الرقابة على دستورية القوانين
جاءت معظم الدساتير لكي تكون أطر ووسائل يستعملها الإنسان لتحقيق أغراض معينة , وفاعليتها تبقى مرتبطة بمدى إيمان واضعها و الشعب بها , والضمانات المقررة لها .
ومنها دستور الجزائر باعتباره أعلى و أسمى قانون بالدولة , وبالتالي من واجب القوانين الأخرى ألاٌ تخالف وألاٌ تتعارض مع أحكامه ... وعلى ضوء ذلك جاءت فكرة : الرقابة الدستورية على القوانين . فماذا نعني بها ؟
♦ أساليب الرقابة على دستورية القوانين : والمقصود بهذه الرقابة , هو حماية الدستور من أيٌ خرق أو اعتداء حتى يبقى الأسمى عن غيره من القوانين الأخرى , وذلك بمنع صدور نصوص قانونية تخالفه أو تتعارض معه ...
وتتم الرقابة الدستورية بطريقتين :
1- الرقابة القضائية . 2- الرقابة السياسية .
أولا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين : وفيها تتولى هيئة قضائية مهمة الرقابة الدستورية وذلك اعمادا على نص دستوريا... عن طريق :
1 – الرقابة القضائية عن طريق دعوى أصلية : بتولي هيئة قضائية مختصة محددة دستوريا للنظر في مدى تطابق قوانين أو قرارات إدارية للدستور وذلك بناء على دعوى ترفع أمامها .
2- الرقابة القضائية عن طريق الدفع (الامتناع) : وهي رقابة لا ينص عليها الدستور وهي رقابة تقتصر على القانون المطعون فيه إذا كان مخالفا للدستور دون إلغاءه .
وهناك طريقتين متشابهتين لكنهما أقل أهمية وهما:
أ- الرقابة عن طريف الأمر القضــائي : و يتمثل في طلب أحد الأفراد من المحكمة وقف تنفيذ قانون معين بحجة أنه غير دستوري و تطبيقه يمس بمصلحته .
ب- الرقابة عن طريق الحكم التقريري : ويتمثل في طلب أحد الأفراد من المحكمة إصدار حكم تقريري لإثبات دستورية أم عدم دستورية قانون ما حتى لا ينفذ عليه .
ثانيا : الرقابة السياسية على دستورية القوانين: وتشمل :
1- الرقابة عن طريق المجلس الدستوري .
2- الرقابة بواسطة هيئة نيابيــــــــــــــــة.
♦الرقابة على دستورية القوانين بالجزائر : مرت هذه الرقابة بمرحلتين هما :
الأولى : في دستور 1963 : بتأسيس مجلس دستوري متكون من سبعة (7) أعضاء في ظل المرحلة الانتقالية ثم مرحلة حكم نظام الحزب الواحد القائم على أحادية السلطة .
الثانية : في دستور 1989 : وما صاحبه من تحولات بوضع مؤسسات سياسية تتلاءم مع التعددية الحزبية و الفصل بين السلطات , ولهذا نصت المادة 153 من الدستور على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور
أ - نشأتــه : جاء تنيجة للمراجعة الدستورية بتاريخ : 23 فيفري 1989 .
ب- تشكيله : تشكل منذ سنة 1996 من تسعة (9) أعضاء
3 يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس.
2 ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني .
2 ينتخبهما مجلس الأمة .
عضو واحد(1) ينتخب من المحكمة العليا .
عضو واحد(1) ينتخب من مجلس الدولة.
ج- إختصاصاته :
1 – إضافة إلى الرقابة الدستورية على القوانين .
2- يؤدي دور المحكمة الانتخابية في الاستحقاقات الوطنية (الانتخابات – الاستفتاءات )
3- معاينة حلة الشغور لرئاسة الجمهورية و يتولى رئسه رئاسة الدولة عند الاقتضاء .