صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-22, 11:41   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف القانون الإداري :

انطلاقا مما سبق من طرح تاريخي الذي تطرقنا إليه في المقدمة والمتعلق بنشأة القانون الإداري فإنه لا يمكن أن نجزم بتخفيف تعريف شامل للقانون الإداري لأن الإدارة في حد ذاتها تتصرف على اعتبارها سلطة كما يمكن أن تتصرف تصرفات الفرد العادي.

وعندما تتصرف كسلطة يمكن إخضاعها للقانون الإداري وهذا ما يجعل القاضي المختص هو القاضي الإداري الذي يلاقي صعوبة في تحديد اختصاصه في قضية تكون الإدارة طرفا فيها على اعتبار هذه الأخيرة تقوم بالأعمال السلطوية والأعمال الفردية.

وهذا الطرح لا يعد تعريفا لأننا لم نعرف القانون الإداري بل حد د القانون الإداري وفرق بين أن نعرف وأن نحدد لأن هذا راجع إلى خصائصه الأربعة التي كانت متسببة ولازالت في وضع مفهوم شامل لهذا القانون وهي التاليــــــــة :

1/ القانون الإداري قضائي المنشأ:

فإذا كانت كل القوانين تسنها السلطة التشريعية وتساهم السلطة التنفيذية بتنفيذها وفي تنظيم المجالات التي لم تشرع فيها الأولى ، فهذا الطرح لا ينطبق مع خصوصية القانون الإداري الذي خلافا لجميع التقنيات التي ساهمت في تنظيم حياة الفرد ومنعت بأن تساهم في تنظيم الحياة الإدارية تلك التي وصفت بالتشريعات واللوائح التنفيذية لها.

بل وأن القضاء الطبيعي لها هو القضاء الإداري الذي منع منذ نهاية القرن 19 من الفصل بموجب هذه التقنينات الشيء الذي دفعه للاجتهاد فلم يضع في حسبانه أنه ينشأ قانونا إداريا وهو بصدد تكييف النزاعات المطروحة أمامه التي في جلها الإدارة طرفا فيها.

وعلى اعتباره أنه ممنوع من استعارة التقنينات العادية فقد اجتهد لصنع قواعد يحكم بموجبها وبالتالي كون القواعد والأحكام والتي ببساطة نعرفها اليوم باسم القانون الإداري .

2/ القانون الإداري حديث النشأة:

إن الفقيه الألماني ( جينيلاك) وبمقولته الشهيرة لا يمكن تخيل دولة بدو ن سلطة تنفيذية ولكن يمكن تخيلها دون سلطة تشريعية وقضائية.

والمثال الجزائري في مرحلة أمر 10/07/1965م إلى غاية دستور 76 لم تكن هناك سلطة تشريعية بالمعنى العضوي للكلمة ، وفي مرحلة إعلان المجلس الأعلى للأمن 1992 إلى غاية دستور 96 تدهورت واستبدلت السلطة القضائية بل حلت محلها أجهزة منشأة من السلطة التنفيذية انطلاقا من المراسيم التشريعية الصادرة من المجلس أعلى للأمن والمتضمنة إنشاء المجالس القضائية الخاصة.

وباستبدالنا بالمثال الجزائري يمكن القول بصحة المدرسة الألمانية التي تطرق إليها الفقيه المصري أحمد سليمان الطماوي في كتابه ـ النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ مشيدا بالعمل الإداري الذي أعتبره أقدم من العمل التشريعي والقضائي مسند إلى نفس المدرسة بما أن السلطة التنفيذية كافية لاستمرارية بل أن التوجه الأمريكي في الدراسات الدستورية الإدارية ومن خلال الأستاذين * قابريال ألموند ، جورج بلندى * أصحاب المنهج الوظيفي اللذان حللا السلطة تحليلا وظيفيا واعتبراها تلك السلطة التي تقوم بحكم الشعب مشيرين إلى أنها السلطة التنفيذية ولا غيرها تسير في نفس الاتجاه مع المدرسة الألمانية.

وهذا ما ذكره الأستاذ حسن ملحم في كتابه المتعلق بالتحليل الوظيفي للسلطة سنة 1993 مشيراً إلى علم الاجتماع السياسي وعلى هذا فإن رؤية القانون الإداري حديث النشأة من الزاوية الفرنسية ليس هو من الزاوية الألمانية والأمريكية اللتان تريان في الإدارة أقدم سلطة ضمن السلطات الثلاث كونها نواة السلطة التنفيذية فهي أقدم من السلطتين التشريعية والقضائية .

3/ القانون الإداري سريع التطور:

يكفينا هنا أن نذهب إلى مدرسة الفقيه جيني المنضمة إلى مدرسة الفقيه دوجي (مدرسة المرفق العام) والتي فيها ساهم بإرساء القواعد الذهبية الثلاث للمرفق العام.

المرفق العام كقاعدة أولى مجاني والمرفق العام مستمر وهو متكيف ومتحول ولما كان المرفق العام بهذا الوصف الأخير لا يمكن ضبطه لارتباطه بفلسفة الدولة التي قد تصنع مرافق تراها في وقت إدارية وفي وقت أخر غير إدارية.

و المثال الجزائري أن النشاط العقاري الذي كان قبل 1991 في الجزائر إداريا وبعد 1991 تحول في صلب المشروع المتعلق بالترقية العقارية إلى دواوين ترقية وتسيير عقاريين والتي اعتبرت مرافق اقتصادية تجارية بعيدة عن كونها إدارية فلاهي بمشاريع دولة ولا هي بمشاريع عامة ولا تهدف إلى مصلحة عامة كونها تهدف إلى مصالح تجارية واقتصادية التي يطغى فيها الربح.

فتقلبات المرفق العام المستمرة والمتكررة تفرض تسارعا في تغير قواعد القانون الإداري ليواكب هذه التقلبات وانطلاقا مما سبق تعد هذه الخصائص الأعمدة الثلاث للقانون الإداري وهي التي ساهمت في بناء مفهوم هذا القانون لكن تبقي إشكالية فصله عن القانون العادي.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 11:42   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشخصـــــية القانونية الإعتبارية (المعنوية)

تعتبر فكرة الشخصية القانونية المعنوية مدخلا هاما لدراسة القانون الإداري ، بالنظر للدور الذي لعبته في جمع أطراف قانونية طبيعية فردية تشترك في الأهداف و تختلف في المهام والموارد والجهود ، كما أنها قامت بدور أكبر من حيث رعايتها المتواصلة والدائمة لمصالح الفرد بإزاحتها للكثير من المشاكل التي تسببت في تعطل المصالح أو انقضائها لقلة موارد الفرد منعزلا أو لقصر عمره أو محدودية طاقاته ، فهي بذلك أرست مفاهيم قوية على أسس صلبة ساهمت بشكل كبير في تحصين الدولة من زوالها بزوال القائمين عليها ، بل وتجاوزته إلى عزل مفاهيم سياسية وصفات أتسمت عبر العصور بالأزلية و الشخصنة المتعلقتين بالنظام السياسي و الحكام لترفع الكثير من المفاهيم السياسية والقانونية كالسيادة والسلطة العامة إلى مصاف التأصيل في فكرة الدولة ملحقة إياها بالصفة الاعتبارية الخالدة بخلود الفرد .

وتجلى دور فكرة الشخصية القانونية المعنوية أكثر في التنظيم الإداري لما كان لها من أثر إيجابي على سير المؤسسة الإدارية حيث تحددت أقاليم السلطة والإختصاص داخل التنظيم بين وحداته و خارجه ممثلا في علاقة التنظيم الإداري بالتنظيمات الأخرى داخل ذات الدولة أو خراجها. فقد منحت الفكرة للفرد أطرا من خلالها يتحرك بنشاطه لصالحها وباسمها و هو ما ادى إلى اتساع المبدأ الجماعي للفرد مقننا و مضبوط .

تعريف الشخصية المعنوية :

إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق ، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعةمن الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقوم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع.


تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ، فحسب هؤلاء الفقهاء القانونيين، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي .
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".
L’existence et la nature des personnes morales ne sont guerres discutées aujourd’hui. Il est vrai que la vie juridique quotidienne fait des personnes les partenaires habituels des personnes physiques










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 11:44   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

معايير التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية العامة :


هناك عدة معيير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي :
فكرة المنشأة العامة :فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف : وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط : وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري : الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
- عنصر ذاتي ، يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
- عنصر موضوعي ، يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .

أنواع الأشخــــــاص الإدارية المعنوية :

يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنوية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات و الجمعيات التي تنشأ
بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.
و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص .
و قد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :
أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية
و هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى كالولاية و البلدية .
1- الدولة : و هي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية و هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .
و الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة و لعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .
إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة و أعمال الخاصة منها و التي تتسم بطابع السلطة العامة و هو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .
2- الوحدات الإقليمية و المحلية : ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية و البلدية .

ثانياً : الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية
يطلق عليها أيضاً الإعتبارية الفنية أو المصلحية ، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها، و تسمى هذه الأشخاص بالهيئات أو المؤسسات العامة قد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتباشر إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة ، و تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله حيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه ، أما الأشخاص الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني .
كذلك تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم ، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك ، كما هو الحال في الجامعات و المستشفيات.

ثالثاً : الأشخاص المعنوية المهنية
بسبب التطور المستمر في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني ، تتولى إدارة مرافق عامة ينشأها المشرع لتحقيق مصالح عامة ، ومن ذلك الاتحاد الأدباء والكتاب ، تتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها .










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 11:59   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.4shared.com/get/u6LzOLzu/___-_chechar.html










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 12:48   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مجهود ممتاز اخت شهيرة
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 16:15   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
الناجحة84
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اهلا و سهلا بكم
انا في الحقيقة لا تهمني مسابقات التوظيف خاصة في منصب اداري لانني ارى ان مثل هذه المناصب لا تناسبي و تحد من معلوماتي التي اريد ان اطورها
و لهذا انا احضر لمسابقة القضاء و قد انتهيتمن تلخيص الجزء العام
و الان الخص في الجرائم ضد الاشخاص لكن مع رمضان شويو شوية
صح فطوركم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 17:11   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
atraction
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة

السلام عليكم
يااخي إليك موقع المدرسة ستجد الإجابة على كامل الأسئلة www.esm.dz
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 17:27   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
hafou
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hafou
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atraction مشاهدة المشاركة
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل
السلام عليكم
لم يتم بعد الاعلان عن مسابقة القضاء ل2012 و لا يوجد أي تسجيل.كل ما في الأمر ،أننا نراجع مع بعض حتى نكون في أتم الاستعداد عند الاعلان عنها.
بالتوفيق.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 18:15   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atraction مشاهدة المشاركة
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل

يااخي الموقع سيعلن عن المسابقة في شهر جانفي ويتم التسجيل في فيفري والمسابقة في اواخر شهر مارس









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-22, 18:17   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atraction مشاهدة المشاركة
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل
اخي الكريم لم يعلن بعد عن مسابقة 2012
لكن جرت العادة ان تكون التسجيلات طيلة شهر فيفري من كل سنة .على ان تجرى الامتحانات في اواخر شهر مارس
بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-23, 03:17   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
atraction
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafou مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لم يتم بعد الاعلان عن مسابقة القضاء ل2012 و لا يوجد أي تسجيل.كل ما في الأمر ،أننا نراجع مع بعض حتى نكون في أتم الاستعداد عند الاعلان عنها.
بالتوفيق.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
يااخي الموقع سيعلن عن المسابقة في شهر جانفي ويتم التسجيل في فيفري والمسابقة في اواخر شهر مارس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader 126 مشاهدة المشاركة
اخي الكريم لم يعلن بعد عن مسابقة 2012
لكن جرت العادة ان تكون التسجيلات طيلة شهر فيفري من كل سنة .على ان تجرى الامتحانات في اواخر شهر مارس
بالتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
طابت أيامكم
شكرا على الردود و التوضيح
أنا أيضا اعتزم الترشح لهذه المسابقة و أود المشاركة في المراجعة الجماعية معكم
و كأول ملاحظة أقولها هنا أنا الإخوة يقومون بنقل مقالات و مواضيح طبعا مشكورين على ذلك لكن الاحسن ان تكون معد النقل على الأقل مناقشة و طرح الكثير الكثير من الأسئلة في المواد التي نمتحن فيها و لا نتكفي بنقل المواضيع هكذا تعم الفائدة و من وجهة نظري البسيط هذه هي المراجعة الجماعية
بالتوفيق متابع









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-24, 10:11   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
ابتهال 33
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابتهال 33
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفقكم الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-27, 17:27   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
badi09
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخواني ماهي المواد المقررة في مسابقة القضاء










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-27, 18:01   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badi09 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اخواني ماهي المواد المقررة في مسابقة القضاء
راجع الصفحات السابقة او زر الموقع التالي www.esm.dz









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-28, 14:18   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
مريومة مري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية مريومة مري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله فكرة جيدة واوافقك الراىا ن كانت طموحاتك اكبر فعليك بمسابقة القضاء باتوفيق لكل مجتهد و الله المستعان










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc