نظام المواريث في القانون والشريعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نظام المواريث في القانون والشريعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-23, 13:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Post نظام المواريث في القانون والشريعة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اقدم لكم نظام المواريث حسب الشريعة الاسلامية والقانوني الجزائري
بسم الله :

[font="]المادة الأولى : في حكم التوارث.

[font="]التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب و السنة , قال الله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان , و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه , أو كثر نصيبا مفروضا ). و قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين)[/font]

[font="]و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض لأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ".و قال : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث "[/font]

[font="]الماده الثانية : في أسباب الإرث , و موانعه , و شروطه :[/font]

[font="]أ - أسباب الإرث :[/font]

[font="]لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة , و هي :[/font]

[font="]1 - النسب , أي القرابة , بأن يكون الوارث من آباء الموروث, أو أبنائه, أو حواشيه كالإخوة و أبنائهم , و الأعمام و أبنائهم , لقوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون )[/font]

[font="]2 - النكاح , و هو العقد الصحيح على الزوجة , و لو لم يكن بناء و لا خلوة , لقوله تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) .و بتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي , و البائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه.[/font]

[font="]3 - الولاء , و هو أن يعتق إمرؤ رقيقا عبدا , أو جارية , فيكون له بذلك ولاؤه , فإذا مات العتيق و لم يترك وارثا ورثه من أعتقه , لقوله صلى الله عليه و سلم : " الولاء لمن أعتق ."[/font]

[font="]ب - موانع الإرث :[/font]

[font="]قد يوجد سبب الإرث , و لكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع و المونع هي :[/font]

[font="]1 - الكفر , فلا يرث القريب المسلم الكافر , و لا الكافر قريبه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر."[/font]

[font="]2 - القتل , فلا يرث القانل من قتله , عقوبة له على جنايته , إن كان القنل عمدا , و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" لسي للقاتل من تركة المقتول شيئ."[/font]

[font="]3 - الرق , فالرقيق لا يرث و لا يورث , سواء كان الرق تاما , أو ناقصا كالمبعض و المكاتب و أم الولد , إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم , و إستثنى بعض أهل العلم ( المبعض ) فقالوا : يرث و يورث على قدر ما فيه من الحرية , لخبر إبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " في العبد يعتق بعضه , يرث و بورث على قدر ما عتق منه"[/font]

[font="]4 - الزنا , فأبن الزنا لا يرث والده , و لا يرثه والده , و إنما يرث أمه و ترثه دون أبيه , لقوله صلى الله عليه وسلم :" الولد للفراش و للعاهر الحجر"[/font]

[font="]5 - العان , فأبن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه , و لا يرثه والده , قياسا على إبن الزنا.[/font]

[font="]6 - عدم الاستهلال , فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث , لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث.[/font]

[font="]ج - شروط الإرث :[/font]

[font="]يشترط في صحة الإرث ما يلي :[/font]

[font="]1 - عدم وجود مانع من الموانع السابقة , إذ المانع يبطل الإرث [/font]

[font="]2 - موت المورث و لو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا, لأن الحي لا يورث إجماعا.[/font]

[font="]3 - كون الوارث حيا يوم موت مورثه , فلو أن امرأة مات أحد أولادها , و في بطنها جنين , فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه.إن أستهل صارخا لأن حياته متحققة يوم موت أخيه , و إن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات , و هو لم يتخلق بعد.[/font]

[font="]المادة الثالثة : في بيان من يرث من الرجال و النساء :[/font]

[font="]1 - الوارثون من الذكور , و هم ثلاثة أقسام :[/font]

[font="]1 - الزوج , فإن الزوج يرث زوجته إذا ماتت , و لو كانتا مطلقة إذا لم تنقض عدتها , فإن انقضت عدتها فلا إرث له منها.[/font]

[font="]2 - المعتق , أو عصبته الذكور عند فقده.[/font]

[font="]3 - الأقارب , و هم أصول , و فروع , و حواش , فالأصول : الأب و الجد وإن علا , و الفروع : الابن و أبن الابن مهما نزل. و الحواشي و القريبة , و هم الأخوة و أبناؤهم و إن نزلوا . و الأخوة لأم . و الحواشي البعيدة و هم العم و إن نزل أشقاء أو لأب.[/font]

[font="]هؤلاء هم الذكور الوارثون , و لا يتصور وجودهم وارثين في تركة واحدة أبدا .و ذلك ولأن بعضهم يحجب بعضا , فالأب يحجب الجد , و الأخوة للأم , و الابن يحجب الأخ , و الأخ يحجب العم و هكذا . فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاثة : الزوج و الابن و الأب فقط.[/font]

[font="]ب - الوارثات من الإناث :[/font]

[font="]الوارثات من النساء ثلاثة أقسام , و هي :[/font]

[font="]1- الزوجة [/font]

[font="]2- المعتقة[/font]

[font="]3- ذوات القرابة , و هن ثلاثة أقسام : أصول , و هن الأم و الجدة لأم , أو لأب. و فروع , و هن البنت و بنت الإبن و إن نزلت, و حاشية قريبة و هي الأخت مطلقا.[/font]

[font="][ تنبيه ] : لا ترث العمة و لا الخالة , و لا بنت البنت و لا ولدها و لا بنت الأخ و لا بنت العم مطلقا[/font][font="].[/font]

[font="]المادة الرابعة : في بيان الفروض:[/font]

[font="]الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة و بيانها كالتالي :[/font]

[font="]أ- النصف , و يرثه خمسة أفراد وهم:[/font]

[font="]1- الزوج إن لم يكن للهالكة ولد و لا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى.[/font]

[font="]2- البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر , فلا ترث النصف إلا إذا إنفردت.[/font]

[font="]3- بنت الإبن إذا انفردت , و لم يكن معها ولد إبن كذلك.[/font]

[font="]4- الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ , و لم يكن معها أب , و لا إبن و لا إبن إبن.[/font]

[font="]5- الأخت لأب إذا انفردت , و لم يكن معها أخ , و لا أب , و لا إبن إبن.[/font]

[font="]ب - الربع : و يرثه نفران فقط , وهما :[/font]

[font="]1- الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.[/font]

[font="]2- إن لم يكن لزوجها الهالك ولد و لا ولد ذكرا كان أو أنثى.[/font]

[font="]ج - الثمن : و يرثه نفر واحد و هو الزوجة , و إن كن زوجات اقتسمنه.و ذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.[/font]

[font="]د - الثلثان : و يرتهما أربعة أصناف :[/font]

[font="]1- البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن , أي أخيهما.[/font]

[font="]2- بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب , ذكرا كان أو أنثى , و عن إبن الإبن الذي هو أخوهما.[/font]

[font="]3- الشقيقتان فأكثر إن إنفردتا عن الأب , و ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى , و عن الشقيق .[/font]

[font="]4- الأختان لأب فأكثر إن إنفردتا عمن ذكر في الشقيقتين و عن الأخ لأب.[/font]

[font="]ه- الثلث : و يرثه ثلاثة أنفار , وهم :[/font]

[font="]1- الأم , إن لم يكن للهالك ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثى , و لا جمع من الإخوة إثنان فأكثر , ذكورا أو إناثا.[/font]

[font="]2- الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا إثنين فأكثر و لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثقى.[/font]

[font="]3- الجد , إن كان مع الأخوة و كان الثلث أوفر له و أحظ , و ذلك فيما إذا زاد عدد الأخوة عن أثنين من الذكور أو ربع من الإناث.[/font]

[font="][ تنبيه] : الثلث الباقي:[/font]

[font="]1- إذا هلكت امرأة و خلفت زوجها و أباها و أمها فقط فإن مسألتها تكون من ستة للزوج نصفها ثلاثة , و للأم ثلث النصف الباقي و هو واحد , و للأب الاثنان الباقين بالتعصيب.[/font]

[font="]2- إذا هلك رجل عن إمرأته و أمه و أبيه لا غير , فالمسألة من أربعة ربعها للزوجة و هو واحد , و للأم ثلث الباقي و هو واحد , اثنان للأب بالتعصيب.[/font]

[font="]فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة , و إنما ورثت ثلث باقي التركة . بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتين المسألتين بالعمرتين.[/font]

[font="]و - السدس : و يرثه سبعة أنفار, و هم :[/font]

[font="]1- الأم , إن كان للهالك ولد أو ولد , أو كان له جمع من الأخوة إثنان فأكثر ذكورا أو إناثا , أشقاء أو لأب أو لأم , سواء كانوا وارثين أو محجورين.[/font]

[font="]2- الجدة إن لم يكن للهالك أم , و ترثه وحدها إن انفردت و إن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا.[/font]

[font="][ تنبيه] : الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم , و إما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط.[/font]

[font="]3-الأب , و يرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن.[/font]

[font="]4- الجد , و برثه عند الأب فقط لأنه بمنزلته.[/font]

[font="]5- الأخ للأم ذكرا أو أنثى, و يرثه إن لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد , و لا ولد الولد ذكرا أو أنثى , بشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفردا ليس معه أخ لأم , أو أخت لها.[/font]

[font="]6- بنت الابن و ترثه إذا كانت مع ينت واحدة , و ليس معها أخوها , و لا إبن عمها المساوي لها في الدرجة ,و لا فرق بين الواحدة و الأكثر في إرث السدس لبنت الأبن أو بناته.[/font]
7- الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة , و ليس معها أخ لأب , و لا أم , و لا جد , و لا ولد ولد , إبن.
[/font]








 


قديم 2010-02-23, 13:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المواريث, القانون, والشريعة, نظام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc