أنواع النسك - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنواع النسك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-28, 07:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة أنواع النسك

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128

محظورات الإحرام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245

الاستطاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140707

احكام الحرمين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140855

المواقيت

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141005

أنواع النسك



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عن كيفية حج أهل مكة ، أي أنواع الحج :

قارن ، مفرد ، أو متمتع ؟


الجواب :

الحمد لله

اتفق الفقهاء على مشروعية حج أهل مكة حج الإفراد ، إذ لا إشكال في أن يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه ، وهو الأصل الذي خاطب الله به الناس بوجوب الحج .

ولكن اختلفوا في التمتع والقران ، على قولين :

القول الأول :

يجوز للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه دم ، ولا كراهة في ذلك ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا عليه بجميع الأدلة على مشروعية حج التمتع والقران ومنها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 ، قالوا : ولم تفرق هذه الأدلة بين المكي وغير المكي .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم . وبه قال مالك وأحمد وداود ...

واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي ، كان قربة وطاعة في حق المكي ، كالإفراد " انتهى

من " المجموع " (7/169)، وانظر " شرح مختصر خليل للخرشي " (2/311)، " كشاف القناع " (2/412) .

القول الثاني :

أنه لا يشرع للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا
وإن فعل لزمه دم جبران .

وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا عليه بأدلة :

1- قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/196.

قالوا : " فجعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام على الخصوص ".

2- دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة للآفاقي [غير سكان الحرم ، أو من كان مسكنه وراء المواقيت ]

دفعا لمشقة تعدد السفر ، فرُفِّه عنه بإسقاط إحدى السفرتين ، ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إلى السفر أصلا ، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم .

ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/169)
"بدائع الصنائع" (2/169) للكاساني .

وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله عن هذه الأدلة ، فقال :

" والجواب عن الآية أن معناها : فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم يكن من حاضري المسجد ، فإن كان فلا دم ، فهذا ظاهر الآية فلا يعدل عنه .

فإن قيل : فقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله )
ولم يقل : ( على من لم يكن أهله ) ؟

قلنا : اللام بمعنى على ، كما في قوله تعالى : ( وإن أسأتم فلها ) أي : فعليها ، وقوله تعالى : ( أولئك لهم اللعنة ) أي : عليهم .

وأما قولهم :

المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله ، فقال أصحابنا : لا نسلم ذلك ، ولا تأثير للإلمام بأهله في التمتع ، ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ، وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه " انتهى

من " المجموع " (7/169)

والقول الأول ، الذي هو قول الجمهور
هو اختيار الشيخ الشنقيطي في تفسيره

قال رحمه الله :

" أَقْرَبُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي لِلصَّوَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، وَيَقْرِنُوا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هَدْيٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْآيَةَ ، عَامٌّ بِلَفْظِهِ فِي جَمِيعِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ، إِلَّا بِمُخَصَّصٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَتَخْصِيصُهُ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ ; لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ، لَا إِلَى التَّمَتُّعِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ، وَأَنَّ الْمَكِّيَّ إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ .. " انتهى

من "أضواء البيان" (4/491) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" يصح التمتع والقِران من أهل مكة وغيرهم ، لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القِران " انتهى

من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/83)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الذي ينوي عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك

ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب ؟

وهل يلزمه أن يختار حج التمتع أو الإفراد ؟


الجواب:

الحمد لله

النائب يقول : ( لبيك عن فلان )

ويجب على النائب أن يتمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك

وكل إنسان وُكِّل في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل

إلا إذا اختار موكّله خلاف ذلك

لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /170









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ذهبت إلى الحج بنية القران وانتهيت من العمرة فنصحني بعض الإخوة بالسعي مرة واحدة فقط فهل يجوز ذلك ؟

وإن لم يكن فما الحكم مع أنني سألت؟


الجواب :

الحمد لله

القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف
واحد وسعي واحد ، كالمفرد .

والطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة
وأما طواف القدوم فسنة .

والسعي له أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يؤخره
ليكون بعد طواف الإفاضة .

وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وذهب إليه جمهور أهل العلم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" المشهور عن أحمد , أن القارن بين الحج والعمرة , لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد , وأنه يجزئه طواف واحد , وسعي واحد , لحجه وعمرته . وهذا قول ابن عمر , وجابر بن عبد الله , وبه قال عطاء , وطاوس , ومجاهد , ومالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور , وابن المنذر .

وعن أحمد رواية ثانية , أن عليه طوافين وسعيين .

وبه قال الثوري , وأبو حنيفة .

وقد روي عن علي , ولم يصح عنه ".

ثم ذكر أدلة الجمهور فقال :

" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة , فإنما طافوا لهما طوافا واحدا) . متفق عليه .

وفي مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة , لما قرنت بين الحج والعمرة : يسعك طوافك لحجك وعمرتك) .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحرم بالحج والعمرة , أجزأه طواف واحد , وسعي واحد عنهما جميعا) .

وعن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة , فطاف لهما طوافا واحدا) .

رواهما الترمذي , وقال في كل واحد منهما : حديث حسن . وروى ابن ماجه عن جابر وابن عمر وابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طوافا واحدا) " انتهى

بتصرف من "المغني" (3/241) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون : بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد ، وهو طواف الإفاضة ، وسعي واحد ، فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها ".

انتهى من "أضواء البيان" (4/430) .

وبهذا يتبين أن ما ذُكر لك من أن القارن
عليه سعي واحد هو الصواب .

ولا يخفى أن القارن إذا طاف للقدوم وسعى ، فإنه يظل على إحرامه ، ولا يأخذ من شعره ، ولا يسمى ما أتى به عمرة ؛ بل هي أعمال للحج والعمرة معا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام ، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط – أي بالإفراد – فعملت مثلهم

فهل على شيء في ذلك أم لا ؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً
علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات .


الجواب :

الحمد لله


"إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك ، وعليك هدي التمتع .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/162) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنا ننوي الحج متمتعين ، وحصل أن تأخرنا في الطريق فغيرنا الإحرام إلى إفراد وذهبنا إلى عرفات مباشرة

فهل يجوز ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج ، فإنه يغير نيته من التمتع إلى القران ، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً .

وهذا هو ما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من الاعتمار قبل الحج فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة . رواه البخاري ومسلم .

ولا يجوز للمتمتع تغيير النية إلى إفراد ، لأنه لما نوى العمرة وجب عليه إتمامها ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)
البقرة/196 .

ومعنى الإفراد أنه لن يعتمر وإنما يحج فقط ، وعلى هذا ، فتغييركم النية إلى الإفراد غير صحيح ، وتكونون بذلك قارنين ، فيلزمكم الهدي .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن مجموعة من الشباب خافوا ألا يتمكنوا من الاعتمار قبل الحج ، فغيروا النية إلى الإفراد .

فأجاب:

"إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك ، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قراناً ، ولم يكن إفراداً ، ومعنى أنه كان قراناً أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين

فإن القران له صورتان :

الأولى :

أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من أول عقد الإحرام .

الثانية :

أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها
قبل الشروع في طوافها .

وعلى هذا ما دمتم أحرمتم بالعمرة أولاً ثم بدا لكم أن تجعلوها حجاً فإنكم تكونون قارنين ، فإن كنتم قد ذبحتم هدياً في عيد الأضحى من حجكم ذلك العام فقد أتيتم بالواجب وتم لكم الحج والعمرة

فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا .

فمن لم يجد الهدي منكم ـ أي ما يشتري به الهدي ـ فإن عليه أن يصوم عشرة أيام الآن" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/39) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز أن يؤدي المسلم عمرة فقط لأنه سيتجاوز
الميقات ويبقى في مكة ثم يؤدي حج الفريضة ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجوز للمسلم أن يحرم من الميقات بعمرة فقط ، فإذا فرغ منها تحلل ، وبقي في مكة حتى يحرم بالحج من موضعه في مكة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، ويسمى هذا حج التمتع ، لأنه أتى في سفرته بعمرة وحجة ، وتحلل بينهما من الإحرام .

فالتمتع هو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، ثم يحج في نفس السنة .

والمتمتع يلزمه ذبح هدي في مكة ، يوزع على الفقراء هناك ؛ فإن لم يجد ثمن الهدي صام ثلاثة أيام أثناء الحج ، وسبعة بعد رجوعه إلى بلده ؛ لقوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) البقرة/196 .

ويجوز للإنسان أن يحج حجا مفردا ، بأن ينوي الحج عند الميقات ، ولا ينوي العمرة ، ويستمر على إحرامه حتى اليوم الثامن ، ثم يكمل حجه ، ولا هدي عليه .

كما يجوز أن يحج قارنا ، بأن ينوي الحج والعمرة معا من الميقات ، ثم إذا وصل مكة طاف وسعى ، ولم يتحلل ، بل يستمر على إحرامه حتى يكمل أعمال الحج ، ويلزمه هدي كالمتمتع.

فهذه الأنساك الثلاثة ، كلها جائزة ، ولكن أفضلها هو التمتع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم من غير رأيه ولبى بالحج مفردا بعد الميقات ؟.

الجواب :

الحمد لله

أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على سؤال عن حكم من نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا وهل عليه هدى

وقال سماحته :

هذا يختلف فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات نوى أنه يتمتع وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية أما إن كان قد لبى بالعمرة والحج جميعا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجا فليس له ذلك

ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجا فلا فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولانها هى التى أمر بها النبى أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا أحرم بهما جميعا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجا مفردا فليس له ذلك

ولكن له ان يجعل ذلك عمرة وهو الأفضل له فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبى بالحج بعد ذلك فيكون متمتعا . انتهى

الشيخ عبد العزيز بن باز









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

برجاء الإفادة في عمل عمرة في أشهر الحج مع نية الحج في نفس العام ، هل بالضرورة عند رجوعنا للحج أن نكون متمتعين وعلينا هدى أم لا ؟

مع العلم أننا ننوي الحج مفردين ، وإقامتنا في المدينة النبوية .


الجواب :

الحمد لله

المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه .

ومن شرط التمتع ألا يسافر من مكة بعد العمرة إلى بلده ، فإن سافر إلى بلده ثم رجع بالحج مفرداً فهو مفرد ، ولا يكون متمتعاً ، ولا يلزمه هدي ، لأنه أنشأ للحج سفراً جديداً ، وإذا أراد هذا الحاج أن يكون متمتعاً فإنه يحرم بعمرة من الميقات في سفره الثاني للحج .

أما إذا سافر من مكة بعد العمرة إلى غير بلده كما لو سافر إلى جدة ثم رجع محرماً بالحج ، فهو متمتع ، وسفره إلى جدة لا يبطل تمتعه ، لأنه لم يسافر إلى أهله .

سئل الشيخ ابن باز :

عن رجل أدى العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ، ثم عاد إلى مكة بنية الحج مفرداً ، هل يكون متمتعاً ويجب عليه الهدي .

فأجاب :

إذا أدى الإنسان العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع ، وليس عليه هدي ، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور

والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً ، وأن عليه الهدي ، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة

أما الجمهور فيقولون : إذا رجع إلى أهله

وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع ، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع

ولا دم عليه ، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ، لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة

وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه هدي التمتع ، ويسعى للحج كما سعى لعمرته اهـ

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/96).

وفي فتاوى الشيخ ابن باز أيضاً (17/98) :

وإن رجع محرماً بالعمرة - يعني في سفره الثاني- وحل منها ثم أقام حتى يحج فهذا متمتع ، وعمرته الأولى لا تجعله متمتعاً عند الجمهور ، ولكن صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفراً للحج من بلده فهو مفرد ، وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله ، فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج وحينئذ يكون حجه إفراداً ، فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذ

لكن لو فعل ذلك تحيلاً على إسقاط الهدي فإنه لا يسقط ، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي إسقاطه ، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضي حله اهـ









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:23   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تجوز العمرة في أشهر الحج على أن لا أحج في نفس السنة

مثال: لقد ذهبت إلى مكة المكرمة قبل الحج بنصف شهر تقريبا ، وقضيت مناسك العمرة وبعدها سافرت هل تجوز ؟.


الجواب :

الحمد لله

تجوز العمرة في أشهر الحج من غير خلاف بين العلماء ، لا فرق في ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك .

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات ، كلهن في شهر ذي القعدة ، وهو من أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة . ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع .

روى البخاري (4148) ومسلم (1253)

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته :عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من جِعْرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته ".

قال النووي رحمه الله في شرحه :

( فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصُدُّوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة ، والثانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء ، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح ، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة ).

وقال : ( قال العلماء وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور . . .

ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه

والله أعلم ).









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قمت بالعمرة في شهر شوال هذا العام وأنوي إن شاء الله أن أحج فهل يعتبر هذا حج تمتع ويلزم الهدي ؟

الجواب :

الحمد لله

من اعتمر في شوال ، وأقام بمكة ثم حج من عامه ، فهو متمتع ، يلزمه دم التمتع .

وذلك أن التمتع هو " أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في عامه "

وأشهر الحج هي :

شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

فإن سافر بين العمرة والحج ، ففيه خلاف بين الفقهاء ، والصحيح في ذلك : أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه ، وإذا سافر إلى غير بلده فهو باقٍ على تمتعه ، فإن حج من عامه وجب عليه الهدي .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟

فأجابوا :

جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.

ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 .

والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/366) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة ، أو إلى الطائف ، أو إلى المدينة ، أو إلى غيرها من البلاد ، ولا ينقطع تمتعه بذلك ، حتى لو رجع محرماً بالحج ، فإن التمتع لا ينقطع .

أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فإن تمتعه ينقطع، فإن عاد محرماً بعمرة بعد أن رجع إلى بلده صار متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى ؛ لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده .

وخلاصة القول: أن من كان متمتعاً فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده أو غيره ، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفرداً ، وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرماً بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف " انتهى

من "اللقاء الشهري" (16/4).

والحاصل :

أنك إن رجعت إلى بلدك بعد العمرة انقطع التمتع ، ولم يلزمك الهدي ، وإن بقيت في مكة أو سافرت إلى بلد آخر غير بلدك ، كالمدينة مثلا ، لم ينقطع تمتعك .

وينبغي أن يُعلم أن أفضل الأنساك التمتع ، فهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وتمنى أنه كان فعله .

فإن كنت رجعت إلى بلدك وانقطع تمتعك فالأفضل لك أن تحرم من الميقات بعمرة عند سفرك إلى الحج لتكون متمتعا .

وينبغي أن يُعلم أيضاً :

أن الهدي ليس غرامة يتهرب منها الإنسان ، بل هو عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى ، ويزداد بها تقوى وعملاً صالحا ، وشكراً لله تعالى على تيسيره أداء النسكين ( الحج والعمرة ) في سفر واحد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-28, 07:27   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها ، ولها خمس حجج وهي تحج يوم التروية ، وتذهب مع الناس، إذا ذهبوا عرفة وكذلك مزدلفة ، وترمي الجمار ، ليس له نية محددة من الأنساك الثلاثة ، فهل حجها في هذه الأعوام صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

"الظاهر أن حجها صحيح ، لأنها كانت تقول :

أحرمت بما الناس محرمون به ، والإحرام بما أحرم به فلان جائز ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قدم من اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له : (بما أهللت) فقال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فإن معي الهدي

فجعله قارناً ، وأما أبو موسى الأشعري فقال : إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة ، لأن التمتع أفضل من القران .

فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس ، وإنها تقول : دربي درب الناس

لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم

أما بعد أن فعل يأتي ويقول :

ما الحكم ؟

هذا لا شك أنه خلاف الأولى " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/22) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة للعمرة والحج أم يجب عليه أن يسعى مرتين ؟

الجواب :

الحمد لله

يجب على المتمتع أن يسعى سعيين بين الصفا والمروة ، الأول للعمرة والثاني للحج .

" ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث ، وفيه فقال : (ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . . .

إلى أن قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم)

رواه البخاري ومسلم .

وقولها رضي الله عنها - عن الذين أهلوا بالعمرة - : (ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) تعني به : الطواف بين الصفا والمروة ، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث ، وأما قول من قال : أرادت بذلك طواف الإفاضة

فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه ، وإنما المراد بذلك : ما يخص المتمتع ، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه ، وذلك واضح بحمد الله ، وهو قول أكثر أهل العلم

ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه سئل عن متعة الحج ، فقال : أَهَّل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، في حجة الوداع وأهللنا

فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي) ، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال : (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) .

انتهى المقصود منه ، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين .

والله أعلم .

وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول ، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة ؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا

والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة ، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا .

والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد ، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة .

وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد ، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة ، وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم ، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها .

ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان ، وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع ، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك ، والمثبت مقدم على النافي ، كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث ، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16/79- 81) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أحرم المتمتع من الميقات ، وأدى مناسك العمرة ، ولم يحل إحرامه منها ، بل ظل في إحرامه ، ونوى به الحج .

فما حكمه؟


الجواب :

الحمد لله


إن كان مرادك بقولك : (لم يحل إحرامه منها) ، أنه طاف للعمرة وسعى ، وحلق أو قصر من شعره ، ولم يخلع ثياب الإحرام ، بل أحرم بالحج فورا ، بملابس إحرام العمرة ، فهذا لا شيء عليه ؛ لأنه متمتع انتهى من أفعال العمرة ثم أحرم بالحج ؛ فعمرته صحيحة وكذلك حجه .

فإن كان إحرامه بالحج قبل يوم التروية فهو قد استعجل ، وغايته أنه خالف السنة بتعجله ، ولكن لا شيء عليه لذلك ، وعليه دم ؛ لتمتعه ، كغيره .

وإن كان مرادك بقولك : (لم يحل إحرامه منها) ، أنه أدخل الحج على العمرة بعد ما طاف وسعى لها وقبل أن يحلق أو يقصر من شعره ، فقد اختلف العلماء في هذا : والمشهور من المذهب أن حجه غير صحيح ؛ لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ؛ لأنه شرع بالتحلل من العمرة بذلك .

صرح بذلك الفقهاء رحمهم اللَّـه إلا لمن كان معه هدي .

وفي قول ثان ذكره الموفق في «المغني» وغيره : أنه يصح حجه ، وعليه دم ، ويكون بذلك قارنا .

قال في «المغني» (5/ 244) . :

وإن أحرم بالحج قبل التقصير ، فقد أدخل الحج على العمرة ؛ فيصير قارنا.اهـ .

مع أن الموفق ذكر فيما سبق أنه لا يصح .

وقد استشكل العلماء هذا ، فقال بعضهم :

إن ذلك سهو من الموفق رحمه اللَّـه .

وبعضهم قال :

إنه غير سهو ، وإنما أخذ بقول آخر .

وقال آخرون :

إن المراد من كان معه هدي .

والقول بصحة حجه مذهب المالكية .

وممن قال به من الحنابلة : الموفق في «المغني» وصاحب «الشرح الكبير» (3/ 424) .«والمستوعب» (4/291) «والمبدع» (3/327) ، وقال به الشيخ أبو المواهب والشيخ سليمان بن علي ، ذكره في «مفيد الأنام» ، واختاره إذا كان ناسيا أو جاهلا ، وعليه دم ؛ لتركه الحلق ، أو التقصير .

واللَّـه أعلم .

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل .

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يصح حجه ، ويكون متمتعاً ، عملاً بنيته ، ويكون عليه أن يذبح شاة لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير

فقد سئل رحمه الله :

المتمتع إذا نسى التقصير من شعره ثم دخل في الحج وتذكر بعد ما دخل في الحج فما الحكم ؟

فأجاب:

"هذه مسألة عظيمة ، بعض العلماء يقول : لا حج له ؛ لأنه أحرم بالحج في غير موضعه ، إذ إنه لو كان يريد أن يكون قارناً لأحرم بالحج قبل الطواف ، فهو الآن لا قارن ، ولا متمتع ، والذي نرى أنه متمتع ، وأنه يلزمه فدية لترك التقصير ، وحجه صحيح إن شاء الله" انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (22/474، 475) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 19:35   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجب ذبح الهدي بنفسي أم يجوز التوكيل لأحد المكاتب
أو البنوك الموجودة بمكة والمتخصصة في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجب على الإنسان أن يذبح هديه بنفسه ، ويجوز أن يوكل ثقة أمينا يتولى ذلك عنه .

ولكن يجب التنبه إلى أمر يتعلق بالتوكيل ، وهو أنه يلزم عند الذبح تعيين صاحب الهدي ، فينوي الوكيل أنها عن فلان ، ولا يصح أن يذبح مجموعة من الخراف مثلا عن مجموعة من الناس دون تعيين .

وعليه ؛ فلا يجوز توكيل المكاتب أو البنوك التي لا تعين أسماء المذبوح لهم إلا عند الضرورة ، بحيث يتعذر على الإنسان أن يذهب إلى المذبح بنفسه ، أو أن يجد وكيلا ثقة يذبح عنه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد فهل هذا جائز؟

فأجاب :

"هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة،

فمثلاً: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلاً واشترى لهم ثلاثين شاةً؛ فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً قال: هذه عن فلان؛ لأنه لا بد من التعيين، أما أن يذبح الثلاثين عن ثلاثين رجلاً فلا يصلح هذا " انتهى

من "اللقاء الشهري" (73/32).

وسئل رحمه الله :

سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟

الجواب:

"إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره

أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه

لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون " انتهى

من "اللقاء الشهري" (34/17).

وإذا كانت الشركة تكتب اسم صاحب الذبيحة وتعلقها في رقبتها ـ كما تفعل بعض الشركات ـ ونوى الذابح أن هذه الذبيحة عن صاحب هذه الورقة ، كان ذلك مجزئاً وصحيحاً ، وحصل به التعيين المطلوب ، ولا يشترط أن يذكر اسم صاحبها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc