بحث عن نصوص تشريعية حول العنف المدرسي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث عن نصوص تشريعية حول العنف المدرسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-12-17, 16:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B11 بحث عن نصوص تشريعية حول العنف المدرسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بحث حول العنف في الوسط المدرسي
من يملك :
أي نص تشريعي أو منشور أو قانون أو تعليمة
حول العنف في الوسط المدرسي
الرجاء وضع نسخ هنا
بارك الله فيكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-12-17, 22:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
خالد80
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عقوبة ضرب التلاميذ
إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف , بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير , فما بالك ان كان المعتدى عليه (اي التلميذ) قاصرا و تحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرس) , فهنا تكون العقوبة مشددة , لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة؟
-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية ,
جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها )).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. ‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات
. جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 إلى 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج. و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج . و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .

3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة . و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد. إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام
منقــــــــــــــــــــــول للفــــــــــــــــــــــــــائدة










رد مع اقتباس
قديم 2017-12-18, 18:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخ خالد نتتظر المزيد من الأحبة









رد مع اقتباس
قديم 2017-12-21, 17:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من اضافة أحبتنا









رد مع اقتباس
قديم 2018-01-12, 20:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bdr204
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ف/ي إرسال مذكرة عن العنف المدرسي

السلام عليكم
كيف يمكن مساعدتكم عندي مذكرة كاملة عن العنف في الوسط المدرسي فلم استطيع تحميلها اليكم دلوني على طريقة التحميل مع العلم أنني حاولت مرارا تحميلها عن طريق الملفات المرفقة لكن التحميل لن يتم










رد مع اقتباس
قديم 2018-01-14, 10:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mil71
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي العنف اف الوسط المدرسي

بعض النصوص التشريعية عن العنف المدرسي









الملفات المرفقة
نوع الملف: rar القانون التوجيهي للتربية المادة 21.rar‏ (6.9 كيلوبايت, المشاهدات 84)

رد مع اقتباس
قديم 2018-01-14, 10:59   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mil71
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض النصوص عن العنف المدرسي










رد مع اقتباس
قديم 2018-01-20, 11:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

bdr204
mil71
تحياتي لتفاعلكما وشكرا لكما ولكل من مر من هنا

بالنسبة القانون التوجيهي للتربية المادة لم نجد فيه شيء بعد تحميله









رد مع اقتباس
قديم 2018-01-25, 22:05   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mos22
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
وزارة التّربيّة الوطنيّة
المفتشية العامة للبيداغوجيا
الرقم: 1881 / م.ع.ب/ 2012
المفتش العام للبيداغوجيا
إلى
السيدات والسادة مديري التربية للولايات ) للإعلام والتوزيع (
السيدات والسادة المفتشين لكافة الأطوار التعليمية) للتنفيذ والمتابعة (
السيدات والسادة مدي ري المؤسسات التعليمية لكافة الأطوار التعليمية ) للتطبيق (
السيدات والسادة المعلمين والأساتذة لكافة الأطوار التعليمية) (للتطبيق (


الموضوع : التصدي لظاهرة العقاب
البدني والعنف اللفظي تجاه التلاميذ
المرجع: - المادة 21 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي2008 -
- المنشور رقم 23 المؤرخ في 20 ماي1984 المتعلق بضرب التلاميذ.
- المنشور رقم 50 المؤرخ في 10 نوفمبر1987 المتعلق بمنع العقاب الجسدي.
- القرار رقم 2/171 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتعلق بمنع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
- المنشور رقم 26جانفي 1994 المتعلق بمنع العقاب البدني
- التعليمة رقم 96 المؤرخة في 10 مارس2009 المتعلقة بمحاربة العنف في الوسط المدرسي.



لا تزال المفتشية العامة للبيداغوجيا تتلقى شكاوى بعض أولياء التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي من تعرض أبنائهم للعقاب البدني أو العنف اللفظي أو هما معا،وهو ما أدى كما عبر عدد من الآباء إلى كراهية أبنائهم للمدرسة ورفض الذهاب إليها.ومن أجل ذلك وجب لفت
الانتباه إلى أن هذا الأسلوب في التربية مخالف تماما لكل النصوص المنظمة للحياة المدرسية، ولل رسالة النبيلة للمدرسة الجزائرية القائمة على مهمة أساسية، تتجلى خاصة في تربية التلاميذ على القيم الفاضلة ، وتوجيههم إلى التحلي بالسلوكات القويمة والتواصل مع الآخرين في جو من الاحترام والتفاهم ، ومعرفة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات،
هذا من جهة. ومن جهة أخرى ، فإن كل الدراسات التي تناولت الحياة المدرسية ، تؤكد على أن
العملية التربوية تقوم على أساس التحفيز والثقة والاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف داخل المؤسسة التربوية،كما أن استعمال العقاب البدني والعنف اللفظي من أي كان تجاه التلاميذ أسلوب يتنافىمع التربية،لأن العقاب البدني قد يحدث أضرارا جسدية وعاهات قد تمتد مدى الحياة، وانعكاسات سلبية على التحصيل الدراسي ، كما يولد لدى التلميذ الكراهية والتحفز الدائم للانتقام، والتعبير عن سخطه وغضبه بأشكال مختلفة،كتخريب ممتلكات المؤسسة والشجار مع زملائه، بل والتجرؤ على العاملين في المؤسسة، والاعتداء في بعض الأحيان على أساتذته. إن ما يحدث من مظاهر للعقاب البدني والعنف اللفظي في بعض المؤسسات التربوية، يسيء إلى رسالة المربي ومهام المدرسة الجزائرية باعتبارها مؤسسة اجتماعية، وفضاء للحوار والتشاور
والتسامح والتواصل الإيجابي، ومن أجل ذلك فلا بد من تجند الجميع لمواجهة العنف تجاه أبنائنا في إطار إستراتيجية يمكن إبراز ملامحها فيما يلي:
على مستوى إدارة المؤسسة التربوية
- قيام كل مؤسسة تربوية تحت إشراف مديرها بعقد جلسات مع كافة العاملين لتحديد أدوارهم، وتزويدهم بالنصوص القانونية المتعلقة بظاهرتي العقاب البدني والعنف اللفظي، وتحسيسهم بمسؤوليا والتبعات المترتبة عن مخالفتها.
- توجيه المعلمين إلى استغلال الدروس المقررة في البرامج، لاسيما برامج التربيةالإسلامية والخلقية والمدنية لغرس قيم التسامح ونبذ العنف في نفوس التلاميذ.
- تفعيل دور مجالس التعليم، ومجالس القسم، ومجالس التربية والتسيير والتوجيه ،ومجالس التأديب للقيام بدورها في مجال التصدي لظاهرتي العقاب البدني والعنف البدني تجاه التلاميذ، ووضع الآليات الكفيلة بالوقاية منها، ومعالجة ما يظهر منها.
- إنشاء فضاءات للأنشطة المختلفة كالنوادي العلمية والأدبية واï»ںﻤï؛*لات والإذاعة المدرسية وغيرها بما يسمح ، وتوجيه للتلاميذ التعبير عن ذواتهم نحو العمل المثمر، وبناء علاقات طاقا
يسودها التعاون والتشاور واحترام الآخرين.
- تفعيل دور مستشار التوجيه المدرسي للقيام بدوره في التكفل النفسي بالتلاميذ الذين يلاحظ عليهم القلق والاضطراب،عن طريق الاستماع إليهم، ومد جسورالتعاون بينه وبين مختلف العاملين في المؤسسة وأولياء التلاميذ قصد تمكين هؤلاء التلاميذ من تجاوز مشكلاتهم النفسية.
- إعطاء المؤسسة القدر الكافي من الاهتمام بما يضفي عليها مسحة جمالية تبعث على الاطمئنان والراح-إعطاء المؤسسة القدر الكافي من الاهتمام بما يضفي عليها مسحة جمالية
تبعث على الاطمئنان والراحة، ويمكن في هذا الإطار عقد لقاءات مع التلاميذ أو ممثليهم، وتنظيم عمليات بمشاركتهم لفائدة المؤسسة، كوضع لوحات تزيينية أو القيام بغرس بعض النباتات أوتقليمها، أو تنظيم نشاطات أخرى ذات صلة بإضفاء عناصر جمالية على المؤسسة.
على مستوى التفتيش
- إدراج موضوع العقاب البدني والعنف اللفظي تجاه التلاميذ في اللقاءات مع المعلمين،يتناول تشخيص الوضعية في المقاطعة، وتبادل الرأي حول أنجع الأساليب التربوية لمواجهة السلوكات
الشاذة التي تظهر لدى بعض المتعلمين.
- التطرق لظاهرتي العقاب البدني والعنف اللفظي بمناسبة زيارة الأساتذة والتدخل عند الاقتضاء بتقديم التوجيهات الكفيلة بمواجهتهما.
- إعداد مذكرات بمشاركة الأساتذة، تتضمن دروسا نموذجية لبعض الموضوعات الواردة في المقرر الد راسي ذات الصلة بالتسامح والحوار وتوزيعها في على الأساتذة قصد الاستئناس
تناول تلك الموضوعات.
- إشعار المفتشية العامة للبيداغوجيا عن طريق تقرير بكل حالة من الحالات المتعلقة بالعقاب البدني أو العنف اللفظي تجاه التلاميذ التي تسجل على مستوى مقاطعاتكم التفتيشية.
إن أسلوب العقاب البدني أو العنف اللفظي لا يمكن تفسيره إلا كظاهرة سلبية ، تنجر عنها عواقب وخيمة على التحصيل الدراسي للتلاميذ، بل إن هذا الأسلوب هو أحد المسببات القوية في التسرب المدرسي، ومن أجل ذلك فلا بد على كافة الجماعة التربوية من العمل الدائم على محاربته والتصدي له ووأده في مهده،وإني على ثقة من أنكم لن تذخروا جهدا في القيام بهذه المهمة الداعمة لبناء مدرسة قائمة على أسس سليمة، ومرتقية إلى أعلى درجات التطور والرقي.

الجزائر في 11 نوفمبر 2012
عن وزير التربية الوطنية بتفويض منه
المفتش العام للبيداغوجيا
سمير بوبكر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية



رقم : 2 / 171

قرار يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية

إن وزير التربية

• بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين .
• وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 70 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة التحضيرية وسيرها .
• و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16أبريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدارس الأساسية وسيرها
• وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها

• وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .

• وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية .

• وبمقتضى القرار رقم 173 المؤرخ في 02 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس الاساسية ومؤسسات التعليم الثانوي .

• وبمقتضى القرار رقم 788 المؤرخ في 26 |أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية .

يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ منعا في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها .
المادة 2 : ينطبق المنع المشار إليه في المادة الأولى على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ .
المادة 3 : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسساتهم وأن يتحولوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها .

المادة 4 : يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي .

المادة 5 : يحرص المعلمون والأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلاميذهم
المادة 6 : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر خطأ مهنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول .

المادة 7 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزافية ، ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها .

المادة 8 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


حرر بالجزائر في : 01 جوان 1992


وزير التربية
علي بن محمد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
العنف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc