل محكمة المخالفات من قاضي فرد بحضور وكيل الجمهورية وبمساعدة كاتب ضبط .
03 ـ قسم الأحـداث :الحدث هو كل شخص لم يكمل 18 سنة من عمره وأرتكب فعلا يعاقب عليـه القانون، يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الأحداث على مستوى المحكمة في حين يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث .
ويتشكل هذا القسم من قاضي الأحداث ومساعدين أثنيـن مختصين في شؤون الأحداث، حيث يقـوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة إلى إظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث وتقريـر الوسائل الكفيلة بتهذيبه ولهذا يقوم قاضي الأحداث بإجراء :
ـ بحث اجتماعي عن الحلة الاجتماعية والمادية للأسرة.
ـ فحص طبي وفحص نفساني للحدث .

تدابير مراقبة وحماية القصر: يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الحدث مؤقتا إلى:
ـ والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو أي شخص جدير بالثقة.
ـ مركز إيواء .
ـ مؤسسة معدة لهذا الغر ض .
ـ مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الأطفال أو بمؤسسة إستشفائية.
ـ مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج.
لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سن كاملة في مؤسسة عقابية
ولو بصفة مؤقتة إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا استحال أي إجراء آخر.












الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ـ ص 05، 06 ،07

22







































ـ التوبيخ ـ تدابير الحماية ـ التوبيخ ـ من 10 إلى 20 سنة
أو التربية ـ الغرامة حبس إذا كانت العقوبة
المقررة هي الإعدام أو
السجن المؤبد
ـ الحبس لمدة تساوي
نصف المدة المقررة
على البالغ
ـ الغرامة
ـ تدابير الحماية أو
التربية

23


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ








المبحث الثالث: الاختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة

المطلب الأول : الاختصاص النوعي (01)

إن تقسيم المحكمة الابتدائية إلى مجموعة أقسام وفق ما بينا يطرح دون شك جملة
من الأسئلة : هل يجوز للقاضي المدني مثلا أن يفصل في قضية تجارية ، وهل يجوز له الفصل في قضية عقارية أو شخصية أو عمالية ؟ إجابة عن هـذا السؤال نقول أن المشرع
اعتبر المحكمة كهيكل قضائي صاحبة الاختصاص بالنظر في الدعاوى طبقا للمادة الأولى
من قانون الإجراءات المدنية ورجوعا لقرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة التجاريـة
والبحرية بتاريخ 19 12 1989 و المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1990العدد الرابع ص 108 نجده قد جاء فيه<< متى كان مقرر أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون
العام.وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بهـا محليا، فإن إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بـل هـو تنظيم داخـلي إداري بحت .ومن ثم فإن النعي على قرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه>>
وتطبيقا لهذا القرار لا يستطيع القاضي المدني أن يرفض الفصل في قضية تجارية تحـت عنوان عدم الاختصاص النوعي لأن المحكمة العليا في قرارها المذكور أعلاه اعتبرت أقسام
المحكمة فروعا إدارية لا اختصاصا نوعيا .
الاختصاص النوعي للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي 02)
طبقا للمادة 08 قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأخيرة أوكل المشرع الاختصاص في بعض المنازعات للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي دون غيرها من المحاكم الأخرى ، وهـذا بموجب حكم ابتدائي قابل للاستئناف وتعتبر المحكمة المنعقـدة بمقر المجلس القضائي محكمة
ابتدائية كغيرها من المحاكم الأخرى غاية ما في الأمر أنها تقع في المكان الذي يوجد فيه مقر
المجلس القضائي ، وتختص محكمة مقر المجلس دون سواها في القضايا التالية:
ـ الحجز العقاري وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا.
ـ تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ـ معاشات التقاعد وحوادث العمل والأمراض المهنية .
ـ الإفلاس والتسوية القضائية.
ـ بيع المحلات التجارية المرهونة.

01 الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ـ ص 245
02 المجلة القضائية العدد 02 ،1990 ص 154
25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ









الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحكمة:
الأصل أن المحكمة وطبقا للمادة 03 ق إ م هي جهـة للقضاء الابتدائي فتفصل في القضايا المعروضة عليها بحكم قابل للاستئناف . غير أن المشرع ولاعتبارات قدرها خرج عن هذا الأصل فجعل المحكمة تفصل في بعض القضايا المحددة على سبيل الحصر ابتدائيا ونهائيـا وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق إ م والذي يفحص هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر نجدها منازعات بسيطة في قيمتها موضوع المطالبة القضائية ، ونادرة الحدوث في الواقع العملي بالنظر لقيمة النزاع 1500دج و 2000دج أو 3600دج .


المطلب الثاني : الاختصاص المحلي أو الإقليمي للمحكمة

الأصل أن يسعى المدعي إلى مخاصمة المدعي عليه في موطنه ومن هنـا تكون المحكمة
المختصة محليا بالنظر في النـزاع هي محكمة موطن المدعى عليه وهذا ما أكدتـه المادة
08 الفقرة الأولى من ق إ ج بقولها << يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقـع في
دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقـوق
الشخصية العقارية وكذلك جميع الدعاوى ما لم ينص القانون على اختصاص محلي خاص فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقـع فـي دائرتها محل إقامته ،فإذا لم يكن له محل إقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له >> إلا أن هذا المبدأ ترد عليه إستثناءات منها.
ـ في الدعاوى العقارية يرجع الاختصاص لمحكمة تواجد مكان العقار.
ـ في دعاوى الأحوال الشخصية :المسكن الزوجي ، مكان ممارسة الحضانة أو موطن
الدائن بالنفقة. . . الخ .
في دعاوى الشركات : مكان وجود المقر الاجتماعي.
وفي الدعاوى الأخرى : مكان إبرام العقود ، مكان تنفيذ الأشغال ..الخ
مع الإشارة إلى أن الاختصاص المحلي لمصلحة الأطراف ويجوز عدم التمسك به والاتفاق على مخالفته




الدكتور عمار بوضياف ـ مرجع سابق ص 250
26


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





الفصل الثالث : مراحل سيـر الخصومـة

المبحث الأول : مرحلة الاتهـام

تبتدئ هذه المرحلة من وقت توجيه النيابة العامة الممثلة في شخص وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة الاتهام للأشخاص المقدمة إليها من طرف الضبطية القضائية أو بناء على أمـر بالإحضار وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات بين النيابة والتحقيـق.

المطلب الأول : وظائف وكيل الجمهورية وطرق ممارسته للدعوى العمومية

أولا: وظائف وكيل الجمهورية

يشرع وكيل الجمهورية في مباشرة الدعوى العمومية وإدارتها سواء بإحالة القضية على المحكمة المختصة أو بإحالتها للتحقيق ومتابعتها في جميع مراحل الدعوى ويخول له القانون القيام بالمهام التالية :
أ ـ تلقي الشكاوي والبلاغات ، ويتخذ بشأنها ما يراه مناسب.
ب ـ القيام بجميع الإجراءات الأزمة للبحث والتحي عل الجرائم المرتكبة بدائرة اختصاصا المحكمة التابع لها ثم يحيلها إلى التحقيق أو المحاكمة .
ج ـ كما يقوم وكيل الجمهورية باستئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم فهو المخول له بالطعن بكافة الوسائل القانونية ، وكذلك له الحق في استئناف الأوامر التي تصدر عن جهات التحقيق .

ثانيا: طرق ممارسة وكيل الجمهورية للدعوى العمومية

يخول القانون لوكيل الجمهورية التصرف في الملفات والقضايا التي تصل إليه عن طريق الضبطية القضائية أو عن طريق الشكاوي أو تلك التي يحركها هو تلقائيا ويتخذ فيها أحد القرارات التالية:





27

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





أ ـ الحفظ :
لوكيل الجمهورية أن يقرر حفظ أوراق الملف المقدمة إليه مـن الضبطيـة القضائيـة وذلك إذا تبين له من المحاضر عدم وجود أدلة مقنعـة تستوجب تحريك ومباشرة الدعـوى العمومية وهو في الواقع إجراء لا ينهي المتابعة فقد يتم تحريكها لاحقا إذا ظهرت أدلة جديدة قوية ومتماسكة ، ويتخذ وكيل الجمهورية هـذا القـرار بالاستناد إلى الاعتبارات القانونيـة والموضوعية التالية:
ـ الاعتبارات القانونية : وتتلخص في عدم توفر ركن من أركان الجريمة أو وجـود عـذر قانوني يمنع عقاب الفاعل أو حالات انقضاء الدعوى العمومية لأي سبب من أسباب انقضائها أو عدم تقديم شكوى من المضرور في الجرائم التي يتطلب فيها القانون تقديم شكوى
ـ الاعتبارات الموضوعية :وتشمل مجموعة من الأسباب مثل عدم صحة الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه ، عدم معرفة مرتكب الفعل الجنائي ، انعدام الأهلية للجاني .
ب ـ إحالة الدعوى إلى المحكمة:
يمنح القانون وكيل الجمهورية إمكانية إحالة الدعوى مباشرة على محكمة الجنح أو المخالفات للفصل فيها وفقا للقانون دون الحاجة إلى إجراء تحقيق في القضية.
وتختلف الإجراءات المتبعة هنا في الدعاوى العادية ودعاوى التلبس ، ففي حالات التلبس يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بحبس المتهم ويتعين عليه تحديد جلسة لمحاكمته في أقرب وقت ممكن ، وإذا كانت الدعوى تتعلق بالجنح العادية البسيطة غير المتلبس بها ، ويتبين لوكيل الجمهورية من المحاضر والمستندات المقدمة إليه أنه توجد ضد المتهم دلائل كافية ، يحيل القضية على محكمة الجنح والمخالفات عن طريق التكليف بحضور الأطراف للجلسة التي يحددها للمحاكمة .
ج ـ إحالة الملف إلى قاضي التحقيق عن طريق طلب افتتاحي:
يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى قاضي التحقيق للتحقيق فيه وذلك في جميع الجرائم التي توصف بأنها جناية أو جنحة والتي يكون فيها التحقيق وجوبيا ، وتكون الإحالة بواسطة طلب فتح تحقيق يلتمس فيه هذا الأخير من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في وقائع محددة وذلك بعد تلقيه التقارير والمحاضر من الضبطية القضائية أو شكوى من المجني عليه .












28


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ



المطلب الثاني : السلطات الاستثنائية لوكيل الجمهورية

يتمتع وكيل الجمهورية بسلطات استثنائية في الأصل هي من اختصاصات قاضي التحقيق ، إلا أن المشرع قد منح هذا الاختصاص إلى وكيل الجمهورية وهي الصلاحيات الواردة في أحكام المادتين 85 ، 59 من قانون الإجراءات الجزائية، وتتضمن المادة 59 ق إ ج على أنه يجوز لوكيل الجمهورية إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .
إذا وكيل الجمهورية يحل هنا محل قاضي التحقيق في إجراءين هامين وخطيرين في نفس الوقت من إجراءات التحقيق.
الأول ، يتعلق باستجواب المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه والثاني يتعلق بإصدار أمر بالإيداع بالحبس ، وهو أكثر خطورة ويستشف من أحكام المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي تخول لوكيل الجمهورية في جنايات التلبس القيام باستجواب اشخص المقدم إليه بناء على أمر بالإحضار وعندما يتقدم الشخص تلقائيا إلى وكيل الجمهورية على شرط ألا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالجريمة.






















معراج حديدي ـ مرجع سابق ـ ص 19 ، 20 ، 21 ، 22 ،23
29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ



المبحث الثاني : مرحلة التحقيـق

المطلب الأول: المبادئ الأساسية للتحقيق واختصاصات قاضي التحقيق

الفرع الأول : المبادئ الأساسية للتحقيق
يمارس عملية التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق ويساعده في أعماله كاتب الضبط ، ولا يوجد مانع قانوني بأن يساعده قضاة آخرون يعملون تحت إشرافه طبقا للمادة 39 ق إ ج سواء في إطار الأعمال العادية أو في إطار الإنابات القضائية ولذا على القائم بالتحقيق أن يتقيد ويحترم المبادئ الأساسية للتحقيق .

أ ـ مبدأ المساواة بين الأطراف
يضمن القانون المساواة بين لأطراف الدعوى في جميع مراحلها لاسيما في مراحل التحقيق الابتدائي ، وعملا بذلك يقدم الأطراف خلال مراحل التحقيق أوجه الدفاع بطريقة متساوية ، بما في ذلك الأدلة والحجج والوثائق وشهادة الشهود وما على قاضي التحقيق إلا أن يمحصها ويتحر من حقيقتها بطريق المواجهة بين الأدلة والحجج المقدمة إليه من المتهم من جهة ومن النيابة من جهة ومن المدعي المدني من جهة أخرى.
ويخول مبدأ المساواة للأطراف الإطلاع على الملف وما يوجد به من وثائق ومحاضر ، ويتعين هنا على قضي التحقيق أن يتحرى من أجل الوصول إلى إظهار الحقيقة دون النظر إلى مراكز أطراف الدعوى .
ب ـ مبدأ استقلالية القاضي
إن مبدأ استقلالية قاضي التحقيق يجعله غير خاضع في أعماله لمبدأ التدرج الإداري وهو يعمل وفقا للقانون ولما يمليه عليه ضميره لأن الهدف الأساسي للتحقيق يكمن في الوصول إلى الحقيقة ، وبالتالي فهو يتصرف في الوقائع المحالة إليه والمنسوبة لأطراف الدعوى بكل موضوعية واستقلال وحياد .
ج ـ مبدأ سرية الأعمال
التحقيق بوجه عام هو إجراء سري بالنسبة للعامة وعلني بالنسبة لأطراف الدعوى ، وإنما القانون يلزم هؤلاء بحفظ الأسرار التي إلى علمهم من خلال اطلاعهم على إجراءات التحقيق ، فالمحامي إذ يخول له القانون الاطلاع على الملف والحضور في جميع الإجراءات وهو بذلك مطالب بألا يبيح بأسرار التحقيق خارج الإطار لقانوني .






30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





د ـ مبدأ الكتابة في أعمال التحقيق
أي أن كل أعمال التحقيق تفرغ في وثائق مكتوبة في شكل محاضر أو أي شكل آخر كالأوامر والمعاينات .
وهذه الكتابة تخضع بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية إلى شكليات جوهرية وأحكام موضوعية وكل خلل في هذا الصدد يؤدي إلى بطلان هذا الإجراء .

الفرع الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق
يمارس قاضي التحقيق أعماله بالمراعاة إلى اختصاصه عند تلقيه الملف من ناحية الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي والاختصاص الشخصي وسنتناولها على التوالي:
أ ـ الاختصاص المحلي
يمارس قاضي التحقيق عمليات البحث والتحري في دائرة اختصاص المحكمة التي يكون تابعا لها ويمكن في حالات استثنائية أن يمتد اختصاصه إلى دوائر أخرى في الحالات التي تتطلب فيها ظروف القضية ذلك على شرط أن يخطر كل من وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابع إليها ووكيل الجمهورية لدى المحكمة التي سينتقل إليها .
يكون قاضي التحقيق مختصا محليا إذا ارتكبت الأفعال في دائرة اختصاص المحكمة التابع إليها ، أو في الحالة التي يكون فيها المتهم مستوطن بدائرة المحكمة ، أو تم القبض على الجاني أو أحد الجناة في دائرة اختصاصه.
ب ـ الاختصاص النوعي
يختص قاضي التحقيق بالبحث والتحري في الجنح والجنايات بمختلف أشكالها ماعدا الوقائع التي الاختصاص فيها إلى محاكم خاصة أو استثنائية ، وقد يقوم قاضي التحقيق بإجراءات التحقيق داخل المحكمة وقد تكون خارج المحكمة كالانتقال سواء من أجل معاينة وقائع معينة حول ارتكاب جنحة أو جناية ، للحجز أو الإطلاع على وثائق معينة لها علاقة بوقائع الدعوى والجريمة، وقد يكون الانتقال للتفتيش ، فقضي التحقيق هو صاحب الاختصاص الشامل في الجنح والجنايات ويحقق فيها بكل الطرق القانونية .
ج ـ الاختصاص الشخصي
الأصل أن قاضي التحقيق مختص بالتحقيق مع أي شخص يوجد بدائرة اختصاصه محليا إلا أن هناك مجموعة من الإستثناءات قد تكون بنص قانوني أو بمقتضى الاتفاقيات الدولية ، تحول دون ممارسته إجراءات التحقيق ، فلا يجوز لقاضي التحقيق العادي أن يحقق في قضايا الأحداث بحكم أن المشرع وضع لهذه الفئة قاضي مختص بالتحقيق معها يدعى قاضي الأحداث.وكذلك لا يختص قاضي التحقيق العادي في قضايا أو وقائع يرتكبها شخص من رجال الدرك الوطني أو رجال الجيش فيعود الاختصاص إلى القاضي العسكري .
وكذلك الذين لهم صفة الرجل الدبلوماسي ولوزراء الخارجية والسفراء ورؤساء الدول لا يمكن متابعتهم والتحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق .

31



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ









المطلب الثاني : أوامر قاضي التحقيق وطرق استئنافها

الفرع الأول : أوامر قاضي التحقيق
يتخذ قاضي التحقيق مجموعة معتبرة من الأوامر لا يمكن حصرها، وذلك في بداية التحقيق وخلال إجراءات التحقيق وأوامر ينهي بها التحقيق ، وفي هذا الصدد يمكن دراسة هذه الأوامر على النحو التالي : أولا: أوامر القضاء ثانيا: أوامر التصرف ثالثا: أوامر التسوية.

أولا ـ أوامر القضاء : تتميز هذه الأوامر بالخصائص المشتركة التالية:
ـ تصدر هذه الأوامر عن قاضي التحقيق وعن جهات الحكم وعن وكيل الجمهورية فيما يتعلق بأمر الإحضار والإيداع فقط.
ـ يلتزم قاضي التحقيق بتحديد الهوية الكاملة للمعني بالأمر و الوقائع والمادة القانونية التي تعاقب على هذه الأفعال وتؤشر هذه الأوامر من قبل وكيل الجمهورية .
ـ تنفذ هذه الأوامر من قبل ضباط أو أعوان الضبطية القضائية وتكون نافذة في كل التراب الوطني .
ـ أوامر القضاء غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن .
والملاحظ على هذه الأوامر أن أثارها مؤقتة بحيث تنتهي بجلب المتهم إلى قاضي التحقيق ليتخذ فيما بعد إجراء من إجراءات التحقيق الأخرى بإيداع المتهم بالحبس أو إخلاء سبيله .
وتشمل أوامر القضاء على : الأمر بالإحضار الأمر بالقبض الأمر بالإيداع .
01 ـ الأمر بالإحضار :وهو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوات العمومية لإحضار المتهم وتقديمه أمام قاضي التحقيق فورا ، وهذا الأمر ينفذ من قبل ضباط وأعوان الضبطية القضائية، وإذا كان المعني بالأمر محبوسا بمؤسسة من مؤسسات إعادة التربية فيتم تبليغه من رئيس المؤسسة العقابية ، وفي حالة القبض على المعني بالأمر يساق مباشرة إلى قاضي التحقيق لسماع أقواله.
وفي حالة إلقاء القبض على المعني بالأمر خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق فيقدم إلى وكيل الجمهورية التابع لدائرة اختصاص مكان القبض عليه وينبغي سماع أقواله . ويساق فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي اصدر الأمر ويمكن للمعني بالأمر أن يعارض ذلك ويقدم الأدلة والحجج اللازمة لبراءته وبذلك يخطر وكيل الجمهورية قاضي التحقيق المختص ، وهو الذي يقرر بعد إطلاق سراح المعني بالأمر أو الأمر للمثول أمامه.



32


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





02 ـ الأمر بالقبض : هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية للبحث عن المتهم واقتياده إلى مؤسسة إعادة التربية المشار إليها في هذا الأمر، ويقدم إلى المشرف عل هذه المؤسسة قصد حبسه ويسلم هذا الأخير إقرار بذلك للقائم بتنفيذ هذه العملية.ويجب أن يستجوب المتهم خلال48 ساعة من وضعه في المؤسسة العقابية ، وفي حالة ما إذا تم إلقاء القبض عليه خارج دائر ة اختصاص قاضي التحقيق ، فيتبع في ذلك الإجراءات التي أشرنا إليها في الأمر بالإحضار. وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما بالخارج ، يجيز القانون لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض دوليا يتم تطبيقه خارج الإقليم الجزائري من قبل سلطات الدواة المقيم بها هذا الأخير ، ويخضع ذلك لإجراءات خاصة تحددها اتفاقيات التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام بين الدول.
03 ـ الأمر بالإيداع : وهو ذلك الأمر الذي يصدره قاصي التحقيق إلى المشرف على مؤسسة إعادة التربية ب وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي . وكما نعلم أن قاضي التحقيق لا يجوز له القيام بهذا الإجراء إلا بعد سماع أ قوال المتهم والتحقق من هو يته ، وينفذ هذا الأمر أعوان الشرطة العمومية ، حيث يساق إلى المؤسسة العقابية إذ يستلم المشرف المتهم ويؤشر على أمر الإيداع ويصبح بذلك رهن الحبس الاحتياطي .

ثانياـ أوامر التصرف : يصدر قاضي التحقيق في مرحلة بداية التحقيق خمسة أنواع من الأوامر وهي : الأمر برفض الإيداع ، الأمر برفض التحقيق ، الأمر بعدم فتح التحقيق ، والأمر بعدم الاختصاص النوعي والمحلي والشخصي ، والأمر بالتخلي الذي يتخذه قاضي التحقيق بطلب من النيابة العامة ، بالتخلي عن التحقيق في الملف لفائدة قاضي تحقيق آخر يكون ملما اكثر بعناصر الدعوى ، وقد يتم التخلي حسب طبيعة الجرم حيث أنه لا يدخل في اختصاص قاضي الذي أحيل إليه الملف .
وقد يتخذ قاضي التحقيق مجموعة من الأوامر لا يمكن حصرها والتي يراها ضرورية للوصول إلى الكشف عن الحقيقة كالأمر بالتفتيش والأمر بالانتقال والأمر بضبط الأشياء التي تمثل محل الجريمة أو الأدلة المثبتة لها ، الأمر بتعيين أو ندب خبير ،الأمر بالإفراج المؤقت والحبس الاحتياطي والرقابة القضائية ...الخ من الأوامر اللازمة لإجراء التحقيق .

ثالثاـ أوامر التسوية : يصدر قاضي التحقيق عدة أوامر قضائية ينهي بها التحقيق ويسوي الآثار المترتبة على ذلك ومن أهم هذه الأوامر ، الأمر بانتفاء وجه الدعوى والأمر بالإحالة على محكمة الجنح أو المخالفات والأمر بإرسال الملف للنيابة العامة .




معراج حديدي ـ مرجع سابق ـ ص 43 ، 44 ، 45 ،
33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






01 ـ الأمر بانتفاء وجه الدعوى (أو بألا وجه للمتابعة) : يجوز لقاضي التحقيق أثناء سير التحقيق أو نهاية إصدار أمر بألا وجه لمتابعة المتهم.وقد يتخذ هذا القرار عندما يتوصل إلى الاقتناع بأن الوقائع لا تشكل جناية أو جنة أو مخالفة يعاقب عليها القانون أو في الحالات التي لا يتوصل فيها التحقيق إلى وجود دلائل كافية ومتماسكة أو أن مرتكب الجريمة مجهول أو عند وجود سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي أو مانع من موانع العقاب كالجنون.
ويأمر قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم بإخلاء سبيله إذا لم يكن محبوسا لسبب آخر ، وذلك دائما بعد الاطلاع على رأي وكيل الجمهورية في الموضوع.
02 ـ الأمر بالإحـالة : وهو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي بعد استكمال عمليات التحقيق وبعد أخذ رأي وكيل الجمهورية في الموضوع، وذلك بعدما يستخلص من إجراءات التحقيق المختلفة وجود دلائل
كافية ضد المتهم ، ثم يرسله دون تمهل إلى الجهة القضائية المختصة ويحدد الجلسة ويكلف الأطراف بالحضور أمام محكمة الجنح .
03 ـ الأمر بإرسال المستندات إلى النيابة العامة: يصدر قاضي التحقيق أمر إرسال الملف في الحالات التي يتوصل فيها بأن الوقائع المنسوبة للمتهم أو المتهمين تكون جريمة توصف بأنها جناية ، ويرسل ملف الدعوى بعد ترتيبه وتنظيمه مرفوقا بأدلة الإثبات والمحاضر والتقارير المقررة قانونا في مواد الجنايات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي ويتعين على هذا الأخير كل الإجراءات لتحديد جلسة لغرفة الاتهام لتنظر في الملف .

الفرع الثاني : استئناف أوامر قاضي التحقيق

يمنح القانون لأطراف الدعوى استئناف أوامر قاضي التحقيق كل حسب مركزه وذلك بعد تبليغها للأطراف خلال 24 ساعة من صدورها وحسب مواعيد محددة .

أولاـ الأطراف
أ ـ النيابـة: يخول القانون لوكيل الجمهورية أن يستأنف أمام غرفة الاتهام كافة الأوامر الصادرة عن جهة التحقيق ويبقى المتهم بالحبس إلى حين أن تفصل غرفة الاتهام في الاستئناف.






34

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






ب ـ المتهم أو محاميه: يجيـز القانوق للمتهم أو محاميـه الاستئناف فـي الأوامـر التاليـة:
ـ الأمر بدفع طلب الإفراج المؤقت.
ـ الأمر بتمديد أو تجديد الحبس الاحتياطي .
ـ الأوامر التي تصدر في اختصاصات القاضي المحلي والنوعي والشخصي سـواء
تعلق الأمر بعدم اختصاصه أو تمسكه بالاختصاص.
ـ الأوامر الصادرة بقبول المدعي المدني.
ج ـ المدعي المدني أو محاميه : يحق للطرف المدني أو محاميه الاستئناف في الأوامر التالية:
ـ الأمر بعدم إجراء تحقيق بعد تقديم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني .
ـ الأمر بألا وجه للمتابعة الصادر لفائدة المتهم.
ـ أوامر الاختصاص الصادرة آنفا.
ـ الأوامر التي تمس بالحقوق المدنية.
ولا يجوز له القانون استئناف الأوامر الأخرى وهذا حسب قرار المحكمة العليا المؤرخ في 14/04/1998 والرامي إلى عدم جواز استئناف الطرف المدني .

ثانيا ـ مواعيد الاستئناف:
يستأنف وكيل الجمهورية أوامر قاضي التحقيق السابقة خلال ثلاثـة (03) أيام من تاريخ صدورها ويستأنف النائب العـام نفـس الأوامر وذلك خلال (20) يومـا مـن تاريخ صدور الأمر محل الاستئناف علما أن هذا الاستئناف يبلغ لجميـع الأطراف فـي الدعـوى.
ويستأنف المتهم والطرف المدني أوامر قاضي التحقيق التي يجوز فيها الاستئناف قانونا في ظرف (03) أيام من تاريخ تبليغها وذلك وفقا للطرق والإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.












معراج حديدي ـ مرجع سابق ص 52 ،53 54

35

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ




المبحث الثالث: مرحلة المحاكمة و إجـراءات السير فيها

المطلب الأول: طرق إحالة الدعوى إلى المحكمة
تعتبر مرحلة المحاكمة من أهم مراحل الدعوى الجزائية التي من خلالها يتقرر مصير المتهم بالبراءة أو الإدانة و بالعقوبة النافذة أو موقوفة التنفيذ, وفيها يبرز بشكل واضح دور المحامي ومدى قدرته للتعامل مع إجراءات المحاكمة.وتتميز المحاكمة بخصائص مشتركة تتبع على مستوى جميع درجات الحكم سواء على مستوى محكمة الجنح و المخالفات أو على مستوى المجلس القضائي كجهة استئناف أو على مستوى المحكمة العليا .
الفرع الأول: المبادئ المشتركة للمحاكمة
-مبدأ المواجهة بحضور أطراف الخصومة والسماع إلى أقوالهم وتقديم الأدلة بحضور الأطراف الأخرى التي لها حق الرد عليها.
ب– مبدأ العلانية حيث تنعقد المحاكمة في جلسات علانية إلا في حالات معينة قد يتقرر انعقاد الجلسة السرية لدواع معينة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة ويحضرها الأطراف والمحامين فقط.
ج-مبدأ حضور قضاة الحكم في جميع إجراءات المحاكمة وإذا تعذر الأمر لمانع مادي أو شرعي يجعل القاضي غير قادر على مواصلة المحاكمة فيعين قاضي آخر بدلهه وتعاد إجراءات المحاكمة من بدايتها.
د-مبدأ عدم مشاركة القاضي في النظر في الدعوى على مستوى درجتين،بحيث لا يجوز قانونا أن يشارك قاضي قام بإجراءات التحقيق في الدعوى في تشكيلة المحكمة سواء تعلق الأمر بمحكمة الجنح أو بمحكمة الاستئناف (المجلس) أو محكمة الجنايات .ولا يجوز كذلك لقضاة غرفة الاتهام المشاركة في الحكم إذا كانت القضية قد عرضت عليهم لمراقبتها ،وكذلك الأمر بالنسبة لقاضي المحكمة الذي نظر في القضية لا يمكن أن يشارك في تشكيلة الغرفة الجزائية التي تنظر في استئناف نفس الدعوى وهي قواعد معترف علي بها ومتبعة في اغلب التشريعات باعتبارها تتعلق بالنظام العام.
ه-مبدأ عدم إنكار العدالة ،وبمقتضاه يستوجب على جهة الحكم الفصل في الدعوى المعروضة أمامها مهما كان الأمر وبدون تماطل وعدم إصدار حكم فيها يعرض القضاة إلى جزاءات تأديبية ويكونون بذلك منكرين للعدالة .
و-مبدأ الاختصاص الكامل ،بمعنى انه من يملك الكل يملك الجزء وتنطبق هذه الصورة اكثر على محكمة الجنايات التي لها الاختصاص الشامل في الدعوى المحالة أمامها بمقتضى قرار غرفة الاتهام ،فلها السلطة في الوقائع الموصوفة بأنها جناية أن تحكم فيها بعد إعادة تكييفها بعقوبة الجنحة ويمكنها أن تحكم في الجنح والمخالفات المرتبطة بالجناية.



36


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ








الفرع الثاني:طرق إحالة الدعوى
تحال الدعوى على محكمة الجنح إما بمقتضى أمر بالإحالة صادر عن قاضي التحقيق وإما بالتكليف بالحضور من وكيل الجمهورية في جنح التلبس وإما بموجب قرار صادر عن غرفة الاتهام بإعادة تكييف وصف الوقائع من جناية إلى جنحة وإما بواسطة رفع شكوى من المدعي المدني لتكليف المتهم المباشر بالحضور أمام المحكمة في الحالات التي نصت عليها المادة (337 ).وفيما يلي شرح لكل حالة.
أ-الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق :بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية يتخذ قاضي التحقيق هذا الأمر بعدما يستخلص من إجراءات التحقيق المختلفة وجود دلائل كافية ضد المتهم.ويتعين على قاضي التحقيق أن يعرض الوقائع المنسوبة للمتهم ويفحص الأدلة واحدة بواحدة وأن يذكر النصوص القانونية التي تعاقب على هذه الأفعال مادة بمادة ثم يرسل الملف مع أمر الإحالة إلى وكيل الجمهورية وعلى هذا الأخير أن يرسله بدون تمهل إلى الجهة القضائية المختصة ،ويحدد الجلسة ويكلف الأطراف بالحضور أمام محكمة الجنح.
ب-الأمر بالإحالة الصادر عن وكيل الجمهورية:يمنح القانون وكيل الجمهورية ورجال النيابة العامة إمكانية إحالة الدعوى مباشرة على محكمة الجنح أو المخالفات للفصل فيها دون الحاجة إلى إجراء تحقيق في القضية،وتختلف الإجراءات المتبعة هنا في الدعاوى العادية ودعاوى التلبس ،ففي حالة التلبس يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر بحبس المتهم وتحديد جلسة لمحاكمته في اقرب وقت ممكن.وإذا كانت الدعوى تتعلق بالجنح العادية البسيطة الغير متلبس بها ويتبين لوكيل الجمهورية من المحاضر والمستندات المقدمة إ ليه أنه توجد ضد المتهم دلائل كافية ،يحيل القضية على محكمة الجنح والمخالفات عن طريق التكليف بحضور الأطراف للجلسة التي يحددها للجلسة.
ج-الأمر بالإحالة الصادر عن غرفة الاتهام :يخول القانون لغرفة الاتهام إصدار قرارات وأوامر باعتبارها جهة الحكم درجة أولى ،قد تكون هذه القرارات بإعادة تكييف القضية وأحالتها على محكمة الجنح المختصة أو إصدار قرارات لإحالة الدعوى على محكمة الجنايات .وقد تصدر قرار بانتفاء وجه الدعوى في الحالات التي تكتشف فيها عدم وجود أدلة إثبات قوية ومتماسكة ضد المتهم أو أ، التحقيق لم يتوصل إلى معرفة الجاني . كما تحيل غرفة الاتهام المتهم على محكمة الجنايات وذلك في الحالات التي يتبين لها فيها بأن الوقائع تشكل جريمة لها وصف الجناية وكذلك الوقائع الأخرى المرتبطة بتلك الجريمة.



معراج حديدي ـ مرجع سابق ـ ص 64 ،65

37

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ



د-بواسطة رفع شكوى من المدعي المدني بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة: تجيز المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية للطرف المدني المتضرر من جرائم ترك الأسرة وعدم تسليم الطفل وانتهاك حرمة منزل والقذف وإصدار شيك بدون رصيد أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة.أما بالنسبة للحالات الأخرى ، فيجب الحصول على موافقة النيابة العامة لاتباع هذا الإجراء.
ويشترط لصحة هذا الإجراء :
- دفع كفالة يحددها وكيل الجمهورية.
-اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
وإجراءات التكليف المباشر من الناحية العملية:
-إ يداع التكليف مصحوبا بالوثائق لدى وكيل الجمهورية مع ذكر الهوية الكاملة للمتهم.
-تسديد الكفالة المحددة لدى صندوق المحكمة.
-تحديد تاريخ الجلسة من طرف وكيل الجمهورية الذي يؤشر على.التكليف بالحضور
- قيام الطرف المدني باستدعاء المتهم عن طريق محضر قضائي.

المطلب الثـاني: سـير إجراءات المحاكمـة
تتشكل المحكمة من قاض واحد يساعده كاتب ضبط وبحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.تفتح جلسة المحكمة من طرف رئيس المحكمة حيث يجلس هذا الأخير في الوسط ويجلس على يمينه ممثل النيابة وعلى يساره كاتب الجلسة ويطلب من هذا الخير المناداة على أطراف الدعوى واحد تلو آخر حسب جدول معين لهذا الغرض وينادي كذلك على الشهود إن وجدوا ويتقدم الجميع أمام المحكمة .
وتتولى النيابة العامة إحضار المتهم المحبوس إلى قاعة الجلسة طليقا من أي قيد وعلى إثر ذلك يتعين على الرئيس أن يتأكد من حضور أو غياب الأطراف ويتحقق في نفس الوقت من هوية المتهم أو المتهمين ثم يبلغه بأمر الإحالة المتضمن للوقائع المنسوبة إليه والمواد القانونية التي تعاقب عليها(م 351ق إ ج).وإذا تبين للرئيس من أن إحالة المتهم قد وقعت طبقا لإجراء التلبس يخطره في هذه الحالة بأن له الحق في اختيار محام يساعده وإذا أبدى هذا الأخير في ذلك تعين على القاضي أن يمنحه مهلة معقولة لا تقل عن ثلاثة أيام لكي يتسنى له تأسيس محام لهذا الغرض(م338 ق إ ج) وإذا كان المتهم مصاب بعاهة (أخرس أو ابكم) فيكون تعيين محامي للدفاع عنه أمرا وجوبيا (351 ق إ ج) فإذا تأجلت القضية لجلسة أخرى أو لم تؤجل تتواصل إجراءات المحاكمة على النحو التالي:






38

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






قرر الرئيس أولا علانية أو سرية المحاكمة وذلك بعد أحذ رأى النيابة وقد يتقرر سرية الجلسة في الحالات التي ي تضمن فيها موضوع الدعوى وقائع قد تكون ماسة بالنظم العام أو الآداب العامة كجرائم الزنا والفعل المخل بالحياء وغيرهما . وفي هـذه الحالـة يطلب الرئيس مـن الشهود مغادرة الجلسات والجلوس في قاعات أخرى مخصصة لهذا الغرض.
وعلى أعقاب هذه الإجراءات الأولية يبدأ الرئيس باستجواب المتهم حول الوقائع المنسوبة إليه
يسأله ويستفسره في أي واقعة بقيت غامضة وقد يواجهه بأدلة الإثبات وبأقوال الشهود وبتصريحات الضحية إن وجدت .وبعد الانتهاء من التحقيق يطلب الرئيس من النيابة العامة ومن الدفاع طرح الأسئلة إلى المتهم فتوجه النيابة العامة الأسئلة أو الاستفسارات بالطريقة المباشرة وللدفاع الحق في توجيه ما يراه مفيدا من أسئلة وذلك عن طريق رئيس الجلسة(م 224 ق إ ج).ويشرع بعدئذ الرئيس في سماع أقوال الشهود واحد بواحد بعد أن يتحقق من هويته ومن وجود أو عدم وجود علاقة قرابة أو مصاهرة أو عمل بأطراف الدعوى ثم يوجه إ ليه اليمين القانونية (م 93 ق إ ج) إذا لم يكن الشاهد من الأشخاص المعفين من أداء اليمين.وبقوم الرئيس بعد أداء كل شهادة بصورة تلقائية بطرح الأسئلة التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة ويمكنه في هذا الشأن إجراء مواجهات بين الشهود وبينهم وبين المتهم.
ويجوز للنيابة العامة في هذه المرحلة وللمدعي المدني وللمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا لإعادة سماعه من جديد إذا كان ذلك ضروريا للسير الحسن للعدالة.
الفرع الأول: المرافعـــة
تبتدئ المرافعة في مواد الجنح بتقديم طلبات المدعي المدني المتمثلة في التعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت به من جراء الفعل الجنائي المنسوب للمتهم محل المحاكمة كما يحق له بطلب تعيين خبير يقدر التعويض أو يطلب التعويض مباشرة ويفضل في هذا الشكل أن يكون الطلب بموجب مذكرة مكتوبة تحدد فيها المبالغ المطلوبة على وجه الدقة تسلم نسخة منها للمحكمة ونسخة أخرى لأطراف الدعوى.
وبعد طلبات المدعي المدني يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته يركـز فيها على الأدلـة المثبتة لأدانت المتهم ثم يطلب العقوبات حسب ما هو مقرر قانونا .وفـي الأخير يأتي دور الدفـاع الذي تتحدد إستراتيجيته حسب طبيعة القضية بمناقشة وتحليل الوقائع المنسوبة للمتهم و المواد القانونية المشار أليها في أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أو في التكليف المباشر ثـم يحاول أن يرد على طلبات النيابة العامة إما بتفنيدها إذا كانت لديه المبررات الكافيـة وإمـا بالتقليل من شدتها وإرجاعها حسب ما يراه إلى الحد المعقول،وإما بالارتكاز على إثارة الشـك إذا كانت وقائع القضية وملابساتها تقتضي ذلك وإما بتقبل الوقائع المنسوبة للمتهـم ومحاولـة تركيز المرافعة على الظروف المخففة والحالة الاجتماعية للمتهم وطلب إصدار حكـم بوقف التنفيذ بعد شرحه لأحكام المادة (592 ق إ ج) المنظمة لهذا الموضوع.


39


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






وبعد أن ينتهي الدفاع من المرافعة يجوز للنيابة ولمحامي الطرف المدني الرد شفويا بكل اختصار و تكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم ومحاميه وبذلك تنتهي الجلسة إما بإصدار حكم في الحال أو بتأجيل الحكم إلى جلسة أخرى

الفرع الثاني : حكم محكمة الجنح
تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية إما بإخلاء سبيل المتهم إذا توصلت المحكمة بأن الواقعة محل المتابعة لا تكون أية جريمة يعاقب عليها القانون أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم تحكم بالتصريح ببراءته أو وجود عذر قانوني يعفيه من العقاب . وقد يصدر حكم المحكمة بإدانة المتهم وتقرر بذلك عقوبة إما بالغرامة و إما بالحبس أو كلاهما معا ،وقد تأمر المحكمة بقرار مسبب بإيداع المحكوم عليه الحبس في الجلسة إذا كانت العقوبة المصرح بها تساوي أو تفوق سنـة.كما يكون الحبس بإيقاف التنفيذ إذا كان المتهم يستفيد من الشروط المحددة بالمادة 592 ق إ ج .
وقد يصدر الحكم بعدم الاختصاص وذلك في الحالات التي تأخذ فيها الوقائع المنسوبة وصفا جنائيا.
ويمكن للمحكمة أن تتوصل إلى عدم تهيئة الدعوى للمحاكمة فتصدر حينئذ حكما تمهيديا أو تحضريا لإتمام الإجراءات كإجراء تحقيق تكميلي أو تعيين خبير، أما إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن حكم أو قرار المحكمة لا يخرج عن الأنواع التالية:
ـ حكم أو قرار جزائي صادر حضوريا.
ـ حكم أو قرار صادر غيابيا.
ـ حكم صادر غيابيا بالتكرار.
ـ حكم أو قرار جزائيا صادر حضوريا اعتباريا.
يتم تبليغ الأحكام والقرارات الجزائية بواسطة وثيقة معدة لهذا الغرض تسمى محضر تبليغ يحرره موظف مصلحة تنفذ العقوبات يتضمن هذا المحضر الهوية الكاملة لمعني بالأمر وطبيعة الجريمة والنصوص القانونية المعاقبة عليها ومنطوق الحكم مع التنويه إذا كان الحكم أو القرار غيابيا أو غيابيا بالتكرار أو حضوري اعتباري.
الأحكام أو القرارات القضائية الصادرة حضوريا غير قابلة للتبليغ وبالتالي فإن الأحكام والقرارات القابلة للتبليغ هي ثلاثة أنواع :





40


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ







أ ـ الأحكام أو القرارات الجزائية الصادرة غيابيا:

هي تلك الأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية غيابيا بالنسبة للمتهم أو المتهمين والتي يتبين بأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المتهم قد توصل باستدعاء.


ب ـ الأحكام أو القرارات الجزائية الصادرة غيابيا بالتكرار :
هي الأحكام التي صدرت غيابيا وبلغ المحكوم عليه بها وقدم معارضة بشأنها ولم يمتثل أمام الجهة القضائية رغم استلامه التكليف بالحضور فإن الحكم أو القرار الصادر في هذه الحالة يكون غيابيا بالتكرار.

ج ـ الأحكام أو القرارات الجزائية الصادرة حضوريا اعتباريا:
إن مثل تلك الأحكام أو القرارات الجزائية هي التي تصدر في الأحوال المنصوص عليها في المواد( 350 ، 345 ، 347 ) والتي من بينها:
ـ المتهم الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة.
ـ الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بجلسة الحكم .
ـ المتهم الذي بلغ بالحضور وتخلف بغير إبداء عذر مقبول.



الفرع الثالث : الاستئناف :
يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقد يرفع الاستئناف من المعني بالأمر أ, من محاميه ، ومن ثم يتعين لإشارة إلى أنواع الأحكام التي يجيز فيها القانون الطعن وإلى الجهة التي تنظر في الاستئناف.









41


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





الفرع الرابع: تنفيـذ الأحكام( العقوبات)
إن إلزامية الأحكام القضائية تكمن في تنفيذها بحيث أن متى صدر حكم جزائي
واستوفى جميع إجراءاته أي انقضاء مدة الاستئناف أو الطعن أو المعارضة بعد التبليغ صار
لزاما على من صدر ضده الحكم الامتثال إلى أمر العدالة وتنفيذ ما حكمت به طوعا وإلا استدعى الأمر تنفيذه جبرا عن طريق القوة العمومية.
السندات التنفيذية وهي :
-الأحكام،القرارات والأوامر القضائيـة.
- الأحكام الأجنبيــة.
-العقود الرسميـــة.
-أحكـام التحكيـــم .
- محاضر الصلح الممهورة بالصيغة التنفيذية.

الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وهي:
-الأحكام الصادرة عن المحكمة ابتدائيا نهائيا أو الصادرة ابتدائيا مع فوات أجـال
المعارضة والاستئناف .
- القرارات الصادرة عن المجلس القضائي.
- الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل سواء كان النفاذ معجلا بقوة القانون كالأوامـر
الإستعجالية أو قضائيا في حالة الحكم بسند رسمي أو وعـد معترف به أو في
قضايا النفقـة.
- الأوامر القضائية كأمر الأداء.
لا يجوز تنفيذ هذه الأحكام جبرا إلا إذا كانت ممهورة بالصيغة التنفيذية .
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة 30 سنة من يوم صدورها ، وتسقط بع انقضاء هذه
المدة
الأحكام الأجنبيــة :
لا تنفذ هذه الأحكام إلا بعد إمهارها بالصيغة التنفيذية من الجهات القضائية الجزائرية دون الإخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات الدولية
أما الأحكام الأجنبية القاضية بإجراء تصحيحات على عقـود الحالـة المدنيـة للجزائرييـن المولودين بالخارج و المقيمين في مركز قنصلي أو ديبلوماسي، فإن تنفيذ هذه الأحكام يخضع لمصادقة مقر مجلس قضاء الجزائر.




43

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





العقـود الرسميـة :
وهي العقود التي يحررها الموثق ، تعتبر سندات تنفيذية عندما تكون ممهورة بالصيغة التي
يمنحها الموثق طبقا للمادة 324 مكرر قانون المدني .وتخضع العقود الرسمية الأجنبية لنفس
الإجراءات

أحكام التحكيـم :
وهي الأحكام الصادرة عن محكمة تحكيمية باتفاق من أطراف النزاع ، ويتم تنفيذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس الجهة القضائية المختصة ويمهر بالصيغة التنفيذية ، ويودع أصل القرار بأمانة ضبط المحكمة أو المجلس المختص .
محاضـر الصلح :
هي المحاضر التي تحررها مكاتب المصالحة الاجتماعية بشأن حل نزاع بين العامل وصاحب
العمل وتمهر بالصيغة التنفيذية من قبل المحكمة الاجتماعية

ـ ا لنسخة التنفيذية:
هي صورة من الحكم أو القرار أو العقد مكتوب عليها نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ ثم عليها رئيس أمناء الضبط وتختم بالختم الرسمي وتمهر بالصيغة التنفيذية.

إجراءات التنفيذ :
- تبليغ السند المراد تنفيذه
- الإعذار والالتزام بالتنفيذ خلال مهلة 20 يوما.
- يعلن المحضر ، المنفذ عليه بالسند التنفيذي في موطنه الأصلي ، أو في آخر إقامته عند الاقتضاء.

التنفيذ الجبري :
يلجأ إلى التنفيذ الجبري عند امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام بعد انتهاء أجل الإعذار، إذا كان التنفيذ يتعلق بالطرد أو إخلاء عقار كالمساكن والقطع الأرضية والمحلات التجارية يقوم المحضر القضائي مستعينا بالقوة العمومية المسخرة من طرف وكيل الجمهورية بنزع حيازة العقار من المدين وتنصيب الدائن بالأمكنة ويحرر محضر بذلك يسمى محض التنفيذ والتنصيب.وتختلف طبيعة التنفيذ حسب طبيعة الالتزام.
فإذا كانت طبيعة الالتزام هي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل فهناك حالتين :




44



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ











-إذا كان التنفيذ بتدخل الدائن شخصيا ممكنا فيتم التنفيذ جبرا وعلى نفقات المدين.
- إذا كلن التنفيذ غير ممكن إلا بتدخل المدين شخصيا كالأعمال ذات الاعتبار الشخصي ،فلا
يمكن أن يتم جبرا إلا عن طريق الإكراه المالي (الغرامات التهديدية) والمطالبة بالتعويضات
وكذلك فيما يخص الالتزام بالامتناع عن عمل

التنفيذ العيني المباشر:
كاستلام عين أو الطرد من المسكن أو إزالة بناء أ, إعادة فتح مجرى ...الخ


التنفيذ عن طريق الحجوز على الأموال:

الحجز:هو طريق من طرق التنفيذ الجبري والتي تقتضي نزع ملكية الأموال من المدين عنوة لاستيفاء الدائن لحقوقها لتي في ذمة المدين

أنواع الحجوز هي : حجوز تحفظية وحجوز تنفيذية

- الحجوز التحفظية : وهي الحجز على الأموال المنقولـة للمدين تحفظيا وقيـد الرهـن
القضائي على عقار المدين وقيد الرهن المؤقت على المحل التجاري للمدين وذلك
لمنعه في التصرف فيها.














45


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ











- الحجوز التنفيذية : هناك عدة أنواع من الحجوز التنفيذية نذكر منها :

- الحجز التنفيذي على المنقول :
وينصب على الأشياء والأموال المنقولة المملوكة للمدين سواء كانت في حيازته
أو في حيازة الغير و يهدف إلى بيع الأموال المنقولة لتمكين الدائن من الحصول
على حقوقه واستيفائها من ناتج البيع.
- حجز ما للمدين لدى الغير:
هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من أموال في حيازة الغير
كألاموال الموجودة لدى البنوك لاستيفاء الدائن لحقوقه.
- الحجز على العقار :
لما للعقار من أهمية اجتماعية و اقتصادية ،فإن القانون أوجب عدم اللجوء إلى
التنفيذ على العقارات إلا بعد استنفاذ طرق وإجراءات التنفيذ على المنقولات
وثبوت عدم وجودها أو عدم كفايتها.



إجراءات الحجز العقاري :

- وضع العقار تحت يد القضاء : وذلك باستصدار أمر بالحجز من القاضي المختص بعد
تقديم السند التنفيذي ومحضر الإلزام بالدفع ومحض عدم وجود منقولات أو عدم كفايتها
أو سند الرهن.
- إعداد العقار للبيع : وذلك بإيداع قائمة شروط البيـع وبتوجيه الإنـذار خلال 15 يومـا
التالية لإيداع قائمة شروط البيع إلى المحجوز عليه والدائنين المسجلين بالشهادة العقارية،
وتحديد جلسة البيع بالمزايدة يحدد تاريخ ومكان جلسة البيع بموجب أمر قضائي .







46

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ





الفرع الخامس : الإشكاليات في التنفيـذ

الإشكاليات في التنفيذ أمام القاضي الأستعجالي:

-هي منازعات تطرح على القاضي الأستعجالي لدى المحكمة الواقع في دائرة اختصاص مكان الإشكال التنفيذي ، ليفصل فيها بصفة مؤقتة بالاستمرار في إجراءات التنفيذ أو بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الإشكال التنفيذي من طرف قاضي الموضوع .
- لا يمكن إثارة الإشكال إلا إذا كان مؤسسا على وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم محل
التنفيذ.


الأشخاص الذين يجوز لهم إثارة الإشكال في التنفيذ :

- إذا اعترض المحضر القضائي مانعا قانونيا أو ماديا في إجراءات التنفيذ ، يحرر هذا الأخير محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم الحضور أمام قاضي الأمور ا لمستعجلة الذي يفصل فيه.
- يجوز للأشخاص الذين يهمهم التنفيذ(المنفذ له ، المنفذ عليه، أو الغير ) أن يقدموا طلباتهم أمام القاضي الأستعجالي من اجل وقف التنفيـذ أو المواصلة فيـه حتى في حالـة رفض المحضر القضائي تحرير محضر الإشكال في التنفيذ.

الإشكال في التنفيذ أمام قاضي الموضوع :
يجوز لطالب التنفيذ أو المنفذ عليه أن يتقدم بدعوى قضائية في الموضوع للمطالبة بإلغاء إجراء أو اكثر من إجراءات التنفيذ التي باشرها المحضر القضائي ، كعدم احترام الشكل أو المواعيد أو صيغ التبليغ ...الخ.










وزارة العدل ـ مرجع سابق ـ ص 52 ،53
47


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــكـ ـــمـة ـــــ





الخاتمـة :

إذا كانت الحقوق تحفظ بالقضاء ، والحريات تصان بالقضاء، ونصوص القانون

تطبق بالقضاء ، والعدل يتحقق بالقضـاء وعمـارة المجتمع تكـون بالقضـاء

واستقرار الأوضاع والمعاملات يكون بالقضـاء ، فينبغـي أن يكون للقضـاء

مظهر يناسب عظمة رسالته وهـذا بتحلي العاملين فيه بأخلاقيات وقداسة هـذه

المهنة ملتزمين بالحكم بيـن المتخاصمين فـي أقـرب الآجـال وبلا تعطيـل

لا يخضعون في ذلك إلا للقانون وقناعتهم الشخصية.























ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ









الفهـرس :

الفصل الأول : التنظيم القضائي الجزائري

المبحث الأول : هياكل القضاء الجزائري ومبادئه الأساسية
المطلب الأول : هياكل القضاء الجزائري
الفرع الأول : هياكل القضاء العادي
الفرع الثاني : هياكل القضاء الإداري
المطلب الثاني : المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري

المبحث الثاني : مساعدو العدالة وعلاقة الضبطية القضائية بالقضاء
المطلب الأول : مساعدو العدالة
المطلب الثاني علاقة الضبطية القضائية بالقضاء

الفصل الثاني :الأعمال الإدارية والقضائية على مستوى المحكمة

المبحث الأول : الأعمال الإدارية
المطلب الأول : على مستوى الرئاسة
المطلب الثاني: على مستوى النيابة ورئاسة الضبط
الفرع الأول :على مستوى النيابة
الفرع الثاني : على مستوى أمانة الضبط
المبحث الثاني : الأعمال القضائية على مستوى المحكمة

المطلب الأول : في المجال المدني
المطلب الثاني : في المجال الجزائي

المبحث الثالث : الاختصاص العام للمحكمة

المطلب الأول : الاختصاص النوعي
المطلب الثاني : الاختصاص المحلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحــــك ــــمـة ـــــ






الفصل الثالث : مراحل سير الخصومة

المبحث الأول : مرحلة الاتهـام

المطلب الأول : وظائف وكيل الجمهورية وطرق ممارسته للدعوى العمومية
المطلب الثاني : السلطات الاستثنائية لوكيل الجمهور

المبحث الثاني : مرحلة التحقيـق

المطلب الأول :المبادئ الأساسية للتحقيق واختصاصات قاضي التحقيق
الفرع الأول : المبادئ الأساسية للتحقيق
الفرع الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق
المطلب الثاني : أوامر قاضي التحقيق وطرق استئنافها
الفرع الأول : أوامر قاضي التحقيق
الفرع الثاني : طرق استئناف أوامر قاضي التحقيق

المبحث الثالث : مرحلة المحاكمة و إجراءات السير فيها

المطلب الأول : طرق إحالة الدعوى على المحكمة
الفرع الأول : المبادئ المشتركة للمحاكمة
الفرع الثاني : طرق إحالة الدعوى
المطلب الثاني : سير إجراءات المحاكمة
الفرع الأول : المرافعة
الفرع الثاني : حكم محكمة الجنح
الفرع الثالث : الاستئناف
الفرع الرابع : تنفيذ العقوبات
الفرع الخامس: إشكالياتها









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحكمة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc