السلام عليكم
رمضان مبارك ان شاء الله لجميع رواد هذا المنتدى
اضافة الى ما تفضل به الاخ جالب الخيرات اليك الايضاحات التالية حسب ما ورد في قانون رقم 88 ـ 31
التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يتم على اساس 100% من اجر المنصب او الدخل المهني للضحية
التعويض عن العجز الدائم الجزئي او الكلي النسبة المحددة من قبل الخبير حال اعتمادها بمعنى عدم المنازعة فيها تضرب في النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل الشهري للضحية حسب الجدول الملحق بالقانون رقم 88 ـ 31
ـــ يضرب الاجر او الدخل المهني للضحية في 12 والمجموع المتحصل عليه تقابله النقطة الاستدلالية حسب الجدول المرفق بالقانون المذكور انفا والنقطة الاستدلالية تضرب في نسبة العجز والرقم المتحصل عليه يشكل تعويض
التعويض عن ضرر التألم المتوسط : مرتين قيمة الاجر الشهري الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث
التعويض عن ضرر التألم الهام اربع مرات قيمة الاجر الشهري الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث
ملاحظة : يتم تحديد العجز من طرف طبيب مختص يعين كخبير لفحص الضحية وتقدير نسبة العجز والسلام