جميع العرائض القانونية - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جميع العرائض القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-01, 18:32   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى مقابل رصيد اجازات ( عمال )



أنه في يوم ........... الموافق ............

بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .

أنا .................. محضر ............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / .......... المقيم ..............

مخاطباً مع /



وأعلنته بالأتي



حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ……….. وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها " ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992 )

وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم

وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى .

وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .

وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .

وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___ م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .


بناءً عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه

أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /









 


رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:33   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل

إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم

متخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي

التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بتاريخ بجهة بأجر قدره في الشهر ( أو في اليوم )

وبتاريخ انتهت علاقة العمل ( بالفصل أو بالاستقامة أو ببلوغ سن تاريخ انتهاء علاقة العمل ومن ثم فهي دين لا تبرأ منه ذمة المعلن إليه إلا بالأداء طبقا للمادة 35 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ويستحق الطالب هذا الأجر فورا طبقا للمادة 38 من ذات القانون



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:34   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بع انتهاء العمل

( القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام )



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بصفته ويعلن بمقرها بجهة



وأعلنته بالاتي



بتاريخ عين الطالب بالشركة المعلن إليها بوظيفة بمرتب شهري قدره وظل يؤدي عمله علي خير وجه إلي أن صدر قرار الشركة بانتهاء خدمة الطالب بتاريخ ( بالاستقالة أو ببلوغ سن التقاعد أو بفصل أو لأي سبب من الأسباب ..................الخ )

وحيث أن الطالب يستحق أجره وكافة مزاياه طبقا للقانون ولائحة الشركة وذلك عن المدة التي لم يتقاضاه عنها وهي من إلي ولما كان الأجر يشمل جميع العلاوات الدورية وغلاء المعيشة والمعولة والامتيازات العينية والمنح ونصيبه في الإرباح طبقا للقانون وهي جميعا تقدر بمبلغ وقد طالب الطالب الشركة المعلن إليها وديا بهذه الحقوق فرفضت فانذرها علي يد محضر بتاريخ فلم تمتثل مما لم يع معه ثمة محيص أمام الطالب من الالتحاء إلي القضاء لاسترداد حق



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت



لأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:35   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره

إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم

متخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي



بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .



لأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:39   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى مطالبة بعمولة ( م1/3 )



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



بتاريخ بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة واتفق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره كما اتفق علي عمولة المبيعات أو علي الإنتاج مقدارها كذا في المائة من جملة ( يجوز أن يكون الأجر عمولة فقط ) تدفع في نهاية كل شهر ( أو كل ستة أشهر أو كل سنه ) وحيث أن الطالب حقق مبيعات مقدارها في المدة من إلي ويستحق عنها عمولة قدرها جنيها علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا وأخيرا بإنذار علي يد المحضر بتاريخ مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوي ساحة القضاء للزود عن حقوقه



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة



ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:40   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي .

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :

السيد / المقيم

متخاطبا مع :

وأعلنته بالاتي

كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ

وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:43   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى

( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )



السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

ضد

السيد/ المقيم

او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة

الموضوع

بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .

لذا

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته

مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .



تحريرا في ......... مقدمه

...............



ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل

حافظة المستندات

1- صورة من عقد عمل المتوفى

2- شهادة الوفاة

3- صورة من البطاقة التأمينية

4- صورة من البطاقة النقابية

5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:44   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره

( م 35 و 170 و 175 )

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية

أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-

أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة

متخاطبا مع /

2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة

متخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:45   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة

( م 57 عمل )



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد / المقيم

متخاطبا مع:-

2- السيد / المقيم

متخاطبا مع:-

وأعلنتهما بالاتي

الطالب يعمل بمهنة لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث أن المادة 57 من قانون العمل تنص علي انه إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الاخري مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:47   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره

( مادة 11 و 12 ) ( 1)



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:

السيد / المقيم

متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي

بموجب عقد تدرج مكتوب التحق الطالب للعمل لدي المعلن إليه بقصد تعلم مهنة وقد اتفق في العقد علي اجر يومي مقداره وحيث أن الطالب استمر في العمل لمدة شهرين ثم فوجئ بالمعلن إليه يفسخ العقد بحجة عدم استعداد الطالب للتعلم بصورة حسنة ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التدرج إلا أن المعلن إليه لم يف الطالب أجره المقرر في العقد والقانون وطبقا لقرار وزير القوي العاملة والتدريب وتبلغ جملته ولما كانت المادة 150 من قانون العمل تقضي بضرورة تسليم الحدث نفسه أجره كاملا وبالتالي يكون للطالب أهلية قبض أجره والمطالبة به قانونا



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ طبقا لما ورد بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:47   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر

( م 31 ) (1)





انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:

السيد / المقيم

متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



بموجب عقد عمل مؤرخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه باجر قدره ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) وقد اتفق في العقد علي تحديد فترة الاختبار بثلاثة أشهر وحيث انه قبل انتهاء مدة الاختبار قرر المعلن إليه فسخ العقد والاستغناء عن الخدمات الطالب بحجة انه لم يؤد للطالب عن فترة الاختبار التي عملها وقدرها شهرين ونصف ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الاختبار

بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ عن الفترة الموضحة بصر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:48   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى بطلان حجز على أجر العامل



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك ويعلن بمقر البنك الرئيسي بشارع المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



الطالب بعمل تحت إدارة وإشراف المعلن إليه الأول بوظيفة رئيس عمال بمرتب شهري قدره ---- والمعلن إليه الثاني زوجة الطالب قد حصلت على حكم بتقرير نفقة زوجية لها قدرها ---- في الشهر اعتباراً من ------- وذلك في القضية رقم ----- أسرة ---- .

وحيث أن الطالب كان قد حصل من المعلن إليه الأول على بعض الملابس والأقمشة والأشياء التي بلغ ثمنها -------- اتفق على سدادها على أقساط شهرية .

وقد قامت المعلن إليها الثانية بتوقيع الحجز التحفظي على مرتب الطالب بمقتضى حكم النفقة المشار إليه .

كما فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول يحجز تحت يده على جزء من مرتب الطالب قيمته ------- شهرياً يقوم بتوريد قيمة النفقة وهي ------- للمعلن إليها الثانية ويحتجز لنفسه مبلغ ---- من حساب المبالغ المستحقة له عما تم توريده للطالب .

ولما كان الطالب لا يتقاضى سوى أجره البالغ --------- ولا يحصل على أية مبالغ أخرى إضافية وكانت المادة (44) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م تنص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل ، وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .

وحيث أنه في ضوء هذه النصوص يحق للطالب أن يطلب بطلان الحجز الموقع من المعلن إليهما .

بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم ببطلان الحجز الموقع على مرتب الطالب وعدم الاعتداد به وإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مرتبه وفقاً للقانون وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:51   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية

انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / بصفته مدير شركة ويعلن بمقر الشركة بشارع المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي

بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 19:17   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أستاذ نسيم على الفكرة الجيدة










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-02, 10:43   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قســــــــم تجاري لدى المحكمة
عريضة افتتــــــــاح الدعــــــــوى
الى السيد الرئيس لدى محكمة .................. قسم تجاري

لفائــــــــدة : مؤسسة أشغال البناء ....................................
الممثلة من طرف مسيرها
الكائن مقرها .........................................
الموكل عنها الاستاذ ........................................
ضـــــد : مؤسســـة .................................................. ...
ممثــــــل من طـــــــــرف مسيرهــــــــا
الكائن مقرها بـــ.......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليطيـــــــــــــب للمحكمــــــــــــة
تتشرف العارضة بواسطة وكيلها الأستاذ محامي لدى مجلس بأن تعرض الوقائع التاليــــة :
- ان المدعيــــة مقاولـــة الأشغال البنــــاء كل هياكـــل الدولـــة قامت بانجــاز أشغــال لصالح مؤسسة......... المدعــــى عليهــــا الحاليـــــة .
- ان هــذه الأشغـــال تـــم انجازهــا بعد أن تــم إبرام اتفاقيــة بين الطرفــان مؤرخة في 09 أوت 2004 (وثيقة مرفقة ).
- ان هذه الاشغال تتمثل كما هو مبين في المادة الاولى في الاتفاقية في تهيئة و ترميم .........................
- ان هذه الأشغال حد ثمنهــا وفق المادة 8 من الاتفاقية بـــــــ: 5.674.091,50 دج (وثيقة مرفقـــة ).
- أنه بتاريخ 17/10/2005 تم تحرير محضر الاستلام نهائي ممضي من كلا الأطراف (وثيقة مرفقة ).
- انه من جهة اخرى و في نفس الايطار قام المدعي بدفع مبلغ كفالة الضمان بملغ 208.148,50 دج (وثيقة مرفقة).
- أن هذه الاشغال نتج عنها فاتورة نهائية مؤرخة في 15/06/2004 بمبلغ اجمالي 4.698.821,48 دج
- ان المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها المحددة في الاتفاقية بانجاز الاشغال على خلاف المدعى عليها التي لم توفي التزامها بتسديد مقابل الاشغال رغم استلامه للاشغال نهائيا .
- أن المدعية قامت باعذار المدعى عليها بموجب محضر تبليغ مؤرخ في 27/06/2009 من اجل تسديد مقابل الاشغال طبقا للمادة 119 من قانون المدني الا انه من دون جدوى .
- ان الموقف السلبي للمدعى عليها أحدث اضرار جسيمة بالمدعية مما يتطلب جبر الضرر اللاحق به طبقا للمادة 124 من قانون المدني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
فلهـــــــــذه الأسباب و من اجلهــــــــــــا
في الشكل :
قبـــــــول الد عـــــــــوى شكــــــــــــلا .
في الموضوع :
- الزام المدعى عليها مؤسسة........... بأن يدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ الاشغال المحدد في الاتفاقية بـــ.....................
- الزام المدعى عليها مؤسسة........... بأن تدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ 208.148.50 دج المدفوع من طرف المدعية ككفالة الضمان .
- الزام المدعى عليها مؤسسة......... بأن تدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ 2.000.000,00 دج كتعويض عن كافة الضرار .
- تحميل المدعى عليها المصاريف .

الجزائر في : 02/09/2009 تحت سائر التحفظات
عن المدعية وكيلها









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
انذار, عريضة, نموذج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc