الاوراق المنزلية في الاثبات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاوراق المنزلية في الاثبات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-04-26, 12:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sihtraduct
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الاوراق المنزلية في الاثبات

توفي شخص و كان له دين لكنه استوفى هذا الدين و ترك ورقة منزلية دون فيها التاريح الذي استوفى فيه الدين و المبلغ و المكان و الشخص الذي راقفة لدى من اقرضه المبلغ مع الامضاء و بصمة اليد (للانسان المتوفي)

الان يدعي المدين امه لم يستلم المال

هل يمكن الاثبات او رفع دعةلا لاثبات استفاء الدين بالاوراق المنزلية المنصوص عليها في المادة 320 أو 330 من القانون المدني

ساعدوني في الاجراءات









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-04-26, 20:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي في القانون المدني ممنوع الإثبات بالأوراق الشخصية ، لكن هذا لا يمنع من تقديمها للقاضي هنا القاضي يحيلها للخبرة مضاهات الخطوط بمعنى يتأكد أن الكاتب هو نفسه المدون معلوماته فيها و ب التأكد للقاضي سلطة تقديرية في الأخد بها أو تركها و ماذام ذكر الشهود أطلبو شهادتهم في المحكمة
ملاحظة فقط : هذا الحق ممنوح لشخص وحيد و هو التاجر في علاقة تجارية المواد 333 قانون مدني على ما أعتقد
بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2017-04-27, 09:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sihtraduct
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك للتدخل الكريم لكن لمادا يتكلم القانون المدني عن الدفاتر التجارية في احدى المواد و الدفاتر و الاوراق المنزلية في الاخرى فكيف يمنع الاثبات بها و هو ينص عليها؟؟؟؟

هذا هو نص المادة:

المادة 331 من القانون المدني 331:
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين
:
-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفي دينا،
- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته










رد مع اقتباس
قديم 2017-04-27, 16:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sihtraduct مشاهدة المشاركة
شكرا لك للتدخل الكريم لكن لمادا يتكلم القانون المدني عن الدفاتر التجارية في احدى المواد و الدفاتر و الاوراق المنزلية في الاخرى فكيف يمنع الاثبات بها و هو ينص عليها؟؟؟؟

هذا هو نص المادة:

المادة 331 من القانون المدني 331:
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين
:
-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفي دينا،
- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته
فعلا المشرع المدني ذكرها أنا لا انكر دلك لكن العبرة في الإثبات القاضي يأخد بها من باب الإستئناس فقط يعني قادر يرفضها 99 بالمئة لأنها في الأصل ليست معدة للإثبات .....لاحظ هنا حتى قيمة الورقة العرفية لم تصلها في المستوى التي تتضمن توقيع طرفي العلاقة التعاقدية أو الدائنية

أنا لم أقل لا تقدمها لكن قوة إثباتها ضعيفة المشرع رتبة وثائق الإثبات كالتالي :
الورقة الرسمية ثم العرفية ثم شهادة الشهود ثم الدفاتر التجارية و الوثائق المنزلية و البينة و اليمين .....على ما أعتقد و الله أعلم ننتظر البقية للتدخل التصحيح إن اخطات انا

بالتوفيق أخي









رد مع اقتباس
قديم 2017-04-27, 19:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ـــفي حالة اقتناع القاضي بما جاء في الاوراق الخاصة يكون دليلا كاملا
ـــ اما اذا لم يقتنع القاضي بها قناعة كافية كما في حالة اذا بها لبس او البيانات غير واضحة فيجوز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة لذلك الخصم المتمسك بها
ـــ في الحالة الثالثة يمكن للقاضي ان يلجأ الى ادلة اخرى كالمعاينة والخبرة
المهم :اذا عجز المدين عن الاثبات بالبينة الشخصية قد تكلفه المحكمة بتعزيز رأي الخبير بالبينات الاخرى اذا كانت متوفرة ، كما لها ان تحلفه اليمين المادة 330 من قانون المدني والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-05-02, 12:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sihtraduct
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على التوضيحات بارك الله فيكم لكن الشخص الدي دفع المبالغ و الدي كتب الاوراق المنزلية توفي و الان الشخص الدي انكر ذلك يطلب بتلك المبالع










رد مع اقتباس
قديم 2017-05-06, 15:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاحت الكريمة ، لازم تعرفي في الكتابات غير الموثقة ، ان مبدأ الثبوت بالكتابة لا يعد دليلا كاملا الا اذا اكمل بالشهادة او القرائن ومتى اكمل بها او بهما اعتبر دليلا كاملا يقوم مقام الدليل الكتابي ، كما يجوز للمحكمة ايضا ومن تلقاء نفسها مبدا الثبوت بالكتابة باليمين المتممة
الاستخلاص : الاوراق المنزلية المكتوبة من المدين والتي جاء فيها بانه استوفى دينه اتجاه الدائن ، هذه الاوراق لا يمكن الاعتماد عليها كدليل ثابت بان الدين استوفى دينه بل يجب تعزيزها بشاهدة الشهود او قرائن او اليمين المتمم والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc