صفحة مخصصة لحل منهجية اعداد مذكرة استخلاصية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مخصصة لحل منهجية اعداد مذكرة استخلاصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-06, 12:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B18 صفحة مخصصة لحل منهجية اعداد مذكرة استخلاصية

المذكرة الاستخلاصية

يتطلب هذا الاختبار من المترشح ان يتحكم
بكيفية جيدة في التوقيت المخصص للاختبار وان يوزعه على مراحل مختلفة و
تحليل الوثائق ودراستها واعداد خطة مناسبة وتحرير المذكرة و كما يدل عليه
اسم الاختبار فان الهدف منه هو الاستخلاص وهو مالا يعني:

- جمع وثائق واعداد حوصلة لكل وثيقة.
- نتيجة افكار مقدمة بالتالي بدون اساس منهجي.
- عرض حال عن قراءة الوثائق وموجز مقتضب لمختلف النصوص.
-شرح النصوص الموجودة في الملف.
- التعبير عن راي شخصي يتعلق بالنصوص او الافكار التي تعرضها او اتخاذ موقف تجاه المناقشة التي اثارها الموضوع محل الاختبار.

وانما يعني:

- مجموعة عناصر منظمة كانت قبل ذلك متفرقة او غير متناسقة مع بعضها.
-تشكيل متجانس ومرتب يقارن من خلاله المترشح الوثائق المقدمة مع المسائل القانونية محل الاستخلاص.
-التمييز
بين المسائل الاساسية و الاخرى الثانوية بخيث يمكن على اساسها التوصل الى
مقابلة النصوص وتلاقي الافكار وهو ما يسمح من تقدير مهارة المترشح
واستعداده للوظيفة المستقبلية التي لا تعتمد على اعادة كتابة اغكار
الاخرين او على النقل الحرفي وانما تعتمد على روح النقد و الاختيار و
اظهار هذا الاختيار.-تلخيص حيادي و وضوعي وعليه استعمال ضمير المتكلم وعدم
التحمس لراي وتقديم وجهة النظر الشخصية بحيث يكون تلخيصا وافيا لا يحرف
افكار المؤلفين عن موضعها ولا يحملها اكثر مما تعنيه.

* تحليل الوثائق ودراستها:

تتطلب هذه المرحلة من المترشح ان يعالج المسالة بطريقة منهجية جيدة وذلك باتباع مالي:

-اخذ نظرة سريعة على الوثائق الي يتالف منها الملف<عادة ما يذكر في الصفحة الاولى قائمة الوثائق المرفقة>
-
الشروع في قراءة الوثائق مع اتباع بكل بساطة الترتيب الذي سلم في الملف
غير انه في بعض الحالات من الافضل ان يقوم المترشح بترتيب الوثائق حسب
طبيعتها < نصوص قانونية -اراء فقهية-اجتهاد قضائي.

-خلال
القراءة يركز المترشح على فهم كل وثيقة ويحاول الاحتفاظ في ذهنه
بالمعلومات التي يرى انها اكثر ملاءمة للمسالة المعروضة واكثر اهمية لها
يمكن خلال هذه المرحلة تسطير الجمل او الفقرات وبالتوازي مع ذلك تسجيل
الافكار العامة الهامة التي تحتويها الوثيقة في المسودة قصد تسهيل اعداد
المذكرة لاحقا ينصح المترشح بكتابة ما استخلصه من كل وثيقة بكيفية تجنبه
العودة اليها في كل مرة ربحا للوقت.

-بالتوازي مع تقديم قراءة الوثائق يحاول المترشح ان يستخرج بعض الافكار الرئيسية للخطة.

-عند
نهاية قراءة الوثائق وتحليلها يتعين على المترشح ان يقوم بترتيبها اذ يمكن
من خلال ذلك التعرف مثلا على تطور الاجتهاد القضائي مع مراعاة امكانية
تكامل الوثائق او تعارضها حسب محتواها وهو ما يؤدي الى استخلاص الخطوط
العريضة للملف و الشروع بعد ذلك في اعداد الخطة المناسبة وتحرير المذكرة.

* تحرير المذكرة الاستخلاصية:
هذه
المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر ابسط منها
ذلك ان الخطة لا تعتمد اساسا على الافكار الشخصية للمترشح وانما على تبسيط
مااحتوته الوثائق المختلفة وتهدف الخطة عموما في المذكرة الاستخلاصية الى
ضمان تقديم كامل وواضح وموضوعي لمحتوى الملف ويحدد عدد الصفحات ب3 الى 4
على الاكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة ان يتمكن القارىء بسهولة من
الرجوع للوثيقة التي اعتمد عليها وهو ما يسمح له ايضا من التحقق من
استعمال الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها وتتضمن الاجابة غالبا مقدمة
قصيرة ومباشرة وعرضا مؤطرا ومبررا كما ينه المترشح عند تحريره للمذكرة الى
عدم الاعتماد على النقل الحرفي للجمل وفقراتها وانما على الافكار الرئيسية
التي تحتويها وتعتمد المذكرة الاستخلاصية اسلسا على قدرة المترشح في
الاستخلاص والاستدلال وتوظيف معلوماته دون الادلاء برايه الشخصي او
معلومات مضافة من عنده ولو بصفة ضمنية.

المصدر: الدليل التوجيهي للمترشحين لمسابة الالتحاق بسلك القضاء









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-06, 12:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نموذج مذكرة استخلاصية
حرر مذكرة إستخلاصية في أربع صفحات على الأكثر على أساس الوثائق التالية :
النصوص القانونية

النصوص القانونية
قانون الإجراءات المدنية المادتان 8 الفقرة الأخيرة و 235
قانون الحالة المدنية المادة 108
الإتفاقيات القضائية الثنائية
لاصية في أربع صفحات على الأكثر على أساس الوثائق التالية :-المادتان 1 و 4 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 27/08/1964
-المواد 20، 21، 22، 23 من الإتفاقية القضائية الجزائرية المغربية الؤرخة في 15/03/1963
الإجتهاد القضائي
قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية في 28/03/2001
أحكام صادرة عن محكمة سيدي محمد في 2/11/2002 و 25/11/2002 و 23/12/2002
نص فقهي
مقتطف من كتاب الحسين بلحساني، الموجز في القانون الدولي الخاص المغربي، 2002، ص 158-159

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
النصوص القانونية
المادة 8 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية : و يؤول الإختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية، للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف أمام المجلس القضائي، في المواد التالية : الحجز العقاري، و تسوية قوائم التوزيع و بيع المشاع و حجز السفن و الطائرات و بيعها قضائيا و تنفيذ الحكم الأجنبي و معاشات التقاعد الخاصة بالعجز و المنازعات المتعلقة بحوادث العمل و دعاوى الإفلاس و التسوية القضائية و طلبات بيع المحل التجاري المثقلة بقيد الرهن الحيازي.
المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية : الأحكام الصادر من جهات قضائية أجنبية و العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخلال بما قضى قد تنص عليه الإتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة.
المادة 108 من قانون الحالة المدنية : لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أغلاط أو إغفالات إلا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر، و إذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبي فإن هذا الحكم يخضع لحكم بالتنفيذ من قبل محكمة مدينة الجزائر.
الإتفاقيات القضائية الثنائية
الإتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر و فرنسا و المصادق عليها بأمر رقم 65-194 المؤرخ في 29 يوليو 1965 : " إن الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في تقوية التعاون القائم بين الجزائر و فرنسا في الأمور القضائية، و ريثما تعقد بينهما إتفاقية قضائية عامة فقد اتفقتا على الأحكام التالية :
العنوان الأول : تنفيذ الأحكام
المادة الاولى : إن القرارات الصادرة حسب الإختصاص القضائية و الإختصاص الولائي في الأمور المدنية و التجارية عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو فرنسا تحوز حكما قوة القضية المقضية في بلد الدولة الاخرى إذا توافرت فيها جملة الشروط التالية :
أن يصدر القرار من محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع الاختصاص المطبق في الدولة التي سينفذ الحكم لديها،
أن يكون الأطراف مبلغين أصولا و ممثلين أو مقرر إعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر فيها القرار،
أن يكون القرار بمقتضى قانون الدولة التي صدر فيها قد حاز قوة القضية المقضية و أصبح قابلا للتنفيذ
أن لا يتضمن القرار ما يخالف النظام العام الخاص بالدولة المعنية لتنفيذ القرار أو لمبادئ الحقوق العمومية المطبقة في تلك الدولة، و لا يجوز أن يكون هذا القرار متعارضا مع قرار قضائي صادر في هذه الدولة و حائزا بالنسبة لها قوة القضية المقضية.
المادة 4 : تقوم السلطة المختصة بالتحقيق في ما إذا كان القرار المطلوب تنفيذه مستوفيا الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى الخاصة باكتسابه بحكم القانون قوة القضية المقضية. فتعمد تلك السلطة لإجراء ذلك التحقيق و يجب عليها تثبيت النتيجة في القرار الذي تصدره.
لا يستجاب طلب التنفيذ إذا كان القرار المطلوب تنفيذه موضوع طعن لدى محكمة النقض و الإبرام.
تأمر السلطة المختصة عند الإقتضاء حين منح التنفيذ بالإجراءات اللازمة ليحوز القرار الأجنبي نفس العلنية المقررة في الأحكام الصادرة عن الدولة التي تصرح بقابليته للتنفيذ.
يجوز منح التنفيذ الجزئي لجهة أو أخرى فقط من الجهات الواردة في القرار الأجنبي.
الإتفاقية الجزائرية المغربية
أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية و تجارية
المادة 20 : إن أحكام الاختصاص القضائي و الإختصاص الولائي الصادرة في مواد مدنية و تجارية من المحاكم المستقرة في المغرب أو الجزائر تكتسي في تراب البلد الآخر سلطة الشيء المحكوم به و ذلك إذا كانت تتوفر فيها الشروط التالية :
يصدر الحكم من محكمة مختصة حسب القوانين المطبقة من طرف الدولة الطالبة، إلا إذا تنازل المعني بالأمر عن طلبه بصورة أكيدة.
حضور الطرفين قانونا أو ممثلهما أو إعتبارهما غائبين
كون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه
عدم إحتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادئ القانون المخالف لحكم قضائي صدر في نفس البلد و اكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المحكوم به.
المادة 21 : إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم سلطات البلد الآخر و لا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد و التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها نافذة للإجراء في تراب الدولة التي يطلب فيها التنفيذ.
المادة 22 : تمنح السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن أما الإجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 23 : تقتصر السلطة المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب له التنفيذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد حتما من حجة الشيء المحكوم به و تقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها و يجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها,
و لا يمكن منح أمر التنفيذ المطلوب إذا كان الحكم موضوع الطعن غير عادي
و عندما تمنح السلطة المختصة أمر التنفيذ تأمر عند الإقتضاء بالتدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه.
و يجوز أن يمنح أمر التنفيذ جزئيا بالنسبة لإحدى النقط الرئيسية أو للأخرين فقط من الحكم الأجنبي
الإجتهاد القضائي


مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
الفرع المدني
قضية رقم 3963/01



بين /
عبد اللطيف محمد








ضد /
فريق أوبراهم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم مدني

بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة سيدي محمد الجزائر بتاريخ الثاني عشر نوفمبر سنة ألفين و إثنين على الساعة الواحدة و نصف مساءا تحت رئاسة السيدة بوحدي نصيرة قاضية بالمحكمة و بمساعدة الانسة مزنر منيرة أمينة الضبط بالمحكمة أصدر الحكم الاتي بيانه في الدعوى المنشورة بين
-13 عبد اللطيف محمد،-14 الساكن في .................و المباشر للخصام بواسطة الأستاذ .................
المدعي من جهة
-15 ضد
فريق ............ و هم : ...............
المدعى عليهم من جهة ثانية

بيان الوقائع
بموجب عريضة إفتتاح الدعوى المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 09/07/2001 تحت رقم 3694 أقام ع.م بواسطة الأستاذ ... دعوى ضد فريق ...المدعى عليهم و التي جاء فيها :
-16 بموجب عقد عرفي مؤرخ في 17/11/1989 أقرض المدعي للسيد ب.أ و زوجته مونياك مبلغ 1.500.000 فرنك فرنسي لمدة 12 شهر ابتداءا من 28/11/1989 بفائدة 14 بالمئة ابتداءا ممن 28/12/1989 و إن السيد ب.أ توفي بتاريخ 08/12/1992 دون تسديد القرض المذكور و بتاريخ 26/07/1995 سجل المدعي دعوى ضد ورثة أوبراهم من أجل سداد الدين فصدر حكما بتاريخ 18/03/1997 عن محكمة نانتير قضى بإثبات الدين و تعيين خبير لأجل إجراء حساب مراقبة عملية تسديد الدين و الفوائد و بعد الاستئناف صدر قرارا عن مجلس قضاء فرساي بتاريخ 25/10/2000 قضى بتأييد الحكم و الحكم على المدعى عليهم بدفع مبلغ 2.423.805 فرنك فرنسي زيادة على الفوائد ابتداءا من 31/07/1993 و 12/11/2000 و بتاريخ 25/10/2000 بلغ المدعى عليهم و لأجل تنفيذ هذا الحكم استلزم الأمر المصادقة و إضفاء الصيغة التنفيذية على القرار الصادر بتاريخ 29/09/2000 من مجلس قضاء فرنسا المؤيد للحكم 18/03/1997.
-17 و بجلسة 26/10/2002 تقدم المدعى بمقال جاء فيه أن أوبراهم جيدا المتوفية كانت أم المرحوم أوبراهم بوعلام و وراثته إلى أن توفت في 1998.
-18 و قد تم استدعاء كل من أوبراهم نادية أوبراهم عز الدين أوبراهم رضا أوبراهم هيلي زوجة ريمي نظيرة،-19 مونيك ثروانييه أرملة أوبراهم ،-20 أوبراهم مخلوف و ببيان لوهالور جوندر إلا أنهم لم يحضروا مما تعين الفصل في غيبتهم.
-21 حيث أن المدعي عليهم أوبراهم أعراب الساكن ببجاية لم يتم استدعاؤه لحضور جلسات المحكمة مما تعين الفصل في غيبته طبقا للمادة 35/2 قانون الاجراءات المدنية.
-22 و بعد إقفال باب المرافعات وضعت القضية للنظر لجلسة 02/11/2002
و عليه فإن المحكمة
-23 بعد الإطلاع على المواد 12،-24 13،-25 22،-26 26،-27 35،-28 38،-29 225،-30 459 قانون الاجراءات المدنية
-31 بعد الإطلاع على العريضة الافتتاحية و المقال الاضافي
-32 و بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة
-33 و بعد النظر قانونا
-34 من حيث الشكل : حيث أنه من الثابت قانونا أن إجراء استدعاء كافة الأطراف الخصومة يعد من النظام العام حتى تنعقد الخصومة و حتى يتم تكريس حق الدفاع المضمون و المنصوص عليه دستوريا.
-35 و لما ثبت المحكمة أن المدعى و دفاعه لم يكلفا المدعى عليه الخامس أوبراهم أعراب لحضور جلسات المحكمة رغم طلب هذه الاخيرة لذلك و رغم تأجيل القضية ثلاث مرات لهذا الغرض مما تعين التصريح بعدم إنعقاد الخصومة و بالنتيجة الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لعدم استدعاء كافة أطراف الخصومة.
-36 حيث أنه ثبت للمحكمة من خلال عريضة المدعي الافتتاحية أنه أشار فيها إلى أن المدعي عليها السادسة أوبراهم جيدا متوفية و بالتالي فهي منعدمة لأهلية التقاضي بالوفاة،-37 فكان على المدعي تصحيح الإجراءات طبقا للمادة 85 قانون الاجراءات المدنية،-38 بإدخال ورثتها في الخصام إلا أنه لم يمتثل رغم طلب المحكمة ذلك و رغم تأجيل القضية ،-39 و أن المدعى اكتفى بتقديم مقال يشير فيه إلى أن المدعي عليها السادسة كانت متوفية منذ 1998 أي أثناء الدعاوى المسجلة أمام القضاء الفرنسي و أنهما وارثة لأبنها أثناء الدعاوى المذكورة و أن ذلك لا يعد صحيحا مادامت الدعوى الحالية غير مهيأة للفصل و أن المدعى كان على علم بوفاتها و بالتالي كان عليه استبعادها أو إخراجها من الخصام و مقاضاة ورثتها الشرعيين.
-40 و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها
-41 لهذه الأسباب
-42 حكمت المحكمة علنيا غيابيا ابتدائيا بعدم قبول دعوى المدعى شكلا لعدم إنعقاد الخصومة مع تحميله المصاريف القضائية.
-43 و هكذا أصدر و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه و أمضى أصل الحكم ملا من الرئيس و أمين الضبط.



باسم الشعب الجزائري
قرار
في القضية المنشورة
بين : السيد ب.ش الساكن ..............(دائرة إختصاص مجلس قضاء مستغانم مدعى في الطعن و الوكيل عنه الأستاذ .............. المقبول لدى المحكمة العليا )
من جـــــــــهة
و بين : السيدة ب.خ ، مهاجرة بفرنسا موطنها في الجزائر بلدية الصور و لاية مستغانم، مدعى عليها في الطعن و غير ممثلة
من جهة أخــــــرى

المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة
و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه
و بناء على المواد : 231، 253، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 3 جوان 2000
بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة على رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد خروبي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة
حيث طالب ج,ش نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في السادس من شهر ديسمبر تسعة و تسعون و تسعمائة و الف قضى بتأييد حكم المستأنف لديه صادر عن محكمة الدرجة الاولى بعين تدلس يوم 24/08/1999 و الذي قضى برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس
حيث أن نسخة من عريضة الطعن أرسلت إلى المطعون ضدها بواسطة البريد المضمون غير أنها امتنعت من المثول أمام مركز البريد المعني لرفعها
حيث أن النيابة التمست رفض الطعن
و حيث استند الطعن إلى وجهين
الوجه الاول : المأخوذ من إنعدام الاساس القانوني للقرار المطعون فيه وفقا للمادة 233/3 من قانون الاجراءات المدنية
بدعوى أن النزاع بين طرفي قضية الحال بتعلق بحالة الاشخاص لكون الطاعن يطالب بالرجوع و المطعون ضدها تحتج بحكم الطلاق الصادر عن القضاء الفرنسي اضافة إلى أن قضاة المجلس أشاروا إلى مواد قانونية ملغاة من قانون الاجراءات المدنية مما يعرض القرار المنتقد للابطال
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب
عملا بأحكام المادة 233/4 من قانون الاجراءات المدنية
بدعوى أن الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بأن الحكم الأجنبي مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية و القانون الجزائري لأنه أخذ بإرادة الزوجة في طلب الطلاق دون إرادة الزوج و أن القاضي الاجنبي صرف النظر عن عصمته الزوج و أخذ بالطلاق بناء على رغبة المطعون ضدها و أن هذه الدفوع أثارها الطاعن امام قضاة المجلس غير أن هؤلاء صرفو النظر عنها مما يجعل القرار المنتقد مشوبا بالقصور ما يجعله عرضة للإبطال
عن الوجهين المثارين معا :
حيث أن القرار المطعون فيه مؤسسا تأسيسا سليما و جاء معللا تعليلا كافيا و كان مصيبا و موفقا لما قضى برفض دعوى الطاعن لسبق الفصل فيها
و حيث أن الدفع بأن القرار المنتقد قد أشار إلى بعض المواد القانونية و هي ملغاة لا يخل بهذا الأخير و لا يعرضه للنقض لأن ذلك لا يعد خطأ ماديا
و حيث الادعاء بأن الحكم الأجنبي الصادر بين طرفي النزاع و القاضي بالطلاق في 17/01/1996 و المصادق عليه بتاريخ 02/07/1998 جاء مخالفا للشريعة الاسلامية و القانون الجزائري
و حيث ان هذا الدفع يخالف و يتعارض مع الواقع لأن هناك اتفاقية معقودة بين فرنسا و الجزائر و بناء على هذه الاتفاقية فإن النزاع الخاص في قضايا الحالة يطبق بشأنها القانون الشخصي لمواطني البلدين
و حيث أن حكم الطلاق محل الخلاف قد أعطيت له الصيغة التنفيذية و ذلك بعد الاطلاع عليه من القاضي المختص و لاحظ عدم مساسه بالأداب العامة و بالسيادة الوطنية و بالتالي فقد جاء القرار المطعون ضده معللا تعليلا كافيا و سليما مما يجعل الوجهين المثارين غير مؤسسين مما يتوجب ردهما و نتيجة لذلك لرفض الطعن
و حيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية وفقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية و المواريث : قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعن بالمصاريف القضائية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2001...


المحكمة العليا
غرفة الاحوال الشخصية
و المواريث







ملف رقم : 254709
فهرس رقم : 281
قرار بتاريخ : 28/03/2001


قضية /
ب.ش
ضد/
ب.خ



مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002



بين/
م.ز

ضد/
ب.ز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 25/11/2002 و على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلستها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر.
تحت رئاسة السيد ............. قاضي بالمحكمة
بمساعدة السيد ................كاتب الضبط
صدر الحكم الاتي بين :
م.ل الساكن بـ ........ سان لوي فرنسا
مدعي مباشر للخصام بواسطة الاستاذة ........
ضد/
ب.ز الساكنة بـ ..... سان لوي فرنسا
مدعى عليها متغيبة

وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 07/01/2002 المسجلة تحت رقم 87/02 أقام المدعي م.ل المباشر للخصام بواسطة الأستاذة .... دعوى ضد المدعى عليها ب.ز المتخلفة عن الحضور جاء فيها أنه بتاريخ 23/05/2000 صدر حكم حضوري عن محكمة ميلوز قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بسعي من المدعى عليها مع التوابع الناجمة عن فكها و هذا الحكم المطلوب تنفيذه اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالاستناد إلى البيان المؤرخ في 29/11/2000 و الصيغة التنفيذية المصادق عليها من المحكمة التي أصدرته زيادة على ذلك شهادته المؤرخة في 6/6/2000 صرح بقبوله مقتضيات الحكم القاضي بالطلاق و عليه يلتمس الحكم المصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/ 2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 25/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بالمصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها قانونا بواسطة السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحال المرسل لها عن طريق وكيل الجمهورية بباريس المؤرخ في 20/01/2002 تحت رقم 22/م ت / 2002 عملا بأحكام المادة 22 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين الحكم في غيبتها
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول المصادقة على حكم طلاق أجنبي
حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية أثمرت عن انجاب 4 أطفال انتهت بالطلاق بموجب حكم المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا المؤرخ في 23/05/2000 قصد تنفيذه فوق التراب الوطني
حيث أن المحكمة ترى بأن حكم الطلاق الاجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية و لم يسجل ضده استئنافا علاوة على تعده كلا من الطرفين بقبولهما محتوى الحكم و عليه يتعين الاستجابة لطلب المدعى عملا بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية المختصة فقط
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية علنيا غيابيا ابتدائيا باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر بين الطرفين م.ل و ب.ز عن المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا بتاريخ 23/05/2000 رقم 01816/98 و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني فقط مع تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية
بذا صدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط.


مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 23/12/2002


بين/
ب.ج

ضد/
ز.ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 23/12/2002 على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلساتها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر

تحت رئاسة السيد ....... قاضي بالمحكمة
و بمساعدة السيد ...... كاتب الضبط

صدر الحكم التالي بين :
ب.ج المقيم بالجزائر
مدعي مباشر للخصام بنفسه
ضد/
ز.ب المقيمة بتيبازة
مدعى علـــــــيها

وقـــــائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة الضبط قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 11/09/2002 المسجلة تحت رقم 4609/02 أقام المدعي ب.ج دعوى ضد المدعى عليها ز.ب جاء فيها أن الطرفان تربطهما علاقة زواج شرعية ثابتة بمستخرج من سجلات عقود الزواج لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية سطيف أثمرت عن إنجاب 4 أطفال و أنه بموجب حكم محكمة فيرفاكس بفيرجينيا المؤرخ في 16/04/1998 تم الطلاق بين الطرفين نهائيا و أن المدعي يرغب في تسجيل مسألة الطلاق لدى الحالة المدنية و عليه يلتمس الحكم بإمهار حكم الطلاق المذكور بالصيغة التنفيذية قصد تسجيله فوق التراب الوطني و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 18/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا من حيث شروط تحرير العريضة الافتتاحية و اجراءات التكليف بالحضور مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بإمهار حكم الطلاق المذكور بالصيغة التنفيذية قصد تسجيله فوق التراب الوطني.
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها شخصبا و كونها لم تكلف بالحضور شخصيا يتعين اعتبار الحكم في حقها غيابيا
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول امهار حكم الطلاق الاجنبي بالصيغة التنفيذية حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية يعود تاريخها إلى 4/6/1979 انتهت بالطلاق بموجب حكم محكمة فيرفاكس فرجينيا بتاريخ 6/4/1988
حيث ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على حكم الطلاق الذي وقع بصفة نهائية و محتواه أنه لا يعارض النظام العام الجزائري و لا التشريع الجزائري و مستوفي الشروط المنصوص عنها في المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية و بالتالي فإن طلب المدعي حول إمهاره بالصيغة التنفيذية طلب مؤسس قانونا يستجاب له فيه و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية

لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية حكما علنيا غيابيا ابتدائيا بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر عن محكمة الدائرة لمحافظة فيرفاكس بفرجينيا بتاريخ 06/04/1998 بين ج.ب و ز.ب و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق فوق التراب الوطني فقط و بتحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية.
بذا أصدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط.



4- نص فقهي
المبحث الثاني
أثار الاحكام الاجنبية
إن الرابطة ذات الطابع الدولي، أو ذات العنصر الاجنبي، قد يؤول اختصاص النظر في المنازعات المثارة بشأنها لمحكمة أجنبية، إعمالا لضوابط الاختصاص القضائي الدولي. و يتم الفصل فيها بحكم نهائي بموجب القانون الذي تحدده قواعد الاسناد.
غير أن الطبيعة الدولية للرابطة قد تقتضي تنفيذ هذا الحكم الصادر بشأنها في دولة أو دولة أخرى. و هذا ما يطرح إشكالات متعددة تتعلق أساسا بالبحث في القيمة القانونية للحكم القضائي خارج دولة المحكمة التي أصدرته و مدى قابليته للنفاذ، و تمتعه بحجية الشيء المقضي و قوته في الاثبات و ما إلى ذلك من أثار أخرى؟
سنحاول الاجابة عن هذه الاسئلة في مطلبين نخصص الاول للقوة التنفيذية للاحكام الاجنبية و نتناول في الثاني حجيته القانونية.
المطلب الاول
القوة التنفيذية للاحكام الاجنبية
الاصل وفقا لما تقتضيه طبيعة الامور أن تكون أثار الاحكام إقليمية لا تمتد إلى خارج الدولة التي صدرت عن محاكمها لان القول بغير ذلك سيتضن انتهاكا لسيادة و استقلال الدولة الاجنبية التي يراد تنفيذ الحكم الاجنبي على اقليمها.
غير أن التسليم بحتمية التعاون الدولي المشترك في المجال القضائي و توخيا للعدالة التي تستلزم الاعتراف للاحكام بحجية الشيء المقضي به الكفيلة بضمان الحقوق المكتسبة و الطمأنينة على سلامة و استقرار المعاملات كل ذلك و غيره اقتضى التسليم بضرورة احترام الاحكام ايا كان مكان صدورها مع تحديد أثار تلك الاحكام بتشريعات خاصة تجسيد سيادة و استقلالية الدولة.
و قد اعتمدت القوانين المقارنة في محاولة للتوازن بين الاعتبارين السابقين نظامين اثنين يحددان سلطات القضاء الوطني في مجال فحص الاحكام الاجنبية.
أولا : نظام المراجعة
بمقتضى هذا النظام يتمتع القضاء الوطني بصلاحيات واسعة تجاه الاحكام الصادرة عن محاكم في دول أجنبية فهو يملك حق تقدير الوقائع التي استند إليها الحكم، كما يملك حق التثبيت من سلامة تطبيق القانون الملائم على تلك الوقائع فإذا تبين له أن شيئا من ذلك لم يتحقق كان له أن يتمتع عن تنفيذ الحكم بل إن له في بعض الحالات أن يقوم حتى بتعديله فيكون مركز القاضي في ظل هذا النظام موازيا لمركز القاضي الاستئنافي في النظام القضائي الداخلي أو يتجاوزه.
ثانيا : نظام المراقبة
في ظل التنامي المستمر للروابط ذات العنصر الاجنبي نتيجة تزايد و تشعب علاقات الأفراد الدولية و ما يستلزم ذلك من التضامن و التعاون الدوليين تم هجر نظام المراجعة و إحلال نظام اخر محله يعرف بنظام المراقبة
يقوم نظام المراقبة على أساس افتراض حسن سير العدالة في الدولة التي أصدرت الحكم المعني و أن ضمان الحقوق المكتسبة للأفراد و مقتضيات المجاملة الدولية تفرض ضرورة التسليم بحجية الحكم الاجنبي النهائي إلا بالقدر اللازم للتحقق من أن هذا الحكم لا يتعارض من النظام العام في الدولة. أي أن القاضي يكتفي بمراقبة توفر مجموعة من الشروط الاساسية الواجب توفرها في الحكم


يتبع مع نموذج 2013










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-06, 12:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
djawed1112
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

واالله يا اختي انكي نشيطة و متحمسة في التحضير

أدعوا لك الله أن توفقي في أمنيتك مع أعضاء المنتدى










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-06, 22:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Okba Catalonia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الأخت هادية بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-20, 10:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حرير المذكرة الاستخلاصية:
هذه
المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر ابسط منها
ذلك ان الخطة لا تعتمد اساسا على الافكار الشخصية للمترشح وانما على تبسيط
مااحتوته الوثائق المختلفة وتهدف الخطة عموما في المذكرة الاستخلاصية الى
ضمان تقديم كامل وواضح وموضوعي لمحتوى الملف ويحدد عدد الصفحات ب3 الى 4
على الاكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة ان يتمكن القارىء بسهولة من
الرجوع للوثيقة التي اعتمد عليها وهو ما يسمح له ايضا من التحقق من
استعمال الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها وتتضمن الاجابة غالبا مقدمة
قصيرة ومباشرة وعرضا مؤطرا ومبررا كما ينه المترشح عند تحريره للمذكرة الى
عدم الاعتماد على النقل الحرفي للجمل وفقراتها وانما على الافكار الرئيسية
التي تحتويها وتعتمد المذكرة الاستخلاصية اسلسا على قدرة المترشح في
الاستخلاص والاستدلال وتوظيف معلوماته دون الادلاء برايه الشخصي او
معلومات مضافة من عنده ولو بصفة ضمنية.

المصدر: الدليل التوجيهي للمترشحين لمسابة الالتحاق بسلك القضاء










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 10:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
bessadi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-07, 18:57   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
inour
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية inour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-18, 07:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اطلب من الله العزيز القدير ان يزيدك من فضله علما ، وصحة وعافية ، ان شاء الله ، وشكرا على المجهودات والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مذكرة, مخصصة, منهجية, استخلاصية, اعداد, صفحة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc