السلام عليكم
اولا الفت النظر الى :
ـــ لا يجوز اللجوء الى بيع العقار المشاع في المزاد العلني الا اذا كان غير قابل للقسمة عينا ، والذي يثبت هذا هو الخبير الذي تعينه الجهة القضائية للقيام بمشروع القسمة ( قرار المحكمة العليا )
ــ لا تكون الشفعة الا للشركاء في الشيوع وعليه لا يجق طلب الشفعة ممن فرز نصيبه بقسمة رضائية
ـــ لا شفعة اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون
اما فيما يخص اقتصار المزايدة على الشركاء او احد منهم ، المشرع خول بمقتضى المادة 728 من قانون المدني الجزائري للشركاء الحق في اقتصار المزايدة عليهم اذا اتفقوا على ذلك بالإجماع ، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بقصر المزايدة عليهم ، فيرسو المزاد على احدهم ، واذا لم يتفقوا على قصر المزايدة عليهم ومع ذلك رسا المزاد على احدهم يترتب على حكم مرسي المزاد كافة الاثار القسمة
المادة 747 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وما بعد ها تبين اجراءات البيع العقارات في المزاد العلني والسلام