موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد) - الصفحة 76 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-06-30, 23:10   رقم المشاركة : 1126
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

المال وسيلة لمقاصد محمودة

«المال إن لم ينفع صاحبه ضرَّه ولا بدَّ، وكذلك العلم والملك والقدرة، كلُّ ذلك إن لم ينفعه ضرَّه فإنَّ هذه الأمورَ وسائلُ لمقاصدَ يتوصَّل بها إليها في الخير والشرِّ، فإن عُطِّلت عن التوصُّل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة تُوُصِّل بها إلى أضدادها، فأربحُ الناس مَن جعلها وسائلَ إلى الله والدار الآخرة، وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده، وأخسرُ الناس مَن توصَّل بها إلى هواه ونيلِ شهواته وأغراضه العاجلة فخَسِر الدنيا والآخرة».
[«عدَّة الصابرين» لابن القيِّم (١٨٨)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله








 


رد مع اقتباس
قديم 2017-07-02, 00:27   رقم المشاركة : 1127
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة

جاء في حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه أنّه قال: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»(ظ،)، فهل تصحّ صلاةُ الجنازةِ في هذه الأوقاتِ؟
قال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله- في مَعْرِضِ بيانِ حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه: «صلاةُ الجنازةِ لا تُكْرَهُ في هذا الوقتِ بالإجماعِ، وإنّما معناه تعمُّدُ تأخيرِ الدّفنِ إلى هذه الأوقاتِ كما يُكْرَهُ تعمُّدُ تأخيرِ صلاةِ العصرِ إلى اصفرارِ الشّمسِ بلا عذرٍ، فأمّا إذا وقع الدّفنُ في هذه الأوقاتِ بلا تعمُّدٍ فلا يُكْرَهُ»
موقع الشيخ فركوس حفظه الله









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-03, 12:04   رقم المشاركة : 1128
معلومات العضو
عباس عرفان
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عباس عرفان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بورك فيك على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 23:36   رقم المشاركة : 1129
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

إمام يصلي بالمسلمين وهم له كارهون ويعلم ذلك
" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

إنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا الإِمَامَ لأَمْرٍ فِي دِينِهِ : مِثْلَ كَذِبِهِ أَوْ ظُلْمِهِ , أَوْ جَهْلِهِ , أَوْ بِدْعَتِهِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَيُحِبُّونَ الآخَرَ لأَنَّهُ أَصْلَحُ فِي دِينِهِ مِنْهُ . مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ وَأَعْلَمَ وَأَدْيَنَ , فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ هَذَا الإِمَامُ الَّذِي يُحِبُّونَهُ , وَلَيْسَ لِذَلِكَ الإِمَامِ الَّذِي يَكْرَهُونَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ . كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ آذَانَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , وَرَجُلٌ لا يَأْتِي الصَّلاةَ إلا دِبَارًا , وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا )

الاسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 17:25   رقم المشاركة : 1130
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في وجوب العدل بين الزوجتين
" فإذا كان للزوجة ضَرَّةٌ فالواجب على الزوج أن يعدل بينها وبين ضَرَّتها في المعاملة وفي عموم النفقة: مِن المأكل والمشرب والملبس والمسكن والقَسْم في المبيت، ولا يجوز له أن يَحيف في شيءٍ مِن ذلك أو يجور لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا»(١)، ففي الحديث دليلٌ على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى في الحقوق الزوجية التي تدخل تحت مِلكه وقدرته، سواءٌ كانتا مسلمتين أو إحداهما مسلمةً والأخرى كتابيةً قولًا واحدًا، قال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ: «وأجمعوا على أنَّ القَسْمَ بين المسلمة والذمِّيَّة سواءٌ»(٢)؛ ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وصَّى بهنَّ خيرًا فقال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»(٣)، وكما يجب عليه العدلُ يجب عليه المعاشرةُ بالمعروف والإحسانُ إليهما لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، وقوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وذلك مِن حقوق الزوجة على زوجها.
هذا، ومِن العدلِ القَسْمُ في المبيت وإن لم يحصل معه جماعٌ لعدم وجوب التسوية في الجماع بإجماعٍ(٤)، لأنَّ سبيله الشهوةُ والمحبَّة والميل، ويتعذَّر التسويةُ بينهنَّ لتحقُّق ميل قلب الزوج إلى إحداهما دون الأخرى، ولهذا قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا سئل عن أحبِّ الناس إليه قال: «عَائِشَةُ»(٥).
هذا ويجدر التنبيه إلى أنه لا يجب على الزوج العدلُ بين زوجاته في النفقة والكسوة إذا ما وفَّى بالواجب الذي عليه وقام به تُجاه كلِّ واحدةٍ منهنَّ، فله أن يفضِّل إحداهما على الأخرى في النفقة والكسوة إذا كانت الأخرى في كفايةٍ، لمكان المشقَّة في التسوية في ذلك كلِّه، فلو أُمر به فلا يَسَعُه القيامُ به إلَّا بحرجٍ زائدٍ، فسقط وجوبُه كالتسوية في الجماع(٦).

كما لا يجب على الزوج التسويةُ بين الزوجات في المهر والوليمة، بل يجوز التفاوتُ فيها، ويدلُّ على ذلك ما جاء عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»(٧)، وفي تزويج زينبَ بنتِ جحشٍ رضي الله عنها قال أنسٌ رضي الله عنه: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا: أَوْلَمَ بِشَاةٍ»(٨).
هذا، والأصل أن يكون لكلِّ زوجةٍ مسكنٌ خاصٌّ بها يأتيها فيه كما فَعَل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع نسائه، بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، فظاهر الآية أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُسكن زوجاتِه في مساكن متعدِّدةٍ مستقلَّةٍ يَقْسِم فيما بينهنَّ، وذلك ـ بلا شكٍّ ـ أصونُ لهنَّ وأسترُ حتى لا يخرجن مِن بيوتهنَّ(٩)، ولا يجمعُ أكثرَ مِن زوجةٍ في مسكنٍ واحدٍ لمخالفته للأصل السابق إلَّا برضاها، ويكون ذلك مسكنَ مثلِها لائقًا لا ضرر عليها فيه ولا أذى."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-06, 16:41   رقم المشاركة : 1131
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

نوى الانفراد بسبب انقطاع صوت الإمام ، ثم عاد الصوت وقد تقدم على إمامه في الصلاة ، فما الحكم ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة .
ولكن لا ينبغي للمأموم - ذكراً كان أو أنثى - إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ، بل عليه أن ينتظر ؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه ، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد " >
انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " (4/209) :
" وَإِنْ تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَوَّلًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الزِّيَادَةِ ، بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ عِنْدَ تَمَامِهَا ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ , وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ؛, وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ ، وَطوَّلَ الدُّعَاءَ ، حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَقِبَهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/314) :
" مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟
قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده .
فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها ، فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة . فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ ... " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-07, 12:50   رقم المشاركة : 1132
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم الحجِّ والعمرة
• عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فِي أُنَاسٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ سَحْنَاءُ سَفَرٍ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ يَتَخَطَّى حَتَّى وَرَدَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِسْلامُ؟» قَالَ: «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ»، قَالَ: «فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟» قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «صَدَقْتَ»»، وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي السُّؤَالِ عَنِ الإِيمَانِ وَالإِحْسَانِ وَالسَّاعَةِ [أخرجه ابن خزيمة (١)].
• عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا»، فقَالَ رَجُلٌ: «أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟» فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» [أخرجه مسلم (١٣٣٧)].
• عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟» قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» [أخرجه أبو داود (١٧٢١)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥١٤)].
• عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» [أخرجه أحمد (٣/ ٣١٦)، والترمذي (٩٣١)، وهو ضعيف. قال ابن عبد البر في (الاستذكار (٤/ ١١٠): «وهذا لا حُجَّة فيه عند أهل العلم بالحديث لانفراد الحجاج به، وما انفرد به فليس بحُجَّة عندهم». وضعَّفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٨٥)].
موقع الشيخ فركوس حفظه الله









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 17:30   رقم المشاركة : 1133
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التورية
" " التورية أن يريد الإنسان بكلامه ما يخالف ظاهر الكلام . وهي جائزة بشرطين : الأول : أن يكون اللفظ محتملاً لها .

والثاني : ألا تكون ظلماً . فلو قال رجل : أنا لا أنام إلا على وتد . والوتد عود يوضع في الجدار ويعلق عليه المتاع . وقال الرجل : أنا أريد بالوتد الجبل ، فهذه تورية صحيحة ، لأن اللفظ يحتملها وليس فيها ظلمٌ لأحد .

وكذلك لو أن رجلاً قال : والله لا أنام إلا تحت السقف . ثم نام فوق السقف وقال : أردت بالسقف السماء. فهذا صحيح ، فقد سميت السماء سقفاً في قوله سبحانه : ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) الأنبياء /32 .

وكذلك لو استخدمت التورية للظلم فلا تجوز ، كمن أخذ حقاً من إنسان ثم ذهب إلى القاضي ، ولم تكن للمظلوم بيّنة فطلب القاضي من آخذ الحق أن يحلف أن ليس له عندك شيء ، فحلف وقال : والله ما له عندي شيء ، فحكم له القاضي ، ثم كلمه بعض الناس في ذلك وعرفه أن هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار ، وقد جاء في الحديث : ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ). فقال هذا الحالف : أنا ما أردت النفي ، وإنما أردت الإثبات . ونيتي في كلمة "ما له" أن (ما) اسم موصول أي : والله الذي له عندي شيء . فهذا وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه ظلم فلا يجوز ، ولهذا جاء في الحديث : ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) ولا ينفعك التأويل عند الله ، وأنت الآن حالف على يمين فاجرة .

ولو أن رجلاً اتهمت زوجته بالخيانة وهي بريئة منها فحلف وقال : والله إنها أختي وقال : أردت أنها أختي في الإسلام . فهذا تعريض صحيح لأنه أخته في الإسلام . وهي مظلومة " اهـ .

"مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي" (3/367) للشيخ ابن عثيمين .

الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-10, 14:22   رقم المشاركة : 1134
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

نصيحةٌ لمَنْ وَقَع في بعض الشركيات

السؤال:
بعضُ الإخوةِ لهم مشاكلُ مع أهليهم مِنَ الآباء والأمَّهات والأعمام والعمَّات وغيرِهم مِنَ الأولياء، مِنْ ناحيةِ أنهم يَقَعون في الشركِ الأكبر مِنْ: دعاءِ غيرِ الله، والاستغاثةِ بغيره، والتوكُّلِ على غيره، وسبِّ الله تعالى وسبِّ دِينه ونحوِ ذلك، ولا يقبلون منهم النصيحةَ، فبِمَ تنصحهم؟ علمًا أنه قد وَقَع ـ جرَّاءَ ذلك ـ فتنةٌ عظيمةٌ بين هؤلاءِ الإخوةِ وأهاليهم. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمشرك شركًا أكبرَ يَستحِقُّ البغضَ في الله والبراءَ المُطْلَقَ الذي لا محبَّةَ فيه ولا موالاةَ؛ لأنَّ عقيدةَ الولاءِ والبراءِ أوثقُ عُرَى الإيمان، وهي الصِّلَةُ التي على أساسها يقوم المجتمعُ المسلم، وهي لازمٌ مِنْ لوازم الشهادة وشرطٌ مِنْ شروطها، قال تعالى: ï´؟لَّا تَجِدُ قَوغ،مظ—ا يُؤغ،مِنُونَ بِظ±للَّهِ وَظ±لغ،يَوغ،مِ ظ±لغ،أظ“خِرِ يُوَاظ“دُّونَ مَنغ، حَاظ“دَّ ظ±للَّهَ وَرَسُولَهُغ¥ وَلَوغ، كَانُوظ“اْ ءَابَاظ“ءَهُمغ، أَوغ، أَبغ،نَاظ“ءَهُمغ، أَوغ، إِخغ،وَظ°نَهُمغ، أَوغ، عَشِيرَتَهُمغ،ï´¾ [المجادلة: ظ¢ظ¢]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(ظ،)، وقد أَمَر اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يتبرَّأ مِنْ أفعالِ عشيرته وصنيعهم إِنْ خالفوا أَمْرَه فقال تعالى: ï´؟وَأَنذِرغ، عَشِيرَتَكَ ظ±لغ،أَقغ،رَبِينَ ظ¢ظ،ظ¤ وَظ±خغ،فِضغ، جَنَاحَكَ لِمَنِ ظ±تَّبَعَكَ مِنَ ظ±لغ،مُؤغ،مِنِينَ ظ¢ظ،ظ¥ فَإِنغ، عَصَوغ،كَ فَقُلغ، إِنِّي بَرِيظ“ءظ‍ مِّمَّا تَعغ،مَلُونَ ظ¢ظ،ظ¦ï´¾ [الشُّعَراء].
غير أنَّ التبرُّؤ مِنْ أفعالهم القبيحة لا يعني الإساءةَ لهم بالأقوال والأفعال، وإنما الواجبُ على المسلم تُجاهَ ذويه وآبائه وأقاربه أَنْ يدعوَهم إلى اللهِ تعالى بالحسنى؛ لقوله تعالى: ï´؟فَذَكِّرغ، إِن نَّفَعَتِ ظ±لذِّكغ،رَىظ° ظ©ï´¾ [الأعلى]، وأَنْ يَبَرَّ أبويه ولو كانا مُشرِكَيْنِ، ولا يُفارِقَهما، بل يُصاحِبُهما في الدنيا بالمعروف؛ لظاهرِ ما نصَّتْ عليه الآيةُ في قوله تعالى: ï´؟وَإِن جَظ°هَدَاكَ عَلَىظ°ظ“ أَن تُشغ،رِكَ بِي مَا لَيغ،سَ لَكَ بِهِغ¦ عِلغ،مظ‍ فَلَا تُطِعغ،هُمَاغ– وَصَاحِبغ،هُمَا فِي ظ±لدُّنغ،يَا مَعغ،رُوفظ—اï´¾ [لقمان: ظ،ظ¥]، وحكمُ الأقارب كحكم الأبوين في ذلك: فيجب ـ في حقِّهم ـ الصِّلَةُ والنفقةُ والإحسان؛ لعمومِ قوله تعالى: ï´؟وَظ±عغ،بُدُواْ ظ±للَّهَ وَلَا تُشغ،رِكُواْ بِهِغ¦ شَيغ،‍ظ”ظ—اغ– وَبِظ±لغ،وَظ°لِدَيغ،نِ إِحغ،سَظ°نظ—ا وَبِذِي ظ±لغ،قُرغ،بَىظ° وَظ±لغ،يَتَظ°مَىظ° وَظ±لغ،مَسَظ°كِينِ وَظ±لغ،جَارِ ذِي ظ±لغ،قُرغ،بَىظ° وَظ±لغ،جَارِ ظ±لغ،جُنُبِ وَظ±لصَّاحِبِ بِظ±لغ،جَنغ¢بِ وَظ±بغ،نِ ظ±لسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتغ، أَيغ،مَظ°نُكُمغ،ï´¾ [النساء: ظ£ظ¦]، ولا ينبغي أَنْ يبلغ الإحسانُ إليهم حدَّ النصرةِ للكفر وأهلِه والتأييدِ لهم، وخاصَّةً إذا كانوا مُحارِبين للدِّين؛ فإنَّ هذا محرَّمٌ ـ شرعًا ـ قد يَصِلُ إلى حدِّ الكفر بالله تعالى، قال سبحانه: ï´؟وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمغ، فَإِنَّهُغ¥ مِنغ،هُمغ،ï´¾ [المائدة: ظ¥ظ،]، وعليه أَنْ يَتَّخِذَ ـ في دعوته لهم ـ أسلوبَ اللين، وأَنْ يبتعد عن الغلظة في الدعوة والشدَّةِ المنفِّرة؛ لقوله تعالى: ï´؟ظ±دغ،عُ إِلَىظ° سَبِيلِ رَبِّكَ بِظ±لغ،حِكغ،مَةِ وَظ±لغ،مَوغ،عِظَةِ ظ±لغ،حَسَنَةِغ– وَجَظ°دِلغ،هُم بِظ±لَّتِي هِيَ أَحغ،سَنُï´¾ [النحل: ظ،ظ¢ظ¥]؛ فإنَّ هذا الأسلوبَ الدعويَّ المُنتهَجَ مِنْ أهمِّ أسبابِ انتفاعِ عوامِّ الناس بدعوةِ الدُّعَاة وبإرشادهم وتوجيهاتِهم، وقَدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»(ظ¢).

موقع الشيخ فركوس حفظه الله









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-12, 18:13   رقم المشاركة : 1135
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في لحوق الوعيد لمَنْ تَرَكَ الحجَّ مع القدرة عليه

السؤال:
قرأتُ في كتابِ: «الكبائر» للإمام الحافظ شمس الدِّين الذَّهبيِّ ـ رحمه الله ـ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»، وأنا أَمْلِكُ المالَ الكافيَ لذلك، ولكنِّي وفَّرْتُه أنا وزوجي لشراء مسكنٍ، فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
" فالمقصود مِنَ الحديثِ التغليظُ في الوعيد لمَنِ استطاع الحجَّ ولم يحجَّ، والمبالَغةُ في الزجر لمَنْ تَرَكه، وذلك بتشبيهه باليهوديِّ والنصرانيِّ، ووجهُ التخصيصِ بأهل الكتاب كونُهما غيرَ عاملَيْن بالكتاب؛ فشبَّه بهما مَنْ تَرَكَ الحجَّ حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى، ونَبَذَه وراءَ ظهرِه كأنه لا يعلمه.
والمعلوم أنَّ الاستطاعة في الحجِّ إنَّما تكون بعد تحصيل الحوائج الأصليَّة للإنسان مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ومَلْبَسٍ وغيرِها مِنْ أساسيَّات المَعيشة.
غيرَ أنَّ الحديثَ المذكورَ في السؤال لا يمكن الاستدلالُ به على المعنى السابقِ لعدَمِ انتهاضه للحجِّيَّة؛ فقَدْ أخرجه الترمذيُّ في كتابِ «الحجِّ» رقم: (٨١٢) مِنْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا، وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلَّا مِنْ هذا الوجه، وفي إسنادِه مَقالٌ»، وضعَّفه الألبانيُّ في «ضعيف الجامع» برقم: (٥٨٦٠) وفي «ضعيف الترغيب والترهيب» برقم: (٧٥٣).
هذا، وينبغي للمكلَّفِ أَنْ يعلم بأنَّ الحاجة الأصليَّة إلى مسكنٍ إنَّما تكون عند انعدامه في حقِّه بحيث لا يمتلك لنَفْسِه سكنًا خاصًّا، أمَّا إذا كان له مأوًى لائقٌ أو كان إنما يسعى إلى مسكنٍ آخَرَ زائدًا عن حاجته؛ فالواجبُ عليه ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يُقدِّمَ الحجَّ ويؤدِّيَ واجِبَه ما دامَتِ القدرةُ متوفِّرةً."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-14, 00:46   رقم المشاركة : 1136
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا زاد عدد الركعات في الصلاة أو نقص شيء من ذلك ولم يسجد سجود السهو، هل الصلاة تكون باطلة؟
ابن باز رحمه الله
" هذا فيه تفصيل: إذا كان عزم على ترك السجود وهو في الصلاة فهذا إذا تعمد ذلك وهو يعلم الحكم الشرعي تبطل صلاته، أما إذا كان جاهل أو ناسي ما تبطل، صلاته صحيحة. أما إذا كان إنما كمل الصلاة على نية السجود للسهو ثم نسيه أو تعمد تركه بعد ذلك بعدما سلم صلاته صحيحة، ويأثم في تركه سجود السهو. الواجب عليه أنه مكمل لصلاته، ولا تبطل به صلاته؛ لأنه كملها بالسلام، وهذا السجود واجب عليه لإكمال الصلاة، فإن سجد فهو الواجب عليه وإن لم يسجد أثم وصلاته صحيحة وهو آثم. أما إن تركه ساهياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي فلا شيء عليه."
موقع ابن باز









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-17, 00:31   رقم المشاركة : 1137
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمرأة أن تخدم ضيوفها من الرجال في حضور زوجها كما فعلت أم المؤمنين ؟ .
عَنْ سَهْلٍ قَالَ : لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ .
رواه البخاري ( 4887 ) ومسلم ( 2006 ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :

هناك بعض الشباب الملتزمين بالإسلام ، والحريصين على التمسك به ، والغيورين عليه ، تعرض عليهم بعض الشبهات ، وخاصة في قضية المرأة مثل :

أ. يرون أنه لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها ، مع وجوده ، وتقديم الشاي وغيره للضيوف ، والجلوس معهم ، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري عن سهل رضي الله عنه ... – وذكره - ويحتجون كذلك بما ذكره البخاري " باب : قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ) ... .

فأجابوا :
أ. يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية : أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنَّة ، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية ، فهذا أقوم سبيلاً ، وأهدى إلى إصابة الحق ، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر ، وإلا كان نظره ناقصاً ، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى ، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة ، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى ، ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنَّة في وجوب ستر المرأة عورتها ، وفي تحريم النظرة الخائنة ، وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب ، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها ، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها ، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم ، واختلاط مريب ، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد ، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة .

وإذا نظر إلى مجموع ما ذُكر : لزمه أن يحمل ما جاء في حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه وتقديمه لهم : على أنها كانت متسترة ، وأن الفتنة مأمونة ، ولم تحصل خلوة ولا اختلاط ، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب ، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم ، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم كما ذكر في السؤال .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 81 – 85 )
الاسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-20, 23:04   رقم المشاركة : 1138
معلومات العضو
halim2014
بائع مسجل (ج)
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-21, 15:27   رقم المشاركة : 1139
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو أخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-21, 15:30   رقم المشاركة : 1140
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

أيهما يقدم أداء العمرة أم سداد الدين ؟

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

أنا مدينٌ لعدة أشخاص ، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي ، مع أن أجرة السكن سوف أتقاسمها أنا وأولادي ؟
فكان جوابه رحمه الله :
" إنني أسأل سؤالاً : هل الصدقة أفضل أو الزكاة الواجبة ؟ الزكاة الواجبة .
هل التطوع أفضل أو الواجب ؟ الواجب .
هل العقل أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس ؟ يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع ، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دَيْن ، الدين يجب عليه الوفاء به ، والتطوع في العمرة هل يجب عليه ؟ لا يجب ، حتى الفريضة تسقط مع وجود الدين .
يا إخواني : الدِّين ليس عاطفة ، الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت والعمرة إذا كان الإنسان مَديناً سقط عنه ، ولقي ربه بغير ذنب ، إنسان مدين ولم يحج لم يؤدِ الفريضة ، نقول : كلمة : ( لم يؤد الفريضة ) غلط ، لماذا غلط ؟ لأن ما عليه فريضة ، حتى الآن ما عليه فريضة ، لكن لا يكون الحج فريضة إلا لمن سلم من الدَّيْن .
ولذلك نقول لهذا الأخ : هوِّن على نفسك ، أمسك عليك مالك ، ابق في بلدك ، وفِّر الدراهم لقضاء دينك ، ولا تكن كالذي عمر قصراً وهدم مصراً .
فنرى لهذا الأخ : أنه يجب عليه البقاء في بلده .

نعم لو فرض أن أحداً من الناس تبرع له بكل النفقات ، وقال : لا تعطني ولا درهماً واحداً .
فهنا نقول : إذا كان سفره إلى العمرة لا يعطل شغلاً يحصل به على المال فليذهب ؛ لأنه في هذه الحالة هل يضر غريمه أو لا يضره ؟ لا .
قال له شخص : أنا أعلم أن عليك عشرة آلاف ريال ، وأعلم أن الدين يجب تقديمه على التطوع ، لكن تفضل معي أنت وأهلك مجاناً من حين تركب حتى ترجع ، هل له أن يذهب معه ؟ هنا نقول : إذا كان صاحب عمل ، وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب ، أما إذا لم يكن صاحب عمل ، وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئاً ، فلا بأس أن يذهب معه .
لا يفرق بين كون الدين حالاً ولا مؤجلاً ، إلا إذا كان مؤجلاً وهو يعرف من نفسه أنه إذا حلَّ الأجل فهو قادر على الوفاء فلا بأس ، كرجلٍ موظف عليه دين يحل بعد شهرين مثلاً ، ويعرف أنه إذا حل الدَّيْن فهو قادر على الوفاء ، فحينئذٍ نقول : اذهب ؛ لأن بقاءه في بلده لا يغني الغريم شيئاً " انتهى.
"اللقاء الشهري" (رقم/33، سؤال رقم/4)
الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc