بالنسبة الى الترقية في الدرجات يسرني أن اقدم التوضيح التالي :
هناك فترتان ماقبل 2006 ومابعد 2006
اولا الفترة التي حكمها المرسوم 85-59
لأن القنون الدي يحكم الوظيفة العمومية المتمثل في المرسوم رقم 85 / 59 مؤرخ في 23/03/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الذي حدد وتائر الترقية على النحو التالي :
دنيا - متوسطة- قصوى (أي الدنيا 2سنتان - الوسطى 3سنوات -القصوى 3.5 ثلاث سنوات ونصف) وصرح أن القوانين الخاصة يجب أن تعتمد وتيرتين للترقية على الاقل وتكون نسبها 2/4/4 من بين كل عشرة موظفين ادا اعتمد القانون الخاص ثلاث وتائر للترقية
و تكون نسبتها 4/6 من بين كل عشرة موظفين ادا اعتمد القانون الخاص للقطاع وتيرتين للترقية
كما اكد القانون أن الدرجات تكون تباعا من الدرجة الاولى الى العاشرة
هدا المرسوم أكد أن الترقية في الدرجة الأولى تكون بعد ثلاث سنوات اجباريا
اما الانتقال من درجة الىاخرى من الدرجة 02 الى الدرجة 06 فيكون حسب المدد:
سنتان للدنيا وثلاث للمتوسطة وثلاث سنوات ونصف للقصوى.
اما الانتقال من درجة الىاخرى من الدرجة 07 الى الدرجة 09فيكون حسب المدد:
03 سنوات للدنيا -03 سنوات للوسطى -03.5 للقصوى
بينما يكون الانتقال في الدرجة الاخيرة حسب مايلي :
03 سنوات للدنيا -03 سنوات للوسطى -04 سنوات للقصوى
ثانيا الفترة التي حكمها الامر 06-03
هدا الامر حدد وتائر الترقية الى ثلاث وتائر
المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
وجاءا لتنظيم ممثلا في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
نص على لأن الدرجات تتغير من 10 الى 12 درجة ووتائر الترقية تكون ثلاث وتائر حسب المدد
دنيا 2.5 وسطى 3 سنوات وقصوى 3.5
أما بالنسبة للترقية من الدرجة الأولى إلى الثانية قالثالثة إلى غاية الدرجة 12 فتتم على أساس قاعدة 4-4-2 من كل 10 موظفين على أساس وتائر الترقية الثلاث :
- المدة الدنيا : 02 سنتان و 06 أشهر
- المدة المتوسطة: 03 سنوات
- المدة الفصوى : 03 سنوات و 06 أشهر
مع الإشارة إلى إمكانية أن ينص القانون الأساسي على وتيرتين فقط للترقية و حينها تصبح القاعدة 6 - 4 من كل 10 موظفين طبقا للفقرة 02 من المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
ونص فعلا القانون الخاص بالتربية على وتيرتين للترقية دنيا ومتوسطة بالنسبة لأسلاك التعليم
أما معايير الانتقال في الدرجة فهي تعتمد على السلطة التي لها صلاحية التعيين بالتشاور مع اللجنة المتساوية الاعضاء والتي تقوم بترتيب ملفات الموظفين معتمدة على الاقدمية العامة للموظف ونقطة التفتيش وملف الموظف ادا سلطت عليه سابقا عقوبات
أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح طريقة الانتقال في الدرجات