المحامية في الخدمة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-06, 11:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

الاساذة / امــال هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة الى ارجوا منك الافادة
شكرا
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=285175









 


قديم 2010-04-12, 19:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو اخلاص
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصبه

يعمل كموظف في إدارة عمومية منذ ثلاث سنوات و أربعة أشهر كمتصرف إداري بعد إجتيازه لمسابقة توظيف بنجاح لكن إلى اليوم لم تصدر الادارة قرار تثبيته في منصب عمله ولا زال في وضعية متربص بالرغم من إتصاله بمسؤوليها مرارا و تكرارا حول هذا الحق ، فما هي الإجراءات القانونية والإدارية ثم القضائية التي يجب أن يتبعها للحصول على حقه في التثبيت في منصب عمله . لمن لديه علم بالمسألة فليجيبني بالتفصيل حتى يكون هذا الشخص على بينة من أمره . و جزاكم الله خيرا.









قديم 2010-04-12, 19:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو اخلاص
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصب عمله

اطرح عليكم السؤال بشكل آخر ، من المعلوم في قانون الوظيف العمومي أن الناجح في مسابقة التوظيف يقضي فترة تربص ويمكن للادارة المستخدمة تمديد هذا التربص لمرة واحدة ، بعدها القانون يفرض عليها تسوية وضعية الموظف إما بتثبيته في منصبه او بتسريحه منه مادامت انها لا ترى صلاحيته لهذا المنصب و أنه غير كفؤ ، ففي قضية الشخص المطروحة عليكم سابقا و الذي يعمل موظف منذ اكثر من 3 سنوات من المفروض أن تبادر الادارة المستخدمة دون تأخير إلى تطبيق القانون و إتخاذ قرار إداري إما بتثبيته أو تسريحه من منصبه لكن إلى الآن لم يحدث شيء من ذلك ، فإذا كانت الادارة ترى ان هذا الموظف غير كفؤ فهذا لايبرر لها إبقاءه في منصبه بالرغم من إنقضاء فترة التربص الاولى و الاضافية ومخالفة ما ينص عليه القانون وعدم إتخاذ اي إجراء في شأنه ، فالشخص بهذه المعطيات الواقعية موجود في وضعية غير قانونية ولا يزال يعمل ويتقاضى أجره الشهري بإنتظام فهو أشبه ما يكون بالموظف الفعلي ، و السبب في هذه الوضعية غير القانونية هي الادارة و ليس هذا الموظف فهو ايضا يبحث عن التثبيت بعد إنقضاء فترة التربص الاضافية و يعتقد أنه من حقه وانه يعمل بإخلاص و إتقان و جهد بالرغم من ظروف العمل الصعبة و الادارة إلى الان لم توضح موقفها من عمله بإتخاذ الاجراء القانوني المناسب إما بتسريحه إذا كانت تعتقد عدم كفاءته و انه لايبذل جهدا معتبرا أو بالاستجابة إلى طلبه و تثبيته في منصبه ، فهل هذا التصرف من الادارة هو قانوني و إذا كان ليس قانوني فما هي الاجراءات الادارية و القانونية و حتى القضائية التي يمكن لهذا الموظف ان يستعين بها و يستعملها للحصول على حقه في التثبيت ، وهل يمكنه بسبب هذا التصرف غير القانوني من الإدارة من خلال تلك الإجراءات على مراحلها و خطواتها المختلفة ان يضمن حصوله على ذلك الحق . أجيبونا بالتفصيل بارك الله فيكم - و جزاكم الله خيرا.









قديم 2010-05-08, 16:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
assirem09
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 عقد الوكالة و انتفاءها

لدى الاستاذ : ش م موثق ب.....الممضي اسفله
حضر
السيدة/ ز س ابنة ع : زوجة أ ط بدون عمل ، المولود بالجزائر في ../../....، من الجنسية جزائرية ، الساكنة ب.....ساحة اول ماي..... و الحاملة لشهادة رقم**
الحاضرة مجلس الغقد عن نفسها و بصفتها وكيلة شرعية و قانونية حاملة لتفويض كتابي عن الورثة بموجب عقد وكالة تلقاه الاستاذ ع ب ..... الموثق بال....بتاريخ ../../2001 وهم :
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 1- السيدة /ع ح ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 2- السيدة / إ ز ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 3- السيدة / إ ف ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 4- السيدة / إ غ ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 5- السيدة / إ ي ابنة م
، بدون عمل ، المولود بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكن بشارع د م ، الـ....(...). 6- السيد /إ ح ابنة م
التي بحضورها هذا و بصفتها المذكورة ، أعلنت أتها أجرت و لمدة ستة سنوات (06) تسري ابتداءا من الفاتح مارس عام الفين و عشرة (01/03/2010) ، لتنتهي في التاسع و العشرون فيفري عام الفين و ستة عشرة (29/02/2010)..
الــى السيد / ب م ابن أ ، بدون عمل ، المولود بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكن بشارع اول نوفمبر ال.. ، الـ....(...).
الحاضــــر و القابــــل لنفســـــه
العقــــــار المعين بعد.....
التعيين
محل معد للاستغلال التجاري- كائن ببلدية الـ... يقع بشارع اول نوفمبر ، تبلغ مساحته ستة عشرا مترا مربعا (16م2) وهو تابع لعقار يملكوه المؤجرين.
وايضا فان هذا المحل اجر بجميع ملحقاته من مرافق و منافع دون استثناء لشيء منه وهو معروف و محقق من طرف المستأجر الذي أعلنا انه شاهده مسبقا و قبل به على ما هو عليه الان بدون قيد منها و لا بشرط.
اصل الملكية
ان العقار المعين اعلاه ، انجر للمؤجرين عقد حبس تلقاه الاستاذ ع ب الموثق بالـ..... (...) بتاريخ 17/07/2001 و المشهور بالمحافظة العقارية بالـ...بتاريخ ../../.... ، مجلد .... ، رقم ..
وقد قدرت قيمة العقار انذاك بـ : ..... 100000.00 دج
ملاحظة : أمن المحل لمدة سنة واحدة.
= التكاليف و الشروط =
تم هذا الايجار طبقا للتكاليف و الشروط القانونية و العادية الجاري بها العمل في مثل هاته المواد ، لا سيما الوارد بيانها.
01- انه يحوز المحل موضوع العقد على وضعه الحالي، دون ان يكون له حق اشتراط على المؤجر آية اضافات كانت ، حيث انه سبق و ان ابدى قبوله الغير المشروط له.
02-انه يحرص عليه كالاب الامين على رعاية مصالح اهله.
03-انه يقوم بكافة الاصلاحات للاضرار التي قد يحدثها فيه بسبب اهماله طبقا للقاعدة من افسد شيئا عليه اصلاحه.
04- انه يتحمل كافة الضرائب الناتجة عن ممارسة نشاطها بالمحل موضوع العقد.
الخ
= التزامات المؤجر=
-.......
-.......
= مقابل الايجار =
تم هذا الايجار بعد الايجاب وقبول الاطراف على اساس ثمن/ الف و خمسمائة دينار جزائري (15000 دج) شهريا ، مع العلم ان المستأجر دفع مبلغ ثلات سنوات (03) مسبقا و دفعو واحدة و الثلات سنوات المتبقية و دفعو وادة بعد انتهاء الثلاث سنوات الأولى.
= المصاريف =
.................................
= الموطن =
................................
= واثباتا لما ذكر=
حرر و انعقد بالـ......... مكتب الموثق الممضي اسفله...
...............................................




الاسئلة
- هل يجوز احد من الوراثة ان يقفوا الوكالة
- هل يجوز احد الاطراف الخارج من الوكالة مطالبة بحقه من عقد الايجار
- ما هي حدود الشخص الذي اوكل ، كيف تنتهي.

ارجو من الاستاذة ان توضح لنا ما هي الوكالة و كيف لاحد من الموكلين الخروج من الوكالة و مطالبة بحقه من عقد الايجار المذكور اعلاه
وفقكم الله لما فيه من خير
تقبلي ، الاستاذة كل معاني التقدير و الاحترام










قديم 2010-05-28, 23:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nnihal
عضو متألق
 
الصورة الرمزية nnihal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الاخت امال لي خالة مطلقة مند 11 سنة رفعت دعوى قضائية لتزيد من نفقة ابنها وطلبت الاستفادة منمبلغ الايجار في محكمة الاحوال
الشخصية استفادت من طلبها الاول والثاني ولكن طليقها طعن في الحكم جاء في القرار ما يلي
في الشكل .قبول الاستانافين الاصلي والفرعي
في الموضوع .تاييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا رفع مبلغ النفقة المحكوم بهالى 400د ج و حدف مبلغ الايجار المحكوم به على الحال
و صرف المستانفة فرعيا لاتخاد ما تراه مناسبا بشانه
بعد عامين اي يوم 13ماي 2010 رفعت دعوى جديدة و طالبت بزيادة النفقة ومبلغ بدل الايجار والسؤال هو
هل ستتحصل على هدا المبلغ او ان المحكمة تريد دليل قاطع مثلا كراء منزل مسبقا او الحصول على وعد بالكراء يكون مختوم عند موثق
او في البلدية او تترك وثيقة رفع الدعوة فقط مع العلم انها لم تكلف محامي بل كتبتها عند كاتب عمومي فقط فهي لاتعمل وليس لديها مدخول اخر ارجو الرد في اقرب وقت لان الجلسة ستكون يوم 9 جوان الحالي وشكرا










قديم 2010-08-17, 13:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كوهيكو78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شخص يريد الخروج على االشيوع ولديه فريضةقديمة (بعض الورثة توفوا ) ولم يتمكن من الوثائق اللازمة لتصحيحهابعد المطالبة بهذه الوثائق من باقي الورثة مما يستحيل عليه المطلبة بالخروج على الشيوع أمام القضاء










قديم 2010-12-17, 21:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
zahrahadil
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zahrahadil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك اختي امال ارجو افادتي.

أريد استصدار أمر من رئيس محكمة من أجل استخراج وثائق من مستشفى عين النعجة .


من فضلكم أريد أولا معرفة المحكمة المختصة بذلك ؟


ثانيا: موافاتي بنموذج عن ذلك؟


جزاك الله خيرا...










قديم 2010-12-28, 20:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
boudra
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 ساعديني من فضلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة JEZZY.


المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىHAYAT COM تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددCDI وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع.


كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته










قديم 2011-01-01, 20:29   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمد الصالح رمضان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Thumbs up طلب توجيه ونصح ولك الف الف شكر وامتنان

تحية طيبة وبعد/ يسرنيأن أتقدم إلى كل أعضاء منتدانا القيم والى أصحاب الضمائر الحية اللذين يخافون اللهأن يقدموا لي المساعدة وتوضيح مايمكن الحيرة التي تنتابني من إجراءات الحصول علىالحق لدى المحاكم الجزائرية والضيم الذي اشعر به من جراء عدم إنصاف ولدي القاصرالذي تعرض لفعل إجرامي تمثل في محاولة القتل عن طريق الرش بمادة البنزين وإشعالالنار فيه بولاعة من قبل شاب طائش غير واعي بما يمكن أن يصل إليه فعله وعند إصدارشهادة طبية من قبل الطبيب الشرعي للدولة بفترة 21 يوما تقدمت بعريضة رفع الدعوى لدىالسيد وكيل الجهورية المعني وبعد فوات أكثر من 03 أشهر على الحادثة دعتني الضبطيةالقضائية المحلية وابني القاصر واستمعت إلينا والى الشهود وبعد ها حولنا الى قاضيالتحقيق ونطقت المحكمة حكمها بتسليط 02 سنتين سجن نافذ على المتهم وغرامة مالية 100000 دينار جزائري ولكن الحكم لم يبلغ للمتهم رغم وجوده حرا طليقا أمام مرأىالضحية القاصر وآهل الحي الذي وقعت فيه الجريمة التي استنكرها كل من سمعها ومنذنهاية 2009 الى غاية جوان 2010 بلغ الحكم للمتهم الذي عارضه بكل سهولة وتمت دعوتنامن جديد لجلسة جديدة خريف 2010 ليؤكد المتهم فعلته ولكن حين صدر الحكم من قبلالقاضي نطق بالبراءة لتامة للمتهم وكأنه لم يحدث شيء أيمكن أن يحدث هذا في بلد الحقوالعدالة كيف ينظر الضحية مستقبلا لمن فعل به فعل الحرق ألعمدي الذي لايجوز الا للهالعزيز الجبار أرجو كم آهل المروءة والحق والإحسان أن تدلوا برأيكم القانونيوالمنطقي والإنساني في مثل هذه الحالة ولن اسكت عن حق ولدي مابقي في عرق ينبض وإنااعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا للمجرمين على ارتكابها مجددا وبوقاحة لاتهم محميين منالعقاب العادل إلى ان يثبت العكس المهم ان القضية متابعة لدى الجهات القضائيةالمعنية مع كل الاحترام والتقدير لكل رجال العدالة الأوفياء لمهنتهمولدولتنا العزيزة اللهم انصر الحق وأهله .








الصور المرفقة
نوع الملف: jpg sofiane3.jpg‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 7)

قديم 2011-02-02, 21:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
srour
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية srour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شكر

بارك الله فيك وفي خدمتك النبيلة










قديم 2011-03-05, 18:25   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نورة ز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 المشاجرة

مساء الخير أستاذتي :اود الاستفسار عن جنحة المشاجرة على اي اساس يبني المحامي دفاعه










قديم 2012-05-11, 10:23   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
zohir14
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم
ممكن استفسار عن شهادة الميلاد خ12
هل تسقط كلمة مطلقة من هذه الشهادة بعد زواجها الثاني
أنا مواطنة شابة عمري 22 سنة قد تم خطبتي لشخص ولظروف خاصة قد طلقت منه قبل الدخول الزفاف
يعني تم العقد في البلدية بيننا وبعد فترة فسخ العقد في المحاكم (الطلاق)
ثم تقدم لخطبتي شخص آخر و أثناء تحضير لوثاءق عقد الزواج مع هذا الشخص فوجئت بكتابة على الهامش في شهادة الميلاد خ12 كلمة مطلقة
هل تسقط كلمة مطلقة منها بعد الزواج الثاني أو تبقى مدى الحياة
مع العلم أنه ليس بعلم من ذلك
الرجاء من لديه الشرح الوافي لهذه الحالات أن ينيرني
و في الأخير تقبلوا احتراماتي










قديم 2012-05-14, 20:23   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
aissariche
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم علي في المحكمة الابتدائة ب 3شهر حبس نافد للطرفين......ثم تم الاستاناف...... تم تاييد نفس الحكم في المجلس.........تم الاستاناف للمحكمة العليا........تم الرد من طرف المحكمة العليا بتعيين محامي معتمد لدى المحكمة العليا........هل يوجد حل بديل










قديم 2012-09-01, 21:36   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
maitre.tamer
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh47

رد للزوج الذي يريد إعادة الزواج للمرة الثانية بسب عقم الزرجة فالترخيص لا تسله الزوجة و لا وكيل الجمهورية و المختص بتسلسم الترخيص هو رئيس المحكمة و ذلك بعد حضور الزوجة و مناقشتها و هو يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة و الحل المقترح من جانبي و هو حل عمل مجرب قضاءا هو القيام بالزواج العرفي ثم تسجيله قضاءا و ذلك برفع دعوى إثبات زواج عرفي و الله الموفق.










قديم 2010-07-15, 23:30   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hendi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 رد مختصر

اخي الكريم الوكالة تعد تاجرة في علاقتها مع الغير ولكن يمكنكم عدم توقيع ملحق الزيادة وبالتالي لايمكنها رفع الثمن ويمكنكم اللجوء الى العدالة اذا اكانت لديكم اتفاقية او وعد بالببيع او اي وثيقة تثبت الاتفاق الخاص بشراء سكن تساهمي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc