شروح الأحاديث - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروح الأحاديث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-20, 17:54   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




شرح حديث : ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) .

السؤال:

ما شرح هذا الحديث " خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته" ؟

الجواب :

الحمد لله

روى البخاري (2652) ، ومسلم (2533) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: "وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالعَهْدِ" .

قال النووي رحمه الله :

"الصَّحِيحُ أَنَّ قَرْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّحَابَةُ ، وَالثَّانِي : التَّابِعُونَ ، وَالثَّالِثُ : تَابِعُوهُمْ"

انتهى من " شرح النووي على مسلم " (16/85) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله: (خير الناس) دليل على أن قرنه خير الناس، فصحابته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى ، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس ، لا من حيث الأفراد ، فلا يعني أنه لا يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين ، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة ، أما فضل الصحبة

فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه ، وأما العلم والعبادة ، فقد يكون فيمن بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة " .

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1057-1058) .

قوله: (ثم يجيء قوم) . أي: بعد القرون الثلاثة.

قوله : (تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)

قال القاري رحمه الله :

" قِيلَ: ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ شَهَادَةِ الزُّورِ وَالْيَمِينِ ، فَتَارَةً يَحْلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ ، وَتَارَةً يَعْكِسُونَ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَثَلًا فِي سُرْعَةِ الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ، وَحِرْصِ الرَّجُلِ عَلَيْهِمَا

وَالْإِسْرَاعِ فِيهِمَا، حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَنَّهُ بِأَيِّهِمَا يَبْتَدِئُ، وَكَأَنَّهُ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ مِنْ قِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِالدِّينِ "

انتهى من "مرقاة المفاتيح" (6/ 2444) .

وقال ابن الجوزي رحمه الله :

" يعني أنهم لا يتورعون في أقوالهم، ويستهينون بالشهادة واليمين " .

انتهى من "كشف المشكل" (1/ 291) .

وقال المناوي رحمه الله :

" قال البيضاوي كالكرماني: هم قوم حراص على الشهادة مشغوفون بترويجها، يحلفون على ما يشهدون به، تارة يحلفون قبل أن يشهدوا، وتارة يعكسون "

انتهى من "فيض القدير" (3/ 478)

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" قوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته) . يحتمل ذلك وجهين:

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين.

الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهم متسابقتان.

والمعنيان لا يتنافيان، فيحمل عليهما الحديث جميعا.

وقوله: (ثم يجيء قوم) يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف؛ لأنه لم يقل: ثم يكون الناس، الفرق واضح "

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1057) .

فمعنى الحديث : أنه يجيء بعد القرون الفاضلة أقوام لا يؤتمنون على شهاداتهم وأيمانهم ، ويكثر فيهم الكذب .

قوله: "وقال إبراهيم" هو إبراهيم النخعي، من فقهاء التابعين .

قوله: " كانوا يضربوننا على الشهادة " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها، ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسر ابن عبد البر.

قوله: " والعهد " . أي: إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد.

قوله: " ونحن صغار " الجملة حالية، وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب.

ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة ؛ لأن قوله: (ونحن صغار) ،أي: لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.

فقال بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا، فإذا تحمل وهو صغير؛ لم تقبل منه حتى يبلغ.

وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء ؛ لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار .

وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال ؛ لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين ، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان.

ويستفاد من هذا الأثر: جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب " .

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1058-1059).

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 18:01   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، إلى أن يلقى الله تعالى .

السؤال:

يقول الله في حديث قدسي : (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء) . وهناك مقولة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لو أحد قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله " .

هل لم يحسن سيدنا عمر الظن بالله فهو من المبشرين بالجنة ، وهو ثاني أكبر صحابة النبي بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ؟

هل إذا اطمأن قلب العبد يخاف من مكر الله ؟ أرجو تفسير واضح لعلاقة المقولة بالحديث .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

روى البخاري (7405) ، ومسلم (2675) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ) .

والحديث باللفظ الوارد في السؤال : رواه الإمام أحمد (16016) وغيره ، من حديث سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّانُ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ

فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَجَلَسَ قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو الْأَسْوَدِ يَمِينَ وَاثِلَةَ فَمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ، وَوَجْهِهِ لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ : وَاحِدَةٌ، أَسْأَلُكَ عَنْهَا؟ قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ ، أَيْ حَسَنٌ قَالَ وَاثِلَةُ: أَبْشِرْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ ) .

قال محققو المسند ـ ط الرسالة ـ : "إسناده صحيح" . وصححه الألباني في "صحيح الجامع".

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى حُسْنُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنْهُ . قَالُوا: وَفِي حَالَةِ الصِّحَّةِ يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا وَيَكُونَانِ سَوَاءً . وَقِيلَ

: يَكُونُ الْخَوْفُ أَرْجَحَ فَإِذَا دَنَتْ أَمَارَاتُ الْمَوْتِ غَلَّبَ الرَّجَاءَ أَوْ مَحّضَهُ ؛ لأَنَّ مَقْصُودَ الْخَوْفِ الِانْكِفَافُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالْقَبَائِحِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْأَعْمَالِ

وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْ مُعْظَمُهُ فِي هَذَا الْحَالِ ، فَاسْتُحِبَّ إِحْسَانُ الظَّنِّ الْمُتَضَمِّنُ لِلِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِذْعَانِ لَهُ "

انتهى من "شرح النووي على مسلم" (17/ 210) .

وروى الإمام أحمد (9076) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: ( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ ) وصححه محققو المسند .

قال المناوي رحمه الله :

" أي: إن ظن بي خيرا أفعل به خيرا، وإن ظن بي شرا أفعل به شرا " .

انتهى من "فيض القدير" (2/ 312) .

فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه ، بإحسان العمل ، والإقبال على الله ، فإن أساء أحسن الظن بالله بالتوبة وعدم التسويف ، والرجاء أن يغفر الله له ويتجاوز عنه .

ثانيا :

قال تعالى : (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) الأعراف/99 .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المقصود من هذا: تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة على معاصيه والتهاون بحقه ، والمراد من مكر الله بهم : كونه يملي لهم ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره

فهم جديرون بأن يؤخذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرتهم ؛ بسبب إقامتهم على معاصيه، وأمنهم من عقابه وغضبه "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (24/ 232) .

وقال أيضا :

" الواجب على المسلم ألا يقنط ولا يأمن ، ويكون بين الرجاء والخوف ، لأن الله ذم الآمنين ، وذم القانطين ، فقال سبحانه: (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)

وقال سبحانه: (لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) . فالواجب على المكلف ذكرا كان أو أنثى ألا ييأس ، ولا يقنط ويدع العمل ، بل يكون بين الرجاء والخوف يخاف الله ، ويحذر المعاصي

ويسارع في التوبة ، ويسأل الله العفو ، ولا يأمن من مكر الله، ويقيم على المعاصي ويتساهل " .

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" لابن باز (4/ 38) .

وقال ابن كثير رحمه الله :

" وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُؤْمِنُ يَعْمَلُ بِالطَّاعَاتِ وَهُوَ مُشْفِق وَجِل خَائِفٌ، وَالْفَاجِرُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي وَهُوَ آمِنٌ " .

انتهى من "تفسير ابن كثير" (3/ 451) .

ثالثا :

ما يذكره بعض الناس عن أبي بكر رضي الله عنه - ويحكيه بعضهم عن عمر رضي الله عنه – أنه قال : " لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله " لم نجد له أصلا في كتب أهل الحديث ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم ذكره .

وقد سئل عنه الشيخ الألباني رحمه الله فقال :

" ما أعرفه " انتهى .

وفي هذا الكلام - بعد عدم ثبوت صحته- نظر ؛ فالمؤمن لا يأمن مكر الله ما دام لم يدخل الجنة ، فإذا وطئت قدمه الجنة أمن مكر الله ، ولا يعرف أن أحدا وطئ بإحدى قدميه الجنة ، فأخرجه الله منها ، وأدخله النار .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله :

متى يجد العبد طعم الراحة ؟

فقَالَ: " عند أول قدم يضعها فِي الجنة "

انتهى من "طبقات الحنابلة" (1/ 293) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 18:05   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام : ( اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه ) ؟

السؤال:


في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة البَاهِلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اقرؤوا القرآن ، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه

اقرؤوا الزَّهراوَينِ البقرة وسورة آل عمران .. ) الحديث ، فما معنى ( اقرؤوا ) ، هل هو الحفظ أو مجرد التلاوة ؟


الجواب :


الحمد لله

الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام : ( اقرؤوا القرآن ) يدل على مطلق القراءة ، سواء كانت تلك القراءة من المصحف ، أو كانت عن ظهر قلب ( حفظاً ) .

"(شَفِيعًا لأَصْحَابه) أَي لقارئيه"

انتهى من "التيسير شرح الجامع الصغير" للمناوي (1/193) .

والمقصود من ذلك مداومة القراءة وملازمة ذلك ، ويدل لهذا قوله : ( لأصحابه ) ، فالصاحب هو الملازم .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (3/125)

" ولا شك أن من قرأ القرآن وعمل بمقتضاه وطبق أحكامه وأتقنها وداوم على قراءته وتعاهده ، فإنه يفوز برضا الله وجنته ، ويحصل على الدرجات العلا من الجنة مع السفرة الكرام البررة

وأنه يكون شفيعا ومحاجا لأصحابه العاملين به ، سواء كان حافظا للقرآن عن ظهر قلب ، أو قرأه من المصحف دون حفظ له

ويدل لذلك ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه )" انتهى .

وقراءة القرآن وحدها لا تكفي لحصول الشفاعة به ، بل لا بد مع القراءة أن يعمل به ؛ ويدل لهذا ما جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم (805) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَآلُ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ).

جاء في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (4/1461) :

" ( الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ ) دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا يَكُونُ شَفِيعًا لَهُمْ ، بَلْ يَكُونُ الْقُرْآنُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ) خرجه مسلم في صحيحه ، وأصحابه : هم العاملون به

كما في الحديث الآخر : وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ... إلخ الحديث ) "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/156) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 18:10   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم الاستنثار وحده من غير وضوء لمن قام من نوم الليل ؟

السؤال:

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ) كتاب الطهارة -ظ¢ظ¢ظ©-

ورد في هذا الحديث لفظ الاستنثار مجرداً عن صفة الوضوء . فهل يحمل ذكر الاستنثار وحده على القيام بالوضوء ( كاملا ) ؛ لأن الاستنثار غالبا يأتي في الأدلة تابعا لنسق عبادة الوضو

لا ينفصل عنها ؟ أو أنه يسن الاستنثار وحده للقائم من نومه إن قام لغير صلاة مثلا ؟

وإن كان يصح الاستنثار وحده ، هل يشرع للحائض فعل ذلك باعتبار أنها سنه وأنها تطرد الشيطان ؟


الجواب :


الحمد لله

حمل جماعة من أهل العلم رحمهم الله حديث مسلم الوارد في السؤال على إرادة الوضوء ، أي يستنثر إذا توضأ ؛ واستدلوا على ذلك برواية البخاري التي فيها ذكر الوضوء .

فقد روى البخاري (3295) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ).

قال الصنعاني رحمه الله :
" الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِنْثَارِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ النَّوْمِ مُطْلَقًا ، إلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ « إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ » الْحَدِيثَ ، فَيُقَيَّدُ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ بِهِ هُنَا ، بِإِرَادَةِ الْوُضُوءِ "

انتهى من " سبل السلام " (1/64) .

وذهب آخرون إلى أن الاستنثار يشرع لكل مستيقظ من نوم الليل ، سواء توضأ أو لم يتوضأ ؛ وذلك أخذا بعموم رواية مسلم ، وقالوا - أيضاً - : العلة التي من أجلها شرع الاستنثار

في قوله عليه الصلاة والسلام : ( فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ ) يستوي فيها من أراد الوضوء ، ومن لم يرد ، فكل واحد منهما يستحب له أن يزيل عنه أثر الشيطان في ذلك الموضع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وعلى كل حال فإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم ، فإذا نام بات الشيطان على خيشومه بإذن الله عز وجل ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستنثار

وهو أن تستنشق الماء ، ثم تستنثره ، ثلاث مرات ؛ تطهيرا للخيشوم من أثر الشيطان .

وهذا التسليط من الله عز وجل له حكمة ، لكننا لا نعلم ما هي ، إلا أننا نعلم أنه لم يسلط إلا لحكمة .

وهو غير استنثار الوضوء ، لأن استنثار الوضوء يكون من أعمال الوضوء ، لكن هذا استنثار خاص ، حتى لو فرض أن الإنسان في البر وليس عنده ماء ، ويريد أن يتيمم بدل الوضوء ، نقول : استنثر ثلاثا ، لهذه الحكمة"

انتهى من "الشرح المختصر لبلوغ المرام" (2/50) الشاملة .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" مشروعية الاستنثار عند القيام من نوم الليل بالماء ثلاث مرات ، من العلماء من يرى أنه واجب ، ومنهم من يرى أنه مستحب ، والصحيح أنه واجب ؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب .

لكن هل يستنثر وهو لم يرد الوضوء ؟

ظاهر الحديث أنه يستنثر كل مستيقظ من النوم ، ولو لم يرد الوضوء ، ولكن في رواية البخاري تقييد ذلك فيما إذا أراد الوضوء : (إذا استيقظ أحدكم فأراد أن يتوضأ فليستنثر ثلاثا)

فيحمل المطلق على المقيد في أنه إذا استيقظ من نومه وأراد الوضوء ، فإنه يستنثر .

ومن العلماء من يرى العموم ، بأنه يستنثر ولو لم يرد الوضوء ؛ لأن العلة عامة في قوله : ( فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) ، وهذا أحوط وأنفع للإنسان "

انتهى من " تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام " (1/118) .

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :

" جاء الحديث مطلقاً لمن أراد أن يتوضأ ، أو لم يرد الوضوء هنا ، والعلة تقتضي التعميم ، تعميم الحالات ، لكن جاء التقييد بالوضوء

ومن أهل العلم من يرى أن كل من استيقظ يلزمه أن يستنثر ثلاثاً؛ لأن العلة معقولة وليست مقرونة بوضوء

(فإن الشيطان يبيت على خيشومه) افترضنا أن شخصاً استيقظ من نومه، وخرج إلى الدوام، العلة أن الشيطان يبيت على خيشومه، هل نقول: إذا كنت لا تريد الوضوء

ولا تريد الصلاة لا مانع من أن يستمر الشيطان في خيشومك؟

أو لا بد من إزالته ولو لم يرد الوضوء والصلاة؟ نعم، هذه حجة من يقول: إنه لا بد من الاستنثار ولو لم يرد الصلاة ولو لم يتوضأ؛ لأن هذا أمر مستقل، وما ورد فيه القيد بالوضوء لبعض الأفراد بحكم موافق

وحينئذٍ لا يقتضي التخصيص، نعم التنصيص على الاستنثار والاستنشاق مع الوضوء يدل على شدة الاهتمام به والعناية، وأنه من أجزاء الوضوء .... "

شرح بلوغ المرام للخضير .

فعلى هذا ؛ ينبغي لكل من استيقظ من النوم أن يستنثر إزالةً لأثر الشيطان من أنفه ، وإذا كان سيتوضأ ، فالأمر بالاستنثار حينئذ آكد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:31   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بعض الأحكام المتعلقة بغسل اليدين لمن قام من نوم الليل

السؤال:

قرأت حديثاً يقول بضرورة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم لأن المرء لا يعلم أين باتت يده

فهل هذا الحديث صحيح ؟

وكم مرة يجب غسلهما ؟

وهل يُعمل بذلك بعد نوم الليل فقط أم بعد أي نوم كقيلولة بعد الظهر وما شابه ذلك ؟

وهل غسلهما واجب أم مستحب ؟

وماذا لو مسّ شيئاً قبل غسلهما هل يتنجس ذلك الشيء ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولاً :

نعم ، الحديث صحيح ؛ فقد روى البخاري (162) ، ومسلم (278) – واللفظ له - :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) .

ثانياً :

غسل اليدين للقائم من نوم الليل ، جاء في بعض روايات الحديث ، أنها تغسل ثلاثاً

وفي البعض الآخر التخيير بين غسلها ثلاثاً أو اثنتين ؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاقتصار على المرتين في غسل اليدين لمن قام من نوم الليل ؛ أخذاً برواية التخيير .

فحديث مسلم السابق ، فيه التنصيص على الثلاث : ( حتى يغسلها ثلاثاً )

وجاء عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن النسائي " .

جاء في " شرح أبي داود للعيني " (1/280) :

" وذكر فيه الغسل مرتين أو ثلاثاً نحو ما ذكره في الرواية الأولى ، ويستفاد من هذه الرواية : أنه إذا اكتفى بالغسل مرتين ، يجوز ؛ لأنه مستحب ثلاثاً " انتهى .

ثالثاً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله : هل غسل اليدين لمن استيقظ من النوم خاص بنوم الليل ، أو هو عام في نوم الليل والنهار ؟ على قولين :

والذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله : أن الحكم عام في نوم الليل والنهار .

قال العراقي رحمه الله في " طرح التثريب" (2/42-43) .

" احتج الجمهور بعموم قوله : (من نومه) على أنه لا فرق في ذلك بين الليل والنهار ، وخالف في ذلك أحمد وداود ، فخصصا هذا الحكم بنوم الليل

لقوله في آخر الحديث : ( أين باتت يده ) ، ولرواية أبي داود وابن ماجه : ( إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل ) ....
.
قال أحمد فيما رواه الأثرم عنه

: فالمبيت إنما يكون بالليل . قال ابن عبد البر : أما المبيت فيشبه أن يكون ما قال أحمد صحيحا فيه ؛ لأن الخليل قال في كتاب العين : البيتوتة دخولك في الليل .... .

وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال : لا ينبغي لأحد استيقظ ليلًا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء

قال : والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار .

وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء ، وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب ، ويدل لذلك رواية أبي داود : (أو كانت تطوف يده ) ، ورواية الدارقطني: (أو طافت يده )

ولا يلزم من صيغة (أو) في الروايتين أن يكون ذلك شكا ، بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأمرين معا يريد أين باتت يده في المبيت ؟ أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا . انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى

: ويؤيد ما ذهب إليه أحمد وداود ما في رواية الترمذي ، وابن ماجه ، وأخرجه أبو داود ، وساق مسلم إسنادها " إذا استيقظ أحدكم من الليل " وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا "

إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح " ، لكن التعليل بقوله " فإنه لا يدري أين باتت يده " يقتضي إلحاقَ نوم النهار بنوم الليل ، إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة .

وقال النووي رحمه الله :

وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من الليل كره له كراهة تحريم ، وإن قام من النهار كره له كراهة تنزيه . قال : ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم

بل المعتبر الشك في نجاسة اليد ، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها ، سواء كان قام من نوم الليل ، أو النهار ، أو شك " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:31   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


رابعاً :

غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من نوم الليل ، مختلف في حكمه ، والذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله : أن غسل اليدين في تلك الحال مستحب وليس واجباً

فلو خالف الشخص ولم يغسل يديه ، فلا إثم عليه ، كما أنه إذا مس شيئاً قبل أن يغسل يديه ، فإنه لا يحكم بنجاسة ذلك الشيء الممسوس .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فَأَمَّا عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ ، فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي وُجُوبِهِ ؛ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُهُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عَنْهُ ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ

: ( فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوءٍ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ) . وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَنَهْيُهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ .

وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) [المائدة: 6] . الْآيَةَ .

قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فِي تَفْسِيرِهَا : إذَا قُمْتُمْ مِنْ نَوْمٍ . وَلِأَنَّ الْقِيَامَ مِنْ النَّوْمِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْآيَةِ ، وَقَدْ أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ فِي أَوَّلِهِ

وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي حُصُولَ الْإِجْزَاءِ بِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَائِمٌ مِنْ نَوْمٍ ، فَأَشْبَهَ الْقَائِمَ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، لَتَعْلِيلِهِ بِمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ،

وَهُوَ قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) وَطَرَيَانُ الشَّكِّ عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا ، كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ النَّدْبَ " .

انتهى من " المغني " (1/73) .

وقال النووي رحمه الله :

" النَّهْيُ عَنْ غَمْسِ الْيَدِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، لَكِنَّ الْجَمَاهِيرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى : أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ، فَلَوْ خَالَفَ وَغَمَسَ لَمْ يَفْسُدِ الْمَاءُ ، وَلَمْ يَأْثَمِ الْغَامِسُ "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " (2/180) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (4/19) :

" قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) رواه مسلم .

هل من قام من نوم ليلا ووضع يديه في إناء به ماء ، هل سلب طهورية الماء ولا يجوز الوضوء به أم باق على الطهورية ويجوز الوضوء به ، فأيهما أصح وأولى ؟

الجواب : النهي الوارد في هذا الحديث أمر تعبدي لا يقتضي تنجيس الماء ، والصحيح جواز الوضوء به " انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"وفي قوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدُه)، دليل على أنَّ الماء لا يتغيَّر الحكم فيه ؛ لأن هذا التَّعليلَ يدلُّ على أن المسألةَ من باب الاحتياط ، وليست من باب اليقين الذي يُرفَعُ به اليقينُ.

وعندنا الآن يقينٌ ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورٌ، وهذا اليقينُ لا يمكنُ رفعُه إلا بيقين، فلا يُرفَعُ بالشَّكِّ"

انتهى .الشرح الممتع (1/50) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:39   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا استعمل الصحابة الحرق بالنار كعقوبة على بعض الجرائم ؟

السؤال :

ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله ؟! وبالتالي أليس الحرق محرم في الشرع ؟

لقد ذكرتم في الفتوى أن علياً وأبا بكر وخالد بن الولد حرقوا مرتكبي جريمة اللواط ، أفلا يأثمون لفعل ذلك ؟

وحتى على فرض أنه يُقتل قصاصاً، أليس القصاص بالحرق حرام ؟


الجواب :


الحمد لله

العقوبة بالتحريق بالنار قد ثبت النهي عنها .

عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ

وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ‏" رواه البخاري ( 3017 ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: ( إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ )

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ : ( إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ) " رواه البخاري ( 3016 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

" وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم "

انتهى من " فتح الباري " ( 6 / 150 ) .

وهذا النهي العام عن العقوبة بالتحريق بالنار استثنى منه جمهور أهل العلم التحريق بالنار على سبيل القصاص ، والمعاقبة بالمثل ؛ فمن حرَّق غيره ، يجوز ـ على هذا القول ـ أن يعاقب بالحرق قصاصا .

واستدلوا بقوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ )البقرة /194.

وقوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ )النحل /126 .

والقاعدة الأصولية تقول : إن إعْمال النصين الصحيحين ، غير المنسوخين : أولى من إهمال أحدهما .

فلهذا يرى جمهور الفقهاء جواز التحريق بالنار على وجه القصاص
.
قال ابن الملقن رحمه الله تعالى :

" وقالت طائفة : من حرق يحرق ، وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق "

انتهى من " التوضيح لشرح الجامع الصحيح " ( 18 / 61 ) .

ثانيا :

أما ما ذكر في الفتوى من أن علياً وأبا بكر وخالد بن الولد حرقوا مرتكبي جريمة اللواط

فيقال في الجواب عنه :

الصحابة رضوان الله عليهم ، خاصة كبارهم كالخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم قد أثنى الله عليهم في القرآن وثبتت فضائلهم بالسنة ، وكل ذلك بسبب شدة امتثالهم وطاعتهم لأوامر الشرع

وثباتهم عليها واجتهادهم في الدعوة إليها حتى لقوا الله تعالى وهم كذلك .

ومن كانت هذه حالهم ، فإننا إذا وجدنا لهم قضاء أو فتوى ظاهرها يعارض نصا شرعيا ، ففي هذه الحالة يجب اتباع الآتي :

الخطوة الأولى : علينا أن نتأكد من صحة ما نسب إليهم . فلا يجوز أن ننسب لشخص شيئا لم نتأكد من صحة ثبوته .
وحوادث القتل بالنار المنسوبة للصحابة رضوان الله عليهم ليست كلها صحيحة

وما جاء في الفتوى التي أشرت إليها ، فهذه الفتوى كانت بصدد بيان أقوال أهل العلم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط ، فسيقت جميع الأقوال المذكورة في كيفية العقوبة على هذه الفاحشة .

وقد ذكر التحريق اتباعا لمن قال بثبوته عن الصحابة ، كابن القيم رحمه الله تعالى حيث قطع بثبوت هذه الحادثة كما سيق قوله في الفتوى .

لكن يوجد من خالف ابن القيم وضعف هذه القصة ؛ ومنهم البيهقي رحمه الله تعالى حيث قال في "السنن الكبرى" ( 17 / 219 ) : " هذا مرسل " انتهى .

ومن المعروف : أن المرسل أحد أنواع الحديث الضعيف.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

" أما الإحراق : فروى ابن أبي الدنيا من طريق البيهقي ، ومن طريق ابن المنكدر : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ، ينكح كما تنكح المرأة

فجمع أبو بكر الصحابة ، فسألهم ، فكان أشدهم في ذلك قولا علي ، فقال : نرى أن نحرقه بالنار ، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك .

قلت : وهو ضعيف جدا ، ولو صح لكان قاطعا للحجة ".

انتهى من " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 103 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:40   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وعلق الشيخ بكر أبو زيد على هذه الرواية بقوله :

" وحكم الأئمة بأنه حديث مرسل كما صرح به البيهقي والشوكاني " .

انتهى من " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص 175 ) .

فالحاصل أن هذه الحادثة غير مقطوع بصحتها وثبوتها .

الخطوة الثانية : ففي حالة صحة نسبة فتوى أو قضاء ما ، كقصة علي رضي الله عنه .

عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

: (لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ )، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ‏) " رواه البخاري ( 3017 ) .

ففي مثل هذه الحادثة لا بد من وجود سبب جعل عليّا رضي الله عنه يقضي بالتحريق ، وهذه الأسباب المحتملة :
السبب الأول : لعله لم يصله حديث النهي ، فالصحابة رضوان الله عليهم هم كباقي البشر

يفوت الواحد منهم من العلم ، بحسب حاله ، كما فات أبا بكر وعمر ، مسائل من العلم ، علمها غيرهم ، وهما أفضل من علي رضي الله عنهم جميعا .

وكما فاتت غيرهم أيضا من مسائل العلم ، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ما هو معلوم .

قال الحازمي رحمه الله تعالى :

" عن عكرمة ( أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام

فبلغ ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله ، وكنت أقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه .

قال : فبلغ ذلك عليا ، فقال : ويح ابن عباس ).

هذا حديث ثابت صحيح .

قالوا : واستعجاب علي من كلام ابن عباس : يدل على أنه لم يكن قد بلغه النسخ ، وحيث بلغه قال به ، ولولا ذلك لأنكر على ابن عباس قوله " .

انتهى من " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ( ص 194 ) .

السبب الثاني : لعله نسي حديث النهي ولم يتذكره ، والناسي معذور غير آثم .

ولهذا نظائر في سير الصحابة أن بعضهم قد ينسى حديثا فيذكِّره الآخر .

قال محمد بن علي بن آدم الإثيوبي :

" ويحتمل أن يكون قالها – أي قول علي ( ويح ابن عباس ) - رضًا بما قال ، وأنه حفظ ما نسيه "

انتهى من " ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " ( 31 / 385 ) .

السبب الثالث : لعله كان يتأول أن النهي لمجرد الكراهة وليس للتحريم ، كما اختار ذلك بعض أهل العلم .

قال الزرقاني رحمه الله تعالى :

" فقال – علي رضي الله عنه -

: ( ويح أم ابن عباس ) . وهو محتمل أنه لم يرض اعتراضه عليه ، ورأى أن النهي للتنزيه ؛ لأن عليا كان يرى جواز التحريق ، وكذا خالد بن الوليد وغيرهما تشديدا على الكفار ، ومبالغة في النكاية والنكال " .

انتهى من " شرح الموطأ " ( 3 / 193 - 194 ) .

وعلى مثل هذه الأسباب يحمل حرق أبي بكر رضي الله عنه لأصحاب فاحشة اللواط ، إن ثبتت صحتها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة - المقبولين عند الأمة قبولا عاما- يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته ، دقيق ولا جليل .

فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولكن إذا وجد لواحد منهم قول ، قد جاء حديث صحيح بخلافه ، فلا بد له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ .

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة ... "

انتهى من " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ( ص 8 – 9 ) .

فالحاصل : المقطوع به أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا مخالفة النهي عن العقوبة بالتحريق ، وما روي عن بعضهم إما أنه غير صحيح ، أو أنه صحيح لكنهم معذورون فيه وفعلوه عن اجتهاد وهم من أهله .

والمجتهد إذا بذل كل وسعه للقضاء والفتوى بالحق وأخطأ فإنه مأجور وليس بآثم .

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (‏ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) رواه البخاري ( 7352 ) ، ومسلم ( 1716 ) .
وينظر للفائدة :

"شرح الكوكب المنير" (4/491-492) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:48   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) .

السؤال :

لي سوال عن هذا الحديث ، ﻋﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺍﻟﺪﺍﺭﻱ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : (ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺛﻼﺛﺎ ) ، ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ، ﻗﺎﻝ : ( ﻟﻠﻪ ﻭﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ) (

ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.) ١-ما معنى هذه الكلمة 'النصيحة' ؟

٢-وما معن هذا الحديث ؟

ما هي النصيحة لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، والأئمة المسلمين وعامتهم ؟


الجواب :

الحمد لله

روى الإمام مسلم رحمه الله في "صحيحه" (55) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) قُلْنَا لِمَنْ ؟ ، قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) " .

- وأصل النصح في اللغة : الخلوص ، ونَصَحَ الشيءُ : خَلَصَ. والناصحُ : الْخَالِصُ مِنَ الْعَسَلِ وَغَيْرِهِ. وَكُلُّ شيءٍ خَلَصَ ، فَقَدْ نَصَحَ .

انظر : "لسان العرب" (2/ 615) .

قال ابن الأثير رحمه الله في "النهاية" (5/ 63):

" النَّصِيحَةُ: كَلِمَةٌ يُعَبِّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ ، هِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَلَيْسَ يُمكنُ أَنْ يُعَبَّر هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَع مَعْنَاهُ غَيْرَهَا" انتهى .

وقال أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :

" النَّصِيحَةُ : كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ مَعْنَاهَا حِيَازَةُ الْحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ ، وَقِيلَ: النَّصِيحَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَصَحَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ إِذَا خَاطَهُ، فَشَبَّهُوا فِعْلَ النَّاصِحِ فِيمَا يَتَحَرَّاهُ مِنْ صَلَاحِ الْمَنْصُوحِ لَهُ ، بِمَا يَسُدُّهُ مِنْ خَلَلِ الثَّوْبِ .

وَقِيلَ: إِنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَصَحْتَ الْعَسَلَ ، إِذَا صَفَّيْتَهُ مِنَ الشَّمْعِ، شَبَّهُوا تَخْلِيصَ الْقَوْلِ مِنَ الْغِشِّ ، بِتَخْلِيصِ الْعَسَلِ مِنَ الْخَلْطِ .
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: عماد الدين وقوامه النصحية ، كَقَوْلِهِ : (الْحَجُّ عَرَفَةُ) أَيْ : عِمَادُهُ وَمُعْظَمُهُ عَرَفَةُ "

انتهى من "شرح النووي على مسلم" (2/ 37) .

- أما النصيحة لله تعالى، فقال الخطابي :

" معنى النصيحة لله سبحانه: صحةُ الاعتقادِ في وحدانيته ، وإخلاصُ النية في عبادته " .

انتهى من"جامع العلوم والحكم" (1/ 229)

وقال النووي رحمه الله :

" أَمَّا النَّصِيحَةُ لِلَّهِ تَعَالَى : فَمَعْنَاهَا مُنْصَرِفٌ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ ، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ ، وَتَرْكِ الْإِلْحَادِ فِي صِفَاتِهِ، وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ كُلِّهَا، وَتَنْزِيهِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ جَمِيعِ النَّقَائِصِ

وَالْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ، وَالْحُبِّ فيه ، والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة مَنْ عَصَاهُ، وَجِهَادِ مَنْ كَفَرَ بِهِ، وَالِاعْتِرَافِ بِنِعْمَتِهِ وَشُكْرِهِ عَلَيْهَا، وَالْإِخْلَاصِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ،

وَالدُّعَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهَا، وَالتَّلَطُّفِ فِي جَمعِ النَّاسِ أَوْ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا "

انتهى من "شرح النووي على مسلم" (2/ 38) .

وقال ابن الجوزي رحمه الله :

" النصيحة لله عز وجل : المناضلة عن دينه والمدافعة عن الإشراك به ، وإن كان غنيا عن ذلك ، لكن نفعه عائد على العبد "

انتهى من " كشف المشكل" (4/ 219) .

- وأما النصيحة لكتابه :

فتكون بالإيمان به ، وبتلاوته ، وتدبر آياته ، والاتعاظ بمواعظه ، والوقوف عند حدوده ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .

قال النووي رحمه الله :

" وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى : فالإيمان بأنه كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيلُهُ لَا يُشْبِههُ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْخَلْقِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ

ثُمَّ تَعْظِيمُهُ وَتِلَاوَتُهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ، وَتَحْسِينُهَا وَالْخُشُوعُ عِنْدَهَا، وَإِقَامَةُ حُرُوفِهِ فِي التِّلَاوَةِ ، وَالذَّبُّ عَنْهُ لِتَأْوِيلِ الْمُحَرِّفِينَ وَتَعَرُّضِ الطَّاعِنِينَ ، وَالتَّصْدِيقُ بِمَا فِيهِ ، وَالْوُقُوفُ مَعَ أَحْكَامِهِ

وَتَفَهُّمُ عُلُومِهِ وَأَمْثَالِهِ ، وَالِاعْتِبَارُ بِمَوَاعِظِهِ ، وَالتَّفَكُّرُ فِي عَجَائِبِهِ ، وَالْعَمَلُ بِمُحْكَمِهِ ، وَالتَّسْلِيمُ لِمُتَشَابِهِهِ ، وَالْبَحْثُ عَنْ عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ ، وَنَشْرُ عُلُومِهِ ، وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ، والى ما ذكرناه مِنْ نَصِيحَتِهِ " .

انتهى من "شرح النووي على مسلم" (2/ 38) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" النصيحة لكتابه تتضمن أموراً منها :

الأول: الذبّ عنه ، بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين ، ويبيّن بطلان تحريف من حرّف.

الثاني : تصديق خبره تصديقاً جازماً لا مرية فيه ، فلو كذب خبراً من أخبار الكتاب لم يكن ناصحاً، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحاً.

الثالث: امتثال أوامره، فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله ، فإن لم تمتثل لم تكن ناصحاً له.

الرابع : اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تكن ناصحاً.

الخامس: أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم .
السادس: أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عزّ وجل حروفه ومعناه

تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عزّ وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين "

انتهى من "شرح الأربعين النووية" (ص 116) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:48   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



- وأما النصيحة لرسوله : فقال ابن رجب رحمه الله :

" والنصيحة لرسوله : قريب من ذلك ؛ الإيمان به وبما جاء به، وتوقيرُه وتبجيلهُ ، والتمسك بطاعته ، وإحياءُ سنته ، واستثارة علومها، ونشرُها

ومعاداةُ من عاداه وعاداها، وموالاةُ من والاه ووالاها، والتخلقُ بأخلاقه ، والتأدبُ بآدابه ، ومحبة آله وصحابته ، ونحو ذلك " .

انتهى من "جامع العلوم والحكم" (1/ 233) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" النصيحة لرسوله تكون بأمور منها:

الأول : تجريد المتابعة له ، وأن لا تتبع غيره ، لقول الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) الأحزاب/ 21 .

الثاني: الإيمان بأنه رسول الله حقاً، لم يَكذِب ، ولم يُكذَب ، فهو رسول صادق مصدوق.

الثالث : أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة .

الرابع : أن تمتثل أمره .

الخامس : أن تجتنب نهيه .

السادس : أن تذبّ عن شريعته .

السابع : أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله ، فهو كما جاء عن الله تعالى ، في لزوم العمل به ، لأن ما ثبت في السنة ، فهو كالذي جاء في القرآن .

الثامن : نصرة النبي صلى الله عليه وسلم : إن كان حياً : فمعه وإلى جانبه ، وإن كان ميتاً : فنصرة سنته صلى الله عليه وسلم "

انتهى من "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص 117) .

- أما نصيحة أئمة المسلمين : فقال النووي :

" مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ ، وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ وأمرهم به ، وتنبيهم وَتَذْكِيرُهُمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ ، وَإِعْلَامُهُمْ بِمَا غَفَلُوا عَنْهُ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ

وَتَأَلُّفُ قُلُوبِ النَّاسِ لِطَاعَتِهِمْ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمِنَ النَّصِيحَةِ لَهُمُ : الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ ، وَالْجِهَادُ مَعَهُمْ ، وَأَدَاءُ

الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ ، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمْ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ حَيْفٌ أَوْ سُوءُ عِشْرَةٍ ، وَأَنْ لَا يُغَرُّوا بِالثَّنَاءِ الْكَاذِبِ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ يُدْعَى لَهُمْ بِالصَّلَاحِ "

انتهى من"شرح النووي على مسلم" (2/ 38) .

وقال ابن رجب رحمه الله :

" النصيحة لأئمة المسلمين: معاونتُهم على الحق ، وطاعتُهم فيه ، وتذكيرهم به ، وتنبيههم في رفق ولطف ، ومجانبة الوثوب عليهم ، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك " .

انتهى من "جامع العلوم والحكم" (1/ 233) .

- وأما النصيحة للمسلمين :

قال ابن رجب :

" وأما النصيحة للمسلمين: فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ويشفق عليهم ، ويرحم صغيرهم ، ويوقر كبيرهم ، ويحزن لحزنهم ، ويفرح لفرحهم

وإن ضره ذلك في دنياه ، كرخص أسعارهم ، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته ، وكذلك جميع ما يضرهم عامة ، ويحب ما يصلحهم ، وألفتهم ودوام النعم عليهم

ونصرهم على عدوهم ، ودفع كل أذى ومكروه عنهم ، وقال أبو عمرو بن الصلاح : النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير ، إرادة وفعلا " .

انتهى من "جامع العلوم والحكم" (ص 80) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:52   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما اسم المهدي الذي يكون آخر الزمان ؟

السؤال :

هل يمكن أن يكون اسم المهدي اسماً آخر غير محمد أو أحمد ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسماء متعددة كالمبشر والشاهد وعبد الله ..الخ ، فهل يمكن أن يكون له اسماً من أسماء النبي الأخرى تلك ؟

وهل يمكن أن يكون اسم أبيه على غير اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، فيما نعلم ، من ولد إسماعيل بن إبراهيم ، وأبوه ليس فقط عبد الله بن عبد المطلب

أي هل يمكن القول بأن اسم المهدي قد يكون مثلاً عبد الله بن إسماعيل أو ما شابه ذلك ؟

وهل هناك حديث صحيح ينص على أن اسم المهدي لا بد أن يكون "محمد بن عبد الله" ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى أبو داود (4282) - واللفظ له - ، والترمذي (2230) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي - أَوْ : مِنْ أَهْلِ بَيْتِي

- يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا ، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الْأَحَادِيثَ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ ، رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ "

انتهى من"منهاج السنة النبوية" (8/ 254) .

وروى أبو داود (4290) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : " قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ ، فَقَالَ: ( إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ) .

فدل الحديث والأثر على أن المهدي الذي يبعث آخر الزمان يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ، واسم أبيه اسم أبيه .

وهذا يعني أن اسمه : " محمد بن عبد الله " . وهذا هو ما نص عليه أهل العلم :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن اسمه "محمد بن عبد الله" .

انتهى من "جامع المسائل" (3/ 99) .

وقال أيضا :

" الْمَهْدِيُّ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ "
.
انتهى من "منهاج السنة النبوية" (4/ 95) .

وقال أيضا :

" وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَهْدِيِّ: (يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي) : صَارَ يَطْمَعُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَهْدِيَّ

حَتَّى سَمَّى الْمَنْصُورُ ابْنَهُ مُحَمَّدًا وَلَقَّبَهُ بِالْمَهْدِيِّ مُوَاطَأَةً لِاسْمِهِ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ بِاسْمِ أَبِيهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَوْعُودَ بِهِ "

انتهى من "منهاج السنة النبوية" (4/ 98) .

وقال ابن كثير رحمه الله :

" وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيُّ الْفَاطِمِيُّ الْحَسَنِيُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، أَيْ: يَتُوبُ عَلَيْهِ ، وَيُوَفِّقُهُ، يُلْهِمُهُ رُشْدَهُ ، بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ " .

انتهى من "البداية والنهاية" (19/ 62) .

وقال القاري رحمه الله :

" ( يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيَ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي ) : فَيَكُونُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فِيهِ رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ ; حَيْثُ يَقُولُونَ: الْمَهْدِيُّ الْمَوْعُودُ هُوَ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ " .

انتهى من "مرقاة المفاتيح" (8/ 3439) .

وقال في "عون المعبود" (11/ 250):

" (يواطىء اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي) فَيَكُونُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ " انتهى .

وينظر : "الشفا" للقاضي عياض رحمه الله (2/ 470-471) .

وعلى هذا ؛ فالمهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه (محمد بن عبد الله) .

لأن "محمد" أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي يذكر في الشهادتين ، والأذان ، والتشهد ، وغير ذلك من شعائر العبادات ، وهو الذي ذكر في عامة موارد النداء في القرآن .

ولأن المتبادر إلى الذهن من قوله صلى الله عليه وسلم : (اسم أبي) أنه أبوه مباشرة ، وليس أحد أجداده ؛ فلا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة واضحة .

قال الإمام البخاري :

" بَاب مَا جَاءَ فِي أَسْمَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ : ( مُحَمَّد رَسُول اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّار ) وَقَوْله : ( مِنْ بَعْدِي اِسْمه أَحْمَد )" انتهى .

قال الحافظ ابن حجر :

"كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى أَنَّ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ أَشْهَر أَسْمَائِهِ , وَأَشْهُرهمَا مُحَمَّد , وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ , وَأَمَّا أَحْمَد فَذُكِرَ فِيهِ حِكَايَة عَنْ قَوْل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام "

انتهى من " فتح الباري" (6/555) .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يعين لنا اسم المهدي حتى نعرفه بذلك ، ولا يلتبس علينا ، فإذا كان المراد أحد أجداده ، لم يحصل بذلك تعيين الاسم ، ولفات المقصود من الحديث .

أما : الماحي ، والحاشر ، والعاقب ، فهذه وإن كانت من أسمائه صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه لا يعبر بها عنه عند الإطلاق ، بل لابد أن تقرن هذه الأسماء بما يبين معناها

ويبين الصفة التي تضمنتها ، وبها تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ ) ثم قال :

( وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ ) رواه البخاري (3532) ، ومسلم (2354) .

وينظر : "زاد المعاد" لابن القيم (1/84) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 10:57   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : ( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ..) الحديث

السؤال:

أخرج الترمذي في سننه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق

حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها ، فما المقصود بترك اللباس؟ وهل يقصد بها الغالي والنفيس وما الضابط في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى الترمذي (2481) وحسنه ، وأحمد (15631) ، والحاكم (7372) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا )

وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي"، وكذا حسنه محققو مسند الإمام أحمد .

ومعنى الحديث : أن من ترك لبس الثياب الحسنة النفيسة غالية الثمن ، وهو يقدر على ذلك ؛ تواضعا لله ، دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق

وخيره من حلل الإيمان يلبس من أيها شاء ، جزاء له على تواضعه لله ، وزهده في الدنيا ، وبعده عن الخيلاء والتكبر والإسراف .

قال الترمذي رحمه الله عقب روايته :

" وَمَعْنَى قَوْلِهِ : (حُلَلِ الإِيمَانِ): يَعْنِي : مَا يُعْطَى أَهْلُ الإِيمَانِ مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ " انتهى .

وقال المناوي رحمه الله :

" (من ترك اللبَاس) أَي : لبس الثِّيَاب الْحَسَنَة المرتفعة الْقيمَة (تواضعا لله) أَي : لَا ليقال : إنه متواضع أَوْ زاهد وَنَحْوه ، والناقد بَصِير (وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ : دَعَاهُ الله يَوْم الْقِيَامَة على رؤوس الْخَلَائق)

أَي : يشهره بَين النَّاس ويناديه (حَتَّى يخيره من أَي حلل الايمان شَاءَ يلبسهَا) " .

انتهى من "التيسير" (2/ 409) .

وقال ابن علان رحمه الله :

" (من ترك اللباس) أي أعرض عنه (تواضعاً) وتركاً لزهرة الحياة الدنيا (وهو يقدر عليه) أما التارك للعجز فلا . نعم : إن عزم أنه لو كان قادراً عليه لأعرض عنه تواضعاً

أثيب على نيته (دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق) زيادة في تشريفه (حتى يخيره من أي حلل الإيمان يشاء) ، و"حتى" غاية لمقدر: أي وينشر تشريفه ثمة (أي : هناك) بأنواع الشرف

إلى أن يخيره بين حلل أهل الإيمان المتفاوتة المقام، فيختار الأعلى ، وقوله : (يلبسها) جملة مستأنفة لبيان القصد من التخيير فيها "

انتهى من "دليل الفالحين" (5/ 284) .

فالمقصود بترك اللباس : ترك ارتداء الثياب الغالية الثمن النفيسة ، التي لا يقدر على شرائها إلا الأغنياء .

وضابط هذا : العرف ، فكل ما كان من الثياب في عرف الناس وفي أسواقهم فاخرا مرتفع القيمة ، لا يقدر على شرائه إلا الأغنياء : فهو من ذلك .

وقد يختلف هذا من مجتمع إلى مجتمع ، ومن بلد إلى بلد ، فقد يكون الثوب نفيسا في بلد لا يقدر عليه أوساط الناس ، ويكون الثوب نفسه في بلد آخر في متناول الجميع .

ثانيا :

هذا لا يعني أن لبس الثياب الحسنة مذموم ، وأن الرجل كلما كان ثوبه رثا ، كان أكمل إيمانا ، وأعظم أجرا ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من أنواع الثياب

ويتجمل للوفود . روى مسلم (91) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً

قَالَ: ( إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ) رواه الترمذي (2819) وحسنه ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال القاري رحمه الله :

" قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي إِذَا آتَى اللَّهُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا فَلْيُظْهِرْهَا مِنْ نَفْسِهِ، بِأَنْ يَلْبَسَ لِبَاسًا يَلِيقُ بِحَالِهِ، لِإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلِيَقْصِدَهُ الْمُحْتَاجُونَ لِطَلَبِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ،

وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ : يُظْهِرُوا عِلْمَهُمْ لِيَسْتَفِيدَ النَّاسُ مِنْهُمُ اهـ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ قد حَثَّ عَلَى الْبَذَاذَةِ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا حَثَّ عَلَيْهَا ، لِئَلَّا يَعْدِلَ عَنْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ لِلثِّيَابِ الْمُتَكَلِّفَةِ ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي عَادَةِ النَّاسِ، حَتَّى فِي الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ

فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ ذَلِكَ دَيْدَنًا وَعَادَةً ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَدِيدِ وَالنَّظَافَةِ، فَلَا ; لِأَنَّهُ خِسَّةٌ وَدَنَاءَةٌ " .

انتهى من "مرقاة المفاتيح" (7/ 2783) .

وعلى هذا ؛ فالمسلم يلبس الثياب الحسنة أو المتواضعة ، ويكون له نية حسنة في الحالتين ، فيثاب على ذلك ، ولكن الثياب الحسنة لها أحوال وأوقات تكون أنسب وأرغب فيها

وللثياب المتواضعة أحوال وأوقات تكون أنسب وأرغب فيها ، والذي ينبغي لمسلم أن يراعي هذا ، فيفعل كل فعل في الوقت والحال المناسب له .

ولذلك قال العلماء :

إذا كان الرجل في بيئة متوسطة : فالأكمل في حقه لبس الثياب المتواضعة ، وترك لبس الثياب الرفيعة ، وإذا كان في بيئة ميسورة الحال : فالأكمل في حقه لبس الثياب الحسنة الرفيعة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث الوارد في السؤال :

" إذا كان الإنسان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع ، فتواضع ، وصار يلبس مثلهم ، لئلا تنكسر قلوبهم ، ولئلا يفخر عليهم ، فإنه ينال هذا الأجر العظيم .

أما إذا كان بين أناس قد أنعم الله عليهم ، ويلبسون الثياب الرفيعة ، لكنها غير محرمة

فإن الأفضل أن يلبس مثلهم ؛ لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولاشك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون الثياب الجميلة ، ولبس دونهم ، فإن هذا يعد لباس شهرة .

فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال :

فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ، ومواساة لمن كان حوله من الناس : فإن له هذا الأجر العظيم .

أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ، ويلبسون الثياب الرفيعة : فإنه يلبس مثلهم " .

انتهى من "شرح رياض الصالحين" (4/ 317) .

والمقصود: أن الحديث يدل على الزهد والتواضع وعدم الإسراف ، ولكن لا يدل على ترك اللباس الحسن بالكلية ، واختيار الثياب الرثة دائما .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 11:01   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تَفسِيرُ قَولِ أَنَسِ بْن مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ: " إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ " .

السؤال:

وردت أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء ولم يضع يده قط في أيديهن، لكنني رأيت رواية ذات مرة تقول : إن امرأة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم من يده ...الخ. فكيف نفهم هذه الرواية ؟

الجواب:


الحمد لله

أولا :

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ، ولمسه لها : حرام لا يجوز .

ولا فرق في ذلك بين الشابة والمرأة العجوز .

أما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن دون سبع سنين : فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها .

ثانيا :

كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ، وما مست يده يد امرأة أجنبية قط .

ولما أرادت النساء أن يبايعن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمصافحة ، اكتفى بمبايعتهن بالكلام وقال لهن : (إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ

إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ) رواه النسائي (4181) - وهذا لفظه - وابن ماجة (2874) ، وأحمد (27006) ، وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .

وقالت عائشة رضي الله عنها : " قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ) وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ "

رواه البخاري (4891) ، ومسلم (1866) .

وفي رواية للبخاري (7214) : " وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ ، إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا " .

قال ولي الدين العراقي رحمه الله :

" فيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك .

والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه " .

انتهى من "طرح التثريب" ( 7 / 44 ، 45 ) .

أما ما رواه البخاري (6072) عن أنس رضي الله عنه أنه قَالَ: " إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ " .

فقد حمل العلماء هذا الحديث على أن المراد به حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وانقياده لتلك الأمة ، وموافقته لها حتى يقضي حاجتها .

ولم يحملوا الأخذ باليد في هذا الحديث على ظاهره في الإمساك باليد ، وهذا أسلوب عربي معروف ، كما في الدعاء : "اللهم خذ بأيدينا إليك" أي : وفقنا للانقياد لك ، لأن من أخذ بيدك فقد انقدت له .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 11:02   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)



قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" (10/490) :

" الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَخْذِ بِالْيَدِ : لَازِمُهُ ، وَهُوَ الرِّفْقُ ، وَالِانْقِيَادُ " انتهى .

وقال العيني رحمه الله في "عمدة القاري" (22/ 141):

" الْمرَاد من الْأَخْذ بِيَدِهِ : لَازمه ، وَهُوَ الرِّفْق والانقياد ، يَعْنِي : كَانَ خلق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على هَذِه الْمرتبَة، هُوَ أَنه لَو كَانَ لأمة حَاجَة إِلَى بعض مَوَاضِع الْمَدِينَة

وتلتمس مِنْهُ مساعدتها فِي تِلْكَ الْحَاجة ، واحتاجت بِأَن يمشي مَعهَا لقضائها : لما تخلف عَن ذَلِك حَتَّى يقْضِي حَاجَتهَا " انتهى .

وانظر : "إرشاد الساري" (9/51) ، "مرقاة المفاتيح" (9/ 3713) .

وقد بَيَّن ثابت البناني في روايته عن أنس معنى هذا الحديث ، فروى ابن حبان في "صحيحه" (4527) من طريق ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : " أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَا أُمَّ فُلَانٍ ، خُذِي أَيَّ الطُّرُقِ شِئْتِ ، فَقُومِي فِيهِ حَتَّى أَقُومَ مَعَكِ ) !!

فَخَلَا مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهَا ، حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا ".

وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان .

فليس في هذا الحديث التصريح بمس اليد ، ولا هو مخالف لما جزمت به عائشة رضي الله عنها ، من أن يد النبي صلى الله عليه وسلم ، لم تمس يد امرأة قط .

وأما ما ورد في بعض ألفاظ الحديث عند ابن ماجة (417) ، وأحمد (12780) من طريق عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "

إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، فِي حَاجَتِهَا " .

فالحديث بهذا التمام ضعيف لا يصح ، لتفرد علي بن زيد به ، وهو ضعيف الحديث، ضعفه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وأحمد ويحيى والبخاري وابن خزيمة وغيرهم ، ووصفوه بالاختلاط وسوء الحفظ .

انظر : "ميزان الاعتدال" (3 / 127)

"تهذيب التهذيب" (7 /283) .

قال البوصيري في "الزوائد" (4/ 230):

" هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف عَليّ بن زيد بن جدعَان " ، وكذا ضعفه محققو مسند الإمام أحمد .

والله أعلم .



و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 17:32   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم السفر من البلد الذي ينتشر فيه وباء الإيبولا


السؤال:

كنت في زيارة لإحدى الدول التي تفشى بها وباء فيروس الإيبولا حيث سافرت هناك لقضاء الإجازة وزيارة عائلتي ، وأنا أعلم أنّه ورد في الحديث أنّه لا يجوز للرجل الذهاب أو مغادرة بلد انتشر به الطاعون

ولكنني لم أمانع السفر هناك لإنني أعلم أنّه ستتم عملية فحص المسافرين قبل السفر للتأكد من خلو المسافر من هذا المرض ، ومع انتهاء إجازتي يضغط علي مديري للعودة إلى العمل

في الوقت الذي لا يزال فيه هذا المرض منتشراً ، ولم يتم القضاء عليه في هذه البلد ، فهل يجوز لي مغادرة البلاد ، أم ينبغي علي الانتظار بدون عمل إلى أن يعلن القضاء على هذا المرض في البلاد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

"الإيبولا" : مرض فيروسي يؤدي إلى الإصابة بحمى نزفية ، وينتج عن الإصابة بأحد خمسة أنواع من فيروس الإيبولا. كما يؤدي إلى وفاة ما بين 25 و90% من المصابين

بحسب نوع الفيروس ، وللإصابة بهذا المرض أعراض منها: الحمى – الصداع – القيء – الإسهال – التعب الشديد في الجسم – الطفح الجلدي – النزيف من العين والأنف والفم والشرج – تضخم المنطقة التناسلية .

وقد أخذ اسم مرض (الإيبولا) من مكان التفشي الذي حدث في (يامبوكو) بجمهورية الكونغو ، إذ ظهر في قرية تقع على مسافة قريبة من نهر إيبولا ، فأطلق اسم النهر عليه.

وهذا المرض ينتقل للإنسان من الحيوانات تارة ، ومن البشر تارة أخرى ، فأما انتقاله عن طريق الحيوانات فيحدث بملامسة الحيوان المصاب بالإيبولا

ويشمل هذا أعضاءه وإفرازاته وسوائل جسمه. وقد سجلت حالات إصابة بالعدوى عبر التعامل مع عدة حيوانات مصابة ، مثل خفافيش الفاكهة وقردة الشمبانزي والغوريلا والنسناس والظباء .

وأما انتقاله من البشر فيحصل بملامسة دم المريض أو إفرازاته أو منيِّه ، أو حتى جثته بعد وفاته

ثانيا :

جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهى المسلم عن الدخول إلى أرض وقع بها الطاعون ، ونهيه أيضا عن الخروج من أرض وقع بها الطاعون .

روى البخاري (5739) ، ومسلم (2219) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ [يعني

: الطاعون] بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه) .

وروى البخاري (3473) ، ومسلم (2218) عن أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ) .

والطاعون : قيل : هو مرض خاص معروف عن العلماء والأطباء ، وقيل : بل هو كل مرض عام (وباء) ، يؤدي إلى وفاة الكثيرين من الناس .

وهذه الأحاديث تدل على أن النهي خاص بمن خرج من بلد الطاعون (أو الوباء) فرارا منه ، أما من خرج لقصد آخر ، كتجارة أو دراسة أو عمل ... : فلا يشمله النهي .

وقد نص على هذا التفريق غير واحد من أهل العلم، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك.

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" :

"الطَّاعُون قُرُوح تَخْرُج فِي الْجَسَد ...

وَأَمَّا ( الْوَبَاء ) فَقَالَ الْخَلِيل وَغَيْره : هُوَ مَرَض الطَّاعُون ، وَقَالَ آخرون : هُوَ كُلّ مَرَض عَامّ ، وَالصَّحِيح الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّهُ مَرَض الْكَثِيرِينَ مِنْ النَّاس فِي جِهَة مِنْ الْأَرْض

دُون سَائِر الْجِهَات ، وَيَكُون مُخَالِفًا لِلْمُعْتَادِ مِنْ أَمْرَاض فِي الْكَثْرَة وَغَيْرهَا ، وَيَكُون مَرَضهمْ نَوْعًا وَاحِدًا ، بِخِلَافِ سَائِر الْأَوْقَات ، فَإِنَّ أَمْرَاضهمْ فِيهَا مُخْتَلِفَة ...

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث : مَنْع الْقُدُوم عَلَى بَلَد الطَّاعُون ، وَمَنْع الْخُرُوج مِنْهُ فِرَارًا مِنْ ذَلِكَ .

أَمَّا الْخُرُوج لِعَارِضٍ : فَلَا بَأْس بِهِ ...

وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز الْخُرُوج بِشُغْلٍ وَغَرَض غَيْر الْفِرَار ، وَدَلِيله صَرِيح الْأَحَادِيث " انتهى .

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (21/183( :

"وفي ذلك إباحة الخروج ذلك الوقت ، من موضع الطاعون ، للسفر المعتاد ، إذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون" انتهى .

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/367) :

"وَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدٍ وَلَسْت فِيهِ : فَلَا تَقْدَمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كُنْت فِيهِ : فَلَا تَخْرُجْ مِنْهُ ، لِلْخَبَرِ الْمَشْهُورِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ ، وَمُرَادُهُمْ فِي دُخُولِهِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ : لِغَيْرِ سَبَبٍ ، بَلْ فِرَارًا ؛ وَإِلَّا : لَمْ يَحْرُمْ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (6/569) :

"والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله ، قال بعض أهل العلم : إنه نوع خاص من الوباء ، وأنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان .....

. وقيل : إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيرها ، وهذا أقرب ، فإن هذا إن لم يكن داخلا في اللفظ ، فهو داخل في المعنى ، كل وباء عام ينتشر بسرعة

: فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء ، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه
.
أما خروج الإنسان منها ، لا فرارا منه ، ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته ، وأراد أن يرجع إلى بلده : فلا بأس" انتهى .

وقال أيضا في "الشرح الممتع" (1/110-111) :

"وبالنسبة للطاعون هل يجوز للإنسان أن يخرج من البلد إذا وقع فيه؟

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تخرجوا منه ـ أي من البلد الذي وقع فيه ـ فراراً منه) ، فقيد النبي صلّى الله عليه وسلّم منع الخروج بما إذا كان فراراً

أما إذا كان الإنسان أتى إلى هذا البلد لغرض أو لتجارة وانتهت، وأراد أن يرجع إلى بلده ، فلا نقول: هذا حرام عليك، بل نقول: لك أن تذهب" انتهى.

وقد زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (10/1990) هذه المسألة تفصيلا ؛ فذكر أن الخروج من بلد الطاعون له ثلاث حالات :

الأولى : أن يخرج فراراً منه لا لقصد آخر ، فهذا يتناوله النهي بلا شك .

الثانية : أن يخرج لقصد آخر غير الفرار ، كالعمل ونحوه ، فلا يدخل في النهي ، وهذا القسم هو الذي نقل النووي رحمه الله الاتفاق على جوازه .

الحالة الثالة : أن يخرج لعمل أو غيره ويضيف إلى ذلك قصد السلامة من الوباء ، فهذا قد اختلف العلماء فيه ، وذكر الحافظ ابن حجر أن مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جواز الخروج في هذه الحالة .

وهو ما اختاره الإمام البخاري فإنه قد ترجم في صحيحه : "من خرج من الأرض التي لا تلائمه" ، وساق حديث العرنيين ، يستدل به على جواز ذلك

وفي هذا الحديث : أن جماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهروا الإسلام ، ولكنهم أصابهم مرض من جو المدينة ، حيث لم يوافق أجسامهم

فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا من ذلك بألبان وأبوال الإبل ، فخرجوا من المدينة لأن تلك الإبل كانت في مراعيها .

وقد ذكر البخاري ذلك قبل ذكره للحديث الذي فيه النهي عن الخروج من أرض الطاعون فرارا منه ، فقال الحافظ ابن حجر تعليقا على ذلك :

"قوله : " بَاب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْض لَا تُلَايِمُهُ " ..

. وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْحَدِيث الَّذِي أَوْرَدَهُ بَعْده فِي النَّهْي عَنْ الْخُرُوج مِنْ الْأَرْض الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّاعُون : لَيْسَ عَلَى عُمُومه ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مَخْصُوص بِمَنْ خَرَجَ فِرَارًا مِنْهُ ، كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيره إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى" انتهى .

وخلاصة الجواب :

أن سفرك من هذه البلد للعودة إلى عملك : جائز باتفاق العلماء ، لأنه ليس الغرض منه الهروب من الوباء ، وإنما هو سفر مرتب قبل ذلك من أجل العمل .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة الحديث وعلومه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc