|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-08-16, 06:27 | رقم المشاركة : 181 | ||||
|
|
||||
2018-08-16, 06:31 | رقم المشاركة : 182 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:36 | رقم المشاركة : 183 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:40 | رقم المشاركة : 184 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:42 | رقم المشاركة : 185 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:47 | رقم المشاركة : 186 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:52 | رقم المشاركة : 187 | |||
|
كيف يُعطى بنات المتوفي نصيبهن من الميراث بعد وفاة أبيهن بخمس عشرة سنة؟ السؤال : لو أن أباً مات وترك تركة فلم تُعطَ بناته نصيبهن من تلك التركة حتى مضى 1 5 عاماً ، فعلى أي أساس تُقسّم التركة الآن ؟ هل على اعتبار قيمتها يوم أن مات (قبل 15 عاماً ) أم قيمتها الحالية اليوم ؟ الجواب : الحمد لله أولا : يجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث حسب شريعة الله تعالى في القسمة ، وتنتقل ملكية التركة للورثة بمجرد موت المورث جاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /76) : " اتَّفَق الفُقهَاء عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ " انتهى . وقال ابن عثيمين رحمه الله : " المال ينتقل إلى الورثة بعد موت المورث " . انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/360) . ثانيا : إذا كانت بنات المتوفى قد منعن من الحصول على حقهن في الميراث ، طيلة هذه المدة : فإن كان في التركة مال نقدي ، أخذن حقهن في المال ، كما تركه المورث ؛ إلا أن يكون المستولي على المال قد تاجر فيه ، أو استثمره ، فلهن الحق في أخذ نصيبهن من ربح المال ، بقدر ما ينالهن من التركة . وإن كان في التركة عقار ، أو أرض : فإنهن يأخذن نصيبهن من ذلك ، بحسب القسمة الشرعية ؛ فإن لم يمكن قسمة ذلك على جميع الورثة واحتاجوا إلى أن يبيعوه ، أو يبيع بعض الورثة شيئا من نصيبه : فإنه يأخذ نصيبه بسعره الآن ، ولو كان قد زاد عن سعره يوم الغصب أو كان له نماء ، مثل الحيوان ، أو الزرع ونحو ذلك ، سواء كان ذلك النماء متصلا بالأصل ، أو منفصلا عنه . قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " (فَصْلٌ: يَضْمَنُ) ذُو الْيَدِ الْعَادِيَةِ (الْأَصْلَ وَزَوَائِدَهُ الْمُنْفَصِلَةَ) كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ (وَالْمُتَّصِلَةِ كَالسَّمْنِ وَتَعَلُّمُ الصَّنْعَةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عُدْوَانًا عَلَى الْأَصْلِ) مُبَاشَرَةً ، وَعَلَى الزَّوَائِدِ تَسَبُّبًا إذْ إثْبَاتُهَا عَلَى الْأَصْلِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِهَا عَلَى زَوَائِدِهِ " . انتهى من "أسنى المطالب" (2/340) . فإن تلف شيء من ذلك ، بحيث نقص من قيمته عن وقت غصبه : لزم الغاصب ( واضع اليد ) أن يعطي صاحب الحق حقه ، ومعه قيمة ما نقص من حقه ( أرش النقص ) . قال الحصني رحمه الله : " وَاعْلَم أَنه كَمَا يجب رد الْمَغْصُوب ، كَذَلِك يجب أرش نَقصه ، وَلَا فرق بَين نقص الصّفة وَنقص الْعين . مِثَال نقص الصّفة : بِأَن غصب دَابَّة سَمِينَة ، فهزلت ، ثمَّ سمنت : فَإِنَّهُ يردهَا وَأرش السّمن الأول ؛ لِأَن الثَّانِي غير الأول ... وَيُقَاس بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ . وَأما نقص الْعين : بِأَن غصب زَوجي خف قيمتهمَا عشرَة دَرَاهِم ، فَضَاعَ أَحدهمَا وَصَارَ قيمَة الْبَاقِي دِرْهَمَيْنِ : لزمَه قيمَة التَّالِف ، وَهُوَ خَمْسَة ، وَأرش النَّقْص ، وَهُوَ ثَلَاثَة ؛ فَيلْزمهُ ثَمَانِيَة ؛ لِأَن الْأَرْش حصل بِالتَّفْرِيقِ الْحَاصِل عِنْده .. " . انتهى من "كفاية الأخيار" (1/283) وينظر : "أسنى المطالب" (2/344) "مطالب أولي النهى" (4/10) وما بعدها . ويلحق بالنقص الحاصل في العين ، أو صفتها : نقص سعرها ، لكساد سوقها ، عن يوم غصب العين : فإن الغاصب يضمن ذلك على القول الراجح . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر ؛ فهو ظالم ، ونقص السعر في الواقع نقص صفة ؛ لأن السعر قيمة السلعة ، والقيمة تعتبر صفة في الواقع . ولهذا كان القول الصحيح : أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر.. " . انتهى من "الشرح الممتع" (10/163) وينظر : "كفاية الأخيار" (1/283) . والواجب على من وقع في شيء من هذا المظالم ، أو غصب حق ذي الحق ، أو تأخيره عنه زمنا يتضرر به ، أو يفوت فيه منفعة المال على مالكه : أن يرد الحق إلى صاحبه ، ويتوب إلى الله تعالى من إثم ذلك : روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) . راجع للفائدة جواب السؤال القادم والله تعالى أعلم . و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات اخوة الاسلام اكتفي بهذا القدر و لنا عوده ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء و اسال الله ان يجمعني بكم دائما علي خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
|||
2018-08-19, 06:06 | رقم المشاركة : 188 | |||
|
|
|||
2018-08-19, 06:11 | رقم المشاركة : 189 | |||
|
توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة |
|||
2018-08-19, 06:16 | رقم المشاركة : 190 | |||
|
|
|||
2018-08-19, 06:19 | رقم المشاركة : 191 | |||
|
|
|||
2018-08-19, 06:27 | رقم المشاركة : 192 | |||
|
|
|||
2018-08-19, 06:33 | رقم المشاركة : 193 | |||
|
|
|||
2018-08-19, 06:35 | رقم المشاركة : 194 | |||
|
|
|||
2018-08-19, 06:40 | رقم المشاركة : 195 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعاملات الإسلامية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc