حكم مس المصحف بغير وضوء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم مس المصحف بغير وضوء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-27, 10:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حكم مس المصحف بغير وضوء

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .


لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .

فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 11:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 15:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
رهف الروح
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رهف الروح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك لله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 17:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سامية الاخلاق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سامية الاخلاق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك

شكرا على الافادة










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 23:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أهم المسائل للمرأة مع القرآن إذا كانت حائض _نفساء_ جنب_ حدث أصغر

1_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ من المصحف وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر) بحمل المصحف بغير بحائل
السؤال:ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .
الجواب:لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

الســـــؤال :هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن وأن تقرأ فيه خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس لختم القرآن ؟
الجـــــواب :لا أعلم مانعا من هذا ، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ،منهم من يقول أنه مرسل ،وعلى الفرض بأنه في مجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولا على ماقاله الشوكاني في نيل الأوطار يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر، أي مسلم ،فلا يمسه الكافر ،لأن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، هذا أمر.

بقي قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) فالمراد أنه لا يمسه إلا المطهرون ،أي الملآئكة ، كما قال الإمام مالك في موطئه وقال : هذه الآية يفسرها قوله تعالى ( كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ) أي الملآئكة، فعناه أنه لا يمسه إلا الملآئكة ،كما قال ربنا جل وعلا ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطعون إنهم عن السمع لمعزلون )
للإستماع للفتوى بصوت ريحانة اليمن الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله -
من هنا

2_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ من المصحف وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر) فيكون اللمس بحائل
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث وغير المحدث
فتاوى اسلامية( 4/23)
3_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ من المصحف الإلكتروني
السؤال:انتشرت في المجتمعات الإسلامية الهواتفُ الذكيَّة، وتتضمَّن بعضَ التطبيقاتِ الشرعية، ومنها إمكانية القراءة مِن مصحفٍ كاملٍ، فهل إذا فتح القارئُ المصحفَ مِن الهاتف الذكيِّ يأخذ حُكْمَ المصحف المتعارَفِ عليه؟ فإذا كان كذلك فهل يؤجَر الناظرُ فيه كما يؤجَر الناظر في المصحف المطبوع؟ وهل يجوز الدخولُ به إلى بيت الخلاء؟ وهل يصحُّ للمُحْدِث مَسُّه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيمكن تعريفُ المصحف بالاصطلاح الحديث بأنه الوسائلُ المادِّية الجامعةُ للقرآن الكريم المطابِقِ في ترتيب آياته وسُوَره للهيئة أو الرسم اللَّذَين أجمعت عليهما الأمَّةُ في خلافة عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه.
ويظهر مِن التعريف السابق شمولُه لكلِّ أنواع المصاحف: قديمةً كانت كالمصحف الورقيِّ المعهود الذي هو الأوراق والحروف الجامعة للقرآن المكتوبةُ بين دفَّتين حافظتَيْن، أو حديثةً كالمصحف المحمَّل على الشرائح الإلكترونية والأقراص المُدْمَجة، ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ النتوءاتُ المستعمَلةُ بإبرة برايل في الكتابة على الأوراق الخاصَّة بها، وهو المصحف الخاصُّ بالمكفوفين.
هذا، وإذا كان المصحف الإلكترونيُّ يتَّصف ببعض المواصفات المغايِرة للمصحف الورقيِّ في تركيبه وحروفه؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ لا يأخذ حُكْمَ المصحف الورقيِّ إلَّا بعد تشغيل الجهاز وظهورِ الآيات القرآنية المخزَّنة في ذاكرة المصحف الإلكترونيِّ، فإن ظهر المصحفُ الإلكترونيُّ معروضًا بهيئته المقروءة فإنَّ القراءة فيه كالقراءة في المصحف الورقيِّ يُنال بها الأجرُ المذكور في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ï´؟المï´¾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»(ظ،)، وحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ»(ظ¢)، وغيرِها مِن الأحاديث الصحيحةِ الدالَّةِ على فضل تلاوة القرآن والإكثارِ منها.
ومِن جهة الحَظْر مِن الدخول بالمصحف الإلكترونيِّ إلى الخلاء مِن غير حاجةٍ أو ضرورةٍ فإنه يصدق عليه حكمُ المنع ما دام الجهازُ أو الهاتف النقَّال في حال التشغيل وعرضِ الآيات القرآنية، ويدخل في الحظر ـ أيضًا ـ مسُّه بنجاسةٍ أو وضعُه عليها أو تلطيخُه بها، ذلك لأنَّ حرمة القرآن قائمةٌ فيه مع تشغيله وظهور آياته وسُوَره.
غير أنَّ أحكام الحَظْرِ السابقةَ تنتفي عن المصحف الإلكترونيِّ في حالِ غَلْقِ الجهاز وانتهاءِ ظهور الآيات بانتهاء انعكاسها على الشاشة، وهو في تلك الحال مِن عدم التشغيل لا يُعَدُّ مصحفًا ولا تترتَّب عليه أحكامُ المصحف الورقيِّ.
ومِن جهةٍ أخرى يجوز للمُحْدِث حدثًا أصغرَ أو أكبرَ أن يَمَسَّ أجزاءَ الهاتف النقَّال أو غيرِه مِن الأجهزة المشتمِلة على البرنامج الإلكترونيِّ للمصحف، ويستوي في ذلك حالُ الإغلاق وحالُ التشغيل، ذلك لأنَّ الحروف القرآنية للمصحف الإلكترونيِّ الظاهرةَ على شاشته ما هي إلَّا ذبذباتٌ إلكترونيةٌ مشفَّرةٌ، معالَجةٌ على وجهٍ متناسقٍ، بحيث يَمتنِع ظهورُها وانعكاسُها على الشاشة إلَّا بواسطة برنامجٍ إلكترونيٍّ.
وعليه فمَسُّ زجاجة الشاشة لا يُعَدُّ مسًّا حقيقيًّا للمصحف الإلكترونيِّ، إذ لا يُتصوَّر مباشرةُ مَسِّه بما تقدَّم بيانُه، بخلاف المصحف الورقيِّ، فإنَّ مَسَّ أوراقه وحروفِه يُعَدُّ مسًّا مباشِرًا وحقيقيًّا له، لذلك لا يُؤْمَر المُحْدِثُ بالطهارة لِمَسِّ المصحف الإلكترونيِّ إلَّا على وجه الاحتياط والتورُّع.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
موقع الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله

السؤال: قراءة المصحف من الجوال ؟
الجواب : أنا لا أستحب هذا ،لا أقول حرام ،ولكني أكرهه ،لأن القراءة في المصحف لها شأن آخر، وهو أن القارئ يقلب صفحات الكتاب المصحف ويتأمل ، يعني أكثر من تأمله في الجوال،ثم قد ينقطع الشحن فيحصل انقطاع فالذي أدع المسلمين والمسلمات إليه القراءة في المصحف لأنه هو الأصل ،وأخشى من فشو نشر المصحف وغيره من دواوين الإسلام عبر الجوالات ،أخشى أنها خطة لتعطيل القراءة في الكتب عامة ،لاسيما القرآن وتفاسيره التي ألفها أئمة التفسير ،وكذالك دواوين الإسلام مثل : التوحيد لابن خزيمة ،ومثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ومثل كتب الأمهات الست ،وغير ذالك ،فلا أنصح به.
للإستماع للفتوى من
هنا

4_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر) من كتب التفسير للقرآن
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل، ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفا، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة، لقول الله عز وجل: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}
فتاوى نور على الدرب لابن باز(24/348)
5_إذا أرادت المرأة أن تقرأ القرآن من حفظها وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر)
السؤال:ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .
الجواب:لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

6_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ القرآن من حفظها وهي (جنب)
يرى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أن ذلك جائز لها لأنه يضعف الأحاديث المانعة للجنب بالقراءة للقرآن
تم بحمد الله جمع وترتيب أبو همام السلفي










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 23:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا وأحسن اليك وبارك الله في الأخ أبو همام لأنه دائما يثري الموضوع وجعل الله عملكما هذا في ميزان حسناتكم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 23:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد :

قوله صلى الله عليه وسلم : ألا يمس القرآن إلا طاهر - فكلمة - الطاهر - تحتمل عدة معاني !! - فقد يكون المقصود بها المؤمن كمثل قوله عليه السلام : المؤمن لا ينجس - فهو طاهر على عكس الكافر !! - وقد يكون المقصود بها الطاهر من الحدث الأكبر!! - أو الطاهر من الحدث الأصغر !! - وتخصيص الطاهر بشيء مما ذكرنا يحتاج الى قرينة توجب التخصيص !! - ولا سبيل اليها في هذا الحديث - فيبقى المراد بالطاهر المؤمن والممنوع من مسه الكافر النجس - غير المؤمن - كما دل عليه قوله عليه السلام : المؤمن لا ينجس - وكمثل حديث النهي عن السفر بالمصحف لبلاد االكفر - حتى لا يتسنى للكافر النجس مسه - أما حمل كلمة الطاهر على الطاهر من الحدث الاكبر - او الاصغر فبعيد !! - لامور منها :- عدم وجود قرينة كما قلنا - ومنها احاديث أخرى دلتنا على جواز مس المصحف وتلاوته على غير طهر من المؤمن !! - كحديث عائشة التي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه - فهذا يدل على عدم اشتراط الطهارة للذكر - وفي القرأن ذكر لله تعالى - عن مهاجر بن قنفد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة
- فكراهية النبي عليه السلام للذكر على غير طهر دلت على جواز الذكر !! - ولكن الأفضل والأكمل في الذكر - الطهارة - وقد تقدم معنا قول عائشة انه عليه السلام - كان يذكر الله على كل أحيانه - وعن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم ير به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟
- فخلاصة القول أن المراد بالطاهر هنا إنما المؤمن والمنع انما للكافر النجس !! - مع التنبيه على افضلية ان يكون المؤمن طاهرا عند ذكره لله تعالى !! - كما دل عليه الحديث السابق عن مهاجر بن قنفذ - فمهاجر سلم على النبي فلم يرد عليه !! - مع أن النبي برده السلام لم يكن ليقرأ القرأن !! - إنما كان سيذكر الله تعالى في رده السلام !! - فأحب ان يرد السلام الذي فيه ذكر لله تعالى - وهو طاهر !! - فهل حالة المؤمن في سائر يومه الطهارة !!؟ - فلو كان الأمر بالوجوب للذاكر لله تعالى - ولا يخلو يوم احدنا من ذكر ورد للسلام واستغفار!! - لكان يجب علينا ان نبقى على وضوء سائر يومنا - لإحتمال ذكرنا لله تعالى او ردنا السلام على من سلم علينا !! - وهذا أمر غير موجود !! - فالحاصل ان المراد بالطاهر إنما المؤمن والنهي الذي جاء في الحديث انما عن الكافر النجس - كما ان الافضل للمؤمن ان يكون طاهرا الطهارة الصغرى !! - فضلا عن الكبرى في جميع أحواله لما في ذلك من فضل !! - كما دلنا عليه حديث بلال حيث قال له عليه السلام إني سمعت خشخشتك في الجنة !! - فبم سبقتني اليها ؟ - قال يا رسول الله ما احدثت الا توضأت !!.
- والله تعالى أعلم -









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 03:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن عمار
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم جميعا










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 15:04   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو همام الجزائري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
أهم المسائل للمرأة مع القرآن إذا كانت حائض _نفساء_ جنب_ حدث أصغر

1_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ من المصحف وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر) بحمل المصحف بغير بحائل
السؤال:ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .
الجواب:لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

الســـــؤال :هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن وأن تقرأ فيه خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس لختم القرآن ؟
الجـــــواب :لا أعلم مانعا من هذا ، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ،منهم من يقول أنه مرسل ،وعلى الفرض بأنه في مجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولا على ماقاله الشوكاني في نيل الأوطار يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر، أي مسلم ،فلا يمسه الكافر ،لأن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، هذا أمر.

بقي قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) فالمراد أنه لا يمسه إلا المطهرون ،أي الملآئكة ، كما قال الإمام مالك في موطئه وقال : هذه الآية يفسرها قوله تعالى ( كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ) أي الملآئكة، فعناه أنه لا يمسه إلا الملآئكة ،كما قال ربنا جل وعلا ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطعون إنهم عن السمع لمعزلون )
للإستماع للفتوى بصوت ريحانة اليمن الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله -
من هنا

2_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ من المصحف وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر) فيكون اللمس بحائل
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث وغير المحدث
فتاوى اسلامية( 4/23)
3_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ من المصحف الإلكتروني
السؤال:انتشرت في المجتمعات الإسلامية الهواتفُ الذكيَّة، وتتضمَّن بعضَ التطبيقاتِ الشرعية، ومنها إمكانية القراءة مِن مصحفٍ كاملٍ، فهل إذا فتح القارئُ المصحفَ مِن الهاتف الذكيِّ يأخذ حُكْمَ المصحف المتعارَفِ عليه؟ فإذا كان كذلك فهل يؤجَر الناظرُ فيه كما يؤجَر الناظر في المصحف المطبوع؟ وهل يجوز الدخولُ به إلى بيت الخلاء؟ وهل يصحُّ للمُحْدِث مَسُّه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيمكن تعريفُ المصحف بالاصطلاح الحديث بأنه الوسائلُ المادِّية الجامعةُ للقرآن الكريم المطابِقِ في ترتيب آياته وسُوَره للهيئة أو الرسم اللَّذَين أجمعت عليهما الأمَّةُ في خلافة عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه.
ويظهر مِن التعريف السابق شمولُه لكلِّ أنواع المصاحف: قديمةً كانت كالمصحف الورقيِّ المعهود الذي هو الأوراق والحروف الجامعة للقرآن المكتوبةُ بين دفَّتين حافظتَيْن، أو حديثةً كالمصحف المحمَّل على الشرائح الإلكترونية والأقراص المُدْمَجة، ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ النتوءاتُ المستعمَلةُ بإبرة برايل في الكتابة على الأوراق الخاصَّة بها، وهو المصحف الخاصُّ بالمكفوفين.
هذا، وإذا كان المصحف الإلكترونيُّ يتَّصف ببعض المواصفات المغايِرة للمصحف الورقيِّ في تركيبه وحروفه؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ لا يأخذ حُكْمَ المصحف الورقيِّ إلَّا بعد تشغيل الجهاز وظهورِ الآيات القرآنية المخزَّنة في ذاكرة المصحف الإلكترونيِّ، فإن ظهر المصحفُ الإلكترونيُّ معروضًا بهيئته المقروءة فإنَّ القراءة فيه كالقراءة في المصحف الورقيِّ يُنال بها الأجرُ المذكور في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ï´؟المï´¾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»(ظ،)، وحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ»(ظ¢)، وغيرِها مِن الأحاديث الصحيحةِ الدالَّةِ على فضل تلاوة القرآن والإكثارِ منها.
ومِن جهة الحَظْر مِن الدخول بالمصحف الإلكترونيِّ إلى الخلاء مِن غير حاجةٍ أو ضرورةٍ فإنه يصدق عليه حكمُ المنع ما دام الجهازُ أو الهاتف النقَّال في حال التشغيل وعرضِ الآيات القرآنية، ويدخل في الحظر ـ أيضًا ـ مسُّه بنجاسةٍ أو وضعُه عليها أو تلطيخُه بها، ذلك لأنَّ حرمة القرآن قائمةٌ فيه مع تشغيله وظهور آياته وسُوَره.
غير أنَّ أحكام الحَظْرِ السابقةَ تنتفي عن المصحف الإلكترونيِّ في حالِ غَلْقِ الجهاز وانتهاءِ ظهور الآيات بانتهاء انعكاسها على الشاشة، وهو في تلك الحال مِن عدم التشغيل لا يُعَدُّ مصحفًا ولا تترتَّب عليه أحكامُ المصحف الورقيِّ.
ومِن جهةٍ أخرى يجوز للمُحْدِث حدثًا أصغرَ أو أكبرَ أن يَمَسَّ أجزاءَ الهاتف النقَّال أو غيرِه مِن الأجهزة المشتمِلة على البرنامج الإلكترونيِّ للمصحف، ويستوي في ذلك حالُ الإغلاق وحالُ التشغيل، ذلك لأنَّ الحروف القرآنية للمصحف الإلكترونيِّ الظاهرةَ على شاشته ما هي إلَّا ذبذباتٌ إلكترونيةٌ مشفَّرةٌ، معالَجةٌ على وجهٍ متناسقٍ، بحيث يَمتنِع ظهورُها وانعكاسُها على الشاشة إلَّا بواسطة برنامجٍ إلكترونيٍّ.
وعليه فمَسُّ زجاجة الشاشة لا يُعَدُّ مسًّا حقيقيًّا للمصحف الإلكترونيِّ، إذ لا يُتصوَّر مباشرةُ مَسِّه بما تقدَّم بيانُه، بخلاف المصحف الورقيِّ، فإنَّ مَسَّ أوراقه وحروفِه يُعَدُّ مسًّا مباشِرًا وحقيقيًّا له، لذلك لا يُؤْمَر المُحْدِثُ بالطهارة لِمَسِّ المصحف الإلكترونيِّ إلَّا على وجه الاحتياط والتورُّع.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
موقع الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله

السؤال: قراءة المصحف من الجوال ؟
الجواب : أنا لا أستحب هذا ،لا أقول حرام ،ولكني أكرهه ،لأن القراءة في المصحف لها شأن آخر، وهو أن القارئ يقلب صفحات الكتاب المصحف ويتأمل ، يعني أكثر من تأمله في الجوال،ثم قد ينقطع الشحن فيحصل انقطاع فالذي أدع المسلمين والمسلمات إليه القراءة في المصحف لأنه هو الأصل ،وأخشى من فشو نشر المصحف وغيره من دواوين الإسلام عبر الجوالات ،أخشى أنها خطة لتعطيل القراءة في الكتب عامة ،لاسيما القرآن وتفاسيره التي ألفها أئمة التفسير ،وكذالك دواوين الإسلام مثل : التوحيد لابن خزيمة ،ومثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ومثل كتب الأمهات الست ،وغير ذالك ،فلا أنصح به.
للإستماع للفتوى من
هنا

4_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر) من كتب التفسير للقرآن
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل، ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفا، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة، لقول الله عز وجل: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}
فتاوى نور على الدرب لابن باز(24/348)
5_إذا أرادت المرأة أن تقرأ القرآن من حفظها وهي (حائض- نفساء- حدث أصغر)
السؤال:ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .
الجواب:لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

6_ إذا أرادت المرأة أن تقرأ القرآن من حفظها وهي (جنب)
يرى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أن ذلك جائز لها لأنه يضعف الأحاديث المانعة للجنب بالقراءة للقرآن
تم بحمد الله جمع وترتيب أبو همام السلفي


هناك اضافات لم اكن أعلمها وتدعو للبحث والاستفاضة أكثر

جزاكم الله خيرا على هذا التجميع القيم

أسأل الله ان ينفع به









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 15:19   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وبعد :
قوله صلى الله عليه وسلم : ألا يمس القرآن إلا طاهر - فكلمة - الطاهر - تحتمل عدة معاني !! - فقد يكون المقصود بها المؤمن كمثل قوله عليه السلام : المؤمن لا ينجس - فهو طاهر على عكس الكافر !! - وقد يكون المقصود بها الطاهر من الحدث الأكبر!! - أو الطاهر من الحدث الأصغر !! - وتخصيص الطاهر بشيء مما ذكرنا يحتاج الى قرينة توجب التخصيص !! - ولا سبيل اليها في هذا الحديث - فيبقى المراد بالطاهر المؤمن والممنوع من مسه الكافر النجس - غير المؤمن - كما دل عليه قوله عليه السلام : المؤمن لا ينجس - وكمثل حديث النهي عن السفر بالمصحف لبلاد االكفر - حتى لا يتسنى للكافر النجس مسه - أما حمل كلمة الطاهر على الطاهر من الحدث الاكبر - او الاصغر فبعيد !! - لامور منها :- عدم وجود قرينة كما قلنا - ومنها احاديث أخرى دلتنا على جواز مس المصحف وتلاوته على غير طهر من المؤمن !! - كحديث عائشة التي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه - فهذا يدل على عدم اشتراط الطهارة للذكر - وفي القرأن ذكر لله تعالى - عن مهاجر بن قنفد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة
- فكراهية النبي عليه السلام للذكر على غير طهر دلت على جواز الذكر !! - ولكن الأفضل والأكمل في الذكر - الطهارة - وقد تقدم معنا قول عائشة انه عليه السلام - كان يذكر الله على كل أحيانه - وعن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم ير به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟
- فخلاصة القول أن المراد بالطاهر هنا إنما المؤمن والمنع انما للكافر النجس !! - مع التنبيه على افضلية ان يكون المؤمن طاهرا عند ذكره لله تعالى !! - كما دل عليه الحديث السابق عن مهاجر بن قنفذ - فمهاجر سلم على النبي فلم يرد عليه !! - مع أن النبي برده السلام لم يكن ليقرأ القرأن !! - إنما كان سيذكر الله تعالى في رده السلام !! - فأحب ان يرد السلام الذي فيه ذكر لله تعالى - وهو طاهر !! - فهل حالة المؤمن في سائر يومه الطهارة !!؟ - فلو كان الأمر بالوجوب للذاكر لله تعالى - ولا يخلو يوم احدنا من ذكر ورد للسلام واستغفار!! - لكان يجب علينا ان نبقى على وضوء سائر يومنا - لإحتمال ذكرنا لله تعالى او ردنا السلام على من سلم علينا !! - وهذا أمر غير موجود !! - فالحاصل ان المراد بالطاهر إنما المؤمن والنهي الذي جاء في الحديث انما عن الكافر النجس - كما ان الافضل للمؤمن ان يكون طاهرا الطهارة الصغرى !! - فضلا عن الكبرى في جميع أحواله لما في ذلك من فضل !! - كما دلنا عليه حديث بلال حيث قال له عليه السلام إني سمعت خشخشتك في الجنة !! - فبم سبقتني اليها ؟ - قال يا رسول الله ما احدثت الا توضأت !!.
- والله تعالى أعلم -
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مداخلة قيمة وبخصوص الفتوى فقد كانت بخصوص مس المصحف بغير طهارة وليست بخصوص القراءة والذكر فهذا فيه جواز بحسب الفتوى
وبالاخذ بما جاء بالمداخلة بأن الطاهر مقصود بها المؤمن فهل يُبنى عليه:
جواز مس المصحف بدون طهارة مادام من مسه مؤمن وليس كافر

أرجو الشرح بخصوص هاته النقطة
وجزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 15:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو همام الجزائري مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رهف الروح مشاهدة المشاركة
بارك لله فيكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامية الاخلاق مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك

شكرا على الافادة


ولكم بالمثل جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 15:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام فاطمة 79 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا وأحسن اليك وبارك الله في الأخ أبو همام لأنه دائما يثري الموضوع وجعل الله عملكما هذا في ميزان حسناتكم.

ولك بالمثل اختي الكريمة
وجزى الله الأخ أبو همام عنا خيرا
لما يضيفه للمواضيع من فائدة









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 15:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
تاييد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تاييد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن عمار مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم جميعا

ولكم بالمثل









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 19:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
Nadir_MZB
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومات القيمة










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-28, 21:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاييد مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مداخلة قيمة وبخصوص الفتوى فقد كانت بخصوص مس المصحف بغير طهارة وليست بخصوص القراءة والذكر فهذا فيه جواز بحسب الفتوى
وبالاخذ بما جاء بالمداخلة بأن الطاهر مقصود بها المؤمن فهل يُبنى عليه:
جواز مس المصحف بدون طهارة مادام من مسه مؤمن وليس كافر

أرجو الشرح بخصوص هاته النقطة
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم وبعد :
كلامنا كان عن حديث : لا يمس القرأن إلا طاهر !! - وقلنا أن المراد بهذا النهي إنما هو الكافر - النجس -!! - فالمؤمن طاهر كما ثبت من حديث رسول الله المتفق على صحته في قوله - عليه السلام - : المؤمن لا ينجس - وبالتالي فحديث لا يمس القرأن إلا طاهر احتمال صرفه للمحدث حدثا اكبر بعيد !! - للحديث المتقدم : المؤمن لا ينجس - وعدم توفر قرينة توجب التخصيص للمحدث حدثا أكبر !! - أو أصغر - ولغيرها من الأحاديث التي جئنا به فيما قبل - والحديث يراد به مس المصحف فهو بلفظ : لا يمس القرأن إلا طاهر - ومن فرق بين قراءة القرأن وجوزها للمحدث !! - وبين مس القرأن ومنعه عن المحدث - هو المطالب بدليل التفريق هذا !! - والله تعالى أعلم -









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المصحف, تغير, وضوء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc