الحكام للمتدربين - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحكام للمتدربين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-20, 23:11   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا اعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل لي شكراً
و لكن أدعو لي بالآتي
اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-09-23, 16:11   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
querido
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخي الكريم شكرا على مجهوداتك الجبارة و جعلها الله في ميزان حسناتك واللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين
لي طلب صغير و هو مدي بالمراجع و المدكرات السابقة حول الخدمة الداخلية لكون المعلومات المتوفرة لدي زهيدة و ماتعمرش العين...سلام










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-23, 23:29   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

voila mon collègue le site et bonne courage



https://azouzchabani.jeeran.com/archi.../3/833579.html










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-24, 19:37   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأعمال اليومية للمقتصد خلال السنة المالية




الشهـــر الاعمــــأل الواجب القيــأم بهــا


جــانفي
– إنجاز الحساب المالي
- الوضعية الخاصة بمصاريف التسيير للسنة الفارطة
- الوظعية الثلاثية للخزينة
- فتح مختلف السجلات المحاسبية
- فتح مختلف بطاقات المخزون ( التغدية وسائل المكاتب مواد و وسائل الصيانة)
- تثبيت حقوق الداخلي أو النصف داخلي للثلاثي الاول
- سندات تحصيل الحقوق
- تاشير دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل



فيفـــري
- ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 10/02
- جدول تصفية المنح الوطنية قبل 15/02
- التحضير لانجاز الميزانية
- حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق






مارس
- ارسال حالة صندوق فيفري قبل 10/03
- الميزانية
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- تقديم قائمة التلاميذ الغير ممنوحين للمدير قبل العطلة
- توقيف السجلات المحاسبية
- ا لعملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- جدول خدمات المداومة لعطلة الربيع






افريل
- ارسال حالة الصنوق قبل 10/04
- تحصيل حقوق التغذية للتلاميذ الداخليين أو النصف داخليين
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- سندات تحصيل الحقوق
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- تثبيت حقوق النصف داخلي للثلاثي الثاني
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر









ماي
- ا رسال حالة صندوق شهر
- قبل 10/05
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- جلب الكتب المدرسية
- تحضير المؤسسة للامتحانات
- طلب اعتماد مالي اضافي
- ارسال الحساب المالي الى مجلس المحاسبة



جوان
- - ارسال حالة صندوق فيفري قبل 10/06
إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- توقيف السجلات المحاسبية
- العملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- الاشراف على الامتحانات
- جدول مداومة عطلة الصيف للعمال
- برمجة اعمال الصيانة للعطلة الصيفية
- ضبط و ضعية مخزون المواد الغذائية
- ضبط وضعية الجرد العام









جويلية
- ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 10/07
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- اعادة ترتيب بطاقات المنح الوطنية
- قوائم المنح الشاغرة و المحولة و المنح في الانتظار
- تحضير ملف الدخول المدرسي


أوت
العطلـــــــــــــــــــــة



سبتمبر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر جويلية و اوت
- جدول خدمات اعوان المصلحة
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- جدول خدمات المقتصدية
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تحصيل حقوق التمدرس
- تحصيل حقوق النصف داخلي
- وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة
- فلاش مجانية الكتاب
- توقيف مختلف السجلات المحاسبية
- تجديد الملفات المالية
- مخلفات الترقيات
- بيع و توزيع الكتاب المدرسي



اكتو بر
- ارسال حالة صندوق شهر سبتمبر قبل 10/10
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- تسديد منحة 3000 دج
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- فتح سجل الحقوق المثبتة و وتثبيت الحقوق
- وضعية التلاميذ الممنوحين قبل 05/10
- البطاقة الوصفية قبل 15/10
- وضعية السكنات الوظيفية
- إنجاز وثيقة 934 في حالة إرتفاع التعداد التلاميذ الداخليين أو فتح نظام داخلي أو نصف داخلي
- تسديد مختلف صناديق الاشتراكات
- ضبط الوضعية النهائية للكتاب المدرسي



نوفمبر
- ارسال حالة صندوق شهر نوفمبر قبل 10/11
- تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية النهائية للمنحة المدرسية الخاصة (3000 دج)
- التحويلات المالية بين الفصول
تثبيت الاجور و الرواتب على السجل


ديسمبر
- ارسال حالة صندوق شهرديسمبر قبل 31/12
- تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- غلق السنة المالية (توقيف مختلف السجلات المحاسبية )
- ضبط وضعية مخزون المواد الغذائية
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-08, 23:04   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
b djaber
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الا يوجد لديك موضوع يتعلق بالاجور الرجاء الرد عن قريب اريد تقديم المضوع كمدكرة (جابر من تلمسان)
بارك الله فيك سلام










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-09, 12:03   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
مسك الجنة 13
عضو جديد
 
الصورة الرمزية مسك الجنة 13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للاخوة المقتصدين المتربصين
قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991

متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار ، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .
المـادة 02 : يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط بما يحقق الأهداف الآتية :
ـ توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها .
ـ تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها
ـ إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ
التشاور والحوار .
ـ ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
ـ تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ، وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله .
ـ التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية .
ـ تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
ـ ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
ـ إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ، والمحافظة على الممتلكات وصيانتها .

الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة

المـادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .
المـادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .
المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .
ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .
ـ الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المـادة 11 : يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط .
المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المـادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المـادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه السلطة المخولة لها الصلاحيات .
المـادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع .
المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .
المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المـادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
المـادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المـادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية .
المـادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .
المـادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المـادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر .
المـادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار .
المـادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المـادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة
المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المـادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .
المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .
الفــصــل الثـــالـث : أحـكــام خـاصــة بالتـلاميــذ

المـادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها .
المـادة 32 : يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .
المـادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف ومعتمد .
المـادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .
المـادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .
المـادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها .
المـادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المـادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .
المـادة 39 : يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .
المـادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .
المـادة 41 : يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما .
المـادة 42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة المعنوية والمادية .
المـادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .
المـادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها .
المـادة 46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ، وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .
المـادة 47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .
المـادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخـذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .
المـادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية .
المـادة 50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .
المـادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها .
المـادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .
المـادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به .
المـادة 54 : يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي .
المـادة 56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية .
المـادة 57 : يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي
المـادة 58 : يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المـادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .
المـادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .
المـادة 61 : يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .
المـادة 62 : يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية .
المـادة 63 : يترتب على ثبوت الغـش أو التزوير في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر
المـادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .
المـادة 66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .

الفــصــل الرابـــع : أحكــام خـاصــة بالمـوظـفـيـن

المـادة 67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينيـة .
المـادة 68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وتقدم إدارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 69 : يخضع الموظفون إلى قواعد السـر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .
المـادة 70 : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المـادة 73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .
المـادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين .
المـادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ... ويراقب حسن تنفيذها .
المـادة 76 : تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية .
المـادة 77 : يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .
المـادة 78 : يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته .
المـادة 79 : يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية .
المـادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن .
المـادة 81 : يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة .
المـادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .
المـادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية .
المـادة 85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .
المـادة 86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل .
المـادة 87 : يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
المـادة 88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية .
المـادة 89 : تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
المـادة 90 : يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المـادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول .
المـادة 93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

الفــصــل الخــامـــس : أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ

المـادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه .
المـادة 95 : يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على مايلي : ـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد تدخل عليه .
ـ التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم .
ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم .
المـادة 96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
المـادة 97 : تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ .
المـادة 98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما .
المـادة 99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة .
المـادة 100 : تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المـادة 101 : تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .
الفــصــل الســادس : أحــكــام خـتــامـيـــة
المـادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه .
المـادة 103 : يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار .
المـادة 104 : تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار .
المـادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 0981 / و . ت . و










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-16, 15:41   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .



01
البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الباب 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
· مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
· استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية
الشطر03 النفقات الولائية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفقعليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
� - انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
� - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
05
E- أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضةF
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



- �الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :





الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع –النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
)Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :



الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا




تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :


1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .


هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي

وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12































النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة



المراحل
التعريـــــــف

السجلات و الوثائق


- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف


مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد


- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام


إثبات نشوء الدين


سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف



الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)


تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .

حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب


العمليـــــــــة المحــاسبـية




التسديـــــــــد




صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة



- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي






-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية


إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .




























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون التالي نصه :



أحكـــام عــامــة



المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .

المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .






























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية

المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.

الفصل الثاني
العمليات المالية

المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .






























































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

الفصل الثالث

عمليات التنفيذ

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .

الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ

الفصل الأول
الآمرون بالصرف


المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .






























































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون

المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .



























































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





























































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .

الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين

المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .

الباب الثالث
في المراقبة

الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة


المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .

























































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ

المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما . تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .

الفصل الثالث
مراقبة التسيير


المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .

الباب الرابع
أحكام خاصة

الفصل الأول
العقوبات المالية

ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني
الديون الأخرى

المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

























































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

أحكام ختامية


المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990


























































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
· منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
· منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
· منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
· منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
· منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الادارية
الملاحظات
1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

02 سنتان
10 سنوات



ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

























































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالي
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي التعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

عام واحد
دائم

وضعية الأجور في سنة معينة
3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
بصفة دائمة

معرفة الوضعية المالية لتلك السنة.
نفس الملف موجود على مستوى الأمانة
4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه الاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر
عام واحد
دائمة






























































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالصالحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقايسة المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
الى نهاية الأشغال
10 سنوات

معرفة الأشغال و الترميمات التي جرت بالمؤسسة
6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
10 سنوات
دائم
معرفة وضعية ممتلكات المؤسسة

7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 31/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسئولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
03 سنوات

ملف يتجدد مع مطلع كل سنة دراسية.
تحفظ عينات عشرية.
8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف
مدة بقاء الموظف بالمؤسسة
دائمة

المسار المهني من الناحية المالية
9.2
الملفات المالية للموظفين





10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومي
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة الجماعية
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر تكلفة الوجبات
8.10.2 كشف شهري للمصارف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين
سنتان
دائم

معرفة التكلفة اليومية للإطعام




























































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة





12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
وثائق أخرى لها علاقة بالملف




13.2
سجل النفقات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم


14.2
سجل الايرادات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم
معرفة المداخيل المتنوعة

15.2
س. الصندوق اليومي

وثيقة منفردة


دائم
متابعة يومية
اثبات المداخيل

16.2
دفتر الوصلات

وثيقة منفردة


دائم


17.2
سجل الخدمات خارج الميزانية

وثيقة منفردة


دائم


18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

وثيقة منفردة


دائم


19.2 سجل
الحقوق المثبتة

وثيقة منفردة

معرفة فئات التلاميد

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

وثيقة منفردة


دائم


21.2 سجل
الرواتب-اداريين

وثيقة منفردة



22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

23.2 دفتر حساب الخزينة

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

24.2 سجل الجرد العام

وثيقة منفردة


دائم
معرفة ممتلكات المؤسسة و الكتب

25.2 دفتر الجرد الدائم

وثيقة منفردة


دائم


26.2 دفتر الجرد للمكتبة

وثيقة منفردة



27.2 دفتر حركة الأمول نقدا

وثيقة منفردة


دائم


28.2 سجل غيابات الموظفين

وثيقة منفردة



29.2
سجل المكالمات الهاتفية

وثيقة منفردة


دائم


































































المحاسبة العمومية










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 09:30   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
_ تنفيذ النفقات
_ الأشخاص المكلفون بالتنفيذ
_ السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات
_ مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
_ جداول مختلفة حول إعداد و تنفيـذ الميزانيـة
- الخاتمـــــة

***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه

تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة
تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .

مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 09:33   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمـــــة :
الحساب المالي وثيقة مالية ذات أهمية بالغة . تقدم من طرف كل مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي يسمح لها بإعداد ميزانية قبل بداية كل سنة مالية و يرخص لها خلال السنة بتنفيذ العمليات المالية التي تشمل إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيـل في مجال الإيرادات و الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف والدفع في مجال النفقات.
ويجبر تدوين كل هذه العمليات بانتظام في سجلات و وثائق رسمية مخصصـة و مفتوحة لهذا الغرض ثم إنجاز الحساب المالي بعد نهاية كل سنة بعد وقف جميع السجلات الحسابية المتعلقة بهذا الشأن . و الحساب المالي مرحلة نهائية للسنة المالية المنفرطة.
تعريف :
الميزانية لها طابع تقديري لعمليات مستقبلية للمداخيل و للمصاريف، أما الحساب المالي يعيد تدوين عمليات منجزة.
إذن، الحساب المالي هوحساب ختامي لتنفيذ الميزانية، تدون فيه جميع الإيرادات و النفقات من
01 جانفي إلى 31 ديسمبر ، ويبين وضعية المؤسسة من الناحية المالية إلى غاية 31/12.
إن القواعد العامة لتقديم الحساب المالي وكذلك الشروط الخاصة بالمؤسسات التعليمية كانت محل مناشير وزارية أهمها المنشور رقم 166 المؤرخ في 18/01/1984.

عرض الوثيقة :
الوثيقة المستعملة تنقسم إلى جزئين :
أ‌- الوثيقة الأساسية : و التي تحوي
1- الجداول التفصيلية و مجمل الإيرادات .
2- الجداول التفصيلية و مجمل النفقات.
3- عرض العمليات الحسابية لمصالح خارج الميزانية.
4- التذكير بنتائج الحساب المالي للسنة الماضية.
5- الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية.
6- وضعية المؤسسة عند غلق السنة المالية.
ب‌- الوثائق الملحقة : قائمة الوثائق الملحقة موجودة في الصفحة 14 من مطبوعة الحساب المالي.

الوثائق الضرورية لانجاز الحساب المالي :

الوثائق و السجلات الحسابية التي يجب أن تكون حاضرة و موقفة إلى غاية 31/12/.

1- الميزانية 8- سجل الصندوق اليومي.
2- قرارات التحويل. 9- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير.
3- الحساب المالي السابق. 10- سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية .
4- حساب تسيير المرتبات. 11- سجل الحقوق المثبتة بالنسبة للمؤسسات ذات النظام
5- جداول الحوالات المسددة الداخلي و نصف الداخلي.
6- سجل الإيرادات. 12- دفتر الخزينة و الحساب البريدي ج مع حالة التقارب
7- سجل النفقات. 13 – حالة حضور التلاميذ الشهرية طيلة السنة.

عملية النقل تكون جد سهلة إذا أعطيت العناية الكاملة للمسك الدقيق للوثائق المذكورة.


إنجاز الحساب المالي :
- الصفحة 02
جدول 11 : هو نسخة من حساب التسيير للرواتب و المنح.
- الصفحة 03
جدول 12 و 13 : يجب أن تكون الحقوق المثبتة = النفقات المسددة.
و المداخيل المحصل عليها = إيرادات هذا البند.
أما الفارق بين الإيرادات و النفقات يمثل الناتج الإيجابي أو السلبي المسجــل في العمود 10 من صفحة 07 من نفس الفصل.
- الصفحة 04
جدول 14 : يسجل فيه كل اعتمادات التسيير التي منحت للمؤسسة خلال السنة.
جدول 211 : التغذية ، فطريقة حساب الحقوق المثبتة تكون كما يلي
عدد أنصاف الشهور × مبلغ النصف شهر = مجموع الحقوق المثبتة.
مجموع الحقوق المثبتة - بدون قيمة = الصافي للتحصيل.

طرق التحصيل :
- على عاتق العائلات ، بالنسبة لغير الممنوحين 1800.00 دج
- على عاتق الدولة ، بالنسبة للممنوحين : منحة و طنيـــة 648.00 دج.
منحة الدعــــم 1152.00 دج
- عدد الأشهر المعمول بها هي 09 أشهر
- نصف الداخلي 100.00 دج مبلغ النصف شهري.
العملية الترتيبية :
لا بد من إجراء هذه العملية قبل 31/12 .
العملية الترتيبية يجب أن تساوي مجموع المنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف الداخلي ( الحوصلة العامة لسجل الحقوق المثبتة ) المثبتة لصالح المؤسسة في خلال السنة المدنية . ويجب إنجاز هذه العملية مهما يكن مبلغ الإعتمادات المقبوضة أو انعدامه تماما.
• فيما يخص المنح الوطنية ، آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 121
العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 121 .
(02) المداخيل في البند 211.
أما فيما يخص إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 133

العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 133 .
(02) المداخيل في البند 211.
يمكن إنجاز العملية الترتيبية للمنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف داخلي في نهاية كل ثلاثي ( نهاية مارس- نهاية جوان- نهاية ديسمبر).
وهذه الطريقة تمكننا و تسهل علينا المعرفة الدورية في البند 211.

الإطعــــــام ( جدول 212 صفحة رقم 04) :
كي نتمكن من إنجاز هذا الجدول يجب أن يكون السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير ممسك جيدا و يوميا.
في البند 212 ( الإطعام) ، مطلوب منا تسجيل الحقوق المثبتة و التحصيلات بالصنف للموظفين المشتركين في الطاولة المشتركة( تلاميذ مطعمون، عمال ، أساتذة، مساعدو التربية، ضيوف...).
ويجب أن نتجنب في نهاية السنة " الباقي للتحصيل" لأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاعتماد السنوي المفتوح في الباب 21.
- الصفحة 05
جدول 31 ( المادة 311) إيرادات و نفقات على عاتق الولاية :
وهذا الجدول يجمع كل الاعتمادات المحصلة من الولاية و النفقات المسددة.
قد يحدث في بعض الحالات أن المؤسسة لا تسطيع أن تلتزم و أن تصرف كل أو بعض الأجزاء من الإعانات التي تحصلت عليها في إطار عملية الإصلاحات الكبرى، و لكي لا تضيع المبالغ غير المسددة في نهاية السنة المالية يمكن تمديد الإعتماد المفتوح أو المتبقي للسنة الموالية و يصرف ضمن النفقات الاستثنائية ( 416) ، و يجب أن نعلم أن هذا الاجراء لا يتطلب أي عملية حسابية ، كل ما في الأمر هو تسجيلها على وثيقة الحساب المالي فقط أي في العمود 07 من الصفحة 11 ، و في الخانة الرابعة من جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ( الصفحة 12) وفي وضعية المؤسسة عند غلق السنة. الصفحة ( 13)

جــــــــدول 41 : إيرادات و نفقات غير عادية.
- يجب تسجيل ملاحظة في هذا الشأن التي تخص عمود الحقوق المثبتة و الاعتمادات المفتوحة.
- إذا جمعنا المبالغ الموجودة في هذا العمود نحصل على مجموع لا يمثل لا مبالغ الحقوق المثبتة و لا مبالغ الاعتمادات المفتوحة.
وكيفية معرفة مبالغ الحقوق المثبتة من الاعتمادات المفتوحة وفق :
يكفي التمعن في العمودين الأولين في الجدول، العمود الخاص بالمداخيل يمثل مجموع بنوده الحقوق المثبتة ، أما العمود الثاني الخاص بالمصاريف فتمثل مجمـوع بنوده الاعتمادات المفتوحة .
الحقوق المثبتة = مجموع الإيرادات + الباقي للتحصيـــل
الاعتمادات المفتوحة = مجموع النفقات(باب 41 صفحة 11 عمود06) + الإعتمادات الملغاة (باب 41 صفحة 11 عمود08)
ملاحظة : فيما يخص الناتج السلبي ( أقل قيمة) ، يكون مساو لباقي التحصيل.
- مبالغ باقي للتحصيل للسنوات الماضية المدونة في الحساب المالي الماضي(بند 416) تكون بمثابة حقوق مثبتة لصالح المؤسسة
حوصلة الإيــــرادات :

صفحــــة 06
الفصل
ch تقديرات الميزانية ع3
p b الحقوق المثبتة ع4
dc بدون قيمة ع5
t r
11 نفقات ج11 نفقات ج11
12 نفقات ج12 نفقات ج12
13 نفقات ج13 نفقات ج13
14 تقديرات الميزانية تقديرات الميزانية
21 تقديرات الميزانية ح.م.ج 212.211 ج 211
22 تقديرات الميزانية ح.م.ج 22
31 نفقات ج 31 نفقات ج 31
41/42 / ح.م.ج41











صفحــــة 07
الفصل
ch مجموع الإيرادات ع 8
tr باقي التحصيل ع 9
rar + أو – الناتج ع 10
values
11 إيرادات ج 11 رصيد ج 11
12 إيرادات ج 12 //
13 إيرادات ج 13 - أو + قيمة ع3- 8
14 إيرادات ج 14 - أو + قيمة ع3- 8
21 إيرادات ج211 ج 211 - أو + قيمة ع3- 8
22 إيرادات ج22 ج 22 - أو + قيمة ع3- 8
31 إيرادات ج31
41/42 إيرادات 41 ج 41 الناتج = باقي التحصيل

مراقبة مجاميع ملخص إيرادات الميزانية :
مراقبة الفصل 01 : الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
مراقبة الفصل 02 : تقديرات الميزانية= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+ بدون قيمة+ الباقي للتحصيل.
مجموع المحاصيل= الحقوق المثبتة- بدون قيمة – باقي للتحصيل.
مراقبة الفصل 03 و 04 : الحقوق المثبتة=مجموع التحصيلات+ الباقي للتحصيل.
مراقبة عامة للمحاصيل :
1-مجموع المحاصيل = الحقوق المثبتة-بدون قيمة+ أكثر قيمة أو – أقل قيمة للفصل01 ـ مجموع الباقي للتحصيل
2- تقديرات الميزانية =مجموع التحصيلات + الناتج السلبي أو – الناتج الإيجابي.
3- الحقوق المثبتة = مجموع التحصيلات + بدون قيمة + الباقي للتحصيل – أكثر قيمة أو + أقل قيمة للفصل01
نفقات التسييــــر ( صفحة 08-09)

الباب 21 : التغذية
• الاعتماد المحدد في الميزانية النهائية = الاعتماد المفتوح في الميزانية.
• أكثر أو أقل قيمة = أكثر أو أقل قيمة للباب 21 صفحة 07 عمود 10.
• قرارات تعديلية تحويل مصادق عليه و الميزانية التكميلية أو ميزانية إضافية.
• الاعتماد النهائي = اعتماد الميزانية + أقل أو أكثر قيمة للباب 21 + أو – قرارات تعديلية
• المصاريف المنجزة = المصاريف المسددة إلى غاية 21/12.
مراقبة الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 :
- اعتمادات التغذية المحددة + المداخيل الفعلية في الباب 21
نلاحظ من خلال هذه المراقبة أن الحقوق غير المتحصل عليها في نهاية السنة ( باقي للتحصيل)
لا تأخذ بعين الاعتبار في تحديد الاعتماد النهائي.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
كل الجداول المتعلقة بهذه الأبواب هي متشابهة، و لتحديد الاعتماد النهائي يكفي إضافة أو حسم من الاعتماد الأولي القرارات التغييرية المستحدثة خلال السنة .
ملاحظة هامة :
استهلاك الاعتمادات تكون بالبند و ليس بالباب ، و تجاوز الاعتماد المحدد في البند يعتبر خطأ و يكون مسؤولا عليه كل من الآمر بالصرف و المحاسب.
حوصلة النفقات
الصفحة 10- 11 :
أ‌- الفصل 1 : مصاريف على عاتق الخزينة
الباب 11 ، 12 ، 13
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = مجموع المصاريف ( الحقوق المثبتة).
ب‌- الفصل 2 : مصاريف التسيير للباب 21 ( التغذية)
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = الاعتماد النهائي المحدد في الجدول 21 ص 08
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة إلى غاية 31/12.
الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التغييرية – مجموع المصاريف.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
الاعتماد الموقوف بعد القرارات التعديلية = الاعتمادات المحددة في مختلف الجداول الموجودة في الصفحة 8 و 9
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة و المحددة في الجدولين صفحة 8 و 9.
ت‌- الفصل 3 : مصاريف على عاتق الولاية .
الباب 31 : مصاريف على عاتق الولاية.
الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية = الحقوق المثبتة في الجدول 31 ص 05.
مجموع المصاريف = مصاريف السنة جدول 31 صفحة 05.
الاعتماد الممدد = الاعتماد الممدد جدول 31 صفحة 05.
الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف
ث‌- الفصل 04 : مصاريف غير عادية

-الاعتماد المحددة بعد القرارات التعديلية = مجموع الاعتمادات المفتوحة( جدول41 ص 05)
- مجموع المصاريف = مصاريف السنة ( جدول41 صفحة 05).
- الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف

مراقبة مجاميع حوصلة مصاريف الميزانية
- مراقبة مجاميع الفصل 02 :
مجموع الفصل 02 عمود 03 = مجمــــوع محاصيل اعتمادات التسيير ( باب 14 عمود 08 ص 07 ) + المداخيل المحصل عليه في الباب 21 صفحة 07 + تقديرات الميزانية الباب 22 ص 06 .
مجموع العمود03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود 08.
مراقبة : يمكن أن تستعمل على مستوى المجموع العام.
- مجموع العمود 03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود رقم 08 .
مراقبة عامة للحساب المالي
أ‌- مراقبة فرق التسيير :
فرق التسيير ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ص 12) = مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( الباب 21 إلى 29 ص 11 عمود 08) + أكثر قيمة أو – أقل قيمة للباب 22 صفحة 07
ب‌- مراقبة عامة :
-المراقبة الأولى :
- بالموجب مداخيل البند 416 ( جدول 41 ص 05)
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 01 ص 07
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 22 ص 07
- بالموجب مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( العمود 08 ص 11)
- يساوي الفرق بين المداخيل و المصاريف ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة)
- المراقبة الثانية :
- بالموجب الحقوق المثبتة في المداخيل الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب الاعتمادات المفتوحة في المصاريف الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب أكثر قيمة . و بالموجب أقل قيمة للباب 21 في المداخيل ( عمود 10
ص 07 ) بالنسبة للمؤسسات ذات النظام الداخلي و نصف الداخلي.
- بالموجب أو بالسلب المجموع العام للعمود 10 ص 07.
- بالموجب مجموع الاعتمادات المنلغاة لعدم الاستعمال ( مجموع العمود 08 ص 11)
- بالسالب الاعتمادات الممددة.
- النتيجة النهائية بالموجب إلى 31/12 السابق = النتيجة النهائية للسنة المالية.
- المراقبة الثالثة :
النتيجة عند نهاية السنة المالية = النتيجة إلى 31/12 السابق
+ تقديرات مالية ( المداخيل ص 06) + أكثر قيمة ( المداخيل ص 07)
- أقل قيمة ( المداخيل ص 07)
- إعتمادات مقفلة بعد القرارات التعديلية ( مصاريف ص 10)
+ إعتمادات للتمديد ( مصاريف ص 11)
+ إعتمادات ملغاة بسب عدم الإستعمال ( مصاريف ص 11)




تقرير رئيس المؤسســــة
إن هدف التقرير هو تبرير و شرح تفسيرات و تحاليل للفوارق الهامة التي وقعت بين التقديرات و معدلات تعداد التلاميذ الحاضرين ، التي يمكن أن تكون لها عواقب مالية . كما يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة عرض حال الانعكاسات لتنفيذ الميزانية ، سواء على صعيد المداخيل أو المصاريف ، مع تقويم وتحديد مختلف نسب الإنجاز و استهلاك الإعتمادات بعد الانتهاء. إذا كانت ناحية التوازن المالي محترمة مبينا الحجج بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ملاحظات هامة :
أ‌- يجب تقديم الحساب المالي في 03 نسخ إلى مديرية التربية قبل 31 مارس الموالية لغلق السنة ( منشور وزاري رقم 156 بتاريخ 18/01/1984)
ب‌- نسخة كاملة عن الحساب المالي ترسل مضمنة مع الإشعار بالوصول إلى السيد :
" كاتب الضبط لمجلس المحاسبة ، 19 شارع رابح ميدات الجزائر العاصمة "
وهذا قبل 30 جوان الموالي . طبقا للقانون 05/80 المؤرخ في 12/03/1980.
وكل تأخر ينجر عنه غرامة مالية.
جـ- المصادقة على الحساب المالي من طرف السلطة الوصية لا تعتبر براءة ذمة.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 23:34   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://intendancebejaia.e-monsite.com/










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-19, 22:13   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي مهام المحاسب

مهام المحاسب

مهام عامة :
لتنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين وتسهيل مهمتهم من اجل تدقيق وإعداد الميزانية العامة للشركة الأم والميزانية الموحدة للمجموعة.

القيام بدراسة أوضاع الشركات التابعة حسب طلب المدير وضمن سلطة الشركة الأم وذلك بهدف تقييم وضعها المالي والبت بأية مقترحات بخصوص قروض طويلة الأجل لها ورفع توصياته للمدير العام.

القيام بكافة الاتصالات مع المؤسسات المالية والمصارف لتأمين التمويل اللازم للشركة أو الشركات التابعة لها لتدعيم عملياتها وأوضاعها المالية.

تقديم المقترحات بخصوص إدارة ونقل الأموال بين الشركات التابعة حسب الحاجة وذلك لتطوير التعاون فيما بينهم ورفع تلك المقترحات للمدير العام لمناقشتها مع مجلس الإدارة واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

المشاركة فى المناقشات ضمن اللجان أو الجلسات التي تعقد فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المقترحة والتنسيق مع الشركات أو المؤسسات الأخري المشتركة فى تلك المشاريع والاتفاق على تفاصيل المساهمة وأسلوب دفع قيمة الأسهم أو الحصص .

التنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة والمناقشة معهم جول الإجراءات المحاسبية المتبعة والإجابة عن اية استفسارات تطرأ بشأن الحسابات أو المستندات الثبوتية أو السياسات المتبعة فى تسجيل مختلف العمليات المحاسبية .

الاشتراك مع رئيس قسم المحاسبة المركزية فى تنفيذ عمليات تجميع وتوحيد حسابات الشركة الأم وحسابات الشركة التابعة لها وتحضير التقارير المجمعة ورفعها إلى مدير الشئون المالية لمراجعتها والموافقة عليها.

الاجتماع برؤساء الأقسام الأخري فى دائرة الشئون المالية للتباحث بخصوص التنسيق والتعاون فى سبيل رفع كفاءة التخطيط والرقابة المالية على مستوي كل الشركة.

تسهيل عمل ومساعدة المدقق الخارجي لحسابات المجموعة وأخذ ملاحظات المدقق بعين الاعتبار بعد مناقشتها معه.

تقديم الاستشارة والمساعدة المهنية للشركات والمشاريع التابعة بناءاً على طلبها أو كممثل لمصلحة الشركة الأم فى شئون المحاسبة بما فيه المساعدة فى اختيار وتأهيل المحاسبين واختيار مدقق الحسابات الخارجي خصوصاً فى مرحلة تأسيس شركة جديدة أو البدء بتنفيذ مشروع مستقل.

جمع وملاحقة وحفظ كشوف حسابات الذمم المدينة والدائنة وتدقيق جداول أعمار الذمم شهرياً.

توفير المساعدة المهنية والتنسيق لمدراء الدوائر فى الشركة بما فيه توفير المعلومات المحاسبية بشأن المعاملات ذات الأثر المالي وشرح وتسهيل استخدام التقارير المالية الصادرة عن الدائرة والخاصة بكل منهم.

الاتصال نيابة عن الشركة بالمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وغيرها وحل القضايا الخاصة بمالية الشركة كمشاكل فتح الحسابات أو منح التسهيلات أو فتح الاعتمادات المستندية.

مراجعة كافة العقود والاتفاقيات المالية ورفع التوصيات بشأنها إلى مدير الشئون المالية.

مراجعة وتقييم كافة العقود المبرمة وأية التزامات أخري بين الشركة وأطراف أخري وتدقيقها من حيث الشكل والمحتوي ومن حيث إلتزامها بالقانون العام والنظام الداخلي وبالموزانة التقديرية المعتمدة.

مراجعة العقود وكافة الالتزامات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشركة وإبداء الملاحظات عليها.

الاشراف والرقابة على أعمال قسم المحاسبة والتأكد من تطبيق النظام المالي والمحاسبي وتجمع ومراجعة المعلومات المحاسبية وتحضير التقارير الدورية عن نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.

تنفيذ قرارات إدارة الشركة فى كل ما يخص الناحية المالية

خلق علاقات طيبة مع البنوك ودائني الشركة وعملائها والاتصال بالجهات والهيئات الرسمية التي تتعامل معها الشركة وذلك من الناحية المالية.

الدورة المستندية
التأكد من تطبيق الدورات المستندية الملائمة لكل نشاط من أنشطة الشركة

الدفاتر المحاسبية
الإشراف على دقة المعلومات فى السجلات المحاسبية كسجل صرف المواد وسجل المشتريات وسجلات الموجودات الثابتة ودفاتر الأستاذ العام والمساعد والحسابات التفصيلية المختلفة.

تحضير السجلات وسندات القيد والنماذج والمطبوعات الأخري اللازمة
تنظيم واستقبال وتدقيق البيانات الشهرية والسنوية الواردة من محاسبي الشركات أو المشاريع والاستثمرات ومن محاسبة الإدارو العليا وقيدها من وإلى الحسابات المعنية حسب التصنيف والترقيم الشامل فى جدول حسابات موحد ومتكامل أى الصالح لاستخدام كل شركة أو مشروع بغض النظر عن كون الشركة أو المشروع بسبب طبيعته لا يستخدم كل الحسابات الواردة فى الجدول.

مشاركة المحاسبين بالقسم فى القيد بدفتر اليومية العامة.

التأكد من إمساك المجموعة الدفترية أو استخدام الحاسب الآلي بالإدارة المالية موزعة على محاسبي الإدارة بما يسمح بإمساك القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

البرامج المحاسبية
التنسيق الدائم مع قسم الكمبيوتر فى الشركة بخصوص عمليات إدخال المعلومات المحاسبية فيها واستخراج الكشوف والتقارير من واقعها وتقديم الاقتراحات إلى مدير الشئون المالية بخصوص إجراء تحسين إجراءات ترحيل ومعالجة المعلومات وبالتالي تطوير كفاءتها .

التنسيق مع قسم الكمبيوتر لإدخال البيانات حسب نظام ومواعيد محددة واستخراج الكشوف التي تبرز الحركة الشهرية أو السنوية ورصيد كل حساب بالنسبة لكل شركة أو مشروع على حده كما تبرز المجموع الذي يمثل حساب المجموعة .

الإشراف على تسجيل كافة مستندات القيد فى حساباتها المعنية ووفقاً لأنظمة وبرامج الكمبيوتر المطبقة وعلى أساس الدورة المحاسبية المعتمدة.

الاشراف على أعمال قسم الكمبيوتر والتأكد من حسن استخدام الأنظمة والبرامج والمعدات ومتابعة التطورات الحديثة فى التطبيقات والعمل على إدخال أية تسهيلات جديدة لمعالجة المعلومات.

الإشراف على مستندات إدخال القيود المحاسبية بالحاسب الآلي.

الإجراءات والرقابة
تقديم أية مقترحات بخصوص تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات المالية بهدف رفع مستوي الآداء على مستوي الشركة الأم.
الاحتفاظ بنسخة عن الأنظمة والإجراءات واللوائح المالية بعد اعتمادها وتوزيعها على كافة الدوائر والشركات المعنية وشرح مضمونها والمساعدة فى تطبيقها حيث يلزم.
تطوير الرقابة المالية ورفع فعاليتها عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية المتطورة وإدراتها الإدارة الصحيحة التي تشمل تحديد الأهداف الإدارية وترتيبها حسب الأولويات وتنظيم وبرمجة عملها فى اتجاه تحيق هذه الأهداف.
السعي الحثيث لتطوير وتوحيد كافة أنظمة التخطيط والرقابة المالية فى كافة الشركات التابعة وتنسيقها مع متطلبات الإدارة العليا وتنسيق الوسائل الإلكترونية المستخدمة لمعالجة وتحليل المعلومات وتحليل المعلومات المالية لتأمين الدقة والسرعة فى كشف مواطن القوة والضعف فى سائر عمليات الشركة الأم والشركات التابعة.
التأكد من إطلاع المسئولين على السياسات والقواعد والأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة وتوجيههم وإرشادهم إلى تطبيقها والتقيد بها.
تقديم الاستشارات المالية لدوائر وأقسام الشركة الأم والشركات التابعة لها والإجابة عن اية استفسارات تطرأ بخصوص السياسات والقواعد والإجراءات المطلوب اتباعها لغرض التنسيق الشامل.
الموافقة على نظام الصرف من سلف مستديمة او صناديق نثرية لأغراض الشراء المحلي والمستعجل.
دراسة الفروقات بين الخطة والواقع بالنسبة للحسابات الرئيسية وتحديد الأسباب من الملاحظات التي تقدمها محاسبة كل شركة وكل مشروع ( أو مسئول استثمارات ) وطلب تفسير هذه الفروقات إذا لم تكن الملاحظات كافية أو مقنعة ومناقشة وتوجيه المسئولين عن هذه الفروقات.
اقتراح سياسات عامة بشأن الاقتصاد فى استخدام الأموال وأساليب ومعايير اكتشاف ومعالجة الخطأ فى إدارة الأموال على أن يكون من الأهداف الاقتصادية من التكامل والتعاون بين الشركات والمشاريع التابعة بدل الإزدواجية فى استخدام الأموال مثل توحيد الاسثثمار فى المشتريات والمخازن والمكاتب والخدمات ومثل تبادل السلع والخدمات وفائض الأموال.
تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة فى الشركة وتوزيع المهام بينه وبين مرؤوسيه.
اقتراح تطوير السياسات المالية العامة وعرضها على المدير العام للاعتماد.
شرح السياسات المالية لمديري وتوضيح الإجراءات والقواعد الواجب المحافظة عليها بهذا الشأن ومراقبة التنفيذ.
الاحتفاظ بنسخة كاملة عن النظام المالي والمحاسبي المطبق فى الشركة والعمل على تطويره وفقاً لظروف واحتياجات الشركة وعرضه على المدير العام للموافقة والاعتماد.
التأكد من التزام كافة الدوائر والأقسام بالتعليمات المالية للشركة.
التأكد من تشغيل نظم المحاسبة المالية ونظم الموازنات التخطيطية ونظم التكاليف التي يتم إعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.
التخطيط والموازنات
الإشراف على وضع الخطط المالية والنقدية الطويلة الأجل لتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة العليا للشركة الأم .

الإشراف على وضع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم والاتصال بمدراء الدوائر لتوجيههم وإرشادهم إلى دور كل منهم فى إعداد ما يخصه من الموازنات وتزويدهم بالنماذج اللازمة واسلوب ملئها ومواعيد تقديمها

تجميع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم وتحضير خطة التدفق النقدي السنوية على أساسها ورفع تلك الموزانات إلى المدير المالي لمراجعتها ووضع ملاحظاته عليها.

تحويل نسخة من البيانات المستخلصة فى كل من مرحلة التخطيط والموازنات التقديرية ومرحلة الراقبة وصدور بيان الحركة والوضع المالي إلى قسم شئون التمويل لاستخلاص كشوف التدفق والوضع النقدي ( فى مرحلتي التخطيط والرقابة )

تنسيق إعداد الموازنة التي تشترك فيها كافة دوائر وأقسام الشركة وفقاً لإرشادات المدير المالي وبناء الخطة العامة للشركة.

متابعة البرنامج الزمني لخطوات إعداد الموازنة وذلك عن طريق تقديم وشرح استخدام النماذج اللازمة لكل دائرة أو قسم مشترك فى إعداد الموازنة ومتابعة توجيه عمليات الاحتساب وتحضير الجدول.

الاحتفاظ بنماذج الموازنة والتأكد من توفر المطبوعات من هذه النماذج فى وقت الحاجة إليها.

توزيع نماذج الموازنة على الدوائر والأقسام وشرح طريقة استخدامها.

مساعدة الدوائر والأقسام فى تحضير الموازنات والتنسيق مع قسم الكمبيوتر فى إدخال البيانات على ملفات الأنظمة المعتمدة تمهيداً لاستخراج بيانات الموازنات.

تحضير الموزانة المجمعة للشرؤكة والجداول التحليلية كجداول التدفق النقدي وبيان الأرباح والخسائر التقديري والميزانية التقديرية.

تحليل الإنحرافات عن الخطة وتقديرات الموازنات التقديرية وإبلاغها إلي المدير المالي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.

الاشراف على تنفيذ إجراءات إعداد الموزانات التقديرية والتأكد من استيعاب مديري الدوائر ورؤساء الأقسام لأسلوب إعدادها وتدقيق المعلومات والأرقام الواردة فيها.

الاطلاع على تقارير الموازنات التقديرية وعلى مقارنة النتائج الفعلية بتلك المقدرة وتحليل الانحرافات وبحثها مع المسئولين فى الدوائر والأقسام لتحديد أسبابها ومن ثم اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة لمعالجتها.

تحقيق رقابة على الانفاق من واقع الميزانية التقديرية.

تجمبيع الموازنات التقديرية المقدمة من الإدارات المحتلفة بالشركة وإمساك الموازنة التقديرية.

إمساك مراكز السيولة الدورية والتأكد من كفاية السيولة الدورية للوفاء بالتزامات. للشركة.

دراسة الجدوي الإقتصادية
الاشتراك فى مناقشة دراسات الجدوي الإقتصادية ودراسات الأسواق وتقديم مقترحاته بشأنها

المراجعة المستندية
مراجعة المستندات الواردة إلى المحاسبة العامة للتأكد من تكاملها ومن صحتها ومن احتوائها التواقيع من قبل المسئولين وتوجيهها حسب اللازم وتتبع إجراءات قيدها وتوزيع نسخها وحفظها فى الملفات.
مراجعة كافة الفواتير والمطالبات الواردة وتدقيقها والتأكد من موافقة المسئول حسب الصلاحية ومن صحة مبالغها وإرسالها إلى المحاسب المسئول لتحضير سند القيد لها وترحيلها إلى الدفاتر المحاسبية.
الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة والتأكد من صحتها على التواقيع اللازمة.
مراجعة سندات القيد واعتمادها قبل تسجيلها فى الحسابات المعنية.
مراقبة عمليات القبض والصرف والتأكد من انها تتم وفقاً للإجراءات المقررة ومن أنها ضمن حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المعتمدة.
تحرير اذون توريد واذون صرف النقدية.
المراجعة الحسابية للمستندات المقدمة إليه قبل القيد أو الإدخال بالحاسب الآلي.
التأكد من التسلسل التاريخي لأذون والتوريد والتسوية.
مراجعة كشفي حركة (النقدية الشيكات) الواردة من أمين الخزينة.
مراجعة كشوف استعاضة السلفة المستديمة.
إمساك دفتر إحصائي للرقابة على العهد المؤقتة ومراجعة مستندات نسويتها.
مراجعة كشوف المرتبات الشهرية وضرائب كسب العمل وأقساط التأمينات الإجتماعية والاستقاطاعات الأخري عند تحرير اذن الصرف بالصافي المستحق.
تتبع حركة الدائنين والمدينين وتحديد مراكزهم المالية.
حفظ المستندات طبقاً لتسلسل القيود بالحاسب الآلي.
إدخال القيود المحاسبية بالحاسب الآلي بعد التأكد من إعتمادها.
استخراج صورة من القيود اليومية وإرسالها إلى إدارة المراجعة فى نهاية اليوم لمراجعتها.
مشاركة المحسبين بالقسم فى تحرير مستند توجيه القيد المحاسبي والتوقيع بما يفيد المراجعة.

توجيه القيود المحاسبية
الموافقة على القيود الخاصة بالتسويات الحسابية وذلك ضمن حدود الصلاحيات المعطاة له.

مراجعة القيود المحاسبية المحضرة من قبل المحاسبين والتأكد من وجود المستندات الثبوتية لها ومن صحة وقانونية القيد سواء القيود الموجهة إلى الحسابات المالية أو الموجهة إلى الحسابات الإدراية حسب نظم الموازنة التقديرية.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-24, 18:44   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

un très bonne site pour vous les gestionnaires

https://intendaneducatoin.montadalitihad.com/forum










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-19, 06:48   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

خطـــة البحـــث

الـمقدمـة
I - دور المدير كآمر بالصرف:
1- تعريف الآمر بالصرف
2- دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية
* تعريف الميزانية
أ- الإيرادات
ب- النفقات
* مراحل تنفيذ النفقة
أ- الالتزام
ب- التصفية
ج- الأمر بالصرف
د- التسديد
II- الأداء الفعلي
1-تعريف الأداء الفعلي
- الختم الأول
- الختم الثاني
- الختم الثالث
- الختم الرابع
أ- تعريف المخزني
ب- تعريف المخزن و أنواعه
ج- مهام مسؤول المخزن
د- ممارسة الرقابة

الـــخاتمـة









المقــــــدمة




إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات إدارية و أثاث و تجهيزات وأدوات تعليمية مدرسية و تربوية و إطعام و مستحقات المستخدمين(سابقا) و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء و الغاز و التدفئة . و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف مجلس التربية والتوجيه بالتعليم الثانوي أو مجلس التربية والتسيير بالتعليم الإكمالي.
و عليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف و مرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة
و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية والتي يشرف الآمر بالصرف بتنفيذها طبقا لما جاء في القانون 90/21 خاصة في مجال تنفيذ النفقات أين يكمن دور الأداء الفعلي للنفقة.

















01




I-دور المدير كآمر بالصرف:

1 -تعريف الأمر بالصرف:
* هــو عبارة عن العون الأساسي مـن الأعــوان المكلفيــن بالتنــفيذ للعمــليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون ويعتبر مديرو المؤسسات التربوية آمرين بالصرف وذلك وفقا للمادة 26 ولا سيما في عبارة: ﴿المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ﴾
* الآمر بالصرف هو رئيس المؤسسة المعين رسميامن طرف وزارة التربية حسب المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية
* حددت مهام رئيس المؤسسة في القرار الوزاري رقم 176/91 المؤرخ في 02/03/1991 حيث يوضح أن المدير هو الوحيد الآمر بالصرف في المؤسسة .
* صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشارا إليها في المواد16و17 في جانب الإرادات و19 ,20 ,21 في جــانب الــنفقات وفي التسيير المادي مشــار إلــيها في المــادة 32 حيث تحمــله المسؤولية المــدنية والجزائية على صيانة واستعمــال الممتلكات المنــقولة والعقــارية المكتسبة من الأمــوال العــمومية والمخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد العام أو الدائم.
المادتان 55و56 تشيــران إلى عــدم إمكانية تقــلد وظــيفتي الآمــر بالصرف والــمحاسب العمومي في آن واحد ولايمــكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسبا معين لديه.

2 -دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية:
إن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية وهي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة.
* تعريــف المـــيزانية:
إن الميزانية عبارة عن بيان تعدادي لان كل الإيرادات والنفقات تكون في صورة أرقام مالية عديدة مفصلة حسب أبواب وفصول وبنود و فقرات, وهي كذلك بيان تقديري لأنها تحدد مسبقا الإيرادات الممكنة وتحدد مستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء عل مقررات إدارية بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق للإيرادات أما الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على

02
مختلف الأبواب والفصول البنود والفقرات , إذ لابد من عرض هذا المشروع على مجلس التربية والتسيير أو مجلس التوجيه والتسيير ويكون قابل للتنفيذ بعد مصادقة السلطة الوصية عليه .
ا-الإيـــرادات : هذه الإيرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية:
- إيرادات على عاتق الخزينة.
- إيرادات ذاتية.
- إيرادات على عاتق الولاية.
- إيرادات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:
-511 مبلغ معاد للإدراج .
-512مبالغ في انتظار التخصيص
-513خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ .
ب- النفقات : هي الإجراء الذي يتم به إبراء الدين العمومي للمؤسسة وذلك باستعمال الاعتماد المالي المرخص به أي تسديد دين ا لمؤسسة تجاه المدين مقابل تأدية خدمة أو تسليم مواد للمؤسسة ,هذه النفقات تدرج ضمن الأقسام الأولى للميزانية :
-نفقات على عاتق الخزينة.
-نفقات التسيير.
-نفقات على عاتق الولاية.
-نفقات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة كمافي شق الإيرادات.
تنفذ النفقات وفقا لاعتبارين :
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية.
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ الغير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز .
• مـراحل تـنفيذ النفـقة :
حسب المادة 14يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبين العموميين تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية )
ويتم تنفيذ النفقة عن طريق أربعة مراحل وهي :
الالتزام , التصفية والأمر بالصرف و هذه المراحل الثلاثة من مسؤولية مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف .أما المرحلة الرابعة فهي التسديد من مهام المحاسب العمومي .


03

أ –الالتــزام:
مفــهوم الالتزام حسب المادة 19 من القــانون 21/90 والمتعلق بالــمحاسبة العــمومية كما يلي ﴿يعــد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين ﴾.
و يتمثل في العقد الذي يربط المؤسسة بالغير:ممون أو مقاول .......الخ
و بما أن مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف فانه الملتزم الأول بالنفقات انطلاقا من:
- وصل الطلب(Bon de commande ): ينجز في 3 نسخ يوقع و يختم من طرف الآمر بالصرف أولا فتمثل تأشيرته وتوقيعه ترخيص بالنفقة والتزام لفائدة الممون , ثم تأشيرة المقتصد التي تقر بشرعية النفقة و توفر الاعتماد المالي لتغطيتها.
تسلم الـنسخة الأولى إلى الممون للقيام بتموين المؤسسة بالسلعة المطلوبة أما النسخة الثانية فتسلم للمخزني لأنها تعد ترخيص له باستلام السلعة من الممون حيث تصبح المؤسسة ملتزمة أمام المدين و يثبت ذلك مثل : طلب عتاد أو سلعة أو خدمة .
و من هنا فان أية نفقة مهما كان نوعها لابد أن ترخص مسبقا من طرف رئيس المؤسسة ( الآمر بالصرف) شريطة أن لا يتجاوز الالتزام ما تسمح به الإعتمادات المعمول بها في هذا المجال .
ب -التصفـــية :
نصت المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :﴿تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية﴾.ومنه فان مفهوم التصفية هو التحقق من القيمة المالية للنفقة المتعهد بها حيث أن مبلغ النفقة يكون في البداية تقديريا من خلال مرحلة الالتزام فلا يمكن تثمين الخدمات و السلع إلا بعد الاستلام و المعاينة.
فنتمكن من التصفية عن طرق عمليتين هما:
1 – ملاحظة و معاينة السلع و الخدمات المنجزة.
2 – تــحديد الــمبلغ الحقـيقي بكـل دقـة.
ومن خلال هاتين العمليتين نتحقق من الأداء الفعلي للنفقة .
استــلام المواد :
هي مرحلة الخدمة المؤداة يستلم فيها المخزني المواد حسب ما هو موضح على بطاقة الطلب ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام(Bon de livraison ) الأول يسلم للممون و الثاني يبقى على مستوى المخزن.
استــلام الفاتورة :
هي مرحلة التصفية تحال فيها الفاتورة الواردة من الممون على المخزني الذي
يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد المستلمة حيث يمضي على خلف
الفاتورة دلالة على الاستلام الفعلي لمحتوى هذه الفاتورة .
• في حالة شراء أدوات و لوازم يفوق ثمنها 300.00 د ج و لا تستهلك عند أول استعمال فان المسير المالي ملزم بتسجيلها في سجل الجرد العام
و إعطائها رقم جرد يسجله على ظهر الفاتورة باستعمال ختم خاص.
في حالة استلام ماد و لوازم تستهلك من استعمالها الأولي فان المخزني يقوم
04
تسجيلها في بطاقات الجرد الدائم.
أما في حالة الكشوف بالنـسبة للخدمات(كالغاز و الكهرباء والماء ....الخ) فان المخزني يقوم بإمضائها إقرارا منه على الأداء الفـعلي لهذه الخدمات
يرفق المخزني الفاتورة(Facture) بوصل الاستلام والنسخة الثانية من بطاقة الطلب ويسلمها للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائم بالشؤون الإدارية في إطار صلاحياته و بعد ذلك تحال الحوالة للمدير(للآمر بالصرف) مرفوقة بالوثائق الثبوتية حيث يقوم بالتدقيق التالي :
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ماتم طلبه من خلال إمضاء المخزني على كشف الاستلام والفاتورة المناسبة وعندئذ يمكنه أن يأمر بصرف مبلغ النفقة.
ج –الأمــر بالصــرف :
حسب المادة 21من القانون 90/21 ( يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية) وتأتي هذه المرحلة بعد تحقيق الالتزام والتصفية ويمكن توضيح مفهوم الأمر بالصرف كما يلي :
1- الأمر بالدفع يصدر من مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف إلى المقتصد بصفته محاسبا عموميا.
2 – يتجلى الأمر بالصرف في إنجاز حوالة الدفع الموقعة من طرف المدير الذي يرخص بدفع نفقة لتحرير المؤسسة من الدين .
وهي العملية الوحيدة التي تتمثل في إمضاء الآمر بالصرف على الوثائق المبررة والحوالة ويكون الإمضاء شخصيا وذلك بعد تأكده من إمضاء المسير المالي على بطاقة الطلب والمخزني على وصل الاستلام والفاتورة .
د- التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته المسدد الوحيد حسب المادة 22 من القانون 90/20 (يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي).
ولهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت وتم أخذها بعين الاعتبار وأن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها, فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات وكل الوثائق المرفقة مـع الحوالة والسهر على مطابقة الباب والـبند والفقرة الخاصة باسـتلام السـلع و تقديم الخدمات و ذلك بعد التأكد من الأداء الفعلي للنفقة.
ه -مراقبة التسيير : المنصوص عليه في المادة 62و63 من القانون .


05

II-الأداء الفعــلي

1 - تعريف الأداء الفعلي :
يتمـحور الأداء الـفعلي حول الـنفقة بوجود فاتورة ممضية من طرف المخزني
ومطابقة لوصل الاستلام الممضي أيضا و هذا الأخير يكون مطابق لبطاقة الطلب الممضية من طرف المسير المالي و تسمى عملية وضع الأختام الضرورية على خلف الفاتورة بالخدمة المؤداة(service fait) :
الختم الأول : يحمل عبارة : يشهد الآمر بالصرف بعد تحقيقه أن الخدمات والتجهيزات المسجلة في الكشف قد قدمت و سلمت بصدق وأمانة و عليه ينبغي تسديد المبلغ إلى الدائن المقدرب : ............ يعني أن السلع قد تم فعلا استلامها والخدمات قد تمت تأديتها وهذا التحقق يبرر من خلال ختم و توقيع المخزني على كل من وصل الاستلام و الفاتورة.
الختم الثاني : ويحمل معلومات حول :السنة المالية,الباب,البند,الفقرة ليتأكد الآمر بالصرف من صحة معلومات هذا الختم عند مطابقتها للمعلومات الموجودة في بطاقة الطلب المرفقة .
الختم الثالث : طريقة التسديد يحمل معلومات حول الصك الذي تم به تسديد الدين من رقم الصك , تاريخه , رقم الحوالة.
الختم الرابع : ختم الجرد يوضع هذا الختم في حالة اقتناء لوازم يفوق سعرها 300.00 د ج و تدخل سجل الجرد العام و يحمل الختم عبارة : سجل بدفتر الجرد بتاريخ .......تحت رقم .............
ملاحظة : تحمل الحوالة المبلغ بالحروف و الأرقام وعدد الوثائق المرفقة و كذا رقما تسلسليا و يكون وحيدا لكل سنة مالية .
و هناك نوع آخر من الجرد الذي يهدف إلى تسيير المخزون و هو الجرد الدائم : يعني التكفل بكل المواد و السلع المستعـملة في التــعليم و الصــيانة والتغذية
و المخابر و الورشات سواء كانت مشتريات أو هبات لفائدة المؤسسة و التي لا يستوجب تسجيلها في الجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد الاستعمال الأول , وهذا النوع من الجرد يقوم به المخزني .
أ- تعريف المخزني :
هو الشخص المعين من طرف الوصاية لتأدية هذه الوظيفة مسؤول المخزن و في حالة عدم توفر المنصب بالمؤسسة على السيد المدير( الآمر بالصرف) تكليف أحد الأعوان للقيام بهذه المهمة .
ب - تعريف المخزن و أنواعه:
هو عبارة عن قاعة مهيأة و مجهزة و مخصصة لاستقبال كل ما هو قابل للتخزين و الاحتفاظ به حسب شروط معينة و مقاييس محددة في ظروف ملائمة قصد

06

استعماله أو استهلاكه عند الحاجة و ينقسم إلى عدة أنواع تتمثل في :
* مخزن الوسائل المكتبية.
* مخزن مواد الصيانة و التصليح.
* مخزن التغذية.
*مخزن المخابر.
* مخزن الورشات
و تمسك بطاقة المخزون من طرف المخزني في المخازن الثلاثة الأولى أما المخزن الرابع فتمسك من طرف المخبري أو العون المكلف بالمخبر,وبالنسبة للمخزن الخامس (الو رشات) تسند هذه المهمة إلى رئيس الورشة أو رئيس الأشغال.
ج – تسيـير المخـزن :
من الناحية التنظيمية يجب أن يتوفر على بطاقة أم تحمل أرقام لكل أنواع السـلع
و يكون الرقم مطابقا للرقم الموجود على بطاقة الجرد الدائم (بطاقة مخزون)من جهة و كذلك على الرف الموضوعة عليه المادة من جهة أخرى .
مع تواجد كل هذه الأنواع من المخازن من الضروري أن يكون هناك طريقة متبعة لتنظيم و تسيير هذه الأخيرة فيكون.
رمز مخزن الأدوات المكتبية11ذات اللون:الأزرق (أول بطاقة تحمل رقم 11/01)
رمز مخزن الصيانة 12 ذات الـلون: الأصفر (أول بطاقة تحمل رقم 01/12).
رمز مخزن التغذية 13 ذات الـلون : الأخضر (أول بطاقة تحمل رقم 01/13).
رمز مخزن المخابر14 ذات اللــون : الأحمر (أول بطاقة تحمل رقم 01/14).
رمز مـخزن الورشات15 ذات اللون :الأسود (أول بطاقة تحمل رقم 01/15).
وهذا لتسهيل عملية المراقبة أو العمل بالمخزن في حالة غياب المخزني مثلا .
د - مهام مسؤول المخزن :
يكلف رئيس المخزن بما يلي :
-متابعة حركة الدخول و الخروج للبضائع
-مراقبة حسن تخزين المواد
-تحسين ظروف تخزين تفاديا للضياع
-يقدم طلبات المواد حسب الاحتياج
-يستلم السلع من طرف الممونين مع مراعاة الكمية و الجودة.
-يسجل عدد المتناولين للوجبات و يساهم في إعداد قائمة المأكولات(في المؤسسات ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي).
ملاحظة :يحتفظ المخزني بنسخة من مفتاح المخزن و النسخة الثانية تحتفظ داخل ظرف عند المسير المالي و يفتح للضرورة بمحضر مثل ما نص عليه المنشور 143/97 المؤرخ في 30/07/1997 .

07


هـ - ممارسة الرقابة :
توكل مسؤولية مراقبة المخازن بالدرجة الأولى إلى رئيس المؤسسة بصفته الآمر بالصرف و المسير المالي بحضور مسؤول المخزن في ظل الاحترام التام وحتى تتسم بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون بصفة دائمة و ميدانية فحص وضعية
المخزون تكون عند كل مرة مجسدة بتـأشيرة أو توقيع خاصة
-في نهاية كل سنة مالية .
- في حالة تغيير الآمر بالصرف أو المسير المالي.
- أو حالة تغيير مسؤول المخزن .
بعض السجلات المحاسبية و الوثائق المتعلقة بالنفقات :
1 – بطاقة الطلب (الآمر بالصرف)
2 – بطاقات الجرد الدائم ( المخزني )
3- البطاقة الأم للمخزن (المخزني )
4 – سجل الممونين ( المقتصد )
5 – حوالة الدفع ( المقتصد )
6- دفتر الالتزام و التنفيذ(الآمر بالصرف والمقتصد )
7- سجل النفقات ( المقتصد )
8- سجل الصندوق اليومي( المقتصد )
9 – سجل الخزينة ( المقتصد )
10 – سجل خارج الميزانية ( المقتصد )
11- سجل الجرد العام ( المقتصد )















08

الــــخــــاتمـــة


بعد عرضنا المتواضع لموضوع بحثنا المتمثل في : الأداء الفعلي لمحتوى النفقة كشرط أساسي للأمر بالصرف و التسديد تم الوصول إلى التوصيات التالية :
* يجب إعداد قوائم المواد لتسهيل عملية تسجيل دخول و خروج المواد في الجرد
الدائم داخل المخزن .
* يجب اقحام تأشيرة المخزني في الخدمة المؤداة و الإمضاء خلف الفاتورة .
* المراقبة الدورية للمخزن (من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي) .
* الاهتمام بالتغذية (نظام التخزين و تحسين الوجبة) التي تنعكس مباشرة على صحـة التلميذ .
* الاهتمام بالنظافة, فبمفهومها العام هي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية . للأشخاص و هي أسلوب حضاري منبثق من ديننا الحنيف (النظافة من الإيمان).
* القيام بالخدمة الداخلية وإنجاز التقرير اليومي .
* حماية و أمن المؤسسة .
* إتباع أسلوب الحوار و الديمقراطية لتحسين العلاقات داخل المؤسسة.

وفي الأخير نأمل أن نكون قد خرجنا من هذا الملتقى بالفائدة المنتظرة و أن يعرف ما قدمناه من معلومات طريقها إلى التنفيذ في الميدان .




و الله ولي التوفيق.










10


بعض المواد من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المـادة 15: من نفس القانون يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول الخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا )
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الالتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلا بعد الاستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
وتأتي هذه العملية بعد الانتهاء من الالتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من أهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحة للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من اختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من اختصاص المحاسب العمومي
الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المـادة 30 : لا يمكن الآمرون بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع
مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسئولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسئولون على الأفعال للاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن

11
تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسئولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 62: يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.
المـادة 63: يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .



















12






مصطلــحات



المؤســــسة LEtablissement
الآمر بالصرف Ordonnateur
المحاسب العموميComptable
الميزانية Budget
الإيرادات Recettes
النفقات Dépenses
الالتزام Engagement
التصفية Liquidation
الأمر بالصرف Ordonnancement
التسديد Paiement
الأداء الفعلي Service fait
المخزني Le Magasinier
المخزن Le Magasin
البطاقة الأم للمخزني La fiche mère
الجرد Inventaire
بطاقات الجرد الدائم inventaire La fiche d
وصل الطلب Bon de commande
وصل الاستلام Bon de livraison
الفاتورة facture La










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-19, 11:48   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
optimism
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية optimism
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

thanks
شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-19, 13:41   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا اعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل لي شكراً
و لكن أدعو لي بالآتي
اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
intendants, pour, stagiaires


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc