الخبرة القضائية 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخبرة القضائية 2

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-22, 11:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 الخبرة القضائية 2

خطــــــة المذكــــرة



مقدمـــــة
الفصل الأول: ماهية الخبرة القضائية
المبحث الأول : مفهوم الخبرة القضائية
المطلب الأول: تعريف الخبرة القضائية وتطورها التاريخي في التشريع الجزائري
الفرع الأول : تعريف الخبرة القضائية
الفرع الثاني :التطور التاريخي للخبرة القضائية في التشريع الجزائري
المطلب الثاني :أنواع الخبرة القضائية وتصنيف الخبراء
الفرع الأول :أنواع الخبرة القضائية
الفرع الثاني : تصنيف الخبراء
المبحث الثاني : خصائص الخبرة القضائية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة لها
المطلب الأول :خصائص الخبرة القضائية
الفرع الأول : الصفة الفنية للخبرة القضائية
الفرع الثاني : الصفة الإجرائية للخبرة القضائية
الفرع الثالث: الصفة الإختيارية للخبرة الفنية
الفرع الرابع : الصفة التبعية للخبرة القضائية
المطلب الثاني : تمييز الخبرة عن المفاهيم المشابهة لها
الفرع الأول: الخبرة والتحقيق
الفرع الثاني : الخبرة والمعاينة
الفرع الثالث: الخبرة والشهادة
المبحث الثالث: القواعد المنظمة لإعتماد الخبراء القضائيون
المطلب الأول : شروط التسجيل في قائمة الخبراء
الفرع الأول: تعريف الخبير
الفرع الثاني:الشروط الواجب توافرها في الترشح لمهنة الخبير وفقا للمرسوم التنفيذي 95/310
الفرع الثالث : إعداد قائمة الخبراء سنويا
المطلب الثاني :شطب إسم الخبير من القائمة
الفرع الأول: الشطب بسبب الأخطاء المهنية
الفرع الثاني : الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف
الفرع الثالث : تقرير الشطب
الفصل الثاني : إجراءات الخبرة القضائية
المبحث الأول : تعيين الخبير القضائي
المطلب الأول: سلطة تعيين الخبير القضائي
الفرع الأول : طلب تعيين خبير قضائي
الفرع الثاني: سلطة المحكمة في الإستجابة لطلب الخصوم في تعيين الخبير
المطلب الثاني: الحكم المتضمن تعيين خبير
الفرع الأول : بيانات الحكم المتضمن تعيين خبير
الفرع الثاني : إستئناف الحكم القاضي بالخبرة
المطلب الثالث: القواعد المنظمة لأداء الخبير مهامه
الفرع الأول: دعوة الخبير بمباشرة مهمته
الفرع الثاني : بداية عمل الخبير



المبحث الثاني : رد الخبير وتنحيه وإستبداله
المطلب الأول : رد الخبير
الفرع الأول: طلب الرد وإجراءاته
الفرع الثاني:أسباب رد الخبير.
الفرع الثالث: الفصل في طلب الرد
المطلب الثاني: حق الخبير في التنحي عن مباشرة المهمة
المطلب الثالث : إستبدال الخبير
المبحث الثالث:تقرير الخبرة ومناقشته
المطلب الأول: تحرير التقرير وإيداعه
الفرع الأول: تحرير التقرير ومشتملاته
الفرع الثاني : إيداع تقرير الخبرة
المطلب الثاني : مناقشة التقرير وقوته في الإثبات
الفرع الأول: مناقشة التقرير
الفرع الثاني : قوة التقرير في الإثبات وسلطة المحكمة تجاهه
المطلب الثالث: تقدير أتعاب الخبراء
الفرع الأول:كيفية تقدير أتعاب الخبراء
الفرع الثاني : معارضة الخبراء والأطراف أمر التقدير
الفرع الثالث : جزاء تسلم الخبير أتعابه من الخصوم مباشرة
الفصل الثالث: صور الخبرة القضائية
المبحث الأول: الخبرة القضائية في المواد الجزائية
المطلب الأول: الخبرة القضائية في الطب الشرعي
الفرع الأول: تعريف الطب الشرعي
الفرع الثاني: مجالات الطب الشرعي
المطلب الثاني : الخبرة القضائية في التزوير
الفرع الأول : أساليب التزوير
الفرع الثاني : إثبات التزوير
المبحث الثاني : الخبرة القضائية في المواد المدنية
المطلب الأول: الخبرة القضائية في النزاعات العقارية
المطلب الثاني : الخبرة القضائية في الأضرار المادية لحوادث المرور
المبحث الثالث: الخبرة القضائية في المواد الإدارية
المطلب الأول: الخبرة القضائية في المنازعات الضريبية
الفرع الأول: إجراءات الخبرة في المنازعات الضريبية
الفرع الثاني : أهمية الخبرة في المنازعات الضريبية
المطلب الثاني: الخبرة القضائية في قضايا نزع الملكية
الفرع الأول: تعريف نزع الملكية
الفرع الثاني : مجالات الخبرة في قضايا نزع الملكية
خـــــــاتمة

إن التطور الإنساني وما لحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية وما آلت إليه وحققته من إختراعات حديثة ، أدى إلى تشابك مصالح الأفراد وتضاربها تجاريا، إجتماعيا إقتصاديا….،الشئئ الذي أدى إلى تطورطبيعة النزاعات المعروضة على القضاءكنتيجة حتمية لذلك.
ولما كان العدل أساسا منوطا بجهاز القضاء الذي هو رسالة نبيلة تسهر الدول على إرساء دعائمها . ومن ثمة فإذا إعترضت القاضي أثناء فصله في الدعوى مسائل ذات طبيعة فنية تقنية أو علمية ….…خارجة عن إختصاصه أو مداركه فقد أجازت له مختلف التشريعات المقارنة الإستعانة بأهل الفن والصنعة والخبرة ممن يتميزون بالإستقامة والعلم والمعرفة .
ولقد نظمت التشريعات المعاصرة على إختلاف مشاربها الخبرة القضائية نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق العدالة بين الأفراد ومساهمتها في تطبيق القانون تطبيقا سليما وذلك سواء في المسائل المدنية أو الجزائية أو الإدارية على حد السواء .
فالخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي فلها قواعدها وفنياتها وخصوصياتها التي لابد من تعلمها وتطويرها والإهتمام بها ولذلك إعتنى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين بهذا الموضوع ونظمه في المواد 47 إلى 55 من قانون الإجراءات المدنية وكذا في المواد 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية وفي المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية ، وأيضا حدد تنظيم مهنة الخبير القضائي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في: 10/10/1995
ونظرا لأهمية موضوع الخبرة القضائية ، فقد أثرنا تناولها بالدراسة والبحث فكان إختيارنا


-1-


لموضوع الخبرة القضائية في التشريع الجزائري ودورها في القضاء وليس محل صدفة أو فضول في الكتابة وإنما الدافع يرجع إلى أهمية الموضوع وعلاقته بجل القوانين العام منها والخاص ، وكذا تنوع موضوعاته وتعدد مجالته وعدم تعميم فكرة التخصص ضمن سلك القضاء جعل القاضي ملزما باللجوء إلى أهل الخبرة ، الأمر الذي دفعنا إلى الولوج ضمن خبايا هذا الموضوع ونظرا كذلك إلى أن الخبرة أضحت بالمكانة التي تتطلب منا البحث فيها وتعريفها وتحديد قواعدها والأشخاص القائمين بها وبسط محتواها ومغزاها للقارئ بصفة عامة ورجال القانون بصفة خاصة .
وفي هذا الإطار فإن هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات تتمثل في ماهية الخبرة القضائية ، ومن هم الخبراء المعتمدين لدى المحاكم والمجالس ؟وماهي الحالات التي يجب إجراء خبرة قضائية ؟ وماهي إجراءاتها ؟ وهل هي ملزمة للقاضي ؟.وللإجابة عن هذه التساؤلات إتبعنا المنهج التالي :
الفصل الأول تناولنا فيه ماهية الخبرة القضائية ، وذلك في ثلاثة مباحث ، الأول فيه مفهوم الخبرة القضائية ، أما الثاني فقد تناولنا خصائص الخبرة القضائية وميزنا بينها وما قد يشابهها من معاينة وشهادة وتحقيق .أما في الثالث فتطرقنا إلى القواعد المنظمة لإعتماد الخبراء القضائيين .
اما الفصل الثاني فتطرقنا إلى إجراءات الخبرة القضائية وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كذلك ، فقد تعرضنا في المبحث الأول إلى كيفية تعيين الخبير وفي الثاني عالجنا مسائل رد وإستبدال وتنحي الخبير عن مهامه ، وفي الثالث تناولنا مناقشة تقرير الخبرة ومدى إلزاميتها .
وأخيرا وفي الفصل الثالث تكلمنا عن صور الخبرة القضائية وتناولنا بعض نماذج عن الخبرات القضائية ذات الأهمية البالغة وذلك في ثلاثة مباحث ، سواء في المواد المدنية أو الجزائية أو الإدارية مبرزين دورها في مساعدة القضاء على تحقيق العدالة .
-2-



الفصـــــل الأول : مـــاهية الخبـــرة القضائيــــــة


تعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي للفصل في مسألة من المسائل ذات طابع فني خاص ليس بمقدوره الإلمام بها لكونها مسألة تقنية فنية كالمحاسبة والهندسة والطب … إلخ ، لذلك يحتاج القاضي إلى من ينوره ويساعده في فهم هذه المسائل ولهذا أجاز القانون للقضاة الإستعانة بالخبراء وذوي الكفاءات والتقنيات العالية وكل من له دراية ومعرفة في علم من العلوم المختلفة وهذا لتبيان وإيضاح اللبس وتقديم المعلومات الضرورية الخاصة والتي لايأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها وهذا للفصل في مثل هذه النزاعات ، وإيجاد الحل الأنسب والأدق المبني على أسس علمية سليمة.

ولذلك سنحاول دراسة هذا الفصل وفقا للمباحث التالية:



 المبحث الأول : مفهـوم الخبرة القضائية .
 المبحث الثاني : خصائص الخبرة القضائية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة لها .
 المبحث الثالث : تعيين الخبــراء .


















-3-


المبحث الأول : مفهوم الخبرة القضائية :

تعتبر الخبرة القضائية من طرق الإثبات المباشرة وذلك نظرا لإتصالها بالواقعة المراد إثباتها ، فأصبحت اكثر من ذي قبل تفرض نفسها بكل قوة ، وحتى نتمكن من دراستها بصورة واضحة ودقيقة يجب أولا تعريفها وتبيان خصائصها كما يجب علينا تحديد الجذور التاريخية وأصل ممارسة هذه المهنة في التشريع الجزائري كي يتسنى لنا معرفة أهميتها ودورها في الحياة الإنسانية والقضائية على حد سواء .

المطلب الأول: تعريف الخبرةالقضائية وتطورهاالتاريخي في التشريع الجزائري:

الفرع الأول : تعريف الخبرة القضائية:

إن الخبرة القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء إليها إذا إقتضى الأمر كشف دليل وتعزيز أدلة قائمة ، كما أنها إستشارة فنية يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته (1) كما يمكن تعريفها على أنها المهمة الموكولة من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية إلى شخص أو إلى عدة أشخاص أصحاب إختصاص أو مهارة أو تجربة في مهنة ما أو فن أو صنعة أو علم لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات…..لايمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعتها للفصل في نزاع معين (2).

كما تعرف بأنها إستيضاح رأي أهل الخبرة في شأن إستظهار بعض جوانب الوقائع المادية التي يستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة الأوراق والتي لايجوز للقاضي أن يقضي في شأنها إستنادا لمعلوماته الشخصية وليس في أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاضي على فهمها ، والتي يكون إستيضاحها جوهريا في تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع (3)

ومن خلال ذكر بعض التعريفات والتي لايمكن حصرها يتبين لنا أن الخبرة تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم ، فهي وسيلة تضيف إلى الدعوى دليلا، حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة أو دراية لاتتوافر لدى رجال القضاء نظرا إلى طبيعة ثقافتهم وخبراتهم العلمية ، كما قد يتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم وقتا لايتسع له عمل القاضي ، فالخبرة تقتصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية لأن المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا .


(1) د/ عبد الحميد الشواربي- التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء ( ب. ط) منشأة المعارف –مصر1996.ص 552.
(2) د/ أميل أنطوان ديراني – الخبرة القضائية – المنشورات الحقوقية الصادرة سنة 1977 ، طبعة1 ، بيروت ، ص 17.
(3) همام محمد محمود زهران ، الوجيز في إثبات المواد المدنية والتجارية ( ي .ط) الدار الجامعية الجديدة للنشر ، مصر ، 2003 ، ص 357.
-4-


الفرع الثاني : التطور التاريخي للخبرة القضائية في التشريع الجزائري:

لقد تطورت تشريعات بعض الدول في ميدان الخبرة وتفرعت إجراءاتها وتكاملت قواعدها فأصبح المشرع يتابع بإهتمام هذا التطور الملحوظ يوما بعد يوم ليتكامل إجتهاد المشرع بإجتهاد القاضي .
ولقد عرف نظام الخبرة في التشريع الجزائري منذ إجراء العمل به بداية بالحقبة الإستعمارية إلىغاية العهد الراهن تدرجا مستمرا يمكن تقسيمه إلى أربعة مراحل أساسية هي

المرحلة الأولى : وهي تبدأ من وقت إدراج الخبرة بإعتبارها تدبير من تدابير التحقيق (1) ضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1806 إلى غاية وضع إصلاح قانون الإجراءات المدنية لسنة 1944 ، ففي هذه المرحلة كان إنجاز الخبرة مخولا إلى ثلاثة خبراء ما لم يتفق الخصوم على تعيين خبير فرد، إذ كانت القاعدة السائدة هي تعدد الخبراء والإستثناء وحدانية الخبير .

المرحلة الثانية : تبدأ من سنة 1944 إلى غاية صدور أول تشريع جزائري والذي إحتوى على النظام القضائي الجزائري في سنة 1966، ولقد تميزت هذه المرحلة بإدخال تعديلات خاصة على المادة 350 قانون إجراءات المدنية والتي من خلالها أضحت بوسع القاضي ندب ما يبدو له كافيا من الخبراء، وإمتدت صلاحياته إلى تحديد ذلك العدد من الخبراء بعد أن كانت من نصيب الخصوم ، وما يلاحظ في هذه المرحلة هو الحد من تدخل الخصوم في إنجاز الخبرة وتعزيز صلاحيات القاضي في ذلك كما كان عليه الأمر فيما مضى (2).

المرحلة الثالثة: وتمتــد ما بين 1966 إلى غاية أول تعديل بموجب الأمر 71-80 المؤرخ في: 29 ديسمبر 1971 ، في هذه المرحلة إعتمد المشرع نظام الخبير الفرد وهو الإتجاه الذي كرسته المادتان 47و 48 من قانون الإجراءات المدنية :" يتم ندب الخبير من القاضي إما تلقائيا أو بناء على إتفاق الخصوم "، ومع ذلك فإن لهذه القاعدة إستثناء بحيث كان بإمكان المجلس القضائي إذا ما رأى في ذلك ضرورة ندب خبراء متعددين وهذا ما نصت عليها المادة 124 قانون الإجراءات المدنية (3) قبل تعديلها بموجب الأمر 71-80.

المرحلة الرابعة : يقترن بدء سريانها من تعديل 1971 إلى غاية يومنا هذا وتتميز هذه المرحلة بالتعديل الذي جاء به الأمر 71-80 المؤرخ في : 29 ديسمبر 1971 ليرسم لنظام الخبرة نمطا يجعله يتقرب من ذلك الذي كان مأخوذا به في غضون الإستقلال الوطني ، ولقد نصت المادة 47 قانون إجراءات مدنية الجديدة على ما يلي :" عندما يأمر القاضي بإجراء الخبرة يعين خبيرا أو عدة خبراء ".
إن ما ميز النظام الجديد هو الإبتعاد عما كان يجعل العدد الأقصى للخبراء محصورا في ثلاثة أفراد.
(1)و(2) بطاهر تواتي ، الخبرة القضائية في الأحوال المدنية والتجارية والإدارية في التشريع الجزائري والمقارن، الديوان الوطني للأشغال التربوية
ط1 2003 ، ، ص 33-34.
(3) م/124من قانون الإجراءات المدنية1966:"إذا أعتبرت السلطة التي تملك حق تقريرالخبرة أنه لامناص لندب خبيرفيلجأ إلىخبراء متعددين"

-5-


المطلب الثاني : أنواع الخبرة القضائية وتصنيف الخبراء :

لقد أصبحت الخبرة القضائية في التشريعات المعاصرة ذا أهمية بالغة في الإثبات وذلك لإسهامها في تحقيق العدالة وتنوير القاضي لأن لايحيد في أحكامه على روح القانون ، وإن الإستعانة بالخبراء على تعددهم يتبين في الحالات التي يتعذر الوصول إلى الحقيقة لتوقف الأمر على بعض النواحي الفنية التي تستلزم تدخلهم ، وتحقيقا لذلك كانت الخبرة القضائية على أنواع عدة يمكن إيجازها فيما يلي :

الفرع الأول : أنواع الخبرة القضائية :

أولا: الخبــرة : وهي الخبرة بصفة مطلقة ، عندما تأمر بها المحكمة للمرة الأولى ، حينما يستعصى عليها الأمر في فهم مسائل فنية أو عندما تتوفر في إحدى القضايا المطروحة عليها للفصل فيها ظروف أو شروط معينة فتسندها لخبير واحد أو عدة خبراء وذلك بحسب نوع الخبرة المأمور بها أو حسب موضوعها أو طبيعتها أو أهميتها .

ثانيـا:الخبـرة المضادة: إذا تبين للقاضي بأن الخبير أو الخبراء أنجزوا المهمة التي كلفوا بها غير أنه ليس بإستطاعته الفصل في القضية إما لعدم عدالة الحل المقترح في تقرير الخبرة أو أن تقارير الخبرة المختلفة والمطروحة أمام الجهة القضائية متناقضة ، ففي هذه الحالة وغيرها يمكن للقاضي اللجوء إلى خبرة مضادة يلتزم فيها الخبير المكلف بالقيام بالمهام نفسها (1) ، حيث يقوم بمراقبة صحة المعطيات وسلامة النتائج وخلاصات الخبير،وذلك بواسطة خبير أو عدة خبراء، وتسميتها بالمضادة لاتعني المعاكسة وإنما هي تندرج في إطار تمكين الخصوم من كل وسائل دفاعهم (2) ولقد كرست المحكمة العليا هذا النوع من الخبرات القضائية في قرارها الصادر بتاريخ :18/11/1998 تحت رقم :155373 بقولها :" إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بين الطرفين وجب الإستعانة بخبرة فاصلة وعدم الإقتصار على خبرة واحدة أو خبرتين تماشيا مع متطلبات العدل .

ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن جهة الإستئناف إعتمدت الخبرة الثانية ورجحتها على الخبرة الأولى المتناقضة معها دون تعليل كاف، فإنها تكون قد أساءت تطبيق قواعد الإثبات والقصور في التسبيب، مما يعرض القرار للنقض . "(3)






(1) مولاي بغدادي ، الخبرة القضائية في المواد المدنية، مطبعة( حلب، الجزائر،92، ص 14.
(2) لحسن بن شيخ أث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية(ب. ط ) دار هومة، الجزائر سننة 2002، ص 232.
(3) قرار بتاريخ :18/11/1998 تحت رقم155373 صادر عن مجلة قضائية لسنة1998، عدد 02 ،ص 55
-6-



ثالثـا: الخبرة الجديدة: هي الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرة الأولى لأي سبب من الأسباب كالبطلان مثلا فللقضاة مطلق الحرية في الأمر بخبرة جديدة إذا كانت الخبرة الأولى مشوبة بقلة العناية والإفتقار إلى المعلومات وللخصوم أن يطلبوا ذلك أيضا بغية إيراد براهين جديدة في عناصر الدفاع عن قضاياهم ويمكن الأمر بخبرة جديدة في الصور التالية: (1)
-إذا كان التقرير معيبا في شكله أو مشوبا بإنحيازه إلى خصم من خصوم .
-إذا كان التقرير ناقصا أو غير كاف في نظر المحكمة أو المجلس .

ولقد قضت محكمـة قالمة قسمها العقاري بتاريخ :06/03/2003 بحكم تحت رقم:51/03 بما يلي :" بإستبعاد تقرير خبرة الخبير العبروقي بشير والقضاء من جديد بتعيين السيد جبار مسعود لتسند إليه نفس المهام القاضي بشأنها الحكم التحضيري السابق".

ولقد جاء في إحدى حيثيات الحكم أنه :" وبإستقراء النتائج التي خلص إليها الخبير المنتدب تبين للمحكمة بأنه لم يرد على الأسئلة المطروحة للإجابة عليها بموجب الحكم محل الإسترجاع لاسيما ما تعلق منها بمدى مطابقة العقود على القطعة الأرضية موضوع المطالبة القضائية ودون تبيان مركز كل واحد من الطرفين بالنسبة لها .

وحيث أن وأمام هذه الإغفالات الهامة يعد تقرير الخبرة مشوبا بالنقص يتعين إستبعاده(2) والقضاء من جديد بتعيين خبير آخر تسند إليه نفس المهام القاضي بها الحكم المؤرخ في: 22/12/2001 ."

رابعــا : الخبرة التكميلية : وهي الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة إليها أو أن الخبير لم يجيب عن جميع الأسئلة والنقاط الفنية المعين من أجلها أو أنه لم تستوفي حقها من البحث أو التحري فتأمر المحكمة بإستكمال النقص الملحوظ في تقرير الخبرة وتسند الخبرة التكميلية إلى الخبير الذي أنجزها أو إلى خبير آخر . (3)
وهذا حسب نص المادة 54 من قانون الإجراءات المدنية:"إذا رأى القاضي أن العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة وله على الأخص أن يأمر بإستكمال التحقيق أو أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات والمعلومات الضرورية ."







(1) يحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي ، الجزائر(ب ط) ص 14
(2) حكم صادر عن محكمة قالمة ، القسم العقاري تحت رقم:51/03 المؤرخ بتاريخ:06/03/2003 .
(3) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق، ص 15
-7-


الفرع الثاني : تصنيـف الخبـراء :
ينقسم الخبراء وفقا للجهة التي قامت بندبهم إلى خبراء منتدبين وخبراء إستثنائيين .

أولا : الخبير المنتدب: هو ذلك الخبير الذي يختار عادة من جدول الخبراء العاملين لدى المحاكم وهو يعين من طرف القاضي للقيام بأعمال فنية من أجل الإستعانة بتقاريرهم للوصول إلى الحقيقة، والخبراء يختلفون وفقا لتخصصاتهم فنجد خبراء البصمات وخبراء الطب الشرعي والفنيون وكذا العاملون في المعمل الجنائي وغيرهم من الخبراء .

ثانيـا :الخبير الإستثنائي : وهو شخص متخصص في مجال من المجالات الفنيــــة غير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين يقوم بإنتدابه في مسألة محددة فقط ، وأنه يتعين لقبوله أن يحلف اليمين القانونية أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقوم بأداء المهمة الموكولة إليه بالدقة والأمانة (1)
ولقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا الصادرة بتاريخ:19/07/1989 بأنه:" من المقرر قانونا أنه لقبول تقرير الخبير شكلا يجب على الجهة القضائية أن تذكر إن كان مسجلا في قائمة الخبراء وإن لم يكن ، أن ثبت أنه أدى اليمين القانونية، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد إساءة في تطبيق القانون . (2)

المبحث الثاني : خصائص الخبرة القضائية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة لها:

الخبرة القضائية بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات الفنية تتميز بمجموعة من الخصائص تحدد مفهومها وتميزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة لها كالتحقيق والمعاينة .

المطلب الأول : خصائص الخبرة القضائية

الفرع الأول: الصفة الفنية للخبرة القضائية :
إن الهدف من الخبرة هو تنوير القاضي بشأن مشاكل واقعية أومادية تحتاج إلى تحقيقات معمقة ويتطلب تخصص معين من قبل مهني أو فني، ولذلك يقتصر مجال الخبرة القضائية على المسائل الفنية الخالصة ، فالمحكمة لاتلتزم باللجوء إلى أهل الخبرة ، إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة ويقصد بهذه المسائل تلك التي تتطلب معرفة أو دراية خاصة من الناحية العلمية أو الفنية
وإن الإخلال بهذه الخاصية يترتب عليه حتما بطلان الخبرة، ومن ثمة فإنه لايجوز للقاضي ندب خبير لتوضيح مسائل قانونية لأن هذا العمل يعدا تنازلا منه على إختصاصه للخبير وهو ليس أهلا للفصل في هذه المسائل لأن القاضي يعد خبيرا في القانون ويفترض فيه العلم به . (3)

(1) المادة431 من قانون الإجراءات المدنية .
(2) قرار صادر بتاريخ :19/07/1989 عن المجلة القضائية لسنة 1990 عدد 04 تحت رقم 46225 ص 42
(3) مصطفى أحمد عبد الجوادمجازي، المسؤولية المدنية القضائية(ب ط) دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر 2004 ص 07
-8-


وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها (1) الصادر بتاريخ :07/07/1993 تحت رقم 97774 والذي جاء فيه : " من المقرر قانونا وقضاءا أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعيين خبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي للخبير .
ولما ثبت من قضية الحال أن القرار المنتقد أمر الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود وتم الإعتماد على نتائج تقريره للفصل في موضوع الدعوى، فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإبطال ."

الفرع الثاني: الصفة الإجرائية للخبرة القضائية :

إن الخبرة القضائية هي بمثابة تدبير من تدابير التحقيق أو وسيلة من وسائل التحري .وأن ما تتوصل إليه يعد عنصرا من عناصر الإثبات ولعل هذه النظرية يعتمدها المشرع الإداري وخاصة قانون الإجراءات الجبائية والتي تقضي المادة 85-1 منه بأن: إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأخذ بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة ".

الفرع الثالث: الصفة الإختيارية للخبرة القضائية .

إن المحكمة هي التي تقدر مدى ضرورة الإستعانة بخبير وهي تملك السلطة المطلقة في ندب الخبراء سواء من تلقاء نفسها أو إستجابة لطلب الخصوم وذلك بتقديرها للأسباب ولا معقب عليها في ذلك فقد ترى في عناصر النزاع والأوراق المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها فترفض ندب خبير حتى ولو قدم الخصوم طلبا بذلك ، ويجب أن يكون الحكم الصادر بندب الخبير أو برفضه مسبا من طرف القاضي .

الفرع الرابع : الصفة التبعية للخبرة القضائية :

تفترض الخبرة القضائية وجود نزاع قائم ، حيث تمثل هذه الخيرة وسيلة إثبات تساعد في حسم النزاع ويرفض القضاء أن تكون الخبرة مستقلة عن أي نزاع لأن طلب الخبرة هو من إجراءات الإثبات التي يلجأ إليها الخصوم أو القاضي بصدد دعوى قائمة بالفعل ، ومع ذلك فقد أجيز اللجوء إلى الخبرة بصفة أصلية كإستثناء في الدعاوي الإستعجالية التي يجب أن تتوافر بشأنها صفة الإستعجال ، فيجوز لقاضي الأمور المستعجلة ندب خبير للإنتقال والمعاينة وسماع الشهود لإثبات حالة يخشى من ضياع معالمها .




(1) قرار صادر بتاريخ :07/07/1993 تحت رقم 97774 مجلة قضائية ، سنة 1994 عدد 2 ، ص 108 .

-9-


المطلب الثاني: تمييز الخبرة عن المفاهيم المشابهة لها :
تعرف الخبرة القضائية على أنها إجراء من إجراءات التحري ولذلك وجب تمييزها عن غيرها من المفاهيم والتي من بينها التحقيق وكذا المعاينة .

الفرع الأول : الخبرة والتحقيق :

يتشابه التحقيق بالخبرة في كون كلا التدبيرين يدلي من تقضي الضرورة سماعهم بتصريحات على إنفراد أو بحضور الخصوم ، فعلى هؤلاء الأشخاص الإفصاح عن هويتهم وموطنهم ومهنتهم وعن طبيعة علاقتهم بالأطراف كما عليهم وضع أنفسهم تحت سلطة الجهة التي تتلقى أقوالهم إلى غاية إتمام إجراءات التحقيق أو الخبرة .
أما الذي يميز التحقيق عن الخبرة هو أن في التدبير الأول يعرف من يدلي بأقواله بأنه شاهد والأقوال المدلى بها بالشهادة بيد أن في التدبير الثاني يطلق على من يقع الإستماع إليهم تسمية "ذوي العلم " وعلى ما يأتون به من معلومات " الأقوال والملاحظات " (1)
إضافة إلى كون الشهود في التحقيق ملزمين بحلف اليمين ، فالأمر على خلاف ذلك في الخبرة لأن الخبير يؤدي اليمين مرة واحدة ، وذلك أثناء تعيينه أمام المجلس القضائي الذي عينه وليس في كل دعوى عكس الشاهد في التحقيق .
يحرر محضر وجوبا تدون فيه الشهادة الواردة في التحقيق أما في الخبرة فيعاد ذكر أقوال وملاحظات ذوي العلم ، ضمن تقرير ينجزه الخبير عند إتمام مهامه .

الفرع الثاني : الخبرة والإنتقال للمعاينة :

يقصد بالمعاينة مشاهدة المحكمة نفسها محل النزاع أيا كانت طبيعته وتعتبر من طرق الإثبات المباشرة وذلك لإتصالها إتصالا ماديا بالواقعة المراد إثباتها (2)
كما يمكن إعتبار الخبرة من المعاينة الفنية التي تستعين المحكمة لتحقيقها بواسطة أهل العلم والفن الخارجين عن دائرة علم القاضي .
فكل من الخبرة والمعاينة من الناحية القانونية من إجراءات التحقيق ، وتهدف المعاينة إلى إثبات الحالة المادية للأشياء والأشخاص والأماكن ولقد نص قانون الإجراءات المدنية على ذلك في المادة 43 منه، أما من الناحية الفنية فالمعاينة وسيلة إثبات الغرض منها جمع الأدلة وهي في ذلك تختلف عن الخبرة والتي هي وسيلة للتقدير الفني والعلمي للأدلة، إلا أنه يمكن ملاحظة جواز إستعانة القاضي بالخبراء أثناء المعاينة إذا رأى لذلك ضرورة وهو ما ورد بنص المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية . (3)
كما أن إنتقال المحكمة للمعاينة أمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فقد يرى أن المعاينة المطلوبة لا أهمية لها في الدعوى من ناحية الإثبات ، فلا يأمر بها القاضي ، وبإستقراء المواد57،58،59،60 من قانون الإجراءات المدنية يمكننا تبيان الخصائص التالية للمعاينة :
(1)بطاهر تواتي، المرجع السابق ، ص 23 ، (2)محمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنيةوالتجارية، الدار الجامعية، دون تاريخ، ص 229.
(3) م57 إ.م.ج تنص علىأن " إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات فنية فيجوز للقاضي أن يأمر في الحكم نفسه بإستصحاب من يختاره من
ذوي الإختصاص للإستعانة به "
-10-


- يذكر في قرار إجراء المعاينة موعد إجرائها ويقوم بإرسال إخطار للخصوم لحضور المعاينة
- يحق للمحكمة في جميع الأحوال أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم أو من يكون سماعه ضروريا من الشهود .
- يجب على الكاتب تحرير محضر يثبت فيه وقائع القضية إضافة إلى توقيع القاضي ويضم
هذا التقرير إلى ملف الدعوى .
-يتكفل بمصاريف الإنتقال الطرف الذي يحمل مصاريف الدعوى .

الفرع الثالث : الخبرة والشهادة :

تتشابه كل من الخبرة والشهادة لكونهما يقومان بالمساهمة بالإفادة بالمعلومات لصالح العدالة من أجل التعرف على الحقيقة ، مما أدى ببعض الفقهاء إلى القول أن الخبرة ليست إلا نوعا من الشهادة .
فالخبرة والشهادة من الناحية الشكلية يشابهان فكلاهما يستخدم في مجال الدعوى من أجل الوصول إلى التأكد اليقيني ، وكذلك الشئ المشترك بينهما كما يرى الأستاذ جارو أن تصريحات الشاهد أو الخبير لها طبيعة واحدة تتوقف على مدى أمانة الشاهد والخبير .

إضافة إلى ذلك فالشهادة تكون شفاهة ، حيث يدلي الشاهد بما رأى أو سمع أمام القاضي في الجلسة في حين الخبرة قد تكون نتيجتها كتابية أو يدلى بها شفاهة ، كما يمكن ملاحظة إختلاف الخبرة عن الشهادة في أن الخبرة إقرارات قضائية موضوعها إثبات فني يتم في مجال الدعوى ، أما الشهادة فتتناول واقعة علم بها الشاهد قبل الدعوى والرأي الراجح في مجال التمييز بين الخبرة والشهادة هو قابلية الإستبدال إذ الشاهد مجرد شخص أوجدته الظروف ليشهد واقعة ما ولايمكن إستبداله بغيره أما الخبير فقد أدخله القاضي في الدعوى بما له من دراية أو معرفة وبالتالي يجوز إستبداله .(1)

المبحث الثالث : القواعد المنظمة لإعتماد الخبراء القضائيين :

مهنة الخبير على غرار غيرها من المهن الأخرى قيدها المشرع ووضع لها ضوابط وشروط، حيث نظم هذه المهنة أمام المحاكم الجزائرية القرار الوزاري المؤرخ في 08 جوان 1966 والذي يحدد كيفية التسجيل في قوائم الخبراء والأسباب التي تؤدي إلى الشطب من هذه القوائم إلا أن المشرع أعاد تنظيم هذه المهنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في: 10أكتوبر 1995 والذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباتهم .




--------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) عثمان آمال عبد الرحيم ،الخبرة في المسائل الجنائية ، دار النهضة العربية القاهرة ، طبعة 1 ، سنة 1964 ، ص 37

-11-


المطلب الأول: شروط التسجيل في قائمة الخبراء :

الفرع الأول : تعريف الخبير :

لقد أوجد الفقه عدة تعريفات للخبير فمنهم من عرفه على أنه شخص توافرت لديه معرفة علمية وفنية لتخصصه في مادة معينة، تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية إستكمالا لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي لمساعدته له في إكتشاف الحقيقة وتحقيقا لهذا الغرض لايكفي المعرفة النظرية للخبير بل يجب أن تتوافر له القدرة على تطبيق تلك القواعد النظرية على الحالات الواقعية ولايتحقق هذا إلا بالخبرات العلمية(1) كما يعرف الخبير على أنه شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها معلومات خاصة لايأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها. (2)
وعليه فإن الخبير يمتاز بخاصيتين الأولى أن مهمته فنية لكونها تفترض إستعانة الخبير بمعلومات علمية وفنية والثانية ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي يقدم له معونته في ناحية فنية لا إختصاص فيها للقاضي .

الفـرع الثاني : الشـــــروط الواجب توافر هـــا في الترشح لمهنـةالخبيـــــــر وفقا
للمرســــــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــــذي:95/310
لكي يعتمد الخبير يجب أن تتوافر فيه شروط معينة ويقدم طلبا لتسجيله في قائمة الخبراء ولقد حدد القرار الوزاري الصادر في: 08/06/1966 هذه الشروط وبقي العمل بها إلى أن جاء المرسوم التنفيذي رقم:95/310 والذي أدخل تعديلات جديدة بإعتماده الشخص المعنوي كخبير.
أولا: الشخص الطبيعي : يجوز أن يسجل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين إذا توافرت الشروط (3) التالية :
- أن تكون جنسيته جزائرية مع مراعاة الإتفاقيـات الدولية .
- أن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الإختصاص الذي يطلب التسجيل فيه
- أن لايكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف.
- أن لايكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائيـة .
- أن لايكون ظابطا عموميا وقع خلعه أو عزله أو محاميا شطب إسمه من نقابة المحامين أو موظفا عزل إسمه بمقتضى إجراء تأديبي بسب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة والشرف .
- أن لايكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة.
- أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يحصل على تأهيل
كاف لمدة لاتقل عن 07 سنـوات .
- أن تعتمده السلطة الوصية على إختصاصه أو يسجل في قائمة تعد ها هذه السلطة .

(1) عثمان أمال عبد الرحيم ، المرجع السابق ، ص 200 ، (2) مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق ، ص 19
(3)الماد ة4 من المرسوم التنفيذي رقم 95/310.
-12-


ثانيا الشخص المعنوي : يشترط في الشخص المعنوي الذي يترشح في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي : (1)

-أن تتوفر في المسيرين الإجتماعيين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة سابقا .
-أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته 05 سنوات لإكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه .
-أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة إختصاص المجلس القضائي .

ثالثـا: تقديم طلب التسجيل : يقدم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة إختصاصه ، ويبين في الطلب بدقة الإختصاص أو الإختصاصات التي يطلب التسجيل فيها (2) ويجب أن يصطحب في طلب التسجيل الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الإختصاص المراد التسجيل فيه وعند الإقتضاء يصحب بالوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح ، ويمكن لوزير العدل تحديد هذه الوثائق إن لزم الأمر . (3)

الفرع الثالث: إعداد قائمة الخبراء سنويا :

بعد إستلام الملفات من طرف النائب العام يقوم بإجراء تحقيق إداري ويشمل هذا الأخير الجانب الأخلاقي والسلوكي للمترشح والتحقق من صحة الأوراق والوثائق المرفقة بطلب التسجيل ثم يقوم النائب العام بتحويل الملفات إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، وذلك من أجل إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الإختصاص في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائية . (4)

وتتم مراجعة هذه القوائم كل سنة قضائية من أجل إضافة أسماء خبراء جدد الذين تم إعتمادهم وحذف ما تم شطبه من أسماء الخبراء لأي سبب من الأسباب ، وترسل هذه القوائم إلى وزير العدل ليوافق عليها.




(1)المادة 5 0من المرسوم التنفيذي رقم :95/310.
(2 )المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 95/310
(3) المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم :95/310
(4)المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم :95/310

-13-

المطلب الثاني : شطب إسم الخبير من القائمة :

لقد وردت أسباب شطب إسم الخبير من القائمة في نصوص مختلفة من التشريع الجزائري فمنها ما ورد في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المتعلق بشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، ومنها ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية ومنها ما ورد في المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية ، وعلى هذا الأساس فإن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى شطب إسم الخبير من الجدول هي إخلاله بواجباته المهنية وتعرضه لعقوبات جزائية مخلة بالشرف .

الفرع الأول : الشطب بسبب الأخطاء المهنية :

لقد ذكرت المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95/310 الأخطاء المهنية(1) والتي حددتها في :
- الإنحياز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره .
- المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية .
- إستعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي .
- رفض الخبير القضائي القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال المحددة ، بعد إعذاره دون سبب شرعي.
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك .

الفرع الثاني : الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف :

يتم شطب إسم الخبير بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف والواردة من الأفعال المخلة بالإستقامة أو الآداب أو الشرف كالإختلاس والنصب والإحتيال والسرقة والأفعال الأخلاقية كالدعارة وتحويل القاصرين أو تحريضهم على الفسق، فإذا تعرض الخبير المسجل في الجدول لإحدى العقوبات المشار إليها أعلاه ،، فإنه يشطب إسمه في الجدول .

الفرع الثالث : تقرير الشطب :

يجوز تقرير شطب إسم الخبير من الجدول إذا إرتكب أخطاء مهنية أو إرتكب ما يمس الذمة والشرف وحسن السمعة ولذا يباشر النائب العام المتابعات التأديبية ضد الخبير القضائي بناء على شكوى من أحد الأطراف ، فيقوم بإحالة الملف التأديبي على رئيس المجلس القضائي الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد إستدعاء الخبير قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إليه (2) ، فرئيس المجلس القضائي يصدر عقوبتي الإنذار والتوبيخ ، أما شطب الخبير القضائي من قائمة الخبراء القضائيين أو التوقيف فيصدرهما وزير العدل بمقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس القضائي. (3)
(1)المادة 20 المرسوم التنفيذي رقم 95/310. (3)المادة 22 المرسوم التنفيذي رقم 95/310.
(2)المادة 21 المرسوم التنفيذي رقم 95/310.

-14-


الفصل الثاني : إجراءات الخبرة القضائيـة



إن تشابك مصالح الأفراد وتضاربها في مختلف الميادين التجارية والإقتصادية والإجتماعية أدى بالضرورة إلى إزدياد الخبرة كأدلة فعالة يستعين بها القضاء ، وذلك لإسهامها في تحقيق العدالة وإستعانة القاضي بالخبراء ليس حكرا على نوع معين من القضايا، فقد أضحت لها الأهمية البالغة وذلك في المسائل المدنية والجنائية على حد السواء ، فاللجوء إلى أهل المعرفة وعدم حكم القضاة بعلمهم فيها وخصوصا إذا كان الفصل يستدعي التأكد من أمور ذات خصوصية يستدعي معرفة فنية أو علمية ، ولقد حدد المشرع بعض الحالات التي تستدعي الرجوع إلى الخبير فهذه الحالات وغيرها يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بواسطة خبير أو عدة خبراء ، وحتى نتمكن من معرفة كل المراحل والإجراءات التي تمر بها الخبرة القضائية منذ صدور الحكم بندب الخبير إلى غاية مناقشة التقرير الذي يعده الخبراء نهاية إلى تلقي الخبير لأتعابه ، ولذلك سنحاول التطرق إلى هذه المراحل وفق المباحث التالية :





المبحث الأول : تعييـن الخبيــــر القضائي .
المبحث الثاني : رد الخبيـر وتنحيـه وإستبدالـه .
المبحث الثالث : تقدير الخبرة ومناقشتـه .
















-15-


المبحث الأول : تعييـن الخبير القضائي :

للقاضي سلطة الإلتجاء إلى أهل المعرفة والخبرة الفنية إذ عرضت عليه أثناء فصله في الدعاوي نقاط أو مسائل فنية تحتاج إلى إختصاص ، فيلجأ إلى الخبراء للإستدلال برأيهم في فهمها ويكون ندب الخبير كلما إستدعت الظروف سواء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة أو بناء على إتفاقهم .

المطلب الأول : سلطة تعيين الخبير القضائي :

بما أن الإستعانة بالخبرة هي أمر متروك تقديره للمحكمة التي تنظر موضوع النزاع، فإنه يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى ندب الخبير من تلقاء نفسهاأوبناءعلى طلب أحد الخصوم(المادة48ق ام) ولكن هناك بعض الأمور التي تكون الإستعانة بالخبرة فيها أمر وجوبي لأنه يستحيل على القاضي أن يحكم فيها بثقافته الخاصة ، ويمكن أن يتم إختيار هذا الخبير أو الخبراء المقيدين في الجدول المعتمدين أو بصفة إستثنائية وبأمر مسبب تعيين خبراء غير مقيدين في الجدول يؤدون اليمين أثناء سير الدعوى فقط . (1)

الفرع الأول : طلب تعيين خبير قضائي :

سبق القول بجواز أمر المحكمة بإجراء خبرة قضائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويكون تعيين الخبير من طرف المحكمة بناء على طلب الخصوم أو بأمر من القاضي من تلقاء نفسه ويشترط في طلب الخصوم بندب خبير أن يكون منتجا في الواقعة المنسوبة للقاضي (2) وهذا تطبيقا لنص المادة 48 ق ا م التي جاء فيها :" يعين القاضي الخبير إما من تلقاء نفسه أو بناء على إتفاق الخصوم " .
ويستفاد من هذه المادة أن تعيين الخبير يكون :
- إما بناء على إقتناع المحكمة بوجوب إجراء خبرة قضائية وذلك لتوضيح بعض النقاط الفنية الغامضة في الدعوى .
- أو بناء على طلب الخصوم أو إتفاقهم غالبا ما يكون الطلب من أحد الخصوم وأحيانا أخرى بإتفاقهم .
- ويجب أن يحتوي طلب ندب الخبير العناصر والشروط التالية : (3)
- أن يكون طلب تعيين الخبير المقدم للمحكمة واضحا وصريحا .
- أن يذكر في الطلب الأسباب التي تدعو إلى إجراء الخبرة القضائية .



(1) د/ احسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،الديوان الوطني للأشغال العمومية،ط2 ، الجزائر 2004، ص 115.
(2) عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص 207 .
(3) مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق ، ص 50 .

-16-


- أن يذكر في الطلب جميع النقاط التقنية التي يجب أن تشملها الخبرة ومدى جدواها في حسم النزاع .
- أن يكون الطلب جديا الغرض منه تنوير المحكمة .
- ويقدم طلب ندب الخبير أحد الخصوم سواء في دعوى جارية أمام القضاء أو بصفة مستقلة لإثبات حالة معينة وذلك أمام المحكمة المطروح عليها النزاع .
وبعد أن فرغنا من ذكر حالات ندب الخبير نتساءل متى يجوز تعيين خبير واحد ومتى يجب التعدد ؟.
من خلال النصوص القانونية نجد أنها لم تبين الحالات التي يجب فيها تعيين خبير واحد ولا الحالات التي يجب فيها تعيين عدة خبراء لكن العادة جرت على أن الأصل أن تأمر المحكمة بتعيين خبير واحد للقيام بالخبرة ، لكن يجوز لها أن تأمر بتعيين عدة خبراء إذا كانت مقتنعة بوجوب تعيينهم، كما تنص على ذلك المادة 47 ق ا م ، إذا كانت القضية المطروحة أمام المحكمة للفصل فيها معقدة ويحتاج توضيحها إلى تخصصات مختلفة لايمكن لخبير واحد أن يقوم بها بمفرده .
وفي الحالات التي يأمر فيها القاضي بندب عدة خبراء يجب عليه أن يذكر الأسباب التي جعلته يقوم بتعيين هؤلاء الخبراء والغرض من تلك التعددية خصوصا إذا كانت القضية المطروحة على المحكمة للفصل فيها تتطلب لتحقيقها كفاءات مختلفة .

وفي حالة تعدد الخبراء أوجب قانون الإجراءات المدنية في المادة 49 منه على قيام الخبراء بأعمالهم وإجراء الخبرة سوية ثم بيان خبرتهم بتقرير واحد ، وإذا إختلفت آراؤهم وجب على كل منهم أن يدلي برأيه المسبب ويجب أن يكون كل ذلك في تقرير الخبرة الواحدة (1) وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها (2) الصادر بتاريخ :28/12/1988 تحت رقم48764 والذي جاء فيه:" من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية وبيان خبرتهم في تقرير واحد ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

ولما كان الثابت في قضية الحال أن الخبيرين المعينين قد حرر كل منهم تقريرا مستقلا فإن قضاة الموضوع الذين لم يلتفتوا إلى ذلك يكونوا قد خرقوا القانون "

الفرع الثاني : سلطة المحكمة في الإستجابة لطلب الخصوم في تعيين الخبير :

الأصل العام هو عدم إلزام المحكمة بإجابة طلب تعيين الخبير ، لكن هناك حالات كثيرة لايمكن فيها للمحكمة أن تستغني عن الخبرة ، بل يتحتم إجراء الخبرة للفصل في الدعوى المطروحة أمامها طبقا لأحكام القانون .
والحالات التي تكون فيها المحكمة مرغمة على إجراء خبرة كثيرة ومتنوعة ، إلا أنها تقسم وفق الحالات التالية :


(1) المادة 49 من قانون الإجراءات 1988المدنية الجزائري .
(2) قرار صادر بتاريخ 28/12/ ملف رقم 48764 ، مجلة قضائية 92 ، عدد 4 ، ص 112.
-17-


أولا : إذا نص القانون صراحة على وجوب تعيين خبير :
هناك العديد من الحالات وردت في نصوص قانونية مختلفة قد ألزمت المحكمة فيها قانونا بإجراء خبرة لحسم النزاع المعروض عليها بطريقة موضوعية وعلمية ، وليست للمحكمة الخيار في ذلك أصلا، ولا يمكن الإحاطة بجميع هذه الحالات، إلا أننا نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
- حالة تعويض الإخلاء المنصوص عليها بالمادة 194 من القانون التجاري .
- حالة قسمة المال الشائع بين الشركاء المنصوص عليها بنص المادة 754 من القانون المدني.
- حالة إذا بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس وهي الحالة التي نصت عليها المادة 358 من القانون المدني .
- حالة الفصل في المنازعات الضريبية وهذا ما نصت عليها المادة 86/01 من قانون الإجراءات الجبائية .
- الحالات الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية وهذا ما نصت عليه المادة 8 و 21 من الأمر 74-15 ولقد أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :13/03/2001 حيث جاء فيه: "لايجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة "
وعليه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وإن المطالبة بخبرة مضادة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية ، ومتى كان كذلك ، إستوجب رفض الطعن (1).
وفي قرار آخر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ:11/04/1988 حيث جاء فيه :" من المقرر قانونا أنه إذا كانت المسألة محل الخبرة الفنية تخرج عن إختصاص القاضي ، فإن هذا الأخير يلتزم برأي الخبير ، فإذا حدد الطبيب نسبة مئوية لعجز شخص معين فلا يجوز للقاضي أن يخفض هذه النسبة إلا إذا إستند إلى خبرة طبيب آخر ."(2) .
- حالة الحجر وهذا ما نصت عليه المادة 103 من قانون الأسرة .
- حالة إثبات النسب وفقا للمادة 40 من قانون الأسرة " يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب . "
- حالة سياقة في حالة سكر أو تناول مخدرات المادتين (19 و 20 من قانون 04-16)
فإذا كانت أمام القضاء أحد النزاعات المتعلقة بالحالات المذكورة ، فلا يصح الفصل فيها إلا بالإستعانة بأهل الخبرة .

ثانيـا : القضايا التي لايمكن الفصل فيها دون خبرة :
هناك القضايا من نوع آخر يطرح للفصل فيه ولم ينص القانون على إلزام المحكمة بالإستجابة لطلب ندب الخبير صراحة لكن يفهم ضمنها الإستعانة بأهل الخبرة فيها واجب وهذه القضايا موجودة في مختلف فروع القانون نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :
- حالة عقم الزوجة أو الزوج .


(1) قرار صادر بتاريخ :13/03/2001 تحت رقم 230684 ، مجلة قضائية 2002 ، ص 783
(2) قرار صادر بتاريخ 11/05/1983 تحت رقم 28312، مجلة قضائية عدد خاص 1986، ص 53.
-18-


- حالة طلب الزوجة التطليق للعيب المستحكم في الزوج .
- حالة الجنون والسفـه .
- حالة الإختلاف على وجود أو عدم وجود غشاء البكارة ليلة الدخول إذا كانت شرطا واردا في عقد الزواج .
- حالة حوادث الشغل .
- حالة التعويض الإستحقاقي .
- حالة الإعتداء على الملكية العقارية .
- حالة تعيين خبير في المحاسبة للقيام بتصفية حسابات الشركة .
- حالة تعيين خبير لتحديد الضرر إثر الإعتداء الذي وقع على المدعى عن المساحة الأرضية المعتدى عليها من قبل المدعى عليه .
- إذن هناك حالات كثيرة لم ينص القانون فيها صراحة على وجوب إجراء خبرة قضائية ، لكن الواقع العملي يفرض ويحتم على المحكمة الإستعانة بأهل الفن والإختصاص للفصل فيها.

ثالثا : إذا تعلق الأمر بالمسائل التالية : (1)
- إذا تعلق الأمر بمسائل فنية بحتة تستدعي تدخل أهل الإختصاص والمعرفة .
- إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري كمن يدعي تعرض منزله لأضرار معتبرة من جراء المياه المتسربة إليه من قنوات صرف مياه المدعى عليه وبسببها وإنكار هذا الأخير طلبات المدعى ومزاعمه ، فهي الوسيلة الوحيدة لإثبات دفاعه.
وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :24/06/2003 على وجوبية الخبرة في المسائل الفنية بقولها :" إن تسبيب القاضي المتمثل في إستبعاد مسؤولية الطبيب على أساس بذل عناية وليست تحقيق نتيجة غير مقبولة قانونا . إن الإستعانة بخبرة فنية وجوبية ." (2)

المطلب الثاني : الحكم المتضمن تعيين خبير :

الفــــــرع الأول : بيانات الحكم المتضمن تعيين خبير :

لقد حدد المشرع الجزائري على غرار غيره البيانات الأساسية التي يشتمل عليها الحكم بتعيين خبير وذلك في نص المادتين :47و 49 من قانون الإجراءات المدنية وهي :
- تعيين الخبير أوالخبراء تحديدا كافيا إسما ولقبا ، الإختصاص والعنوان .
- يجب على المحكمة تحديد وتوضيح المهمة التي تجرى فيها الخبرة والنقط التقنية التي تحتاج إلى شرح وذلك بكل دقة ووضوح تسهيلا لعمل الخبير .
- يجب على المحكمة تحديد المهلة التي يستوجب عل الخبير تقديم تقريره فيها .



(1) مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق ، ص 68.
(2)قرار صادر بتاريخ :24/06/2003 ، تحت رقم 297062 ، مجلة قضائية 2003، عدد 2 ، 114.

-19-


- إذا كان الخبراء أكثر من واحد يجب أن يذكر في منطوق الحكم وجوب قيام الخبراء المعنيين بجميع إجراءات الخبرة سوية ، وأن يقدموا تقريرا واحدا معا، وفي حالة الإختلاف في آرائهم وجب على كل خبير الإدلاء برأيه مسببا إياه .
- تحديد المبلغ الواجب أداؤه أو دفعه وتعيين الخصم المكلف بدفعها .
- وجوب أن يتضمن منطوق الحكم على أن يحلف الخبير غير المقيد بالجدول اليمين القانونية أمام السلطة التي يحددها الحكم مالم يعف من اليمين بإتفاق الخصوم طبقا لنص المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية .
كما أنه يجب أن يصدر الحكم القاضي بإجراء خبرة في شكل كتابي وهذا ما أكدته المادة 121 من قانون الإجراءات المدنية ، ويتم توقيع الحكم المتضمن الخبرة من قبل القاضي وكذا أمين الضبط ، وإذا تعلق الأمر بالقرار الصادر عن المجلس القضائي من طرف رئيس الجلسة وكذا المستشار المقرر.

الفرع الثاني: إستئناف الحكم القاضي بالخبرة :

يجوز للخصوم إستئناف الحكم القاضي بإجراء الخبرة أمام المجلس القضائي إذا شابه نقص أو عيب من العيوب ، ويشترط في الطاعن أن تكون طرفا في النزاع أثناء قيامه أمام المحكمة ، وأن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 459 ق ا م ويشترط في الحكم أن يكون قابلا للإستئناف وفقا لنص المادة 106 ق ا م .

وتحدد مهلة الإستئناف بشهر واحد إذا كان صادرا عن قاضي الموضوع وتسري هذه المهلة إبتداءا من تاريخ تبليغ الحكم إلى الخصم المطلوب تبليغه إن كان الحكم حضوريا ، أو من تاريخ إنقضاء مهلة المعارضة إذا كان الحكم غيابيا (1)
ولكن الإشكال يثور في الحياة العملية حين يصدر القاضي الحكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير ، فمتى يكون تحضيريا ومتى يكون تمهيديا قابلا للإستئناف .؟ فالحكم التحضيري ولكونه لايمس بحقوق الأطراف ولايفصل في أي جانب من جوانب النزاع وأكثر من ذلك لايستشف منه حتى رأي القاضي في الموضوع ، فإن المشرع جعله غير قابل للإستئناف منفردا، وجعل إستئنافه لايكون إلا على الحكم القطعي إعمالا لنص المادة 106 ق ا م أمام إجتهاد المحكمة العليا فيما يخص عدم قابلية إستئناف الأحكام التحضيرية فقد أكده القرار الصادر بتاريخ : 17/11/1998 بقولها : " إستئناف حكم تحضيري - قاعدة عدم قبول الإستئناف من النظام العام ".(2)
فقاعدة عدم جواز إستئناف الحكم التحضيري من النظام العام ، يسوغ للقاضي إثارتها من تلقاء ذاته . عكس الحكم التمهيدي الذي يستشف منه قليلا أو كثيرا عما ستقضي به المحكمة ، ويتعرض لمصير النزاع، فضلا على أنه ينبئ عن وجهة نظر معينة بالنسبة للمحكمة (3) مما يسمح إستئنافه دون الحكم القطعي .


(1) مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق ، ص 86 .
(2) قرار صادر بتاريخ :17/11/1998 تحت رقم 33496، مجلة قضائية 89، عدد 01، ص 160.
(3)حمدي باشا عمر، دراسات قانونية مختلفة ، دار هومة ، الجزائر ، ط 2002 ، ص 228.
-20-


ونلاحظ أن هذه التفرقة بين الحكم التحضيري والتمهيدي ليست لها أي أثر قانوني في المجال الجزائي، لأن الحكمين غير قابلين للإستئناف إلا مع الحكم القطعي إعمالا لنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية(1) وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :13/05/1982 بقولها : " لايجوز الطعن في القرار الذي أمر بحكم تمهيدي بتعيين خبير إلا بعد الفصل في الموضوع ".(2)
وكذلك القرار المؤرخ في:22/02/1999 بقولها :" يعرضون قرارهم للنقض قضاة المجلس الذين قضوا بقبول إستئنافي النيابة العامة والطرف المدني في الحكم التحضيري الصادر عن محكمة أول درجة رغم عدم جوازه على حاله قبل الفصل في الموضوع ." (3)

المطلب الثالث : القواعد المنظمة لأداء الخبير لمهامه :

الفرع الأول : دعوة الخبير لمباشرة مهمته :

بمجرد صدور الحكم القاضي بتعيين الخبير وجب إشعاره بالمهمة الموكولة إليه وذلك من أجل البدء سريعا في مهامه ولأنه لايمكن له بأي حال من الأحوال البدء بالمهمة إلا بعد إعلامه بها وقبوله لهذه المهمة وكذا الإطمئنان إلى عدم تقديم طلب الرد ضده من أحد الخصوم،، وبعد ذلك يمكن له مباشرة أداء مهامه بداية بإستدعاء الخصوم .

أولا: إعلام الخبير بمهمته : لايستطيع الخبير البدء في مهمة دون أن يكون قد علم بتكليفه بها أصلا وإذا كان المشرع الجزائري لم يوضح بنص قانوني الطرف الملزم بدعوة الخبير لأداء مهمته وذلك على خلاف غيره من المشرعيين كالمشرع المصري .

ويدعى الخبير في الجزائر لأداء مهامه حسب ما يدعى عليه التعارف لدى المحاكم من طرف الخصم الذي طلب إجراء الخبرة أو من يهمه التعجيل ويقوم يإيداع المبلغ الذي يحدده القاضي كمصاريف مؤقتة للخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة ، وبمجرد إعلام الخبير بالمهمة المسندة إليه فإن عليه أن يبادر في أقرب الآجال بإبلاغ القاضي بقبوله أو رفضه المهمة المسندة إليه مع إمكانية إطلاعه على الملف والوثائق المرفقة وذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بالخبرة ، ويكون غالبا قبول الخبير بمهمته قبولا ضمنيا وذلك بمبادرة هذا الأخير بالإتصال بالأطراف أو الإنتقال إلى المحكمة المختصة للإطلاع على الوثائق أو زيارة العين محل الخبرة .

ثانيا : إستدعاء الخبير للخصوم: بعد تعيين الخبير وإطلاعه على المستندات والأوراق في الدعوى وجب عليه تحديد تاريخ لبدء أعماله كي لايتجاوز المهلة القانونية والتي نص عليهــا


(1) المادة 427 ق اج :" لايقبل إستئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أوالتي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع إستئناف ذلك الحكم ."
(2) قرار مؤرخ بتاريخ :13/05/1982 تحت رقم 189350، نشرة القضاة ، عدد 01، سنة 1983، ص 115
(3)قرار مؤرخ بتاريخ22/02/1999 تحت رقم 187081، غير منشور .
-21-


قانون الإجراءات المدنية في المادة 53 منه بقولها :" يجب على الخبير أن يخطر الخصوم بالأيام والساعات التي سيقوم فيها إجراء أعمال الخبرة ، وفي غير حالات الإستعجال يرسل هذا الإخطار إلى الخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه بعلم وصل إما إلى موطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم إو إلى موطنهم المختار ويثبت الخبير في تقريره أقوالا وملاحظات الخصوم ."
وبعد إستدعاء الخصوم يجب على الخبير في هذا الإستدعاء أن يخطر الخصوم جميعا بالأيام والساعات التي سيقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة ، أو بأول إجتماع بهم أو باللقاء الذي يعترف فيه بجوهر الموضوع وعليه أن يحدد في الإستدعاء رزنامة عمله وكذا الوثائق والمستندات التي يتوجب إحضارها معهم يوم الإجتماع .
مع الملاحظة أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على بطلان عمل الخبير جزاء على عدم دعوته للخصوم لحضور عمليات الخبرة ، مما يتعين تطبيق القواعد العامة للبطلان وهي مخالفة الإجراءات المقررة قانونا لاينتج عنها البطلان ، إلا إذا ترتب عليها ضرر لمن يتمسك بالمخالفة .
وبناءا على ما تقدم يكون البطلان نسبيا إذا حصل الإستدعاء بطريق غير الوارد في أحكام المادة 53 ق ا م ولا يتمسك به إلا من أغفل الخبير دعوته لحضور عمليات الخبرة ، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ويكون البطلان مطلقا إذا لم يتم الإخطار للخصوم نهائيا، ولقد أكدت المحكمة العليا هذا في قرارها الصادر بتاريخ :03/01/1993 بقولها:" من المقرر قانونا أنه يستوجب على الخبير أن يخطر الخصوم بالأيام و الساعات التي يتم فيها إجراء أعمال الخبرة .
ومن المستقر عليه قضاءا أنه إذا تسبب عدم الإخطار المذكور في منع الأطراف من تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم ، فإن ذلك يؤدي حتما إلى بطلان إجراءات الخبرة .
ولما ثبت في قضية الحال ، أن إجراءات الخبرة تمت بحضور كل الأطراف بما فيها وزارة الدفاع الوطني –الطاعنة- التي تم تمثيلها بضابطين ولم يقدما أي ملاحظة فإن ذلك يعني أن اعمال الخبرة تمت بطريقة قانونية ويتعين تأييد القرار المطعون فيه ."(1)
إلا أنه تجدر الملاحظة وأنه إذا كانت المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية توجب على الخبير أن يخطر الخصوم باليوم والوقت الذي يقوم فيهما بإجراء الخبرة فإن الأمر خلاف ذلك في المواد الجزائية ، حيث أن الخبير غير ملزم بإستدعاء المتهم لحضور عملية الخبرة التي يجريها على الضحية . وهذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها منها القرار المؤرخ في : 01/01/1967 والذي جاء فيه :" لايوجد أي إلتزام بإستدعاء الأطراف لحضور العمليات التي يقوم بها الخبراء المعينون من طرف القضاء الجزائي ."(2)

الفرع الثاني : بداية عمل الخبير :

إذا تم إشعار الخبير بنسخة من الحكم القاضي بتعيينه وتم إيداع مبلغ الأمانة المحكوم بها في أمانة المحكمة ، وحلف اليمين في حالة ما إذا كان غير مقيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم وجب عليه أن يبدأ عمله متبعا الخطوات التي يراها مناسبة في حدود النقاط التي حددها الحكم القاضي بتعيينه .
(1) قرار صادر بتاريخ 03/01/1993 تحت رقم92010، مجلة قضائية سنة 94، عدد 03، ص 184.
(2) قرار جزائي مؤرخ في 02/05/1967 ، النشرة السنوية للعدالة ، سنة 1966، عدد 06 ، ص 347
-22-


أولا: تسليم الوثائق للخبير : لايكفي أن تسلم للخبير نسخة من حكم تعيينه وأن يقبل المهمة ويحدد تاريخا لبدئها بعد الإتصال بالخصوم ، بل على الأطراف تسليمه كل الوثائق التي لها علاقة بالدعوى فأصل العقود والأحكام النهائية السابقة لنفس الموضوع وكل مستند يرى أنه ذا فائدة لمصلحته ، كما لهم أن يتقدموا خطيا بالملاحظات والمطالب التي يرونها مناسبة لعملية الخبرة .

ويكون تسليم الوثائق للخبير إستنادا إلى طلبه أو رغبة الأطراف في ذلك أو بناء ا على أمر المحكمة ويمضي الخبير وصلا بإستلام المستندات والملفات ليس لها إلا لهدف مساعدته في أداء مهمته وذلك بالمعلومات التي يستقيها من مصادرها .

ثانيا : واجبات الخبير وقت أدائه للمهمة : لايستطيع القاضي إلزام الخبير بطريقة معينة لأداء مهامه ، فالخبير بحكم إختصاصه أدرى بالطرق المثلى والسبل القصيرة للوصول إلى الهدف المرجو من الخبرة إلا أنه على الخبير مجموعة مبادئ أقرها الفقه والقضاء يجب عليه الإلتزام بها أثناء سير الخبرة .

- على الخبير إستدعاء كافة الأطراف بصفة قانونية كما سبق التطرق إلى ذلك .
- على الخبير القيام شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها .
- على الخبير تدوين ملاحظات وأقوال الخصوم كل على حدى .
- على الخبير الإجابة على الأسئلة التقنية المكلف بالإجابة عنها بكل دقة ووضوح .
- كما يتمتع بالحرية التامة في إنجاز مهمته والأبحاث التي يقوم بها وكذا التحقيقات يجب أن تستمد بطرق شرعية يسمح بها القانون .
- إذا كان الخبير قد كلف بمعاينة وجب عليه الإنتقال إليها والقيام بنفسه بما كلفته المحكمة به .
- إذا كلف بالإطلاع على الدفاتر والحسابات التجارية وجب عليه الإنتقال إلى مكان تواجدها والإطلاع عليها .
- لايجوز للخبير بأي حال من الأحوال تقييم أقوال أي من الشهود أو التعليق عليها ولا التطرق للوقائع القانونية لأن أمرها متروك للقاضي .












-23-


المبحث الثاني : رد الخبير وتنحيه وإستبداله :

بعد تعرضنا لإجراءات تعيين الخبير وتوصلنا إلى أن ندبه ضروري في بعض الحالات ومستحب في حالات أخرى وذلك راجع إلى السلطة التقديرية للقاضي ، ولذلك فإنه يحق لهذا الأخير رد أو إستبدال الخبير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم إذا وجدت الأسباب القانونية لذلك ، كما يجب للخبير أن يرفض المهمة الموكولة إليه أو يتنحى منها لأسبابه الخاصة .

المطـــــلب الأول: رد الخبيــــــر :

الفرع الأول : طلب الرد وإجراءاته :

تنص المادة 52 من ق ا م على أنه :" على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسري من تاريخ تبليغه بهذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه أو من وكيله ، ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير .
ولايقبل الرد إلا إذا كان مبنيا على سبب قرابة قريبة أو على سبب جدي ."
إن رد الخبير هو إجراء خوله المشرع لأطراف الخصومة للوقوف في وجه الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها وإزاحته أو تبديله بغيره إذا كان يخشى منه تحيزا أو محاباة لأحد الخصوم ، ويعود للمحكمة تقدير ا لأسباب إذا كانت مؤسسة ولها ما يبررها وللمحكمة رفض طلب الرد (1) إذا لم يكن مستندا على أي سبب وجيه أو خطير .

وإذا كان الخبير شخصا معنويا، جاز طلب رده هو بذاته ، أو طلب رد الأشخاص الطبيعيين الذين عينهم القاضي لإنجاز المهمة موضوع الخبرة ، وتشترط المادة 52 ق ا م أن يقع رد الخبراء في أجل ثمانية أيام من تبليغ قرار التعيين ، كما أنه يشترط في طلب الرد الشروط التالية : (2)
- يجب أن يكون طالب الرد خصما في النزاع المطروح أمام المحكمة التي عينت الخبير ولايجوز لغير الخصوم رد الخبير .
- أن يكون الخبير المراد رده قد ندبته المحكمة من تلقاء نفسها فإن كان الخبير قد إتفق الخصوم على ندبه فلا يجوز لأحدهم رده إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد ندبه .
- أن يقدم الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي ندبته المحكمة من تلقاء نفسها طلب الرد خلال 08 أيام من تاريخ تبليغه بهذا الندب أي بمنطوق الحكم القاضي بتعيينه لإنجاز الخبرة
- أن يوقع طلب الرد من الخصم الراغب في رد الخبير ، أو وكيله القانوني أو محاميه .
- أن يتضمن طلب الرد الأسباب والمبررات التي دفعت الخصم إلى طلب رد الخبير مع إرفاقها بالأدلة والوثائق التي تؤيدها .
(1) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص 89.
(2) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص 91.
-24-


- ويجب أن يذكر في العريضة التي تقدم للمحكمة المختصة إسم ولقب وعنوان الخبير إذا كان شخصا طبيعيا ، أما إذا كان شخصا معنويا فيذكر في العريضة القسم المعني بالرد أو الأشخاص القائمين به والذين يعنيهم ويذكر أسمائهم في طلب الرد، وكذا أسماء وألقاب الخصوم وعنوانهم .

ويسمع القاضي المختص الذي يقدم إليه طلب الرد كلا من الخبير محل الرد والخصوم الآخرين ، لأن طلب الرد لابد وأن يرد فيه أحد الأسباب الواردة في أحكام المادة 52 من ق ا م أي بسبب قرابة قريبة أو إلى أي سبب جدي آخر، وعلى هذا الأساس يكون من حق الخبير والخصم الآخر الإجابة على الأسباب الواردة في عريضة الرد المقدمة للقاضي للفصل فيها ، كما أنه لابد أن نشير إلى أنه إذا كان الخبير لايزال لم يبدأ بعد في تنفيذ مهمته وجب عليه عدم البدء فيها . أما إذا كان قد بدأ في إنجازها وجب عليه التوقف عن تنفيذ ها لحين الفصل في طلب الرد .(1)

الفرع الثاني : أسباب رد الخبير :

لقد خول المشرع لأطراف الخصومة رد الخبير وذلك إذا توافر عنصر القرابة القريبة وكذا أي سبب جدي وذلك وفقا لنص المادة 52 ق ا م :" لايقبل الرد إذا كان مبنيا على قرابة أو أي سبب جدي ." وما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يذكر هذه الأسباب على سبيل الحصر بل ذكرهما بصفة عامة ، وعلى هذا الأساس، فإنه يجوز رد الخبير في إحدى الحالات التالية: (2)
- إذا كانت له أو لزوجته مصلحة شخصية في النزاع .
- إذا كانت ثمة قرابة أو نسب أو مصاهرة بين الخبير أو زوجته وبين أحد الخصوم .
- إذا كان للخبير مصلحة في النزاع أو لزوجته أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو قيما عليهم.
- إذا كانت للخبير علاقة تبعية مع أحد الخصوم .
- إذا كان الخبير قد سبق له وأن قام بإجراء خبرة في نفس القضية وأعطى رأيه فيها.
فإذا توافرت حالة من الحالات السابقة أو أكثر - لكون يجوز رد الخبير لأي سبب غير الأسباب المشار إليها آنفا ، إذا كان السبب من القوة بحيث يستنتج منه أن الخبير لايمكنه أن يقوم بالمهمة الموكلة إليه بدون ميل أو محاباة أو تحيز – جاز للخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد ضمن الشروط والإجراءات الواردة في المادة 52 ق ا م .

الفرع الثالث : الفصل في طلب الرد:

إذا توافرت شروط رد الخبير وقام الخصم الراغب في ذلك بتقديم طلب رد الخبير للمحكمة المختصة خلال المدة القانونية وطبقا لأحكام المادة 52 من ق ا م وجب على المحكمة المختصة الفصل في الطلب دون تأخير .
(1) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص91.
(2) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص93.
-25-


فيجوز للقاضي الذي يفصل في طلب رد الإستجابة للخصم الذي قدمه ، أو عدم الإستجابة له ، فإذا كانت أسباب الرد الواردة في الطلب لها ما يبررها وإقتنع القاضي بصحتها وجب عليه فورا أن يأمر برد الخبير وأن يحكم بذلك ، أما إذا كانت الأسباب المذكورة في عريضة طلب الرد غير مؤكدة أو كانت كيدية أو وهمية أو لا أساس لها من الصحة رفض القاضي طلب رد الخبير لعدم توافر أحد العنصرين الواردين في أحكام المادة 52 ق ا م .

المطلب الثاني : حق الخبير في التنحي عن مباشرة المهمة :

لقد نصت المادة 11 من المرسوم التنفيذي 95/310 المؤرخ في :10/10/1995 على أنه :" يتعين على الخبير القضائي أن يقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتين الآتيتين مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا :
1- حين لايستطيع أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبيرا قضائيا .
2- إذا سبق له أن إطلع على القضية في نطاق آخر ."
وإستنادا لهذه المادة بعد إحاطة علم الخبير بندبه وفقا للأوضاع المتقدم عرضها يبدي الخبير موقفه من القرار القاضي بذلك ، ويكون هذا الموقف إما بقبول المهمة المسندة إليه وإما رفضها (1) والغالب أن الخبير يعلن عن رفضه لإجراء الخبرة بوجه صريح ويكون ذلك إما شفهيا أو كتابيا ، كما يحدث أن يعبر الخبير عن هذا الموقف ضمنيا ويكون ذلك بإمتناعه عن الإمتثال أمام الجهة القضائية صاحب الإختصاص لحلف اليمين مثلا .

فقد توجد لدى الخبير المندوب في قضية جارية أمام المحكمة أسباب تجعله يتنحى من أداء المهمة الموكلة إليه وذلك في الحالات التي ذكرتها المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95/310 وكذا الحالات التي ذكرتها المادة 51 من ق ا م بقولها :" إذا رفض الخبير القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له…" رغم أن المشرع لم ينص صراحة على تنحي الخبير عن مهامه بل أدمج هذه الحالة الأخيرة في المادة 51 والتي تتكلم عن إستبدال الخبير ، فكان على المشرع أن ينص صراحة على إمكانية التنحي للخبير عن القيام بمهامه إذا توافرت أسباب تستند على أحد أسباب الرد أو لأي سبب جدي آخر يقدمه الخبير .
ومهما يكن من أمر فإن القانون لايلزم الخبير القيام بالمهمة أو إجباره عليها بل فقط يلزمه بإخبار المحكمة التي عينته بقبوله أو عدم قبوله مع ذكر الأسباب وذلك إجتنابا لعقابه .
ورغم أن القانون الجزائري لم يحدد أسباب معينة تسمح للخبير تقديم طلب إعفائه من المهمة ، إلا أنه قد جرى العرق والعادة في الحياة العملية وأنه وبمجرد تقديم الطلب مع ذكر الأسباب في أقرب وقت ممكن تقرر المحكمة إعفاء الخبير إذا رأت أن الأسباب التي أبداها هذا الأخير سائغة ومقبولة ولها ما يبررها ، أما إذا كان الطلب خاليا من كل عذر شرعي أو كان بغرض عرقلة السير الحسن للعدالة ، فترفضه وفي هذه الحالة يبقى الخبير مكلفا بالمهمة فإذا رفضها يجوز الحكم عليه بجميع ما أضاعه من المصروفات وإذا إقتضى الأمر بالتعويضات ويستبدل بغيره .(2)
(1) بطاهر تواتي ، المرجع السابق ، ص 50.
(2) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص103.
-26-


فإذا لم يؤد الخبير مهامه ولم يكن قد أعفي منها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة ، وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير الإخلال بالحزاءات التأديبية (1) وهذا وفقا للقواعد العامة .
كما أن المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 95/310 نصت على أنه وفي حالة رفض الخبير القضائي القيام بمهامه في الأجال المحددة بعد إعذاره دون سبب شرعي فإنه يتعرض لعقوبات الإنذار ، التوبيخ ، التوقيف ، الشطب النهائي ، وهذا دون المساس بالمتابعات المدنية وكذا الجزائية المحتملة .

المطلب الثالـــث : إستبــــــدال الخبيـــر :

لقد نصت المادة 51 ق ا م على إستبدال الخبير بقولها:" إذا رفض الخبيرالقيام بالعمل الذي كلف به أوحصل مانع له إستبدل بغيره بموجب أمر يصدر في ذيل طلب تبديله."
ويقابل هذا النص المادة 86-5 من قانون الضرائب المباشرة بقولها :" في حالة ما إذا رفض خبير المهمة المسندة إليه أو لم يؤديها يعين خبيرا آخر بدلا منه ."
ومن خلال هاتين المادتين فإنه يتضح لنا أنه يجوز للخصم الذي يهمه الأمر تقديم طلب إستبدال الخبير بغيره وذلك إذا توافرت إحدى الحالات التالية :
- إذا رفض الخبير القيام بالمهمة الموكلـة إليــه .
- إذا قبل الخبير المهمة ثم لم يقم بها أو لم ينجزها في المهلة المحددة لها .
- إذا حصل للخبير مانع من الموانع وهي حالات كثيرة ، بحيث يصبح من غير الممكن قيامه بإنجاز العمل المسند إليه ، كالوفاة أو الشطب إسمه من قائمة الخبراء بعد تعيينه أو إعتقاله …..الخ .
فالمشرع الجزائري لم يحدد الأسباب على سبيل الحصر بل تركها للظروف والملابسات (2) التي تخص كل قضية ، فإذا توافرت إحدى الحالات المذكورة جاز للخصم الذي يهمه الأمر تقديم عريضة إستبدال الخبير مع ذكره في طلبه ما يلي :
- أسماء الأطراف وألقابهم وعناوينهم ووظائفهم وموجز عن وقائع الدعوى .
- تاريخ الحكم الصادر بندب الخبير محل الإستبدال .
- الأسباب التي دعت إلى طلب إستبداله بغيره .
وتقدم عريضة إستبدال الخبير إلى رئيس المحكمة المختصة موقعة من الطالب نفسه أو من وكيله القانوني أو محاميه ، ويصدر رئيس المحكمة أمرا على ذيل العريضة يندب فيه خبيرا آخر مكان الخبير المستبدل ليقوم بنفس المهمة التي كانت قد أسندت إلى الخبير الأول ولايجوز إستئناف الأمر على ذيل العريضة الصادر بندب الخبير الثاني لأنه ليس حكما ولا أمر إستعجاليا .(3)

(1) عدلي أمير خالد، الإرشادات العلمية في إجراءات المرافعات والإثبات في كافة الدعاوى المدنية ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، ص 285.
(2) حكم بتاريخ : 18/03/2003 تحت رقم 53/03 عن محكمة قالمة، جاء في إحدى حيثياته :" حيث ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على وثائق
الملف أن الخبير ريفي أحمد أعد محضر معاينة لصالح المدعى عليها إستظهرت به في الدعوى وعليه فإن طلب المدعي بإستبدال الخبيرريفي أحمد
مؤسس قانونا طبقا للمادة 52 ق ا م يتعين الإستجابة له وتعيين الخبير هدوري مختار ، خبيرا بدلا عنه وتسند إليه نفس المهام القاضي بشأنها
الحكم التحضيري المؤرخ في: 18/01/2005 ."
(3)مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص 102.
-27-


كما إن إستبدال الخبير يتبعه بالضرورة تبليغ الأطراف لهذا الإجراء حتى يتمكنوا من إستعمال حقهم القانوني في الرد طبقا للمادة 52 ق ا م وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :21/07/1992 بقولها :" إن القرار المطعون فيه جاء غير مؤسس لقضائه بتحميل مسؤولية الطلاق للعارض وذلك بناء على ما تضمنه تقرير الخبرة الطبية التي إستند إليها الحكم المستأنف المصادق عليه بالقرار المنتقد .

إن الخبرة التي أستندت المحكمة أمر بتنفيذها للدكتور مجدي الطيب العامل بمستشفى قسنطينة بتاريخ : 21/03/1989 بواسطة أمرعلى ذيل العريضة بإستبدال خبير ولم يبلغ مضمون هذا الأمر للطاعن الحالي من طرف المحكمة الآمرة بذلك التعيين ولم تخطر بتاريخ القيام بأعمال هذه الخبرة من طرف الخبير وفقا لأحكام المادتين 52-53 من ق ا م .
إن هذا الإغفال قد حال دون قيام العارض في الدفاع عن حقه مما أدى إلى تحمله مسؤولية الطلاق مما ينتج عليه بطلان هذه الخبرة لعدم مراعاتها الإجراءات المشار إليها."(1)

المبحــث الثالث : تقرير الخبرة ومناقشتـــه :

متى أنجز الخبيرمهمته تعين عليه أن يقدم تقريرا يضمنه نتائج أعماله وأن يقوم بتوضيح الأوجه التي إستند إليها في تبرير رأيه بدقة ، ثم يقوم بإيداعها مرفقة بجميع الوثائق المسلمة إليه إلى كتابة ضبط المحكمة وهذا لمناقشتها والحكم فيها فيما بعد ، ومن حق الخبير أن يتلقى مقابل القيام بأعماله بدلا نقديا عنها يحدده القاضي ويحدد من يلزم بدفعه .

المطلب الأول: تحرير التقرير وإيداعه :

الفرع الأول : تحرير التقرير ومشتملاته :

إن تقرير الخبير هو وثيقة تهدف إلى تنوير القاضي وتمكينه من الوصول إلى القضاء العادل ، وعليه فيجب أن يكون تحريره دقيقا واضحا . إلا أن المشرع الجزائري لم يوضح الشكل أوالكيفية التي يتم بها تحرير التقرير الذي يقدمه الخبير للمحكمة عند الإنتهاء من المهمة المعين من أجلها ، إلا أنه في حالة تعدد الخبراء فقد نص على وجوب تقديمهم لتقرير واحد معا وفي حالة إختلافهم يجب أن يتم بيانهم لأرائهم في ذات التقرير مع التسبيب .
وأمام غياب نص في قانون الإجراءات المدنية يبين كيفية تحرير تقرير الخبرة فقد أوجد العرف القضائي والتقاليد المهنية بعض القواعد الهامة التي يجب على الخبير إحترامها عند تحريره لتقرير الخبرة ، وعلى هذا الأساس فإن تقرير الخبرة يشتمل على قسم أول يمثل جزء وصفي يهدف بصفة أساسية وجوهرية إلى السماح للمحكمة بالتأكد من سلامة إجراءات الخبرة وشرعيتها وذلك مراعيا للبيانات التالية:
- إسمه ولقبه وعنوان مكتبه بالضبط .
(1)قرار مؤرخ بتاريخ 21/07/1992 تحت رقم 84194 غير منشور .
-28-


- أسماء وألقاب وعناوين الأطراف .
- أسماء وكلاء ممثلي الأطراف ومحاميهم وعناوينهم .
- تحديد منطوق الحكم القاضي بتعيينه حرفيا مع الإشارة إلى تاريخ القضية .
ويتبع الخبير ذلك بوصف كامل وشامل ودقيق للعمليات والإجراءات التي تمت كما يعرض ملخص للأبحاث التي قام بها من أبحاث ودراسات وتجارب وعرض أقوال وملاحظات …. إلخ .
والقسم الثاني من التقرير يكون الجزء الأساسي والجوهري من الخبرة ويعتبر بحق العمود الفقري لأنه هو الذي يجب أن تنتظم فيه وتتوافق إجابة الخبير مع الأسئلة المطروحة من المحكمة للإجابة عنها ، حيث يتضمن ما توصل إليه من جراء التحقيقات والأبحاث التي قام بها خلال قيامه بالخبرة ويقدم فيه رأيه عن الأسئلة المطروحة عليه ، والإشارة إلى المصادر التي إستقى منها معلوماته والإطلاع على كل الوثائق المقدمة إليه ، فإذا إنتهى الخبير من تحرير تقريره وأصبح جاهزا فإن عليه توقيعه وتأريخـه .(1)

ويجوز للخبير تحرير تقرير في محل النزاع أو مكتبه الخاص وليس هناك داع لحضور الخصوم أو لإخطارهم وقت تحرير التقرير ولا لوضع إمضاءاتهم عليه ، إلا إذا كان مشتملا على إجراءات أو أقوال جديدة لم يتضمنها محضر الأعمال .(2)
بعد تحرير الخبير لتقريره ، وجب عليه إيداعه وجميع الوثائق والمستندات لدى كتابة ضبط المحكمة وتضم تلك الوثائق التي يكون قد تسلمها من نفس المحكمة وبإذنها أو التي تسلمها من الخصوم من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلبه وبمناسبة تأدية مهمته ، كما يجب على الخبير إرفاق تقريره بمختلف الوثائق التي تساعد على توضيح وتفسير مذكراته وما توصل إليه من نتائج لإنارة المحكمة .

الفرع الثاني : إيداع تقرير الخبرة :

تنتهي عمليات الخبرة بتقرير يعده الخبير بنتائج مهمته ويودعه عند بلوغ الأجل الذي حدده له القاضي ، ولم يوضح القانون الشكل والكيفية التي يتم بها تحرير التقرير الذي يقدمه الخبير للمحكمة ، فقد يكون شفويا أو كتابيا وفقا لما تحدده طبيعة المأمورية (3)غير أن العرف القضائي والتقاليد المهنية قد أرست بعض القواعد الهامة التي يجب على الخبير ذكرها وإحترامها عند كتابة وتحريره لتقريره الكتابي المقدم للمحكمة كما سبق ذكره .
فالأصل أن تقرير الخبرة يكون كتابيا ، حيث يقوم الخبير بإعداد تقريره الكتابي وإيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ، ولكن يمكن أن يكون التقرير شفويا في بعض الحالات نذكر منها :
- إذا كان القاضي حاضرا أثناء إجراء الخبرة فيمكن أن يقدم الخبير تقريره شفاهيا ويتم تحرير محضر بهذا التقرير يودع لدى كتابة الضبط .
- إذا طلب القاضي من الخبير أن يقدم تقرير شفاهة أثناء الجلسة وذلك بالنظر إلى طبيعة المهمة وهذا ما جاء في نص كل من المادتين 49/4 ق ا م وكذا 155 ق ا ج .
(1) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص ، ص 143،144
(2) همام محمد محمود زهران ، المرجع السابق ، ص 382 .
(3)د/ أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 119.
-29-


فبعد قيام الخبير بتحرير تقريره بالصفة والشكل المحددان قانونا فإن عليه رفعه إلى المحكمة التي عينته وذلك عن طريق إيداعه مع محاضر أعماله مرفوقا بجميع الوثائق والمستندات المسلمة له من قبل المحكمة أو الخصوم أو تلك الوثائق التي تساعد على توضيح ما توصل إليه من نتائج وخلاصات وذلك مقابل محضر إيداع يسلم له من رئيس أمناء الضبط المختص من نفس المحكمة .

المطلب الثاني : مناقشة التقرير وقوته في الإثبات :

يعتبر تقرير الخبير دليلا من أدلة الإثبات فيصبح لمن قدم التقرير لمصلحته أن يحتج به لإثبات إدعائه أو دفاعه ، فله أن يتمسك بكافة الحجج والأسانيد التي بني عليها الخبير تقريره ومن حق الخصوم الآخرين الدفع ببطلان عمل الخبير ، إذ شابه عيب شكلي لإهدار قيمته في الإثبات ، كما لهم مناقشة وإظهار وجه الخطأ في البيانات التي أوردها الخبير في تقريره أو محاضر أعماله ودحض الحجج والأسانيد التي بني عليها التقرير ويجوز له أن يطلب من المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته .(1) .

الفــرع الأول : مناقشـــــة التقريــــــــر :

متى أنجز الخبيرالمهمة المكلف بها وجب عليه تقديم تقريرا مؤرخا وموقعا منه إلى كتابة ضبط المحكمة التي عينته ، ووضع تقرير الخبرة لدى المحكمة يعد بمثابة نهاية لمهمة الخبير، فلا يمكنه تقديم أي تقرير آخر تكميلي أو إضافي مالم تأمر المحكمة بذلك ، غير أنه يجوز عند الإقتضاء وذلك بعد الإتصال بالمحكمة وأخذ موافقتها أن يقوم بتصحيح بعض الأخطاء المادية التي وقعت في التقرير أو بعض الإغفالات والتي لاتؤثر في التقرير من حيث الجوهر وإرفاق وثائق أو معلومات إستقاها الخبير بعد وضع التقرير (2) .

كما يجب التنويه إلى أن تقرير الخبرة له طابع السرية إذ يجب أن يحتفظ به على أصول الأحكام لدى المحاكم ولايجوز أن يطلع عليه إلا الخصوم أو محاميهم .

ويجب على المحكمة أن تسمح للخصوم الإطلاع على تقرير الخبرة ، والحكمة من وجوب إخطار الخصوم بإيداع التقرير هي تمكينهم من الإطلاع عليها ومراجعتها وإعداد ملاحظات عليها ، وهذا ما نصت عليه المادة 49/04 من قانون الإجراءات المدنية والتي أوجبت تبليغ الأطراف بمضمون التقرير قبل النداء على الدعوى ، فهو حق من حقوق الدفاع ، فعلى المحكمة أن تفسح لهم واسع المجال للدفاع عن مصالحهم وذلك مهما أتيحت لهم من فرص لإبداد أقوالهم وملاحظاتهم أمام الخبير أثناء القيام بإنجاز الخبرة وإلا كان حكم المحكمة معيبا ، كما يجوز للأطراف الخصومة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته أمام المحكمة فإذا رأى القاضي أن العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يعيد المأمورية للخبير لإستيفاء ما شاب تقريره من نقص أو غموض .

(1) عبد الحكيم فودة، موسوعة الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية ، ج3 دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،، ص 1069.
(2) مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ، ص153.
-30-


وتفاديا لمناقشة تقائص الخبرة أمام جهات الحكم في جلسة علنية فقد أوجب المشرع وفي المادة 154ق ا جزائية أن على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما إنتهى إليه الخبراء من نتائج ، ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولاسيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة .
فوجوب تبليغ نتائج الخبرة إلى الأطراف إلزامي وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ : 16/12/1986:" إن الدفع بعدم تبليغ الخبرة إلى المتهم من المسائل التي تثار أمام قاضي التحقيق ، فكان على الطاعن أن يثير ذلك أمام قاضي التحقيق أو أمام غرفة الإتهام ، فما جاء به قرار غرفة الإتهام الذي إكتسب قوة الشئ المقضي فيه ، غطى كل ما شاب الإجراءات من عيوب .(1)

إذا فمناقشة تقرير الخبرة تستدعي إبلاغ الأطراف بمضمونها حتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم وأن يتمسكوا بالبطلان إذا رأو وان الخبرة قد شابها عيب من عيوب الإبطال، كما أنه للمحكمة مناقشة الخبرة وذلك بإستدعاء الخبير أمامها للحصول منه على التوضيحات والمعلومات الضرورية ولها آن تسأله عن كل غموض أو لبس وللمحكمة أن تحكم بتعيين خبير آخر لإبداء رأيه شفاهة في الجلسة وتقوم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب أحد الخصوم .

الفرع الثاني : قــوة التقرير في الإثبــات وسلطة المحكمة تجاهــه:

بعد مناقشة الخبرة فإن للمحكمة الحكم على تقرير الخبير ، ولكن على القاضي قبل الحكم القيام بدراسة الخبرة دراسة وافية ومعمقة وما جاء به الخصوم من دفوع بشأن الخبرة والرد على التقرير كما يجب أن تشمل دراسته جميع الجوانب الشكلية والموضوعية من التقرير المقدم وكذا الإنتقادات الموجهة إليه من الخصوم .
ولقد بينت المادة 54 من ق ا م وكذا المادتين 155 و 156 من ق ا ج بعض المواقف التي قد يأخذ بها القاضي وهو يتمحص في تقرير الخبرة ، وبعدها فإن له أن يأخذ أحد الأحكام التالية :
- إذا إقتنع القاضي برأي الخبير وبالنتائج التي خلص إليها في تقريره ورأت المحكمة أنه مناسب ومتناسق مع بعضه وأجاب على جميع الأسئلة المطروحة عليه أن يتبنى رأي الخبير لأن القاضي هو صاحب الرأي الأول والأخير في الدعوى ، ورأي الخبير لايعد وأن يكون رأيا إستشاريا ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :19/01/1985 بقولها :" من المقرر قانونا أن القضاء بتفضيل خبرة عن أخرى يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي خولها لهم القانون ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وإنعدام الأساس القانوني في غير محله ويتعين رده .(2)


(1) قرار مؤرخ بتاريخ 16/12/1986، ملف رقم 346غير منشور
(2) قرار مؤرخ بتاريخ 19/01/1985 تحت رقم 33801، مجلة قضائية 1989، عدد04، ص 22.
-31-


وكذلك ماأكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ:22/01/1981 بقولها:" إن الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع ." (1)
- للمحكمة إذا رأت نقصا في التقرير فإنه على القاضي أن يستدعي الخبير للمناقشة أو أن تعيد المهمة للخبير كي يرد على النقص الموجه إلى تقريره وذلك بإستكمال الغموض واللبس والنقص الموجود فيه .
- كما للمحكمة أن تصادق على الخبرة جزئيا وهذا أيضا يوجب عليها أن تعلل حكمها ويجب أن أن يكون ذلك صراحة لاغموض فيها ولا لبس فيه .
- للمحكمة رفض الخبرة بصفة كلية إذا رأت وجود عيب فيها أو نقص فادح ولذلك يأمر القاضي بإعادة خبرة ثانية أو مضادة ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :15/05/1984 بقولها :" يجوز لقضاة الإستئناف أن يستبعدوا ما ورد في تقرير الخبرة الطبية من أنه لاتوجد أي صلة بين وفاة الضحية والجروح التي تلقتها من المتهم على شرط أن يعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب الخبير وإلا تعرض قضــاؤهم للنقض " .(2)

فسلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير واسعة وهذا ما تضمنته المادة 54 أخيرة من قانون الإجراءات المدنية بقولها "…والقاضي غير ملزم برأي الخبير . " وأكدته العديد من قرارات المحكمة العليا والتي أكدت في مجملها على أن الخبرة تعد من أدلة الإثبات وأنها خاضعة لتقدير قضاة الموضوع مقابل للمناقشة والتمحيص ، فهو لايفيد لزوما القضاة ، وأن الأخذ بالخبرة أمر موكول ومتروك لإجتهاد القضاة فلهم أن يقضوا بها ولهم أن يرفضوها على شرط أن يصدروا قرارا مسببا .

إذا فالمبدأ هو ان القاضي غير ملزم برأي الخبير بنص القانون وكذا مختلف إجتهادات المحكمة العليا ، إلا أنه هناك ضوابط على القاضي التقييد بها عند تقدير نتائج الخبرة ومنها تجنب ما يكاد أن يصادف العمل القضائي من غموض ولبس وتناقض وإكتسابه قدر أدنى من المنطق الفقهي والسند القانوني .(3) وتطبيقا لهذا المعنى يتعين على القاضي بعد مناقشة الخبرة التي أمر بها أن يقرر رفضها أو قبولها ، وقد قضت المحكمة العليا في إحدى قراراتها بالنقض على أساس أن المجلس القضائي بعدما إستبعد تقرير الخبرة وندب خبيرا ثانيا للقيام بنفس المهمة أخذ يقـــــرر تعويضات على أساس نتــائج الخبرة الأولى .(4)
كما أنه من الضوابط التي يتقيد بها القاضي عند تقرير نتائج الخبرة تسبيبه لقراره وهذا ما أكدته العديد من قرارات المحكمة العليا ومنها على الخصوص أن المجلس القضائي يكون ملزما بعرض الأسباب التي على أساسها إستبعد تقرير خبرة إعتمدته محكمة الدرجة الأولى أو ذلك القرار الذي أعتبر تقرير الخبرة مشوبا بالغموض وإمتنع عن الإفصاح عن طبيعة هذا العيب .(5)
(1)قرار مؤرخ بتاريخ 22/01/1981 تحت رقم 22641 فير منشور.
(2) قرار مؤرخ بتاريخ 15/05/1984 تحت رقم28616 مجلة قضائية 1990، عدد 01 ، ص 272
(3) بطاهر تواتي ، المرجع السابق ، ص 104 .
(4) قرار مؤرخ بتاريخ 24/12/1990 تحت رقم 71668 غير منشور.
(5)بطاهر تواتي ، المرجع السابق ، ص106
-32-


المطلب الثالث : تقدير أتعاب الخبراء :

عند إنتهاء الخبير مهمته ، وبعد أن تتم مناقشتها والحكم فيها فإن له ا لحق في إستيفاء مقابل ذلك لأن الخبير قام بعمل معين بمقتضى حكم قضائي إستحق أتعابا نتيجة لذلك العمل وقد نظم المشرع الجزائري تقدير الأتعاب وتقادمها في المواد (44-45-226-227-228) من قانون الإجراءات المدنية وكذا الأمر 66-224 المؤرخ في: 22 جويلية 1966 المتضمن المصاريف القضائية المعدل بالأمر 69-07 المؤرخ في: 18 سبتمبر 1969 وكذا المادة 310 من القانون المدني . إلى جانب قانون الضرائب المباشرة والذي يحدد ترتيبات ترسم بموجبها الأوضاع التي يتعين وفقها إنجاز وتقديم كشف المصاريف (م 86-9 من قانون الإجراءات الجبائية ).

الفـــرع الأول : كيفيــــة تقديـــر أتعــاب الخبــــراء :

بعد إنتهاء الخبير من مهمته يقدم تقريره إلى المحكمة مرفقا إياه بمذكرة فيها أتعابه تتضمن بيانا يشمل على عدد أيام العمل والساعات التي قضاها في إنجاز عمله وأيضا عدد الإنتقالات التي قام بها إلى محل النزاع أومحل الخبرة .
ولايمكن كمبدأ عام للمحكمة أن تسلم الخبير المبلغ الذي قدره في مذكرة أتعابه بصفة إجمالية دون تفصيل لتلك الأتعاب ويتوجب مراجعة المبلغ . آخذا بعين الإعتبار المجهودات التي قام بها وما تقتضيه طبيعة المهمة ، كما يجب على المحكمة التي سبق لها وأن أمرت للخبير بمبلغ مسبق من أتعابه أن تراعي ذلك وتحكم بالمبالغ المتبقية له في ذمة الخصوم وذلك في نفس الحكم إذ أمكن تقدير تلك الأتعاب كي يتسنى للخبير عند الحاجة تنفيذ الحكم وإستيفاء أتعابه الباقية في ذمة من حكم عليه بها وهو المستفاد من نص المادتين : 226 و 227 ق ا م .

حيث أن أتعاب الخبير يؤشر على النسخة من الأمر الصادر بتقديرها بالصيغة التنفيذية بمعرفة كاتب الجلسة ، بينما إذا تعذر تحديدها فعندئذ يكون بموجب أمر من القاضي ويرفق بمستندات الدعوى وذلك بناءا على طلب الخبير لتقدير أتعابه ومصاريفه .
ويلزم بأتعاب الخبير كقاعدة عامة الطرف الذي طلب الخبرة في أول الأمر ، ثم يتولى دفعها الخصم الذي خسر الدعوى ، وكذلك على الخصم الذي قضت المحكمة بإلزامه بمصروفات الدعوى .

الفــرع الثاني : معارضــة الخبـراء أو الأطراف أمر التقديــــر:

إذا أصدرت المحكمة أمرا بتقدير أتعاب الخبير فإن هذا التقدير لايعد حكما نهائيا غير قابل للمناقشة أو المعارضة فإذا لم يرض الخبير تقدير الأتعاب جاز له أن يعارض في هذا الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه به وهذا ما نصت عليه المادة 228 ق ا م ويكون القرار الصادر في هذه المعارضة غير قابل لأي طعن .

-33-



وكما يجوز للخبير التظلم أو المعارضة فإن المشرع لم يغفل الأطراف إذا جاز لهم رفع معارضة في تحديد المصاريف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو الأمر الصادر بتحديد المصروفات إذا كان الحكم نهائيا ، وإذا كان الحكم الفاصل في النزاع قابلا للإستئناف ، فلا يجوز للخصوم المنازعة في تحديد المصروفات بغير طريق الإستئناف وهذا ما نصت عليه المادة 230 ق ا م .
وتحصل المعارضة بتقديم تقرير للقاضي المختص والذي قام بتحديد وتقدير أتعاب ومصاريف الدعوى ويتم الفصل في المعارضة في أقرب وقت ممكن .

الفــرع الثالث : جـزاء تسلم الخبيـر أتعابـه من الخصــوم مباشرة :

لقد منع القانون الخبير من تسلم أي مبلغ مهما كان مباشرة من يد أحد الخصوم وبأي صفة كانت وذلك بموجب المادة 45 من ق ا م بقولها :" لايجوز صرف المبلغ المودع على ذمة إجراءات التحقيق إلا بمعرفة قلم الكتاب وتحت رقابة القاضي والمبلغ المقرر إيداعه لحساب أتعاب ومصروفات الخبراء والشهود لايمكن بأي حال من الأحوال أداؤه مباشرة من الخصوم إلى الخبراء أو الشهود .

وإذا قبل خبير من خبراء الجدول أي مبلغ على هذا الوجه جاز شطب إسمه من جدول الخبراء. ولايجوز للخبير بأي حال من الأحوال أن يستلم أتعابه القانونية إلا بمعرفة قلم الكتاب وتحت رقابة القاضي المختص ، وكذا منع المشرع ذلك من أجل تفادي إبتزاز أموال الخصوم من طرف الخبراء قبل أن تحدد أو تقرر المحكمة أتعاب هؤلاء .

وخلاصة القول : أن الخبير بغض النظر عن كون رأيه مجرد رأي إستشاري وخاضع للسلطة التقديرية للقاضي ، إلا أنه يمكن أن نعتبره قاضي تقني أو فني وذلك من خلال ما يجب أن يتميز به من نزاهة وإستقامة وحسن خلق وما يبذله في إجراء الخبرة من جهة وعناية من أجل الوصول إلى حل المسائل المطروحة عليه من طرف القاضي فإستعانة القضاء بالخبراء ليس حكرا على نوع معين من القضايا ، فقد أصبحت لها الأهمية البالغة وذلك في المسائل المدنية والجنائية على حد السواء ، وتظهر أهمية الخبرة بشكل كبير في الحالة التي يحتاج فيها الفصل في الدعوى التأكد من أمور ذات خصوصية بحيث لايتسنى ذلك إلا بالإستعانة لمن لهم خبرة أو معرفة فنية أو علمية . كل هذا يزيد من قيمة الخبير وحجية التقرير الذي يعده مما يؤدي إلى إرساء الحق ونشر العدالة .









-34-


الفصل الثالث : صور الخبرة القضائيــة


إن تنوع وتضارب مصالح الأفراد وذلك في مختلف الميادين سواء التجارية أو الإقتصادية أو الإجتماعية جعلت ضرورة اللجوء إلى الخبرة كوسيلة إثبات يستعين بها القضاء ضرورة حتمية وهذا لإسهامها في تحقيق العدالة ، فإذا عرضت على القاضي أثناء تأديته لوظيفته القضائية مسائل غامضة تحتاج لشرح أو توضيح من ذي إختصاص علمي أو فني في ميدان العمران أو الطب أو المحاسبة أو غيرها من الإختصاصات المختلفة الكثيرة والتي لايستطيع القاضي الإلمام بها لخروجها عن تكوينه القانوني ، ففي هذه الحالة أجاز القانون للقاضي الإستعانة بمن لهم الإختصاص المطلوب . ولعل مجال الخبرة متنوع في العديد من المجالات إلا اننا سنقتصر دراستنا على بعض الخبرات ذات الأهمية والمتداولة بكثرة في الحياة العملية مع إبراز دورها في المساهمة في تحقيق العدالة ومساعدة القضاء على الوصول إلى الحقيفة وذلك على النحـو التالي :



الخبرة القضائية في الطب الشرعــــــــي .
الخبرة القضائية في التزويـــــــــــــــــــر .
الخبرة القضائية في النزاعــات العقارية.
الخبرة القضائية في الأضرار المادية لحوادث المرور .
الخبرة القضائية في المنازعات الضريبية .
الخبرة القضائية في قضايا نزع الملكيــــة .
















-35-


المبحث الأول : الخبرة القضائية في المسائل الجزائية:

إن العديد من النزاعات الجزائية تستدعي إجراء الخبرة ، وذلك لما تتميز به من دقة وطبيعة تقنية ، حيث لايستطيع القاضي من خلال ثقافته القانونية أن يصل إلى هل هذه القضايا دون الإستعانة بأشخاص مختصين في هذه الميادين وضرورة إجراء هذه الخبرات تزيد من حجيتها وإلتزام القاضي الأخذ بها خدمة للقضاء، ولعل من أهم الخبرات في هذا المجال الطب الشرعي وكذا التزوير .

المطلب الأول : الخبرة القضائية في الطب الشرعي :

إن تطور جميع ميادين العلوم أثر كثيرا على القضاء وأوجد طرقا تساعد القاضي على توخي العدل بصورة أوضح وأسهل ، ولقد ساهمت العلوم الطبية مما شهدته من تطور واضح في مساعدة القضاء على تتبع الحقائق ، وذلك في مختلف الميادين سواء الجنائية أو المدنية .
وقبل التكلم عن بعض مجالات الإستعانة بالخبراء الطبيين ودورهم في تنوير القضاء بمختلف معارفهم وجب علينا تعريف مصطلح الطب الشرعي أولا .

الفرع الأول : تعريف الطب الشرعي :

لقد وجدت عدة تعريفات للطب الشرعي إلا أنها لاتخرج من كونها واحدة ، فيعرف الطب الشرعي على أنه فرع من فروع الطب مختص في تطبيق العلوم الطبية خدمة للكثير من المسائل القضائية التي لايستطيع القاضي البت فيها بعيدا عنه (1) كما يمكن تعريفه على أنه ذلك العلم الذي يسخر المعارف الطبية لفائدة الإجراءات القانونية (2) ، كما عرفته الدكتورة فتيحة مراح على أنه :" إختصاص وسيط بين المهنة الطبية والهيئة الإجتماعية ، فهو يصل بين الطب والقانون بتقديم كل المعلومات الطبية الكافية للإدارات خاصة منها العدالة أو هو إستعمال المعارف الطبية والبيولوجية عند تطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع .(3)

الفرع الثاني : مجالات الطب الشرعي :

إن مجالات الطب الشرعي كثيرة ومتنوعة فقد يستعين القضاء بالأطباء الشرعيين في المسائل الجنائية أو المدنية على حد سواء وذلك في العديد من الحالات والمجالات…فهدفها يتجلى في إنارة الطريق أمام العدالة لإصدار أحكام مبنية على أسس علمية وطبية ، فقد يستعين بها القضــاء في الكشف الطبــي عن المصابيــــن وبيــــان وصف
الإصابـة وسببها ونوعهــا وتاريــــــخ حدوثها والآلة المستعملة في إحداثها ومـــــدى العاهة
(1) حسين علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص 13
(2) يحي بن لعلى ، المرجع السابق ، ص 15 .
(3) د/ مراح فتيحة ، محاضرات في الطب الشرعي ألقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء ، الدفعة 14 لسنة 2003 .
-36-


المستديمة التي نتجت عنها . أو في حالة تشريح جثث المتوفين لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة . وقد تكون في حالة تحديد نوع الإصابة وسببها ودرجة العجز في حالات الضرب والجرح كما تبين حالات الإجهاض العمدية من غيرها وكذا حالة خاصة بالجرائم الجنسية كالإغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء ، كما يستعان بالمجال الطبي في المسائل المدنية في العديد من القضايا التي يتطلب الفصل فيها إجراء خبرة قضائية ومن ذلك حالات الإختلاف بين الزوجين على وجود أو عدم وجود غشاء البكارة ليلة الدخول إذا كانت شرطا واردا في العقد أو في الحالة التي يكون فيها أحد الدفوع متعلقا بمسألة عقم الزوج أو الزوجة ، إضافة إلى حالة الحجر للسفه أو الجنون ، وكذا التقارير الطبية لتحديد العجز الدائم أو الجزئي عند إصابة أحد العمال بجروح أثناء العمل والنظر في خطورة الأمراض المهنية والإستعانة بخبير طبي لتقدير الضرر وبالتالي الحكم بالتعويض العادل .
وفي هذا الإطار جاء في حكم صادر عن محكمة بسكرة بتاريخ :18/03/2005 وفي إحدى حيثياته ما يلي:" حيث أنه إتضح للمحكمة من خلال تفحصها للشهادة الطبية المحررة من قبل الطبيب الشرعي بأن الضحية قد تضررت نتيجة الحادث المذكور أعلاه …… وأنها تحتاج لإجراء خبرة طبية .
وحيث أنه ولما الأمر كذلك يتعين القول بأن طلب المدعى والرامي إلى التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لحادث مرور مؤسس قانونا ، غير أنه ولما كان تحديد ضده الأضرار هو من الأمور الفنية التي تستدعي اللجوء لأهل الخبرة والإختصاص فإنه لايسوغ المحكمة إلا القضاء بتعيين خبير طبيب تسند له مهمة فحص المدعى (م.و) فحصا دقيقا والتأكد من الإصابات التي تعرض لها جراء حادث المرور الذي وقع لها بتاريخ :13/12/2003 وعلى ضوء هذا الفحص تحديد مدة عجزه الكلي المؤقت ونسبة عجزه الجزئي الدائم وضرر التألم والضرر الإجمالي إن وجد …." (1)

المطلب الثاني : الخبرة القضائية في حالات التزوير :

الفــرع الأول: أســـاليب التزويــــــــر :

إن التزايد المستمر في جرائم التزوير كشف عن أنواع متعددة للتزوير سواء بالحذف أو النقصان وهي لاتخرج عن خمسة طرق (2) أولها وضع إمضاءات أو أختام وبصمات مزورة كما لو وقع شخص على محرر بإمضاء أو ختم أو بصمة غير إمضائه أو ختمه وثانيها تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة الكلمات وتشمل هذه الطريقة سائر الأساليب المستعملة للتغيير المادي للمحررات بعد تمام تحريرها ، أما الثالثة منها فهي وضع أسماء وصور أشخاص مزورة موضع أشخاص آخرين أو معهم ، أما الطريقتين الرابعة والخامسة فهي التقليد أي تحرير محرر كتابة على غرار كتابة شخص آخر بهدف إيهام أنه هو من قام بالكتابة ، أما الإصطناع فهو إنشاء محرر كامل الأجزاء على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ويصطحب في الغالب بوضع إمضاء مزور.
(1) حكم صادر عن محكمة بسكرة تاريخ 18/3/2005 تحت رقم 78/05
(2) أحمد أبو الرؤوس ، جرائم التزييف والتزوير ، دار الطبع ، الإسكنديرية 1990، ص ،ص 65،66
-37-


فجريمة التزوير من الجرائم النموذجية وذلك من وجهة نظر الخبراء إذ تلعب في إكتشافها الخبرة الفنية دورا كبيرا ولقد قضت المحكمة العليا في قرارها (1) الصادر بتاريخ :07/10/1997 بقولها:"إن المجلس لما قضى بإدانة المتهم بجنحة تزييف وثائق عربة بناء على خبرة ثالثة.تثبت تزوير رقم الهيكل العربة وإستبدالها، فإنهم قد طبقوا القانون تطبيقا سليما(1)

الفـــرع الثاني : إثبـــــات التزويـــــر :

إن تطور وسائل وأساليب التزوير عرف بالمقابل تطور كبير لوسائل الكشف وفضح التزوير وبالأخص ما يتعلق منها بالطرق التحليل الكيميائي للحبر والورق والفحص المجهري بالعدسة المكبرة للبحث عن آثار التغيير والكشط والمحو والتصوير الفوتوغرافي بتقنياته المختلفة من بينها الأشعة فوق البنفسجية ويمكن أيضا أن يفضح التزوير بملاحظة خفية مثل شكل الرقعة الملونة ووجود مسافات غير ملونة بمثابة طيات مثل التلوين المفتعل ودراسة حواف الأوراق الملحقة وفحصها تحت المجهر بالأشعة فوق البنفسجية بواسطة إختبارات كيميائية، أما عن تزوير الإمضاءات فهو شائع بوجه خاص في الصكوك البنكية ويفضح تزويرها بالكشف عن بقايا الفحص في حالة النقل بالورق الشفاف (2)

وعلى إعتبار أن إثبات التزوير من العمليات الفنية التي تستدعي اللجوء إلى أهل المعرفة والفن وهذا ما اكدته المحكمة العليا في قرارها (3) الصادر بتاريخ :12/05/1997 بقولها :" من المقرر قانونا أن التزوير في قضية الحال هي مسألة فنية تتطلب لمعاينتها مهارة خاصة فإن المحضر المحجز من قبل إدارة الجمارك لايعد من قبيل المعاينات المادية المنصوص عليها قانونا وإنما مجرد إستنتاج لايلزم القضاة. ومن ثمة فإن القضاة لما قضوا في دعوى الحال إعتمادا على نتائج الخبرة التي أمروا بها والتي لم تبد إدارة الجمارك أية ملاحظة بشأنها ، فإنهم كما فعلوا لم يخالفوا القانون ." وكذلك ما جاء به قرار (4) غرفة الإتهام عن مجلس قضاء بسكرة الصادر بتاريخ :31/01/2005 والذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي :" حيث أن التحقيق في موضوع مطابقة بصمة الضحية وإمضائها مع تلك الموضوعة على النسخة الأصلية لعقد التنازل يتطلب اللجوء إلى خبرة فنية حول مضاهاة الخطوط والبصمات تنجز بمخبر متخصص ، وعليه قبل الفصل في الموضوع الأمر بإجراء تحقيق تكميلي تحدد له المهام التالية :
- إجراء خبرة فنية حول مقارنة البصمات الموجودة على العقد مع بصمات الشاكية التي أخذ نموذج عنها بكيفية تسمح بإستغلالها .
- إجراء خبرة فنية حول مضاهاة الخطوط بين توقيع الشاكية الموجود على العقد التوثيقي إن وجد ونموذج إمضائها.
- سماع الموثق الذي حرر العقد حول الوقائع .
- تبليغ نتائج الخبرة للأطراف ."

(1) قرار صادر بتاريخ 7/10/1997 تحت رقم 157244، مجلة قضائية عدد خاص ، ج 2، سنة 2002، ص 277.
(2) يحي بن لعلى ، المرجع السابق ، ص 160 .
(3) قرار صادر بتاريخ 12/05/1997 تحت رقم 143802، مجلة قضائية 1998، عدد 01، ص 229.
(4) قرار صادر عن غرفة الإتهام لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ 31/01/2005 تحت رقم 104/05.
-38-


وعلى العموم فإن لجوء القاضي الجزائي إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لايأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية هو السبب الأساسي الذي أجازت التشريعات من أجله تدخل الخبراء في مجال الدعوى الجنائية فمهما بلغت خبرة القاضي وإتسعت معلوماته وثقافته إلا أنه لايمكن أن يصل إلى الحد الذي يكون فيه عارفا بالمسائل الفنية بنفس الدرجة لدى الإخصائيين والفنيين الذين يكون مجال عملهم هو تلك الميادين الخاصة لإثبات حالة يلزم فيها معرفة خاصة نظرية أو تجريبية ويتجلى بوضوح دور الخبراء في مجال الدعوى الجنائية تطبيق مبدأ شخصية العقوبة تحقيقا للعدالة ولذلك إستوجب موضوع الإثبات في الدعوى الجنائية إثبات الإسناد المادي للفعل وما أحاط بالجريمة من ظروف مختلفة ، فكما ساهمت العلوم في تطور العمليات الإجرامية ، فإنها ساهمت في تطوير الخبرة ووسائلها مما أضفى عليها أهمية كبرى وجعل دورها أكثر انجلاء للعيان . وصفوة القول بأن العدالة لم تعد تستطيع الإستغناء عن الخبراء والذين يوصفون على أنهم أعوان القضاء وينتدبون لحل نقط التحقيق الغامضة .



























-39-


المبحث الثاني : الخبرة في المواد المدنية :

إن تنوع النزاعات الناشئة حول المسائل المدنية من عقود وإرتفاق وحق في الإيجار وحقوق الملكية والتعويضات المادية وغيرها من النزاعات تستدعي في غالب الأحيان اللجوء إلى أهل الخبرة ، وذلك لما تتميز به من أمور فنية وتقنية لاتتوفر عند القاضي ، ولعل أهم الخبرات في هذا المجال تلك المتعلقة بالنزاعات العقارية وكذا الأضرار المادية لحوادث المرور وهذا لأهميتهما الكبيرة وطلب إنجازهما بإستمرار من قبل القضاء .

المطلب الأول : الخبرة في النزاعات العقارية :

إن العقار هو الشئ الثابت المستقر في مكانه ، والغير قابل للنقل إلى أي مكان آخر دون تلف(1) ولعل مسألة حماية العقار وطريقة إستغلاله تشكل بحق مسألة حيوية وقضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب وتؤثر أساسا على مستقبلها.
فالنزاعات العقارية تتنوع وتختلف فمنها ما يتعلق بالتعدي على الملكية العقارية ومنها ما يتعلق بدعاوي الحيازة ونزاعات أخرى تتمثل في الخروج من الشياع ومسائل الملكية المشتركــــــــة ضف إلى ذلك النزاعات التاليــــة : حقوق الإرتفاق – الحقوق العينية التبعية – الإلتصاق - الشفعة… وإلى غيرذالك من النزاعات .
إن تشعب هذه النزاعات العقارية من جهة وتشتت القوانين التي تحكمها من جهة أخرى أضفى على هذه المنازاعات تعقيدا جعل معه القاضي العقاري يجد صعوبة كبيرة في فض مثل هذه النزاعات وصعوبة الوصول إلى الحل الأنسب والأدق الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى أهل المعرفة والخبرة أمر ضروري ووجوبي (2) في بعض الحالات قصد تمكينه من معرفة جوهر النزاع بكل تفاصيله ومساعدته على الوصول إلى الحل الصحيح العادل .

فالقاضي العقاري وأثناء نظره لمختلف النزاعات العقارية المعروضة عليه فإنه عادة ما يكلف الخبراء بموجب أحكام قضائية سواء كانت تمهيدية أو تحضيرية بالقيام بالمهام التالية3)
- وضع المخططات الطبوغرافية لسطح الأملاك العقارية وتحديدها ووضع معالم حدودها وتحديد موقعها وأصل ملكيتها .
- وضع المخططات الطبوغرافية والوثائق التقنية الملحقة بالعقود الرسمية الناقلة للملكية العقارية ولحقوق الإرتفاق .


(1)حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، سنة 2000، ص 5 .
(2)قرار صادر بتاريخ 20/01/1992 تحت رقم 751494، مجلة قضائية لسنة 1993/ 03، ص 120، جاء فيه : "من المقرر قانونا أن ممارسة حق الإسترجاع طبقا للمواد:526و527 و528 من القانون المدني يفرض تعيين خبير للإطلاع على المحلات المعروضة لإبداء نظره حول صلاحيتها للسكن ومدى توفر شروط المكان المسترد .فإن القرار المطعون الذي قضى على الطاعن بالتخلي على السكن مقابل إنتقاله إلى السكن المعروض على أساس الإسترداد ، دون تعيين خبير للتأكد من مدى توفر شروط المنصوص عليها أعلاه في هذا السكن يكون بقضائه كما فعل خرق القانون .
(3)إسماعين شامة ، نظام القانون الجزائري للتوجيه العقاري ، دار هومة، الجزائر ، طبعة 2002 ، ص. ص 124،125 .
-40-


- القيام بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة وتحرير مخطط جزئي بذلك .
- القيام بجميع الدراسات والرسوم الطبوغرافية المتعلقة بأشغال التهيئة العقارية من تجزئة الآراضي وتقسيمها وضمها .
- تقييم الأملاك العقارية بتحديد قيمتها التجارية والإيجارية .
- القيام بإنجاز مشاريع قسمة بين الورثة حسب الفريضة الشرعية وتحديد نصيب كل وارث وقسمة المخلفات والمنابات عينا وإن تعذر ذلك فنقدا .
- حصر المخلفات العقارية والمنقولة وذكر سندات ملكية العقارات وتحديد طبيعتها القانونية .
- إجراء مشروع قسمة بين الشركاء وتحديد وفرز نصيب كل شريك مساحة وحدودا وموقعا حسب العقود الرسمية المقدمة .
وما يلاحظ من الناحية العلمية أن أغلب القضايا العقارية والمطروحة أمام المحاكم بمختلف أنواعها فإنها تكون موضوع خبرة قضائية ، وفي هذا المنطلق فقد صدر عن محكمة بسكرة حكم (1) بتاريخ 19/03/2005 جاء فيه :" حكم تمهيدي بتعيين خبير .... للقيام بالمهام الآتية:
- إستدعاء الأطراف كما يجب قانونا ودراسة وثائقهم .
- الإنتقال إلى العقار محل النزاع وتحديد طبيعته القانونية مع تحديد موقعه ومساحته .
- معاينة مسكن المدعى والقول إن كان تعرض للأضرار وتحديدها إن وجدت والبحث في مصدرها والمتسبب فيها وتاريخ نشوئها ."









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الخبرة, القضائية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc