الحكم الصادر ضد المقتصدين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحكم الصادر ضد المقتصدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-20, 17:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بلال الحبشي الموحد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي الحكم الصادر ضد المقتصدين









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 17:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبدالله70
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الاعلام










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 17:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mhd
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mhd
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بالتأكيد رد فعل المقتصدين هو الكفيل بتحديد
كيف تكون نهاية الإضراب . . . لأن الشناوة لا يستطيعون
فعل أي شيء // والرزاق دائما هو الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 17:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عمر1964
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله لا تربح المدعي والحاكم.










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 17:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
samir.s
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

النقطة الثامنة : الإسراع في تعيين مسير مالي لإنجاز الأعمال المتأخرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
,
,؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من أين يأتون بمسير مالي ...؟؟ و نحن في الولاية بــ95 % إضراب ..

هل سيستوردونهم من الصـــــــــــــــــــــيــــــــــــــن .......؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 19:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
chahine07
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن أين المقتصدون من كل هذا؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 19:26   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
feteh el rahmene
عضو متألق
 
الصورة الرمزية feteh el rahmene
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الاعلام









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 19:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أبو اماني
مشرف منتدى اللغة الفرنسية
 
الصورة الرمزية أبو اماني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الاعلام










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 19:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تأخرت كثيرا الوصاية في التحرك ، وبعد وصول الأمر إلى حالة الاستعجال أقول للزملاء اثبتوا فإنّ الفرج قريب إن شاء الله .










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 19:59   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الاعلام










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 20:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

-الحكم (الأمر) الإستعجالي هو غير نهائي..أي أنه ما زال قابلا للطعن..وقانونيا -حاليا-هو لايعني موظفي المصالح الإقتصادية..
وتبليغه لا يكون إلا عن طريق المحضر القضائي إلى رئيس الإتحاد..حتى يتم فتح آجال الطعن..
-التبليغ الممضي من طرف الوزارة إلى مدراء التربية غير قانوني لأن الحكم غير نهائي..ويتوجب الرد عليه من طرف النقابة بهذه الصيغة:


الرد الكافي والشافي لموظفي المصالح الإقتصادية التعليمة الوزارية الصادرة عن وزيرة التربية رقم 596 بتاريخ 17/11/2014 الموجهة إلى مدراء التربية والمتضمنة تبليغ أمر استعجالي إلى موظفي المصالح الإقتصادية:

" إن التعليمة الوزارية الصادرة عن وزيرة التربية رقم 596 بتاريخ 2014/11/17 الموجهة إلى مدراء التربية والمتضمنة تبليغ أمر استعجالي إلى موظفي المصالح الإقتصادية هو تعدي صارخ على القانون والعدالة الجزائرية ومحاولة الوزارة الحلول مكان المحضر القضائي المخول له قانونا تبليغ الأحكام القضائية..خاصة وأن الحكم القضائي هو ابتدائي وغيابي..فالحكم الإبتدائي في نظر القانون هو حكم غير نهائي وغير ممهور بالصيغة التنفيذية أي أن القضية لم تخرج بعد من أروقة العدالة لأن آجال الطعن ما زالت مفتوحة..وغيابي لأت الطرف المدعى عليه لم يحضر جلسة المحاكمة ولم يتمكن من الرد وإثارة دفوعه القانونية مع احتفاظه بحق الطعن..
وبالتالي محاولة الوزارة تنفيذ حكم غير نهائي لا يعد إلا دوسا على العدالة وضربا على الحائط للقانون وأحكامه..
وكان من الأولى على الوزارة قبل لجوئها إلى أروقة العدالة لتطبيق القانون على موظفي المصالح الإقتصادية..أن تقوم هي بتنفيذه لأن حقوق موظفي المصالح الإقتصادية والواردة في عريضتهم المطلبية هي شرعية بقوة القانون..
إن تصرف الوزارة منذ بداية الإضراب -التي كانت هي السبب في إطالة أمده- من خلال غلق أبواب الحوار الجاد والمسؤول الغير مبني على سياسة التسويف والهروب إلى الأمام..لن يزيد موظفي المصالح الإقتصادية إلا المضي قدما في انتهاج كافة الأساليب التصعيدية المخولة لهم قانونا إلى غاية نيل حقوقهم الشرعية مع احتفاظهم بحقهم في مقاضاة الوزارة لعدم تطبيقها للنصوص القانونية التي تثبت أحقيتهم في نيل مطالبهم القانونية.."










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 20:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

تنبيــــــــــــه:
الأحكام القضائية الصادرة السابقة ضد النقابات كما حدث مع الكنابست ستني 2009 و2010 كانت مشمولة بالنفاذ المعجل..أي أنها تنفذ مباشرة دون انتظار المعارضة والإستئناف..
ومن حظ موظفي المصالح الإقتصادية عدم تفطن محامي للوزارة لهذه النقطة..لأنه من خلال استقراء حيثيات الحكم نجد أنه لم يطلب في عريضة دعواه الحكم "بالنفاذ المعجل"..والقاضي لايحكم بما لم يطلب منه لذا صدر الحكم ابتدائيا أي انه لا ينفذ إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن وصيرورته نهائيا وإمهاره بالصيغة التنفيذية..
هذا فضلا على أن الحكم صدر غبابيا أي أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقم بإثارة دفوعه القانونية..فيمكن بعد الطعن وإثارة الدفوع اللازمة أن يتم رفض الدعوى..










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 20:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmedchek
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ahmedchek
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

..............هي مرحلة عض الاصابع


عندما تفشل الوصاية وتعجز على الحل والاقناع..............تلجأ الى عدالة منتصف الليل..........ويصدر الحكم باسم الشعب الجزائري....ااااااه يابلدي










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 20:05   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك مبدأ قانوني ينص على "أن كل مابني على باطل فهو باطل" ويتم اسقاطه على التعليمة الوزارة المتضمن تبليغ الحكم القضائي وفقا لما سيتم سرده :
-الحكم صدر ابتدائيا وبالتالي يمنع على الوزارة تبليغه إلى موظفي المصالح الإقتصادية لأنه غير نهائي والقضية لم تخرج بعد من أروقة العدالة
هذا من جهة،
ومن جهة أخرى،الأحكام القضائية لا تبلغ إلا عن طريق المحضر القضائي الذي هو الوحيد المخول له قانونا تبليغها..
وبالتالي: تبليغ حكم قضائي غير نهائي ومن طرف الوزارة هو باطل في نظر القانون،ومحاولة إجبار موظفي المصالح الإقتصادية عن طريق مدراء التربية للعودة إلى العمل بموجب ذلك الحكم هو باطل كذلك..وكل ما ينجر عن ذلك من تصرفات كتسجيل استلام الأحكام بموجب البريد الإلكتروني وغيرها هي باطلة بقوة القانون..










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-20, 20:07   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي



التعليق على تبليغ المحضر القضائي للأمر الإستعجالي القاضي بعدم مشروعية الإضراب:
1-الحكم المبلغ به غير نهائي وتم تبليغه من أجل بدأ سريان 15 يوما للطعن فيه بالإستئناف..وهو ما يعني -وكما أشرنا إليه سابقا- أنه ليست لديه أية قوة تنفيذية إلى غاية صيرورته نهائيا.
2-المبلغ له رئيس الإتحاد رفض استلامه والتوقيع عليه.
3-هذا التبليغ المشار إليه أعلاه والخاص بالأمر الإستعجالي يعتبر تبليغ شخصي صحيح في نظر القانون وفقا لأحكام المادة 411 من ق.إ.م.إ لأنه في حالة رفض الإستلام والتوقيع يتم إرسال محضر التبليغ عبر البريد برسالة مضمنة الوصول.
4-آجال الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة بدأ سريانها ابتداءا من تاريخ إرسال محضر التبليغ ويحسب أجل 15 يوم من تاريخ ختم البريد (المادة 411 ق.إ.م.إ)
5-بعد انقضاء أجل 15 يوم ولم يتم الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة يعتبر الحكم نهائيا.
6-في حالة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة خلال الأجل المفتوح،يتم الفصل فيه فيه في أجل 48 ساعة (المادة 937 ق.إ.م.إ)..لنفرض أنه تم الإستئناف في اليوم الخامس عشر من تاريخ إرسال التبليغ عبر البريد فإنه يتم الفصل في القضية في أجل يومين أي يصبح المجموع 17 يوما..
والخلاصـــــــــــة:
تبليغ الأمر الإستعجالي صحيح رغم عدم استلامه والتوقيع عليه مما يتوجب الطعن فيه بالإستئناف أمام مجلس الدولة،ولنقابة الإينباف كل الحرية في التصرف بعد لقاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية مع الوزارة (فإما لا تستأنف فيه إذا أرادت توقيف الإضراب بناءا على نتائج إيجابية من اللقاء الوزاري،وإما تناور على آجال الإستئناف والفصل في القضية أمام مجلس الدولة -في حالة كانت نتائج اللقاء الوزاري سلبية-وتربح 17 يوم إضافية من الإضراب والتي من خلالها يمكن تصعيد حركتها الإحتجاجية،وبعد أجل 17 يوم يصدر الحكم نهائيا ويتوجب تنفيذه بتوقيف الإضراب في حالة ما إذا كان في صالح الوزارة،أما إذا صدر الحكم في صالح النقابة فإنه يتم رفض دعوى الوزارة وبالتالي يعتبر الإضراب شرعي وللنقابة حق التمسك في المواصلة فيه إلى غاية نيل المطالب)










آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2014-11-20 في 20:07.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المقتصدين, الحكم, الساحر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc