صلة الرحم - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلة الرحم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-09, 17:14   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمسلم رفض دعوة إلى وليمة من أقاربه - وقد اعتاد رؤيتهم دائما-

بسبب وجود أشخاص آخرين يؤذونه نفسيا بكلامهم وحركاتهم..؟

وهل يجوز لأخت أن تقلل من الاجتماع بإخوانها الكبار لما ترى من إهمالهم لها وعدم استلطاف وجودها ؟

مع العلم أنها لا تؤذيهم أبدا بكلامها وتصرفاتها وهم لا يتصلون بها ولا يعرفون ما حالها إلا عن طريق زوجها أو نسائهم فهل عليها وصلهم وهم على هذه الحال منها ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الوليمة إن كانت للنكاح ، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصياً ، في قول جمهور الفقهاء .

أما إن كانت الدعوة عامة ، لم يعيّن فيها باسمه ، فلا يجب عليه حضورها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها , إذا لم يكن فيها لهو .

وبه يقول مالك , والشافعي , وأبو حنيفة ...

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) . وقال أبو هريرة : ( شر الطعام طعام الوليمة : يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) رواه البخاري .

ومعنى قوله : ( شر الطعام طعام الوليمة ) - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ولم يُرِدْ أن كل وليمة طعامها شر الطعام .

وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة , بأن يدعو رجلا بعينه , أو جماعة معينين . فإن دعا وقال : يا أيها الناس , أجيبوا إلى الوليمة ، لم تجب الإجابة , ولم تستحب , بل تجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/213) باختصار .

ثانيا :

إذا كان في الوليمة من يتأذى بهم ، لم يجب عليه الحضور ، ويكون هذا عذراً له لترك الإجابة .

وقد نص بعض الفقهاء على ذلك ، وينبغي حينئذ أن يعتذر لصاحب الدعوة ، أو يحضر وينصرف سريعا .

قال في "تحفة المحتاج" (7/430) وهو يذكر شروط وجوب الإجابة :

" وأن لا يكون بالمكان الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد أو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى باختصار وتصرف .

ثالثا :

إذا كانت الوليمة لغير النكاح ، فلا تجب إجابتها ، ولو عيّن بالدعوة فيها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 7 / 218) :

" فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة ، لما فيها من إطعام الطعام , والإجابة إليها مستحبة غير واجبة ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه " انتهى .

وعليه فلا حرج عليك في ترك الحضور إلى هذه الولائم ، إذا كانت لغير النكاح .

رابعا :

صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات ، أمر مؤكد شرعا ؛ لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وهذه الصلة تتحقق بالزيارة والاتصال والسؤال ، حسب قدرة الإنسان واستطاعته .

وينبغي ألا تقصري في هذه القربة العظيمة ، وألا يدفعك إلى ذلك جفاء الإخوة وعدم استلطافهم لك ، فإنك مثابة مأجورة على صلتك ، ولو قصروا معك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) رواه البخاري (5645)
.

أي أن الذي يكافئ أقاربه ، فيرد لهد الجميل ، ويحسن إليهم إن أحسنوا إليه ، ليس هذا واصلاً للرحم ، كما أراد الشرع ، وإنما صلة الرحم المطلوبة شرعاً أن يحسن إلى أقاربه الذين يسيئون إليه .

لكن إن كان كثرة اللقاء تسبب النفور ، فلا حرج في تقليلها ، مع دوام الصلة ، على فترات متباعدة أو بالهاتف ونحو ذلك .

ولكن الأحسن من ذلك والأولى أن تسعي إلى إزالة ما بينكِ وبين إخوانك من سوء التفاهم ، وتبذلي وسعك في تحسين علاقتك معهم ، فذلك خير لكم جميعاً في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .










 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-09, 17:15   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا إنسانه أخاف الله - ولله الحمد - وأرجو منكم إفادتي في سؤالي هذا ؛

لأني شديدة الحرص إذا كان يلزمني شيء أم لا ، من باب خشيتي من خالقي.. هناك امراة من إحدى زوجات الأقارب ، وساكنة في نفس المحافظة ، وبما أنها زوجة أحد أقاربنا فهي تعتبر منا

ولكن في يوم من الأيام ، حدثت مشكلة ، ولم أكن أحمل في قلبي عليها شيئا ، وأتمنى لها كل خير لها ولأولادها وزوجها ، وفي كل مناسبة سواء كانت فرحا أو عيدا أو جمعة عند الأقارب أهنئها وأسلم عليها

ولكن هي لا تزورني في بيتي ولا أزورها...هل يلحقني إثم ؟

هل أعتبر قاطعة رحم ؟

وماذا توصوني ؟


الجواب :

الحمد لله

أسأل الله أن يجزيك على حرصك على البعد عن الآثام خير الجزاء ، والله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي ، الذي يراقبه في السر والعلن ، ويحاسب نفسه في جميع أموره ، فلا يهنأ حتى يطمئن قلبه أنه لم يعص الله ، ولم يقع في سخطه وغضبه .

أما ما ذكرتِ من شأن خلافِكِ مع زوجة أحد أقاربك ، فقد قمتِ بالخطوة الأولى الصحيحة حين سلمت عليها وهنئتها بكل مناسبة تمر عليكم ، وينبغي إتمام الخير والمعروف بزيارتها ولو مرة ، حتى لا يبقى في النفس شيء من الضغينة والكراهية ، وتقطعين بذلك سبيل الشيطان عليكما

واحرصي على البعد عن كل ما يثير الخلاف والشقاق بينكما ، إذ لا يجوز للمسلم أن يخاصم أخاه في أمور الدنيا التافهة ، حتى يُستحب لمن ظُلم أن يعفو ويغفر ، فكيف بخلاف يبدو أنه في أمور شكلية عادية !!

وزوجة القريب ليست من الأرحام ، ولكن صلة هذا القريب - إن كان من الأرحام - تقتضي زيارة زوجته ، والسؤال عن حالها ، والاهتمام بأمرها .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (26/127) :

" أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين ، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم ، وتصفو نفوسهم ، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم ، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء ، كما نهاهم عن الهجران والقطيعة بينهم ، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما .

ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلتَقِيَانِ فَيُعرِضُ هَذَا وَيُعرِضُ هَذَا ، وَخَيرُهُمَا الذِي يَبدَأُ بِالسَّلَامِ ) .

وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( إِيَّاكُم وَسُوءَ ذَاتِ البَينِ ، فَإِنَّها الحَالِقَةُ ) أي تحلق الدين .

والواجب على المسلم إذا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن يذهب إليه ، ويسلم عليه ، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما ، فإن في ذلك أجرا عظيما ، وسلامة من الإثم " انتهى .

والحاصل : أنك لا تعتبرين قاطعة رحم بهذا ، وعليك السعي في إزالة ما بينكما من شحناء .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-09, 17:18   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب عمري ( 24 ) طبيب ، مشكلتي بدأت منذ خمس سنوات مع خالي ( 45 )

حيث كان عمري ( 19 ) سنة حيث كان يأتي إلى بيتنا كل يوم ولمدة ساعات بدون إذن أو استئذان ( لمدة عامين متتاليين ) لغرض قضاء وقت فراغه

وكان يحدث المشاكل والشجار بين أبي وأمي ، وكان هو سبب التوتر في العائلة ، وكلما كنت أقول لأمي لماذا لا نطرده ؟

كانت تقول : لا يجوز ذلك ، إلى أن وصل غضبي إلى أن أترك الامتحان في تلك السنة ، ورسوبي في تلك السنة ، احتجاجا على تصرفات خالي في بيتنا ، ذهب خالي

ولكن المشاكل النفسية وذكريات ترك الامتحان ذلك اليوم لا تغادرني إلى اليوم ، وكلما أرى خالي في المناسبات ينتابني غضب شديد .

السؤال :

بماذا تنصحونني ؟

وهل لي أن أطالب بتعويض مالي من خالي - ولو يسيراً - لرد اعتباري على المشاكل النفسية الذي أصبت به لتعود العلاقة بيننا وخصوصا أني لا أريد أن أقطع صلة الرحم ؟

وما هو موقف الشريعة من هذا ؟.


الجواب :

الحمد لله

ننصحك بنسيان الموضوع القديم الذي بينك وبين خالك ، ونرى أنك أعطيت الأمر أكثر مما يستحق ، وكون خالك يدخل البيت من غير استئذان لا يحل له ، ولو كان داخلاً لبيت أخته

فالاستئذان في حقه واجب ، ورضى والدك بزيارة خالك ‏لبيته هو المعتبر ، وقد رضي بذلك بدليل استمرار زيارته طيلة هذه المدة ، وتركك للامتحان في تلك السنة ورسوبك فيها أنت تتحمل تبعاته ، فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين – في الغالب – من مشاكل ، والعاقل هو الذي يحسن التصرف إزاءها ، ويحرص على حلها ، أو التقليل منها

ولا نرى لتصرفك في ترك الدراسة للامتحان أي وجه ، فتتحمل أنت تبعاته ، ولا ينبغي لك دوام التفكير فيما مضى فتُسبب الآلام النفسية لك ولأهلك ، فانس ذلك الأمر ، وأقبل على عملك ، واستعن بالله ، وداوم على صلة الرحم ، ونصح المخطئ ، ولا تلتفت إلى ما يزينه لك الشيطان من مطالبة خالك بتعويض مالي فإن هذا قد يسبب شرخاً وتصدعاً في أسرتكم نربأ بك أن تكون سببه ، وينبغي أن يكون جانب الرحمة غالباً على جانب الغضب والانتقام

ونسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ، وأن يجمع بينك وبين أسرتك جميعاً على خير .

والله الموفق .



و اخيرا ً


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:08   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

لي عمة كبيرة في السن تملك قدراً من المال والعقار ورثتها عن والدها

ومنذ ما يقارب من خمسة عشر سنة قامت بتوكيلي رسميّاً في إدارة أموالها وممتلكاتها وكان ذلك بموافقة والدي

والجدير بالذكر أن عمتي قد عاشت حياة محافظة جدّاً ، ولا تعرف الكتابة أو القراءة ولا تستطيع تدبير أمورها دون مساعدتي لها .

وطوال الفترة التي كنت وكيلا عنها كانت تعاملني وكأني ولدها الوحيد وكنت المتصرف في مالها والقائم على إدارة شئونها المعيشية والمرضية وغيره دون بقية إخوتي الاثني عشر الآخرين الذين لا يصلونها إلا في المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

توفى والدي فأصبحت أنا وإخوتي الوارثين الشرعيين الوحيدين لها وقد استأذنتها بدون علم إخوتي أو موافقتهم في تسجيل أغلب ممتلكاتها من العقار والمال لي شخصيّاً والبعض الآخر لإحدى أخواتي وابنها الذي هو في الحقيقة زوج ابنتي لكونه يساعدني في تدبير حال معيشتها

وقد وافقتْ على ذلك وقمت بالتسجيل لنفسي ولأختي وابنها

إلا أن إخوتي الآخرين اكتشفوا ذلك مؤخراً وبدأ الجميع في توجيه اللوم لي واتهامي بالتعمد في الإضرار بالعمة وبهم من جراء هذه الفعلة واستغلال عدم أهلية العمة وعدم إدراكها بأمور الحياة وعدم معرفتها لقيمة أملاكها وإساءة استخدام الوكالة التي في حوزتي

إضافة إلى اتهامي بارتكاب مخالفة لحكم الله ورسوله .

فهل يعتبر ذلك تعديّاً على حكم الشرع الشريف فيما قمت به من عملية الهبة

علما أنها تمت بعلم عمتي وموافقتها عليها ؟

وهل يجوز لإخواني الآخرين الاعتراض على هذه الهبة ؟

أرجو منكم نصحي بما يجنبني التعدي على حدود الله إن كنت مخطأً لتدارك تصحيح ما قمت به والاستغفار منه قبل فوات الأوان.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قيامك على شئون عمتك ورعايتك لها من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وتزيد في أجورك وتثقِّل موازينك ، لكن ذلك مشروط باحتساب عملك لوجه الله تعالى ، ولا حرج من أخذك أجرة المثل مقابل تلك الرعاية والعناية .

ولا يحل لك أخذ ما يزيد على هذا بالإحراج أو بالحيلة , قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1459 ) .

كما لا يحل لك - ولا لها – قصد الإضرار بالورثة ، سواء كان ذلك بالهبة أو الوقف في حال الحياة أو وصية بعد الموت لغير وارث ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه "

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك : أنها ترد ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد " انتهى .

" جامع العلوم الحِكَم " ( 1 / 305 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:14   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتبع ...

وقال الشيخ صدِّيق حسن خان رحمه الله :

" ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا , لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه , بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها , لا بما كان إثما جاريا , وعقابا مستمرا , وقد نهى الله تعالى عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا , ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما , كحديث : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) " انتهى .

" الروضة الندية " ( 2 / 154 ) .

ثانياً :

جاء في سؤالك قولك عن إخوتك فيما أنكروه عليك " واستغلال عدم أهلية العمة " ! فإذا كان ما قالوه صحيحاً وأن عمتك ليست أهلاً للتصرف في المال , كما لو كانت غير عاقلة , أو كانت سفيهة تضيع الأموال : فإن ما قامت به من هبتك أموالها باطل شرعاً ولا يحل لك تملكه ؛ لعدم أهليتها في التصرف في أموالها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل ، فمن لا تمييز له ولا عقل : ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد , وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ) فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات ملك أو إزالته ، وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له ... .

العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وقد قررت هذه القاعدة في كتاب " بيان الدليل على بطلان التحليل " وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل : فإنه لا يترتب عليه حكم " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 107 ) .

ثالثاً :

أما إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة فإن تصرفها في أموالها بالهبة أو الصدقة أو غير ذلك : صحيح .
قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في حكم مطابق لمسألتنا :

" يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي زوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضراراً بالورثة الآخرين ، ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره .

وهكذا بالنسبة للزوجة ، لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) .

ولا يجوز ذلك في حال المرض ؛ لكونه يُعتبر وصية لوارث " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 29 ) .

وليعلم إخوتك أنه لا يجب على العمة أن تعدل في العطية بين أولاد أخيها ، والعدل في العطية إنما يجب إذا كانت العطية للأولاد , أما غيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" يجوز للإنسان أن يفضِّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 30 ) .


يتبع ...









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:14   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وخلاصة الجواب :

إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة ووهبتك هذه الأموال بمحض إرادتها ورضاها من غير إجبار منك أو احتيال , ولم تُرِدْ بذلك الإضرار بالورثة , فهذه الهبة صحيحة , وليست مخالفة للشرع .

أما إذا كانت غير رشيدة أو كانت الهبة بدون رضاها , أو أرادت الإضرار بالورثة , فهذه الهبة حرام ولا تصح , وأموالها ما زالت باقية في ملكها .

ولك في هذه الحالة أن تأخذ منها أجرة مقابل خدمتك لها وإدارتك لأموالها , على أن تكون هذه الأجرة على قدر العمل وليس مبالغاً فيها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:16   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .

سؤالي هو :

من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟

هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول :

أن حد الرحم هو : الرحِم المَحرَم .

والقول الثاني :

أنهم الرحم من ذوي الميراث .

والقول الثالث :

أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .

والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو : أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم .

أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج , وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟

فأجاب :

" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك ، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .
وأقربهم :

الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات وأولادهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في ذلك كثيرة .

أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ، ولكنهم أرحام لأولاده منها ، وبالله التوفيق " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 195 ) .

فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة .

ثانياً :

وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ، منها : الزيارة ، والصدقة ، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .

قال النووي رحمه الله :

" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛ فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ، والسلام ، وغير ذلك " انتهى .

" شرح مسلم " ( 2 / 201 ) .

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف ، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة ، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:17   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل ابن عمتي يعتبر من رحمي الذي يجب على صلته؟

الجواب :

الحمد لله

لاشك أن ابن عمتك من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم ، وبذل المودة لهم ، لكن هل هو من الرحم التي يجب صلتها ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، وبيان ذلك أن الرحم نوعان :

رحم مَحْرَم ، ورحم غير مَحْرَم .

وضابط الرحم المَحرَم :

كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا ، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات.

وأما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فليسوا من الرحم المَحرَم ، لجواز التناكح بينهم .
والرحم غير المَحرَم :

ما عدا ذلك من الأقارب ، كابن عمتك ، وبنت عمتك ، وابن خالك ، وبنت خالك ، وهكذا .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها :

هي الرحم المحرم فقط ، وأما غير المَحْرَم ، فتستحب صلتها ولا تجب ، وهذا قول للحنفية ، وغير المشهور عند المالكية ، وقول أبي الخطاب من الحنابلة ، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم ، وذلك متعذر ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها , وتلك قرابة الرحم المحرم .

واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري ومسلم (1408) واللفظ له .

قال الحافظ ابن حجر :

"وزاد الطبراني من حديث ابن عباس :

(فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم) وصححه ابن حبان ، ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة"

انتهى من "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/56) .

يتبع ....









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:18   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ووجه الاستدلال بهذا الحديث ، ما بينه بعض المالكية رحمهم الله

قال القرافي :

"المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم :

قال الشيخ الطرطوشي :

قال بعض العلماء :

إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية ، وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم ، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم ، وترك الحرام واجب ، وبرهما وترك إذايتهما واجبة ، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن ، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة "

انتهى من "الفروق" (1/147) .

والقول الثاني في المسألة :

أنه يجب صلة الرحم كلها ، لا فرق بين المحرَم وغيره ، "وهو قول للحنفية , والمشهور عند المالكية , وهو نص أحمد , وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية , فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم" .

"الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/83) .

وينظر : "غذاء الألباب" للسفاريني (1/354) ، "بريقة محمودية" (4/153) .

وفي المسألة أقوال أخرى ، قال في "سبل السلام" (2/628) :

"واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل :

هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر .

فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال .

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع .

وقيل :

هو من كان متصلا بميراث ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (ثم أدناك أدناك) .

وقيل : من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا .

ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض :

درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ، ومنها مستحب ، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له ، لم يسم واصلا .

وقال القرطبي :

الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة .

والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى .

هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة ، لكن لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم ما جاء في صلة الرحم من عظيم الثواب ، وما جاء في قطيعتها من أليم العقاب ، وهذا يدعو إلى تحري صلة الرحم ، والحذر من قطيعتها ، والاحتياطِ للدين ، والخروجِ من الخلاف ، فبادر بصلة ابن عمتك ، وأحسن إليه قدر استطاعتك ، فإن أجر ذلك لا يضيع عند الله.

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:19   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي ، حيث إن والدي متوفى

وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم ، ولكن ظروفي لا تسمح ، علما بأني متزوج ، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام

وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي

فهل أكون قاطعا للرحم

علما أن لي حدود عشرة شهور لم أصلهم ؟.


الجواب :

الحمد لله

" صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب ، وفيها خير كثير ومصالح جمة ، والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب ؛ لقوله عز وجل : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قائلا : يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ قال :

أمك . قال : ثم من؟ قال : أمك . قال ثم من؟ قال في الرابعة : أباك ثم الأقرب فالأقرب .

أخرجه مسلم أيضا ، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة ، بالزيارة إذا تيسرت ، وبالمكاتبة وبالتليفون - الهاتف - ويشرع لك أيضا صلة الرحم بالمال إذا كان القريب فقيرا ، وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال سبحانه : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق على صحته .

وفق الله الجميع لما يرضيه " .

فتاوى ابن باز (9/414) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:21   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي مشكلة مع خالتي فهي تؤذي عائلتنا وبخاصة والدتي

لا تريد الزواج وعمرها حوالي 40 سنة

تعيش بمفردها وتحضر حفلات وأعراس محرمة

لا ترتدي الملابس الإسلامية

وتتصرف كغير المسلمين ، وتختلط بالرجال الأجانب ، تتشاجر مع والدتي

وتفعل أشياء سيئة لها ولنا ، مصابة بمرض التهاب الكبد وحاولت أن تنقل لي هذا المرض متعمدة بأن تأكل من طعامي أو تشرب من كأسي أو تستعمل أحمر الشفاه الخاص بي وأنا لا أعلم

أخبرتني بأنها لا تحب والدتي ولكنها تصطنع السعادة إذا كانت والدتي موجودة

إذا زرتها تحاول أن تأخذني للأماكن المحرمة التي تذهب إليها ، قطعت جميع علاقاتها بأفراد العائلة ما عدانا نحن الأطفال ولكنها تعاملنا بسوء

دائماً تكون في خدمة النساء اللاتي يغتبن الناس وينظرون لها باحتقار ولا تفعل أي شيء لأختها أو أقاربها ، وتطلب منا نحن الأطفال بأن نساعدها في خدمة هؤلاء النسوة .

نحن وأمي لا ندري ما نفعل ، لا نريد أن نقطع علاقتنا بها ولكن مع ازدياد وجودي معها أشعر بأن إيماني ينقص وتزداد أذيتها لنا

فماذا نفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله

الأمر بصلة الرحم من أوائل ما نزل من التشريع في الإسلام ، مما يدل على أهمية هذه الصلة وتأكدها ففي قصة إسلام عمر بن عبسة :

وفيها سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم : وبأي شيء أرسلك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( أرسلني بصلة الأرحام , وكسر الأوثان , وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ) رواه مسلم ( 832 ) .

وفي قصة أبي سفيان مع هرقل عندما أرسل إليه فقال : فما يأمركم - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة . رواه البخاري ( 7 ) ومسلم ( 1773 ) .

وقد حذَّر الله تعالى في آيات كثيرة من قطيعة الرحم ، ورتَّب على القاطع عقوبات متعددة ، ومنها استحقاقه للعنة الله وسوء العاقبة ، كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) الرعد/25 .
وبعض الأقارب يتسببون في الإثم لواصلهم ، وخاصة مع عدم قدرته على تغيير المنكر الذي عندهم ، فيصرون - مثلاً - على بقاء الغناء وتحتم الاختلاط ومواصلة السب والاستهزاء والغيبة ، ومثل هؤلاء يؤثرون في زائرهم وواصلهم ، فيجب على المسلم أن ينصح رحِمَه وأقاربه قدر وسعه وطاقته ، وهم أولى بهذا النصح من غيرهم ، لكن حيث كان ذلك نافعاً فيهم إما يقيناً وإما بغلبة الظن ، فإذا رأى منهم إصراراً على المعاصي وخاصة كبائر الذنوب ، وكان ذلك مؤثِّراً في إيمانه ودينه فإنه يكتفي معهم بالحد الأدنى من صلة الرحم , حتى لا يكون الإنسان قاطعاً للرحم , فبدلاً من الزيارة يكتفي بالاتصال هاتفياً ، وإذا زارهم لا يطيل الجلوس , وهكذا .

ولكن هذا بعد استفراغ الوسع والطاقة في نصحهم ووعظهم وردهم إلى الحق , مع الإلحاح على الله تعالى في الدعاء أن يهديهم سواء السبيل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:23   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تحرش بي عمي من قبل عدة مرات ، وبعد ذلك صارحت والدي بما حدث

فلم أجد منه سوى رد فعل لا يقارن بما فعله بي عمي , وأجد والدي الآن على علاقة طيبة جدّاً بعمي

ويدعوه إلى البيات معنا في منزلنا ، ويعامله معاملة حسنة جدّاً

وأنا لا أتحمل هذا ، فما عقاب والدي ؟

وهل إذا شعرت بالكراهية تجاه والدي هل يوجد ذنب عليَّ ؟

وجزاكم الله كل خير .


الجواب :

الحمد للَّه

قد أحسنتِ حين شكوتِ أمر عمكِ إلى والدك ، فقد كان تصرفا حكيما يدل على عقل وخلق ودين ، نسأل الله تعالى أن يزيدك من فضله ويحفظك بحفظه ، ولكن لا تعجلي في الحكم على والدك بالكراهة ، أو التشكك في حرصه على حفظك ورعايتك .

نعم الواجب عليه أن يكون أكثر صرامة مع أخيه الذي تكرر منه التحرش ، وأقل ما جب عليه فعله هو عدم السماح له بالمبيت في منزلكم ، وعدم استئمانه على بيته وأهله وعرضه ، بل عدم السماح له بزيارتكم ورؤيتكم ، والغيرة الشرعية تقتضي منه توعد أخيه بقطع العلاقة معه ، فالأولاد أمانة في عنق والدهم ، وهو مسؤول عن حفظ ورعاية هذه الأمانة .

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أَلَا كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنهُم ) رواه البخاري ( 2554 ) ومسلم ( 1829 ) .

ولكن قد يقصر بعض الآباء في ذلك بسبب قلة الوعي وسوء تقدير للأمور ، أو لثقة زائدة في أخيه ، أو شعور بأن أخاه قد تاب وندم ، وأن تحرشه إنما كان زلة .

فلا تتعجلي في اتهام والدك والظن بإهماله عرضه وعرض بناته ، وتجاوزي ذلك بمصارحته ومحاورته والاستعانة بالوالدة والإخوان ، وحاولي إقناعه بخطورة الأمر وأنه لا ينبغي التساهل فيه ، خاصة وأنه قد اتخذ موقفا من أخيه ، لكنه رد فعل ضعيف كما وصفته أنت في السؤال ، وهو على كل حال يدل على حرص من والدك ولو إلى حد ما .

فإن أراد أن يمنح أخاه فرصة أخيرة فلا يكون ذلك بالإذن له بالمبيت عندكم ، فإن في ذلك إعانة للشيطان عليه ، بل يكون بالبعد عنكم وعن مخالطتكم ، وإن أراد أن يبقى على اتصال به فليكن بينهما دون أن يكون لكم أنتم أهل بيته شأن في الموضوع .

فإن أصر والدك – لا قدر الله – على اختلاط أخيه بكم ، والتوسعة له في منزلكم ، فلا يجوز لك السكوت والرضا حينئذ ، ويجب أن تتحلي بالقوة والشجاعة كي تشكي أمر والدك لأقرب الناس إلى أسرتكم ممن ترين فيه الدين والخلق والحكمة ، واستعيني بهم على حل المشكلة التي تواجهين ، ولا بد أن تجدي من يتفهم الموقف ويكون خير معين لك إن شاء الله .

وعليك أنت خلال ذلك المحافظة على الحجاب الشرعي الكامل ، فإن كثيرا من حالات التحرش بين المحارم يكون سببها التساهل في كشف العورات أمامهم ، فتجد الفتاة تلبس اللباس الضيق جدّاً ، وتكشف ساقيها وذراعيها وأكثر من ذلك ، بدعوى أنها تجلس مع محارمها ، وهي لا تدري أن الشيطان يسول للنفس كل محرَّم ، وأن المحرَم قد يفتن بما يراه من محاسن محارمه ، خاصة إذا كان شابّاً عزباً .

وعليك الابتعاد عن المكان الذي يراك فيه عمك هذا ، وقطع العلاقة به تماما ، فلا تجلسي في مجلس يكون فيه ، ولا تلقي عليه السلام ، وإن وجدت بيتا من بيوت محارمك من أصحاب الخلق والدين فاخرجي إليه حتى يخرج عمك السيء من منزلكم .

بل إننا ننبهك هنا إلى مسألة مهمة ، في حال عدم تصرف التصرف المناسب أمام تلك المشكلة ، وعدم مبالاته بالتصرف الشائن لهذا الأخ الخائن ؛ ننبهك إلى أنه سوف يكون عليك أن تتحملي مسئولية كبيرة تجاه نفسك ودينك ، مسئولية في تعويض ذلك المقدر المفتقد من غيرة والدك ، وحسن قوامته عليك ، ورعايته لك ، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين والفضيلة ، والحفاظ على حجابك ، والبعد عن الاختلاط والخلوة المحرمة .

والله سبحانه وتعالى مطلع على حالك ، ويعلم أنك تحبين الفضيلة وتكرهين الرذيلة ، وأنك تجاهدين في سبيل درء كل فتنة ، وسيكتب لك أجرك إن شاء الله تعالى كاملا موفرا غير منقوص .

قال سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الأحزاب/35 .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-10, 02:27   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي أم من الرضاعة وإخوة

فهل عليَّ أن أصلهم وأزورهم كما أزور أمي وإخوتي من النسب علماً أني كنت أزورهم ، ولكن قيل لي :

إنه لا يلزمني ذلك ، وأنا محتار في ذلك .


الجواب :

الحمد لله

لا تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تلك المتعلقة بأحكام النسب ، فالرضاع لا يوجب النفقة ولا التوارث ولا ولاية النكاح . . . بخلاف النسب .

ويشتركان في تحريم النكاح ، وإباحة النظر ، والخلوة ، والمحرمية في السفر .

وهذا من حكمة الشرع ، ولا يمكن أن يجعل الشرع حقوق الأم من الرضاعة والتي ترضع الطفل خمس مرات بتلك التي حملت ووضعت وأرضعت وربَّت ، وكانت السبب المحسوس في وجود الولد ، وهل ما في قلب الأم من النسب مثل ما في قلب الأم من الرضاعة من حيث الشفقة والرحمة والحرص ؟

وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك كما قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) لقمان/14

وقال تعالى - بعد أن أمر الولد بالإحسان إلى الوالدين ونهاه عن أدنى ما يمكن أن يصدر عنه من عقوق لهما - : ( وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) .

لذا ذكر بعض العلماء أن على الابن من الرضاعة إكرام وتقدير أمه ووالده من الرضاعة ، وليس عليه البر والصلة التي تكون بين الولد ووالديه ، وبينه وبين رحِمِه .

وفي الباب بعض الأحاديث الضعيفة نذكرها للفائدة :

1. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي أرضعته . رواه أبو داود ( 5144 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 1102 ) .

وقد بوَّب ابن حبان ( 10 / 44 ) على هذا الحديث بقوله " ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه " .

2. عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلستْ عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه . رواه أبو داود ( 5145 ) ، وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 1120 ) .

3. عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : غرة عبدٍ أو أمة .

رواه الترمذي ( 1153 ) والنسائي ( 3329 ) وأبو داود ( 2064 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 445 ) .

" غُرَّة " أي مملوك .

قال السيوطي في شرح النسائي (6/108) :

"المراد بـ " مذمة الرضاع " :

الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل : ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ؟ ، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها" اهـ .

4. وذكر أهل السير أن النساء الأسرى من هوازن لما جُمعوا جاء خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فامنُن علينا منَّ الله عليك . وهذه الأحاديث الوارد فيها هو الإكرام والتقدير ، وهما من أخلاق الإسلام التي حثَّ عليها لعامة المسلمين .

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم .

البداية والنهاية (4/419) .

والله أعلم .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة
الآداب الإسلامية

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 11:26   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
missoum29
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أهميّة صلة الرحم إنّ أهميّة صلة الأرحام تتمثّل في عدّة نقاط: صلة الأرحام هي سبب لزيادة الرّزق والبركة في العمر؛ فالمسلم حين يصل رحمه فإنّه يجد آثار ذلك في حياته وتجارته وماله، حيث يبارك الله تعالى له في رزقه ويخلفه خيرًا بما فعله من العمل الصّالح حين خصّص جزءًا من وقته وماله من أجل أن يتفقّد أهله ورحمه، فكان العوض من جنس العمل، فكما بذل العبد الوقت والمال في سبيل إرضاء الله تعالى وصلة أرحامه فإنّ الله تعالى يعوّضه مقابل ذلك مثل ما عمل وزيادة. صلة الأرحام هي سبب لدخول الجنّة، فقد جاء رجل إلى النّبي عليه الصّلاة والسّلام يسأله عن عمل يقوم به يدخل بسببه الجنّة، فذكر النّبي الكريم له عدّة أعمال ومن بينها صلة الرحم، كما أنّ قطع الأرحام يكون سبباً في سخط الله تعالى من عبده، ويكون سببًا من أسباب دخول النّار والعياذ بالله؛ ففي الحديث لا يدخل الجنّة قاطع رحم. إنّ قطع الأرحام هي من الأعمال التي يعجّل الله تعالى لصاحبها العقوبة في الدّنيا بالإضافة إلى ما يدّخر له من العذاب يوم القيامة، ففي الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة مع ما يدّخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرّحم . إنّ صلة الأرحام هي سبب من أسباب شيوع المحبّة والودّ والتّكافل بين النّاس، وهي سلوك يحقّق الأمان الاجتماعي بينهم، فالأسر التي تصل بعضها البعض تجدها أسرًا متحابّةً متكافلة يرحم بعضها بعضا، كما تتجلّى فيها جميع المعاني السّامية التي تحقّق للفرد الأمن النّفسي والاجتماعي. أخيرًا إنّ صلة الأرحام هي من موجبات قبول الأعمال عند الله تعالى، ذلك أنّ الأعمال تعرض على الله تعالى عشيّة كلّ يوم خميس فمن كان قاطعًا للرّحم لم يقبل منه عمل.










رد مع اقتباس
قديم 2018-02-22, 20:29   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
dahmane1992
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001

:1 9:










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc