الطهارة في الاسلام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطهارة في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-23, 02:28   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعرف أن هناك الكثير من الأسئلة التي طرحت في هذا الموقع حول " جلود الحيوانات " ، فهل يجوز شراء كرة القدم ، أو كرة السلة ، واللعب بها ، والتي قد تكون قد صنعت من جلد حيوان في بلد لا تذبح فيه اللحوم وفق الشرع ؟
.

الجواب :

الحمد لله

الجلود التي يُصنع منها كرة القدم أو السلة لا يمكن أن تكون إلا مدبوغة ، والدباغة هي : معالجة الجلود بمنظفات ومطهرات ليزول ما بها من نتن وفساد ورطوبة

وهذا ما نراه في واقع الحال ، ولمعرفة حكم شراء تلك الأشياء ينبغي معرفة الحيوان الذي صنعت من جلده ، وهو لا يخلو من أن يكون جائزاً أكله ، أو لا يحل أكله .

أ. فإن كانت تلك الأشياء مصنوعة من جلد
حيوان مأكول اللحم – كالبقر - :

فإن الدباغة تبيح جلده ، ولو أنه ذُبح بالشروط الشرعية لما احتاج إلى دباغة ، أما وقد ذبحوه مخالفين لشرع الله تعالى : فإنه يكون ميتة ، ولا تباح جلد ميتة مأكول اللحم إلا بالدباغة .

ب. وإن كانت تلك الأشياء مصنوعة من جلد حيوان غير مأكول اللحم أصلاً – كالخنزير - :

فإن جلده محرَّم استعماله ولو دُبغ .

فالحيوان المأكول اللحم :

تحل الذكاة لحمه وجلده ، وتحل الدباغة جلده إن كان ميتة .

والحيوان غير مأكول اللحم :

لا تحل الذكاة لحمه وجلده ، ولا تحل الدباغة جلده .

وهذا هو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبي ثور وإسحق بن راهويه ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه .

انظر : " شرح مسلم للنووي " (4 / 54 ) – وقد ذكر – رحمه الله – سبعة مذاهب في المسألة - ، " الفروع " لابن مفلح ( 1 / 102 ) ، " مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 21 / 95 ) .

واختار هذا القول : جمع من العلماء المعاصرين .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

وقيل : إن جلد الميتة يطهر بالدباغ بشرط أن تكون الميتة مما تُحله الذكاة ، وأما ما لا تحله الذكاة :

فإنه لا يطهر ، وهذا القول هو الراجح

وعلى هذا : فجلد الهرة وما دونها في الخِلقة لا يطهر بالدباغ .

فمناط الحكم هو على طهارة الحيوان في حال الحياة ، فما كان طاهراً : فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس ، ولا يطهر على المذهب

وعلى القول الثاني : يطهر

وعلى القول الثالث : يطهر بالدباغ إذا كانت الميتة مما تحله الذكاة .

والراجح : القول الثالث ، بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث : " دباغها ذكاتها " - رواه النسائي ( 4243 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 49 ) - فعبَّر بالذكاة ، ومعلوم أن الذكاة لا تطهِّر إلا ما يباح أكله ، فلو أنك ذبحتَ حماراً وذكرتَ اسم الله عليه وأنهر الدم : فإنه لا يسمَّى ذكاة.

وعلى هذا نقول : جلد ما يحرم أكله ، ولو كان طاهراً في الحياة : فإنه لا يطهر بالدباغ ، والتعليل : أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جُعل طاهراً لمشقة التحرز منه لقوله صلى الله عليه وسلم " إنها من الطوافين عليكم والطوافات "

- أي : الهرة ، والحديث رواه الترمذي ( 92 ) وأبو داود ( 75 ) والنسائي ( 68 ) وابن ماجه ( 368 ) وصححه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي كما قال ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 41 ) - وهذه العلة تنتفي بالموت ، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة ، فلا يطهر بالدباغ .

فيكون القول الراجح :

كل حيوان مات وهو يؤكل :

فإن جلده يطهر بالدباغ ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وله قول آخر يوافق قول مَن قال :

إن ما كان طاهراً في الحياة : فإن جلده يطهر بالدبغ .

" الشرح الممتع " ( 1 / 74 ، 75 ) .

والخلاصة :

أنه يجوز لك شراء كرة القدم أو كرة السلة المصنوعتين من جلد حيوان مأكول اللحم ، وما ذبح منها بغير الطريقة الشرعية ، أو مات حتف أنفه من غير ذكاة أصلاً ، فإن دباغة جلودها تجعلها طاهرة ، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( دباغ جلود الميتة طهورها ) .

رواه ابن حبان (1290) والدارقطني (25)
، ، وصححه الألباني.

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 02:29   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كيف يمكن أن يكون خلق الإنسان من المني
المصنوع من الدم ، وهو نجس ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الدم إنما يُحكَم بنجاسته إذا سفح وخرج
أما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّمَ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ يَكُونُ نَجِسًا ، فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى تَنْجِيسِهِ وَلَا يُغْنِي الْقِيَاسُ عَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ وَبَرَزَ بِاتِّفَاقِ الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لِلدَّلِيلِ عَلَى طَهَارَتِهِ وُجُوهٌ :

أَحَدُهَا : أَنَّ النَّجِسَ هُوَ الْمُسْتَقْذَرُ الْمُسْتَخْبَثُ ، وَهَذَا الْوَصْفُ لَا يَثْبُتُ لِهَذِهِ الْأَجْنَاسِ إلَّا بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا مَوَاضِعَ خَلْقِهَا فَوَصْفُهَا بِالنَّجَاسَةِ فِيهَا وَصْفٌ بِمَا لَا تَتَّصِفُ بِهِ .

وَثَانِيهَا : أَنَّ خَاصَّةَ النَّجِسِ وُجُوبُ مُجَانَبَتِهِ فِي الصَّلَاةِ .

وَهَذَا مَفْقُودٌ فِيما فِي الْبَدَنِ مِنْ الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا .

وهذه الدِّمَاء الْمُسْتَخْبَثَة فِي الْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَيَوَانِ الَّتِي لَا تَقُومُ حَيَاتُهُ إلَّا بِهَا ، حَتَّى سُمِّيَتْ نَفْسًا ، فَالْحُكْمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ أَحَدَ أَرْكَانِ عِبَادِهِ مِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ نَوْعًا نَجِسًا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ .

كما أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، فَلَا تَثْبُتُ النَّجَاسَةُ إلَّا بِدَلِيلِ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الدِّمَاءِ الْمُسْتَخْبَثَةِ شَيْءٌ مِنْ أَدِلَّةِ النَّجَاسَةِ وَخَصَائِصِهَا " انتهى بتصرف يسير .

"مجموع الفتاوى" (21/598-600)

وقال ابن القيم رحمه الله :

" إنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها ، فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة ، وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث ، وإنما يصير خبيثا بعد قذفه وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج ، فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس " انتهى .

"بدائع الفوائد" (3 / 641) .

ثانيا :

إذا افترضنا أن الدم نجس وهو في محله ، قبل خروجه من بدن الإنسان أو الحيوان ؛ فالمني طاهر وإن تولّد منه ، وذلك لأنه استحال ؛ أي تحول عن صفات الدم الأصلية ، إلى صفات أخرى ، فطهر بهذه الاستحالة ؛ والعبرة هنا ليست بالأصل الذي تحول عنه ، وإنما العبرة بصفاته التي هو عليها وقت الحكم عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَحَالَ وَتَبَدَّلَ . وَقَوْلُهُمْ : الِاسْتِحَالَةُ لَا تُطَهِّرُ . قُلْنَا : مَنْ أَفْتَى بِهَذِهِ الْفَتْوَى الطَّوِيلَةِ الْعَرِيضَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْخَمْرَ إذَا بَدَأَ اللَّهُ بِإِفْسَادِهَا وَتَحْوِيلِهَا خَلًّا : طَهُرَتْ .

وَكَذَلِكَ تَحْوِيلُ الدَّوَابِّ وَالشَّجَرِ ، بَلْ أَقُولُ : الِاسْتِقْرَاءُ دَلَّنَا أَنَّ كُلَّ مَا بَدَأَ اللَّهُ بِتَحْوِيلِهِ وَتَبْدِيلِهِ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ ، مِثْلُ جَعْلِ الْخَمْرِ خَلًّا ، وَالدَّمِ مَنِيًّا ، وَالْعَلَقَةِ مُضْغَةً ، وَلَحْمِ الْجَلَّالَةِ الْخَبِيثِ طَيِّبًا ، وَكَذَلِكَ بَيْضُهَا وَلَبَنُهَا ، وَالزَّرْعُ الْمَسْقِيُّ بِالنَّجِسِ إذَا سُقِيَ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَزُولُ حُكْمُ التَّنْجِيسِ وَيَزُولُ حَقِيقَةُ النَّجِسِ وَاسْمُهُ التَّابِعُ لِلْحَقِيقَةِ ، وَهَذَا ضَرُورِيٌّ لَا يُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَجْسَامِ الْمَخْلُوقَةِ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحَوِّلُهَا مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ، وَيُبَدِّلُهَا خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ ، وَلَا الْتِفَاتَ إلَى مَوَادِّهَا وَعَنَاصِرِهَا"

"مجموع الفتاوى" (21 / 600-601)

وقال ابن القيم رحمه الله :

" الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا ، كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة ، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا ؟

والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث ، والخبيث من الطيب ، ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما " انتهى .

"إعلام الموقعين" (2 / 14) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 02:31   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

لو انتقض وضوئي وأنا في الصف الأول خلف الإمام ، لا سيما في صلاة الجمعة أو العيد أو التراويح في رمضان ، لأن الخروج سيكون فيه مشقة ، لكثرة الصفوف عندئذ ، وبعض الناس سيمنعني من المشي أمامه للخروج ، فماذا افعل ؟

هل أبقى في مكاني ، أم أشق الصفوف
حتى أخرج فأجدّد وضوئي؟

الجواب :

الحمد لله

الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ، فما فعله العبد من غير طهارة لا يعد صلاة ، ولا يقبل منه ، وإن أتى بأفعال الصلاة وأقوالها جميعا . قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ )

رواه مسلم (224) من حديث ابن عمر .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

رواه البخاري (6440) ومسلم (330) .

فإذا انتقضت الطهارة أثناء الصلاة ، فالواجب على المصلي أن ينصرف من صلاته ، ليعيد طهارته ، ثم يستأنف الصلاة من أولها .

فإن كان يمكنه أن ينصرف ليتوضأ ، ويدرك الصلاة مع الجماعة ، ولو ركعة منها : وجب عليه أن ينصرف ، ليدرك الجماعة ، خاصة في صلاة الجمعة .

ولا حرج عليه في أن يمر بين الصفوف
فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وإما إن كان حدثه في آخر صلاته ، ويعلم أنه إن خرج ومشى بين الصفوف لم يمكنه أن يدرك الجماعة مع الأمام ، وكان في الخروج عليه مشقة : جاز له أن ينتظر انتهاء الصلاة ، ليتوضأ ، ويعيد صلاته من جديد .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" إذا كان شخص يصلي في الصفوف الأولى في المسجد ، وقد انتقض وضوؤه أثناء الصلاة ، ولكنه لم يستطع الخروج ؛ نظرًا لكثرة الصفوف الموجودة في المسجد ؛ فهل يكمل الصلاة بدون قراءة ، بل يركع ويسجد ويقف صامتًا ؟ أم يجلس حتى تنتهي الصلاة ، ولو كان في وسط الصف ؟

فأجاب :

" المشروع في حق من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة أن ينصرف ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا )

[ رواه البخاري في صحيحه ( 1/43 ) ]

دل على أن من انتقض وضوؤه يقينًا :

أنه ينصرف ولا يبقى .

وإذا لم ينصرف لما ذكرت من ضيق أو من كثرة الصفوف ؛ فإنه لا يجوز له أن يستمر في الصلاة ، فإن قدر أن ينصرف فإنه ينصرف ، وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل ، وإن كان لا يقدر أن ينصرف ؛ فإنه يجلس إلى أن تحين له الفرصة للخروج

والله تعالى أعلم .

" المنتقى من فتاوى الفوزان" .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 02:32   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

تستخدم سخانات المياه الشمسية لاستخدام المياه المسخنة على البطيء عن طريق الشمس توفيرا للطاقة (الكهرباء أو الغاز وخلافه) ويقوم خزان المياه بتسخين المياه باستخدام أشعة الشمس.

فهل يجوز هذا في الإسلام؟

ولقد سمعت أحد الناس يقول إنه ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه أصحابه عن الوضوء بماء تعرض للشمس .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في استخدام سخانات المياه الشمسية لتسخين المياه ؛ لأن الأصل في الأشياء أنها مباحة ما لم ينه الله عنها .

وقد دل على ذلك قول الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله : (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) فكل ما في السموات والأرض يجوز للإنسان أن ينتفع به ويستعمله ، إلا إذا دل دليل شرعي على أنه ممنوع من استعماله ، ولم يرد دليل شرعي صحيح يمنع المسلم من الاستفادة من الطاقة الشمسية أو استعمالها في تسخين الماء .

وقول السائلة : إنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوضوء بماء تعرض للشمس ، فهذا الحديث موضوع ، كذب ، لا يحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن الملقن في "البدر المنير" (1 / 428)
بعد أن تكلم على طرقه :

"فَتَلَخَّص : أَن الْوَارِد فِي النَّهْي عَن اسْتِعْمَال المَاء المشمس ، من جَمِيع طرقه بَاطِل ، لَا يصحّ ، وَلَا يحلُّ لأحدٍ الِاحْتِجَاج بِهِ .

وَمَا قَصَّرَ ابنُ الْجَوْزِيّ فِي نسبته إِلَى الْوَضع فِي حَدِيث عَائِشَة وأَنس" انتهى .

وذكره الألباني في "الإرواء" (1/53) وقال :

موضوع .

وقال العقيلي في "الضعفاء" (2 / 176) :

"ليس في الماء المشمس شئ يصح مسندا" انتهى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

عن استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية .

فأجابوا :

" لا نعلم دليلا صحيحا يمنع من استعمال الماء المشمس " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 74) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 02:33   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

لو سقط فأر في بئر ولم نعرف كم كانت مدة بقائه في هذا البئر وبقينا لفترة نستخدمه في حفظ الماء إلى أن تبين لنا مؤخرا حقيقة هذا الأمر، فماذا يجب علينا فعله إزاء ذلك وفق تعاليم الإسلام في هذا الموقف؟

ففضلا عرفني ما فتواك حيث يمثل هذا الأمر مشكلة كبيرة لنا يصعب حلها...


الجواب :

الحمد لله

إذا سقطت الفأرة في بئر وماتت :

وجب إخراجها منه ، ثم إن كان الماء قد تغير بها في لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس لا يجوز استعماله ، وإن كان قد بقي على صفاته ولم يتغير فهو طاهر.

ولا يختلف الحكم باختلاف مدة بقائها فيه ، إلا أن طول مكثها فيه أدعى إلى تغير مائه .

وقد روى الترمذي (66)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) وصححه الألباني في "سنن الترمذي" .

قال ابن القيم رحمه الله في "حاشيته" على السنن (1/ 83) :

"فوضوؤه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا " انتهى .

"شرح الكافي" (5/23) .

وسئل أيضاً :

عندنا خزان ماء بال فيه طفل ، وكذلك وجدنا فيه فأراً , فما رأيك ؟

فأجاب :

"الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول ، أو عذرة ، أو فأرة أو غيرها مما يكون نجساً ، ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة ، فهو طهور , لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها , مثل لو كانت عذرة ، يجب أن تخرج من الماء, أو فأرة تخرج أيضاً" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (102/5) .

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (269)

عن معمر قال : سألت الزهري عن دجاجة وقعت في بئر فماتت فقال : "لا بأس أن يتوضأ منها ويشرب إلا أن تنتن حتى يوجد ريح نتنها في الماء فتنزح" .

أما تطهير البئر إذا كان الماء قد تغير بالنجاسة ، فيكون بإزالة هذا التغير والرجوع بالماء إلى صفاته الأصلية ، ويمكن إزالة هذا التغيير بعدة طرق :

إما بإضافة ماء كثير إلى البئر حتى يزول التغيير ، وإما بالنزح منه ، وإما بإضافة مواد إليه حتى يزول التغيير ، أو بغير ذلك من الطرق .

وانظر : "الشرح الممتع" (1/55 – 58) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 02:35   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

لدينا مشكلة في المنزل هو أن الماء يخرج من أغلب الصنابير وقد تغير طعمه قليلا وحتى لونه يتغير قليلا أنا لا أعرف يقينا لماذا لكن يبدو أن القنوات التي يصل منها الماء إلى الصنبور قد أصبحت صدئة ، ويتعسر تغييرها أنا أعلم أن الماء لا يجوز استعماله للطهارة إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة

لكن لا أعرف هل كون القنوات صدئة ويختلط
ذلك بالماء يصبح نجسا أم لا؟

علما بأني أشرب في بعض الأحيان من هذا الماء حين أعجز عن الذهاب لصنبور الحديقة.


الجواب :

الحمد لله

الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .

أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء :

أحدهما : أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) .

ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم ، وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان ، وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أولا يعفى عنه أو يفرق بين الرائحة وغيرها ؟ على ثلاثة أوجه .

والقول الثاني :

أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق الاحتراز عنه ، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا ، كما هو مذهب أبى حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه ، وهى التي نص عليها في أكثر أجوبته
وهذا القول هو الصواب" انتهى بتصرف يسير .

"مجموع الفتاوى" (21/24-25) .

وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :

" كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ )

رواه أهل السنن ، وهو صحيح .

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس ، يجب اجتنابه " انتهى .

"منهج السالكين" (1 / 33) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسا بالإجماع
أما إذا تغير بأشياء

أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك ، فإنه لا ينجس بذلك ، ولا يكون مسلوب الطهورية ، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ما دام اسم الماء ثابتا له " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /7).

وتغير الماء بالصدأ ونحوه ليس تغيرا بالنجاسة ؛ لأن الصدأ ليس من النجاسات ، فالماء باق على طهوريته ، لا يضرك تغيره .

ولكن ننصح بعدم الشرب منه
لما قد يؤدي إليه من مشاكل وأضرار صحية .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:19   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس ثيابي دون شعوري ولكن آثار البلل لا تظهر على ثيابي نتيجة الملامسة فهل يلزمني غسيل ثيابي لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجسة لأنها لم تظهر عليها آثار البلل؟

وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير
الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً؟

وهل هناك سن يكون فيها الولد غير نجس أم إنه
نجس منذ الولادة؟


الجواب


الحمد لله

"بول الطفل نجس مطلقاً من حين الولادة إلى آخر حياته ، غير أنه في حالة الطفولة وعدم أكل الطعام تكون النجاسة مخففة فيكفي فيها الرش والنضح حتى يأكل ويتغذى بالطعام ، فإذا تغذى بالطعام صار يُغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ) .

فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسته
خفيفة يجب فيها الرش والنضح .

وإذا كان ثوب الصبي مبللاً بالنجاسة ثم باشر ثوباً آخر طاهراً فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه إذا كان رطباً ، أما إذا كانت رطوبته خفيفة لا يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا بأس

لا يتنجس ، لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينة فإنه لابد أن تؤثر في الثوب الذي يلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة فينبغي غسل ما أصاب الثوب الطاهر من هذا البلل ، يتحرى ويغسله بالماء .

وليس هناك طريق غير الماء ؛ الشمس لا تكفي لابد من غسله بالماء ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء . عليه الصلاة والسلام .

وإذا كان صغيراً أتبعه يعصره ولم يغسله بل يكفي
رشه بالماء كما تقدم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/659) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:20   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توجد محطات تقوم بتنقية مياه الصرف لإعادة استعمالها مرة أخرى ، فهل يجوز استعمالها إذا تمت تنقيتها؟

الجواب :

الحمد لله


صدر في حكم إعادة استعمال مياه الصرف بعد تنقيتها
قرار من هيئة كبار العلماء ، ونصه :

"الحمد لله وحده ، وصلى الله على من لا نبي بعده
محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد :

ففي الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الآخر من شهر شوال 1398هـ بمدينة الطائف وبناء على رغبة المجلس التأسسي لرابطة العالم الإسلامي في إحالة موضوع الاستفتاء الوارد إلى الرابطة من رئيس تحرير جريدة (مسلم نيوز) الصادرة بكيب تاون إلى هيئة كبار العلماء

لإعداد بحث في الموضوع وتقرير ما تراه الهيئة نحوه ، والمتضمن الإفادة بأن المسلمين في تلك الجهة يواجهون مشكلة كبيرة بسبب ما أقدم عليه مجلس مشروع التحقيقات العالمية والصناعية الذي يعمل على إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري ، وأنهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها للوضوء .

بناء على ذلك فقد الطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1/1299 وتاريخ 30/50/1398 هـ

وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي :-

بناءً على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه ، أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير شمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته .

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل ، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لإعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير ، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات ، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم .

ولذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث

وتحصل الطهارة بها منها ، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك للمحافظة على النفس ، وتفادياً للضرر ، لا لنجاستها .

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطاً للصحة ، واتقاءً للضرر ، وتنزهاً عما تستقذره النفوس ، وتنفر منه الطباع .

والله الموفق

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" انتهى .

هيئة كبار العلماء .

"مجلة البحوث الإسلامية" (17/40 ، 41) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:21   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أصيب والدي بورم في المستقيم فقرر الأطباء لإزالة الورم استئصال المستقيم وجزء من القولون وغلق فتحة الشرج وتحويل البراز إلى فتحة في البطن عن طريق كيس له قاعدة جيدة الالتصاق بالبطن ويوضع على القاعدة كيس محكم الغلق يتم إبداله

أو إفراغه متى يريد صاحبه وهنا لم يعد لأبي قدرة على التحكم في إخراج البراز في الكيس أو الإحساس بخروج الريح من عدمه لأن عضلة التحكم لم تعد موجودة فكيف ومتى يتم نقض وضوء أبى ؟

علما أن هذا الأمر يؤرقه جيداً .


الجواب :

الحمد لله

نسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يعافي والدك ، ويكشف الضر عنه ، إنه سميع قريب .

وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال عن حالة مشابهة لحالة والدك ، يقول السائل :

أنا إمام مسجد وأصابني مرض السرطان في الأمعاء ، وقرر الدكاترة أن المرض في المستقيم الذي فيه الفضلات وأنه لا بد من استئصاله ، وفعلا أجروا العملية وسدوا المخرج وفتحوا فتحة جانبية للبراز ، ونستعمل أكياس من النايلون كل يوم وليلة ، نلصق كيس على هذه الفتحة بغراء فلا يخرج منها ريح ولا عرق ولا أي شيء يستنكر ، ثم ننزعه بعد يوم وليلة ونغسل الفتحة غسلا جيدا ، ونلصق أخرى مكانها ؟

فأجابوا :

"إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة ، وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412-413) .

وقال الشيخ ابن باز :

"من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ، ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/340) .

فالواجب على والدك أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، وله أن يصلى بهذا الوضوء ما شاء من النوافل حتى خروج وقت هذه الفريضة ، فيتوضأ للصلاة التي تليها عند دخول وقتها

وهكذا في كل صلاة ، ولا يضره ما يخرج منه في أثناء ذلك من براز أو ريح ، وعليه التحفظ من النجاسات أن تصيب شيئا من بدنه أو ثيابه ما أمكنه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:22   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

متى أعتبر نفسي صاحب حدث دائم ؟

هل عندما أتوضأ فينتقض وضوئي مرة أو
مرتين أو ثلاث مرات ؟


الجواب :

الحمد لله

الحدث الدائم هو المستمر الذي لا ينقطع .

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

"الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه ، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة" انتهى من موقع الشيخ .

أو بمعنى آخر : هو الذي لا يتحكم فيه صاحبه ، فيمكن أن يخرج في أي وقت بدون اختياره.

أما إذا كان الرجل يتحكم في البول أو الريح ، ولكن انتقضت طهارته مرتين أو ثلاثاً لسبب معين ، فهذا لا يعد حدثاً دائماً ، ويلزمه إعادة الوضوء وغسل ما أصابه من النجاسة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ينتقض وضوئي في الصلاة , وفي قراءة القرآن بواسطة الريح , سواء بصوت أو برائحة فقط , فأعيد الوضوء كلما انتقض , ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي :

إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات , ولكن بوضوء واحد تصلين , وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية , وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء , فهل هذا صحيح , وماذا أفعل في هذه الحال ؟

فأجاب :

" إذا انتقض وضوؤك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة , فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة ، إلا إذا كان الحدث معك دائما , فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت

ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت ; لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت " انتهى باختصار .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/120-121) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:23   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا مصاب بسلس المذي وبصراحة وجدت طريقة أراحتني كثيرا من غسل الثياب وتطهيرها وهي أنني - أكرمكم الله - أضع قطعه صغيره من شريط لاصق على راس الذكر وإذا أردت التبول نزعتها وعند الانتهاء أضع غيرها

و سؤالي هو هل يجب علي أن أنزعها عندما تتلوث بالمذي عند الصلاة لأنه يشق على تغييرها قبل كل صلاة وإذا صليت وكان على الشريط اللاصق مذي هل بطل صلاتي وهذه الطريقة بالفعل أراحتني وخصوصا عندما أذهب إلي الجامعة وخارج المنزل؟


الجواب :


الحمد لله


من به سلس بول أو مذي يلزمه أمران :

الأول : أن يغسل المحل ثم يتحفظ بقطعة قماش أو منديل يمنع انتشار البول أو المذي .

الثاني : أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة إن خرج منه شيء .

ولا يلزمه أن يجدد غسل المحل والعصابة لكل صلاة
إلا إذا فرط في التحفّظ .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/206) :

" ( والمبتلى بسلس البول , وكثرة المذي , فلا ينقطع , كالمستحاضة , يتوضأ لكل صلاة , بعد أن يغسل فرجه )

وجملته أن المستحاضة , ومن به سلس البول أو المذي , وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته , عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث , وشدّه والتحرّز من خروج الحدث بما يمكنه" انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120) :

"يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح , غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه ، وتعصيبه : أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة ... ولا يلزمه إعادتهما

أي : الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ مَنْ حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء" انتهى بتصرف واختصار.

وبعض الفقهاء لا يرى وجوب العصب وشد الخرقة .

قال الحطاب المالكي رحمه الله :

" واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة .

قال سند : ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه.

قال سند : هل يستحب تبديل الخرقة ؟

قال الإبياني : يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها

وعلى قول سحنون : لا يستحب ، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك " انتهى

من "مواهب الجليل" (1/143) .

وحيث إنك تضع شريطا لاصقا يمنع انتشار المذي ، فهذا تحفّظ مناسب ، ولا يلزمك تغيير الشريط لكل صلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:25   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا شخص أعاني من القولون العصبي ومن أعراضه الانتفاخ وغازات وعدم إخراج كامل للفضلات ، لذلك فإني أدخل إلى الحمام قبل الأذان بربع ساعة تقريبا أو أقل

وذلك للتخلص من الفضلات ثم من الغازات وعندما أخرج من الحمام أنتظر من عشر إلى ربع ساعة لوقوف البول لأني مصاب بسلس البول علماً أني قد أدخل الحمام وأستغرق أكثر من ساعة ، وذلك لاضطراب في عمل القولون والفضلات تخرج بشكل غير طبيعي ، وأحيانا أستيقظ من النوم ولم يبق من الوقت ما يكفي

فإن دخلت الحمام ثم خرجت وانتظرت لانقطاع البول خرج الوقت ، وإن صليت على حالي صليت مع وجود انتفاخ وغازات ، وأحيانا أدخل الحمام قبل الأذان ولا أخرج إلا ولم يبق من الوقت ما يكفي ، فلو انتظرت انقطاع البول خرج الوقت

وإن صليت على حالي ، صليت والقطرات تنزل مني علماً أن كثيراً من صلاة الجماعة تفوتني لعلمي بأن الطهارة مقدمة على الجماعة ، ولكن الذي يشكل علي هو :

هل يجب علي أن أبقى هذا الوقت الطويل لإخراج الفضلات والغازات من ثم أحصل على الطهارة ، وفي ذلك مشقة علي أو أصلي على حالي ؟

علماً أني قد تحصل لي طهارة ، لكن لا أعلم متى ، وهل المقدم الطهارة أو الوقت علماً أني قد أدخل الحمام في أول الوقت ، وأحيانا بسبب الاستيقاظ أدخل ولم يبق من الوقت إلا أربعين أو ثلاثين دقيقة أرجو التكرم بتوضيح الحكم في حالتي

وماذا يجب علي ؟


الجواب :

الحمد لله

الحكم بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول ونحوه ممن كان حدثه مستمرا ، أنه يتوضأ لوقت كل صلاة وضوءا مستقلا عند دخول وقتها ، ولو كان قد توضأ للصلاة التي قبلها قريبا

وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)

رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) .

وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة

قال العيني رحمه الله في "عمدة القاري" (3/280) :

"ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل" انتهى .

لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته ، لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، لقول الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)

وقوله : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)

وقوله صلى الله عليه وسلم :
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)

ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته" انتهى من

"فتاوى إسلامية" (1/192) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى :

إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

الثانية :

إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة" انتهى .

"أسئلة لقاء الباب المفتوح" ( س 17 ، لقاء 67 ) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

عن رجل تخرج منه غازات باستمرار
فكيف يتوضأ ويصلي؟

فأجابت :

"إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك .

وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 412) .

والذي يظهر لنا أنه لا يلزمك البقاء في قضاء الحاجة كل هذا الوقت الطويل الذي تذكره ، بل تقضي حاجتك ثم تخرج وتتوضأ وتصلي ، ولا يضرك ما نزل بعد الوضوء أو في الصلاة لأنك معذور .

ونسأل الله تعالى أن يرفع عنك ما أصابك ويعافيك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:31   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أعاني من مشكل أكل أظافري يوميا إلى حد المضغ والبلع ، فمن شدة خوفي على معدتي استشرت طبيبا فنصحني بالطلاء الأبيض ، لأنه يقويها وله ذوق مر يمنع أكلهم ، لكني أعلم أن هذا يبطل الصلاة ، فهل يجوز لي في هذا الحال؟

الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة الوضوء والغسل :

وصول الماء إلى أعضاء الطهارة ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه :
(فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ)

رواه أبو داود ( 332 )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله :

" إذا كان على بعض أعضائه شمع ، أو عجين ، أو حنَّاء ، وأشباه ذلك ، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو :

لم تصح طهارته ، سواء كثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته "

انتهى من" المجموع" (1/529 ).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/218) :

" إذا كان للطلاء جِرْم على سطح الأظافر
فلا يجزئها الوضوء " انتهى .

وإذا لم تصح الطهارة ، لم تصح الصلاة .

وعليه ؛ فيلزمك إزالة الطلاء الذي له مادة – وليس مجرد لون – قبل الوضوء أو الغسل .

ولعل استعمالك له من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، وفيما بين الفجر والظهر ، وفي أوقات الحيض ، يقلل من المشكلة التي ذكرت ، حتى تعتادي ترك ذلك دائما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:32   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل مراعاة وقت الصلاة مقدم على الطهارة، أو الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب حيث لو اغتسل طلعت الشمس، هل يغتسل ويقضي الصلاة، أو يصلي قبل طلوع الشمس؟

الجواب:


الحمد لله

"يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)المائدة/6

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/298) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 02:33   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

توجد مصاحف تكون مغلفة بغلاف من القماش الثقيل
فهل يجوز مسكها لمن ليس على طهارة ..

كذلك ما حكم مسك أطراف الصفحات لقلب الصفحة
لأنه يوجد من أجاز مسكها..

ومتى نستطيع أن نقول عن كتب التفسير إنها تفسير يجوز للحائض القراءة منها ومتى نقول عنها إنها تتبع حكم المصحف لا يجوز لمسها للحائض؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز مس القرآن للمحدث بلا حائل ، في مذهب جمهور الفقهاء ؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : ( ألا يمس القرآن إلا طاهر )

رواه مالك (468) وابن حبان (793) والبيهقي (1/87) .

قال الحافظ ابن حجر :

" وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن عبد البر :

هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة" انتهى

من "التلخيص الحبير" (4/17).

والحديث صححه الشيخ الألباني في
"إرواء الغليل" (1/158).

ثانيا :

غلاف المصحف المتصل به [أي : المثبت في المصحف بمادة لاصقة أو بالخياطة… أو غير ذلك] يأخذ حكم المصحف فلا يجوز مسه بغير وضوء ، وكذا أطراف الأوراق .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/7) :

" ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهر مس جلد المصحف المتصل ، والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف

والبياض بين السطور ، وكذا ما فيه من صحائف خالية من الكتابة بالكلية ، وذلك لأنها تابعة للمكتوب وحريم له ، وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه .

وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك" انتهى .

أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، الذي هو عبارة عن كيس يدخل فيه المصحف ويخرج منه ، فلا حرج في لمسه بدون طهارة ، ولو كان المصحف بداخله .

فيجوز مس المصحف بحائل منفصل عنه
كالكيس الذي يوضع فيه ، والقفاز ونحو ذلك .

قال في "كشاف القناع" (1/135) :

"وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه

أي : كيسه من غير مس له ; لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة ; لأنه غير ماس له .

وله مسه أي : المصحف من وراء حائل لما تقدم " انتهى بتصرف .

ثالثا :

يجوز للمحدث - حدثا أصغر أو أكبر - أن يمس كتب التفسير ، في قول جمهور الفقهاء ، إلا أن منهم من قيد ذلك بكون ما فيه من التفسير أكثر مما فيه من القرآن ، ومنهم من لم يشترط ذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/97) :

" يجوز عند جمهور الفقهاء للمحدث مس كتب التفسير وإن كان فيها آيات من القرآن وحملها والمطالعة فيها ، وإن كان جنبا

قالوا : لأن المقصود من التفسير :

معاني القرآن ، لا تلاوته ، فلا تجري عليه أحكام القرآن .

وصرح الشافعية بأن الجواز مشروط فيه أن يكون التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ ، وليس هو في معنى المصحف .

وخالف في ذلك الحنفية ، فأوجبوا الوضوء لمس كتب التفسير " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .

ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .

أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن .

وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/267).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/136) :

"يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير اللغة العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنا.

وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc