|
منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم كل ما يختص بمناقشة وطرح مواضيع نصرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم و كذا مواضيع المقاومة و المقاطعة... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
معا ... يدا في يد نحو النهضة 1
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-05-16, 13:21 | رقم المشاركة : 91 | ||||
|
الزينة واللباس
|
||||
2018-05-16, 13:34 | رقم المشاركة : 92 | |||
|
الزينة واللباس |
|||
2018-05-16, 13:42 | رقم المشاركة : 93 | |||
|
الزينة واللباس |
|||
2018-05-16, 14:20 | رقم المشاركة : 94 | ||||
|
[CENTER] اقتباس:
الشيخ ده عبده كفته مش اكثر حافظ مش فاهم السؤال: هل البنطال حقاً لباس رجالي ولا يجوز للمرأة لبسه ؟ وهل هناك لباس أو شيء مشابه اختص به الرجال دون النساء ، ولكنه تغير وأصبح مباحا في حق الجميع ؟ الجواب الحمد لله أولاً : لبس المرأة للبنطال ، من غير جلباب يستره ، خارج بيتها ، او امام محارمها دون الزوج ،أو بحيث يراها رجل أجنبي عنها : محرم ؛ لما فيه من التبرج بالزينة ، ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، ويفصل أعضاءها تفصيلا دقيقاً ، وكل ذلك معلوم التحريم . ثم هو أيضا مخالف لما جرت عليه نساء المؤمنات في لباسهن ، مشابه للبسة الكافرات ، وأهل الفسق والمجون . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " البنطلون : يصف حجم رِجْل المرأة ، وكذلك بطنها وخصرها ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ". انتهى ، والحديث رواه مسلم (2128) . ومهما كان البنطال واسعاً فضفاضاً ، فهو لا يخلو من تفصيل وتحجيم لأعضاء المرأة . قال الشيخ ابن عثيمين : " حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء من عدم الستر" . انتهى ، باختصار يسير ، من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (12/285). وقال علماء " اللجنة الدائمة للإفتاء " : " يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة ، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر ، ومن ذلك لبس السروال ، أو البنطلون ، بدل الثوب الساتر" انتهى من " فتاوى اللجنة " (17/174) . ثانيا لا حرج على المرأة أن تلبس " بنطالا نسائيا " ، يعتاد النساء لبس مثله ، إذا لم يطلع عليها أحد من الأجانب ، وإنما تلبسه خالية مع نفسها ، أو لزوجها ، غير أنه ينبغي عليها أن تتحفظ من الظهور ببنطالها أمام محارمها ، سوى الزوج ، لما يخشى منه من الفتنة ، وتحديد العورة ، وعدم كمال التستر ، كما هو معلوم مشاهد . وتتأكد الرخصة في لبس المرأة للبنطال : إذا كانت تلبسه تحت جلبابها ؛ فإن هذا أكمل في الستر ، وهو أمر معتاد لحرائر النساء في كثير من البلدان ، وتتأكد الحاجة إلى مثل ذلك كثيرا ، كما لو كانت تخشى أن ينكشف جلبابها ، أو تصعد إلى مكان مرتفع ، ونحو ذلك . قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة ، فلا تشبه فيه بالرجال ، ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " . انتهى من " فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي " (ص 573 ) . ثالثا : وأما كون الرجل يلبس البنطال : فلا يعني ذلك تحريم لبسه على النساء ؛ فإنما يحرم على المرأة أن تلبس اللبس الخاص بالرجال ، وهكذا يحرم على الرجال ، وإما ما اعتيد لبسه لهما ، فلا يحرم على أي منهما ، ما لم يختص به . ومثل ذلك : لو كان بنطال الرجال له هيئة ، تختلف عما تلبسه النساء ، في الموضع الذي يرخص لهن في لبسه . فقد روى أبو داود (4089) وغيره ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (4469) . فإن إضافة اللبسة إلى المرأة أو الرجل : تدل على الاختصاص بها ؛ وإلا فلو كانت شائعة في الجنسين : لم يقل إنها لبسة المرأة ، أو لبسة الرجل . قال المناوي رحمه الله : " فيه كما قال النووي حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن " . انتهى من " فيض القدير" (5/269) . رابعا : مما ينبغي أن يعلم أن باب " التشبه " ، سواء كان تشبها المرأة بالرجل ، أو العكس ، أو التشبه بالكفار : ليس هو أمرا ثابتا لا يختلف ولا يتغير ؛ بل هو أمر يتفاوت بتفاوت المكان ، والزمان ؛ فربما كان لباسا معينا ، أو هيئة ، أو فعلا : تشبها في بلد ، وليس كذلك في بلد آخر ، وربما كان تشبها في زمن ، ثم يزول ذلك بتغير عادات الناس ، على مر الزمان . وقد ترجم البخاري في صحيحه : بَابٌ : الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ . ثم روى فيه (5546) حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ " . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " أَيْ ذَمُّ الْفَرِيقَيْنِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّعْنُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ .... ، قَالَ الطَّبَرِيُّ الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَلَا الْعَكْسُ ، قُلْتُ : وَكَذَا فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ ، فَأَمَّا هَيْئَةُ اللِّبَاسِ فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ، فَرُبَّ قَوْمٍ لَا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ فِي اللُّبْسِ ، لَكِنْ يَمْتَازُ النِّسَاءُ بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَارِ" . انتهى من " فتح الباري " (10/332) . ونظير ذلك أيضا ، في مسألة تغير " التشبه" بتغير الزمان والمكان : أن العلماء كانوا يفتون بتحريم لبس " الطيلسان " [نوع من الثياب] لأنه من ألبسه اليهود ، فلما عمَّ لبسه بين المسلمين صار مباحاً لزوال علة التشبه . قال الحافظ ابن حجر : " وَإِنَّمَا يَصْلُح الِاسْتِدْلَال بِقِصَّةِ الْيَهُود فِي الْوَقْت الَّذِي تَكُون الطَّيَالِسَة مِنْ شِعَارهمْ , وَقَدْ اِرْتَفَعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَة ، فَصَارَ دَاخِلًا فِي عُمُوم الْمُبَاح ". انتهى من " فتح الباري " (10/285) . وقال أيضا ، عن الْمَيَاثِر الْحُمْر [وهي أغطية كانت تجعل على سرج الفرس ، وكانت تصنع من حرير ] الَّتِي جَاءَ النَّهْي عَنْهَا، قال : " وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْر حَرِير ، فَالنَّهْي فِيهَا لِلزَّجْرِ عَنْ التَّشَبُّه بِالْأَعَاجِمِ .... ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ شِعَارهمْ حِينَئِذٍ وَهُمْ كُفَّار ، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَصِرْ الْآن يُخْتَصَ بِشِعَارِهِمْ ، زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، فَتَزُول الْكَرَاهَة " ا نتهى من " فتح الباري " (10/319) . والمقصود : أن التشبه بالكفار أو الرجال لا يكون إلا فيما هو من خصائصهم ، بحيث إذا رئي الفاعل لذلك الفعل لظن أنه منهم ، أما الفعل المشترك ، فلا يصح أن يقال : إن فِعْلَه يُعَدُّ من التشبه الممنوع . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً ، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه " . انتهى من " فتاوى العقيدة " (ص245) . وفي" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (24/40) : " ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار " انتهى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ثُمَّ إنَّ هَذَا لَيْسَ مُعِينًا لِلسَّتْرِ فَلَوْ لَبِسَتْ الْمَرْأَةُ سَرَاوِيلَ أَوْ خُفًّا وَاسِعًا صُلْبًا كَالْمُوقِ وَتَدَلَّى فَوْقَهُ الْجِلْبَابُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ حَجْمُ الْقَدَمِ لَكَانَ هَذَا مُحَصِّلًا لِلْمَقْصُودِ بِخِلَافِ الْخُفِّ اللَّيِّنِ الَّذِي يُبْدِي حَجْمَ الْقَدَمِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ لِبَاسِ الرِّجَالِ . وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ : لَوْ لَبِسَتْ جُبَّةً وَفَرْوَةً لِحَاجَتِهَا إلَى ذَلِكَ إلَى دَفْعِ الْبَرْدِ ، لَمْ تَنْهَ عَنْ ذَلِكَ. فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَمْ يَكُنْ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْفِرَاءَ ؟ قُلْنَا: فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْحَاجَةِ ؛ فَالْبِلَادُ الْبَارِدَةُ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى غِلَظِ الْكُسْوَةِ وَكَوْنِهَا مُدَفِّئَةً ، وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَى ذَلِكَ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ . فَالْفَارِقُ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَعُودُ إلَى مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ ، وَهُوَ مَا يُنَاسِبُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرِّجَالُ وَمَا تُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ. فَالنِّسَاءُ مَأْمُورَاتٌ بِالِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ ، دُونَ التَّبَرُّجِ وَالظُّهُورِ .." ثم قال : " وَأَصْلُ هَذَا : أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الشَّارِعَ لَهُ مَقْصُودَانِ : أَحَدُهُمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، والثَّانِي احْتِجَابُ النِّسَاءِ . فَلَوْ كَانَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدَ الْفَرْقِ لَحَصَلَ ذَلِكَ بِأَيِّ وَجْهٍ حَصَلَ بِهِ الِاخْتِلَافُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فَسَادُ ذَلِكَ .. وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرْقٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ الرِّجَالُ عَنْ النِّسَاءِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِبَاسُ النِّسَاءِ فِيهِ مِنْ الِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ مَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَ ذَلِكَ : ظَهَرَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ اللِّبَاسَ إذَا كَانَ غَالِبُهُ لُبْسَ الرِّجَالِ نُهِيَتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ ، وَإِنْ كَانَ سَاتِرًا كالفراجي الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ الْبِلَادِ أَنْ يَلْبَسَهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ مَثَلِ هَذَا بِتَغَيُّرِ الْعَادَاتِ . وَأَمَّا مَا كَانَ الْفَرْقُ عَائِدًا إلَى نَفْسِ السِّتْرِ : فَهَذَا يُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ بِمَا كَانَ أَسْتَرُ ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ . فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي اللِّبَاسِ قِلَّةُ السَّتْرِ وَالْمُشَابَهَةُ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . انتهى من " مجموع الفتاوى" (22/148) وما بعدها . والله أعلم . |
||||
2018-05-16, 14:53 | رقم المشاركة : 95 | ||||
|
اقتباس:
السؤال: ما حكم استخدام الاشياء المصنوعة من جلود الحيوانات ؟ الجواب : الحمد لله دخلت الجلود في كثير من الصناعات ، فتصنع منها الحقائب ، والمعاطف ، والأحذية ، والأحزمة ، وغيرها . و" الجلد الصناعي " سواء كان من المنتجات البترولية أو غيرها : مباح طاهر ؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة . وأما الأشياء المصنوعة من جلود الحيوانات ، فيختلف حكمها بحسب جلد الحيوان الذي صنعت منه . والجلد الحيواني له أحوال : 1= أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم ، وقد ذُكي ( ذبح ) ذكاةً شرعية . فهذه جلود طاهرة بإجماع أهل العلم ، لأنها صارت طيبةً بالذكاة ، كجلود الإبل ، والبقر ، والغنم ، والظباء والأرانب وغيرها ، سواء دبغت أم لم تدبغ . قال ابن حزم رحمه الله : " وَاتَّفَقُوا أَن جلد مَا يُؤْكَل لَحْمه إذا ذكي : طَاهِر ، جَائِز استعماله ، وَبيعه " انتهى من " مراتب الإجماع " (ص/ـ23) . 2= أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم ، ولكن الحيوان لم يذكَّى ذكاةً شرعية ، بل إما أن يكون ميتة ، وإما أن يكون قد ذبح ولكن بطريقة غير شرعية . فهذا الجلد يكون نجساً ، لأنه جزء من حيوان ميت والحيوان الميت نجس ، ولا يطهر إلا بالدباغ ، فإذا دبغ صار طاهراً . والدباغة هي : معالجة الجلود بمنظفات ومطهرات ليزول ما بها من نتن وفساد ورطوبة ، وكان يستعملون لذلك القَرَظ [ ورق شجر السَلَم ] ، والعَفْص ، والشَّب [ نبت طيب الرائحة ] ، وقشور الرمان .. وفي العصر الحديث يتم دباغة الجلود في المصانع الكبرى بواسطة بعض المواد الكيماوية التي تنقي الجلد وهي تؤدي الغاية نفسها ... فالدباغة تحصل بأي شيء يزيل النتن والخبث عن الجلد . وجميع الجلود المستخدمة اليوم في الحقائب والملبوسات والأحذية ونحو ذلك ، قد تم دباغها وتنظيفها من الرطوبة والدماء . ويدل على طهارة هذه الجلود بالدباغة ما رواه مسلم (366) عن أبي الخير أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قُلْتُ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ [ الشَّحْم ] فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( دِبَاغُهُ طَهُورُهُ ) . وروى مسلم (363) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما – أيضا - أنه قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ ، فَمَاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ . فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : ( إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ) . فهذا يدل على أن جلد ميتة الحيوان الذي يؤكل لحمه ، يطهر بالدباغ . قال ابن بطال رحمه الله : " وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى ، وذكر ابن القصار أن هذا آخر قول مالك ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي " انتهى من " شرح صحيح البخاري " (5/441) . 3= أن يكون من جلود السِّباع ، مثل جلد الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والدب ، وابن آوى ، وابن عرس . فجلود هذه الحيوانات نجسة ، سواء ذبحت ، أو ماتت ، أو قتلت ، لأنها وإن ذبحت لا تحل ، ولا تكون طيبة ، فهي نجسة في جميع الأحوال . واختلف العلماء هل الدباغة تطهر هذه الجلود أم لا ؟ وسواء قلنا بطهارة هذه الجلود بالدباغة أم لا ، فلا يجوز استعمالها على كلا الحالين ؛ لما ورد من النصوص الصحيحة في النهي عن استعمالها . ويدل على هذا : ما جاء عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ ) رواه الترمذي (1771) ، وصححه النووي ، والألباني . وعن الْمِقْدَام بْن مَعْدِي كَرِبَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ) رواه أبو داود ( 4131 ) ، وصححه الألباني . فهذه الأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها مطلقاً . قال الترمذي : " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَرِهُوا جُلُودَ السِّبَاعِ وَإِنْ دُبِغَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَقَ ، وَشَدَّدُوا فِي لُبْسِهَا وَالصَّلَاةِ فِيهَا " انتهى من " سنن الترمذي " (1771) . وقال بعض العلماء : إن النهي عن جلود السباع المقصود به استعمالها قبل دباغتها . قال النووي رحمه الله : " وهو ضعيف ، إذ لا معنى لتخصيص السباع حينئذ ، بل كل الجلود في ذلك سواء " انتهى من " المجموع شرح المهذب " (1/221) . والعلة في النهي عن استعمال هذه الجلود : لما فيها من الكبر والخيلاء ، ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف . وعلى هذا ، فلا يجوز استعمالها سواء قلنا بطهارة جلدها بالدباغ أم لا . 4= أن يكون جلد حيوان غير مأكول اللحم من غير السباع ، مثل جلود الثعابين ، والفيلة ، والحمير ، والقرود ، والخنازير ، ونحو ذلك . فهذه الجلود وما أشبهها : نجسة ، سواء ذبحت ، أو ماتت ، أو قتلت ، لأنها وإن ذبحت لا تحل ، ولا تكون طيبة ، فهي نجسة في جميع الأحوال . ولكن ، لو دبغت هذه الجلود هل تطهر ؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء : فقيل : إن الدباغة تُطهر جميع الجلود ، إلا جلد الكلب والخنزير . وهذا القول كما قال ابن عبد البر رحمه الله : " عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ " ا انتهى من " الاستذكار " (5/ 295) . ويدل لهذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ) رواه مسلم (366) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ) رواه الترمذي (1728) وقد صححه البخاري ، والترمذي . والإهاب هو الجلد قبل أن يُدبغ ، وهي صيغة عموم تشمل جميع أنواع الجلود . واستثني من ذلك الكلب والخنزير ؛ لأنهما نجسان في حال الحياة ، فإذا كانت الحياة - وهي أقوى من الدباغة في التطهير - لم تطهرهما ، فمن باب أولى الدباغة . " فالدَّبْغَ يُزِيل سَبَبَ النَّجَاسَةِ وَهُوَ الرُّطُوبَةُ وَالدَّمُ " انتهى من " الموسوعة الفقهية " (20/230) . والكلب والخنزير كل منهما نجس العين ، " أَيْ أَنَّ ذَاتَهُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَلَيْسَتْ نَجَاسَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ أَوِ الرُّطُوبَةِ كَنَجَاسَةِ غَيْرِهِ مِنْ مَيْتَةِ الْحَيَوَانَاتِ ، فَلِذَا لَمْ يَقْبَل التَّطْهِيرَ " انتهى من " الموسوعة الفقهية" (20/230) . قال ابن عبد البر رحمه الله : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل إهاب دبغ فقد طهر ) قد دخل فيه كل جلد ، إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك " انتهى من " التمهيد " (4/178) . وقال رحمه الله – أيضاً - : " وَأَمَّا قَوْلُهُ : (أَيُّمَا إِهَابٌ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) فَإِنَّمَا يَقْتَضِي جَمِيعَ الْأُهُبِ ، وَهِيَ الْجُلُودُ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ جَاءَ فِي ذَلِكَ مَجِيءَ عُمُومٍ ، وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا منهَا ... وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ : ( أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ) ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَجِلْدُهُ مِثْلُ لَحْمِهِ ، فَلَمَّا لَمْ تَعْمَلْ فِي لَحْمِهِ وَلَا فِي جِلْدِهِ الذَّكَاةُ ، لَمْ يَعْمَلِ الدِّبَاغُ فِي إِهَابِهِ شَيْئًا " انتهى من " الاستذكار " (5/ 305) . والقول الثاني : أن الدباغة لا تطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه ، وأما الحيوان غير مأكول اللحم ، فلا تطهر الدباغة جلده ، وهذا هو مذهب الأوزاعي ، ورواية عن الإمام أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه . ينظر : " شرح صحيح مسلم " للنووي (4/54 ) ، " الفروع " لابن مفلح (1/102) ، " مجموع الفتاوى" لابن تيمية (21/95 ) . واختار هذا القول : جمع من العلماء المعاصرين ، كالشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع . واستدلوا بحديث سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ ، قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا ، قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : ( فَإِنَّ دِبَاغَهَا : ذَكَاتُهَا ) رواه النسائي (4245) وصححه الدارقطني ، والنووي ، والألباني . " فَشَبَّهَ الدَّبْغَ بِالذَّكَاةِ ؛ وَالذَّكَاةُ إنَّمَا تُعْمَلُ فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ " انتهى من " المغني" لابن قدامة (1/94) . وتظهر ثمرة الخلاف في حكم الانتفاع بالأشياء المصنوعة من جلد حيوان غير مأكول اللحم ، فمن يرى أن الدباغة تطهره يجيز الانتفاع بهذه الجلود ، ومن يرى أن الدباغة لا تطهر جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم لا يجيز الانتفاع بهذه الجلود ، ولا الجلوس عليها ولا استعمالها . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما هو الضابط في استخدام الجلود وما يحل من ذلك وما يحرم ؟ فقال : " من المعلوم أن الجلود في السوق هي جلود مدبوغة ، والجلود المدبوغة عند كثير من العلماء طاهرة ، وإن كانت من حيوان نجس . والصحيح أنها ليست بطاهرة إذا كانت من حيوان نجس ؛ لأن نجس العين لا يطهر لو غسل بماء البحر . أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل ولكن لا تدري أنت هل هي جلود مذبوحة أو ميتة فلا يهمنك ؛ لأنه حتى لو كانت جلود ميتة أو جلود حيوانٍ مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فإنها إذا دبغت تكون طاهرة مثل بعض الفراء ، تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار ، فنقول : البسها ولا حرج عليك ، حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاة غير شرعية ؛ لأنه إذا دبغ فإنه يطهر" انتهى من " لقاء الباب المفتوح " . والحاصل : أنه لا حرج في استعمال الأشياء المصنوعة من جلد الحيوان المأكول اللحم ، وأما المصنوع من جلود السباع ، فلا يجوز استعماله مطلقا . وأما ما صنع من جلد حيوان غير مأكول اللحم ، فالأولى ترك استعماله ؛ لقوة الخلاف فيه . قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : " ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم . أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ، ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم ؛ والأحوط ترك استعماله ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (6/354) . والله أعلم . |
||||
2018-05-17, 09:40 | رقم المشاركة : 96 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2018-05-17, 10:07 | رقم المشاركة : 97 | |||
|
(باب استحباب القميص) |
|||
2018-05-17, 10:15 | رقم المشاركة : 98 | |||
|
تهنئة
السلام عليكم اخوتي في الله , اريد ان اهناكم وانئ كل المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك , ارجو من الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال بمزيد من الاجر والمغفرة والثواب والصلاة والسلام على رسول الله . |
|||
2018-05-17, 15:05 | رقم المشاركة : 99 | ||||
|
اقتباس:
و اللي من الممكن ينسبوا كلام لشيخ لم يقوله هو اصلا لثقتنا فيه ... اذن ما العمل نذكر في اغلب الامور اسم لشيخ و رقم الفتوي و الكتاب الذي اخرجت منه الفتوي حتي يستطيع كل طالب علم البحث عن المصدر للتاكيد و الله اعلي و اعلم |
||||
2018-05-17, 15:55 | رقم المشاركة : 100 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2018-05-18, 18:32 | رقم المشاركة : 101 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزينة واللباسالسؤال: ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علماً بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب، أو يلبسون دبل من ذهب، علماً أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟ play الجواب: أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، هذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب، هذا أيضاً منكر، هكذا الساعة من الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال، أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه. وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه ﷺ: أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع.. أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً، بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأنف من الذهب عند الحاجة، سن الذهب، رباط الذهب لا حرج. نعم . |
|||
2018-05-18, 19:43 | رقم المشاركة : 102 | |||
|
الزينة واللباس[/ رمضان كريم .
|
|||
2018-05-19, 00:21 | رقم المشاركة : 103 | ||||
|
اقتباس:
و هذا قول اخر للتاكيد وتوضيح امر مهم قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة ، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به ، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك ، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به ، ولم يكن إسرافاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي ». وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة ، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى ؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال ، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال . انتهى من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( 18/108) |
||||
2018-05-19, 10:16 | رقم المشاركة : 104 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2018-05-19, 11:29 | رقم المشاركة : 105 | |||
|
الزينة واللباس حكم لبس الحلي أو الثياب التي عليها اسم الله السؤال: من الجمهورية الجزائرية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين: حماد وخديجة يسألون في السؤال الأول، ويقولون: عندي سلسلة -ولعل السائلة هي البنت عندي سلسلة- من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟الجواب: هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله أو فيها آية من القرآن ينبغي تركها؛ لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن، فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع قد تلقى في الغرفة، قد تلقى في الصندوق فلا يبالى بها، قد تلمس بشيء لا يناسب، فالحاصل: أن تركها أولى وأحوط تعظيمًا لأسماء الله عز وجل، فتحك أو تسبك سبكًا جديدًا ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى والأحوط احتياطًا لأسماء الله وحماية لها من الامتهان. وهكذا الثياب التي يكون فيها أسماء الله أو آيات لا يجوز لبسها؛ لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس؛ فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وسائد أو بسط؛ لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والوطء عليها ونحو ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد , رمضان كريم للجميع . |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc