الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-21, 13:34   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكم في إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل طلاقها ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا طابت به نفسها

ومنه مال مهرها إلا إن جاءت بفاحشة مبينة ؛ لقول الله عز وجل : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 . ولقوله عز وجل : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19.

قال ابن قدامة :

وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلها ، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قِبَله وخالعتْه : فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه !

قال ابن المنذر :

وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم .

" المغني " ( 3 / 137 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/283) :

فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيِّق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة : كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله ، وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه ، فإن تبيَّن لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه : فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه اهـ .

ومعنى الفاحشة المبينة المذكورة في قوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 ، الزنا وعدم العفة ، وسوء العشرة كالكلام الفاحش وأذيتها لزوجها .

انظر : "تفسير السعدي" (ص 242) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:35   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحكم في زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟

وهل ذلك حلال أم حرام ؟

وما هي كفارة ذلك العمل ؟.


الجواب :

الحمد لله


إجهاض الحمل لا يجوز ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد .

ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز ‏.‏

" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

أولاً‏ :‏

إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه .

والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل ‏.‏

وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .

ثانيًا‏ :‏

إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها ‏.‏

" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :

عن رجل قال لزوجته‏ :‏ أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ‏؟ .‏

فأجاب‏ :‏

إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا ‏اهـ .

وقوله : (غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبد أو أمة ، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه .

وأما كفارة ذلك ، فحيث إن الحمل في الشهر الثاني أي قبل نفخ الروح فيه ، ولم يتم إسقاطه فلا تجب بذلك كفارة ، وإنما تجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:36   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


حصل خلاف بيني وبين زوجتي وشككت في عفتها وشرفها ، فطلقتها لذلك ، ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الاتهامات كاذبة ، ولا أساس لها من الصحة .

فهل هذا الطلاق واقع ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا ، فلا يقع الطلاق ، لأنه كان مبنياً على سبب ، ثم تبين عدم وجود هذا السبب . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب ، وأفتى به من المعاصرين الشيخان : محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولو قيل : زنت امرأتك ، أو خرجت من الدار ، فغضب ، وقال : فهي طالق ، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بفتح الهمزة (أي : لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5/495) .

وانظر : قواعد ابن رجب الحنبلي (ص 323) .

وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله :

" فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟

والجواب :

الحمد لله .

إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " انتهى .

"فتاوى محمد بن إبراهيم"

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/245) :

" من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله ، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة ، من أهمها :

ما يقع لبعض الناس في الطلاق ، يقول لزوجته مثلاً : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها ، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك ، فهل إذا دخلت تطلق أو لا ؟

الجواب :

لا تطلق ، لأنه مبني على سبب تبين عدمه ، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:37   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز لي الخروج مع طليقي في صحبة أولادنا على فترات متباعدة -

وذلك لكي يجتمعوا بوالديهم مثل كل الأطفال ، وذلك في الأماكن العامة -

وهو لا يصلي ؟

وهل إنفاقه عليهم حرام ؟ .


الجواب :

الحمد لله

إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .

وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى ، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها ، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها ، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها ، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً .

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 349 ) .

وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي ، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة ، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة .

وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله ، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه ، لأن خروجهم معه ضرر عليهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:38   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أخو زوجتي له زوجة تسيء الأدب مع والدته وتهينها ودائماً تتصل الأم على زوجتي وتبكي بسبب تصرفاتها

هي الابنة الوحيدة وهو الولد الوحيد

بعد عدة شكاوى ومناقشات اتصلوا على أهل الزوجة واشتكوا من تصرفات ابنتهم ولكن لا جدوى فلم تتغير المعاملة ثم قرروا أن يتم الطلاق وطلقها .

هل هذا التصرف صحيح ؟.


الجواب :

الحمد لله


الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ويدل لذلك قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } فقال في الفيئة { غفور رحيم } وقال في الطلاق { سميع عليم } وهذا فيه شيء من التهديد ، فدل هذا على أن الطلاق مكروه عند الله تعالى .

ولكن قد تعرض حالات تجعل الطلاق أمرا لابد منه ، بل قد يصل الأمر إلى وجوب الطلاق ، وفي مثل الحالة التي ذكرها السائل ، فإن الطلاق ربما يكون حلا مناسبا ، ذلك أن من حقوق الزوج على زوجته أن توقر أهله وتحترمهم ، لاسيما والدة الزوج ، فإن حق الأم على الرجل مقدم على حق زوجته ، فينبغي أن تكون الزوجة عوناً لزوجها على بر والدته .

فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الطلاق يكون مباحاً ( عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ) المغني 10 / 324

والله اعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:39   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أصرت زوجته على الطلاق

فقال فكري مدة شهر فلم تتراجع وسافرت

فلما قارب الشهر على النهاية

كتب رسالة طلاق على أن يرسلها لها إذا انتهى الشهر بالضبط

فاتصلت قبل نهاية الشهر بيوم

وقالت أريد الرجوع

فهل يكون الطلاق قد وقع ؟


الجواب :

الحمد لله

عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله .

هذا حسب نيته ، إن كانت نيته أنه قد أوقع الطلاق فقد وقع ، ولكن الظاهر أنه لا يريد إيقاع الطلاق حتى انتهاء الشهر وعلى هذا فلا يقع .

انتهى والله أعلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:40   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته ، وظنوا أن الزوجة ليست من آهل السنة ، فأصرت أمه على أن يطلقها ، وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما

ثم ندمت الأم على طلبها منه ذلك ، فتسأل هل عليها إثم من عملها ذلك ، وما هي الكفارة إن كان عليها إثم ؟


الجواب :

الحمد لله

فطلاق المرأة من غير عذر لا يجوز على الصحيح لأنه ظلم للمرأة

وهدر لنعمة الزوجية من غير سبب ، وتضييع للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21

وطاعة الوالدين تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

ولا يجوز طاعتهما فيما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ، إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه ، وقال عز وجل : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ) لقمان /15

وليس على الأم أو الأب كفارة وإنما عليهما التوبة والاستغفار ، ومحاولة إصلاح الأمر وجمع الشمل مرة أخرى ، ولهما في ذلك الأجر والثواب ، قال عز وجل : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً ) النساء /114

والله أعلم .

المرجع : مسائل ورسائل /

محمد المحمود النجدي ص59









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:41   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه

فهل يجوز لها الزواج ؟.


الجواب :

الحمد لله


عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة

والفسخ يقوم مقام الطلاق .

والله أعلم .


الشيخ عبد الله بن جبرين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:42   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

1- هل ما يعرف في الغرب بالفراق يجوز في الإسلام ؟

رجل وزوجته مسلمان ويعيشان في الغرب مع أطفالهم ويفكران جدياً بالطلاق

اقترح عليهما شخص بأن يفترقا أولاً

يذهب الزوج ليسكن في مكان قريب وبما أنهما لا زالا متزوجين فليس هناك مشكلة في حضوره للبيت في أي وقت، وسيبقى يصرف على العائلة من جميع النواحي .


2- متى تنتهي العدة للطلاق الأول ؟

هل هي بعد انتهاء الدورة للشهر الثالث أو عند بداية الرابعة ؟

3- ما هي الأشياء التي يجوز فعلها أثناء العدة والتي لا تؤثر على عملية الطلاق ؟

أعلم أن المعاشرة الجنسية تؤثر ولكن ماذا عن التقبيل والضم ؟.


الجواب :

الحمد لله


وبعد :

أما السؤال الأول : فالجواب يختلف باختلاف الحال :

فإذا كان المقصود من هذا الفعل أن تخف حدة التوتر في العلاقة ، ثم يرجعا بعد ذلك معاً ، أو أن يجربا الابتعاد ، وما سينتج عنه من آثار عليهما وعلى الأولاد حتى يكون ذلك أعون على اتخاذ القرار ، وتراضيا على هذا الابتعاد المؤقت ؛ فلا بأس بذلك .

وأما إن كان هذا قراراً اتخذاه واقتنعا بانفصال أحدهما عن الآخر بغير طلاق ، فيقال : إن أسقطت المرأة حقها الذي يفوت عليها بهذا الانفصال ، وتنازل هو أيضا عن حقوقه عليها ، ورأيا أن مصلحتهما ومصلحة أولادهما في هذا ، وكان المكان الذي تجلس فيه المرأة وأولادها مكانا مأمونا ليس فيه تضييع لهم ، جاز ذلك بهذه الشروط . وأما إن احتاجت إلى المعاشرة الزوجية ، ولم يكن يريد فعل ذلك ، أو خشي أن يحدث منها ما يريب وهي في عصمته ، ونحو هذا من الأسباب فليطلقها ، ويستمر في النفقة على أولاده .

والله أعلم .

وأما السؤال الثاني :

فإن عدة المطلقة التي تحيض ، وقد دخل بها زوجها وليست حاملا ؛ اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ؛ والذي يرجحه جمع من أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم أن العدة تنتهي بانتهاء ثلاث حيض ، فبمجرد ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة ، وهو قول جمع من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ونقله ابن القيم عن أبي بكر وأبي موسى وغيرهم . رضي الله عنهم أجمعين .

( ينظر فتاوى إسلامية 3 / 310 ) و(فتاوى الطلاق لسماحة الشيخ ابن باز 193 ) و( جامع أحكام النساء 4 / 243 ) .

وأما السؤال الثالث :

" فالمطلقة الرجعية لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين وتتجمل وتتطيب ، ولها أن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل معه كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو مقدماته فإن هذا إنما يكون عند الرجعة " ( الشيخ ابن عثيمين : فتاوى إسلامية 3 / 310 )
فلو قَبَّل وضَمَّ زوجته وهو ينوي الرجعة صحت الرجعة بلا خلاف بين أهل العلم ، وإن لم ينوها فبعض العلماء يرون جوازه باعتبار أنها زوجته ولكن لا تحصل به الرجعة ، ومنهم من يرى أن الضم والتقبيل ونحوه من مقدمات الجماع يأثم فاعله إذا لم ينو به الرجعة . فالأحوط عدم فعل ذلك إلا بعد التصريح بالرجعة كأن يقول لزوجته راجعتك ، ويشهد اثنين من المسلمين على رجعتها بقوله أمامهما أشهدكم أني أرجعت زوجتي فلانة ، ونحو ذلك ، ثم يفعل ما يريد من المباح . والله أعلم .

( انظر سبل السلام 2 / 267 ).

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:43   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل القذف المبكر عند الجماع سبب يبيح للزوجة أن تطلب به الطلاق ؟

أعلم بأن العجز الجنسي سبب لهذا ولكن إذا كان الرجل ينزل بعد 10 أو 20 ثانية فكيف هو في هذه الحالة ؟


الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال السابق على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجابنا أنه إذا كانت تتأثر بذلك ويفوت عليها نصيب من الاستمتاع فلا بأس بطلب الطلاق ، وإذا كان لديها أولاد فلا تتعجل .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:45   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يمكن أن تطلب زوجة الطلاق رغم أنها متزوجة منذ أشهر قليلة وحامل.

السبب هو معاملة زوجها لها حيث أنه يضربها ويهينها ولا ينفق عليها ويرفض السماح لها بالذهاب إلى المسجد للصلاة كل هذا لأنها رفضت السماح له بالزواج من أمريكية أسلمت قريباً بعد زواجه من هذه المرأة التركية.

هو أمريكي وقد أنجب طفلاً من تلك المرأة الأمريكية -بدون زواج-.


الجواب :

الحمد لله

للمرأة أن تطلب الطلاق متى ما أساء معاملتها بما لا تحتمله ولا تصبر عليه

أو أخلّ بالنفقة الواجبة

أو كان ممن يتعاطى مثل هذه المنكرات إذا رأت أن المصلحة في فراقه محافظة على دينها وعفتها .

الشيخ وليد الفريان









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:47   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نعلم أن زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام ذهبتا إلى جهنم نسأل الله أن يعصمنا من غضبه آمين

فهل في ذلك دليل على وجوب أن يصبر الرجال على زوجاتهم في كل الأوقات وألا يطلقوهن لقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض النساء ما هو الفرق بين الإبقاء على زوجة سيئة السلوك ونصحها وبين التخلص منها ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا شك أن زوجتي نوح ولوط عليهما السلام ستدخلان النار مع الداخلين لكن لم يظهر لزوجيهما منهما ذنب يؤدي إلى الكفر وإلا فالكافرة لا يجوز إبقاؤها لقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } فلعلّ زوجة نوح عليه السلام كانت تبطن الكفر أو أنها مع كون نوح قد طالت مدة دعوته أنها تأثرت بدعوة قومها لما رأت أن قومها كلهم على الكفر فشكّت في ذلك وقالت كيف يكون هذا مؤمناً وحده ويكون هؤلاء كلهم كفار وهم جمهور الأمة ؛

فقد يكون كفرها خفيا وكذلك امرأة لوط ما ذكروا لها ذنباً إلا أنها كانت تدل على أضيافه أي تدعوا قومها إلى أضيافه ليفعلوا بهم الفاحشة فكان هذا ذنبها ويمكن أيضاً أن تكون كافرة في الباطن ولذلك قال الله { إلا امرأته كانت من الغابرين } .

هذا ملخّص ما أجاب به الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .

ويجوز للزوج أن يطلّق زوجته ما دام هناك سبب شرعي يدعو إلى ذلك من سوء دين أو سوء خلق أو نقص عفة أو إهمال خدمة ونحو ذلك ولو لم تكن كافرة وأما إذا كانت مؤمنة صالحة فليمسكها ولو كره منها بعض الخصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَر رواه مسلم عن أبي هريرة 1469

َولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلّق حفصة أُوحِيَ إِليه : رَاجِعْ حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَة قَوَّامَة وَهِيَ زَوْجَتك فِي الْجَنَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . عون المعبود شرح سنن ابي داود حديث رقم 2283

وعلى الزوج أن يسعى في إصلاح زوجته ويدعو الله أن يصلحها والله عزّ وجلّ يصلح الزوجة المعوجّة إذا أراد كما قال عن عبده زكريا : ( وأصلحنا له زوجه ) ، قال بعض المفسّرين كان في لسانها طول ، أي تتطاول على زوجها بالكلام ، فأصلحها الله .

والإنسان قد يتحمّل مرارة بقاء الزوجة درءا لمرارة أكبر وهي مرارة تفرّق الأولاد وتشتت الأسرة ، فإذا صارت مضرّة بقاء الزوجة أكبر من مضرّة فراقها فلا حرج عليه في طلاقها

والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc