هل من محامي يرشدني في قضيتي ... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل من محامي يرشدني في قضيتي ...

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-24, 08:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل من محامي يرشدني في قضيتي ...

_________________________________________
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا









 


قديم 2013-08-24, 14:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أخي لديك وسيلة حمائية لحقوقك وحقوق إخوتك تتمثل في لجوئك الى القضاء ألاستعجالي
أي ترفع دعوى استعجاليه للمحكمة تطلب فيها منع أخيك من التصرف في أموال التركة وفرض عليها حراسة لغاية ما يتم تقسيمها على الورثة
ملاحظة : قبل أن تباشر في إجراءات الدعوى يجب عليك ان تتأكد من نية أخيك هل هي حسنة ام لا حتى لا تفاجئ فيما بعد بأنه يعمل لصالح إخوته وتصبح نادما لان فتح مثل هذه النزعات ينتج عنها غالبا صراعات وأزمات بين الإخوة يصعب فيما إخمادها والسلام










قديم 2013-08-24, 16:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[شكرا لك على كل المعلومات










قديم 2013-08-24, 19:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منير72 مشاهدة المشاركة
شكرا سيدي المحامي على تنويري بهذه المعلومات القيمة وانا و الله لا اريد به شرا انما اريد ان تقسم هذه التركة و يأخذ كل ذي حقه
و هناك جديد طارئ في هذه القضية و هو انني تكلمت مع الاخ الموكل اي المتصرف في تقسيم التركة و كانت اجابته (هاهي الاغنام و الشاحنات التي باسمه قسموها و الارض كذلك ، لكن الشيء المهم في القضية انه قال لا توجد لديه اموال مخزنة و انكر هذا كليا و هذا هو بيت القصيد ، لانه لا يعقل مثل هذا الكلام فهو متصرف منذ 35 سنة و لا يوجد ربح !!! و كلنا نعلم بوجود فوائد كثيرة لكن هو اخفاها و الله اعلم
فبمثل هذه الحالة كيف يمكنني ان يطلع و اتأكد من وجود هذه الاموال قضائيا أي هل يمكن ان ارفع ضده دعوة استعجالية لتشكيل لجنة تحقيق في مثل هذا الامر ام لا يمكن؟
و كن متأكدا سيدي انني لا اذهب الى القضاء الا اذا نفذت كل الطرق و عرفت ان مالي منهوب فكن واثقا مني سيدي و انا في انتظار ردك
و شكر
اود ان الفت انتباهك ان دعوى الميراث تتقادم بمرور 33 سنة









قديم 2013-08-24, 19:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
~عبق الجنة ~
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفقكم الله










قديم 2013-08-24, 21:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamellll مشاهدة المشاركة
اود ان الفت انتباهك ان دعوى الميراث تتقادم بمرور 33 سنة
شكراااااااااا









قديم 2013-08-24, 21:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سقوط حق الوارث في الحصول على نصيبه بالتقادم واردة في القانون المدني المادة 829، التي نصت على انه : "لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة 33 سنة"، ويفسر مضمون هذه المادة بأنه إذا بقيت التركة في حيازة شخص من ورثة الهالك دون أن يطالب بقية الأفراد المعنيون بها بقسمتها والحصول على أنصبتهم، فإن هذه التركة تؤول بأكملها إلى الشخص المتصرف فيها بعد مرور 33 سنة من الحيازة، على أساس أنها حيازة بالتقادم، إلا أن المحكمة العليا تجتهد دائما حتى لا تعمل بهذه المادة منذ الثمانينيات، وذلك لأن بعض الورثة يحجم عن المطالبة بنصيبه خاصة النساء حياء من الأشقاء، وليس تنازلا منهم عن حصتهم في التركة، لكن بعد موت الأصول وأيلولة التركة إلى الفروع، يطالب البقية من الأصول ممن لم تكن التركة في حوزتهم بنصيبهم، ليتفاجؤوا برفض أبناء الأخ أو غيرهم برفض التقسيم على أساس أن ما تبقى من ممتلكات الهالك بصرف النظر عما إذا كانت ممتلكاته تحوز على جزء من ميراث العائلة الكبرى أم لا، وهو النصيب الأوفر مما تتمخض عنه قضايا المواريث في المحاكم الجزائرية.
وعليه فمن حق السائل أن يتقدم بدعوى قضائية بالمحكمة التي تقع في اقليمها الاراضي الفلاحية كما نشير إلى أن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام بمعنى ان القاضي لا يثيره من تلقاء نفسه بل يجب ان يثيره احد الخصوم حتى يتم الحكم به .
(منقول للامانة )










قديم 2013-08-24, 22:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamellll مشاهدة المشاركة
سقوط حق الوارث في الحصول على نصيبه بالتقادم واردة في القانون المدني المادة 829، التي نصت على انه : "لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة 33 سنة"، ويفسر مضمون هذه المادة بأنه إذا بقيت التركة في حيازة شخص من ورثة الهالك دون أن يطالب بقية الأفراد المعنيون بها بقسمتها والحصول على أنصبتهم، فإن هذه التركة تؤول بأكملها إلى الشخص المتصرف فيها بعد مرور 33 سنة من الحيازة، على أساس أنها حيازة بالتقادم، إلا أن المحكمة العليا تجتهد دائما حتى لا تعمل بهذه المادة منذ الثمانينيات، وذلك لأن بعض الورثة يحجم عن المطالبة بنصيبه خاصة النساء حياء من الأشقاء، وليس تنازلا منهم عن حصتهم في التركة، لكن بعد موت الأصول وأيلولة التركة إلى الفروع، يطالب البقية من الأصول ممن لم تكن التركة في حوزتهم بنصيبهم، ليتفاجؤوا برفض أبناء الأخ أو غيرهم برفض التقسيم على أساس أن ما تبقى من ممتلكات الهالك بصرف النظر عما إذا كانت ممتلكاته تحوز على جزء من ميراث العائلة الكبرى أم لا، وهو النصيب الأوفر مما تتمخض عنه قضايا المواريث في المحاكم الجزائرية.
وعليه فمن حق السائل أن يتقدم بدعوى قضائية بالمحكمة التي تقع في اقليمها الاراضي الفلاحية كما نشير إلى أن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام بمعنى ان القاضي لا يثيره من تلقاء نفسه بل يجب ان يثيره احد الخصوم حتى يتم الحكم به .
(منقول للامانة )
شكرااااااااااااااااااا









قديم 2013-08-24, 22:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamellll مشاهدة المشاركة
سقوط حق الوارث في الحصول على نصيبه بالتقادم واردة في القانون المدني المادة 829، التي نصت على انه : "لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة 33 سنة"، ويفسر مضمون هذه المادة بأنه إذا بقيت التركة في حيازة شخص من ورثة الهالك دون أن يطالب بقية الأفراد المعنيون بها بقسمتها والحصول على أنصبتهم، فإن هذه التركة تؤول بأكملها إلى الشخص المتصرف فيها بعد مرور 33 سنة من الحيازة، على أساس أنها حيازة بالتقادم، إلا أن المحكمة العليا تجتهد دائما حتى لا تعمل بهذه المادة منذ الثمانينيات، وذلك لأن بعض الورثة يحجم عن المطالبة بنصيبه خاصة النساء حياء من الأشقاء، وليس تنازلا منهم عن حصتهم في التركة، لكن بعد موت الأصول وأيلولة التركة إلى الفروع، يطالب البقية من الأصول ممن لم تكن التركة في حوزتهم بنصيبهم، ليتفاجؤوا برفض أبناء الأخ أو غيرهم برفض التقسيم على أساس أن ما تبقى من ممتلكات الهالك بصرف النظر عما إذا كانت ممتلكاته تحوز على جزء من ميراث العائلة الكبرى أم لا، وهو النصيب الأوفر مما تتمخض عنه قضايا المواريث في المحاكم الجزائرية.
وعليه فمن حق السائل أن يتقدم بدعوى قضائية بالمحكمة التي تقع في اقليمها الاراضي الفلاحية كما نشير إلى أن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام بمعنى ان القاضي لا يثيره من تلقاء نفسه بل يجب ان يثيره احد الخصوم حتى يتم الحكم به .
(منقول للامانة )
شكراااااااااااااااااااااااااااا









قديم 2013-08-25, 16:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منير72 مشاهدة المشاركة
شكرا سيدي على تنويري بهذه المعلومه القيمه جدا
سيدي المحامي لدي قضيه اخرى ارجو ان يتسع صدرك وتجيبني لانني رئيت انك على قدر واسع من المعرفه القانونيه
انا اصغر اخوتي سنا احد الاخوه توجد قطعه ارض باسمه قال انه هو الذي اشتراها في حياة الاب المتوفي
و عندما اشتراها كان عمري انا 11 سنه بالضبط وذات يوم ذهب الى القاضي و جعل لها تمليك واخذني معه كشاهد لكن القاضي عندما نظر الى سني وجده 11 سنه وقت شراء القطعه فرفض شهادتي لك اخي الح عليه فقبل بي كشاهد والان اتضح ان القطعه اشتراها الاب المتوفي لكن هو كتبها باسمه وتم بنائها من المال العام
الاسئله :
1- هل يحق لي بان انزع شهادتي بحكم ان شهادتي غير مؤسسه قانونا لان سني 11 سنه
2- هل يحق لي بان اطالب بحقي اذا قبلت المحكمه بنزع اسمي من الشهاده
3- اين اتجه لنزع اسمي من الشهاده
4- هل اطالب القاضي الذي قبل شهادتي رغم ان سني صغير
5- ألا يعتبر هذا تزوير
ارجو ان تفيدي سيدي في اقرب وقت وانا اريد فقط ان اكون مسلح ببغض الملومات القانونيه
اولا : شهادة الطفل لا تقبل الا اعلى سبيل الاستئناس ولا اعتقد ان القاضي اخذ بها ربما التبس عليك الامر قد يكون كاتب عمومي وانت حسبته قاضي
ثانيا : في حالة ما اذا كان العقد رسمي فعلا كما تقول فانه لا يمكن الطعن فيه الا بالتزوير وشهادة الطفل الصغير انا اعتبرها تزويرا
ثالثا : اذا توفي مورثكم وانت قاصر فان كل التصرفات التي وقعت على نصيبك من الميراث تعتبر باطلة الا اذا اجزتها انت بنفسك اي قبلت التصرف فيها ببلوغك سن الرشد

واخيرا انصحك بالتوجه الى محامي وان تاخذ معك كل الوثائق والشهود وكل ما يخدم قضيتك لكي يطلع على قضيتك بشكل جيد ويقدم لك الحلول المناسبة









قديم 2013-08-25, 20:18   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamellll مشاهدة المشاركة
اولا : شهادة الطفل لا تقبل الا اعلى سبيل الاستئناس ولا اعتقد ان القاضي اخذ بها ربما التبس عليك الامر قد يكون كاتب عمومي وانت حسبته قاضي
ثانيا : في حالة ما اذا كان العقد رسمي فعلا كما تقول فانه لا يمكن الطعن فيه الا بالتزوير وشهادة الطفل الصغير انا اعتبرها تزويرا
ثالثا : اذا توفي مورثكم وانت قاصر فان كل التصرفات التي وقعت على نصيبك من الميراث تعتبر باطلة الا اذا اجزتها انت بنفسك اي قبلت التصرف فيها ببلوغك سن الرشد

واخيرا انصحك بالتوجه الى محامي وان تاخذ معك كل الوثائق والشهود وكل ما يخدم قضيتك لكي يطلع على قضيتك بشكل جيد ويقدم لك الحلول المناسبة
السلام عليكم
شكرا سيدي على اهتمامك بموضوعي وانا ممتن لك بذلك واذا سمحت فانا اعطيك توضيح بسيط
ان اخي عندما اشترى القطعه كان عمري انذاك 11 سنه وبقيت القطعه بدون تمليك وعندما اصبح عمري 30 سنه تماما اخذني كشاهد وانا لا اعرف شيئ وكنت اظن ان القطعه له و لما تقدمت امام قاضي التوثيق نظر الى بطاقة التعريف فقال ان هذا الشخص لا تصح شهادته يقصد انا لانه وقت شراء القطعه كان عمري 11 سنه لكن اخي الح عليه فقبل القاضي
----- اما في ما يخص كاتب عمومي ام قاضي توثيق فنحن ذهبنا الى قاضي توثيق وانا اعرفه جيدا
ارجو الرد سيدي على اسئلتي هاته









قديم 2013-08-25, 22:36   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منير72 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
شكرا سيدي على اهتمامك بموضوعي وانا ممتن لك بذلك واذا سمحت فانا اعطيك توضيح بسيط
ان اخي عندما اشترى القطعه كان عمري انذاك 11 سنه وبقيت القطعه بدون تمليك وعندما اصبح عمري 30 سنه تماما اخذني كشاهد وانا لا اعرف شيئ وكنت اظن ان القطعه له و لما تقدمت امام قاضي التوثيق نظر الى بطاقة التعريف فقال ان هذا الشخص لا تصح شهادته يقصد انا لانه وقت شراء القطعه كان عمري 11 سنه لكن اخي الح عليه فقبل القاضي
----- اما في ما يخص كاتب عمومي ام قاضي توثيق فنحن ذهبنا الى قاضي توثيق وانا اعرفه جيدا
ارجو الرد سيدي على اسئلتي هاته
اخي لقد اجبتك في حدود علمي ان العقود التي تصدر عن الموثق لا يطعن فيها الا بالتزوير ،يعني اذا كان عندك دليل يثبت التزوير فلك ان تطعن فيه امام القضاء ، وان لم يكن لك دليل فلا تتعب حالك ، اما بخصوص شهادتك فانت شهدت وعمرك 30 سنة اذن كنت راشدا والقانون لا يحميك في هذه الحالة ,









 

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, يرشدني, قضيتي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc