إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-28, 18:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B10 إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء

هذه الصفحة مخصصة فقط للأجابة علي اسئلة الأمتحان الشفهي حسب تسلسلها يرجي تفادي التعليقات الجانبية ويخص فقط لطرح الأسئلة









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1) تحريك الدعوى العمومية.
2) اختصاصات وكيل الجمهورية.
3) الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
4) الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
5) الركن المادي للجريمة.

6) الركن المعنوي للجريمة.
7) الدفاع الشرعي.
8) أركان جريمة القتل.
9) جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
10) أركان جريمة النصب.

11) أركان جريمة خيانة الأمانة.
12) أركان جريمة ترك الأسرة.
13) أركان جريمة السرقة.
14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل.
15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.

16) الضبطية القضائية.
17) قاضي الحكم وصلاحياته.
18) ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة.
19) هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
20) كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟

21) ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
22) ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
23) دور رئيس المحكمة.
24) ما معنى المحاولة في القانون الجزائي؟
25) ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟

26) المحل التجاري.
27) شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة.
28) العلاقة السببية في الدعوى الجزائية.
29) القصد الجنائي.
30) الأهلية الجنائية والمدنية.

31) تصنيف الجرائم.
32) الظروف المشددة.
33) ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
34) تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه.
35) تدابير الأمن.

36) النيابة العامة و اختصاصاتها.
37) موانع تحريك الدعوى العمومية.
38) أسباب انقضاء الدعوى العمومية.
39) شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
40) مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد.

41) كيف ينفذ العقد؟
42) الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
43) ميز بين البطلان و الفسخ.
44) الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
45) أسباب انقضاء العقد.

46) أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
47) التنفيذ العيني.
48) أسباب انقضاء الالتزام.
49) التنفيذ بطريق التعويض.
50) إثبات الالتزام.

51) متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
52) آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية.
53) أقسام القانون.
54) خصائص القاعدة القانونية.
55) متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي.

56) طبيعة الشخصية المعنوية.
57) انقضاء الشخصية المعنوية.
58) تكوين الشركة.
59) من هو التاجر؟
60) ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟

61) ميز بين اللامركزية وعدم التركيز.
62) ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة.
63) خصائص المرفق العام.
64) مبدأ استمرارية المرفق العام.
65) إمتيازات السلطة العامة.

66) إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري.
67) ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
68) معايير تعريف العقد الاداري.
69) عرف القرار الاداري الانفرادي.
70) معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري.

71) التظلم الاداري المسبق.
72) دعوى الالغاء.
73) المرفق العام المحلي.
74) ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
75) تكلم عن معيار السلطة العامة.

76) تكلم عن معيار المرفق العام.
77) المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري.
78) المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
79) أركان العقد.
80) مبدأ رضائية العقد.

81) طرق التعبير عن الارادة.
82) السكوت في مرحلة تكوين العقد.
83) الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد.
84) الظروف الطارئة في القانون المدني.
85) طرق اثبات النسب.

86) مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ.
87) أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م.
88) حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة.
89) مبدأ حسن النية في التعاقد.
90) أهلية التعاقد.

91) بطلان العقد.
92) الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية.
93) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
94) مجلس الأمن.
95) مبدا الفصل بين السلطات.

96) النظام البرلماني.
97) النظم الانتخابية.
98) مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص.
99) رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية.
100) حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري.

101) المحاولة أو الشروع في الجريمة.
102) جنحة خيانة الأمانة.
103) جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة.
104) الافراج و الحبس المؤقت.
105) تشكيل محكمة الجنايات.

106) الرقابة القضائية.
107) أحكام الولاية في قانون الأسرة.
108) الهبة في قانون الأسرة.
109) موانع الإرث.
110) النظام القضائي الجزائري.

111) تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر.
112) أوامر التصرف في التحقيق.
113) التوقيف تحت النظر.
114) دور النيابة في الادعاء المدني.
115) ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟

116) طرق الطعن في المادة الجزائية.
117) غرفة الاتهام.
118) ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
119) التعويض الاستحقاقي.
120) ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟

121) ما هي أنواع الشركات؟
122) تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ.
123) تحدث عن الادعاء المدني.
124) اختصاصات وكيل الجمهورية.
125) ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟

126) الرقابة القضائية على أعمال الادارة.
127) التقادم في المواد الجزائية.
128) القضاء الاستعجالي.
129) الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء.
130) أعوان القضاء.

131) القضاء الاجتماعي.
132) الإثبات في المادة الجزائية.
133) إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: " تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته".
134) التعسف في استعمال الحق.
135) الخلع.

136) الفرق بين عقد الزواج والخطبة.
137) الآثار المترتبة عن الخطبة.
138) الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية.
139) ما معنى الانكحة الفاسدة؟
140) النزاع حول متاع بيت الزوجية.

141) أسباب التطليق في قانون الأسرة.
142) إثبات عقد الزواج.
143) ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
144) اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه.
145) أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي.

146) شروط قبول الدعوى المدنية.
147) الطعن في الأوامر الاستعجالية.
148) الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي.
149) الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة.
150) أوامر قاضي التحقيق.

151) الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
152) الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج.
153) الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة.
154) الظروف المخففة للعقوبة.
155) الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة.

156) المجلس الدستوري.
157) مجلس المحاسبة.
158) مجلس الدولة.
159) يقال في المضمار الجنائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، هل يمكن القول في المجال المدني الخاص بالالتزامات التعاقدية أن الشك يؤول لمصلحة المدين؟
160) الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي.

161) ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها.
162) هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟.
163) التنبيه بالاخلاء.
164) قيود الدعوى العمومية.
165) أركان عقد الزواج.

166) ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة.
167) ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية.
168) مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات.










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1) تحريك الدعوى العمومية.

الدعوى العمومية هي تلك الدعوى التي تباشر أمام المحاكم الجزائية بتكليفاته ا الثلا ث:

جناية – جنحة – مخالفة.

وإذا كانت الدعوى العمومية ملك للنيابة غير أن المشرع سمح للمتضررين بتحري ك الدعوى

العمومية كالادعاء المدني و التكليف المباشر كما سنتفضل بشرحه عبر هذه المحاضرة.

تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى مصحوبة بالادعاء المدني المادة 72 ومايليها ق أ ج

لقد نصت المادة 72 من ق أ ج على أنه يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن

يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص و يستخلص من هذه المادة أن الشخص

المتضرر يمكن له تحريك الدعوى العمومية بشكوى أمام السيد قاضي التحقيق و هذا الأخير

يعرضها على السيد وكيل الجمهورية في ظرف 5 أيام بعد تحديد مبلغ الكفالة التي يدفعها المدعي

المدني مقابل وصل و أن قاضي التحقيق هو الذي يحدد مبلغ الكفالة دون غيره و يعرض الملف

على وكيل الجمهورية الذي يقدم رأيه بشأنها خلال 5 أيام و لا يجوز لنيابة أن تلتمس عدم ايجراء

تحقيق إلا إذا كانت الوقائع محل الادعاء المدني لا تكتسي أي طابع جزائي و للنيابة التماس فتح

تحقيق مؤقت ضد كل شخص يكشف عنه التحقيق .

و إذا كان المدعي المدني غير مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن تختار

موطنا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق عملا بنص المادة 76 ق ا ج .


2

تحريك الدعوى العمومية بناءا على تكليف مباشر للحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكر ر

ق أ ج

24 المؤرخ - و هو الطريق الذي سنه المشرع في التعديل الذي ادخله بموجب القانون 90

1990 من قانون الإجراءات الجزائية فمكن الشخص المتضرر تحريك الدعوى /08/ في 18

العمومية مباشرة بتكليف المشكو منه بالحضور أمام محكمة الجنح في الحالات التي ذكرت على

سبيل الحصر بالمادة 337 مكرر من ق ا ج و هي :

·جريمة ترك الأسرة المادة 330 ق ع .

·جريمة عدم تسليم طفل المادة 327 ق ع .

·جريمة انتهاك حرمة منزل المادة 295 ق ع.

·جريمة إصدار شيك بدون رصيد المادة 374 ق ع .

·جريمة القذف المادة 298 ق ع.

و في غير هذه الحالات يشترط الحصول على تلخيص النيابة العامة المادة 337 مكرر فقرة 2

شروط تحريك الدعوى العمومية بناءا على التكليف المباشر:

-1 أن يكون موضوع الدعوى الجزائية ضمن الحالات المذكورة أعلاه .

-2 دفع مبلغ الكفالة لدى أمين الضبط بعد تحديديها من طرف السيد وكيل الجمهوري ة و تجدول

القضية خلال 10 ايام كحد أقص.

-3 أن يكون الدعي المدني مقيما بدائرة اختصاص المحكمة و في حالة العكس عليه اختيار موطنا

له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوة.

-4 يجب أن يشمل التكليف المباشر على الهوية الكاملة و العنوان للمشكو منه.

-5 أن يقوم المدعي المدني بتبليغ المشكو منه على يد المحضر القضائي المختص إقليميا و تقديم

محضر التبليغ لرئيس الجلسة.

و في حالة مخالفة أي إجراء يترتب بطلان إجراءات التكليف بالحضور المباشر.

الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية:

يباشر وكيل الجمهور ية الدعوى العمومية بناءا على تحريات الضبطية القضائية التي تنتهي على

شكل محاضر ترسل إلى النيابة عبر البريد أو عن طريق التقديمة.

كما يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية بناءا على شكاوى المواطنين التي يدرسها وكيل

الجمهورية و سماع جميع الإطراف من طرف الضبطية القضائية التي تنتهي الى محاضر

يتصرف فيها وكيل الجمهورية بالطرق التالية:

-1 الاستدعاء المباشر: المادة :

و هي طريقة إخطار المحكمة بالقضية و هي الطريقة المتابعة في مواد الجنح بعد إعطاء تكيف

للوقائع و جدولتها دون حبس المتهم و هي الطريقة التي تتبعها النيابة عندم ا تكون القضية لا

تستدعي إجراء تحقيق حول الوقائع إلى وجود ضمانات كافية لمثول المتهم أمام المحكمة .

2 - التلبس : المادة 59 ق ا ج

هي الطريقة التي تتخذها النيابة في الجرائم المتلبس بها و هي الجريمة المرتكبة في الحال أو التي

تتبعها مرتكبها بالصياح أو وجدت

3 - فتح التحقيق

وهو إخطار قاضي التحقيق بملف القضية بموجب طلب افتتاحي يحرره وكيل الجمهورية

وهو إجباري في بعض القضايا واختياري أحيانا يخضع لتقدير وكيل الجمهورية

- التحقيق الإجباري:

يكون التحقيق إجباريا في القضايا الجنائية ( م 66 من ق ا ج ) وكذا قضايا الأحدا ث وبعض

الجنح كالجرائم ذات طابع سياسي , جرائم الصحافة وكذا الجرائم الاقتصادية الغامضة وكذا

الجرائم المرتكبة من طرف مجهولين من اجل الكشف عن الفاعلين .

- التحقيق الاختياري :

مسالة تخضع لتقدير النيابة في الجنح وجوازيه في المخالفات والهدف منها هو إظهار ومعرفة


الحقيقة .

القيود الواردة مع تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية:



إذا كان في الأصل النيابة تملك الدعوى العمومية تقوم بتحريكها في جميع القضايا التي لها

وصف جزائي غير أن لهذا المبدأ أشياء أخرى توجد بعض الجرائم لا يحق لوكيل الجمهورية

تحريك الدعوى العمومية الأشياء التي تكون مسبقة وإلا تحفظ أوراق الملف ومن بين هذه الجرائم:

01 جريمة الزنا : تشترط شكوى الزوج المتضرر م 339 من ق ع.

02 السرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع.

425 مكرر من قانون الجمارك. - 425- 03 المخالفات الجمركية المادة 424

04 الجرائم الاقتصادية شرط شكوى مدير المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي.

بما أن هذه الجرائم تشترط شكوى من الشخص المضرور لتحريك الدعوى العمومية وان هذه

الأخيرة متوقفة على هذه الشكوى فان سحبها يضع حد للدعوى العمومية










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

2) اختصاصات وكيل الجمهورية.
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية

نتقدم بهذا التلخيص الشامل والجامع لأهم الأعمال و المهمام التي يباشرها :

وكيل الجمهورية هو ممثل البيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

1/ اختصاصاته القضائية :م36 ق ا ج المعدلة

* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها

* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن

* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :

- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارج اليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .

* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام

2/ اختصاصاته الادارية :

- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

///////////////////////////////////////////////////////////

الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:

بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:

- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.

الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:

- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهاد لميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
- تسليم رخص دفن المتوفين .
- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.

- طلب المساعدة القضائية:

للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب ، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.

- وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء. - معطوبي حرب التحرير. - كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.

- طلب رد الإعتبـار :

وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي فللإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :

1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.


بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3 – إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.


بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .

-رد الإعتبار بقوة القانون:

تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.

- طلـب العفـو:

يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة ، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.

- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:

يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لمانصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات ، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية ...الخ .










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










Bounce

3) الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية
الاستئناف:

ـ ماهيته :
الاستئناف طريق طعن عادي في حكم محكمة أول درجة ، يسمح بإعادة نظر موضوع الدعوى العمومية أمام محكمة أعلى درجة توصلا إلي إلغاء ذلك الحكم آو تعديله ليس الهدف من الاستئناف ابداء دفاع المتهم أمام القضاء كالشان في المعارضة ، و انما اصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء و يكفل الاستئناف لذلك تحقيق قدر من وحدة المبادئ القانونية بين المحاكم ، حيث يختص بنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائى( م ، 429 ) .
بل ان مجرد قابلية الحكم للاستئناف تجعل قضاة محكمة اول درجة اكثر حذرا و اشد اهتماما و مع ذلك انتقد الاستئناف بانه يؤخر صدور الحكم النهاىء في الدعوى العمومية مما حدا ببعض التشريعات الى الالتفات عنه كالقانون الايطالي والالماني ، ولا يضمن الاستئناف عدالة افضل فالمحكمةالاستئنافية ( المجلس القضائي ) لا تجري تحقيقا و تقضي بناء على الاوراق و تقرير شفوي من العضو الذي درس ملف الدعوى وحده (م.431) ، بل و قد يناقض مبادىء العدالة خصوصا اذا صدر باغلبية اراء اعضاء المحكمة الاستئئنافية ، اذ يعني ذلك ان الحكم المستانف يؤيد قضاة يتساوى عددهم ان لم يزد على المعترضين عليه، ولا معنى لترجيح راي الاخرين بينما سمع المؤيدون لاحكم المستانف المرافعة و كانت لهم وحدهم فرصة تحقيق الدعوى و قد اقر التشريع الجزائري الاستئناف لكنه قيد مجاله تفاديا لما قد ينجم عنه من هضرار و قد اسلفنا الحديث عن استئناف او امر قضاء التحقيق امام غرفة الاتهام و نتناول فيما يلي شروط قبول الاستئناف و اثاره و الحكم فيه مخصصين لكل منها فصلا مستقبلا

الشروط الموضوعية والشكلية للطعن بالنقض:
الشروط الموضوعية:
• الأحكام الجائز الطعن فيها:
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس في أحكام المحاكم و المجالس القضائية و غرفة الإتهام (م،495).
أحكام المحاكم و المجالس القضائية:
الطعن بالنقض من الخصوم لا يرد الا على الأحكام، فلا ينصب على الإجراءات القضائية ذاتالطابع الإداري، فهي بطبيعتها لا تفصل في نزاع و لا تقبل الطعن فيها بأي طريق و من ذلك:
الاقتراع على المحلفين(م،284)، أو إستبدال أحدهم بغيره (م،259/3)، أو تأجيل القضية، أو التنحي عن نظر احدى القضايا، و لذلك لا يقبل الطعن بالنقض على الأسباب الحكم دون المنطوق فليست وحدها حكما، و لكنها مكملة للحكم كما اسلفنا.
و متى كان محل الطعن حكما فإنه يستوي ان يكون صادرا في جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أن تكون العقوبات المقضى بها من قبيل العقوبات الأصلية أو البعية أو التكميلية أو من التدابير التقويمية المقررة للأحداث، أو أن يصدر من محكمة جزائية أو مدنية في جرائم التي تقع في جاساتها، و يشترط في الأحكام القبلة للطعن بالنقض من أطراف الدعوى أن تكون صادرة من أخر درجة(م.495/2)، فإذا تعددت درجات التقاضي كما فب الجنح و الخالفات فلا يجوز الطعن بالنقض الا في الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة(المجلس القضائي).
و اذا لم تتعدد تلك الدرجات كالشأن في أحكام محكمة الجنايات، حيث لا تقبل الاستئناف، فإن المحكمة المذكورة تكون أول و أخر درجة، و يجوز الطعن فيها بالنقض.
و تبرير هذا الشرط أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يسمح به الا لمن بذل ما في وسعه لإصلاح الخطأ بالطرق العادية و ترتيبا على ذلك فإن حكم المحكمة أول درجة، و قرارات قاضي التحقيق الجائز الطعن فيها بالإستئناف لا يقبل الطعن عليها بالنقض الا إذا طعن فيها أولا بالإستئناف، فإذا فوت الطاعن ميعاد الا ستئناف انغلق قي وجهه طريقى الاستئناف و النقض رغم صيروتها نهائيا.
و لا يمتد الطعن في الحكم المجلس القضائي الى ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب، و الأحكام الغيابية الصادرة من المجلس القضائي لا يجوز الطعن عليها بطريق الطعن بالنقض طالما كان الطعن بالمعارضة جائز، الا أنه إذا فوت الطاعن ميعاد المعارضة فإنه يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
و لا يجوز كذلك الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات من المتهم المتخلف عن الحضور (م،323)، لكنه جائز بالنسبة للنيابة العامة و المدعي المدني،و يشترط أخيرا أن لا يكون الحكم رغم صدوره من أخر درجة قد حظر القانون الطعن بطريق النقض، و من ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية أو الخاصة، فإنه يجوز الطعن فيها بطرق المقررة بالقوانين الخاصة بتلك المحاكم، و كذلك الأحكام الصادرة من غرفة الإتهام بالاحالة الى محكمة الجنح و المخالفات(496/2).
الأحكام غير الفاصلة في الموضوع الفصل أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها بالنقض لأنها لم تفصل في الموضوع، و حينئذ يجوز الطعن فيه بطريق النقض، و نوضح القاعدة و استثناءها.
عدم جواز الطعن في أحكام غير الفاصلة في الموضوع و من هذه الأحكام ما يصدر في طلبات رد القضاة في المواد الجزائية فهي صادرة في مسائل فرعية تتعلق بتشكيل المحكمة و لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الحكم الصادر بقبول الأدعاء المباشر و إعادة القضية الى المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، و الحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و الأحكام الصدرة بعدم الإختصاص ما لم تكن مانعة من السير في الدعوى، و الحكم بصحة تفتيش منزل المتهم، أو برفض دفوع فرعية بسقوط دعوى عمومية، أو بعدم وجود صفة للمبلغ ، أو بقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول و ندب خبير أخر للفحص الأوراق، أو يجواز الأثبات بالنسبة لواقعة تسليم الوديعة، أو الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى و بإعتبارها قائمة لم تسقط بمضي المدة دون أن يتعرض للفصل في الموضوع.
جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة:
الأحكام المنهية للخصومة و الفاصلة في موضوع الدعوى تقبل بطبيعتها الطعن بالنقض،الا أن الحكم قد يكون منهيا للخصومة رغم أنه لم يفصل فيها أي لم يفصل في موضوع الدعوى، فيترتب عليه منع السير فيها و لا يمكن الرجوع اليها الا اذا الغى هذا الحكم، و من ذلك الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أو بعدم بقبولها، او بعدم قبول الإستئناف شكلا، و تحديد ما إذا كان الحكم منه الخصومة من عدمه يرتبط بجوهره و ليس بظاهره، فالحكم الاستئنافي خطأ بالغاء حكم محكمة أول درجة الصادر في الموضوع و إعادة الفضية الى تلك المحكمة للفصل فيها منه للخصومة رغم أنه في ظاهره يوحي بإعادة نظر الدعوى، لأن محكمة أول درجة سوف تقضي حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، و كذلك الحكم الإستئنافي بعدم الإختصاص بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية مع أن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده،










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

4) الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
لإختصاص الشخصي قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا،كما يحقق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الإفتتاحي المادة 67/3 قاإج.
الإختصاص النوعي نصت المادة 66 على أن "التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون إختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الإختصاص الإقليمي حدد في المادة 40 قاإج و يتحدد الإختصاص المحلي إما بمكان وقوع الجريمة و إما بمحل إقامة المتهم و إما بمكان الذي تم فيه القبض على المتهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر. و يمكن ان يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائير ذلك في الجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم التبييض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف بموجب التعديل نوفمبر 2004 في المادة 40/2


*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

5) الركن المادي للجريمة.

هو كل ما يدخل في كيان الجريمة يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية نتيجة للتغير الذي يحدثه في العالم الخارجي.

هو ذلك النشاط المادي الخارجي للجريمة ويتسبب في إحداث ا?ني عليه ضرر فهو حركة الجاني الاختيارية والتي يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي في نفسية الجاني عليه أو في الأموال أو في الممتلكات. وتخذ السلوك الإجرامي إحدى الصورتين:
أ- سلوك إيجابي: حركة عضوية إرادية (الإدراك والتمييز وحرية الاختيار) يقوم ?ا الجاني لارتكاب الجريمة (يد، لسان...).
ب- سلوك سلبي (الامتناع)(جرائم سلبية): بالرجوع إلى قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع وضع التزامات وواجبات على عاتق بعض الأشخاص.
يقوم السلوك السلبي عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب فرضه القانون (قاضي، شهادة...)، ويشترط القانون أن يكون في استطاعة الشخص الممتنع القيام بذلك الواجب أو الالتزام وأن مصدر هذا الامتناع هو الإرادة.
-طبيعة السلوك الإجرامي: يختلف من جريمة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر

النتيجة

هي التغيير الذي يلحق بالعالم الخارجي والذي يتسبب فيه السلوك الإجرام ي. واختلف الفقهاء حول مدلول النتيجة، فهناك رأي يأخذ بالمدلول المادي، ورأي بالمدلول القانوني.
أ- المدلول المادي للنتيجة: وفقا له فالنتيجة هي التغيير المادي والملموس الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر مباشر للسلوك الإجرامي وهذا التغيير يمس الأشخاص والأموال مثلاً جريمة قتل النتيجة هي إزهاق روح إنسان حي، جريمة السرقة النتيجة هي انتقال حيازة المال المنقول إلى الجاني.
تبعا للمدلول المادي الجريمة تنقسم إلى:حمل سلاح بدون رخصة.
- جرائم مادية: يكون لهذا النوع من الجرائم نتيجة مادية ملموسة (قتل، سرقة، ضرب، نصب،...).
- جرائم شكلية: (جرائم السلوك المحض) لا يشترط المشرع لقيام الركن المادي تحقق النتيجة مثل حمل سلاح دون رخصة.
ب- المدلول القانوني للنتيجة: النتيجة هي كل اعتداء يقع على مصلحة أو حق يميه القانون مثلاً جريمة القتل النتيجة هي المساس بحق الشخص في الحياة، جريمة السرقة النتيجة هي المساس بحق الشخص في الملكية والحيازة...


تبعا للمدلول القانوني الجريمة تنقسم إلى:
- جرائم الضرر(تقابلها الجريمة المادية): هي وقوع الاعتداء فع ً لا على الحق او المصلحة المحمية قانونًا (قتل، ضرب، سرقة...).
- جرائم الخطر (تقابلها جرائم شكلية): كحمل السلاح بدون رخصة ، وهو سلوك يمثل في حد ذاته خطر يهدد الأشخاص والأموال.
موقف المشرع الجزائري: بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بالمدلول المادي للنتيجة وهذا ما نستخلصه من المادة 254 من ق ع ج بقولها "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا".










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:29   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

6) الركن المعنوي للجريمة.

لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا عناصر القصد الجنائي :

العمد هو الأصل في الجرائم أما الخطأ غير العمدي فهو استثناء

أ/ نظرية العلم : يذهب أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي هو إرادة السلوك المكون للجريمة مع العلم بالنتيجة الإجرامية فالعلم بالوقائع هو جوهر القصد الجنائي ، وبهذا المنطق تحصر هذه النظرية القصد الجنائي في العلم
أمثلة : فمن يقتل يعلم أن السلاح من شأنه ان يحدث الوفاة أو من يدس سما قاتلا في كأس شخص يعلم أنه يؤدي على الموت

ب/ نظرية الإرادة :يرى أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي لا ينحصر في مجرد العلم بالوقائع ، فالعلم بالشر أو العلم بمخالفة القانون لا يعتبر إثما في حد ذاته ، إنما يحقق معنى الإثم حين تتجه نية الإرادة على تحقيق ما تعلم أنه شر أو مخالفة للقانون .وعلى ذلك فالقصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقيق نتيجة إجرامية ومنه فالإرادة هي الامر الذي يفرق بين الفعل العمدي و غير العمدي و الواقع أن القصد الجنائي هو علم وإرادة

الأسباب النافية للقصد الجنائي :

1- الغلط : هو عنصر من عناصر الجريمة مثال ذلك : من يصطاد في غابة فيطلق عيارا ناريا على إنسان حسبه حيوانا من حيوانات الصيد فقضى عليه ففي هذه الحالة يجهل الفاعل أنه أطلق الرصاص على إنسان حي ومن ثم ينتفي لديه قصد إزهاق الروح .

2- الغلط في ظرف مشدد : قد ينصب على طرف مشدد للعقاب كأن يجهل الخادم أن المال الذي يسرقه هو لمخدومه أو يجهل السارق صدور حكم عليه يكون حالة العود و الجهل بالظرف المشدد للعقوبة فهذا لا ينفي القصد الجنائي لأنه لا يدخل ركنا في الجريمة فالجهل به لا ينفي إحاطة علم الجاني بكافة عناصر الجريمة

3- الغلط في القانون : الغلط في قانون العقوبات أو الجهل بأحكامه لا ينفي القصد الجنائي فلا يجوز لأحد أن يعتذر بالجهل في قانون العقوبات

4- الرعونة : الرعونة هي سوء التقدير أو الجهل بما يلزم العمل به مثل : من يلقى حجرا من نافذته غير متوقع أن تصيب شخصا آخر مارا فتسقط على رأسه فتحدث فيه جروحا أو كالطبيب يجري عملية جراحية بدون مساعدة طبيب مخدر

5- عدم الاحتياط : وهي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة مثال من يربي حيوانات شرسة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الغير
ومن هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله وما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج دون حيطة أو حذر

6- الإهمال وعدم الانتباه : هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أخذ الحذر دون توقع الجاني لما يحتمل أن يترتب على إهماله ومثال ذلك آلة يتركها صاحبها تعمل دون سياج واقي فيعرض بعض الصبية للخطر

صور القصد الجنائي

رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود

1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:

أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .

ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .

2- القصد الجنائي المباشر و غير المباشر :

أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .

ب/ القصد الجنائي غير المباشر : وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع

3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :

أ/ القصد الجنائي المحدود: هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )

ب/ القصد غير المحدود : وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل

الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية

تعـريف

الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر

عناصر الخطأ غير العمدي :

1-إنعدام القصد الجنائي : فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب كما سبق إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه أما في الجرائم غير العمدية فإرادة الجاني تنصرف إلى إرادة الفعل دون النتيجة سواء كان الفعل سلبي او إيجابي ، و لا شروع في الجرائم غير العمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم غير العمدية

2- الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر : أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلالبواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة و التدبر والحذر في الجريمة منالناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحدالحقوق أو المصالح التي يحرص القانون على حمايتها ، فذلك يوجب على الناسأن يتجنبوا هذا السلوك وإذا دعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أنيتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير ما يفل لهم تحقيق نفعه ودفع عنالآخرين أذاه .

صور الخطأ غير العمدي :

تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة

1- الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>

2- الرعونة : يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص

3- عدم الاحتياط : ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.

4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح

نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تنتشر إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة

الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:30   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

7) الدفاع الشرعي.
8) أركان جريمة القتل.
9) جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
10) أركان جريمة النصب.










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:32   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

7) الدفاع الشرعي.
الأحكام العامة للدفاع الشرعي:تنص
المادة 39 ف2 وبناء على هده المادة يكون الفاعل في حالة الدفاع الشرعي
إتيان ارتكاب الفعل الإجرامي إدا توفرت في سلوك المعتدي شروط الاعتداء
(العدوان)وفي سلوك المعتدي عليه شروط الدفاع (الرد)

شروط الاعتداء:
ليبرز
الدفاع الشرعي رد الاعتداء يجب فيه أن يكون فيه الاعتداء من حيث زمنه حالا
ومن حيث مجاله أن يهدد بارتكاب جريمة صد النفس أو المال ومن حيث وصفه أن
يشكل خطر غير مشروع.

1-الاعتداء أو الخطر به حالا:
المادة
39 ف 2 ق .ع.ج تنص صراحة على أن يكون الاعتداء (الخطر به) حالا لأن المشرع
لا يبرر الفعل الإجرامي للمدافع إلا آدا كان الاعتداء غير متسع من الزمن
ليمكنه اللجوء للسلطات العامة لتوفيق الاعتداء أورده.
*ويكون
الخطر بالاعتداء حالا آدا كان وشيك الوقوع وبدأ ولم ينتهي ومن ثم آدا لم
يبدأ الخطر يصبح الخطر احتمالي وأدا انتهى يصبح انتقام.

*من
جهة أخرى يجب أن يكون الخطر بالاعتداء حقيقي لأن ضرورة الحالة المنصوص
عليها في المادة 39 ف2 تستلزم أن لا يكون الخطر وهمي أو تصوري (صوري) إن
توهم الجاني الخطر فانه لا يشكل شروط الدفاع الشرعي بل يمكنه أن يؤثر على
الركن المعنوي بتخفيف العقوبة داخل المقدار المقرر قانونا .

2-الاعتداء على النفس أو المال:
تبين
المادة 39 ق.ع ج ف2 الدفاع الشرعي ضد فعل يهدد بالاعتداء أو الخطر به على
النفس أو نفس الغير (الضرب ،الجرح) أو على مال المدافع أو على مال غيره
مثل السرقة حتى ولم تربط المدافع بالمعتدي عليه أية صلة .
المواقف الفقهية:
-
في نطاق الجرائم التي تمثل اعتداء على النفس يرى الفقه أن الخطر بالاعتداء
الجسماني يبرر فعل المدافع لأنه يتعلق بسلامة الجسم وسلامة الحياة مثل
القتل أو الصرر
بينما الخطر بالاعتداء المعنوي مثل السب والشتم والقذف...
لا يمنع اللجوء للقانون والسلطات العامة وبتالي ينفي وجه الدفاع الشرعي.

-
إلا بعض الفقهاء الآخرون يتصور الدفاع الشرعي بوضع اليد على فم المعتدي
لمنعه من مواصلة اعتبارات السب والشتم أو المكتوب المحتوي على القذف بشرط
أن يكون بالقدر اللازم والمناسب لرد الاعتداء وبهذا المفهوم جعلوا الفقهاء
صدا فعل الاعتداء يتوفر بشروط رد الاعتداء وهي اللزوم والتناسب
الجرائم التي تشكل الاعتداء أو الخطر به على المال
-في
رأي بعض الفقهاء هدا الجرائم لا تبرر فعل القتل أو الجروح الجسيمة مثل
العاهة المستديمة لأنه في إمكان المعتدي عليه اللجوء للمحاكم للمطالبة
بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداء
في
التشريع الجزائري الدفاع الشرعي مقرر المدفع لرد الاعتداء الدي تقع عليه
أو على غيره ضد نفسه أو غيره أيضا ماله ومال غيره انه لا تتجاوز هده
الوضعية ضرورة الإباحة.

3-الاعتداء غير المشروع :
آدا
توفر الاعتداء أو خطر عليه المقررة بنص المادة39 ق.م ج لا ينشىء حق الدفاع
الشرعي آدا كان الاعتداء غير مشروع أي أن يهدد حقوق يحميها القانون ومن ثم
يجب أن يكون الاعتداء قطعي بالمساس محمية قانونية.
-أن لا يكون المعتدي في حالة الإباحة أداء الواجب استعمال حق (الشرطي في أداء واجبه)
-أن
يدخل في نطاق الإباحة الاعتداء الصادر من الشخص المنعدم مسؤولية (المجنون
الذي ترفع عنه العقوبة بعذر قانوني لأن وصف الاعتداء غير مشروع لا شرط
توافر العناصر اللازمة لقيام المسؤولية الجزائية على المعتدي أو قيام
العقوبة ضده
غير أن بعض الفقهاء يفترضون أن تلك
العناصر ضرورية لوصف الاعتداء الغير مشروع وبانعدامهما لا يتصورون مواجهة
الاعتداء باستعمال الدفاع المشروع
المشرع
الجزائري يتجنب في مادة 39 وصف الاعتداء بأنه يشكل جريمة بل اكتفاء بوصفه
اعتداء يهدد النفس أو المال للمدافع أو الغير موقف واسع.
-أن يكون الاعتداء ناتج عن سلوك أنساني ومن تما في حالة هجوم حيوان يجوز استعمال الدفاع الشرعي ضد الشخص الذي حرضت الحيوان
أما آدا كان الهجوم بدون تحريض فان هده الواقعة تخضع لحالة الضرورة وليس لدفاع الشرعي عمل بالمادة 433 ق.ع

شروط الدفاع الشرعي:
حتى يبيح الدفاع الشرعي فعلل الدفاع لا يجب أن يكون المدافع على علم بالاعتداء وأن تكون إرادته موجهة لرد الاعتداء
رد الاعتداء يشكل بفعل إيجابي أو بفعل سلبي ويشترط في فعل المدافع لأن يكون لازمًا متناسب مع جسامة الاعتداء

1)- لزم فعل الدفاع :
فعل الدفاع هو الفعل اللازم للمواجهة مصدر بالاعتداء ومن شأنه رد الاعتداء أو منه
يكون
فعل الدفاع لازمًا إذا لم يكون في إمكان المدافع استعمال وسائل آخري
مشروعة لتفادي الخطر بالاعتداء وحماية حقه (مثل اللجوء إلى السلطات
القضائية)
- لا يمكن تجنب الخطر بالاعتداء عن طريق الهروب لأن الهروب لا يتماشى مع كرامة الإنسان

2)- تناسب فعل الدفاع مع جسامة الاعتداء :
إذا
كان فعل الاعتداء لازمًا يجب أن يكون متناسب مع الاعتداء أو الخطر به في
جسامته ويعني ذلك : أن يكون بالقدر الضروري لرد الاعتداء وأن لا يتجاوز
مقدار دفع الاعتداء ( ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التناسب
بالرجوع إلى معيار الرجل العادي في نفس الظروف) .










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

8)أركان جريمة القتل.
مقدمة
و " إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماءَّ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون " الأية 30 من سورة البقرة
تأملا في هذه الآية لمدلول عبارتها أو كما يقلون الأصوليون في الفقه أي أصحاب الفقه دلالة النص دون الخوض في تفسيراتها أو تأويلاتها نجد أن الله عز وجل خلق الإنسان و فيه صفة سفك الدماء أي القتل و الدليل على ذلك أول جريمة أتركبت على سطح الأرض بعد نزول أدام و زوجه من الجنة أن قتل الأخ أخيه هبيل قتل قبيل فهو أمل من ابتكر جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و لقد تصفحنا بع الكتب في تاريخ النظم القانونية أن جريمة القتل تطرق إليها كل الشعوب القديمة و الحديثة
و كلمحة بسيطة عن ذالك وجدنا في الشعوب ما قبل التاريخ أن القتل يعتبر جريمة و يعاقب بالقصاص و نجد هذه العقوبة منتشرة في كل الشعوب بمسميات و شروط مختلفة نجد عند الميزوبوتميا كانت جريمة القتل يعاقب عليها الحر بالحر إذا كان عمدا أو بالدية إذا كانت غير أي خطأ ذلك -حمورابي 196 - 200 -
وجريمة القتل هي من جرائم العنف وهي القتل العمد، الضرب والجرح والتعدي العمد، القتل والجرح الخطأ. و لقد وجنا صعوبات في الحصول على المراجع إلا نادرا التي تتطرق لهدا الموضوع ، و من هذا كله طرحنا الإشكالية التالية و هي كيف تطرق القانون الجزائري إلى جريمة القتل العمد و ما هي الإجراءات التي قننها لقمع هذه الجريمة ؟

الخطة
المبحث الأول : أركان جريمة القتل العمد
المطلب الأول : الركن المادي لجريمة القتل العمد
الفرع الأول : السلوك الإجرامي
الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
الفرع الأول : القصد العام
الفرع الثاني : القصد الخاص
المبحث الثاني : قمع جريمة القتل العمد
المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
الفرع الأول : العقوبات الأصلية
الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
الفرع الثالث : الفترة الأمنية
المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
الفرع الأول : الظروف المشددة
الفرع الثاني : الأعذار المخففة
الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
الخاتمة

المبحث الأول : أركان الجريمة
تعرف المادة 254 ‏ق.ع القتل العمد كما يأتي. إزهاق روح الإنسان عمد ا و لا يوجد تعريف أخر و نلاحظ من خلاله ثلاثة أركان المتمثلة في إزهاق الروح إنسان و كذلك لبد أن يكون عمدا

‏المطلب الأول : الركن المادي
الركن المادي المتمثل في إزهاق روح إنسان و لكي يتم ذلك لبد من فعل أو سلوك إجرامي و وجود علاقة سببية بين ذلك السلوك النتيجة أي الوفاة [1]
‏الفرع الأول : السلوك الإجرامي
وهو الفعل الذي يقوم به الشخص من أجل إزهاق الروح أو القتل المعاقب عليه. و لا تكفي النية أو الرغبة في ذلك و لا حتى المحاولة و‏ويجب أن يكون السلوك عملا إيجابيا دون النظر إلى الوسيلة المستعملة و القانون الجزائري لا يعاقب صراحة على القتل بالامتناع.أي بالسلوك السلبي
الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
وهي النتيجة المترتبة على سلوك الشخص أو الجاني ، ولا يهم إن تتحقق الموت أو نتيجة القتل مباشرة أو بعد مدة زمنية إذا تدخل عنصر أخر حال دون أن تتحقق النتيجة لا دخل للإرادة الجاني فيها، هذا يعتبر شروع في القتل و يعاقب عليها كما لو أنها تحقق القتل. كما يجب أن يكون المجني عليه حيا و ذالك يعني منذ اللحظة التي يعتبر الكائن إنسانا كاملا حيا أي لحظة ميلاده، حيث يبدأ من عندها الاعتراف القانوني بالحياة التي يشكل إهدارها قتلا. أما القتل الجنين يعتبر إجهاض و له عقوبات خاصة به ، أما مسألة وقوع القتل على ميت وهي صورة من صور الجريمة المستحيلة .[2]
الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
يتطلب توافر رابطة سببية بين فعل الجاني والنتيجة. بمعني أن " الوفاة " كانت نتيجة لسلوك الجاني و هذا إذا صدر الفعل عن قصد وكان بنية القتل. ‏ و نشير إلى أن القانون الجزائري بنظرية السبب المباشر والفوري ، وهذا يعني اشترط لتحقق جريمة القتل العمد توفر رابطة السببية بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه بحيث إذا تدخل عامل خارجي بين نشاط المتهم وموت الضحية انقطعت رابطة السببية.
و كذلك يكون الجاني في جريمة القتل العمد مسئولا عن وفاة المجني عليه متى كانت النتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثيقا لا يصح بالتردد في القول بأن هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بالترك أو بالامتناع كالأم التي امتنعت عمدا عن قطع الحبل السري ليموت طفلها حديث العهد بالولادة فمات لأن وفاة المولود مرتبطة بامتناع أمه عن القيام بواجبها ارتباط السبب بالمسبب. [3]

المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
الفرع الأول : القصد العام
وهو توجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بان سوف يقوم بعمل يتسبب فيه بإزهاق روح إنسان حيا. و إذا كان الفاعل لا يعلم من أمامه إنسان حي و لا في نيته القتل فهنا ينتفي القصد العام [4]
الفرع الثاني : القصد الخاص
وهو نية قتل المجني عليه أو إزهاق روحه. وأي ‏انصراف إرادة الجاني وعلمه إلى إزهاق الروح فلا يسأل عن قتل عمد من يوجه فعله إلى إنسان معتقدا أنه ميت ولا يسأل من يكره على إتيان الفعل. كما أن الباعث لا يؤثر على وجود الجريمة كمن يقتل خوفا من العار أو بدافع الشفقة أو أن يصيب شخصا
غير الذي يقصده .[5]

المبحث الثاني : العقوبات المطبقة و ظروف الجريمة
تطبق على القتل العمد عقوبة أصلية وعقوبات تكميلية، وتشد العقوبة حال توافر ظروف مشددة وتخفف مع ظروف مخففة.

المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
الفرع الأول : العقوبات الأصلية
‏ ‏يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد حسب المادة 263 من ق.ع‏ في فقرتها الثالثة.
الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
وهي العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 ‏المعدلة بموجب قانون 2006 ‏، وتكون إما إلزامية و إما اختيارية .
1. العقوبات التكميلية الإلزامية :
a. الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق
الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في المادة 9 ‏مكرر1 ‏المستحدثة .
b. ‏الحجر القانوني،
c. المصادرة الجزئية لأموال.
2. العقوبات التكميلية الاختيارية :
a. تحديد الإقامة
b. والمنع من الإقامة
c. والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط،
d. وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
e. والحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع
f. والإقصاء من الصفقات العمومية
g. وسحب آو توقيف رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
h. وسحب جواز السفر.
‏وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أما تعليق أو سحب رخصة السياقة وسحب جواز السفر مدتها لا تتجاوز5 ‏سنوات
الفرع الثالث : الفترة الأمنية
نصت المادة 275 ‏مكرر على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تتساوي أو تفوق 10 سنوات تطبق على المحكوم عليه، بقوة القانون، فترة أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
والفترة الأمنية كما هي معرفة في المادة 60 ‏مكرر، المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعديله في 2006 يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير إجازة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط والوضع في الورشات الخارجية والوضع في البينة المفتوحة والحرية النصفية.

المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
الفرع الأول : الظروف المشددة
1 إذا اقترن القتل بسبق الإصرار أو الترصد
هذا ظرف مشدد إذن عقوبته الإعدام حسب نص المادة 261 " يعاقب الإعدام كل من ارتكب جريمة قتل ..."
نص المادة 256 ‏ق ع " سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت الجاني النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان."
نص المادة 257 ق ع " الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أثر و ذلك إما لإزهاق روحه أو اعتداء عليه"
و من نصا هاتين المادتين نستخلص أن عقد العزم أو التصميم بعد التفكير و التدبير و انتظار المجني عليه و ترصده كل هذا ظرف مشدد يؤدي إلى العقوبة القصوى و هي الإعدام [6]
2 إذا اقترن القتل بجناية
نص المادة 263 ‏من ق ع " يعاقب عل القتل بالإعدام إذا سبق أو تلي صاحبها جناية أخرى ..." و من أجل ذلك يجب أن تتوفر الشروط الآتية [7]:
i. لابد من جريمة قتل
ii. يجب أن تقع جناية قتل فالشروع لا يكفي
iii. يجب أن يقترن القتل بجناية أخرى لا يشترط تمامها
iv. يجب أن تكون بين الجنايتين رابطة زمنية
3 إذا ارتباط القتل بجنحة [8]
تنص المادة 263 ‏في فقرتها الثانية على " ... كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار
مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخليصهم من عقبتها . ... "
وهذا أيضا من الظروف المشددة و يشترط لتحققه 3 ‏شروط :
i. يجب أن يرتكب الجاني قتلا عمدا،
ii. يجب أن يرتكب جنحة تكون مستقلة ومتميزة عن القتل
iii. يجب أن يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية أي الغاية من ارتكاب القتل هي إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة ‏أي هنا الجنحة هي الهدف الأصلي والقتل يرتكب من أجلها
الفرع الثاني : الأعذار المخففة
‏ نصت عليها المواد 277 إ‏لى 279 ‏ق.ع:
1. الإستفزار:
إذا دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة القتل وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص. ‏ويجب أن يكون رد الفعل متزامنا مع الاعتداء أما إذا كانت حياة الجاني في خطر فيكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تنعدم فيه الجريمة (المادة 39 ‏ق.ع).
2. إذا ارتكب الجاني جريمة لقتل لدفع تسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها
إذا حدث ذلك أثناء النهار، أما إذا حدث ذلك وهذا أثناء الليل فيعتبر دفاعا مشروعا تنتفي معه الجريمة. [9]
3. مفاجأة أحد الزوجين متلبس بجنحة الزنا : ‏إذا اركب الجاني جريمة القتل على زوجه أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا، إذا توافر عذر من الأعذار الثلاثة سالفة الذكر، تخفض عقوبة السحن المؤبد أو الإعدام فتصبح الحبس من سنة إلى 5 ‏سنوات ويجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من 5 ‏إلى 10 سنوات.
‏ غير أن المشرع استبعد مرتكب جريمة قتل الأصول من الاستفادة من الأعذار القانونية المخففة إذ لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله (المادة 282 ‏ق ع).
الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
1. قتل الأصول: وهو إزهاق روح الأب أو الأم أو أحد الأصول الشرعيين كالجد والجدة سواه من الأب أو من الأم (المادة 258 ‏ق.ع).
‏ تعاقب المادة 261 ‏على جناية قتل الأصول بالإعدام. وإذا كان الجاني لا يستفيد من الأعذار القانونية المخففة، كما سبق بيانه، فإنه من الجائز أن
يستفيد من الأعذار القضائية المخففة المنصوص عليها في المادة 53 ‏ق ع.
2. قتل الطفل حديث العهد بالولاة
تطبق على مرتكب هذه الجناية نفس العقوبة المقررة للقتل العمد، غير أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة تطبق عليها عقوبة مخففة وهي السجن المؤقت من 10 ‏إلى 20 ‏سنة (الفقرة الثانية من المادة 251 ‏ق ع). ولا يستفيد من الجاني العقوبة المخففة من ساهم
أو شارك مع الأم في ارتكاب الجريمة و تطبق عليه الظروف المشددة و الأعذار المخففة المقررة للقتل العمد . ‏كما تطبق على هذه الجريمة العقوبات التكميلية [10]
تتطلب جريمة القتل الطفل حديث العهد بالولادة توافر شرطين:
i. يجب أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة
ii. يجب أن يكون هذا القتل قد وقع من الأم

‏ولا يوخز في الجاني الجريمة إلا بالعلاقة العائلية الشرعية ، ولا يعتد بغيرها كما في حالتي التبني والكفالة. ‏وتطبق على الجاني الجريمة العقوبات التكميلية التي سبق بيانها عند عرضنا لجريمة القتل العمد.

الخاتمة
و من هذا كله تستخلص أن جريمة القتل العمد التي تنص عليها المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري المتكونة من الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي الذي يؤدي صاحبه بالزاهق روح إنسان حي وذلك بالقصد الجنائي أي بالنية المبيت لذلك تطرق إليها القانون من كل جوانبها و حدد لها العقوبات ألازمة مع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي للحكم لبضع الظروف










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:34   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

10) أركان جريمة النصب.

ان ادعاء المرء بانه مالك او دائن لا يمكن اعتباره استعمالا لصفة كاذبة

بمعنى المادة 372 من قانون العقوبات .

يعتبر شريكا في النصب الوسيط بين الفاعل الاصلي والضحية والتي تمثل دوره

في حضور جميع المساومة بين الطرفين وتحرير طلب الافراج المؤقت موضوع المساومة

المذكورة .

يرتكب جريمة النصب المتهم الذي يعلم انه غير مالك للباخرة لانعدام التأشيرة .

- ان المفهوم القانوني لجرم النصب يتكون من التوصل الى نيل شيء من الغير

بطرق ومناورات احتيالية ، وكان التوصل الى تلك الغاية غير ممكن بدونها

- تتطلب جريمة النصب بيان المناورات والوسائل الاحتيالية التي يقوم بها المتهم

للحصول على ملك الغير والتي من شأنها ان تؤثر على الرجل العادي

والتي لولاها لما اقدمت الضحية على دفع المبلغ .

- ولما يثبت ان الطاعن ادعى كذبا انه يملك سلطة خيالية تمكنه من شفاء الضحية

وزواج ابنتها وابتز بذلك اموالها فان هذا الفعل يعد صورة من صور النصب

مادام المتهم قد تلقى المبلغ المالي بناءا على عقد الاعتراف بدين المحرر امام الموثق

نتيجة لاستعمال وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة 372 من قانون

العقوبات ، فلا تقوم جنحة النصب .

تشترط لقيام جنحة النصب ثلا ث عناصر اساسية لقيامها وهي

- استعمال احدى وسائل التدليس وهي الاسماء او الصفات الكاذبة او المناورات الاحتيالية

- الاستلاء على مال الغير

- العلاقة السبيبية بين وسيلة التدليس المستعملة وسلب مال الغير .

وهي العناصر التي ابرزها قرار الادانة عندما اسس قضاءه على:

كون استعمل شيكا لغيره دون علم صاحبه للحصول على بضاعة ملحقا به ضرر.

يتعين ان يكون حكم الادانة من اجل جريمة النصب معاينة المناورات الاحتيالية

التي سبقت التسليم وهي بيان فيها تمثلت هذه المناورات بانها هي التي

جعلت المجني عليه يسلم ماله للجاني ، ذلك ان التسليم في جريمة النصب لا يتم برضا

حر وانما ينتزع بوسائل تدليسية .

يسري التقادم في جنحة من اليوم الذي تمت فيه الجريمة ويتحدد هذا اليوم بتسليم

الشيء والحصول عليه بطريقة تدليسية بغض النظر على الاحداث التي لحقت هذا

التسليم ومنها العقد التوثيقي الذي بموجبه يقر المتهم لاحقا انه استلم المبلغ المتنازع عليه

منقول










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:35   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

11) أركان جريمة خيانة الأمانة?
نصت على هذه الحريمة المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري ، و ذكرت أركان هذه الجريمة المتمثلة في :

ركن الشرعي : م 376 قانون عقوبات جزائري
1- الركن المادي المتكون من :
- نشاط إجرامي المتمثل في الإختلاس أو التبديد
- محل الجريمة المتمثل في الشيء المقوم بالمال ، المادي ، المنقول و المملوك للغير .
- تسليم الشيء الصادر عن إرادة حرة و غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا ، وفقا لأحد عقود الأمانة (ايجار ، عارية ، وكالة ، وديعة ، الرهن )
2- الركن المعنوي المتكون من :
- قصد عام بعنصريه العلم و الإرادة
- قصد خاص المتمثل في نية التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه
3- الجزاء المقرر

1- الركن المادي للجريمة :
العنصر الأول : الاختلاس و التبديد
تتحقق الجريمة بإتيان الجاني أحد الصورتين للنشاط الإجرامي المنصوص عليهما في نص المادة 376
من ق ع و المتمثلان في الاختلاس و التبديد .
أ- الاختلاس :المقصود به أن يأتي الجاني فعلا ماديا يحول فيه الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الانتفاع الذاتي و التملك
و الاستهلاك كأن يسلم شخص سيارته للتصليح و بعد المطالبة بالاسترجاعها ينكر المصلح استلامه لها و يرفض ردها لصاحبها و يحتفظ بها لنفسه ، و هنا قام المصلح بتحويل الحيازة من ناقصة الى كاملة .
ب- التبديد : يراد به فضلا عن إضافة الشيء إلى ملك الجاني يقوم هذا الأخير بإخراج الشيء من حيازته إما بالاستهلاك أو التصرف أو الإتلاف
و بمعني أخر التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها و التخلي عن حيازتها .
العنصر الثاني : محل الجريمة
تشترك جريمة خيانة الأمانة مع جريمتا السرقة و النصب في أنها تنصب على مال ، منقول ، مملوك للغير وقد ذكر المشرع بعض الأمثلة على محل الجريمة في نص المادة 376 من ق ع .
العنصر الثالث : تسليم الشيء
يجب للقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال موضوعها قد سبق تسليمه إلى الجاني عكس جريمة السرقة حيث أن التسليم ينفي فعل الاختلاس إذا صدر عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لم يشترط المشرع أسلوبا محددا للتسليم سواء كان حقيقيا أو حكميا ، و الغرض من التسليم في هذه الجريمة هو نقل الحيازة من حيازة كاملة لدى المجني عليه إلى حيازة الناقصة للجاني و من هنا نستنتج أن لا جريمة إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة بقصد التملك .
و لا يعتد هنا بالتسليم عن إرادة غير حرة و مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لا يكفي التسليم بقصد نقل الحيازة المؤقتة إلى الجاني بل يجب أن يكون بناءا علي عقد من العقود الواردة في نص المادة 376 ق ع على سبيل الحصر و المتمثلة في :
 عقد الإيجار
 عقد الوديعة
 عقد الوكالة
 عقد الإعارة
 عقد الرهن الحيازي
 عقد القيام بعمل بأجر أو بغير أجر




2- الركن المعنوي للجريمة : تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية و لا يتصور قيامها بتوفر عنصر سوء النية ( الخطأ) و يشترط في قيام الجريمة توافر القصد العام بالإضافة إلى القصد الخاص
أ- القصد العام: يتخذ و يقوم على عنصرين هما العلم بماديات الجريمة و كذلك اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل ( الاختلاس أو التبديد )
ب- القصد الخاص : يتمثل في اتجاه نية الجاني الى تملك الشيء و حرمان مالك المال الحقيقي منه .
ج- الضرر: للقيام جريمة حيانة الأمانة يشترط أن تصاب الضحية بضرر و يستوي أن يكون ماديا أو معنويا و لا يشترط ان يكون المتضرر المالك الحقيقي للشيء بل يلحق الضرر حائز الشيء حيازة مؤقتة أو من كانت له يد عارضة عليها .

3- الجزاء المقرر:
ميز المشرع في هذه الجريمة بين العقوبات البسيطة و العقوبات المشددة
أ- العقوبة البسيطة : نصت عليها المادة376 من ق ع بوصف هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات زائد غرامة مالية مقدرة بـ : 500 إلى 20.000 دج
ب- العقوبات المشددة : حيث نميز بين
- ظرف خاص بصفة الجاني: حيث نصت المادة 378/2 على صفة الجاني التي تكون محل تشدديد و ذكرة أمثلة على هذه الصفات (سمسار ،وسيط ،مستشار مهني ،محرر عقود ) وتصل العقوبة إذا توفر هذا الظرف بالحبس إلى 10 سنوات و غرامة الى 200.000 دج
أما الصفة الثانية التي أعدها المشرع كظرف تشديد هي متعلقة بالموضفين في القطاع العام أو سلك القضاء وذلك أثناء القيام بالأعمال المخولة لهم ، و تقدر العقوبة عند توفر هذا الظرف السجن المؤقت من 5الى10 سنوات (جناية )
كما تشدد العقوبة أكثر ( 10 الى 20 سنوات ) إذا تعلق الأمر بصفة الأمين العمومي حسب المادة 158 ق ع
- ظرف خاص بالوسيلة المستعملة : نصت عليه المادة 378/1 و ذلك إذا لجأ الجاني إلى الجمهور للحصول على أموال أو أوراق تجارية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن وذلك بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو لحسابه الخاص .
- ظرف خاص بصفة المجني عليه : و نصت على هذا الظرف المادة 382 من ق ع في فقرتها الثانية و المنصوص فيها عن صفة المجني عليه إذا كان الدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية التابعة لها المشار إليها في نص المادة 119من ق ع فتشدد العقوبة ( من سنتين الى عشر سنوات ) .










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:36   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

12) أركان جريمة ترك الأسرة.
13) أركان جريمة السرقة.
14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل.
15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










Bounce

12) أركان جريمة ترك الأسرة.?
أركان الجريمة:

أولا- الركن المادي: وفيه أربع عناصر:

1 – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدما.

2 – وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد، تم التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة.

3 - عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية (الأدبية أو المادية) التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد.

4 - ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين: يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين ويجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته ويسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة ولو كانت المدة تتجاوز الشهرين، وتحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده.

ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى قطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وبإرادة لا تقبل التأويل وعليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية وبالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد وسلامتهم وأخلاقهم وعلى تربيتهم.

المتابعة والجزاء:

أولا: المتابعة: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة وحدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع. إلا أن المشرع قد قيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بوجوب تقديم شكوى المضرور وذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية.

ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية وذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لمسابقة, لأسئلة, الشفهي, القضاء, إجابات, نموذجية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc