فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-04, 15:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء

بسم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هل للزوج أن يجامع زوجته إذا طهرت قبل الأربعين ؟

السؤال: هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة يقول أبو فاطمة: أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة: ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟

الجواب:يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها كدون اجتناب الجماع، وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى، فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.




حكم الماء الذي ينزل من الحامل قبل الولادة بثلاثة أيام:

السؤال: بارك الله فيكم هذه المستمعة حصة أ. أ. من الرياض تقول: إنها امرأة قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم، فهل هذا نفاس؟

الجواب:هذا ليس بنفاس؛ لأن النفاس هو الدم، وليس الماء، ولكنه أيضاً لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاساً، إذن فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، وأما الماء فليس من النفاس.





حكم جماع الرجل زوجته في الأربعين بعد اغتسالها؟

السؤال: في بداية هذا اللقاء نعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع ع. ش. أرقمي من تربة البقم، بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول: إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء، وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة، فما الحكم؟ وماذا يجب عليه والحالة هذه؟


الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال؛ لأن الله تعالى يقول في المحيض: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله". فما دام الأذى موجوداً وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع، يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
السؤال: لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس؟
الشيخ:إذا رأت بعد الأربعين دماً وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دماً فاسداً، ودم الحيض معلومٌ للنساء، فإذا أحست به فهو دم حيض، فإذا استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذٍ ترجع إلى حالتها مع الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي.





تناولت حبوب منع الحمل فزادت عادتها عن طبيعتها فماذا يلزمها ؟

السؤال: جزاكم الله خيراً. السائلة مصرية مقيمة بالدمام تقول في هذا السؤال: إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام، وزادت هذه المدة إلى عشرة أيام عند استخدامها لأحدى وسائل منع الحمل، فهل ما زاد على خمسة أيام يعتبر من الحيض؟ فهل لها أن تصلي رغم نزول الدم في اليوم الخامس؟ أفيدونا بذلك.

الجواب:أولاً نقول: أن استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض أو منع الحمل أمر غير مرغوب فيه، وهو من ناحية طبية مضر، وإذا كان كذلك فإنا ننصح أخواتنا بعدم استعماله أي استعمال هذه الحبوب، ومن مساويء هذه الحبوب أنها توجب إضطراب العادة على المرأة فتوقعها في الشك والحيرة، وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها فهو حيض أم لا، وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان من عادتها إن تحيض خمس أيام، واستعملت الحبوب لمنع الحمل ثم زادت عادتها ، فإن هذه الزيادة تبع أثر بمعنى أنه يحكم بأنه حيض، ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزت خسمة عشرة يوماً صارت إستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمس أيام.


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى..








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيام من نزل منها دم خفيف بسبب استخدامها حبوب منع الحمل:


السؤال: أنا أم لطفل يبلغ من العمر أربعة شهور، وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكني أحياناً يعرض لي نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان، حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر، فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً، فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت، ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي، وبدأت أتوضأ لكل صلاة، واستمر ذلك لمدة يوم ونصف حتى طهرت تماماً، فاغتسلت للمرة الثالثة وأريد أن أستفسر: هل صلاتي صحيحة؟ وهل صيامي صحيح؟ مع العلم أني أعدتُ صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك، كما أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب: قبل الإجابة على سؤالها أقول: إن استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة، على رحمها وعلى عادتها، وعلى دمها، بل وعلى جنينها في المستقبل، قد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة، فيخرج الجنين مشوهاً، ولهذا كثر الآن هذا التشويه، ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظام، ونسأل عن جنين مشوه، كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة، ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى، أما بالنسبة للجواب فلتسأل السائلة الأطباء: هل يعتبر هذا الدم حيضاً أم هو دم عِرق؟ إن كان دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام وصيامها صحيح، ولا يمنعها من الصلاة، فيجب عليها أن تصلي، وأما إذا كان من الحيض -تحرك بسبب هذه الحبوب- فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة.




اختلاف سن اليأس عند النساء:


السؤال: جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ، إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة على فترات متباعدة، بعد ثلاثة أشهر أو أكثر تأتيها لمدة ستة أيام، فهل تعتبر هذا من الدورة، وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟

الجواب: النساء يختلفن، فبعضهن تيأس لسن مبكرة، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت، لأن الله تبارك وتعالى قال:"واللآئي يئسن من المحيض" ولم يحدد عمراً معيناً، فاليأس يختلف باختلاف النساء، والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم. نعم.





حكم جلوس النفساء مدة أربعين يوما لا تصلي...مع أنها قد طهرت ؟


السؤال:أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سالم أبو سامي يقول في هذا السؤال: في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس أربعين يوماً نفاس لا تصلي ولا تصوم، رغم أن كثيراً من النساء تطهر قبل الأربعين، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل؟ وكم أقل أيام النفاس؟

الجواب: النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يوماً واحداً، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي تلد بلا دم ليس لها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضاً إذا لم يكن، إذا لم يكن الدم تصلي، تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله، ربما يكون يوماً أو يومين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعل الطاهرات ومن ذلك أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى. فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة، فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. وقال آخرون: لا ما دام الدم باقي على ما هو عليه قبل الأربعين، فلتستمر إلى الستين، وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يوماً، وعلى كل حال متى كان الدم بحاله، قبل بحاله أي على ما هو عليه قبل اربعين فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت. نعم.





حكم من استمر معها الدم زيادة عن أربعين يوما:


السؤال: هذه رسالة وردتنا من المستمعة ش ع ع تقول فيها: طلعت من الأربعين، ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس، ولكنه زاد بعد الأربعين وأصبح بشكل العادة الطبيعية، فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي يتقدمن علي معرفة بهذه الأمور أنها أخت النفاس، فهل أصلي أم لا؟ وفقكم الله.

الجواب: الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم فاسد، ولا حد لأكثره ولا لأقله، ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرة وتجب عليها الصلاة ويصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها، وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على الأربعين فإنه يعتبر دماً فاسداً، ولكن إن وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافقها فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يحكم بكونه حيضاً. ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلاً، فما دام الدم لم يتغير فهو دم النفاس، فإنها تبقى ولو زادت على الأربعين حتى تطهر. لو استمر بها دم مدة كبيرة فإنها حينئذٍ تغتسل وتصلى، وإذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها تجلس مدة أيام الحيض.
السؤال: لكن تستمر بدون صلاة حتى ينقطع الدم؟
الشيخ: حتى ينقطع الدم ما يطبق عليها إطباق عام تعرف أنه لم ينقطع إما إطلاع الطبيب على ذلك أو بممارسات وتجريبات.


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى...









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

النفساء ليس لها وقت محدود:

السؤال: بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فيه: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟

الجواب: النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجداً جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك، والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده وعدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.



حكم الدم المستمر بعد الأربعين:

السؤال: امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منها الدم بعد الأربعين، فما الحكم أرجو التوضيح والإفادة؟

الجواب:القول الراجح أنه ما دام الدم مستمراً فإنها يجب عليها أن تبقى في نفاسها حتى تتم ستين يوماً، فإذا أتمت ستين يوماً واستمر الدم فما زاد عن الستين إن وافق عادتها -أي: عادة حيضها- فهو حيض، وإن لم يوافق عادة حيضها فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. وإن طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل الأربعين ما دام أنها طهرت؛ لأنه إذا حلت الصلاة وهي أعظم من استمتاع الزوج بها فاستمتاع الزوج من باب أولى.




حكم صلاة المرأة النّفساء:

السؤال: فضيلة الشيخ، استعرضنا في الأسبوع الماضي معكم رسالة للمرسل م خ ع من المدينة المنورة، وهو يسأل عن أحكام عدة المرأة التي توفي زوجها عنها، وقد عرفنا الأحكام، وعرفنا ما ينبغي للمرأة أن تفعله، بقي سؤال في الحقيقة في رسالته ونريد أن نعرضه في لقائنا هذا، يقول: هل على المرأة النفساء صلاة؟ ومتى تنشأ الصلاة؟ وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يمكن صلاة المرأة في سن الحيض؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلت كالحائض تماماً. وما سمع من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعله فهم خطأً. إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً فوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر، وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين ما دامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك؛ ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى؛ إذ إن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة. وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس؛ بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل هي أجريت لها عملية، أو أنها ولدت هكذا طبيعة. على كل حال، الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها، والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها، كأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الإستحاضة.
السؤال: إذاً لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً.
الجواب: فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يوافق فهو استحاضة. والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيضة أم لا؛ لأن بعض النساء قد تزيد عن الأربعين إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة، فيكون استحاضة.
السؤال: وتصلي؟
الشيخ: وتصلي، وإذا دارت عادتها تجلس.
السؤال: تجلس لا تصلي؟
الشيخ: نعم.




هل تصلى المرأة بعد الأربعين مع وجود الدم؟

السؤال:لقد علمت أن مدة النفاس أربعين يوماً، ولكن قد يزيد على ستين يوماً، ولا أعرف هل أصلي بعد الأربعين أم لا؟ أرجو إيضاح ذلك حتى لا تضيع صلاتي.

الجواب: العلماء -رحمهم الله- مختلفون في أكثر مدة النفاس، فمنهم من قال: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وعلى هذا فإذا جاوز الدم أربعين يوماً فإن وافق عادة حيضها قبل الحمل جلست، وإن لم يوافق فهو دم فساد، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، هذا هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- عند أصحابه.

القول الثاني: أكثره ستون يوماً، وإن الدم ما دام على وتيرة واحدة لم يتغير، فإنها تبقى إلى ستين يوماً، وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله- عند أصحابه، وعليه: إذا تمت الستون يوماً والدم باقٍ قلنا فيه -فيما زاد على الستين- كما قلنا فيما زاد عن الأربعين، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتصوم.




ماذا تفعل النفساء إذا استمر دمها أكثر من أربعين يوما:

السؤال: الفقرة الأخيرة في رسالتها يا شيخ محمد تقول: إذا استمر النفاس بعد الولادة أكثر من أربعين يوماً فما الحكم؟

الجواب: إذا زاد على أربعين يوماً وكان على وتيرة واحدة لم يتغير دم نفاس إلى ستين يوماً وإن تغير فليس به شيء، إلا إذا صادف العادة فإنه يكون عادة، يعني مثل أن تكون عادتها من أول الشهر يصادف تمام الأربعين آخر الشهر السابق، ويكون الدم الذي اختلف عن دم النفاس موافقاً لدم العادة فيكون عادة، وإلا فهو دم فساد أو استحاضة لا تترك لها الصلاة ولا صيام رمضان.

فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين-رحمه الله-


يتبعُ إن شاء الله تعالى..









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم الدم الخارج مِنَ المرأة قبل الولادة

في حكم الدم الخارج مِنَ المرأة قبل الولادة:

السؤال: امرأةٌ حاملٌ في شهرِها التاسع، قد سالَ منها دمٌ ومَخاضٌ، ولم تَلِدْ بعدُ؛ فهل يُعتبَرُ هذا الشيءُ مفطِّرًا أم لا؟ وفي حالةِ كونه غيرَ مفطِّرٍ ـ وقد أفطرَتْ ـ فما الحكمُ حالتَئذٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل في اشتراطِ مَجيءِ دمِ الحيض هو خُلُوُّ الرَّحِم مِنَ الحَمْل؛ حيث إنَّ النساءَ إنَّما يَعْرِفْنَ الحملَ بانقطاع الحيض.
وعليه، فما تراهُ الحاملُ مِنَ الدم يكون دمَ فسادٍ، والتخريجُ على هذا الرأي هو اعتبارُها مِنَ الطاهرات، وحكمُهنَّ الصلاةُ والصيامُ وفعلُ سائر العبادات، فإِنْ أفطرَتْ ظنًّا منها أنَّه حيضٌ فلا إثمَ عليها، ويترتَّب عليها قضاءُ الصيامِ كما يَلْزَمُها قضاءُ الصلاة ـ أيضًا ـ لكونها معدودةً مِنَ الطاهرات.
أمَّا إِنْ أفطرَتْ خشيةً على نفسِها أو ولدِها فيجوز إفطارُها وعليها الفديةُ دون القضاء ـ على أرجح الأقوال ـ عملًا بقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" ، وهذا هو مذهبُ ابنِ عمر وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وكِلْتَا الحالتين إنَّما تدخلان ضِمْنَ قاعدةِ: «الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا» المؤسَّسةِ على قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في حديثِ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
هذا، ولا يخفى أنَّ بعض النساء قد يَستمِرُّ بهنَّ الحيضُ على عادته مِنْ غيرِ تأثير الحمل فيه؛ فالحكمُ ـ حالتَئذٍ ـ أنَّ حيضَها حيضٌ صحيحٌ مُنتِجٌ لجميعِ آثاره مِنْ مَنْعٍ وإسقاطٍ، وهي أحكامٌ نادرةٌ بالمُقابِل لِمَا قَدَّمْنا مِنْ أحكامٍ غالبةٍ، و«الحكمُ للغالب» كما هو مُقرَّرٌ في موضعه في باب الترجيحات.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

فضيلة الشّيخ أبو عبد المعز محمّد علي فركوس -حفظه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى...










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم الدم العائد للمرأةبعد طُهرِها مِنَ النفاس

في حكم الدم العائد للمرأة بعد طُهرِها مِنَ النفاس:

السؤال: امرأةٌ طَهُرَتْ بعد الأربعين مِنْ نِفاسها وقد تخلَّلَها في أثنائه انقطاعٌ ثمَّ عاد إليها الدمُ مِنْ جديدٍ؛ فهل هو دَمُ نِفاسٍ أم حيضٍ أم فسادٍ؟ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فدمُ النفاسِ أكثرُه أربعون يومًا بعد الولادة، ويَمنع دمُ النفاسِ ما يمنع منه دمُ الحيض؛ فتَدَعُ النُّفَساءُ الصلاةَ والصومَ والطواف، ويَحْرُمُ على الزوجِ وَطْؤُها في تلك الفترة، ولا يجب عليها قضاءُ الصلاةِ بعد طُهْرِها، وتقضي الصومَ إجماعًا.
ويدلُّ على تحديد النفاس بأربعين يومًا: حديثُ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها قالَتْ: "كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ"، وعنها ـ أيضًا ـ قالَتْ: "كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"، فإنِ استمرَّ الدمُ بعد مدَّةِ الأربعين فتُعَدُّ مستحاضةً عند أكثرِ أهل العلم؛ فتؤدِّي التكاليفَ الشرعية المتعلِّقةَ بها، فإِنْ طَهُرَتْ قبل الأربعين ورأَتِ القَصَّةَ البيضاء فإنها تَغتسِلُ وجوبًا وتصلِّي وتصوم.
أمَّا إِنْ عاد الدمُ مجدَّدًا على المرأة بعد طُهْرِها مِنَ النفاس لأقلَّ مِنَ الأربعين فإنَّ الأصل في الدم الذي يُرْخِيهِ الرَّحِمُ بعد الطهر هو للحيض، خاصَّةً إِنْ وافَقَ عادةً، ما لم تعلم أنَّ الدم الخارجَ لعلَّةِ المرض أو تَناوُلِ الدواء أو لأسبابٍ أخرى، فيصيرُ ـ حينئذٍ ـ دمَ علَّةٍ أو فسادٍ، لا يؤثِّر في التكاليف الشرعية المُناطةِ بها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

فضيلة الشّيخ أبو عبد المعز محمّد على فركوس -حفظه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى...










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي في أقصى مدَّة النفاس

في أقصى مدَّة النفاس:

السؤال: ما حُكْمُ الدَّمِ إذا نَزَل مِنَ النُّفَسَاءِ بعد الأربعين إلى ما يَتعدَّى التسعين يومًا؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فأقصى مُدَّةٍ تَنتظِرُها المرأةُ في النِّفاس إذا استمرَّ بها الدَّمُ أربعون يومًا؛ فلا تَدَعُ الصلاةَ بعد هذه المدَّةِ وتُعَدُّ مُستحاضةً، وهو مذهبُ جمهور العلماء؛ لحديثِ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالَتْ: »
"كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ"، وعنها ـ أيضًا ـ قالَتْ: "كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"، وإلى هذا القولِ ذَهَبَ جماعةٌ مِنَ الصحابة منهم: عمرُ وابنُ عبَّاسٍ وعثمانُ بنُ أبي العاص وأنسٌ وأمُّ سَلَمة رضي الله عنهم، ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ في عصرهم فكان إجماعًا، وقد حكاهُ الترمذيُّ إجماعًا، وهو مُقدَّمٌ على الاجتهادات الواردة في تقديرِ أكثرِ مُدَّته بستِّين يومًا كما هو مذهبُ المالكية ورجَّحه ابنُ العثيمين ـ رحمه الله ، أو مَنْ جَعَل مُدَّتَه سبعين يومًا ـ وهو أضعفُ الأقوال ـ إذِ المعلومُ أَنْ «لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ وَالإِجْمَاعِ».
هذا، والنُّفَسَاءُ لها أحكامُ الحائضِ في جميعِ الأحكامِ كالصلاة والصيام والطواف والوَطْءِ في الفَرْج، ويُسْتَثْنَى حالةُ العِدَّة فلا تحصل بالنِّفاس؛ لأنَّ العِدَّةَ تنقضي بوضع الحمل قبله، وإذا انقطع عنها دَمُ النفاس قبل الأربعين فحُكمُها حكمُ الطاهرات.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

فضيلة الشّيخ أبو عبد المعز محمّد علي فركوس -حفظه الله-

_










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقت قضاء الحائض والنفساء لصيام رمضان:

السؤال: وضعت زوجتي في أول شهر رمضان المبارك وانتهى شهر رمضان ولم تصم فيه يوما واحدا، وبعدما انتهى الشهر أمرتها بالصيام فقالت: إنها لا تطيق بسبب مرض أصابها ولا عادت، وهكذا فمتى يسقط عنها الإعادة أو..؟

الجواب: عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أياما في رمضان تصوم تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان وما بين شعبان إلى آخر شعبان كله محل صوم إذا استطاعت وقدرت، صامت في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في المحرم صفر ربيع جماد رجب شعبان كلها محل صوم والحمد لله، لم يضيق الله ، وإذا بادرت فهو أفضل، إذا حصل لها البدار فهو أفضل بالقضاء إذا تيسر ذلك، فإن شق عليها لمرض أو رضاع أجلت الصوم حتى تستطيع ثم تصوم بعد ذلك ولا شيء عليها ولا فدية عليها ولا إطعام، بل متى قدرت صامت والحمد لله.



حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس:

السؤال: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟

الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.




ما الحكم إذا أسقطت المرأة:

السؤال: هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه، ومنهم من لم يكتمل بعد، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين.


الجواب: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا.
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها.
ولا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد، تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي مستحاضة-: وتوضئي لكل صلاة
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض -أعني: الدورة الشهرية- صار لها حكم الحيض، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر، وحرم على زوجها جماعها.
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دمًا فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه، كالمستحاضة حتى تطهر، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم.
أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال.
والله تعالى ولي التوفيق..



إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدّم وهي صائمة:

السؤال: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أيامًا معدودة، ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟



الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم -لأنه نفاس- حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي ﷺ بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضًا.
والله ولي التوفيق..



خروج النفساء من المنزل:

السؤال: هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة؟


الجواب: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: "وقرن فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق..





ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة؟


السؤال: إذا أجهضت المرأة، فما حكم الدم؟ هل هو دم نفاس؟ أو له حكم الحيض؟


الجواب: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد ولو كان خفيًا، فإنه يكون نفاسًا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام، ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يومًا يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.
أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا.

فضيلة الشّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى...
















رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحيض بعد فترة النفاس:

السؤال: بعض النساء إذا تمت الأربعين تلحقها حيضة

الجواب: إذا جاء دم الحيض في وقتها المعتاد فلا بأس.




الدم الخارج أثناء الطلق دم نفاس:

السؤال: الله يحسن إليك! المرأة إذا أصابها طلق – هل يكون الدم هذا دم نفاس؟

الجواب: إذا كان مع الطلق نعم.




الأحكام المتعلقة بالسقط إذا كان له شهران:

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلفة بتهامة بني شهر تقول فيها: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين، ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالمرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل: إن كان الجنين دماً محضاً هذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس مادام ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما يتخلق هذا يكون دماً فاسداً، هذا الدم يكون دماً فاسداً، وتصلي وتصوم، والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت أو في الحوش ما يذهب إلى المقابر ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم، وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً مثل دم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دماً فاسداً لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من غشيانها؛ لأنه دم فاسد لا يسمى نفاساً، ولا يسمى حيضاً.
أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة - تجمع منه لحمة - وفيها خلق إنسان - ولو خفي - مثل رأس.. رجل.. يد، إذا علم ذلك علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها الثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان هذا يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذٍ أن تصلي ولا أن تصوم وليس لزوجها أن يقربها، يعني: أن يطأها؛ لأنها نفساء مادامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مضى عليها أربعة أشهر في اعتقادها لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أنه قد يقع قبل ذلك، فالحاصل أنه إذا كان فيه خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها أن يمتنع من قربانها.. من غشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت -ولو لعشرة أيام أو عشرين يوم- تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين، لا، لو طهرت وهي بنت عشرين أو بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وليس للنفاس حد محدود -قبل الأربعين يعني- ليس له حد محدود؛ لأن النساء يختلفن، فقد تطهر المرأة لشهر وتطهر لخمسة وعشرين يوماً قد تطهر لأقل من ذلك، أو لأكثر من ذلك كل هذا واقع، والحكم مناط بالطهارة بانقطاع الدم ورؤية الطهارة، فإذا رأت الطهارة بانقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض؛ فلا يتأثر، تخرجها ما تأثرت بشيء، هذه علامة الطهارة، فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا عشرون يوماً أو ثلاثون يوماً.
فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً من الأربعين، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتوضأ لكل وقت لكل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات الذين يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحضات شيء آخر، فالحيض هن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد يقال لها: حائض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضاً هذه تسمى حائض لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة إذا جاء تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض.
فهذه النفساء كذلك مثل الحائض في وقت النفاس -وقت الدم بالنفاس- لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو عشرين يوماً طهرت واغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولو ما كملت الأربعين، وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ليس له حكم الولد؛ لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، كل هذا، أما إذا كان فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر جنيناً ويكون لها حكم النفاس، لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح -ما تحرك من بطن أمه- لا بأس أن يدفن في عرض البيت يحفر له في الحوش ويدفن لا حرج؛ لأنه ما صار له حكم الأموات حينئذٍ ما نفخت فيه الروح، ما بعد تحرك ببطن أمه، ليس له حكم الأموات، لكن له حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط.
أما إذا نفخت فيه الروح تحرك ثم ولدته ميتاً أو حياً ثم مات هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا الذي ينبغي، هذا هو تفصيل هذه المسألة. نعم.




حكم النفساء إذا طهرت ثم صلت وصامت وعاد إليها الدم في الأربعين:

السؤال: هذه رسالة وردت من عدة مستمعات -هن: رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الهفوف، (عائشة . م. ص) من القصيم يقلن في رسالتهن هذه: سمعنا أو في رسائلهن، ولكني جمعتها لأنها متفقة-: سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين، فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين؟

الجواب: نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين -كما تقدم- تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين؛ بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين رجع الدم عليها، وطهرت مثلاً لشهر وبقيت ثلاثة أيام أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو في السادس والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة ما تعاد صومها الذي هو في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك -أن تقضيه- لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك؛ لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل وهو الطهارة.
أما بعد رجوع الدم في الأربعين فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم: إنه مشكوك فيه. والصواب أنه ليس مشكوكاً فيه، بل هو دم نفاس يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض؛ فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع فقد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة عليها أن تتحفظ فيه من قطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس وتحل لزوجها كما تقدم.
وقد يجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر والمغرب والعشاء- أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن وهو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن للظهر والعصر غسلاًَ واحداً والعشاء والمغرب غسلاً واحداً، والفجر غسلاً واحداً إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي ï·؛ بعض المستحاضات. نعم.
2. السائل: لكن إذا صامت مثلاً عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي انقطع؟
الشيخ: نعم. بينا أن صومها صحيح تعتد بصومها وهو صحيح ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، هو صوم صحيح. نعم.

فضيلة الشّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

يتبعُ إن شاء الله ...









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم من أفطرت عدة رمضانات بسبب النفاس ولم تقضها:

السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم أحمد ، أم أحمد عرضنا جزءاً من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال حول من أفطرت عدة رمضانات بسبب حال النفاس، ولم تقضها حتى الآن، كيف تتصرف؟ وتسأل: هل يجزئ ذلك الصيام في رجب، جزاكم الله خيراً؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده؛ لقول الله جل وعلا: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة:185] والحائض والنفساء من جنس المريض والمسافر عليهما القضاء، فإذا طهرت من نفاسها، وطهرت من حيضها، تقضي والبدار أفضل، ولا يجوز لها التأخير إلى رمضان، بل يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان، ولا مانع أن تصوم في رجب أو غيره، ولا حرج أن تؤخر إلى شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان .
فالواجب على المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تبادر بالقضاء قبل رمضان، ولو مفرقاً، ولو موزعاً، لا يجب التتابع، فتصوم وتفطر حتى تكمل، وإذا أخرته عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك، وعليها القضاء والإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم من التمر أو غيره من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، كفارة عن التأخير، فيكون عليها ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الصيام، مع الإطعام عن كل يوم؛ إذا كان التأخير لغير عذر.
أما إن كان أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم، فلا حرج عليها، تصوم بدون إطعام، تقضي بدون إطعام، وليس عليها إثم، لأن الله يقول: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن:16]سبحانه وتعالى، والواجب على المؤمنة أن تتقي الله، وأن تعتني بقضاء ما عليها، وأن تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن يأتي رمضان، حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الدائر الذي هو بعد رمضان الذي أفطرت فيه: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" [الطلاق:2]، "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا" [الطلاق:4]. نعم.




حكم سجود التلاوة للمرأة الحائض والنفساء

السؤال: هل تسجد المرأة الحائض سجود التلاوة؟


الجواب: الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا بأس أن تسجد، كما تذكر الله جل وعلا، فالسجود من جنس القراءة، ومن جنس الذكر ليس صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز للقارئ أن يسجد وإن كان على غير وضوء في أصح قولي العلماء، فهكذا الحائض والنفساء لهما أن تقرأا عن ظهر قلب، ولهما أن تسجدا إذا مرتا بالسجدة على الصحيح؛ لأن حدثهما يطول، وليستا مثل الجنب، الجنب في إمكانه الاغتسال بسرعة، فليس له أن يقرأ، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول ولا يجوز قياسهما على الجنب، فلهما أن تقرأا ولهما أن تسجدا إذا مرتا بسجدة في أصح قولي العلماء، كما أن لهما أن يسبحا ويهللا ونحو ذلك، نعم.





حكم دم الإجهاض:

السؤال: سؤالها الثاني تقول: إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض، هل حكمه كالنفاس أم كالحيض، وما هي أكثر مدته وأقلها؟


الجواب: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفياً فإنه نفاس حكمه حكم النفاس وعليها أن تبقى حتى تطهر ولو إلى أربعين يوم؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوماً، هذه النهاية.
فإن طهرت قبل ذلك لعشرين أو لشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، إذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوماً فما زاد عليه يعتبر دم فساد تصلي وتصوم بعد الغسل وتحل لزوجها وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضات وصاحب السلس، أما لو طهرت لأقل من ذلك لعشرين أو لخمسة عشر أو لثلاثين أو نحو ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء الأربعين، وتحل لزوجها أيضاً.
أما إن كان هذا الإجهاض ما تخلق بل أجهضته دماً أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس، وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت وتعتبر نفسها كالمستحاضة وكصاحب السلس وكالمريض إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميع من أجل الدم؛ كثرة الدم.
فالمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنه ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم. نعم.





حكم صلاة وصوم المرأة أسقطت في الشهر الثالث:

السؤال: السائلة: (ل. ع. ن) من الرياض، تقول: بأنها كانت حامل في الشهر الثالث وسقط هذا الحمل، وقد دخل عليه شهر رمضان وكان ينزل عليها دم ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر وصامت الباقي، فهل عليها صوم أم لا؟ أفيدوني مأجورين.

الجواب: إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس أو رجل أو يد تبين يصير نفاس، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين.
أما مادام دم فصلاتها صحيحة وصومها صحيح، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة مادام معها دم، تتوضأ لكل صلاة. نعم.





حكم من جاءتها آلام الولادة وقت صلاة العشاء ولم تستطع أن تصليها:

السؤال: السائلة أختنا من القصيم (ن.ع. ح) في سؤالها الثاني تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة وكانت صلاة العشاء قد دخلت، فمن شدة الآلام تقول: لم أستطع الصلاة، وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت الصلاة، هل عملها هذا صحيح؟


الجواب: إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس يحكم به تبع النفاس فلا قضاء عليها، أما إذا كان لا، إنما هو آلام وإلا ما فيه طلق ولا دم تقضيها، إذا كان ..... تقضيها مثلما فعلت، أما إذا كان لا، قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم. نعم.

فضيلة الشّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى...

















رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 15:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قضاء الصلاة لمن أسقطت جنينها وعمره أقل من شهرين ولم تصل:

السؤال:
امرأة أسقطت أربع مرات، وعمر الجنين أقل من شهرين، ولم تصل حتى تطهر هل عليها قضاء؟

الجواب: إذا كان فيه بيان، إذا كان فيه علامة إنسان: رأس، أو يد، أو رجل؛ فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم ما فيه رأس، ولا رجل؛ فالواجب عليها الصلاة، وقضاء الصلاة التي تركت لأنه ما هو بنفاس مجرد الدم ليس بنفاس، إلا إذا كان فيه علامة إنسان إما يد، أو رجل، أو رأس؛ شيء يبين أنه طفل.




امرأة أفطرت في رمضان بسبب النِّفاس مرت سنوات ولم تقضِ الأيام التي فاتتها جهلًا منها فما الحكم:

السؤال: امرأةٌ أفطرت في رمضان بسبب النِّفاس، ومرت سنوات عديدة ولم تقضِ الأيام التي فاتتها جهلًا منها، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟

الجواب: التي عليها صيام من رمضان بسبب النِّفاس، أو الحيض، أو المرض، أو السفر، وتأخَّرت في الصيام؛ تصوم مع التوبة والنَّدم وإطعام مسكينٍ عن كل يومٍ إذا تأخَّر القضاءُ عن رمضان الذي يلي الشهر الذي تركت الصيام منه، إذا جاء رمضان الآخر وهي لم تصم تصم بعد ذلك وعليها إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مع القدرة، إذا كانت تقدر، أما إن كانت فقيرةً لا تستطيع فيكفيها الصوم، تقضي الأيام، قال الله تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة:185].
وهكذا الرجل: إذا تأخَّر الصوم الذي عليه بعدما صحَّ من مرضه، أو قدم من سفره، تساهل حتى جاء رمضان آخر، فإنه يقضي بعد ذلك، وعليه التوبة عن التَّقصير، وعليه إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ أخَّره.
فالرجل والمرأة في هذا سواء، إذا أخَّر إلى رمضان آخر وجب القضاء والتّوبة وإطعام مسكينٍ عن كل يومٍ، مع القُدرة، فإن لم يستطع الإطعام صام وكفاه الصيام.




حكم تغسيل المرأة التي بها عذر شهري للموتى من النساء:

السؤال:
هذه السائلة مريم من المنطقة الشمالية تقول في سؤالها الأول تذكر بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثامنة والثلاثين، تصلي وتصوم، وقامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات، ولقد قامت امرأة كبيرة وقالت لها: بأنه لا يجوز لها بأن تغسل الميت؛ كونها ما زالت امرأة تأتيها أو يأتيها العذر الشرعي، وحلفت يمين بأن لا تغسل أحد، ثم اضطرت لتغسيل ميتة؛ لأن أهلها لم يجدوا من يقوم بتغسيلها فقامت بذلك، هل هذا صحيح بأن المرأة لا تغسل النساء كونها تأتيها العذر الشهري؟

الجواب: هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود أن المرأة تغسل النساء، أو تغسل زوجها، ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، أما هذه التي حلفت فعليها كفارة يمين، أنها ما تغسل ثم غسلت عليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينها، وأما هذه التي قالت لها: لا تغسلي وأنت تأتيك العادة هذا غلط، فالمرأة تغسل النساء، وتغسل زوجها مطلقاً سواء كانت شابة تأتيها العادة، أو عجوزاً. نعم.




كانت نفساء وانقطع الدمُ بعد عشرين يومًا ثم رجع:

السؤال: كنتُ نُفساء، ووقف عني الدمُ بعد عشرين يومًا، فجامعني زوجي في الليل، وصمتُ في النهار، ثم رجع الدمُ مرةً أخرى، فما الذي عليَّ؟

الجواب: ما عليها شيء، إذا رجع الدمُ تجلس، لا تُصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تُكمِل الأربعين، وما دام الجماعُ حصل في الطَّهارة فلا بأس.




الدم الذي يسبق السقط بأسبوع هل له حكم النفاس:

السؤال:
الدم الذي يسبق السقط بأسبوع هل له حكم النفاس؟
الجواب: لا، ليس له حكم النفاس، دم فساد هذا إلا الذي مع الطلق.

فضيلة الشّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

تمّ بحمد الله









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
بناتي نور العين
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بناتي نور العين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بــــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــــــــــــك أختي










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 20:34   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سيرين. مشاهدة المشاركة
بــــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــــــــــــك أختي
وفيكِ بارك الله أختي
لقد أضفتُ المزيد من الفتاوى










رد مع اقتباس
قديم 2018-06-06, 15:41   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

_________________________________









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc