//**//الترقية الألية مشروع قابل للتحقيق //**// الى أن يثبت العكس - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

//**//الترقية الألية مشروع قابل للتحقيق //**// الى أن يثبت العكس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-14, 23:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B2 //**//الترقية الألية مشروع قابل للتحقيق //**// الى أن يثبت العكس

أصبح الحديث عن الترقية الألية حديث ذو شجون هذه الأيام وتضاربت الأراء حول هذا المطلب فهناك من يرى أن هذا المطلب ديماغوجي لا يمكن ان يتحقق لأن قوانين الوظيفة العمومية تمنع ذلك (والنقابات تريد فقط كسب شريحة واسعة من الأساتذة الجدد).وهناك من يرى العكس ........
ولهذا أردت ان أقدم وجهة نظر شخصية حول هذا المطلب الاستراتيجي الذي غيب في القوانين الخاصة السابقة من باب انه مكلف وليس من باب أنه ممنوع كما يروج البعض .
في البداية أعيد نشر المادة 107من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427.الموافق 15يوليو 2006)

المادة 107: : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره ا لمهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية :
01- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .
02-بعد تكوين متخصص.
03-عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني
04-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة .

ثم جاء في أخر المادة مايلي : تحدد القوانين الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ..

من هنا يمكن أن نستخلص أن القوانين الخاصة هي من يحدد كيفيات التطبيق وليس القانون العام للوظيفة العمومية هذه الأخيرة تحدد الأطر العامة فقط للترقية .ولهذا يمكن صياغة مادة في القانون الخاص تضمن الترقية الألية في اطار الأحكام العامة لقانون الوظيفة العمومية .
مثلا يرقى كل أستاذ يثبت 10 سنوات خبرة الى رتبة أستاذ رئيسي بعد تسجيله على قائمة التأهيل ...ثم تحدد بعض الشروط الخاصة (الانضباط .وأشياء أخرى حتى لا تكون لمن هب ودب أو كما قال ممثل الوزارة كي تكون للمخير نتاع المخيرين ...) مع الانتقال الألي للمنصب ..
المهم أنا اعطيتكم مثال وتبقى الصياغة للمختصين طبعا .الخلاصة لا توجد في قوانين الوظيفة العمومية مادة تمنع الترقية الألية وخاصة بالنسبة للأساتذة لانهم غير معنيين بأحكام المادة109التي تشترط التكوين أو شهادة معينة للانتقال من مجموعة الى مجموعة أخرى ...باعتبار ان الجميع ينتمي الى المجموعة( أ) من صنف 11 الى صنف17.
حتى المادة 108 من ذات القانون تخدم هذا الطرح كون المستفيد من الترقية باحكام المادة 107 لا يخضع للتربص .
اما احكام المادة 111 لا تشكل عائق كون الأمر يتعلق برتب ترقية في نفس المسار لا تحتاج حتى لادراجها ضمن مخطط التسيير السنوي من الجانب التنظيمي وحتى من الجانب المالي اذا اعتمد التحويل الألي للمناصب وهذه امور تقنية يمكن شرحها في وقت لاحق ..

ملاحظة : كل ما ذكرته خاص بالترقية في الرتب المستحدثة أي في نفس المسار المهني ..اما تغيير المسار أمر أخر لأنه يخضع لاحكام المادة 111 حيث لا يمكن الحديث عن الترقية الألية في المسار الاداري كون المناصب في هذا الأخير محدودة ولا يمكن ان تكون مفتوحة .

مجرد قراءة شخصية ..نتمنى أثراء هذا الأمر من طرف الزملاء لفك هذا الجدل القائم ...دمتم بود

وهناك من يقول أن الترقية الألية لا توجد في قطاعات الوظيف العمومي وانا أقدم لكم نموذج للترقية الألية خاص بقطاع الصحة حتى ننهي هذا الجدل .









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
education algerie
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية education algerie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24 مشاهدة المشاركة
أصبح الحديث عن الترقية الألية حديث ذو شجون هذه الأيام وتضاربت الأراء حول هذا المطلب فهناك من يرى أن هذا المطلب ديماغوجي لا يمكن ان يتحقق لأن قوانين الوظيفة العمومية تمنع ذلك (والنقابات تريد فقط كسب شريحة واسعة من الأساتذة الجدد).وهناك من يرى العكس ........
ولهذا أردت ان أقدم وجهة نظر شخصية حول هذا المطلب الاستراتيجي الذي غيب في القوانين الخاصة السابقة من باب انه مكلف وليس من باب أنه ممنوع كما يروج البعض .
في البداية أعيد نشر المادة 107من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427.الموافق 15يوليو 2006)

المادة 107: : تتمثل الترقية في الرتب في تقدما iلموظف في مساره ا iلمهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية :
01- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .
02-بعد تكوين متخصص.
03-عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني
04-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة .

ثم جاء في أخر المادة مايلي : تحدد القوانين الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ..

من هنا يمكن أن نستخلص أن القوانين الخاصة هي من يحدد كيفيات التطبيق وليس القانون العام للوظيفة العمومية هذه الأخيرة تحدد الأطر العامة فقط للترقية .ولهذا يمكن صياغة مادة في القانون الخاص تضمن الترقية الألية في اطار الأحكام العامة لقانون الوظيفة العمومية .
مثلا يرقى كل أستاذ يثبت 10 سنوات خبرة الى رتبة أستاذ رئيسي بعد تسجيله على قائمة التأهيل ...ثم تحدد بعض الشروط الخاصة (الانضباط .وأشياء أخرى حتى لا تكون لمن هب ودب أو كما قال ممثل الوزارة كي تكون للمخير نتاع المخيرين ...) مع الانتقال الألي للمنصب ..
المهم أنا اعطيتكم مثال وتبقى الصياغة للمختصين طبعا .الخلاصة لا توجد في قوانين الوظيفة العمومية مادة تمنع الترقية الألية وخاصة بالنسبة للأساتذة لانهم غير معنيين بأحكام المادة109التي تشترط التكوين أو شهادة معينة للانتقال من مجموعة الى مجموعة أخرى ...باعتبار ان الجميع ينتمي الى المجموعة( أ) من صنف 11 الى صنف17.
حتى المادة 108 من ذات القانون تخدم هذا الطرح كون المستفيد من الترقية باحكام المادة 107 لا يخضع للتربص .
اما احكام المادة 111 لا تشكل عائق كون الأمر يتعلق برتب ترقية في نفس المسار لا تحتاج حتى لادراجها ظمن مخطط التسيير السنوي من الجانب التنظيمي وحتى من الجانب المالي اذا اعتمد التحويل الألي للمناصب وهذه امور تقنية يمكن شرحها في وقت لاحقا ..

ملاحظة : كل ذكرته خاص بالترقية في الرتب المستحدثة أي في نفس المسار المهني ..اما تغيير المسار أمر أخر لأنه يخضع لاحكام المادة 111 حيث لا يمكن الحديث عن الترقية الألية في المسار الاداري كون المناصب في هذا الأخير محدودة ولا يمكن ان تكون مفتوحة .

مجرد قراءة شخصية ..نتمنى أثراء هذا الأمر من طرف الزملاء لفك هذا الجدل القائم ...دمتم بود


مع كل إحترامي لك الأخ ياسين
القوانين الخاصة لا يجب أن تتعارض مع القوانين العامة
فخط موريس هنا هو الوظيف العمومي و خط شال هو المراقب المالي









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nedroma1975
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك يا سيدي










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة education algerie مشاهدة المشاركة
مع كل إحترامي لك الأخ ياسين[/center]
القوانين الخاصة لا يجب أن تتعارض مع القوانين العامة
فخط موريس هنا هو الوظيف العمومي و خط شال هو المراقب المالي
يا زميل انت أقرأ ما كتبت ثم اعطي رأيك ..زميلي في رأسه شيء ان الوظيف العمومي وقوانينه تمنع (المهم معزة ولو طارت ) .أين المنع أعطينا مادة واحدة تمنع الترقية الالية ........ماجاء في قوانين الوظيف العمومي أليات الانتقال الى الرتب الاعلى و بشكل عام ام التفصيل او كما نسميها نحن التخياط فالامر ارجعه ذات القانون الى القوانين الخاصة ..









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
gouasmia
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا سلام ........نفسير رائع من عند علامة البيف ..........ليكن في علمك أنا والعياذ بالله من كلمة أنا ممثل نقابة البيف بمتوسطتى التي لم تضرب ولن تضرب مع نقابة المدراء ...حتى تتطهر من أصحاب المصالح ...وحتى تعود خالصة لفئة التدريس والأيام بيننا ويوم حسابكم قريب ........










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
education algerie
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية education algerie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24 مشاهدة المشاركة
يا زميل انت أقرأ ما كتبت ثم اعطي رأيك ..زميلي في رأسه شيء ان الوظيف العمومي وقوانينه تمنع (المهم معزة ولو طارت ) .أين المنع أعطينا مادة واحدة تمنع الترقية الالية ........ماجاء في قوانين الوظيف العمومي أليات الانتقال الى الرتب الاعلى و بشكل عام ام التفصيل او كما نسميها نحن التخياط فالامر ارجعه ذات القانون الى القوانين الخاصة ..
الترقية الألية يحكمها الخبرة فقط
كل ترقية أخرى فيها شروط تصبح غير ألية









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة education algerie مشاهدة المشاركة


الترقية الألية يحكمها الخبرة فقط
كل ترقية أخرى فيها شروط تصبح غير ألية
يا صديقي تطرقنا الى هذا الأمر واعطيت مثال وذكرت الخبرة المهنية ....اعطينا تفسيرات بمواد قانونية قصد الاثراء .









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
education algerie
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية education algerie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24 مشاهدة المشاركة
يا صديقي تطرقنا الى هذا الأمر واعطيت مثال وذكرت الخبرة المهنية ....اعطينا تفسيرات بمواد قانونية قصد الاثراء .
الترقية الألية لا يوجد حدود للمناصب
كل من له خبر x سنة يرقى إلى الرتبة y

الأن إذا كانت عدد المناصب محدودة فليست ألية لأن هناك من يرقى عند بلوغ خبرته الحد الأدنى للترقية و هناك من يرقى بعد مرور سنوات و هناك من يصل التقاعد قبل أن يرقى
........................
إذا فرضت شروط التكوين، الامتحان، الشهادة أو التأهيل
فهذه ليست ترقية ألية


.........................................
هذا ما أقصده
.........................................
فكيف ترى أنت الترقية الالية؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-14, 23:55   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة education algerie مشاهدة المشاركة


الترقية الألية لا يوجد حدود للمناصب
كل من له خبر x سنة يرقى إلى الرتبة y

الأن إذا كانت عدد المناصب محدودة فليست ألية لأن هناك من يرقى عند بلوغ خبرته الحد الأدنى للترقية و هناك من يرقى بعد مرور سنوات و هناك من يصل التقاعد قبل أن يرقى
........................
إذا فرضت شروط التكوين، الامتحان، الشهادة أو التأهيل
فهذه ليست ترقية ألية


.........................................
هذا ما أقصده
.........................................
فكيف ترى أنت الترقية الالية؟

أقرأ المثال يجيبك .....قلت يسجل اليا على قوائم التأهيل .تابع جيدا زميلي..وقلت التحويل الالي للمناصب









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-15, 00:01   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
education algerie
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية education algerie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التسجيل على قوائم التأهيل ليست ترقية ألية
مثال:
لديك 1500 أستاذ خرج للتقاعد
1600 أستاذ بلغ 20 سنة
و 2500 بلغوا 10 سنوات
..........
يسجل في قائمة رئيسي 2500
و يسجل في قائمة مكون 1600
...............
يترقى 1500 إلى مكون و يبقى 100
..................
يصبح لدينا 1500 منصب أستاذ رئيسي
يترقى 1500 و يبقى 1000 بدون ترقية
اهذه ترقية ألية









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-15, 00:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mohamedamin14
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجعتم استاذ التعليم المتوسط الى اسفل السافلين ثم تتحدثون عن الترقية الالية
مدير ابتدائي مستوى خامسة ابتدائي من 12--------14
مدير متوسطة غير متكون من 13-----------15
استاذ تعليم متوسط من 12---------12
استاذ تعليم اساسي عشرين سنة خبرة من 11--------12 .......بعد احتجاجات و غليان على الوزارة و النقابات ..........15
هذا رأيي الشخصي وكل من اراد تكذيبي لدي المسودات المقترحة لكل نقابة على القانون 12/240 سنة 2012










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-15, 00:08   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

معذرة زميلي أظن انك تبني على أمور مسبقة ولا تريد الخوض في الجديد .ولم تقدم لنا اي سند قانوني وتتحدث عن امور بعيدة كل البعد عن شرحنا ...لقد قدمت لك نموذج للترقية الالية في قطاع الصحة تابعه سيدي الفاضل.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-15, 00:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
education algerie
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية education algerie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معذرة زميلي انا حاولت أن أشرح المعنى
و أنت تريد شرح طريقة
انا طرحت الاشكال و الاشكال موضوعي حسب ما أراه
فإذا كان بامكانك إجابتي أو تصحيح معلوماتي أكون لك شاكرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-15, 07:01   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
soufrani
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedamin14 مشاهدة المشاركة
ارجعتم استاذ التعليم المتوسط الى اسفل السافلين ثم تتحدثون عن الترقية الالية
مدير ابتدائي مستوى خامسة ابتدائي من 12--------14
مدير متوسطة غير متكون من 13-----------15
استاذ تعليم متوسط من 12---------12
استاذ تعليم اساسي عشرين سنة خبرة من 11--------12 .......بعد احتجاجات و غليان على الوزارة و النقابات ..........15
هذا رأيي الشخصي وكل من اراد تكذيبي لدي المسودات المقترحة لكل نقابة على القانون 12/240 سنة 2012
هو التعالي سمة فيكم ، عندما تحدثت عن مدير ابتدائي قلت مستوى خامسة ابتدائي ،أما مدير متوسط اكتفيت بأنه غير متكون هانك عليك ذم مستواه، يا أخي مدرو الابتدائي والمتوسط القدامى لهم نفس المستوى وهو نهائي فما أقل ، فلا تكل بكيالين وكأن مديرمتوسط له شهادة الدكتوراة.









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-15, 07:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
madjid25
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو قراءتها
الاخyacine-24 السلام عليكم قضيتنا نحن الاساتذة بولاية غيلزان
نحن مجموعة من الاساتذة و البالغين عددنا حوالي 34 استاذ لدينا شهادة تكوين المعلمين وتحسين مستواهم قبل 2012 وكذا شهادة اليسانس
عندما تحصلنا على شهادة اليسانس قبل صدور قانون الادماج طالنا بالترقية وفق المادة 44 315/08 ولم يتم ذلك الى غاية 2012/06/25 اي بعد صدور قانون الادماج وهذا يعتبر خطأ اداري من المديرية و ليس ترقية بين الادماجين. فطالبنا بتغيير لترقية الى ادماج .بعد المداولات تم تسوية ذلك وتحويل القضية الى المراقب المالي ،الاّ ان هذا الآخير رفض العميلة .
فكيف السبيل الى ذلك ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للتدقيق, مشروع, الآلية, الترقية, قاتل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc