صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-07, 13:32   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الطلبات القضائية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية


الطلبـــــــــات :
المادتين 25 و 26 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويقصد بالطلب القضائي
الإجراء الذي يعرض بواسطة الشخص وادعائه أمام القضاء وبصفة عامة يوجد طلبات
أصلية وأخرى عارضة .

أ - الطلبات الأصلية :
وهي التي تستهل بها الخصومة وقد تسمى بالطلبات الإفتتاحية ويقدم هنا الطلب الأصلي
في ورقة إجرائية تسمى بعريضة إفتتاح الدعوى بنص المادة 14 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية. "ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة".

ب - الطلبات العارضة :
وتقدم أثناء سير الدعوى وتسمى بالطلبات الطارئة لأنها تهدف إلى تغيير الطلب الأصلي
زيادة أو إنقاصاً سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو بسببها أو بأطرافها، وتختلف الطلبات
العارضة باختلاف مصدرها فلو يقدمها مدعي أومدعي عليه قد تسمى بالطلبات الإضافية
ويكون الهدف منها تغيير الطلب الأصلي وقد تقدم من المدعي عليه وحده وتسمى بالطلبات
المقابلة، ويكون الهدف منها الحصول على امتياز .
بالإضافة إلى رفع الدعوى من شخص خارج عن الخصومة وتسمى بالتدخل سواء كان
في شكل أصلي أم في شكل إنضمامي وقد تقدم الطلبات الإضافية من الخصوم سواء كان
في شكل أصلي أم في شكل إنضمامي وقد تقدم الطلبات الإضافية من الخصوم سواء كان
مدعي أو مدعى عليه ضد شخص خارج عن الخصومة وتسمى بالإدخال أو اختصام الغير

علماً أن الطلب الذي يثار لأول مرة ينشئ علاقة قضائية بين طرفين أو أكثر ويسمى هذا
الطلب أساسياً بهذا الوصف ويشمل الطلب الأصلي كما يشمل طلب الإدخال أوطلب التدخل
في الخصومة وبخلاف ذلك لاتعد من قبيل الطلبات الأساسية الطلبات الإضافية والطلب المقابل
لأن الأطراف فيها داخل الخصومة منذ البداية .

- شروط قبول الطلبات العارضة :
نجد أن القانون لم ينظم الطلبات العارضة تنظيما شاملاً ولم يحدد شروطها بل ترجع في ذلك
إلى الفقه والقضاء وهما اللذان حددا الشروط وهي :
أن يكون الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي
أن لايؤدي إلى إخراج الخصومة عن نطاقها إلا مانصت عليه المادة 341 ق.إ.م.إ
أن تتوافر في الطلب العارض شروط قبول الدعوى المادة 343 ق.إ.م.إ
أن لايؤدي الطلب العارض إلى التأخير في الفصل في الدعوى
- آثــــــــار الطلبات :
- إذا أثير أمام المحكمة يترتب على تقديمه أن يلتزم القاضي بالفصل في هذا الطلب
وإذا امتنع عد إنكاراً للعدالة .
- يلتزم كذلك القاضي بالفصل في حدود الطلبات المقدمة فلا يقضي بما يتجاوز ذلك
كما لايقضي بطلب لم يقدمله وليس له أن يعدل في مضمون تلك الطلبات وإلا عد ذلك
تجاوزاً لسلطته .
- بالنسبة للخصوم فالطلبات للعارضة تقطع سريان التقديم زيادة على ذلك يبدأ سريان
الفوائد التأخيرية والفوائد والمرتبة عن تفويت الإسترداد من تاريخ المطالبة القضائية
إضافة إلى ذلك أنه يمكن توارث الحق المطلوب في الدعوى إذا كان في حقوق شخص
المورث .


- مجالات تطبيق الطلبات الإضافية :

أ - بالنسبة للطلبات الإضافية :
نصت عليها المادة 25 وقد تأخذ عادة في الحالات التالية :
- تصحيح الطلب الأصلي أو تعجيله لمواجهة ظروف قد استحدثت بعد رفع الدعوى مثل :
طلب تعويض عن ضرر رتب بعد مرور الدعوى أنه خلف هاته الأضرار فيضيف المدعي
طلبات إضافية تتعلق بالمطالبة بالتعويض .
- كما قد يكون مايكمل الطلب الأصلي أو قد يكون يكون لايقبل التجزئة مثل طلب الفوائد .
- الطلب الأصلي كذلك مايتضمن إضافة أوتغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الدعوى
الأصلية مثل : رفع دعوى ملكية على أساس شراء ثم بعد ذلك وضع اليد، أو كطلب على ملكية
عقار ثم يقدم طلب إضافي كتعيين حارس قضائي على العقار .


ب - بالنسبة للطلبات المقابلة :
ونصت عليها المادة 25 فقرة 5 والقاعدة فيها أنها مرتبطة بالدعوى الأصلي، ومثال ذلك :
- طلب المقاصة متى توافرت شروطها (أن يكون موضوع الدعوى نقوداً) وخال من النزاع
ومستحق الآداء .
وقد يقصد بالطلب الأصلي منح أو الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييد تلك الطلبات
مثل طلب الإرتفاق كما قد يتعلق بالقواعد الإجرائية المتصلة بالموضوع ومثال ذلك :
التكليف بالحضور الذي يقوم به شخص غير المحضر القضائي أو يقوم به المحضر القضائي
خارج دائرة اختصاصه أو كمخالفة مبدأ التقاضي على درجتين أومخالفة قاعدة الوجاهية، ففي
كل هذه الحالات هناك إخلال بقاعدة موضوعية من قواعد الإجراءات لايطبق بشأنها بنص
قانوني، اعتبرها القضاء الفرنسي سبباً في البطلان الموضوعي ولايحكم القاضي بالبطلان
الموضوعي إلا إذا تم تصحيح المخالفة الإجرائية المتعلقة بالموضوع أو زال سببها ولذلك
شرطين هما :
أن يتم التصحيح أثناء سير الخصومة
أن يكون الإجراء المصحح من الإجراءات القابلة للتصحيح .

كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / قـــــــــــــارة
مقياس : إجراءات مدنية وإدارية









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-07, 13:35   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإختصاص وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية



الإختصاص :
هو ولاية كل جهة من جهات القضاء بالنظر في المنازعات والدعاوى التي تعرض
عليها نوعياً وإقليمياً وقيمياً ووظيفياً. أما من حيث نصيب كل جهة بصفة عامة
ومايخرج عن ولايتها فنكون أمام اختصاص ولائي وإذا نظرنا إلى طبيعة الدعوى
التي تستقل كل هيئة قضائية وكل درجة من درجات التقاضي بنظرها في الدعاوى
فنكون أمام اختصاص نوعي في حين إذا قمنا بتوزيع الإختصاص على مختلف الجهات
القضائية بدرجاتها فنكون أمام اختصاص وظيفي وأخيراً تختص الجهات القضائية مالياً
وقيمياً بالنظر إلى قيمة الدعوى .

1- الإختصاص الولائي :
وتتولى المحاكم بعض التدابير الولائية أو الإدارية التي تستلزم وجود منازعة أو خصام
كرعاية شؤون القصر وناقصي الأهلية أو كمنح الرخص اللازمة كشهادة الجنسية وشهادة
السوابق العدلية وهذه الأعمال ليست من الأعمال القضائية بالمعنى الصحيح وهي أقرب إلى
كونها أعمالاً إدارية .

2 - الإختصاص النوعي :
وهو ولاية القضاء بالنظر في الدعوى حسب نوعها وموضوعها ويتحدد هذا الإختصاص
باتجاهين إما تصاعدي رأسي أين يقصد به تقسيم الإختصاص بين مختلف درجات التقاضي
داخل نفس الجهة أي المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا كجهة نقض، في حين نجد
اتجاه أفقي ويقصد به تقسيم نفس الدرجة في الجهة القضائية الواحدة وفقاً لطبيعة القضية
ونوعها هل هي قضية جزائية، مدنية أم تجارية...إلخ . ويتحقق معه الاختصاص بين أقسام
وفروع أو يتحقق في حالة توزيع العمل الداخلي .

الإختصاص النوعي للمحاكم :

المحاكم هيئة قضائية درجة أولى تنظر في كل القضايا كأصل عام إلا ما استثني بنص
كما قد تفصل في أول وآخر درجة بشكل نهائي بأحكام غير قابلة للإستئناف ومثاله :
مانصت عليه المادة 32 من ق.إ.م.إ التي تقول أن المحاكم هي جهة قضائية ذات اختصاص
عام ويقصد بذلك أنها ذات ولاية عامة ومن ثمة تكون الجهة القضائية الأصلية التي يلجأ إليها
أطراف النزاع لطرح النزاع والفصل فيه، ولكن قد ينص القانون على إحالة الأطراف إلى جهات
أخرى تتشكل من أقطاب متخصصة في بعض القضايا التي نص عليها في المادة 32 فقرة 06
وعندها يطرح الإشكال التالي : هل يعد ذلك تقسيماً داخلياً للعمل القضائي أم أنها جهات قضائية
مستقلة وأنها من نفس الدرجة ؟

الإختصاص النوعي والإبتدائي للمحاكم :

والأصل للتقاضي على درجتين أن المحكمة تفصل في جميع القضايا خصوصاً المدنية والاجتماعية
والتجارية وشؤون الأسرة وفيها تقضي بأحكام ايتدائية قابلة للاستئناف .
واختصاص كأول وآخر درجة مثل المواد والدعاوى التي لاتزيد قيمتها عن 200 ألف دج ودعاوى
الطلاق والتطليق المادة 53 من قانون الأسرة وبعض المواد المتعلقة بمنازعات العمل كإلغاء قرار
تسريع من العمل أو إعادة إدماج في منصب عمل أو منحتعويض المادة 73 فقرة 03 من القانون 90-11
والإختصاص الإبتدائي والنهائي في الأوامر الاستعجالية المتعلقة بإشكالات التنفيذ المادة 633 ق.إ.م.إ

الإختصاص الإضافي للمحاكم :

ويرتبط أساساً في الفصل في طلبات إحالة بسبب الشبهة المشروعة وهو اختصاص لرئيس المحكمة
ومنازعات الملكية الفكرية بالنسبة للمحاكم المنعقدة في مقر المجلس المادة 40 فقرة 04 ق.إ.م.إ .

الإختصاص المقرر للأقطاب المتخصصة :

وهي جهة قضائية تنشأ داخل أو دون غيرها من المحاكم في انتظار صدور تنظيم خاص بها وتتشكل
من تشكيلة جماعية من ثلاثة 03 قضاة عكس باقي فروع المحاكم التي تتشكل من قاض فرد علماً أن
اختصاصها مذكور على سبيل الحصر في الحالات التالية :
التجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية.
المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية .
المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمين .
وقد استحدث المشرع هذه الأقطاب مواكبة لتبني اقتصاد السوق ولأهميته مثل المنازعات التي تتميز
بنوع من التعقيد ومن ثمة يكون الأمر مهما يستلزم تسخير وجود جهات قضائية مختصة وملائمة للنظر
في هذه الدعاوى .


الإختصاص النوعي للمجالس القضائية : ونجده في حالتين :

1- الإختصاص الأصلي :
بمعنى أن الاختصاص العام للمجلس القضائي بالنظر والفصل في الاستئنافات المرفوعة أمامها
ضد جميع أحكام المحاكم الصادرة في جميع المواد بنص المادة 34 ق.إ.م.إ تختص المجالس بالنظر
في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم بالدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئاً.
2- الإختصاص الإضافي : ويتمثل في :
- النظر في الإختصاص بين القضاة إذا كان التنازع متعلقاً بجهتين قضائيتين تابعتين لنفس المجلس
المادة 35 من ق.إ.م.إ .
- النظر في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة الحكم التابعة للمحاكم المادة 35 والمادة 242 فقرة 4
- اختصاص التصدي في حالات مقبولة المادة 346 ق.إ.م.إ .
- الفصل في طلبات الإحالة بسبب الشبهة المشروعة وذلك في حالة عرض الطلب على رئيس المحكمة
ورفضه وفي هذه الحالة يعرض أمر على رئيس المجلس للبت فيه في الغرفة المشروعة المادة 251 ق.إ.م.إ


الإختصاص النوعي للمحكة العليا : وله صورتين :

1- الإختصاص الأصلي :
وهي النظر في الطعون بالنقض ضد أحكام محاكم نهائية وقرارات قضائية للمجلس ماعدا تلك الأحكام الصادرة
قبل الفصل في موضوع النزاع مثلاً : أمر بإحضار وثيقة .
2 - الإختصاص الإضافي :
- النظر في الطلبات المتعلقة بتنازع الإختصاص بينجهات قضائية لاتعلوها إلا المحكمة العليا
- في مخاصمة القضاة إذا كان القاضي من قضاة المجلس أو قضاة المحكمة العليا المواد 242-243 و244
- النظر في الجرائم التي يرتكبها النواب العامون، قضاة المحكمة العليان قضاة مجلس الدولة، ورؤساء المحكمة
والمجالس والولاة وأحد أعضاء الحكومة المواد 573و574 ق.إ. جزائية .
- تختص المحكمة العليا برئاسة لجنة التحكيم في حدود منازعات العمل .
الإختصاص المحلي :
وهو ولاية القضاء في الفصل في المنازعات التي تقع في دائرة اختصاصه إقليمياً
أو جغرافياً وزيادة على ذلك نجد أن المدعي هو من يبحث عن محكمة المدعى عليه
المختصة إلا إذا وجد نص مخالف .

معيار محكمة المدعى عليه :
ويتحدد اختصاص المحكمة محلياً بتحديد موطن أو محل إقامة المدعى عليه، وهذا المبدأ
أخذت به المادة 37 ق.إ.م.إ : "يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في
دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف فيعود الإختصاص
للجهة القضائية التي قع فيها آخر موطن له وفي حالة اختيار موطن يؤول الإختصاص للجهة
القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" .

المادة 38 ، في حالة تعدد المدعى عليهم يؤوول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي
يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم .

حالات إستثنائية : نصت عليها المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
1 - الدعاوى المختلطة سواء أكانت شخصية أو عينية ترفع أمام الجهات التي يقع في دائرة
اختصاصها مقر الأموال .
2 - في مواد التعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصيري
وكذلك دعاوى أضرار الحاصلة بفعل إدارة توضع في الجهة التي وقع في دائرة اختصاصها
الفعل الضار .
3 - الدعاوى بالمنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير خدمات فنية أو الصناعية يؤول
الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الإتفاق أوتنفيذه حتى ولو
كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان .
4 - في المواد التجارية الإفلاس والتسوية القضائية أمام الجهة التي يقع في دائرة اختصاصها
الوعد أو تسليم بضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها أو
أحد فروعها .
5 - في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها والإرسال
ذو القيمة المصرح بها وطرود البريد أمام الجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل
أوموطن المرسل إليه .

- الجهات القضائية الخاصة :
ونصت عليها المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي منحت لبعض الجهات
القضائية اختصاصاً إقليمياً في النظر في بعض المنازعات دون سواها وهذه الحالات هي :

- في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أودعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة
بالعقارات والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار
أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال .
- في مواد الميراث دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية، والسكن على التوالي أمام
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن: المتوفى،مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة
الغذائية، مكان وجود السكن .
- في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أوالتسوية القضائية أو مكان المقر
الإجتماعي للشركة .
- في مواد الملكية الفكرية أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة
اختصاصها موطن المدعى عليه .
- في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج .
- في مواد مصاريف الدعوى وأجور المساعدين القضائيين أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى
الأصلية وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي .
- في مواد الحجز سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز أو للإجراءات التالية له أمام المحكمة التي وقع
في دائرة اختصاصها الحجز .
- في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير يؤوول الإختصاص الإقليمي للمحكمة التي
تم دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أوتنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه، غير أنه
في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مزمن يؤول الإختصاص للمحكمة
التي يوجد بها موطن المدعي .
- في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع إشكال في التنفيذ أو
التدابير المؤقتة .

- الإختصاص المحلي بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد أو للأجانب :
وهي دعاوى تمنح الإختصاص الإقليمي للهيئات القضائية الجزائرية بشكل جوازي وعليه :
- إذا كانت دعوى مرفوعة من جزائري ضد أجنبي يجوز أن تكون الجهة القضائية الجزائرية
مختصة إقليمياً إذا تعلق الأمر بتنفيذ التزامات تم التعاقد عليها في الجزائر .
- إذا كان دعوى مرفوعة من أجنبي فيجوز أبضاً أن تكون الجهة القضائية الجزائرية مختصة
إقليمياً إذا تعلق الأمر بالتزامات تم التعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري .

- الدعاوى التي يكون أحد أطرافها القاضي :
عندما يكون القاضي مدعي في دعوى يؤول الإختصاصض لجهة قضائية تابعة لدائرة
اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه ووجب عليه رفع الدعوى أمام جهة
قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه .
وعندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمالم جهة قضائية تابعة
لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها
القاضي وظائفه .

- الطبيعة القانونية للإختصاص الإقليمي أو المحلي :
لايجوز اشتراط منح الإختصاص القضائي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا كان بين
التجار أو كان للخصوم اختيار المثول أمام قاض غير مختص إقليمياً كما في حالة الطلاق
بالتراضي وفي هذه الحالة يوقع الخصوم على هذا التصريح بطلب التقاضي أمام هذه الجهة
ويمتد الإختصاص الإقليمي للمجلس الذي يتبع إليه علماً أن الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي
يجب إثارته من قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدمالقبول، وإلا يسقط حق التمسك به
ولذلك فالإختصاص الإقليمي ليس من النظام العام ولايمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه .

كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة 4 الرابعة بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / قـــــــــــــــــــــارة
مقياس : إجراءات مدنية وإدارية










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-07, 13:37   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأوامر على عرائض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية


تعريفها :

وهي الأوامر التي يصدرها قضاة من دون حاجة للوجاهية المفترضة بين الأطراف
وفي غير حضوره يلاحظ أنها سندات تنفيذية يصدرها رئيس المحكمة وفي بعض
الأحوال يصدرها قضاة آخرون مثل : المادة 449 التي تخول لقاضي شؤون الأسرة
منح التراخيص المسبقة للتصرف في أموال القاصر وناقص الأهلية المادة 523 ق.إ.م.إ.

المادة 57 من قانون الأسرة الجزائري التي تجيز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر أوامر
على عرائض للفصل في جميع التدابير المؤقتة خصوصاً لاسيما ما تعلق بالنفقة والزيادة

- الطبيعة القانونية للأوامر على عرائض :

واختلفت الآراء حولها إلى 3 اتجاهات :

1/ يرى البعض بأنها أعمال ولائية تهدف إلى إدارة وتنظيم مرفق القضاء لكون عريضة
تقدم مباشرة للحصول على أمر دون وجود خصومة بين الأطراف .
2/ ورأي آخر يتجه إلى اعتبار الأوامر على عرائض بأنها أعمال قضائية مستندة إلى فكرة
الإستئناف بمعنى أن الأوامر على عرائض قابلة للإستئناف ومن ثمة تصبغ بالعمل القضائي .
3/ الأوامر على عرائض تعتبر أعمال وسط بين أعمال ولائية وأعمال قضائية فمن جهة تقبل
الإستئناف ومن جهة أخرى لاتقبله وهو مثال قائم عندما يتقدم شخص أمام القاضي ويستصدر
أمر على عرائض فلا يستطيع هذا الطرف أن يستأنف هذا الأمر وإنما له الرجوع لدى نفس
القاضي طلب تراجع عن الأمر أوتعديله وعندئذ يفصل القاضي في الطلب بأمر استعجالي قابل
للإستئناف .

نطاق تطبيق الأوامر على عرائض :

ويمكن استصدارها في مجالات عدة أهمها إثبات حالة، توجيه إنذارات، إجراءات استجواب
المادة 310 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري .
الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير شؤون الأسرة واتخاذ تدابير مؤقتة أو أي تدبير
مستعجل لا يتطلب المناقشة والوجاهية المادة 523 من ق. الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

- إجراءات والطعن في أمر أو قرار إستعجالي :

نفسها إجراءات رفع الدعوى من حيث ذكر أطراف وبيانات وتكليف المدعى عليه بالحضور
إلا ماتعلق بآجال المواعيد فهي متروكة للقانون وتقدير القاضي أما الطعن فيها فلايجوز المعارضة
في الأحكام الإستعجالية الغيابية وإنما يمكن استئنافها أمام المجلس القضائي خلال 15 يوم من التبليغ
الرسمي علماً أنه يجوز المعارضة في القرارات الاستعجالية الغيابية الصادرة عن المجالس القضائية
كما يمكن الطعن فيها بالنقض .

كما أجاز القانون التماس إعادة النظر في الأوامر التي فصلت في الموضوع وحازت قوة الشيء المقضي
فيه، كما يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إذا كانت تلك الأوامر قد فصلت في أصل النزاع .

كان هذا مقتطفاًَ من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة الرابعة 4 بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / قــــــــــــــــارة .
مقياس : إجراءات مدنية وإدارية










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-07, 13:39   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط رفع الدعوى القضائية



تعريف الدعوى :
الدعوى بصفة عامة هي عبارة عن أداة قانونية مكنها المشرع للمدعي الذي طلب
حماية حقوقه أومركزه القانوني .

شروط رفع الدعوى القضائية :
نصت عليها المادة 13 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
والإدارية .

"لايجوز لأي شخص التقاضي مللم تكن له صفة ومصلحة قائمة يقرها القانون "
ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في الأطراف المدعي والمدعى عليه، كما يثير
انعدام الإذن كما نص عليها في المادة 65 التي نصت كذلك على الأهلية .

الصفة :
وهي صلة الدعوى بموضوعها أي ينسب الحق لصاحبه وليس للغير والمشرع
كما نص سابقاً فنجده يقصد لفظ لأي شخص هو الشخص الطبيعي أو المعنوي
والمؤسسات العامة أو الخاصة ومصطلح شخص أوسع ويشملها كلها، علماً أن
النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 459 ق.إ.المدنية القديم .
وبمعنى أنه ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة .

أنواع الصفة : وهي نوعان


من أجل الدفاع على مصلحة خاصة .
أو الدفاع على مصلحة جماعية أو عامة .
أ - الصفة في الدعوى دفاعًا عن مصلحة خاصة :
إن هذه الصفة تثبت للشخص عند القيام بالمطالبة بالحق أو بالمركزالقانوني لنفسه
وليس للغير إلا ما اسثني بنص وعليه نجد الصفة العادية والصفة غير العادية
الصفة العادية في الدعوى هي التي تثبت لصاحب الحق على افتراض صحته
ذلك أن المدعى عليه قدتجاهل ذلك الحق كالاعتداء عليه مثلاً أو إنكاره ومن ثم
يقوم القاضي بتقدير متى توافر هذا الشرط بافتراض المدعى عليه هو الطرف
السلبي أو المسؤول على ذلك .
أما الصفة غير العادية في الدعوى فيأتي القانون على بعض الحالات قد يرتب
مركزاً قانونياً لشخص معين كالدائن في الدعوى غير المباشرة متى توفرت شروط
معينة المادة 105 قانون.إ. مدنية وإدارية، الدائن يرفع دعوى باسم مدينه ولذا
فالمدعي هوصاحب الصفة غير العادية .

لذا تميز الصفة العادية عن الصفة غير العادية في أن المدعي لا يطالب بناء عليها
بحق لنفسه وإنما يباشرها بإسمه هو لما له من صفة في الدعوى إلا أن هذه
الصفة غير العادية لاتكون حائلاً أمام صاحب الحق لإثبات صفته العادية في الدعوى
ومن ثمة نجد أن صاحب الصفة غير العادية يرفع الدعوى باسمه ولحساب الأصيل
أمام صاحب الصفة الإجرائية كالممثل الإجرائي أو القانوني أو القضائي أوالإتفاقي
فهو يرفع الدعوى باسم ولحساب الأصيل، وأن عدم وجود صفة إجرائية أوزوالها
أثناء سير الدعوى يؤدي إلى بطلان الإجراءات طبقاً للمادة 64 قانون إجراءات
مدنية وإدارية .

ب - الصفة في الدعوى دفاعاً عن مصلحة جماعية أوعامة :
أما الصفة دفاعاً عن مصلحة جماعية كتلك التي تكون دفاعاً عن مصلحة لجماعة
معينة تربطهم مهنة أوحرفة واحدة مثل : نقابة المحامين والأطباء..إلخ، فهذه النقابات
لها صفة في الدعوى على اعتبار أن لها الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
وقدتكون لها صفة عادية وفقا لمركزها في الدعوى كما لو تعاقدت نقابة معينة مع
شركة من أجل بناء موقع لها . فهذه النقابات ترفع دعواها في صفتها العادية غير
أنه قد تكون لها صفة غير عادية إذا كانت طرفاً في عقد عمل جماعي فلها صفة
غير عادية للمطالبة بحقوق العمال كما قدتكون لها الصفة دفاعاً عن مصلحة عامة
إذا رفعت دعوى ترمي من خلالها إلى الدفاع عن مصالح مهنية أو حرفية فلنقابة
المحامين الصفة في رفع دعوى على كل شخص يقوم بقذف مهنة المحاماة .

في حين نجد أن الصفة في الدعوى دفاعاً عن مصلحة عامة يقصد به بالمصلحة
العامة هنا تلك المصلحة التي تهم مجتمع وتمس بالمصالح العليا للبلاد وبقيم
وأخلاق المجتمع وهي للنيابة العامة .

- شرط المصلحة القائمة أوالمحتملة :
ويرى الفقه الراجح أنها المنفعة أو الفائدة المرجوة منالمدعي بعد صدور الحكم
فيما طلبه من القاضي وقد لايعني هذا الحكم لصالحه فقد يحكم لغير صالحه
فالمصلحة متوفرة وقائمة وعليه يجب التفريق بين المصلحة في الدعوى
والمصلحة في الحق الموضوعي هذه الأخيرة تعتبر ركناً في العقد فقد تكون
أدبية أومادية يحميها القانون فهي موجودة قبل النزاع .

أما المصلحة في الدعوى فهي شرط لقبول الدعوى ولاتتحقق هي إلا بوجود
اعتداء على الحق أو المركزالقانوني فيرفع دعوى ملتمساً بسط النهاية القانونية
إليه .

كما قد تتوفر المصلحةفي الحق الموضوعي دون ان تتوفر في الدعوى فمثلاً
يرفع الدائن العادي أوالمرتهن المتأثر في الدعوى دعوى قضائية ملتمساً إبطال
إجراءات توزيع ثمن العقار على الدائنين المرتهنين السابقين عليه في المرتبة
لأنه حتى ولو حكم له بطلبه فلنينال المدعي شيئاً من قيمة العقار نظراً لاستغراق
حقوق الدائنين المرتهنين السابقين لكل مبلغ العقار فلا مصلحة للدائن العادي أو
المرتهن المتأخر في المرتبة من رفع الدعوى .

أ - أوصاف المصلحة :
نصت عليها المادة 13 على أنها تلك المصلحة القائمة أو المحتلمة التي يقرها
القانون على أن تكون مصلحة قانونية أو مشروعة، فيجب أن تكون المصلحة
قانونية ومشروعة ومضمون هذا الشرط هو وجود نص قانوني يحمي المصلحة
غير أن الغالب والراجح فقها أن تكون المصلحة قانونية هو الإدعاء بحق يحميه
القانون وأساس الوصف هنا أن القضاء يقوم بحمايته من العوارض التي تعترضه
من جهل به أو تعدي عليه أو امتناع عن تنفيذه .

فمصطلح يقرها القانون هو الإعتراف بالحق أوالمركز القانوني بما يفيد أنه مشروع
لايخالف النظام العام والآداب العامة .

ومن أمثلة الدعاوى على عدم قانونية المصلحة في الدعوى التي يرفعها التاجر على
شركة يرمي إلى غلقها لأنها تنافسه بصفة غير مشروعة بتجارته كما توجد دعوى
استفهامية كالدعوى التي يرفعها شخص على شخص آخر فيلزمه بالخيار بين أحد
الأمرين خلال مدة معينة فاللقاصر بعد بلوغ سن الرشد بعد 3 سنوات أن يبطل
التصرف الصادر عنه بعد إجازته كما يمكن أن تكون مصلحة غير مشروعة وغير
قانونية بمخالفتها النظام العام مثل المطالبة بدين قمار...إلخ .

شروط المصلحة :
1/ أن تكون المصلحة مشروعة :
ويعني ذلك أن تتواجد قاعدة قانونية تقرر حماية مصلحة المدعي غير أن الرأي الراجح
يذهب إلى القول أن قانونية المصلحة يقصد بها المركز أوالحق الذي يحميه القانون .

أما الوصف فإن القضاء يقوم بوظيفة قانونية محددة سلفاً هي حماية النظام القانوني
في الدولة في حالة التعدي عليه أو الإخلال به إذن المصلحة التي يقرها القانون هو
الإعتراف بالحق أو المركز المدعى به في ظل وجود نص قانوني وإلا يكون هذا
الحق مما يخالف النظام العام .

2/ أن تكون المصلحة قائمة وواقعية :
ومؤدى ذلكأن سبب رفع الدعوى هووجود اعتداء أوتهديد قديمس حق معين أومركزاً
قانونياً يؤدي إلى رفع الدعوى من طرف المدعي فالمقصود من مصطلح قائمة أن تكون
حالة بمعنى يكون وجود فعلي للتعدي وليس مجرد زعم من دون إثبات كما نصت عليه
المادة13 بقولها : ".... محتملة يقرها القانون" فمن خلالها قد لا يكون هناك تعدي ولكن
قد يخشى عليه مستقبلاً وهذا النزاع من الدعاوى التي يطلق عليها الدعاوى الوقائية .

أ - إحتماية المصلحة :
ومن تطبيقاتها الدعاوى التقريرية التي يكون غرضها تقرير وجود حق قانوني من دون
إلزام المدعى عليه بأداء معين ودون تغيير أو مساس بالحق القانوني ومثالها : دعوى صحة
أو بطلان العقد .
ب - دعوى قطع النزاع :
كأن يقوم شخص برفع دعوى على شخص آخر الذي يدعي حقاً في ذمة المدعي فيقوم
هذا الأخير باختصامه بالإثبات أمام القضاء وإن فشل يحكم عليه بالكف عن هذه المزاعيم .
ج - دعاوى الحيازة أو وقف الأعمال الجديدة :
د - دعاوى استعجالية : وهي التي ترمي إلى اتخاذ تدابير معجلة لاتمس بأصل الحق طبقاً
لنص المادة 521 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

3/ شرط الإذن إذا كان مطلوباً :
كما يثير القاضي تلقائياً الإذن إذا مااشترطه القانون، وبالتالي نجد أن المشرع يشترط على
رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع الدعوى من أنه استوفى هذا الشرط لأن للقاضي سلطة إثارته
من تلقاء نفسه فمثلاً : الوصاية، الولاية أو كمثل شخص يريدرفع دعوى قصد إلغاء ترقيم
مؤقت المادة 17 ملزم بأن يقدم تقرير مؤقت أمام المحافظ العقاري وفق المرسوم رقم 76-61
المتعلق بتأسيس السجل العقاري .

4/ شرط الأهلية :
الملاحظ أن المشرع لم ينص على هذا الشرط في المادة 13 بل نص عليه في القسم الرابع
تحت عنوان الدفع بالبطلان فهذا الشرط لايخص الدعوى القضائية فقط بل هوشرط عام يجب
توافره في الشخص الذي يباشر أي تصرف قانوني .

ومن ثمة فإن الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ومباشرة الإجراءات القضائية
والمشرع يقصد بأهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية والتي تكون تكون مرتبطة أساساً بأهلية
الآداء وهي قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية التي مناطها العقل والقدرة على التمييز

والأهلية هنا محددة طبقاً لنص المادة 40 من القانون المدني الجزائري ببلوع سن 19 سنة، فإن
لم يحز شحص الأهلية الإجرائية فلا يجوز له القيام بأعمال إجرائية وإنما يجب تمثيله إجرائياً
بشخص ينوب عنه . كما أكد المشرع على الصفة الإجرائية أو مايسمى بالتمثيل القانوني أو
التفويض وهو التعديل الذي استحدثه ورتب عنه أن يجوز للمحكمة إثارة عدم توفره في شخص
طبيعي أومعنوي ويترتب على تخلفه بطلان الإجراءات مع أنه يمكن تصحيح هذا الإجراء
طبقاً لنص المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة 4 الرابعة بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / قــــــــــــارة .
مقياس : إجراءات مدنية وإدارية










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-07, 10:12   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
inour
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية inour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-07, 10:19   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
inour
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية inour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وجراك الله خيرا وبالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-07, 16:44   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
inour
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية inour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-07, 16:45   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
amineeeee
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amineeeee
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين على المجهود المبذول










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 21:19   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تهملوا هذه الصفحة لأنها تحتوي على كل ما هو مفيد في التحضير










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-14, 19:05   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
dida 31
عضو جديد
 
الصورة الرمزية dida 31
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أهم المواضيع المقترحة
1- التحكيم
2- طرق الإثبات
3- الكفالة
4 الشفعة
5- الدفوع الشكلية و الموضوعية
6- شبه العقد ( الإثراء بلا سبب و الدفع غير المستحق و الفضالة )
والله ولي التوفيق للجميع نلتقي في المسابقة إن شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-11, 11:57   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أتمنى من الاخوة الذين نجحوا السنة الماضية و الذين هم الآن سنة أولى قضاء تزويدنا بالأسئلة التي طرحت عليهم في الامتحانات التي قاموا بها في شهر أفريل الماضي و جزاكم الله كل خير
الكلام موجه للكل و خاصة الأخ ولاء أميرال لأنه وعدنا بالمساعدة و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-11, 12:55   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
konami
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكر

السلام عليكم بارك الله فيكي اختي علي المجهود الرائع وبالتوفيق ان شاء الله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للقانون, المجني, المدنية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc