ثلاثون نهيا شرعيا للنساء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ثلاثون نهيا شرعيا للنساء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-30, 16:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شذى الزهور
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ثلاثون نهيا شرعيا للنساء

ثـلاثـون_نهيـاً_شـرعيـاً_للنسـاء
1.. نهي المرأة عن وصل شعرها .
2.. نهي المرأة عن الوشم والنمص والفلج .
3.. نهي المرأة عن الخروج متطيبة .
4.. نهي المرأة عن إبداء الزينة أمام الرجال .
5.. نهي المرأة عن الامتناع عن فراش زوجها .
6.. نهي المرأة عن إذاعة أسرار الاستمتاع بين الزوجين .
7.. نهي المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه .
8.. نهي المرأة عن الإنفاق من بيت زوجها إلا بإذنه .
9.. نهي المرأة عن معصية زوجها .
10..نهي المرأة عن كفران العشير .
11.. نهي المرأة عن الخلوة بأجنبي .
12.. نهي المرأة عن النظر إلى الأجانب .
13.. نهي المرأة عن مصافحة الأجانب .
14.. نهي المرأة عن التشبه بالرجال .
15.. نهي المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها .
16.. نهي المرأة عن السفر بغير محرم.
17.. النهي عن تعذيب الخدم .
18.. والنهي عن إيذاء الجار.
19.. نهي المرأة عن الخروج من منزلها لغير حاجة .
20.. نهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس.
21.. نهي المرأة عن اللطم و شق الثياب عند المصيبة .
22.. نهي المرأة عن النوح .
23.. نهي المرأة عن اتباع الجنائز .
24.. نهي المرأة عن إتيان الكهان و المنجمين .
25.. نهي المرأة عن الدعاء على الأولاد .
26.. النهي عن الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام .
27..نهي المرأة عن دخول الحمام (يقصد بالحمام أماكن الاستحمام والاغتسال العامة وتقابلها اليوم ما تُسمى بدور التجميل والمساج والسونا والبخار ).
28..نهي المرأة زيارة القبور.
29.. نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد
30..نهي المرأة عن الحداد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول النار يوم القيامة وعليك بالاستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه ،
قال تعالى : ((والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها و نعم أجر العاملين)).
.................................................. ...
كتاب : ثلاثون نهياً شرعياً للنساء









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-01-30, 16:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اﻻء الرحمن
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-30, 17:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شاملة لينة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شاملة لينة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا...










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-30, 17:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
،،ايمان،،
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ،،ايمان،،
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بورك فيك اختي










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-30, 20:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سميحة 2014
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الزهور مشاهدة المشاركة
ثـلاثـون_نهيـاً_شـرعيـاً_للنسـاء
1.. نهي المرأة عن وصل شعرها .
2.. نهي المرأة عن الوشم والنمص والفلج .
3.. نهي المرأة عن الخروج متطيبة .
4.. نهي المرأة عن إبداء الزينة أمام الرجال .
5.. نهي المرأة عن الامتناع عن فراش زوجها .
6.. نهي المرأة عن إذاعة أسرار الاستمتاع بين الزوجين .
7.. نهي المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه .
8.. نهي المرأة عن الإنفاق من بيت زوجها إلا بإذنه .
9.. نهي المرأة عن معصية زوجها .
10..نهي المرأة عن كفران العشير .
11.. نهي المرأة عن الخلوة بأجنبي .
12.. نهي المرأة عن النظر إلى الأجانب .
13.. نهي المرأة عن مصافحة الأجانب .
14.. نهي المرأة عن التشبه بالرجال .
15.. نهي المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها .
16.. نهي المرأة عن السفر بغير محرم.
17.. النهي عن تعذيب الخدم .
18.. والنهي عن إيذاء الجار.
19.. نهي المرأة عن الخروج من منزلها لغير حاجة .
20.. نهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس.
21.. نهي المرأة عن اللطم و شق الثياب عند المصيبة .
22.. نهي المرأة عن النوح .
23.. نهي المرأة عن اتباع الجنائز .
24.. نهي المرأة عن إتيان الكهان و المنجمين .
25.. نهي المرأة عن الدعاء على الأولاد .
26.. النهي عن الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام .
27..نهي المرأة عن دخول الحمام (يقصد بالحمام أماكن الاستحمام والاغتسال العامة وتقابلها اليوم ما تُسمى بدور التجميل والمساج والسونا والبخار ).
28..نهي المرأة زيارة القبور.
29.. نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد
30..نهي المرأة عن الحداد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول النار يوم القيامة وعليك بالاستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه ،
قال تعالى : ((والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها و نعم أجر العاملين)).
.................................................. ...
كتاب : ثلاثون نهياً شرعياً للنساء
السلام عليكم
هلا تكرمت بذكر ادلة ما لونته بالاحمر









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-30, 21:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kamilya02
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرااا و سدد خطاك










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-30, 21:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
jumeauar12
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية jumeauar12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-31, 11:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عبد القادر الطالب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أحسنت أحسن الله إليك

وجازاك الله خير الجزاء إن شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-01, 11:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شذى الزهور
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخت سميحة
تعريف المصافحة: أ: تعريف المصافحة في اللغة:
المصافحة في اللغة: الأخذ باليد، وإلصاق الكف بالكف.(1)
قال ابن منظور: "والمصافحة: الأخذ باليد، والتصافح مثله، والرجل يصافح الرجل: إذا وضع صفح كفه في صفح كفه، وصفحا كفيهما وجهاهما... وهي (أي المصافحة) مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه"(2). وبمثله قال المناوي(3)، والفيروزآبادي(4)، والرازي(5)، وابن الجزري(6)، والزبيدي(7).
وقال ابن فارس: "(صفح) الصاد، والفاء، والحاء... ومن الباب: المُصافحةُ باليد، كأنَّه ألصقَ يدَه بصَفحةِ يدِ ذاك"(8).
ب: تعريف المصافحة في الشرع:
بوّب الإمام البخاري في صحيحه، فقال: باب الأخذ باليدين. ثم قال: وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه.(9)
وجاء في الفتاوى الهندية، تعريف المصافحة، بأنها وضع اليد على اليد، فقالوا: "أن يضع يديه على يديه، والسنة في المصافحة (أن تكون) بكلتا يديه"(10).
وقد عرَّف المالكية المصافحة، فقالوا: "هي أن يجعل كفّه اليمنى في كفّه اليمنى، ويقبض كلّ أصابعه على يد صاحبه"(11). قال النفراوي المالكي: "وهي وضع أحد المتلاقين يده على باطن كفّ الآخر إلى الفراغ من السّلام"(12). وقال ابن حجر: "والمراد بها (أي المصافحة): الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد"(13). وقال العيني: "والمصافحة مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه"(14).
ما جاء في السنة النبوية بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.
1. عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله»﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾[الممتحنة: 12].قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرأ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك»(15).
2. وعن أميمة بنت رقيقة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أتيت النبي-صلى الله عليه وسلم- في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا يا رسول الله: نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة»(16).
4. وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان لا يصافح النساء في البيعة»(17).
5. وعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد، خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له»(18).
6. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لكل بنى آدم حظٌّ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان يزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوي ويتمنى، والفرج يصدِّق ذلك أو يكذبه»(19).
تفسير العلماء للأحاديث الواردة بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.
قال ابن العربي المالكي: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقد بالقول والفعل، فسأل النساء ذلك؟ فقال لهن: «قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة» ولم يصافحهن، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة، إلا من يحل له ذلك منهن"(20).
وقال ابن حجر، تعليقاً على حديث عائشة في البيعة: "قد بايعتك كلاماً: أي يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال"(21). ثم قال: "ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة: المرأة الأجنبية، والأمرد الحسن"(22). قال العيني: "لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة"(23).
فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد امتنع عن مصافحة النساء، وفعله هذا تشريع لأمته، فغيره عليه الصلاة والسلام، أولى بالامتناع عن مصافحة النساء. قال العراقي: "وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه، فغيره أولى بذلك"(24). وقال الشنقيطي: "وكونه -صلى الله عليه وسلم- لا يصافح النساء وقت البيعة، دليل واضح على أنّ الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمسّ شيء من بدنه شيئاً من بدنها؛ لأنّ أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها -صلى الله عليه وسلم- في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلّ ذلك على أنّها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته -صلى الله عليه وسلم- لأنّه هو المشرع لأمته بأقواله، وأفعاله، وتقريره"(25).
وتعليقاً على حديث: «إني لا أصافح النساء». قال ابن عبد البر: "دليلٌ على أنه لا يجوز لرجلٍ أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها"(26).
وقال النووي في شرحه لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لكل بنى آدم حظٌّ من الزنا...» ما نصه: "معنى الحديث: أن بن آدم قدِّر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبيةً بيده أو يقبِّلُها"(27)


خلاصة مذاهب الفقهاء في حكم مصافحة الأجنبية:
1. لا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقا، وبه قالت الحنفية في قول لهم، وهو قول المالكية، وبه قال بعض الشافعية، وهو قول للحنابلة.
2. منع المصافحة للشابة، وجواز ذلك للعجوز، مع أمن الفتنة، وبه قالت الحنفية، وهو قول للحنابلة، وهو قول الزيدية.
3. جواز مصافحة الأجنبية، بشرطين، وهما: أمن الفتنة، وأن تكون المصافحة من وراء حائل، وبه قالت الشافعية.


(1) انظر: القاموس المحيط 1/ 292، مختار الصحاح 1/ 375، المصباح المنير ص: 130.
(2) لسان العرب 2/ 512.
(3) المصباح المنير ص: 130.
(4) القاموس المحيط 1/ 292.
(5) مختار الصحاح 1/ 375.
(6) النهاية في غريب الأثر 3/ 67.
(7) تاج العروس 1/ 1666.
(8) معجم مقاييسُ اللّغة 2/ 293.
(9) صحيح البخاري 5/ 2311، برقم: 5909.
(10) الفتاوى الهندية 5/ 369، وانظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 4/ 204.
(11) الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 247.
(12) الفواكه الدواني 2/ 325.
(13) فتح الباري 11/ 54.
(14) عمدة القاري 22/ 252، وانظر: فيض القدير 2/ 393.
(15) صحيح البخاري 4/ 1856، برقم: 4609.
(16) سنن النسائي 7/ 149، برقم: 4181. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر: السلسلة الصحيحة 2/ 63، برقم: 529.
(17) مسند أحمد بن حنبل 2/ 213، يرقم: 6998. قال الشيخ الألباني: حسن، انظر: السلسلة الصحيحة 2/ 67، برقم: 530.
(18) المعجم الكبير 20/ 211، برقم: 486، قال الشيخ الألباني: صحيح، الجامع الصغير وزيادته 1/ 918، برقم: 9176.
(19) مسند أحمد بن حنبل 2/ 343، برقم: 8507. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر: الجامع الصغير وزيادته 1/ 760، برقم: 7599.
(20) عارضة الأحوذي 7/ 95.
(21) فتح الباري 8/ 636.
(22) تحفة الأحوذي 7/ 426.
(23) عمدة القاري 24/ 277.
(24) طرح التثريب 6/ 1751.
(25) أضواء البيان 6/ 396.
(26) التمهيد 12/ 243.
(27) شرح النووي على مسلم 16/ 206.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-01, 11:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شذى الزهور
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة فهذا لا حرج فيه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة في النظر إلى الحبشة ، ولأن الناس مازالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء ، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم كل هذا لا حرج فيه إلا إذا كان نظراً خاصاً قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع ، أما إذا كان نظراً عاماً من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المساجد، وخروجها للأسواق لحاجتها ، ونظر عائشة للناس في المسجد وهم يلعبون من الحبشة في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [(31) سورة النــور]. فالله قال: يغضضن من أبصارهن ما قال : يغضضن أبصارهن من فدل ذلك أن تغض منها، ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهن وتنظر أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال كل هذا لا حرج فيه ، أما إذا كان النظر يفضي إلى الفتنة أو ما التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل فهذا هو الذي يمنع منه ، أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز ، بل الواجب عليه غض البصر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن نظر الفجأة ، قال: (اصرف بصرك) . وفي اللفظ الآخر قال: (إن لك الأولى وليس لك الثانية). فدل ذلك إلى أن الرجل، لا ؛ لأن الخطر عليه أكبر ، ولأن شهوته أشد ، فالفتنة عليه بهذا النظر عظيمة ، فليس له أن يديم النظر ، وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفة المرأة فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها ، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب ، وعليه أن يغض البصر ومتى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه عملاً بقوله - جل وعلا -: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [(30) سورة النــور]. وعملاً بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمرٌ لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله: أرأيت نظر الفجأة؟ قال: (اصرف بصرك). يعني متى فاجئها ولمحها وجب صرف البصر حتى لا يفتن .










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-01, 11:51   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شذى الزهور
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-01, 12:02   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
chemsou sama
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية chemsou sama
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-01, 15:23   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شذى الزهور
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على مروركم و اتمنى ان اكون افدت البعض لعلها تكون لي حسنة ترجح كفة حسناتي يوم القيامة .....










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-01, 19:15   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سميحة 2014
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الزهور مشاهدة المشاركة
الاخت سميحة
تعريف المصافحة: أ: تعريف المصافحة في اللغة:
المصافحة في اللغة: الأخذ باليد، وإلصاق الكف بالكف.(1)
قال ابن منظور: "والمصافحة: الأخذ باليد، والتصافح مثله، والرجل يصافح الرجل: إذا وضع صفح كفه في صفح كفه، وصفحا كفيهما وجهاهما... وهي (أي المصافحة) مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه"(2). وبمثله قال المناوي(3)، والفيروزآبادي(4)، والرازي(5)، وابن الجزري(6)، والزبيدي(7).
وقال ابن فارس: "(صفح) الصاد، والفاء، والحاء... ومن الباب: المُصافحةُ باليد، كأنَّه ألصقَ يدَه بصَفحةِ يدِ ذاك"(8).
ب: تعريف المصافحة في الشرع:
بوّب الإمام البخاري في صحيحه، فقال: باب الأخذ باليدين. ثم قال: وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه.(9)
وجاء في الفتاوى الهندية، تعريف المصافحة، بأنها وضع اليد على اليد، فقالوا: "أن يضع يديه على يديه، والسنة في المصافحة (أن تكون) بكلتا يديه"(10).
وقد عرَّف المالكية المصافحة، فقالوا: "هي أن يجعل كفّه اليمنى في كفّه اليمنى، ويقبض كلّ أصابعه على يد صاحبه"(11). قال النفراوي المالكي: "وهي وضع أحد المتلاقين يده على باطن كفّ الآخر إلى الفراغ من السّلام"(12). وقال ابن حجر: "والمراد بها (أي المصافحة): الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد"(13). وقال العيني: "والمصافحة مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه"(14).
ما جاء في السنة النبوية بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.
1. عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله»﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾[الممتحنة: 12].قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرأ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك»(15).
2. وعن أميمة بنت رقيقة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أتيت النبي-صلى الله عليه وسلم- في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا يا رسول الله: نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة»(16).
4. وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان لا يصافح النساء في البيعة»(17).
5. وعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد، خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له»(18).
6. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لكل بنى آدم حظٌّ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان يزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوي ويتمنى، والفرج يصدِّق ذلك أو يكذبه»(19).
تفسير العلماء للأحاديث الواردة بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.
قال ابن العربي المالكي: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقد بالقول والفعل، فسأل النساء ذلك؟ فقال لهن: «قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة» ولم يصافحهن، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة، إلا من يحل له ذلك منهن"(20).
وقال ابن حجر، تعليقاً على حديث عائشة في البيعة: "قد بايعتك كلاماً: أي يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال"(21). ثم قال: "ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة: المرأة الأجنبية، والأمرد الحسن"(22). قال العيني: "لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة"(23).
فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد امتنع عن مصافحة النساء، وفعله هذا تشريع لأمته، فغيره عليه الصلاة والسلام، أولى بالامتناع عن مصافحة النساء. قال العراقي: "وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه، فغيره أولى بذلك"(24). وقال الشنقيطي: "وكونه -صلى الله عليه وسلم- لا يصافح النساء وقت البيعة، دليل واضح على أنّ الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمسّ شيء من بدنه شيئاً من بدنها؛ لأنّ أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها -صلى الله عليه وسلم- في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلّ ذلك على أنّها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته -صلى الله عليه وسلم- لأنّه هو المشرع لأمته بأقواله، وأفعاله، وتقريره"(25).
وتعليقاً على حديث: «إني لا أصافح النساء». قال ابن عبد البر: "دليلٌ على أنه لا يجوز لرجلٍ أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها"(26).
وقال النووي في شرحه لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لكل بنى آدم حظٌّ من الزنا...» ما نصه: "معنى الحديث: أن بن آدم قدِّر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبيةً بيده أو يقبِّلُها"(27)


خلاصة مذاهب الفقهاء في حكم مصافحة الأجنبية:
1. لا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقا، وبه قالت الحنفية في قول لهم، وهو قول المالكية، وبه قال بعض الشافعية، وهو قول للحنابلة.
2. منع المصافحة للشابة، وجواز ذلك للعجوز، مع أمن الفتنة، وبه قالت الحنفية، وهو قول للحنابلة، وهو قول الزيدية.
3. جواز مصافحة الأجنبية، بشرطين، وهما: أمن الفتنة، وأن تكون المصافحة من وراء حائل، وبه قالت الشافعية.


(1) انظر: القاموس المحيط 1/ 292، مختار الصحاح 1/ 375، المصباح المنير ص: 130.
(2) لسان العرب 2/ 512.
(3) المصباح المنير ص: 130.
(4) القاموس المحيط 1/ 292.
(5) مختار الصحاح 1/ 375.
(6) النهاية في غريب الأثر 3/ 67.
(7) تاج العروس 1/ 1666.
(8) معجم مقاييسُ اللّغة 2/ 293.
(9) صحيح البخاري 5/ 2311، برقم: 5909.
(10) الفتاوى الهندية 5/ 369، وانظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 4/ 204.
(11) الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 247.
(12) الفواكه الدواني 2/ 325.
(13) فتح الباري 11/ 54.
(14) عمدة القاري 22/ 252، وانظر: فيض القدير 2/ 393.
(15) صحيح البخاري 4/ 1856، برقم: 4609.
(16) سنن النسائي 7/ 149، برقم: 4181. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر: السلسلة الصحيحة 2/ 63، برقم: 529.
(17) مسند أحمد بن حنبل 2/ 213، يرقم: 6998. قال الشيخ الألباني: حسن، انظر: السلسلة الصحيحة 2/ 67، برقم: 530.
(18) المعجم الكبير 20/ 211، برقم: 486، قال الشيخ الألباني: صحيح، الجامع الصغير وزيادته 1/ 918، برقم: 9176.
(19) مسند أحمد بن حنبل 2/ 343، برقم: 8507. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر: الجامع الصغير وزيادته 1/ 760، برقم: 7599.
(20) عارضة الأحوذي 7/ 95.
(21) فتح الباري 8/ 636.
(22) تحفة الأحوذي 7/ 426.
(23) عمدة القاري 24/ 277.
(24) طرح التثريب 6/ 1751.
(25) أضواء البيان 6/ 396.
(26) التمهيد 12/ 243.
(27) شرح النووي على مسلم 16/ 206.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الزهور مشاهدة المشاركة
أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة فهذا لا حرج فيه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة في النظر إلى الحبشة ، ولأن الناس مازالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء ، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم كل هذا لا حرج فيه إلا إذا كان نظراً خاصاً قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع ، أما إذا كان نظراً عاماً من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المساجد، وخروجها للأسواق لحاجتها ، ونظر عائشة للناس في المسجد وهم يلعبون من الحبشة في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [(31) سورة النــور]. فالله قال: يغضضن من أبصارهن ما قال : يغضضن أبصارهن من فدل ذلك أن تغض منها، ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهن وتنظر أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال كل هذا لا حرج فيه ، أما إذا كان النظر يفضي إلى الفتنة أو ما التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل فهذا هو الذي يمنع منه ، أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز ، بل الواجب عليه غض البصر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن نظر الفجأة ، قال: (اصرف بصرك) . وفي اللفظ الآخر قال: (إن لك الأولى وليس لك الثانية). فدل ذلك إلى أن الرجل، لا ؛ لأن الخطر عليه أكبر ، ولأن شهوته أشد ، فالفتنة عليه بهذا النظر عظيمة ، فليس له أن يديم النظر ، وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفة المرأة فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها ، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب ، وعليه أن يغض البصر ومتى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه عملاً بقوله - جل وعلا -: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [(30) سورة النــور]. وعملاً بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمرٌ لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله: أرأيت نظر الفجأة؟ قال: (اصرف بصرك). يعني متى فاجئها ولمحها وجب صرف البصر حتى لا يفتن .

جزاك الله خيرا كنت ارى شبهة في تحريم المصافحة و قد زالت بعد ان نقبت في الأمر فالأمر منهي عنه نكارة صارخة عند الجمهور و محرم تماما عند غير الحاجة و عدم اتقاء الشبهات
اما قولك يا اختي عن نظر المرأة للرجل و ردك المنقول عن موقع الامام بن باز - على ما أظن - فهو محل اختلاف في حدود عورة هل تشمل الوجه و اليدين ام لا و هو مسألة جد متشعبة المهم جزاك الله خيرا
و نفع الله بك اهلك و امتك









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-02, 17:59   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ذكيه
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جزاك عنا كل خير
نسأله عزوجل أن يتقبل منا ومنكم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لأنشاء, ثلاثون, شرعيا, نهجا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc