المواقيت - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المواقيت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-04, 08:57   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


سأسافر إلى جدة للعمل قبل الحج إن شاء الله تعالى ، وفي نيتي أن أحج إذا تمكنت من ذلك ، مع العلم أني قد لا أتمكن من الحج بسبب ظروف العمل .

فمن أين أحرم بالحج ؟

هل أرجع إلى الميقات أم أحرم من جدة ؟.


الجواب :

الحمد لله

ليس عليك الرجوع إلى الميقات ، بل تحرم من مكانك الذي عزمت على الحج وأنت فيه ، سواء كان من جدة أو غيرها ، وذلك لأنك لما مررت بالميقات لم تكن عازماً عزماً جازماً على الحج .

قال الشيخ ابن باز :

من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة .

أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه إذا مر عليه وهو عازم على الحج

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) . متفق عليه اهـ .

فتاوى ابن باز (17/53) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 08:58   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نبعد عن مكة حوالي (300) كيلو متر وهذه المسافة
لا تستغرق بالسفر في السيارة أكثر 3 ساعات

فهل يجوز لنا أن نغتسل ونلبس ثياب الإحرام في
بيوتنا ثم نسافر إلى مكة ؟.


الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز ذلك ، ولكن لا تحرموا إلا عند المرور بالميقات .

وقد سئل الشيخ ابن باز :

عمن يبعد عن مكة (350) كيلو متر ويسافر إليها بالسيارة هل يجوز له أن يستعد للإحرام في بلده بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام ؟

وهل يجوز أن يحرم من بلده ؟

فأجاب :

لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات

والإحرام هو نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام ، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً ، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي : لبيك اللهم لبيك

لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وفق الله الجميع لما فيه رضاه اهـ .

فتاوى ابن باز (17/51) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 08:59   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم
واغتسل من المدينة المنورة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة
( وتسمى الآن أبيار علي )

، أي : أهلَّ بالنسك ولبَّى به منها لا من المدينة ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة ، فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة

وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويخالفه ، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة )

رواه البخاري (1524) ومسلم (1181)

وثبت عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول : ( ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد ، يعني : مسجد ذي الحليفة )

رواه البخاري (1541) ومسلم (1186)

واغتسل بذي الحليفة أيضاً ؛ لما روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل .

رواه الترمذي وحسنه
( وصححه الألباني في المشكاة 2547 )

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/124).









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 09:00   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي الخطوات السليمة لأداء مناسك العمرة عن
أبى المتوفى بعد أدائها لنفسى ؟.


الجواب :

الحمد لله

عليك أن تحرم بالعمرة عن نفسك من الميقات الذي ستمر به ، ثم إذا أتممت العمرة عن نفسك بالطواف والسعي والتقصير من شعرك تخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل (خارج الحرم)

ثم تحرم عن أبيك بالعمرة فتقول :

لبيك اللهم بعمرة عن أبي ، ثم تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر ، والحلق أفضل .

ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات للإحرام بالعمرة عن أبيك .

قال الشيخ ابن باز :

إذا أردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما

ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات .

وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها . وبالله التوفيق اهـ

فتاوى ابن باز (17/15) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 09:01   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحن نعيش في استراليا ، وفي هذا العام يريد وفد كبير من مسلمي استراليا القيام بفريضة الحج ، ونحن نسافر من سدني مثلاً وأول محطة لنا وهي أحد ثلاث موانئ جوية :

جدة ، أبو ظبي ، البحرين ، فأين ميقات إحرامنا ؟

هل نحرم من سدني أو من أي مكان آخر ؟

أرجو الإجابة ولكم الشكر.


الجواب :

الحمد لله

ليست سدني ولا أبو ظبي ولا البحرين ميقاتاً لحج ولا عمرة ، وليست جدة ميقاتاً لمثلكم ، وإنما هي ميقاتٌ لأهلها .

ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتم جواً فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـمَّا وقت المواقيت : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة )

وبإمكانكم أن تسألوا مُضِيف الطائرة قبل المرور عليه ، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس ، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/131) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 09:02   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وتجاوز الميقات ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة حاجاً . فما حكم تصرفه هذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرماً .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/155)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 09:03   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من تجاوز الميقات من غير أن يحرم
وهو يريد الحج ؟.


الجواب :

الحمد لله

من مَرَّ على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام من الميقات ، فإن تجاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فالمشهور عند العلماء أن عليه دماً ، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

من جاوز الميقات لحجٍّ أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله : " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم " ….

فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه فإذا كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة ، وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن و يسمى حاليا " السيل "

ويسميه بعض الناس " وادي محرم " فيحرم من ذلك
بحجة أو عمرة أو بهما جميعا ..إلخ

فتاوى إسلامية ( 2 / 201 ) .

قال الشيخ بن جبرين :

فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران

والله أعلم اهـ

"فتاوى إسلامية" (2/198) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 09:05   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ماذا يقول العلماء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد فيه خروجها إلى التنعيم للعمرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ورد فيه: « حتى أهل مكة يهلون منها
ممن أراد الحج أو العمرة »

وكيف نجمع بينهما ؟

بينوا لنا الرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنة

ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة ، من التنعيم أم من مكة المكرمة ؟.


الجواب :

الحمد لله

يحسن أن نذكر أولاً لفظ الحديثين ثم نبين وجه الجمع بينهما .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : « فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك أهل مكة من مكة »

رواه البخاري ومسلم .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ( اسم مكان ) ، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : « اخرج بأختك من الحرم ( وفي رواية إلى التنعيم ) فلتهل بالعمرة ، ثم لتطف بالبيت ، فإني أنتظركما هاهنا » ، قالت : فخرجنا فأهللت ، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل ، فقال: « هل فرغت ؟» فقلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل ، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى المدينة .

رواه البخاري ومسلم.

وعلى هذا يقال :

إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عام في أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج مفرداً وبالعمرة مفردة وبالحج والعمرة قراناً ، وحديث خروج عائشة من الحرم مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده خاص

والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء :

أن العام والخاص إذا تعارضا حُمِل العام على الخاص ، فيُعمل بالخاص ، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم

أو غيره من الحل ، فيكون معنى « حتى أهل مكة من مكة » : أن أهل مكة يحرمون بالحج مفرَدَاً أو بالحج والعمرة قراناً ، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل ، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث ؛ ليحرموا منه بذلك .

أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل -التنعيم أو غيره - ليحرم بها، وبهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. اهـ.

فيتعين حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « حتى أهل مكة من مكة » على القارن والمفرد ، دون المعتمر عمرة مفردة .

ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فلو كان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة ؛ لكونه أيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها

ولم يأمرها بالخروج إلى الحل أو التنعيم ؛ لتحرم منه ، فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إلى الإحرام من الحل مع ما فيه من المشقة والكلفة التي لا توجد في الأمر الأول دليل على أن الإحرام بالعمرة من الحل دون الحرم مقصود إليه مأمور به شرعاً لمن أراد أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم .

وبالله التوفيق .

انظر اللجنة الدائمة ( 11/143 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 09:06   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانة الحج والعمرة

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc