شروح الأحاديث - الصفحة 24 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروح الأحاديث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-11-14, 17:05   رقم المشاركة : 346
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : ( أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ... )

السؤال

ما هو شرح الحديث الصحيح التالي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها ، إلا أدخله الله بها الجنة ) قال حسان :

فعددنا ما دون منيحة العنز ، من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه ، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة . الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص -

المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2631 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


الجواب


الحمد لله


الحديث المقصود في السؤال يرويه الإمام البخاري في " صحيحه " (رقم/2631) ، وقد بوَّب عليه رحمه الله بقوله : باب فضل المنيحة ، وهذا نصه :

عنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( أَرْبَعُونَ خَصْلَةً - أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ - مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ )

قَالَ حَسَّانُ : فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً .

ومعنى قوله : ( منيحة العنز ) : أي : عطية لبن الشاة . كما في "

فتح الباري " (1/160)

قال الإمام النووي رحمه الله :

" تستحب المنيحة ، وهي أن تكون له ناقة أو بقرة أو شاة ذات لبن ، فيدفعها إلى من يشرب لبنها مدة ، ثم يردها إليه ، لحديث ابن عمرو بن العاص – ذكر الحديث السابق – ،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة أو الشاة الصفى تغدو بإناء وتروح بإناء " رواه البخاري وعنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "

من منح منيحة غدت بصدقة صبوحها وغبوقها " رواه مسلم وفى المسألة أحاديث أخر صحيحة "

انتهى من " المجموع " (6/243)

وقد بين العلماء شراح الحديث أن مقصود هذا الحديث بيان كثرة طرق الخير ، وأن الأعمال الصالحة كثيرة جدا ، من عمل بها رجاء ثوابها مخلصا بها قلبه دخل الجنة .

يقول ابن بطال رحمه الله :

" وأما قوله عَلَيْهِ السَّلام : ( أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ ) ولم يذكر الأربعين خصلة في الحديث - ومعلوم أنه كان عالمًا بها كلها لا محالة - إلا لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها

وذلك ـ والله أعلم ـ خشية أن يكون التعيين لها ، والترغيب فيها ، زهدًا في غيرها من أبواب المعروف وسبل الخير ، وقد جاء عنه عَلَيْهِ السَّلام من الحض على أبواب من أبواب الخير والبر ما لا يحصى كثرة .

وليس قول حسان بن عطية : ( فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة ) بمانع أن يجدها غيره

وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها في الأحاديث ، فوجد حسابها يبلغ أزيد من أربعين خصلة :

فمنها : - منحة الركوب ، إطعام الجائع ، وسقاية الظمآن –، ومنها : السلام على من لقيت ، وتشميت العاطس ، وإعانة الصانع ، والصنعة للأخرق ، وإعطاء صلة الحبل

وإعطاء شسع النعل ، وأن يؤنس الوحشان ، وكشف الكربة عن مسلم ، وكون المرء في حاجة أخيه ، وستر المسلم ، والتفسح لأخيك في المجلس ، وإدخال السرور على المسلم ، ونصر المظلوم

والأخذ على يدي الظالم ، والدلالة على الخير ، والأمر بالمعروف ، والإصلاح بين الناس ، وقول طيب ترد به المسكين ، وأن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، وغرس المسلم وزرعه

والهدية إلى الجار ، والشفاعة للمسلم ، ورحمة عزيز ذل ، وغني افتقر ، وعالم بين جهال ، وعيادة المرضى ، والرد على من يغتاب أخاك المسلم

ومصافحة المسلم ، والتحاب في الله ، والتجالس في الله ، والتزاور في الله ، والتبادل في الله ، وعون الرجل الرجلَ في دابته يحمله عليها ، أو يرفع عليها متاعه صدقة ، والنصح لكل مسلم " انتهى باختصار

" شرح ابن بطال " (7/151-154) .

وقد نازع بعضُ أهل العلم ابنَ بطال فيما نقله من محاولة لتعداد بعض الخصال المقصودة في الحديث ، ولكن لا تضر هذه المنازعة

فمرادنا من النقل السابق أن هذه الخصال هي من خصال الخير ، من الأعمال الصالحة ، والأخلاق الحسنة ، وأما تعيينها كاملة فلا يمكن الجزم به .

وقد نقل الكرماني كلام ابن بطال السابق ، ثم علق عليه بقوله :

" هذا الكلام رجم بالغيب لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات من سائر الأعمال الخيرية ، ثم إنه من أين عرف أن هذه أدنى من المنحة ، لجواز أن تكون مثلها

أو أعلى منها ، ثم فيه تحكم ، حيث جعل السلام منه ، ولم يجعل رد السلام منه ، مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به ، وكذا جعل الأمر بالمعروف منه ، بخلاف النهي عن المنكر

وفيه أيضا تكرار ، لدخول الأخير – وهو الأربعون – تحت ما تقدم ، فتأمل " انتهى.

" الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري " (11/153)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله –

بعد أن نقل كلام ابن بطال السابق واختصره -:

" وكلها في الأحاديث الصحيحة ، وفيها ما قد يُنازَع في كونه دون منيحة العنز ، وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها .

وقال الكرماني : جميع ما ذكره رجم بالغيب ، ثم من أين عرف أنها أدنى من المنيحة ؟

قلت – يعني الحافظ ابن حجر - : وإنما أردت بما ذكرته منها تقريب الخمس عشرة التي عدها حسان بن عطية ، وهي إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته ، ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال

في إمكان تتبع أربعين خصلة من خصال الخير أدناها منيحة العنز ، وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو ظاهر أنه فوق المنيحة . والله أعلم " انتهى.

" فتح الباري " (5/245)

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-11-14, 17:09   رقم المشاركة : 347
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم

السؤال


ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين ، أما أحدهما فبثثته

وأما الآخر فلو بثثته قُطِعَ هذا الحلقوم ) إن الصوفية يدّعون أن العلم الذي كتمه أبو هريرة هو علم وحدة الوجود

فهل بالإمكان توضيح ما هو العلم الذي كتمه أبو هريرة رضي الله ، وما الدليل على ذلك ؟


الجواب

الحمد لله

كلام أبي هريرة رضي الله عنه المقصود في السؤال هو قوله :

( حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ ) رواه البخاري (رقم/120)

وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :

( قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَكْثَرْتَ أَكْثَرْتَ ، قَالَ : ( فَلَوْ حَدَّثْتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَمَيْتُمُونِي بِالْقَشْعِ ، وَلَمَا نَاظَرْتُمُونِي ) القشع : ما يقلع عن وجه الأرض من المدر والحجر .

رواه أحمد في " المسند " (16/563) وقال المحققون : إسناده صحيح .

وأما قول بعض غلاة الصوفية أن ما أخفاه أبو هريرة من العلم هو العلم الباطني الذي يشتمل على وحدة الوجود : فهذا كلام باطل من وجوه كثيرة :

1- لا دليل مع هؤلاء المدَّعين على صدق دعواهم ، وأبو هريرة نفسه لم يبين ما في هذا الوعاء الذي أخفاه من الأحاديث ، فكيف علم هؤلاء بحقيقة ما أخفاه !!

2- القول بوحدة الوجود كفر صريح باتفاق علماء المسلمين ، ونسبة القول به إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه من أبشع الكذب وأشنعه .

3- ثم لو كان القول بوحدة الوجود أو العلم الباطني صحيحا شرعيا فكيف يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بإخفائه

ولماذا يخفى الحق الذي يتعلق بأركان مسائل العقيدة ، والله عز وجل يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ) البقرة/159

4- وقد أجمع علماء المسلمين على أن ما أخفاه أبو هريرة لا علاقة له بوحدة الوجود ولا بالعلم الباطني ، وإنما هو بعض أحاديث الفتن وأشراط الساعة التي تتعرض لبعض أمراء زمان أبي هريرة

فخاف على نفسه من بطشهم وظلمهم ، ورأى أنه بإخفائه هذه الأحاديث لا ينتقص من الدين شيئا ، فظلم الظالم مكشوف معروف ولا يحتاج إلى حديث مرفوع يبينه .

يقول الإمام القرطبي رحمه الله :

" قال علماؤنا : وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن ، والنص على أعيان المرتدين

والمنافقين ، ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى ، والله تعالى أعلم " انتهى.

" الجامع لأحكام القرآن " (2/186)

ويقول الإمام الذهبي رحمه الله :

" عن مكحول ، قال : كان أبو هريرة يقول : رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه – يعني : من العلم -.

قلت – أي الإمام الذهبي - : هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع

أو المدح والذم ، أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه ، فإنه من البينات والهدى .

وفي صحيح البخاري : قول علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله . وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي ، بل لقتل

ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة ، فله ما نوى ، وله أجر وإن غلط في اجتهاده " انتهى.

" سير أعلام النبلاء " (2/597)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم ، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم

كقوله : أعوذ بالله من رأس الستين ، وإمارة الصبيان . يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية ؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة ، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة .

قال ابن المنير :

جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم ، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا ، وذلك الباطن إنما حاصلة الانحلال من الدين .

قال : وإنما أراد أبو هريرة بقوله : " قطع " أي : قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم ، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها .

وقال غيره : يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان ، فينكر ذلك من لم يألفه ، ويعترض عليه من لا شعور له به " انتهى.

" فتح الباري " (1/216)

ويقول العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله :

" أما المتصوفة فقد راج على بعضهم بعض تلك الشبهات والتأويلات ; لضعفهم في علم الكتاب والسنة ، فاستمسكوا بالأحاديث الموضوعة ، وأخذوا بظواهر بعض الأحاديث والآثار الصحيحة

كقول أبي هريرة المروي في صحيح البخاري : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين ; فأما أحدهما فبثثته

وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم ) يشير إلى عنقه ; لأنه إذا ذبح ينقطع بلعومه ; وهو مجرى الطعام .

فجهلة المتصوفة يزعمون أن ما عندهم من علم الحقيقة هو من قبيل ما في الوعاء الآخر من وعاءي أبي هريرة ، وبعضهم يظن أن لشيوخهم سندا في تلقي علم الباطن

ينتهي إلى بعض الصحابة أو أئمة آل البيت عليهم الرضوان .

والذي عليه المحققون أن أبا هريرة يعني بما كتم من الحديث أحاديث الفتن ، وما يكون من الفساد في الدين والدنيا على أيدي أغيلمة من سفهاء قريش ، وهم بنو أمية .

وقد روي عنه أنه دعا الله تعالى أن ينقذه من سنة ستين وإمارة الصبيان ، وقد مات سنة سبع وخمسين ، وقيل سنة تسع وخمسين ، وفي سنة ستين ولي يزيد بن معاوية

فعلم أن أبا هريرة كان يستعيذ بالله من إمارته ، وقد أعاذه الله تعالى فلم ير أيامها السود .

وروي عنه أنه كان يقول - في أغيلمة قريش الذين يفسدون على المسلمين أمر دينهم ، كما ورد في الحديث - :

( لو شئت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت ) ، فهذا دليل على أنه سمع - كحذيفة بن اليمان - أخبار الفتن وأمراء الجور من النبي صلى الله عليه وسلم

وكان يكتمها عند وقوعها خوفا من انتقام أولئك الأمراء المستبدين المفسدين ، وأما كتمان شيء من أمر الدين فهو محرم بالإجماع وبنصوص الكتاب والسنة ، فكيف يكتمه " انتهى باختصار.

" تفسير المنار " (6/390)

ويقول العلامة طاهر الجزائري رحمه الله :

" أراد بالوعاء الأول الأحاديث التي لم ير ضررا في بثِّها فبثَّها ، وأراد بالوعاء الثاني الأحاديث المتعلقة ببيان أمراء الجور وذمهم ، فقد روي عنه أنه قال : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم .

وكان لا يصرح بذلك خوفا على نفسه منهم .

وقال بعض الصوفية : أراد به الأحاديث المتعلقة بالأسرار الربانية التي لا يدركها إلا أرباب القلوب .

وفي كون المراد به هذا فيه نظر ؛ لأنه لو كان كذلك لما وسع أبا هريرة كتمانه من جميع الناس ، بل كان أظهره لبعض الخواص منهم " انتهى باختصار.

" توجيه النظر " (1/63-64) .

وينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-14, 17:13   رقم المشاركة : 348
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكمة من عدم رواية أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث الفتن

السؤال

ورد في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : (حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين ، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فكتمته ولو بثثته لقطع هذا الحلقوم) فما معنى هذا الحديث ؟

ولماذا يكتم أبو هريرة هذا العلم؟

أرجو الشرح والتفصيل .


الجواب

الحمد لله

روى البخاري (120) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ : فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ) .

قال الحافظ رحمه الله :

"قَوْله : (وِعَاءَيْنِ) أَيْ ظَرْفَيْنِ ... أَيْ : نَوْعَيْنِ مِنْ الْعِلْم , ومُرَاده : أَنَّ مَحْفُوظه مِنْ الْحَدِيث لَوْ كُتِبَ لَمَلَأَ وِعَاءَيْنِ" انتهى ملخصا .

وبثثته : أذعته ونشرته .

والبلعوم : مجرى الطعام

قال الحافظ في "الفتح" (1/216) :

"حَمَلَ الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تَبْيِين أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ , وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَكُنِّي عَنْ بَعْضه وَلَا يُصَرِّح بِهِ خَوْفًا عَلَى نَفْسه مِنْهُمْ ,

كَقَوْلِهِ : (أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ رَأْس السِّتِّينَ وَإِمَارَة الصِّبْيَان) . يُشِير إِلَى خِلَافَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ، لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَة سِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة . وَاسْتَجَابَ اللَّه دُعَاء أَبِي هُرَيْرَة فَمَاتَ قَبْلهَا بِسَنَةٍ .

قَالَ اِبْن الْمُنِير : وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِقَوْلِهِ : " قُطِعَ " أَيْ : قَطَعَ أَهْل الْجَوْر رَأْسه إِذَا سَمِعُوا عَيْبه لِفِعْلِهِمْ وَتَضْلِيله لِسَعْيِهِمْ , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيث الْمَكْتُومة لَوْ كَانَتْ مِنْ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مَا وَسِعَهُ كِتْمَانهَا .

وَقَالَ غَيْره : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ مَعَ الصِّنْف الْمَذْكُور مَا يَتَعَلَّق بِأَشْرَاطِ السَّاعَة وَتَغَيُّر الْأَحْوَال وَالْمَلَاحِم فِي آخِر الزَّمَان , فَيُنْكِر ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَأْلَفهُ , وَيَعْتَرِض عَلَيْهِ مَنْ لَا شُعُور لَهُ بِهِ " انتهى ملخصا .

وقال العيني :

"أراد به نوعين من العلم ، وأراد بالأول الذي حفظه من السنن المذاعة لو كتبت لاحتمل أن يملأ منها وعاء ، وبالثاني ما كتمه من أخبار الفتن كذلك .

ويقال : حمل الوعاء الثاني على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم " انتهى . "عمدة القاري" (3/364) .

وقال القرطبي رحمه الله : " حُمل على ما يتعلق بالفتن من أسماء المنافقين ونحوه ، أما كتمه عن غير أهله فمطلوب بل واجب " انتهى .

"التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/852) .

وقال ابن بطال رحمه الله :

" قال المهلب ، وأبو الزناد : يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة ، وما عَرَّف به صلى الله عليه وسلم من فساد الدين ، وتغيير الأحوال ، والتضييع لحقوق الله تعالى

كقوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من قريش ) ، وكان أبو هريرة يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ، فخشى على نفسه

فلم يُصَرِّح . وكذلك ينبغى لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرِّض . ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وَسِعَهُ تركها ، لأنه قال : " لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم" ،

ثم يتلو : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ) البقرة /159" انتهى .

"شرح صحيح البخارى" لابن بطال (1/195) .

وقال ابن الجوزي رحمه الله :

"ولقائل أن يقول : كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال :

(بلغوا عني) ؟ وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذُكِرَ قُتِلَ راويه ؟ وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

فالجواب : أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة ؛ فإنه لا يجوز كتمانها وقد كان أبو هريرة يقول

: " لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم " وهي قوله : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية وبعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه ؟

وقد كان يقول لهم : ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول : فلان منافق ، وستقتلون عثمان ، و(هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش) بنو فلان ، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه" انتهى .

"كشف المشكل من حديث الصحيحين" (ص/1014) .

والخلاصة :

أن ما كتمه أبو هريرة رضي الله عنه من العلم مختص بأخبار الفتن وأمراء السوء وأحوالهم وزمانهم ، وأسماء المنافقين ، وما يحصل آخر الزمان من تغير الأحوال ووقوع الفتن ونحو ذلك مما لا يألفه الناس .

وإنما كتمه أبو هريرة رضي الله عنه ولم ينشره للمصلحة الراجحة ؛ فإنه لو ذكر أمراء السوء ، أو عين أحدا منهم ، أو كنّى عنه بما يدل عليه لوقع الناس في الفتن ، ولكثر القيل والقال

ولتعرض أبو هريرة للأذى ، ولتحمس بعض هؤلاء الأحداث ممن لا علم لهم ولا روية عندهم وأثار القلاقل وأحدث الفتن

بدعوى أن هؤلاء أمراء السوء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا بد من تطهير الأرض منهم وإراحة الناس من شرهم وأذاهم ، فيخرجون على الخلفاء والأمراء ، ويحدثون الفتن .

وكذا لو أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما يحصل من الملاحم والفتن آخر الزمان لسارع كثير ممن لا علم له من السفهاء والدهماء إلى تكذيبه ، ولكثر الجدل ولاحتدّ النقاش فيما يرويه ويقوله

فينصرف الناس – كما هي عادتهم في مثل ذلك – عن الانشغال بما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم إلى أندية الجدل ومحاطّ الخصام .

وقد كانوا لا يقبلون بعض ما يروي من أحاديث الأحكام ، ويستكثرون عليه ما يروي في الحلال والحرام ، فكيف لو روى لهم شيئا من أحاديث الفتن ؟!

فكان كتمانه هذا النوع من العلم من حكمته وتمام فقهه وعلمه رضي الله عنه .

أما أحاديث الأحكام ونحوها : فلم يكن بدّ من روايتها ، روى البخاري (2350) ومسلم (2492) عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ

وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ ، وَيَقُولُونَ : مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ

وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ... إلى أن قال : وَاللَّهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا :

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-14, 17:16   رقم المشاركة : 349
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يستدل على الحق بكثرة العدد ، ومعنى حديث : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ).

السؤال


كلنا يعرف أن هناك شرك جلي في بعض كتب جماعة التبليغ، ولقد كنت أتحدث مع صديق لي في هذا الشأن فقال لي إن كانت جماعة التبليغ على خطأ فلم لها كل هؤلاء الأتباع؟

بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تجتمع أمتي على ضلالة" فلو شرحت لي معني هذا الحديث وما هو الرد على دعوى وزعم هذا الصديق؟


الجواب


الحمد لله :


روى الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ). وحسنه الألباني.

والمقصود من هذا الحديث أن الله عصم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على أمر باطل .

وهذه العصمة إنما هي لجميع علماء الأمة في أي عصر من العصور ، وأما اتفاق بعضهم أو أكثرهم على أمر ما فليس بمعصوم من الخطأ .

وكذلك اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم ، لا العامة والجهلاء .

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ".

قال الملا علي القاري

: " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ".

انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)

وقال الشاطبي : " ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام". انتهى "الاعتصام" (1 / 354)

ووجود أتباع كثيرين لأحد الجماعات أو الفرق أو الطوائف ليس دليلاً على أنهم على حق ، فالنصارى أكثر عدداً من المسلمين ، وأهل البدع والضلال أكثر من أهل السنة في بعض البلاد ، فهل يعني ذلك أنهم على الحق!! .

قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى :

" حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعة

وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والمخالف كثيراً ؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ".

انتهى "الباعث على إنكار البدع والحوادث" صـ 22.

ومن سنن الله في خلقه : أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل ، قال تعالى : ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ). [يوسف : 103]

وقال : ( إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ) [هود : 17]

وقال: ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ).

قال الشيخ السعدي :

" ودلت هذه الآية ، على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق ، بل الواقع بخلاف ذلك ، فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً

الأعظمون عند الله قدراً وأجراً ، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل ، بالطرق الموصلة إليه ".

انتهى "تفسير السعدي" (1 / 270).

فالحق والصواب يعرف بموافقة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف هذه الأمة ، لا بكثرة العدد.

قال الفُضيل بن عِياض رحمه الله : " الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ، وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".

انتهى وينظر: "الأذكار" للنووي صـ221

"الاعتصام "للشاطبى (1 / 83).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-14, 17:22   رقم المشاركة : 350
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السنة تناول الشراب على ثلاثة أنفاس

السؤال

ذكرتم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثاً عند الشرب ، وكان يقول : ( هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ) رواه مسلم في صحيحه

. وقال ابن القيم في " زاد المعاد " معلقاً على هذا الحديث : " إن المقصود بالتنفس أن يزيح الشخص الإناء من فيه ، ثم يتنفس خارجاً ، ثم يعاود الشرب "

فالذي أفهمه من هذا كله أن الإنسان يرشف رشفة ثم يتنفس ، ثم يرشف ثم يتنفس ، ثم يرشف ثم يتنفس ، ثم يتوقف عن الشرب . فهل فهمي هذا صحيح ؟


الجواب


الحمد لله

الحديث المقصود في السؤال هو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ أَرْوَى ، وَأَبْرَأُ ، وَأَمْرَأُ ) رواه مسلم (رقم/2028)

وتفسير أهل العلم لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشرب ما يحتاجه من الماء على ثلاث دفعات ، فيشرب جزءا

ثم يبعد الإناء عن فمه ليتنفس ويخرج زفيره خارج الإناء ، ثم يعود فيشرب جزءا آخر ، ثم يبعد الإناء عن فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ، ليأخذ نفسا ثانيا كما فعل في المرة الأولى

ثم يعود ليشرب الجزء الثالث حتى يرتوي ويأخذ حاجته من الشراب .

فقول أنس رضي الله عنه في وصف شرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ( يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ) يعني أنه كان يتنفس أثناء الشراب ، لكن إخراج هذا النفس إنما يكون خارج الإناء

كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله ، ثم فسر رحمه الله معاني كلمات الحديث الأخرى فقال :

( أروى ) من الرِّي : أي : أكثر رِّيا .

( وأبرأ ) أي : أبرأ من ألم العطش ، وقيل : ( أبرأ ) أي : أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفَس واحد .

( وأمرأ ) أي : أجمل انسياغا .

" شرح مسلم " (13/199)

وهناك حديث آخر يوضح الحديث السابق ، وفق ما مر معنا في شرحه ؛ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ )

رواه ابن ماجة (رقم/3427) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/386)

قال ابن القيم رحمه الله :

" معنى تنفسه في الشراب : إبانته القدح عن فيه ، وتنفسه خارجه ، ثم يعود إلى الشراب .

وفى هذا الشرب حِكَم جَمَّة ، وفوائد مهمة ، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مَجامعها بقوله : ( إنه أروى ، وأمرأ ، وأبرأ ) ؛ فأروى : أشد رِيَّا وأبلغه وأنفعه . وأبرأ : من البرء

وهو الشفاء ، أي : يبرىء من شدة العطش ودائه ، لتردده على المعدة الملتهبة دفعات ، فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه ، والثالثة ما عجزت الثانية عنه

وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة ، وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ، ونهلة واحدة ؛ فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة

ثم يقلع عنها ، ولما تكسر سورتها وحدتها ، وإن انكسرت لم تبطل بالكلية ، بخلاف كسرها على التمهل والتدريج .

وأيضا فإنه أسلم عاقبة ، وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة ، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده ، وكثرة كميته

أو يضعفها فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد " انتهى باختصار.

" زاد المعاد " (4/230)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

" يؤخذ من ذلك : أنه أقمع للعطش ، وأقوى على الهضم ، وأقلُّ أثرًا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة "

" فتح الباري " (10/94)

وقال ولي الله الدهلوي :

" المعدة إذا وصل إليها الماء قليلا قليلا صرفته الطبيعة إلى ما يهمها ، وإذا هجم عليها الماء الكثير تحيرت في تصريفه ، والمبرود إذا ألقى في معدته الماء أصابته البرودة لضعف قوته من مزاحمة القدر الكثير

بخلاف ما إذا تدرج ، والمحرور إذا ألقى على معدته ماء دفعة حصلت بينهما المدافعة ولم تتم البرودة ، وإذا ألقى شيئا فشيئا وقعت المزاحمة أولا ثم ترجحت البرودة " انتهى.

" حجة الله البالغة " (2/292) .

وينظر كلام مهم لبعض الباحثين المعاصرين حول هذه المسألة في كتاب "

" روائع الطب الإسلامي " ، تأليف الطبيب محمد نزار الدقر (2/33-34) ترقيم الشاملة .

وقد اتفق أهل العلم على كراهة أن يتنفس الشارب داخل إنائه ، فيصيب نفسه الماء الذي يشرب منه فيتقذر به ، وقد ورد النهي صريحا عن ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه

( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ) رواه مسلم (رقم/267)

وينظر : جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-14, 17:24   رقم المشاركة : 351
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يجوز الشرب بنَفَسٍ واحد ؟

السؤال

أدخل البيت وأنا عطشان فأشرب الكأس من الماء دفعة واحدة ، فهل هذا صحيح ؟.

الجواب

الحمد لله

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب

فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفَسٍ واحدٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفَّس ، قال : فإني أرى القذاة فيه ؟ قال : فأهرقها.

رواه الترمذي ( 1887 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 385 ) .

قال الشيخ الألباني - في ذكر فوائد الحديث - :

جواز الشرب بنَفَسٍ واحدٍ ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال " إني لا أروى من نفَسٍ واحد " ، فلو كان الشرب بنَفَسٍ واحدٍ لا يجوز لبيَّنه صلى الله عليه وسلم له

وقال له مثلاً " وهل يجوز الشرب من نفَسٍ واحد ؟! " ، وكان هذا أولى من القول له " فأبِن القدَح … " لو لم يكن ذلك جائزاً ، فدلَّ قوله هذا على جواز الشرب بنَفَسٍ واحد ، وأنَّه إذا أراد أن يتنفَّس تنفَّس خارج الإناء

وهذا ما صرَّح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود فليُنحِّ ، ثم ليعُد إن كان يريد " . [ الصحيحة ( 386 ) ] ...

وقال الحافظ في " الفتح " :

" واستدل به مالك على جواز الشرب بنفَسٍ واحد ، وأخرج بن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة ، وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء

فأما مَن لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفَس واحد . انتهى .

ثم إن ما تقدَّم من جواز الشرب بنفَسٍ واحدٍ لا ينافي أن السنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز ، لكن الثاني أفضل ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

" كان إذا شرب تنفَّس ثلاثاً ، وقال : هو أهنأ وأمرأ وأبرأ " . أخرجه مسلم .

" السلسلة الصحيحة " ( الحديث رقم 385 ، 386 ).

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 15:49   رقم المشاركة : 352
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل سب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ؟

السؤال

أجد صعوبة في فهم حديثين، هما: الحديث الأول: صحيح البخاريكتاب الفضائل حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، حدثنا أبو علي الحنفي. حدثنا مالك (وهو ابن أنس) عن أبي الزبير المكي؛ أن أبا الطفيل

عامر بن واثلة أخبره. أن معاذ بن جبل أخبره. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك. فكان يجمع الصلاة. فصلى الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا.

حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج بعد ذلك .

فصلى المغرب والعشاء جميعا. ثم قال "إنكم ستأتون غدا، إن شاء الله، عين تبوك.

وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار. فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي" فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان. والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

"هل مسستما من مائها شيئا؟" قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا

حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده ووجهه. ثم أعاده فيها. فجرت العين بماء منهمر. أو قال غزير - شك أبو علي أيهما

قال - حتى استقى الناس. ثم قال "يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياة، أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا". الحديث الثاني: صحيح البخاري كتاب البر والصلة والآداب حدثنا زهير بن حرب.

حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. فكلمها بشيء لا أدري ما هو. فأغضباه. فلعنهما وسبهما.

فلما خرجا قلت: يا رسول الله! من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان.

قال "وما ذاك" قالت قلت: لعنتهما وسببتهما. قال "أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم! إنما أنا بشر. فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا".

سؤالي هو: إن الرسول صلي الله عليه و سلم هو الذي علمنا عفة اللسان، والقرآن مليء بالآيات التي تحض علي حسن القول، وأيضا السيرة مليئة بمواقف الرسول صلي الله عليه وسلم التي فيها لين القول

حتى مع تطاول اليهود، وغضب أمنا عائشة رضي الله عنها. فكيف يستقيم هذان الحديثان مع باقي النصوص الصحيحة، مع العلم أن الحديثين أيضا صحيحان؟ جزاكم الله خيرا وجعل الإجابة في ميزان حسناتكم.


الجواب

الحمد لله

الحلم والأناة وعفة اللسان من أعظم صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى إن الثناء عليه بهذه الصفات سبق في كتب الأنبياء تَنَزُّلَه في القرآن الكريم .

يقول الله عز وجل :

( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) آل عمران/159

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :

( وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ...لَيْسَ بِفَظٍّ ، وَلَا غَلِيظٍ ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ )

رواه البخاري (2125)

وبهذا عُرف صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ، وانتشرت سيرته في الآفاق :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

( لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا ، وَلَا فَحَّاشًا ، وَلَا لَعَّانًا ، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ - أي عند العتاب - : مَا لَهُ ! تَرِبَ جَبِينُهُ )

رواه البخاري (6031)

ولم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم مقتصرة على المسلمين ، بل نالت رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم كثيرا من المشركين والمنافقين .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً )

رواه مسلم (2599)

ولو رحنا نعدد صورا من تجليات قوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ) وتطبيقات ذلك لما وسعت الأوراق الكثيرة جزءا يسيرا مما ثبت في السنة الصحيحة من ذلك .

غير أننا في الوقت نفسه نقول :

لا يلزم من كون الرحمة والشفقة هي الهدي الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن لا يقع منه عليه الصلاة والسلام نزر يسير في بعض المواقف التي تقتضيه ، بحكم الطباع البشرية .

وفي ذلك صور عديدة من الحكم البالغة ، منها :

1- أنه كان عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين ، والولي يحتاج إلى شيء من الشدة في بعض المواقف ، كي يستقيم حال الناس

وتعتدل أمورهم ، ولا يغرهم حلم الوالي ، ولا صفح الحاكم ، ألا ترى معي كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزاني ، مع ما في ذلك من الشدة والإغلاظ في العقوبة

لكن إصلاح المجتمعات لا يكون إلا بإقامة العدل ، وتطبيق الشرع ، وإلا أفسد الحلم حياة الناس ، وعاد على أصله بالنقض والإبطال .

وهذا هو ما استنبطه القاضي عياض رحمه الله من حديث معاذ المذكور في السؤال ، قال :

" فيه تأديب الحاكم باللسان ، والسب غير المقزع نفسه " انتهى.

" إكمال المعلم " (7/242)

2- ولعل من أعظم الحكم أيضا هو تحقيق مقام القوة الكاملة الذي نصبه الله عز وجل في هذا الرسول الكريم

وذلك في قوله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) الأحزاب/21.

والشدة وإغلاظ القول إذا وقع موقعه الصحيح من الضرورات التي يلجأ إليها القادة والرعاة في هذه الأمة ، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالإصلاح لا يكون إلا باجتماع جناحي الترغيب والترهيب ، والخوف والرجاء .

ولذلك نجد في السنة النبوية صورا من الشدة التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف التي تقتضي ذلك .

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ :

( مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا ) رواه البخاري (3560) ومسلم (2327)

ومحل الشاهد هو قول عائشة رضي الله عنها : ( إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا )

ومن ذلك أيضا الحديثان المذكوران في السؤال ؛ والذي دعا إلى هذا الإغلاظ في القول منه صلى الله عليه وسلم ما نقله المفسرون والشراح من أن الرجلين اللذين أفسدا على المسلمين عين الماء في تبوك كانا من المنافقين

وكان ما وقع منهما على وجه القصد والعمد لأذية المسلمين وقطع الماء عنهم ، فعاقبهما النبي صلى الله عليه وسلم بأقل ما يمكن أن يعاقب به الحاكم من التعزير بالقول والإغلاظ في الكلام .

يقول الواقدي رحمه الله :

" فيما ذكر لي، سبقه إليها أربعة من المنافقين معتب بن قشير، والحارث بن يزيد الطائي، ووديعة بن ثابت، وزيد بن لصيت " انتهى.

نقلا عن " الروض الأنف " (7/384)









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 15:49   رقم المشاركة : 353
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ويقول ابن حزم رحمه الله :

" فهذان استحقا السب من النبي صلى الله عليه وسلم لخلافهما نهيه في مس الماء " انتهى.

" الإحكام في أصول الأحكام " (3/282)

والسب ههنا إنما هو التقريع والإغلاظ في القول والمعاتبة ، أو الدعاء عليهما بما تدعو به العرب عند الغضب ، كقولهم : أخزاك الله ، وقاتلك الله ، ونحو ذلك .

قال ابن إسحاق رحمه الله :

" وكان في الطريق ماء يخرج من وشل ، وما يروي الراكب والراكبين والثلاثة ، بواد يقال له وادي المشقق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه .

قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه ، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال : من سبقنا إلى هذا الماء ؟ فقيل له : يا رسول الله فلان وفلان

فقال : أو لم أنههم أن يسقوا منه شيئا حتى أتيه ، ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم ، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل ، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب

ثم نضحه به ، ومسحه بيده ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به ، فانخرق من الماء – كما يقول من سمعه – ما إن له حسا كحس الصواعق ، فشرب الناس

واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه "

" مغازي ابن إسحاق " (605-606)

الوشل : الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ، يقطر منه قليلا قليلا ، لا يتصل قطره . وقيل : لا يكون ذلك إلا من أعلى الجبل . وقيل : هو ماء يخرج من بين الصخر قليلا قليلا .

انظر: " لسان العرب " (11/725) .

3- النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الخطأ في قوله ، أو سبق اللسان ؛ وقد يظن في إنسان أنه مستحق للعن أو السب ، فيسبه بحكم ما بدا له من ظاهر أمره

فإذا لم يكن مستحقا لهذا السب أو اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم ، في حقيقة أمره ، فقد شارط الرؤوف الرحيم ربه أن يجعل هذا في ميزان حسنات من سبه ، وأن تكون زكاة له ، وكفارة لذنبه:

روى مسلم (4706) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ : فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ) .

وفي رواية له (4708) : ( اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ ؛ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، وَإِنِّي قَدْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ ؛ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذِهِ الْأَحَادِيث مُبَيِّنَة مَا كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّفَقَة عَلَى أُمَّته , وَالِاعْتِنَاء بِمَصَالِحِهِمْ , وَالِاحْتِيَاط لَهُمْ , وَالرَّغْبَة فِي كُلّ مَا يَنْفَعهُمْ . وَهَذِهِ الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة آخِرًا تُبَيِّن الْمُرَاد بِبَاقِي الرِّوَايَات الْمُطْلَقَة

, وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُون دُعَاؤُهُ عَلَيْهِ رَحْمَة وَكَفَّارَة وَزَكَاة وَنَحْو ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلدُّعَاءِ عَلَيْهِ وَالسَّبّ وَاللَّعْن وَنَحْوه , وَكَانَ مُسْلِمًا , وَإِلَّا فَقَدْ دَعَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُفَّار وَالْمُنَافِقِينَ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ رَحْمَة .

فَإِنْ قِيلَ : كَيْف يَدْعُو عَلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ بِأَهْلِ الدُّعَاء عَلَيْهِ أَوْ يَسُبّهُ أَوْ يَلْعَنهُ وَنَحْو ذَلِكَ ؟ فَالْجَوَاب مَا أَجَابَ بِهِ الْعُلَمَاء , وَمُخْتَصَره وَجْهَانِ :

أَحَدهمَا : أَنَّ الْمُرَاد لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ عِنْد اللَّه تَعَالَى , وَفِي بَاطِن الْأَمْر ,

وَلَكِنَّهُ فِي الظَّاهِر مُسْتَوْجِب لَهُ , فَيَظْهَر لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتِحْقَاقه لِذَلِكَ بِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّة , وَيَكُون فِي بَاطِن الْأَمْر لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ , وَهُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُور بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ , وَاَللَّه يَتَوَلَّى السَّرَائِر.

وَالثَّانِي : أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ سَبّه وَدُعَائِهِ وَنَحْوه لَيْسَ بِمَقْصُودٍ , بَلْ هُوَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَة الْعَرَب فِي وَصْل كَلَامهَا بِلَا نِيَّة , كَقَوْلِهِ : تَرِبَتْ يَمِينك , عَقْرَى حَلْقَى ... وَنَحْو ذَلِكَ ، لَا يَقْصِدُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَقِيقَة الدُّعَاء ,

فَخَافَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَادِف شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِجَابَة , فَسَأَلَ رَبّه سُبْحَانه وَتَعَالَى وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَجْعَل ذَلِكَ رَحْمَة وَكَفَّارَة , وَقُرْبَة وَطَهُورًا وَأَجْرًا ,

وَإِنَّمَا كَانَ يَقَع هَذَا مِنْهُ فِي النَّادِر وَالشَّاذّ مِنْ الْأَزْمَان , وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا مُنْتَقِمًا لِنَفْسِهِ , وَقَدْ سَبَقَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُمْ قَالُوا : اُدْعُ عَلَى دَوْس ,

فَقَالَ : " اللَّهُمَّ اِهْدِ دَوْسًا " وَقَالَ : " اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " انتهى .

"شرح صحيح مسلم" ، للنووي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 15:53   رقم المشاركة : 354
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث : (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)

السؤال

ما حكم قول : سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الذي قال فيه : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : أَنْتَ سَيِّدُنَا

فَقَالَ : (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) . قُلْنَا : وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا ، فَقَالَ : (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ) .


الجواب

الحمد لله

"الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بلا شك

وبإجماع أهل العلم ؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام : (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ) فهو سيد ولد آدم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام بما خصه الله من الرسالة العامة ، والنبوة

والعبودية الخاصة ، والفضل العظيم الكثير الذي جاءت به الأحاديث ودل عليه القرآن الكريم ، فهو أفضل عباد الله ، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام .

ولا بأس ولا حرج في أن يقول الإنسان : اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه . فهذا كله لا حرج فيه إلا في المواضع التي شرع الله فيها تمحيض اسمه وعدم ذكر السيد فيها

فإنه لا يأتي بالسيد فيها ، كما في التحيات يقول : "أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ؛ لأنه لم يرد في هذا المقام ذكر السيد ، فالأولى الاقتصار على ما جاء في النصوص

وهكذا في الأذان والإقامة يقول : "أشهد أن محمداً رسول الله" في الأذان وفي الإقامة ، ولا يقول : أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله . لعدم وروده

فلما لم يرد في النصوص استمر المسلمون على عدم ذكر السيد هنا في الصلاة وفي الأذان والإقامة .

الصحابة وغيرهم كلهم لم يرد عنهم أنهم قالوا في الأذان أو الإقامة : سيدنا محمد ، بل يقول المؤذن والمقيم : أشهد أن محمداً رسول الله .

وهكذا في الصلاة يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . هذا هو الأفضل .

أما في المواضع الأخرى مثل الخطبة في الجمعة والأعياد فلا بأس ، فالأمر موسع ، أو الخطبة في المحاضرات والمؤلفات كل هذا لا بأس به ، لأنه حق

لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ، وأما ما جاء في حديث عبد الله بن الشخير فقد قال العلماء فيه : إنه قال : (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)

. من باب التواضع ، ومن باب الخوف عليهم أن يغلوا فيه ويطروه عليه الصلاة والسلام فيقعوا في الشرك ، فخاف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال : (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) .

وهذا حق ، فهو سبحانه سيد الجميع ، وهو الملك الأعظم ، السيد : هو الملك وهو الحاكم

فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى ، فتسميته بالسيد لا محذور فيه ولا إشكال فيه ، فهو ملك الملوك وأولى باسم السيد من غيره سبحانه وتعالى .

لكن هذا الاسم لا بأس من إطلاقه على غيره ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ سيد بني فلان؟) يسأل الصحابة ، وقال في قصة سعد بن معاذ لما جاء للحكم في بني قريظة قال للصحابة: (قوموا إلى سيدكم)

وقال في الحسن بن علي بن ابنته : (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ) فحقق الله ما قال ، وأصلح به بين أهل الشام والعراق

فهذا كله يدل على جواز إطلاق اسم السيد على العالم والرئيس والملك وعليه صلى الله عليه وسلم ، لأنه سيد ولد آدم .

وأما قوله : (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فهذا بيان أن من أسماء الرب السيد

وأنه إنما ينبغي لمن ووجه وقيل له : يا سيدنا أو أنت سيدنا . أن يقول هذا الكلام تواضعاً وخشية لله سبحانه وتعالى وتعظيماً له وتحذيراً للقائل من هذا الذي قاله ، لئلا يقع في الغلو والإطراء .

فإذا قيل : يا سيدنا فلان أو أنت سيدنا ، فيقول هذه المقولة ، يقول : لا تقل هذا الكلام (السَّيِّدُ اللَّهُ)

كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، تحريضاً على التواضع وخوفاً من الكبر والخيلاء لمن قيل له ذلك ، وخوفاً من الغلو أيضاً فقد يغلو ؛ فربما دعاه من دون الله أو استغاث به أو عظمه تعظيماً لا يليق إلا بالله

فلهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (السَّيِّدُ اللَّهُ)

. وقال : (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ) . أي لا يجركم الشيطان إلى الغلو والإطراء الذي يوقع الأمة فيما حُرِّم من الشرك الذي حرمه الله ووسائله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (1/475 – 477) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 15:57   رقم المشاركة : 355
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : (إذا تبايعتم بالعينة ...)

السؤال

أرجو من فضيلتكم أن تشرح لنا هذا الحديث : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) .

الجواب

الحمد لله

هذا الحديث رواه أحمد (4987) وأبو داود (3462) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) .

شرح الحديث :

(إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ)

العينة : حيلة يحتال بها بعض الناس على التعامل بالربا ، فالعقد في صورته : بيع ، وفي حقيقته : ربا .

وبيع العينة : أن يبيع الشيء بالآجل ، ثم يشتريه نقداً بثمن أقل ، كما لو باعه سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة ، ثم اشتراها منه بتسعة آلاف فقط نقدا .

فصارت حقيقة المعاملة أنه أعطاه تسعة آلاف وسيردها له عشرة آلاف بعد سنة ، وهذا هو الربا ، ولهذا كان هذا العقد (بيع العينة) محرماً .

(وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ)

يعني : للحرث عليها .

لأن من يحرث الأرض يكون خلف البقرة ليسوقها .

(وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ)

ليس المراد بهذه الجملة والتي قبلها ذم من اشتغل بالحرث واهتم بالزرع .

وإنما المراد ذم من اشتغل بالحرث ورضي بالزرع حتى صار ذلك أكبر همه ، وقدم هذا الانشغال بالدنيا على الآخرة ، وعلى مرضاة الله تعالى ، لا سيما الجهاد في سبيل الله .

وهذا كقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) أي : تكاسلتم وملتم إلى الأرض والسكون فيها . (أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الْآخِرَةِ) أي : إن فعلتم ذلك

فحالكم حال من رضي بالدنيا وقدمها على الآخرة ، وسعى لها ، ولم يبال في الآخرة . (فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) التوبة/38 .

فمهما تمتع الإنسان في الدنيا ، وفعل ما فعل في عمره ، فهذا قليل إذا ما قورن بالآخرة ، بل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة .

فأي عاقل هذا الذي يقدم متاعاً قليلاً زائلاً ، مليئاً بالأكدار ، على نعيم مقيم لا يزول أبداً !

انظر : "تفسير السعدي" ص 374 .

(وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ)

يعني تركتم ما يكون به إعزاز الدين ، فلم تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم ، ولا بأنفسكم ، ولا بألسنتكم .

(سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا)

أي : عاقبكم الله تعالى بالذلة والمهانة ، جزاءً لكم على ما فعلتم ، من التحايل على التعامل بالربا ، وانشغالكم بالدنيا وتقديمها على الآخرة ، وترككم الجهاد في سبيل الله ، فتصيرون أذلة أمام الناس .

قال الشوكاني رحمه الله : "وسبب هذا الذل ـ والله أعلم ـ أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله ، الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه ، وهو إنزال الذلة بهم" انتهى .

(حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)

أي : يستمر هذا الذل عليكم ، حتى تعودوا إلى إقامة الدين كما أراد الله عز وجل ، فتطيعوا الله في أوامره ، وتجتنبوا ما نهاكم الله عنه ، وتقدموا الآخرة على الدنيا ، وتجاهدوا في سبيل الله .

والحديث يدل على الزجر الشديد والنهي الأكيد عن فعل هذه المذكورات في الحديث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بمنزلة الردة ، والخروج عن الإسلام ، فقال : (حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) .

وفيه أيضاً : الحث الأكيد على الجهاد في سبيل الله ، وأن تركه من أسباب ذل هذه الأمة أمام غيرها من الأمم ، وهذا هو واقع الأمة اليوم ، للأسف الشديد

نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا بالرجوع إلى هذا الدين ، وهدايتنا وتوفيقنا إلى العمل به ، على الوجه الذي يُرضي الله عز وجل .

والله أعلم .

انظر : "سبل السلام" للصنعاني (3/63 ، 64)

"نيل الأوطار" للشوكاني (6/297 – 299) .

"شرح بلوغ المرام" للشيخ ابن عثيمين (4/36 – 39) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 16:01   رقم المشاركة : 356
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان

السؤال

قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِـيبة إلا ومعه رجل أو رجلان ) رواه مسلم . استدل الكثير من الناس به على جواز الاختلاط ما لم يكن فيه تبرج وسفور

ولما اطلعت على شرح النووي لم أجد ما يجيب تساؤلات المحلين للاختلاط ؛ جزاكم الله خيراً ، ونفعنا الله بعلمكم .


الجواب

الحمد لله

الكلام على هذا الحديث في مسائل :

أولا : نص الحديث

الحديث المقصود في السؤال هو ما يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ

فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)

ثانيا : تخريج الحديث

رواه مسلم (رقم/2173) وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله : باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والدخول عليها . وبوب عليه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/90): باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية .

وفي روايةٍ للنسائي في " السنن الكبرى " (5/104)، والطبرني في " المعجم الأوسط " (8/339)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (4/370): ( أنَّ أبا بكر الصديق تزوج أسماء بنت عميس بعدَ جعفر بنِ أبي طالب .. )

ثالثا : معاني الكلمات

المُغِيبَة : من غاب عنها زوجها ، يقال : أغابت المرأة إذا غاب زوجها . "فتح الباري" (9/331)

قال النووي رحمه الله :

" المراد : غاب زوجها عن منزلها ، سواء غاب عن البلد - بأن سافر -، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد ، هكذا ذكره القاضي وغيره ، وهذا ظاهر متعين .

قال القاضي : ودليله هذا الحديث ، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله ، لا عن البلد ، والله أعلم " انتهى.

" شرح مسلم " (14/155)

رابعا : مناسبة الحديث

يقول العلامة المُحدّث عبد الله السعد حفظه الله :

" لعل السبب في دخولهم عليها – يعني دخول نفر من بني هاشم على أسماء بنت عميس - والعلم عند الله عز وجل : أنها كانت زوجاً لجعفر بن أبي طالب حتى استشهد ، فلعل هؤلاء النفر من بني هاشم أقارب لجعفر

أرادوا صلة أولاد جعفر ، من أجل قرابتهم لجعفر ، وعلاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم وثيقة ، فقد كانت أخت ميمونة بنت الحارث - زوج النبي صلى الله عليه وسلم –

لأمها ، وأخت لبابة أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب لأمها أيضاً ، وقد جاء في خبر مرسل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم زوّج أبا بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس يوم حنين ، وقد تزوجها علي رضي الله عنه بعد أبي بكر

وهذا كله يدل على علاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم ، ومع هذه العلاقة الوثيقة أنكر أبو بكر رضي الله عنه دخولهم ، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس " انتهى.

نقلا عن كتاب " إشكال في حديث أم حرام " للدكتور علي الصياح (ص/36)

خامسا : رد الشبهة عن الحديث

ونحن نقول الآن : أين في الحديث ما يدل على جواز جلوس المرأة مع الرجال مطلقا ؟!

غاية ما فيه تقييد الحكم الشرعي بقيود :

دخول جماعة من الرجال ، وليس رجلا واحدا .

وهؤلاء الرجال من أهل الخير والصلاح والفضيلة الظاهرة ، وليسوا من أهل الريبة ، البعيدين عن أحكام الدين ، ولا من عامة الناس الذين يستهويهم الشيطان في كل صغير وكبير .

والمرأة المدخول عليها من أهل الخير والفضل ، فهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، من السابقين الأولين إلى الإسلام ، ومن المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى.

وكان هذا الدخول لسبب وحاجة ، كما سبق ، وهي الاطمئنان على أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، والسؤال عنهم ، وتفقد أحوالهم ، فرعاية الأيتام واجب على أهلهم وعشيرتهم .

ويلاحظ أيضا أنه جلوس قصير لا يتجاوز الدقائق المعدودة كافية لتحقيق الغرض الذي وقعت الزيارة لأجله .

كما يلاحظ أن الكلام الذي يدور في هذه الجلسة كلام شرعي موزون معلوم الغاية والمقصد.

وليس في الحديث ما يدل على جلوس أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع هؤلاء الرجال ، فهم قدموا لغاية الجلوس مع أبناء جعفر وليس للجلوس مع أسماء رضي الله عنها

ثم لو فرضنا جلوس أسماء معهم فلا شك أنها كانت بالحجاب الكامل ، وبالقيود المذكورة سابقا .

فمن يستدل بهذا الحديث على جواز جلوس الرجال مع النساء مطلقا من غير قيد ولا شرط ، ويسول لكثير من الناس استمراء ما هم عليه من اقتحام حرمات الله بالاختلاط المحرم

فهذا إنما يبوء بآثامهم ويتحمل أوزارهم وهو جالس في بيت أهله .

يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله :

" كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر رضي الله عنه ، لكنه كان في الحضر لا في السفر ، وكان على وجه ما يعرف من أهل الخير والصلاح ، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق من نفي التهمة والرّيب

غير أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أنكر ذلك بمقتضى الغَيْرة الجِبِلّيّة والدّينية.. ولمّا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال - ما يعلمه من حال الداخلين والمدخول لها – قال : ( لم أر إلاّ خيراً ) يعني

: على الفريقين ، فإنه علم أعيان الجميع ؛ لأنهم كانوا من مسلمي بني هاشم ، ثمّ خصّ أسماء بالشهادة لها فقال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ) أي : مما وقع في نفس أبي بكر ، فكان ذلك فضيلةً عظيمةً من أعظم فضائلها

ومنقبة من أشرف مناقبها ، ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جمع الناسَ ، وصعد المنبر ، فنهاهم عن ذلك

وعلمهم ما يجوز منه فقال : ( لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ )، سداً لذريعة الخلوة ، ودفعاً لما يؤدي إلى التهمة .

وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم ؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر ؛ فأمّا اليوم فلا يكتفى بذلك القدر ، بل بالجماعة الكثيرة ، لعموم المفاسد ، وخبث المقاصد " انتهى.

" المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " (5/502)









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 16:02   رقم المشاركة : 357
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (17/83-85) :

" يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة ، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية

فهذا أقوم سبيلا ، وأهدى إلى إصابة الحق ، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر ، وإلا كان نظره ناقصا ، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى

الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة ، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى .

ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة في وجوب ستر المرأة عورتها ، وفي تحريم النظرة الخائنة ، وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب

وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها ، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها ، وكشف عورتها ، وسفرها بلا محرم

واختلاط مريب ، وإفضاء الرجل إلى الرجل ، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد ، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة .

وإذا نظر إلى مجموع ما ذكر لزمه أن يحمل ما جاء في حديث سهل - في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه ، وتقديمه لهم - على أنها كانت مستترة ، وأن الفتنة مأمونة

ولم تحصل خلوة ولا اختلاط ، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب ، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم ، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم كما ذكر في السؤال .

وما تقدم يقال أيضا في حديث : ( لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان ) : أنه محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول عليها

عند غيبة زوجها ومحارمها ، وأمنت الفتنة ، وبعُد التواطؤ منهم على الفاحشة ، لا على الإطلاق .

وليس هذا من التأويل بالرأي ، بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب ، وتحريم انتهاك الأعراض ، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك

ومنها الحديث المذكور ، حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة ؛ إبعادا للريبة ، وتحقيقا للأمن من الفتنة " انتهى باختصار.

عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 16:05   رقم المشاركة : 358
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يكره نشر ملابس الغسيل بعد المغرب ؟

السؤال

دائما ما نسمع في بلادنا أن وقت المغرب لا يجب أن نبقي أية ملابس لنا خارج البيت (وأعني بها الملابس التي تعلق في الخارج لتجف)

وسمعت أن ذلك لأن وقت المغرب تقوم الشياطين بإثارة الفوضى. وأخبرت أيضا أنني يجب أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم ، وأن أغلق الستائر.

وسؤالي هو: هل هذه عادة إسلامية أن لا نترك الملابس معلقة بالخارج وقت المغرب ، أم إنها مجرد عرف وعادة شعب.


الجواب

الحمد لله

أولا :

السنة عند إقبال الليل منع الصبيان - وكذا سائر البهائم من الإبل والغنم وغيرها – من الخروج ؛ لأن هذه ساعة تنتشر فيها الشياطين في الأرض ، فيخشى على الصبيان منهم ، أن يمسوهم بأذى .

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ ) .

رواه البخاري (5623) - واللفظ له - ومسلم (2012) .

و" جنح الليل " : إقباله بعد غروب الشمس ، وهو أول الليل .

وروى الإمام أحمد (14482) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( احْبِسُوا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ الْعِشَاءِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ ) .

و" فورة العشاء " أوّل ساعة من الليل .

وروى مسلم (2013) عَنْ جَابِرٍ أيضا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ أَهْل اللُّغَة : ( الْفَوَاشِي ) : كُلّ مُنْتَشِر مِنْ الْمَال كَالْإِبِلِ وَالْغَنَم وَسَائِر الْبَهَائِم وَغَيْرهَا , وَهِيَ جَمْع فَاشِيَة ; لِأَنَّهَا تَفْشُو , أَيْ : تَنْتَشِر فِي الْأَرْض " انتهى .

والمعنى في هذه الأحاديث : امنعوهم عن التردد والخروج من البيوت في ذلك الوقت ؛ فإن الليل محل تصرف الشياطين ، وحركتهم في أوّل انتشارهم أشدّ اضطرابا ،

فيُخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين لكثرتهم حينئذ .

راجع : "شرح النووي على مسلم" (13 / 185)

- "غريب الحديث" للخطابي (1/448) -

"التيسير بشرح الجامع الصغير" (1 / 83) .

ثانيا :

المنع من نشر الغسيل ليجف في ذلك الوقت ليس له وجه ولا مستند ، ولا علاقة لنشر الغسيل بأول الليل أو آخره ، ولا انتشار الشياطين أو عدمه

ولم يرد بذلك حديث صحيح أو ضعيف ، فيما نعلم ، وإنما وردت السنة في منع الصبيان وسائر البهائم – كما تقدم – .

ثالثا :

دل قوله صلى الله عليه وسلم : ( وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ... ) ، وقد مضى الحديث بتمامه ، على أن السنة إغلاق الأبواب ، وتغطية الآنية بالليل ، وذكر اسم الله على ذلك كله .

وما كان في معنى الأبواب كالستائر التي تستر بها الأبواب أو النوافذ ونحوها ، فلها حكم الأبواب ، من استحباب إرخائها ، وغلقها بالليل ، وذكر اسم الله عليها .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا الْحَدِيث فِيهِ جُمَل مِنْ أَنْوَاع الْخَيْر وَالْأَدَب الْجَامِعَة لِمَصَالِح الْآخِرَة وَالدُّنْيَا , فَأَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْآدَاب الَّتِي هِيَ سَبَب لِلسَّلَامَةِ مِنْ إِيذَاء الشَّيْطَان

, وَجَعَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأَسْبَاب أَسْبَابًا لِلسَّلَامَةِ مِنْ إِيذَائِهِ فَلَا يَقْدِر عَلَى كَشْف إِنَاء وَلَا حَلّ سِقَاء , وَلَا فَتْح بَاب , وَلَا إِيذَاء صَبِيّ وَغَيْره , إِذَا وَجَدْت هَذِهِ الْأَسْبَاب . وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح : :

إِنَّ الْعَبْد إِذَا سَمَّى عِنْد دُخُول بَيْته قَالَ الشَّيْطَان : لَا مَبِيت " أَيْ : لَا سُلْطَان لَنَا عَلَى الْمَبِيت عِنْد هَؤُلَاءِ , وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الرَّجُل عِنْد جِمَاع أَهْله : "

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَان وَجَنِّبْ الشَّيْطَان مَا رَزَقْتنَا " كَانَ سَبَب سَلَامَة الْمَوْلُود مِنْ ضَرَر الشَّيْطَان .

وَفِي هَذَا الْحَدِيث : الْحَثّ عَلَى ذِكْر اللَّه تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع , وَيَلْحَق بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا . قَالَ أَصْحَابنَا : يُسْتَحَبّ أَنْ يُذْكَر اِسْم اللَّه تَعَالَى عَلَى كُلّ أَمْر ذِي بَال " انتهى .

فالخلاصة : أن إغلاق الأبواب والنوافذ ، وما في معناها ، وذكر اسم الله عليها هذا الوقت هو أدب إسلامي صحيح .

وأما المنع من نشر الملابس فلا أصل له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 16:09   رقم المشاركة : 359
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث أكل القثاء بالرطب يسمن البدن؟

السؤال

ما صحة الحديث الذي يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (سمنتني أمي بالخيار والتمر)؟

الجواب

الحمد لله

الأثر المذكور عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود (3903) من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

: (أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمْنِ) .

قال الجوهري : القثاء : الخيار .

وفي سنده "محمد بن إسحاق " صاحب المغازي وهو مدلس ولم يذكر سماعه من هشام بن عروة ، فلا يحتج به .

قال النووي رحمه الله :

"والمدلس إذا قال في روايته : "عن" , لا يحتج به عند جميع المحدثين"

انتهى من "المجموع" (3/324) .

لكن قد تابعه " يونس بن بكير " كما عند ابن ماجة (3324) ، فرواه من حديث يونس بن بكير عن هشام... فذكره بنحوه .

قال الذهبي في " يونس بن بكير

" قال ابن معين : صدوق ، وقال أبو حاتم محله الصدق ، وقال أبو زرعة : أما في الحديث فلا أعلمه مما ينكر عليه .

وقال أبو داود : ليس بحجة عندي يأخذ كلام أبي إسحاق ، فيوصله بالحديث.

وقال ابن معين : ثقة إلا أنه مرجئ يتبع السلطان ، وقال النسائي ليس بالقوي .

وقال الجوزجاني : ينبغي أن يتثبت في أمره . ثم قال الذهبي رحمه الله : وقد أخرج مسلم ليونس في الشواهد لا الأصول ، وكذلك ذكره البخاري مستشهداً به ، وهو حسن الحديث"

انتهى . من "ميزان الاعتدال" (7/311) .

والحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه لله في "السلسلة الصحيحة" (1/121) .

قال القرطبي رحمه الله :

"يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب

لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة ، فإذا أكلا معاً اعتدلا ، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية . ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج وتسمين البدن ، كما أخرجه ابن ماجه...."

انتهى من "تحفة الأحوذي" .

وروى مسلم في صحيحه (2043) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قَالَ : (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ) .

قال النووي رحمه الله :

"في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاً ، وجواز أكل طعامين معاً ، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم ، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك

وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعاً لاعتياد التوسع والترفة والإكثار لغير مصلحة دينية" انتهى .

وفي عون المعبود : قَالَ الدَّمِيرِي

: "كَذَا مِنْ بَاب الِاسْتِصْلَاح وَتَنْمِيَة الْجَسَد , وَأَمَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ فَذَاكَ هُوَ الَّذِي يَكُون بِالْإِكْثَارِ مِنْ الْأَطْعِمَة" انتهى .

وبوب البيهقي رحمه الله في "سننه الكبير" (7/253) باب : (المرأة تصلح أمرها للدخول بها) .

والحاصل : أن الحديث صحيح ، وأن جمع القثاء والرطب له تأثير على البدن ؛ بإذن الله تعالى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 16:12   رقم المشاركة : 360
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تحف الملائكة من يستمع لدرس علمي في فضائية أو يشارك في منتدى إسلامي؟

السؤال

قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه : (ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله في مجلس إلا حفتهم الملائكة) .

الآن نحن في عصر التكنولوجيا والمنتديات ، هل القسم الإسلامي ، أو المنتدى الإسلامي ، يندرج تحت اسم " المجلس " الذي ورد في الحديث ؟

وعليه : هل تحف الملائكة مَن وُجد بالقسم أو كتب فيه وشارك ؟

الجواب

الحمد لله

الحديث المشار إليه في السؤال رواه مسلم ( 2699 ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

: (... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) .

وظاهر هذا الحديث يحصر الفضل الوارد فيه في مجالس العلم المعقودة في المساجد دون غيرها من الأماكن ، والمساجد هي أشرف أماكن في الأرض ، وأحبها إلى الله ، فلا يمكن أن يلحق بها غيرها في الفضيلة .

ولا يشترط أن يكون هذا الاجتماع في مسجد واحد ، بل إذا تم سماع قول العالم أو الواعظ عن طريق القنوات ، وكان المستمعون في المسجد فيرجى أن يشملهم هذا الحديث.

وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تنقل بعض دروسه من المسجد إلى مدينة أخرى عبر الهاتف

فسُئل مرة : يا فضيلة الشيخ، نحن نستمع كلامك الآن ونحن في بريدة فهل يحصل لنا الأجر، وندخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله .. الحديث)؟

فأجاب :

"نعم، نرجو هذا؛ لأن اجتماعكم على سماع الميكرفون كاجتماع الناس على مكبر الصوت، أنتم الآن تستمعون الهاتف كما يستمع الناس بالميكرفون، فأنتم إن شاء الله نرجو لكم الأجر والثواب" انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (73/44).

وقد ورد حديث آخر يجعل ذلك الفضل لكل جماعة جلسوا مجلساً يذكرون الله تعالى فيه ، ولم يقيد ذلك بكونه في "بيت من بيوت الله" .

فعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ : (لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) رواه مسلم ( 2700 ) .

فذهب بعض العلماء إلى العمل بالإطلاق ، قال النووي رحمه الله :

"ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة : الاجتماع في مدرسة ، ورباط ، ونحوهما - إن شاء الله تعالى -

ويدل عليه الحديث الذي بعده ، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب ، لا سيما في ذلك الزمان ، فلا يكون له مفهوم يُعمل به" انتهى .

"شرح مسلم" (17/22) .

وذهب آخرون إلى أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن كان في بيت من بيوت الله .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم

إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة

وذكرهم الله فيمن عنده) هل لو اجتمع قومٌ في غير بيت من بيوت الله ويتدارسون في كتب الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك فهل ينالون مثل هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى ، أم أنهم أقل درجة من أولئك؟

فأجاب :

"إذا دل الكتاب والسنة على ثوابٍ معين بصفةٍ معينة فإننا لا نتعداه ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله) وبيوت الله هي المساجد

فإذا اجتمع قومٌ في غير المساجد فإنه لا يكتب لهم هذا الأجر ، لكنهم في اجتماعهم على خير ولا شك ، أما الأجر الخاص الذي رتب على هذا العمل الخاص فإنه لا يحصل إلا بالأوصاف التي اعتبرها الشارع" انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" .

فلا نجزم بحصول هذا الثواب لكل من اجتمع على ذكر الله تعالى وتعليم العلم وتعلمه إذا كان في غير المسجد ، وإن كان هؤلاء مثابين على ما فعلوا من أعمال صالحة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة الحديث وعلومه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc