النيابة العامة في شؤون الأسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النيابة العامة في شؤون الأسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-15, 15:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جمال لعروسي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hot News1 النيابة العامة في شؤون الأسرة

السلام عليكم : بما أن النيابة العامة طرف أصلي في شؤون الأسرة، فهل في حالة إثبات زواج عرفي مثلا، على المرأة أن ترفع الدعوى ضد الرجل و ضد وكيل الجمهورية ؟؟؟

مثلا :
لفائدة : جميلة......مدعية
ضد : كمال..........مدعي عليه
و ضد : وكيل الجمهورية لمحكمة....

رجاء أن توضحوا لي هذه المسألة









 


قديم 2011-04-15, 17:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
على حد علمي نكتب: لفائدة فلانة،مدعية
ضد فلان،مدعى عليه
بحضور وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة طبقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة.
و لكن في دعوى تثبيت الزواج لا أعتقد أنه من الضروري أن تكون الزوجة دائما هي المدعي، لما لا يكون العكس، أو برضا منهما و تشاور. أرجو ممن يملك فكرة عن الموضوع أن يفيدنا بها.










قديم 2011-04-15, 18:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال لعروسي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hot News1

بارك الله فيك أخي فارس على توضيح الفكرة و النقاش مفتوح للإخوة و الأخوات لإثراء الموضوع و طرح آرائهم.










قديم 2011-04-15, 20:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انت قلتها اخي و كيما جاوبتك في موضوعك قبل هي طرف اصيل ليس من المعقول ان تلغيها و راني خدمت قضايا بزاف من هاذ النوع و كانت النيابة موجودة ممكن تكتب بحضور النيابة العامة بدلا من ضد او تكتب النيابة العامة وحدها... هذا من جهة و من جهة ثانية اثبات واقعة الزواج العرفي لا تتم الا بوجود شاهدين لاثباتها .. نتمنى اني افدتك اخي .










قديم 2011-04-15, 21:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جمال لعروسي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أختي Emo على الشرح، الآن استوعبت الفكرة، حضور النيابة العامة ضروري لأنها طرف أصيل، ربي يحفظك أختي، لك جزيل الشكر










قديم 2011-04-15, 21:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال لعروسي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم : بما أن النيابة العامة طرف أصلي في شؤون الأسرة، فهل في حالة إثبات زواج عرفي مثلا، على المرأة أن ترفع الدعوى ضد الرجل و ضد وكيل الجمهورية ؟؟؟

مثلا :
لفائدة : جميلة......مدعية
ضد : كمال..........مدعي عليه
و ضد : وكيل الجمهورية لمحكمة....

رجاء أن توضحوا لي هذه المسألة

المادة 03 مكرر من قانون الأسرة تنص على أن النيابة العامة طرف أصلي في جميع الدعاوى الرامية الى تطبيق هذا القانون - أي قانون الأسرة -

و طالما الأمر كذلك، فمادامت الدعوى مرفوعة أمام قسم شؤون الأسرة فانه لا محال من ادخال النيابة العامة

سواء كانت قضية طلاق - نسب - حضانة - تثبيت زواج - حجر - قسمة تركة ... و غيرها

بل حتى يمكن رفع الدعوى ضد وكيل الجمهورية فقط في دعاوى تثبيت الزوج

فشخص توفي جده و لم يكن له عقد زواج مع جدته

يمكن لهذا الحفيد رفع الدعوى مباشرة ضد النيابة العامة و من دون وجود أي مدعى عليه آخر









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسرة, العامة, النيابة, شؤون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc