هل تفطر الحامل والمرضع إذا وجدت مشقة من الصيام؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل تفطر الحامل والمرضع إذا وجدت مشقة من الصيام؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-19, 04:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
crono
مراقبة قسم الأشغال اليدوية
 
الصورة الرمزية crono
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 وسام المميز الاول وسام المركز الثاني وسام اميرة منتدى الجلفة في السموكس وسام شرف المشاركة 
إحصائية العضو










افتراضي هل تفطر الحامل والمرضع إذا وجدت مشقة من الصيام؟

سم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هل تفطر الحامل والمرضع إذا وجدت مشقة من الصيام؟
السؤال
هل الأفضل للحامل أن تفطر أو الأفضل لها أن تصوم وتتحمل المشقة؟

الجواب

الحمد لله،
أولاً:
من تأمل شريعة الصيام وجد أن الله تعالى شرعها على وجه اليسر، وأن اليسر فيها محبوب إلى الله تعالى، ولذلك قال الله تعالى في آيات الصيام: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185].
وإذا زادت المشقة على الصائم إلى حدٍّ يخاف منه حصول الضرر فإنه يحرم الصيام حينئذٍ، ولهذا قال النبي ï·؛ في المسافر الذي صام مع شدة المشقة: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، رواه البخاري (1946) ومسلم (1115). وقال أيضًا لما صام بعض الصحابة في السفر مع المشقة، قال: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ. رواه مسلم (1114).
قال النووي:
“وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ”. انتهى.
وثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ï·؛ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ رواه البخاري (3560) ومسلم (2327).
قال النووي رحمه الله:
“فِيهِ: اِسْتِحْبَاب الأَخْذ بِالأَيْسَرِ وَالأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا”. اهـ.
وروى أحمد (5832) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ï·؛: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ، وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (564) .
فهذه الأدلة تدل على أن العبادة كلما كانت أيسر على المكلف كانت أقرب إلى مقاصد الشريعة.
ثانيًا:
وقد ذكر العلماء أن المريض الذي يشق عليه الصوم الأفضل له الفطر، بل قال القرطبي (2/276): “يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل”. ا.هـ.
وذكر ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (4/404): كراهة الصوم للمريض الذي يشق عليه الصوم.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/352):
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول: إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل، ولم يقبلوا رخصته، وأضرّوا بأنفسهم، والله عز وجل يقول: وَلا تَقْتُلُوا … [النساء:29]. انتهى.
وبهذا يتبين أن الحامل ومثلها المرضع إذا كان الصوم يشق عليها فإن الأفضل لها الفطر، بل صرح العلماء بتحريم صيامها، إذا كان الصوم يضر الجنين أو الولد.
قال الجصاص في “أحكام القرآن” (1/252):
وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ.
وقال أيضًا (1/307):
الْمَرِيض وَالْحَامِل وَالْمُرْضِع وَكُلَّ مَنْ خَشِيَ ضَرَرَ الصَّوْمِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى الصَّبِيِّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ ; لأَنَّ فِي احْتِمَالِ ضَرَرِ الصَّوْمِ وَمَشَقَّتِهِ ضَرْبًا مِنْ الْعُسْرِ، وَقَدْ نَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ إرَادَةَ الْعُسْرِ بِنَا؛ وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ï·؛ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا.
وقال ابن مفلح في الفروع (3/35):
“وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ….
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ. وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر”.
“تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام” ص 171
والله أعلم.
رقم الفتوى: 66391









 


آخر تعديل crono 2018-05-19 في 04:24.
رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 18:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا أختي كرونو وجعل هذا النّقل في ميزانِ حسناتكِ
أرجو منكِ تصحيح بسم الله الرحمن الرّحيم
وكتابة "صلّى الله عليه وسلّم" أمام كلمة النبي عليه الصلاة والسلام
تقبّلي مروري









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc