الحيض والنفاس - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-11, 05:49   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حججت وجاءتني الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . .

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض
أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي

وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج

ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف

والله تعالى أعلم "

انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:50   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟.

الجواب :

الحمد لله

مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة
الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :

أَحَدهَا :

أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .

وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز

قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

الْقِسْم الثَّانِي :

الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .

انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) .

الْقِسْم الثَّالِث :

الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه .

فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية .

قال النووي :

هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ .

واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :

أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :

المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :

فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال
دليل على إباحته فيما عداه اهـ .

وأما السنة فروى مسلم (302)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :

( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ )

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!

ومعنى ( لَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوت ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد اهـ .

قاله النووي .

وروى أبو داود (272)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .

قال الحافظ : إسناده قوي اهـ .

وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) :

يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.

والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .

لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293)

عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

وروى مسلم (294)

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .

( فِي فَوْر حَيْضَتهَا )

أي : أَوَّله وَمُعْظَمه . قَالَه الْخَطَّابِيُّ .

قال ابن القيم في "تهذيب السنن"
عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :

وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه .

وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب
الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . بتصرف .

ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .

قال الحافظ :

وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ . اهـ بتصرف .

تنبيه :

ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .

قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل
لامراته وهي حائض ، قال :

والنفساء كالحائض في هذا اهـ

المغني (1/419) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:51   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل تستمر الدورة الشهرية لزوجته لمدة سبعة أيام ولا يستطيع أن يصبر لأن رغبته الجنسية قوية فماذا يفعل ليحل هذه المشكلة ؟.

الجواب :

الحمد لله

سبق في إجابة سابقة أن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن مباشرة الحائض : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ ) يعني الجماع .

رواه مسلم (302) .

وأيضاً : للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء
شهوته ، وهي الاستمناء بيد زوجته .

ودليل ذلك عموم قول الله تعالى :
( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج/29-30 .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:52   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟

أرجو ذكر الدليل .


الجواب :

الحمد لله

ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .
وقد سبق بيان أدلة ذلك .

وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .

فمن ذلك :

1- ما رواه أبو داود (213)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .

وهذا الحديث ضعيف
لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ .

وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" .
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).

2- وروى أحمد (87)

عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86)
إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .

3- وروى أبو داود أيضاً (212)

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .

وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك

وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .

ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :

1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .

2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته

فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ

من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين
(1/416-417) بتصرف .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:53   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أجري للمرأة عملية جراحية في الرحم ونزل منها
الدم ، فهل هذا الدم يعتبر حيضا ؟.


الجواب :

الحمد لله

" قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :

النوع الأول :

أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة

وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ، ونحوها ، لتمنع خروج الدم

ثم تتوضأ للصلاة , ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها ، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .

النوع الثاني :

ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض ، فهذه حكمها حكم المستحاضة .

ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) .

فإن قوله : ( فإذا أقبلت الحيضة ) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال " انتهى .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:54   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندنا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار :

الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو )

فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول
دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا

فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي ؟.


الجواب :

الحمد لله

يرجع في ذلك إلى نية من أوقف المسجد ، فإن كان نوى أن يكون الدور الأسفل جزءاً من المسجد فحكمه حكم المسجد ، فلا يجوز للحائض دخوله .

وإن كان نوى أنه ليس من المسجد وإنما تكون فيه المغاسل وغيرها فلا يعد هذا الدور من المسجد ، ولا يأخذ حكم المسجد ، وعلى هذا يجوز للحائض دخوله والجلوس فيه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع ، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )

أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه : ( وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ) النساء / 221

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تناوله الحمرة ( وهي السجادة ) من المسجد ، فقالت : إنها حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن حيضتك ليست في يدك

أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات ، فإنه لا يكون له حكم المسجد

ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين ؛ لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ ابن باز 10 / 221

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:55   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال النووي :

أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض
الصلاة فرضها ونفلها "

المجموع(2/351)

سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين

فأجاب :

لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة :
" أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم ؟ "

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ، ولا يحلّ لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "

فتاوى المرأة المسلمة(1/285).









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:56   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للحائض أن تحضر الجمعة
لتستمع للخطبة فقط ؟ أرجو ذكر الدليل .


الجواب :

الحمد لله


إذا كانت ستجلس في المسجد لاستماع الخطبة فإن هذا لا يحل ، لأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا مروراً فقط .

أما إذا كانت ستجلس في مكان ملحق بالمسجد أو قريب من المسجد فإن هذا لا بأس به ، لأنها لم تدخل في المسجد حيئنذٍ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد ، حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .

رواه البخاري (324) ومسلم (890)

اهـ رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص 52-53) .

والعَاتِق هِيَ الْجَارِيَة الْبَالِغَة .

وذوات الخدور هن الأبكار .

وسئلت اللجنة الدائمة (5/398)

عن حكم دخول الحائض المسجد .

فأجابت :

لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (6/272)

ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟

فأجابت :

لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . .

أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأُمِن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) النساء / 43 .

والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض اهـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 06:00   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام


انتهت السلسة بفضل من الله


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

اتمني لكم التوفيق

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 09:15   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
messi20122013
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2019-10-18, 05:01   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messi20122013 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc