الجرائم الانتخابية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجرائم الانتخابية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-16, 15:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الجرائم الانتخابية

المقـــدمــة














إن علاقة المواطن بالإدارة علاقة الحقوق بالواجبات ،لذا فامتثال المواطن لمختلف القوانين والتنظيمات التي تقرها وتشرعها الدولة يعني عمل السلطة وسهرها على حفظ وضمان حقوق وحريات مواطنيها ، وهذا بمقتضى الدستور بحكمه أسمى القوانين ، لكن الواضح أن المطالبة بالحقوق وضمانها من حق المواطن نفسه ،فمن هنا ثمة سبل وطرق من شأنها إشراك المواطن في تسيير مؤسسات الدولة وإعطاءه الحرية في اختيار ممثليه للسهر على ضمان حقوقه ، وذلك بما يسمى الانتخاب .. فالانتخاب هي العملية التي وفقها يختار وبكل حرية المواطن ممثليه في السلطة لخدمة مصالحه بمقتضى القانون ، ومن هنا وجب على الدولة ضمان هذا الحق والواجب في الوقت نفسه من صور الانتهاك، إذ كثيرا ما تتعرض هذه العملية إلى مايسمى بالجرائم الانتخابية التي هي موضوع بحثنا .

نحاول في هذا البحث إلقاء نظرة استكشافية لأخطر الجرائم التي تناولتها مختلف التنظيمات ، وهذا من خلال عرض أهم صور التجريم الخاصة بالفعل الانتخابي ، ولهذا الغرض قسمنا البحث إلى فصلين فأما الفصل الأول فقد خصصناه لإعطاء صورة ولو مبدئية للعملية الانتخابية في صورتها السليمة القانونية ن وذلك من خلال سرد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم العملية ، أما الفصل الثاني فقد خصص لعرض أهم الجرائم التي تمس عملية الانتخاب وتقديم مختلف العقوبات المقررة والأحكام الجزائية لذلك.


















الفـصل الأول:



الانتخاب وقيام الجريمة الانتخابية





المبـحث الأول: تعريف العملية الانتخابية وإطارها القانوني:

المـطلب الأول: مفهوم العمـلية الانتخابية:

يفهم من الانتخاب أنه التعبير الشخصي والاختيار الحر للشخص حول
قرار أو ممثل في هيئة رسمية، فهو الوسيلة التي بموجبها يعبر أفراد البلد الواحد عن رأيهم في شخص ما أو قرار أو مشروع ، إذ هو السبيل والطريقة المشروعة التي بها يضمن المواطن حقه في تسيير مؤسسات دولته ، وهذا وفق أسس سليمة يقرها ويشرعها القانون..(01) ، فعملية الانتخاب من العمليات الحساسة والهامة والتي أولت لها الدولة اهتماما بالغا ، ذلك أن الأمر يتعلق بأعظم القوانين التي يكرسها الدستور ، ولإنجاح العملية في كافة جوانبها يخضع الناخب والمنتخب لنظام يحدد شروط المشاركة وكيفياتها وهذا بمقتضى النصوص التنظيمية والتشريعية التي تنظم العملية في إطارها القانوني

المطلب الثاني:الإطار القانوني للانتخاب من حيث النصوص التشريعية:
( الأمر رقم 79 -07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات):
نقدم فيما يلي أهم الشروط التي تحكم العملية الانتخابية، وذلك من خلال بعض النصوص التشريعية التي يحتويها الأمر المذكور وهو على الشكل التالي:


1- jean Dubois, rené lagane – dictionnaire du français contemporain – Larousse – paris – 1966 – p 1217

إن رئــيس الجمـــهورية،

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 50 و71 و73 و89 و101 و103 و123 و129 و165 و167 و174 و179 و180 منه
-وبمقتضى الأمر رقم 66 _156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم .
-وبمقتضى الأمر رقم 75 _58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
-وبمقتضى القانون رقم 90_07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام المعدل.
-وبمقتضى القانون رقم 91 _05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمعمم.
-وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقائي،
-وبناء على رأي المجلس الدستوري،
يصدر الأمر الآتي نصه:
المادة الأولى: يحدد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات طبقا لأحكام المادتين 123 و179 من الدستور
المادة 2:الاقتراع عام، مباشر، وسري.
غير أن الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3 :تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء المترشحين.
المادة 4 :لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي.
غير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبي أن يترشح لمقعد في مجلس شعبي آخر، وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشعبي الأصلي.
تتنافى صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة انتخابية في مجلس شعبي.

1- الشـروط المـطلوبة في النـاخـب:
أما من خلال الشروط الجوهرية الواجب توفرها في الناخب وكذا عمليات التسجيل في القوائم وعملية الاقتراع فسنعرضها من خلال الفصول التي تناولها الأمر في هذا الشأن والتي هي كالتالي:
المادة 5: يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 6: لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.
المادة 7: لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من:
-حكم عليه في جناية
-حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 8 _2 و14 من قانون العقوبات.
-سلك سلوكا أثناء الثورة التحررية مضادا لمصالح الوطن.
-أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره
-المحجوز والمحجور عليه
تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية.



2- شروط التسـجيل في القوائـم الانتخابيـة:
وهي الشروط التي تناولها الأمر المذكور في قسمه الأول من الفصل الثاني وهي على الشكل التالي :

المادة 8: التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوفر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا
المادة 9: يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة 10: لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 11 :بغض النظر عن أحكام المادتين6 و10 من هذا القانون، يمكن كل جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ومسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله
1_بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لأحدى البلديات الآتية:
-بلدية مسقط رأس المعني،
-بلدية آخر موطن للمعني،
-بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2_بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.
المادة 12:لأعضاء الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 13:يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله.
المادة 14:إذا غير الناخب المسجل في القائمة انتخابية موطنه تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة الموالية لهذا التغير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
المادة 15:إذا توفي أحد الناخبين فإن المصالح البلدية للحالة المدنية في بلدية الإقامة تبادر حالا إلى شطبه من قائمة الناخبين.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية.

3- شروط خاصة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها:
تناولها الأمر في قسمه الثاني من الفصل الثاني وهي كالأتي :
المادة 16:إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما.
المادة 17:يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية، ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة.
ترسل طلبات التسجيل أو الشطب إلى المصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفقرة السابقة.
عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة.
المادة 18:في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 19:يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي:
-قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
-رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
-ممثل الوالي، عضوا.
تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية.
تحدد قواعد سير اللجنة وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 20:يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي:
-رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير، رئيسا،
-ناخبان، عضوان
-موظف قنصلي،كاتبا للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
تحدد قواعد سير هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 21:لكل ناخب الحق في الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يمكن أن يطلع على القوائم الانتخابية الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية وللمترشحين الأحرار.
المادة 22 :يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكواه إلي رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23:لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال
المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 24:يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المشار إليهما في المادتين 22 و23 من هذا القانون خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
يخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظرف خمسة (5) أيام إلى الأشخاص المعنيين، كتابيا وبموطنهم.
المادة 25:يمكن الأطراف المعنية رفع الطعن في ظرف ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ، يمكن رفع الطعن في أجل (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض. يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة إقليمي،التي تبت بأمر في ظرف أقصاه عشرة(10) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
يكون الأمر الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن.
المادة 26:تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية.
المادة 27:يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية.
يمكن الوالي إذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول، أن يباشر ضد المخالف المتابعة القضائية اللازمة.
أما القسم الثالث من الفصل الثاني فقد حدد الهيئات التي خول لها القانون التكفل بإعداد بطاقة الناخب وذلك من خلال :

المادة 28:تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها ، ولنا شرح وافي لذلك مع النصوص التنظيمية التي سنتطرق إليها لاحقا .

4- الشروط الخاصـة بالاقتـراع :
فيما يلي الفصل الثالث من الأمر والذي تناول الشروط الخاصة بالإقتراع :
المادة 29:تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30:يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.
المادة 31:يجري الاقتراع عي الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت" وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي.
يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 53 من هدا القانون بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
ينشر القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والبلدية ومراكز التصويت.
المادة 32 :مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون،يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي:
-ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
-مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية، وذلك في حدود صفته كممثل للإدارة، السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.
المادة 33:يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنه يمكن الولاة، بترخيص من وزير الداخلية، أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع، وتعلق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.(01)



1- الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997، المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات – مديرية العمليات الإنتخابية والمنتخبين- المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية – وزارة الداخلية – 1997-ص من 01 الى 09 .
هذا ونشير ان هذه النصوص المذكورة ليست الا عينة من مجمل النصوص التي يحتويها الأمر والتي تناولت الجانب التشريعي لأداء العملية الإنتخابية ، بالإضافة الى الخاصة بالأحكام الجزائية المبينة في المواد من 194 الى 221 والتي سنتطرق اليها في الفصول اللاحقة .

المطلب الثالث: الإطار القانوني حسب النصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات:

من خلال تطرقنا للنصوص التشريعية يتبين لنا الأهمية القصوى التي أولتها السلطة لتشريع القانون الخاص بالانتخابات ، ولكن بقي الجانب التنظيمي الذي يحكم العملية وذلك سنتعرض له من خلال بعض النصوص التنظيمية والتي هي على الشكل التالي :

1- المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 15 مارس 1997 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها :

إن رئيس الحكومة ، وبمقتضى
- الأمر المذكور أنفا
- القانون رقم 90-08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 والمتعلق بالبلدية والقانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية
- المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 31 ديسمبر 1995 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
يرسم مايلي :
المادة الأولى : عملا بنص المادة 28 من الأمر المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات لإعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها .
المادة 02 : تعد مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات الناخبين . وهي صالحة لثماني استشارات انتخابية .
المادة 03: لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت الذي ذكر رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.
المادة 04: يجب أن تحتوي بطاقات الناخبين على البيانات التالية:
- لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه وعنوانه
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية
- رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب
المادة 05 : يودع الناخب ، في حالة ضياع بطاقته أوتلفها تصريحا بالشرف لدى مصالح الكتابة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية او مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية يعلمها فيه بضياع بطاقته أو تلفها وتسلم له حينئذ بطاقة جديدة .
المادة 06: توزع بطاقة الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت لإشراف المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية والقنصلية . يجب أن ينتهي تسليم بطاقة الناخب ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع على الأقل.
تودع البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها لدى المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية .
وتبقى محفوظة وفي متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب .
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة تثبت الهوية، مع الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
تودع البطاقات التي لم تسحب عند الانتهاء من الاقتراع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المخولة المعنية في الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية .
المادة 07: يفتح سجل خاص تدون فيه أسباب عدم تسليم بطاقة الناخب لصاحبها.
المادة 08 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار ، المميزات التقنية لبطاقة الناخب .
المادة 09: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 مارس 1997. (01)














1- مجموعة النصوص التنظيمية النتعلقة بالإنتخابات – مديرية العمليات الإنتخابية والنتخبين- المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية – وزارة الداخلية – مارس 1997 –ص من 19 الى 21 .
2- المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 15 مارس1997 المحدد لشروط إعداد الوكالة وشكلها:

إن رئيس الحكومة
- بناء على المادتين 85-4 و125 ( الفقرة 2) من الدستور
- بمقتضى الأمر المذكور أنفا والقانون رقم 90-08 المؤرخ في 07 افريل 1990 المتعلق بالبلدية و90-09 المتعلق بالولاية .
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 31 ديسمبر 1995 المتضمن تعيين رئيس الحكومة .
يرسم ما يلي ك
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم في إطار أحكام المادة 74 من المر السابق ذكره شروط إعداد الوكالة وشكلها.
المادة 02: يجب على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبين هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي منعته من ممارسة حقه الانتخابي شخصيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من الأمر 97-07.
المادة 03 : لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة .
المادة 04 : يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة لديها أن تدون ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض كما تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها، وذلك طبقا للمادة 67 من المر رقم 97-07 المذكور أعلاه .
المادة 05: يجب أن يبين في مطبوع الوكالة على الخصوص لقب الموكل والوكيل واسماهما وتاريخا ومكانا ولادتهما وعنوانهما ومهنتاهما ورقما تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.
المادة 06 : يحدد وزير الداخلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية .
المادة 07: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 مارس 1997. (01)


















1 - مجموعة النصوص التنظيمية النتعلقة بالإنتخابات – مديرية العمليات الإنتخابية والنتخبين- المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية – وزارة الداخلية – مارس 1997 –ص من 29 الى 30 .
3- المرسوم التنفيذي رقم 97- 72 المؤرخ في 15 مارس 1997 المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات :
إن رئيس الحكومة
-بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتين 85-4 و125 (الفقرة 2) – وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لاسيما المواد 172 و175 و177 و178 منه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 05 جانفي 1996 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- المادة 01: يحدد هذا المرسوم كيفية إشهار الترشيحات في إطار أحكام المادة 175 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- المادة02 يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أنواع الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما سواء بالتعليق اوكان شفويا أو كتابيا كما هو محدد أدناه .
- المادة 03 تبدأ عملية التعليق مع العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 172 من الأمر 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997.
- المادة 04 يكون التعليق من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وبمبادرة من المترشحين .
- المادة 05 يحدد العدد الأقصى للاماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي
- عشرة أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي أو اقل من 20000 نسمة.
- ستة عشرة مكان في البلديات التي يكون عدد سكانها بين 20001 و40000 نسمة.
- أربعة وعشرون مكان في البلديات التي يكون عدد سكانها بين 40001 و100000 نسمة.
- ثلاثون (30) مكان في البلديات التي يكون عدد سكانها بين 100.001 و180000نسمة.
- مكان واحد لكل 10000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180000 نسمة.
غير انه إذا أنشأت دائرة انتخابية في شطر بلدية تطبق على هذه الدائرة الانتخابية نفس الأحكام المذكورة أعلاه .
المادة 06 : حرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات يجب على المصالح البلدية تحت إشراف الوالي ورقابته أن تضبط وتعين داخل كل موقع من المواقع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين .
ويحدد ضبط الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل 08 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية .
المادة 07 : حرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، تكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين الأماكن المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية .
المادة 08: يشكل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية ، كذلك طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات .
المادة 09 : يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات . وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.
المادة 10 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك .
المادة 11: تحرر المعلقات والملصقات باللغة العربية.
المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 مارس سنة 1997. (01)


















1- مجموعة النصوص التنظيمية النتعلقة بالإنتخابات – مديرية العمليات الإنتخابية والنتخبين- المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية – وزارة الداخلية – مارس 1997 –ص من 39 الى 41 .
المبحث الثاني: قيام الجريمة الانتخابية وإطارها القانوني:

المطلب الأول: تعريف الجريمة الانتخابية وأساس التجريم:

يظهر لنا جليا من خلال الفصل السابق أن المشرع فد أولى اهتماما بالغا لتنظيم العملية الانتخابية ، وذلك بتسنين القوانين الرامية لذلك وكذا فرض الرقابة على القائمين على العملية ، ولكن ورغم هذا إلا أن الفعل الانتخابي يتعرض للانتهاك وذلك في الصورة المسماة بالجريمة الانتخابية ، فما نقصد بالجريمة الانتخابية وما أساس تجريم الفعل؟.
تعرف الجريمة عامة أنها الفعل المجرم بمقتضى القانون والمخالف له ، وذلك ما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات في نصها : " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير امني بغير القانون " (01) ومن هنا لا يعد الفعل جريمة إلا إذا أخل بأحد جوانب القانون .
فالجريمة الانتخابية هي الفعل المخالف للنصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالانتخابات ، وقد يختلف الجرم باختلاف صور الجريمة ، إلا أن العامل المشترك هو محل الجريمة والمتمثل في الممارسة الانتخابية سواء ذلك مس الناخب أو المتر شح أو العملية في أحد جوانبها ، وتعد الجرائم الانتخابية من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الدستور والتي قد توصف كجنح أو جنايات وذلك حسب ظروف ارتكابها .


1- قانون العقوبات الجزائري المؤرخ في2006 – وزارة العدل – الديوان الوطني للأشغال التربوية – الطبعة الخامسة – 2007 – ص 02 .

المطلب الثاني: أركـان الجـريمة الانتـخابية ووصفها القانوني:

إن تجريم الفعل المخل بشروط أداء العملية الانتخابية، يقف على عناصر من خلالها يجرم ويحدد الفعل وهي على النحو التالي:

1 الركـن المـادي: يعتبر الركن المادي في أي جريمة العنصر الموضوعي القاطع الذي يدين صاحب الفعل، و في الجريمة الانتخابية بعبر عنه بالنشاط الذي يقوم به الفاعل لغرض الإخلال بأحد القواعد التي تحكم الممارسة الانتخابية، كمنع الناس من التصويت أو التأثير على الناخبين أو التزوير، إلا أن الصور الإجرامية لانتهاك الحق الانتخابي عديدة سنعرضها لاحقا.

2 الركن المعـنوي : إن الجريمة الانتخابية جريمة عمدية وذلك انطلاقا من علم الجاني بمخالفته لنصوص القانون المشرعة والمنظمة للعملية ، وإرادته الإجرامية للفعل ومن ثم توفر القصد الجنائي.

3 الركن الشرعـي: إن الجرائم الانتخابية جرائم بمقتضى القانون حيث تعد الأولى التي تناولها قانون العقوبات الجزائري رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 في القسم الأول من الفصل الثاني والمتضمن للأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17جوان 1975 وكذا القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 و الخاص بالجنايات والجنح ضد الدستور وذلك من خلال المواد 102 إلى 105 والتي تعطي وصف الجنحة أو الجناية للجريمة الانتخابية ، وهي على الشكل التالي :
المادة 102 : اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الإنتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة اشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر و بحرمانه من حق الإنتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر .
المادة 103: اذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة للتنفيذ اما في اراضي الجمهورية واما في ولاية او اكثر او دائرة بلدية او اكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس اللا عشر سنوات .
المادة 104: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات او ينقص من مجموعها او يضيف اليها او يقيد فيها اسماء غير تلك التي بها الناخبون اليه.
المادة 105: جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة ستة اشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر وبالحرمان من حق الإنتخاب او الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر . (01) .
يتبين لنا من خلال نصوص المواد المذكورة أن الجريمة الإنتخابية جنحة بمقتضى القانون ، الا انها تتحول لجناية بوقوعها تحت طائلة الظروف المشددة كما بينته المواد .




1- المرجع السابق – ص 44 .

الفصل الثاني : تصنيف الجرائم الإنتخابية و عقوباتها

تتعدد الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها في كل من قانون العقوبات ، وقانون الانتخابات بقدر المراحل التي تمر بها العملية الإنتخابية، وعلى وجه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الإنتخابية، وإتصال المرشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الإنتخابية والإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج ومنه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الإنتخابية في مرحلتين هامتين يمر بها الإنتخاب.
- المرحلة الأولى : مرحلة التحضير للعملية الإنتخابية.
- المرحلة الثانية : مرحلة سير العملية الإنتخابية.
المبحـث الأول:
الجرائـم المتعلقـة بالتحضيـر للعمليـة الإنتخابيـة :
إن التحضير للعمليات الإنتخابية يتكون من مرحلتين هامتين في إطار عملية الإنتخاب
بصفة عامة أولى هذه المراحل تتمثل في عمليات التسجيل والقيد بالجداول الإنتخابية وتوكل هذه
المهمة للإدارة الممثلة في البلديات، ومرحلة لاحقة لها تتمثل في الحملة الإنتخابية التي ينظمها المرشحون للإنتخابات وهذا ما سوف نعالجه في المطلبين الآتيين:
المطلـب الأول :الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالقيد بالجداول الإنتخابية :
عنى المشرع في القوانين الإنتخابية و الجنائية بإفراد جانب من نصوصها لتحديد أحكام المسؤولية عن إرتكاب المخالفات و الجرائم المتعلقة بكل من القيد في الجداول الإنتخابية والتصويت في الإنتخاب أو الإستفتاء بناءا عليه، وذلك من منطلق الحرص الشديد على التصدي والمواجهة لكافة أعمال الغش و التدليس والمخالفة عمدا لما فرضته تلك القوانين في نصوصها العديدة من ضمانات وضوابط للتأكيد على سلامة و مشروعية كل من عمليتي القيد والتصويت، وبحيث أمكن من خلال تلك النصوص و الأحكام الواردة بصلب قوانينها العقابية موضوعية كانت أم إجرائية بشأن تحديد المسؤولية الجزائية القيام بسد كافة الثغراث و أوجه النقص والقصور التي يمكن أن تلحق بنظامها الإنتخابي أو تؤثر سلبا على نجاح العملية الإنتخابية وتحقيق نتائجها المشروعة في التعبير الديمقراطي السليم على إرادة الناخبين . ولقد تمثلت عناية المشرع الإنتخابي وإهتمامه البالغ بتحديد الأحكام المنضبطة لتلك المسؤولية بجرائمها و عقوباتها في اضطلاعه من ناحية بالربط فيما بين كل من مخالفات القيد بجداول الناخبين و بين التصويت الذي يتم بناءا على ذلك القيد غير القانوني و غير السليم إرتباطا وثيقا لما هو مسلم به من أن ممارسة الناخب لحقه وواجبه في التصويت أمر متوقف أساسا و بحسب الأصل على سبق إدراج إسمه بصورة قانونية صحيحة بأحد جداول الإنتخاب ، كما قام من ناحية أخرى تطبيقا للمنهج الوقائي الجنائي بتضييق فرصة وقوع المسؤولين جنائيا من الناخبين المرشحين و رجال الإدارة بين ايدي المسؤولية بتفويت فرص إرتكابهم لتلك الجرائم عليهم، فأغلق بذلك أبواب التلاعب والتحايل غشا وتدليسا في مجال التصويت بوسيلة المنع والحظر "لتطبيق مبدأ التصويت بالمراسلة" في الإنتخاب، وبقصره عملية التصويت بالوكالة أو التفويض في أضيق نطاق و بالنسبة للحالات الضرورية لذلك .
.
و لما كانت المسؤولية الجنائية عن جرائم القيد و التصويت يمكن أن تثبت بحق أي طرف من أطراف العملية الإنتخابية و على حد سواء أكان الناخب أم المرشح أم رجل الإدارة، وبحيث يمكن أن يقع أي منهم تحت طائلة العقوبات المالية أو السالبة للحرية المقررة لتلك الجرائم والمتمثلة في حدوث القيد بصورة غير قانونية وغير صحيحة بجداول الناخبين أو في قيام التصويت غشا وعلى سبيل التحايل، وبسبب إسهامهم جميعا في الإجراءات لازمة الإتباع لإتمام عمليتي القيد والتصويت. من أجل ذلك فقد كان من الملائم إتباع المنهج الموضوعي في تقنين تلك الجرائم و تحديد عقوباتها دون الإلتزام بالمنهج الشخصي القائم على الأخذ في الإعتبار والنظر إلى أشخاص مرتكبيها فاعلين أصليين أم شركاء فيها .فلهذا ألزم للقيد في أحد الجداول الإنتخابية توافر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 97 المذكور انفا و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته الخامسة والسابعة ، وهكذا فإنه يلزم لتوافر جريمة القيد في الجداول الإنتخابية طبقا للمواد المذكورة سابقا أن يتم هذا القيد على خلاف أحكام قانون الإنتخابات بما في ذلك عدم توافر الشروط المتطلبة في الناخب، وذلك اكان يسعى أحد الأشخاص لقيد إسمه بشهادات مزورة تتعلق بشخصيته أو سنه أو جنسيته، أو بإخفاء أحد الموانع التي تحرمه من القيد ويلاحظ أن كل من يتعمد شطب إسمه أو إسم غيره من جدول إنتخابي على خلاف أحكام القانون أو دون أن تتوفر شروط ذلك يأخذ حكم القيد على خلاف القانون أو دون توافر شروط ذلك يأخذ حكم القيد على خلاف أحكام القانون، وعلى هذا النحو يهدف المشرع بصدد تنظيمه لمباشرة الأفراد حقوقهم السياسية أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد وبالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة .. ، لهذا يحظر المشرع الفرنسي القيد المتكرر في أكثر من جدول إنتخابي ، ففي هذا الصدد يؤكد الدستور الفرنسي الذي صدر عقب الثورة الفرنسية في عام 1795 على ضرورة القيد في السجل والذي لم يكن يتم إلا مرة واحدة و بالتالي يحظر المشرع " Registre civique " المدني الفرنسي القيد المتكرر في أكثر من جدول إنتخابي ، فمن قانون الإنتخابات الفرنسي ، تنص المادة 86 ان كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخاب يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة 100 ألف فرنك فرنسي . وهكذا تبدو جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخاب الفرنسي جريمة مادية يلزم لقيامها تحقق نتيجة معينة تتمثل في توصل الجاني بالفعل للقيد للمرة الثانية .

وبالتالي لا عقوبة لمن يشرع في هذه الجريمة ، وخاصة وأن المشرع لا يعاقب على الشروع في القيد الوحيد بإستعمال إقرارات كاذبة أو شهادات مزورة.و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي، إذ تقتضي هذه الجريمة نية الغش لدى فاعلها أي أنه يعلم أنه مقيد في أحد الجداول، ومع ذلك يطلب ويتوصل للقيد و للمرة الثانية في جدول إنتخابي آخر. وبالتالي فإنه لا تقوم هذه الجريمة قبل معرفة الشخص أنه تم قيده في أحد الجداول الإنتخابية قبل ذلك دون علمه في جدول إنتخابي تابع لدائرة أخرى بواسطة الموظف المختص بإعداد هذه الجداول الإنتخابية أو بناء على طلب الغير..(01).
















-1 الدكتور أمين مصطفى محمد -الجرائم الإنتخابية و مدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي – دراسة في القانون الفرنسي و المصري – "دارا لجامعة الجديدة للنشر – طبعة 2000 ص 52، 53.


المطلب الثاني: الجرائـم الانتخابية المتعلقة بالحملـة الانتخابية.
تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الاستفتاء أو الانتخاب، إذ يستعين المرشح بوسائل دعاية خاصة تسمح له بنشر وإذاعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين. وقد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإرادة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك لسلب تلك الإرادة ، ويعلي من قدر أهمية الحملة الإنتخابية الدور الرئيسي للدولة بأجهزتها و سلطاتها المختلفة ذات الصلة بالدعاية الإنتخابية ممثلة من ناحية وسائل الإعلام على إختلاف قدراتها و تنوع تأثيرها الإيجابي أو السلبي على العملية الإنتخابية، ومن ناحية أخرى في التشريعات التي تضمن لكافة المرشحين تطبيق مبدأ المساواة في مجال الدعاية الإنتخابية بواسطة ما يتم إدراجه من نصوص عقابية في إطار قانونها الإنتخابي لمواجهة الجرائم المتعلقة بالحملة الإنتخابية سواء للعمل على منع إرتكابها أو بقمعها عند حدوثها و دون أن تسمح بأي تمييز لمصلحة مرشح فردي أو حزبي أو حتى للدولة نفسها بأجهزتها المختلفة على خلاف ما نص عليه وقرره القانون الإنتخابي.
ولقد طرح الفقه الدستوري العديد من الأفكار الرئيسية الكفيلة بتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين في مجال العملية الإنتخابية والتي من بينها ما هو ذو طبيعة قانونية أو غير قانونية تنصب على آداب ومواثيق الشرف المهنية ذات العلاقة بأجهزة ووسائل الدعاية الإعلامية المختلفة . وذلك لضمان تلك المساواة من كافة وجوهها سواء المتعلقة بالقسمة الزمنية أو بالمساحة المخصصة للمرشحين أم بمواعيد الحملة و التوقيت الخاص ببثها على العامة من الناس وذلك في إطار من تحديد نظام منضبط للمسؤولية لكافة الأشخاص والأحزاب والأفراد المعنيين بتلك الدعاية (01) .

-1 الدكتور أمين مصطفى محمد – المرجع السابق – ص 56،55.
وما يهمنا في إطار هذا المطلب أن نلقي الضوء على الوسائل التشريعية المستخدمة لتحقيق مبدأ المساواة في مجال العملية الإنتخابية تلك التي حرصت أنظمة الإنتخاب على تحديد معاييرها المنضبطة و أحكام المسؤولية عنها في العديد من نصوصها والتي يحظى من بينها بإهتمامنا الأكبر تلك المقررة لطائفتي الجرائم والعقوبات الجنائية الخاصة بالحملة الإنتخابية والوسائل الكفيلة بالتخلص من كافة جرائم الغش و التزييف الإنتخابي المؤثر سلبا على سلامة ومشروعية العملية الإنتخابية في العديد من نصوص مواده ،و قانون العقوبات وكذا قانون الإنتخاب وذلك بتحديد المسؤولية الجنائية عما يتم إرتكابه بواسطة أطراف العملية الإنتخابية الثلاثة، الناخب، أو المترشح أو رجل الإدارة أو من جانب غير هؤلاء من أحاد الناس من جرائم الدعاية الإنتخابية وعلى حد السواء وأوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الإنتخابية والعقوبات الجنائية المقررة لها أو في غيرها من النصوص والأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المرشحين وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير وإنتظام العملية الإنتخابية في مجال الحملة الدعائية والإعلانية المتعلقة بها، ولسوف نعرض تباعا وفيما يلي لمختلف تلك الجرائم والعقوبات المقترنة بها.
أولا : الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للحملة الإنتخابية و عقوباتها :
يقصد بالجرائم المخلة بالمواعيد و التوقيتات الزمنية المحددة للدعاية أو للحملة الانتخابية كافة الأعمال والتصرفات الصادرة عن المرشحين أو معاونوهم بصفة خاصة أو من كافة المتصلين بالحملة الإنتخابية بصفة عامة والتي تنطوي على مخالفات التحديات الزمنية التي قررها المشرع بصورة ملزمة وحظر الإخلال بها بشأن تسيير وممارسة أعمال الحملة الإنتخابية تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وضمان حسن سير وانتظام العملية الإنتخابية. ، وفي هذا الشأن فقد عالج المشرع الإنتخابي الجزائري الحملة الإنتخابية في الباب الرابع من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات تحت عنوان "الحملة الانتخابية والأحكام المالية" وبخصوص الضوابط الزمنية للحملة الإنتخابية تنص المادة 172 من نفس القانون على ما يلي :
"بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة 21 يوما قبل يوم الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع و إذا جرت دورة ثانية للإقتراع فإن الحملة الإنتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتتح قبل إثني عشر يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع " كما تنص المادة 173 من نفس القانون على ما يلي" لا يمكن أحد مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون". المتعلق بالإنتخابات لتعاقب كل مخالفي الأحكام وجاءت المادة 210 من نفس القانون انه" يعاقب بغرامة مالية من خمسين الف دج (50.000) الى مائة الف (100.000) دج ، وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ستة ( 06 ) سنوات على الأقل ، كل من يخالف أحكام المادة 173 من هذا القانون (01).
ثانيا : جرائم الإخلال بوسائل و أهداف الحملة الإنتخابية و عقوباتها :
يلجأ المرشحون في حملاتهم الدعائية الإنتخابية إلى إستخدام العديد من الوسائل المادية والمعنوية لتحقيق أهدافهم في التعريف بأشخاصهم وبالمعلومات الشخصية والعامة المتعلقة بهم عملا الحصول على أصوات أكبر عدد من الناخبين و تأييدهم في معركتهم الإنتخابية مع غيرهم ، ومن هنا فقد ركز الأمر المذكور على تحديد الكيفيات القانونية التي وفقها يقوم المترشحون بالتعريف بأنفسهم .
فيما يلي نقدم أهم هذه الجرائم وهي على النحو التالي :
1 - استعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الإنتخابية : إن إستعمال الممتكات او الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات




1- الأمر رقم 97-07 المتضمن قانون الإنتخابات – مرجع سبق ذكره - ص .
أو الهيئات العمومية في الحملة الإنتخابية محظور وذلك بمقتضى المادة 179 من الأمر 97-07 إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.، حيث تعاقب المادة 211 من نفس القانون كل من يخالف أحكام المادة 179 و180 بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج .
2- إستعمال أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية أو التربوية عامة أو خاصة بأي شكل
لأغراض الدعاية الإنتخابية :
حظرت المادة 180 و 211 من الأمر السابق استعمال اماكن الغبادة ومؤسسات التعليم الأساسي ومراكز التكوين المهني ، لأغراض الدعاية الإنتخابية وكل مخالف لذلك يتعرض للحبس من سنتين إلى 5 سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج.
-3 إستعمال رموز الدولة في الحملة الإنتخابية :
كل من إستعمل رموز الدولة في الحملة الإنتخابية يعاقب في كل من المادتين 182 و 213 من الأحكام الجزائية التي يتضمنها القانون السابق بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر ، حيث العقوبة تحمل وصف الجناية .
ثالثا: الجرائم المخلة بواجب الحياد و الأمانة من المرشحين و عقوباتها :
ترتكب العديد من الجرائم الإنتخابية المخلة بإلتزام المنافسة المحايدة و الأمينة فيما بين المرشحين والمنصبة على إعلاناتهم الإنتخابية سواء بنزع تلك الإعلانات وتمزيقها أو بإتلافها وبما يفوت الهدف الإعلاني المستهدف من ورائها، ونظمها المشرع الإنتخابي الجزائري حيث تنص على أنه "يجب على كل مترشح أن يمتنع بموجب المادة 181 من القانون السابق عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أولا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الإنتخابية " كما تنص المادة 212 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من خمسة ( 5)أيام إلى ستة ( 6) أشهر، وبغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام المادة 181 من هذا القانون.
رابعا: الجرائم الخاصة بتمويل نفقات الحملة الإنتخابية و عقوباتها :
تنص المادة 185 من قانون الانتخابات المذكور على أنه يتم تمويل الحملات الإنتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية .
- مساعدة محتملة من الدولة ، تقدم على أساس الإنصاف .
- مدا خيل المتر شح .
كما تحظر المادة 186 من نفس القانون على كل مترشح لأي إنتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. وتعاقب المادة 214 من نفس القانون كل من يخالف أحكام المادة 186 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 دج .
اما الحد الأقصى لنفقات حملة الترشح للإنتخابات الرئاسية فلقد حددته المادة 187 من القانون ب 15 مليون دج في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دج في الدور الثاني كما حددت المادة 189 من نفس القانون سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة للإنتخابات التشريعية ب 150.000 دج عن كل مترشح . كما تلزم المادة 191 من قانون الإنتخابات كل مترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية أو إنتخاب نائب إعداد حساب للحملة الإنتخابية يتضمن مجموع الإرادات المتحصل عليها و النفقات التي تمت حسب طبيعتها ومصدرها ويعاقب كل من يخالف ذلك بنص المادة 215 من نفس القانون بالغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج مع الحرمات من حق التصويت و الترشح لمدة 06 سنوات على الأقل (01).

1- الأمر رقم 97-07 – ص من 49 الى 56 .
المبحث الثاني :الجرائم الإنتخابية المصاحبة لسير العمليات الإنتخابية :
يعد التصويت أهم مراحل العملية الإنتخابية، فبواسطته يعبر كل ناخب بإرادته الحرة عن موقف معين بشأن إنتخاب مرشح محدد أو إبداء رأي يتعلق بموضوع ما ، و هكذا يمثل التصويت الوسيلة المادية التي من خلالها يمارس الناخب حقه وواجبه في المشاركة السياسية بواسطة التأشير على بطاقة الإنتخاب أو الإستفتاء مما يترتب عليه آثار قانونية محددة مسبقا ، كإنتخاب عضو في المجلس النيابي أو الموافقة على موضوع ما .ونظرا لأهمية عملية التصويت وما يترتب عليها من آثار فقد أحاطها المشرعون بضمانات عديدة للحفاظ على سلامتها وإنتظامها مما يكون له أثره النهائي على العملية الإنتخابية ككل، وتوفر هذه الضمانات حماية خاصة لكل من الناخبين والمرشحين وحتى للقائمين على سير العملية الإنتخابية. وتتمثل هذه الضمانات في تجريم بعض الأفعال المتعلقة بعملية التصويت والعقاب عليها، ومن ذلك ما يقرره كل من المشرع الفرنسي و المصري فيما يتعلق بالتأثير على الناخبين لتبني موقف معين ، و حضر كل ما يدخل في إطار التصويت غير المشروع ، و الحفاظ على انتظام عملية التصويت وذلك بحظر أي إخلال بالنظام أو الأمن أو بحرية التصويت ، وكذلك حث المواطنين على الحضور للتصويت بتقرير عقاب كل من يتخلف بغير عذر عن التصويت ، وقد اختلفت الجرائم المتعلقة بهذا الشأن والتي تطرق اليها المشرعان الفرنسي والمصري من تأثير على الناخبين وتصويت غير مشروع وإخلال بانتظام عملية التصويت و بنزاهة التصويت و نتيجته (01) . والملاحظ ان نفس الشي اقره المشرع الجزائري وذلك بموجب
القانون العضوي للانتخابات فيما يتعلق بالتأثير على الناخبين لتبني موقف معين وحظر كل
ما يدخل في اطار التصويت غير المشروع، والحفاظ على إنتظام عملية التصويت وذلك بحظر


1 – امين مصطفى احمد – مرجع سبق ذكره – ص 53 .
أي إخلال بالنظام أو الأمن أو بحرية التصويت، وكذلك حث المواطنين على الحظور للتصويت وهكذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تشمل أهم الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالتصويت وذلك على النحو التالي :
المطلب الأول: الجرائم االإنتخابية المتعلقة بالتأثير على الناخبين والتصويت غير المشروع.
المطلب الثاني : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت والمساس بنزاهتها و نتائجها .

المطلب الأول : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالتأثير على الناخبين و التصويت غير المشروع:
اهتم المشرع الانتخابي الجزائري من خلال قانون 97المتعلق باللإنتخابات بتجريم كافة صور التأثير المادي أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين . و جميع أشكال التصويت غير المشرع ولا أدل على ذلك تعدد المواد التي تناولت هذا الأمر و هذا ما سوف نفصله على النحو التالي :
أولا :حالات و أشكال التأثير على الناخبين و العقوبات المقررة لها :
1- تنص المادة 202 من القانون السابق المتعلق بالإنتخابات انه يعاقب كل من يعمل على الحصول على الأصوات أو تحويلها أو حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات إحتيالية أخرى، تعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 من قانون /العقوبات المؤرخ في ديسمبر 2006 كما تشدد العقوبة في حالة إرتكابها من طرف المترشحي، كما تنص المادة 209 من قانون الإنتخابات المذكور على انه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 500 دج الى 1000 دج كل من حمل ناخبا او اثر عليه او حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد بتخويفه بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته او املاكه الى الضرر، وان كانت التهديدات المذكورة اعلاه مرفوقة بالعنف او الإعتدلء ، تطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون الغقوبات المؤرخ في 2006 .
2- كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا ، او وعد بتقديمها و كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت تطبق عليه بموجب المادة 207 الأحكام المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات .
3- كل من حصل او حاول الحصول على اصوات الناخبين سواء مباشرة او عن طريق الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل ، وكذا كل من قبل او طلب نفس الهبات او الوصايا او الوعود ، كل يعاقب بنفس العقوبة بمقتضى المادة 207 من نفس القانون ..

ثانيا :حالات التصويت غير المشروع و العقوبات المقررة لها قانونا :
-1 ممارسة حق التصويت بناءا على تسجيل في القوائم الانتخابية بعد فقدان حقه فيه ، كل من يفعل ذلك يعاقب بمقتضى المادة 198 من قانون الانتخابات بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج ، وذلك اما اثر صدور حكم عليه واما بعد اشهار افلاسه ولم يرد اليه اعتباره ، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه .
-2 التصويت بإنتحال أسماء و صفات ناخب مسجل بمقتضى تسجيل محصل عليه حسب الحالتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 194 و هما:
- التسجيل في أآثر من قائمة إنتخابية تحت أسماء وصفات مزيفة .
- التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأصلية الإنتخابية المنصوص عليها
قانونا. وكل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت اكثر من مرة ، وكل مواطن قام بترشيح نفسه في اكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد ، كل يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج .

المطلب الثاني :الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت و المساس بنزاهتها ونتائجها :
أصبح إنتظام العملية الإنتخابية و سلامتها و تأمين وسائلها أحد أهم المظاهر الحضارية التي تفخر بها العديد من الدول ، فلم يعد تزوير نتائج الإنتخابات هي المشكلة الأساسية التي تؤرق الشعوب الآن في دول عديدة ، فهذا الأمر إنتهى في الدول الديمقراطية و أصبح الأمر يتمثل في تنافس هذه الدول في تقديم أفضل الخدمات سواء لمرشحيها أو ناخبيها أو القائمين على العملية الإنتخابية من أجل أن توفر لهم الأمن و النظام و السلامة قبل و أثناء عملية التصويت ثم تجند وسائلها الإعلامية لإعلام المواطنين بالنتائج الأولية و النهائية بحيث يعيش المواطن و بحق العملية الإنتخابية خطوة بخطوة، و لم يأت هذا من فراغ و لكن نتيجة تنظيمات قانونية حرصت على مراعاتها الحكومات قبل الشعوب . و تأتي إنتظام عملية التصويت من خلال منع كل مساس بالأمن والنظام وحرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية . و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري في تعاطيه مع الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت و المساس بنزاهتها و نتائجها من خلال قانون 97 المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات أنه إلتزم بمبدأ تشديد عقوبتي الحبس و الغرامة لتصل إلى السجن في بعض الأحيان مما يعطي لبعض الجرائم وصفا جنائيا و ذلك بالمقارنة بمقابلتها من العقوبات التي سبق أن نص عليها بشأن الجرائم المخلة بمبدأ حرية التصويت . و ليس من شك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبادئ الأصولية المسلم بها بشأن فلسفة العقاب الجنائي ، ذلك الذي يقضي بتشديد ومضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها والتي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة وبمصلحتها العامة، وبما يحقق مبدأي الردع الخاص والعام المستهدفين من وراء توقيع العقوبات الجنائية، ولسوف نتناول بالبحث التفصيلي مفردات هذه الأعمال وفقا للأسبقية في ترتيب المواد الواردة بشأن تجريمها و العقاب عليها في قانون 97العضوي المتعلق بالانتخابات .

أولا : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت وعقوباتها:
1- تنص المادة 44 من القانون المذكور انه يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعة الإقتراع بإستثناء اعوان القوة العمومية المسخرين قانونا و بناءا على نص هذه المادة جاءت المادة 201 من نفس القانون لتعاقب كل من دخل قاعة الإقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا بإستثناء أعضاء القوة العمومية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ، و تشكل ظرفا مشددا إذا إرتكبها أحد المترشحون و تتجلى علة التجريم هنا فيما يحدثه مظهر حمل السلاح المجرد من أثر ضار نفسيا لدى العامة من الناس و إثارة للضطراب و القلق فيما بينهم و دون حاجة لإستظهار قصد أو نية من يحمل هذا السلاح و الهدف من حمله ، و هو الأمر الذي يؤكده و يثبته التوقيت الزمني لحدوث الدخول مع حمل السلاح و تكتمل به العناصر المادية للجريمة .
2- تنص المادة 203 من القانون المتعلق بالإنتخابات انه يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى سنتين وبحرملنه من حق الإنتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر كل من قام بعمل من شانه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت،والعقاب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح ، كما تشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة في تنفيذها كما يشكل ظرفا مشددا إذا إرتكبت من طرف أحد المترشحين .
3- كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخاب أو حال دونها تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات والمتمثلة في الحبس من شهرين إلى سنتين غرامة من 1000 دج إلى 500.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين ، وهذا بمنطوق المادة 204 من القانون 97 المتعلق بالإنتخابات .
4- كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخاب ، كل من يرفض إمتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم إستشارة إنتخابية حيث تعاقب المادة 216 من القانون كل من يفعل ذلك بالحبس من 10 أيام إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000دج .
5- كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي، والإحصاء الولائي للإصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا ما تنص عليه المادة 203 مكرر التي تعاقب من يخالف ذلك بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع جواز للقاضي الحكم عليه بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات .

ثانيا: الجرائم الانتخابية المتعلقة بخطف صناديق الانتخاب و تغيير نتائجه و عقوباتها :.
من أخطر أنواع الجرائم الانتخابية و أشدها تأثيرا ضارا على سلامة العملية الانتخابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الاقتراع المحتوية على أصوات الناخبين، أو القيام بإتلاف هذه الصناديق أو تغييرها أو العبث بما إحتوت عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها أن تؤدي – لامحالة – إلى تغيير نتائج الإنتخاب فيما يتصل بتلك الصناديق المختطفة أو محل التغيير أو العبث بمحتوياتها . من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخاب 97بتجريم هذه الأفعال على النحو التالي :
1- تنص المادة 200 من قانون 97أنه يعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين بحسابها أو بفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل .
2- تعاقب المادة 205 من القانون 97 على إختطاف صندوق المحتوى على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها بعقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات ، و تشدد هذه العقوبة إلى السجن من 10 إلى 20 سنة إذا تم الإختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بإستعمال العنف.
3- كل إخلال بالإقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها تعاقب عليه المادة 206 من قانون الإنتخاب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات . (01) .










1- الأمر رقم 97- 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات – مرجع سبق ذكره – ص 46 الى 56 .

المطلب الثالث:
تفصيل للعقوبات المقررة قانونا لمرتكبي الجرائم الانتخابية :

لقد تطرقنا فيما سبق لأهم الجرائم المتعلقة بالعديد من جوانب وركائز العملية الإنتخابية ، ولقد حاولنا ربط البعض منها بالعقوبات المقررة لها قانونا ، الا اننا ارتأينا التطرق لها وبالتفصيل في هذا المطلب وذلك من خلال المواد التي تضمنها الباب الخامس من الأمر97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، وذلك في الأحكام الجزائية الخاصة بمرتكبي الجرائم الإنتخابية بصورة مفصلة :
المادة 194 :يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر إلي ثلاثة(3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة آلاف (5000 دح) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي بنص عليها القانون.
المادة 195:كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب علبه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (1500دح) إلى خمسة عشر ألف (000 .15 دح).
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 196:يعاقب بالعقوبة المشار إليها في المادة 195 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها يزورها.
وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.
المادة 197:يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (500.1 دح) إلى خمسة عشر ألف (000 .15 دح) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمسة (5) سنوات على الأكثر.
المادة 198 :يعاقب بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة الآلف (5000 دح)، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 199 :يعاقب بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة الآلف (5000 دح)، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأولين المنصوص عليهما في المادة 194 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة :
-كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعددة للتصويت أكثر من مرة،
-كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 200 : يعاقب بالسجن المِؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشرة (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 201: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المدعوين قانونيا.
المادة 202 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من قانون العقوبات.
المادة 203 : يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين(2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الفعال المشار إليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة(6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات.
وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرتين 1و2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها فيعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمسة(5) سنوات إلى عشر(10) سنوات
المادة 204: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادة 205: يعاقب بالسجن المِؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر(10) سنوات إلى عشرين(20) سنة.
المادة 206: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر(10) سنوات كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 207 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من أو طلب نفس الهبات أو الوصايا أو الوعود.
المادة 208: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من عشرة ألاف (50.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 160 من هذا القانون.
المادة 209 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسمائة(500 دج) إلى ألف(1000 دج) كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
إذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و266 و442 قانون العقوبات.
المادة 210: يعاقب بغرامة من خمسين ألف (100.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست(6) سنوات على الأقل، كل من يخالف أحكام المادة 173 من هذا القانون.
المادة 211: يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف (50.000 دح) كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 179 و180 من هذا القانون.
المادة 212 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من مائة وخمسين(150 دج) إلى ألف وخمسمائة إلى ألف وخمسمائة (1.500 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 181 من هذا القانون.
المادة 213: يعاقب بالحبس المؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون.
المادة 214 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف (5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 186 من هذا القانون.
المادة 215: يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف
(50.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون.
المادة 216 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 217 : يعاقب بغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة ألاف (5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 218: لا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على مقرر قضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب.
المادة 219: إذا ارتكب مرشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 201 و202 و203 و204 و205 و209 من هذا الباب، فإن صفته تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 220 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما إحكام القانون رقم89 _13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات.

المادة 221: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 . (01)
















1- الأمر رقم 97-07- ص من 51 إلى 56.

المبحث الثالث : قواعد المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية :
تختلف القواعد التي تحكم الفصل في المنازعات المتعلقة بالعمليات الإنتخابية عن نظيرتها التي تحكم الفصل في الجرائم الإنتخابية لإختلاف طبيعة النزاع في الحالتين ففي الحالة الأولى أوكل المشرع الجزائري في مادته 92 من قانون الإنتخاب المذكور انفا مسآلة الطعن في صحة العملية الإنتخابية أو أحد الإجراءات المتصلة بها من إختصاص الجهة القضائية الإدارية .بقرار نهائي قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة . خلال عشرة ايام كاملة ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى ..(01) في حين أنه يختص القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم المتعلقة بالعمليات الإنتخابية عبر جميع مراحلها ، ومن هنا يظهر ترتب المسؤولية الجنائية عما يتم إرتكابه من جرائم إنتخابية وفقا لما ورد أساسا و بصفة أصلية في صلب مواد قانون الإنتخابات من قواعد و أحكام إستنادا إلى أن هذه الأخيرة تعد بمثابة قانون عقابي موضوعي و إجرائي خاص يتعين الإلتزام به و تطبيقه دون ما عداه من قواعد وأحكام واردة بنصوص القانون العقابي والإجرائي العام والمطبق بشأن ما يتم ارتكابه من جرائم عادية من المجتمع غير أن هذا الأصل القانوني السابق لا يعني عدم التطبيق في كافة الأحوال و بصدد ما تم إرتكابه من جرائم إنتخابية للقواعد والأحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وإنما على العكس فإن هذا الأخير يتم تطبيقه –ولو على سبيل الاستثناء- في الأحوال التي ينعدم فيها وجود النص الجنائي الموضوعي أو الإجرائي الخاص بالجرائم الإنتخابية أو عند الإحالة الصريحة إلى تطبيق القواعد العامة وهذا ما يلاحظ على قانون الإنتخاب الجزائري عبر كامل مراحل تطوره من ظهوره في سنة 1989 إلى أخر تعديل له سنة 2004 ، فطائفة القواعد الموضوعية للمسؤولية الجزائية عما يثبت ارتكابه من جرائم إنتخابية تدور حول

1- المرجع السابق – ص 26 .
مطالب أولها خاص بالالتزام بصدد تلك الجرائم بقاعدة عدم القياس والتفسير الضيق للنصوص الجنائية، ، و ثانيها يتصل بتطبيق مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية بما يعني عدم شمول تلك المسؤولية لغير أشخاص مرتكبي الجرائم الإنتخابية، وثالثها ينصب أخيرا على الالتزام بصدد تحريك الدعوى العمومية بمبدأ إستقلال القضاء الجزائي الإنتخابي عن سائر أنواع القضاء الأخرى مدنية وتأديبية في إثبات أو على العكس نفي المسؤولية والأثارالمختلفة المترتبة عليها..
المطلب الأول:
قاعدة عدم القياس والتفسير الضيق للنصوص الجزائية المقررة للجرائم الإنتخابية:
يتم تطبيق قاعدة التفسير الضيق للنصوص الجنائية المحددة للجرائم الإنتخابية وبصورة متساوية مع تطبيقها بشأن ما نص عليه القانون الجنائي العام من جرائم عادية، فضلا عن سريان ذلك أيضا – و بصورة مطابقة- بشأن العقوبات الجنائية المحددة في كلا من القانونين
الجنائي العام و الإنتخابي الخاص.و يقصد بمبدأ عدم القياس والالتزام بالتفسير الضيق في الجرائم الإنتخابية أن يحظر على القضاء الجزائي المختص الإعتداء على الإختصاص المقرر دستوريا للسلطة التشريعية في التجريم والعقاب، بمعنى ألا يقوم بإنشاء جريمة جديدة أو تقرير عقوبة لم ينص عليها المشرع. وعلى أن يسمح له فيها وراء ذلك بأعمال سلطته التقريرية بشأن تقرير حالات الإباحة وموانع المسؤولية أو العقاب والأعذار القانونية المخففة..، حيث يتعين على القضاء المختص عدم القيام بتوسعة مدلول عبارات نصوص التجريم بحيث يجعلها شاملة لغير الأشخاص المحددين فيها. كما لو اقتصر النص على تجريم سلوك الفاعلين دون غيرهم من
الشركاء، فإنه يتعين في هذه الحالة عدم قيام القاضي الجنائي المختص بمد نطاق كل من التجريم



والعقاب إلى غير هؤلاء الفاعلين الأصليين من شركائهم بالتحريض بالمساعدة..(01).
و من أمثلة ذلك ما قرره المشرع في المادة 195 من القانون المتعلق بالإنتخاب بشأن المسؤولية الجزائية لكل من قام بتزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الإنتخابية ، دون أن تشير المادة إلى مسؤولية المحرضين على ذلك . (02).

المطلب الثاني :
مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية عن الجرائم الانتخابية :
إن مبدأ شخصية العقوبة مبدأ دستوري فلا تلحق العقوبة بغير مرتكب الجريمة أو المشارك فيها والعالم بكافة عناصرها المدرك لمخاطرها والذي اتجهت إرادته إلى إحداث نتائجها الضارة، والأصل في القانون الجنائي "شخصية المسؤولية" بمعنى عدم توقيع العقوبة أو الإدانة عن جريمة جنائية على شخص لم يكن فاعلا أو شريكا فيها، وتطبيقا لذلك الأصل، فإن كل من الناخب والمرشح أو رجل السلطة العامة ذوي الصلة بالعملية الانتخابية يصبح من
المتعين عدم تقرير مسؤوليتهم إلا عن نشاطهم المؤثم اللذين قاموا بارتكابه أو الإسهام فيه فعلا أو تركا إيجابا أو سلبا و ذلك طبقا لما قرره المشرع الانتخابي أو نهي عنه، ومن ثم فلا مجال في هذا الصدد لما يسمى بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، أو المسؤولية المفترضة، أو المسؤولية التضامنية.



1-الدكتور مصطفى محمود عنيفي – المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية للناخبين والمرشحين ورجال الإدارة – دراسة مقارنة بين النظامين الإنتخابين المصري والفرنسي – دار النهضة العربية – 2002- ص 115 الى 116 .
2- الأمر رقم 97-07 المتعلق بنظام الإنتخابات – ص 52 .

المطلب الثالث :
مبدأ استقلال القضاء الجنائي بدعوى المسؤولية عن الجرائم الإنتخابية :
يتضح تطبيق هذا المبدأ من ناحية فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية عن الجرائم الإنتخابية ، وذلك من خلال نص المادة 92 من قانون الانتخاب المذكور أنفا انه لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة(01).وفي هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية و التي أقرت مجموعة من المبادئ في هذا الصدد أهمها :

* تقرير حق كل ناخب مقيد اسمه في أحد الجداول الإنتخابية – و بموجب تلك الصفة الثابتة له وحدها – في تحريك الدعوى العمومية و الإدعاء بالحق المدني عما يتم ارتكابه من جرائم انتخابية داخل الهيئة الإنتخابية التي ينتمي إليها ، و يمكنه في هذه الحالة ممارسة هذا الحق بواسطة التكليف بالحضور أو الإدعاء المدني إسنادا إلى وجود مصلحة مشروعة ومباشرة له تتمثل في ضمان تمام سير العملية الإنتخابية بصورة مشروعة .

* وإن الناخب الذي يكون هو نفسه من بين المرشحين لا يقبل كونه مدعيا مدنيا إلا إذا أثبت أن هناك ضررا حقيقيا قد أصابه قامت فيما بينه وبين الجريمة الانتخابية المرتكبة علاقة السببية المباشرة ومن بين المبادئ التي أقرتها محكمة النقض الفرنسية مظهر الاستقلال الذي يتمتع به القضاء الجنائي بصدد الجرائم الانتخابية وتقرير المسؤولية الجزائية عنها يتضح من خلال الحرية الكاملة التي يتمتع بها القاضي الجزائي في النظر في الدعاوى المرفوعة أمامه، ذلك أن

1- المرجع السابق – ص 26.
الارتباط بين الجريمة الانتخابية محل النظر أمام القاضي الجزائي وبين الدعاوى الأخرى التي
يمكن رفعها عن نفس التصرف سواء أمام القاضي الجزائي نفسه أو أمام غيره من القضاة لا تمثل عائقا له للنظر لها والفصل فيها. أي و بعبارة أخرى أن فصل القاضي الجزائي في الجريمة الانتخابية لا يمثل مسألة فرعية أو ابتدائية لمسائل أخرى (02) ..

















1- مصطفى محمود عنيفي – مرجع سبق ذكره – ص 117 .









الخاتمـة









أصبحت الديمقراطية إحدى السمات المميزة للدول المتقدمة حتى أصبح تقدم الدول وتحضرها مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى حرصها على مبادئ الديمقراطية في بناء مجتمعها. الأكثر من ذلك أصبحت الديمقراطية سلاحا تستخدمه الدول التي تتمتع بها قبل الدول التي تفتقدها من أجل استمالة الرأي العام العالمي لجانبها وكسب تعاطفه لقضيتها. ومما لا شك فيه أن اختيار الشعب لممثليه اللذين يقومون على مصالحة بواسطة النظم الإنتخابية المختلفة، والتي تضمن لأفراد هذا الشعب التعبير الحقيقي عن إرادتهم بمثل إحدى المقومات الأساسية لما يجب أن تكون عليه الديمقراطية، وبالتالي فإن أي مساس بصحة أو سلامة العملية الإنتخابية على نحو يؤدي إلى إهدار الإرادة الحقيقية للناخبين يمثل إخلالا جسميا بالديمقراطية.
ومع ذلك لم تسلم العديد من الدول من ظاهرة الغش الانتخابي، ولكن الكثير منها استطاعت أن تواجه تلك الظاهرة الخطيرة، وأصبحت الآن في مصاف الدول الديمقراطية التي تتمتع باحترام المجتمع الدولي. ولم يكن القضاء على تلك الظاهرة وليدة اللحظة، بل أستغرق فترات زمنية متعاقبة تخللتها تطورات أساسية لحقت بالأفراد والنظم السياسية ومست جوانب الحياة المختلفة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وبالنظر لتحقيق أغلب الجرائم الإنتخابية بناء على غش انتخابي، فإن توفير السبل المختلفة لمواجهة هذا الغش يعد مطلبا أساسيا لمنع ارتكاب تلك الجرائم . وكما أن لظاهرة الغش الانتخابي مسبباتها التي قد تتعلق بكل من الجانب التشريعي أو السياسي أو الاجتماعي فإن مواجهتها يجب أن تتصل مباشرة بمعالجة تلك المسببات على نحو يكفل لها القضاء على تلك الظاهرة أو حتى التخفيف من حدتها، كما يتعين أن يكون للمشرع الانتخابي الجزائري دوره الهام في محاولة مواجهة ظاهرة الغش الانتخابي أو التخفيف من حدته إذ ينبغي عليه سد الثغرات التي يستغلها البعض بقصد المساس بصحة العملية الإنتخابية و لعل من خلال بحثنا المتواضع هذا نكون قد سلطنا الضوء ولو بصورة وجيزة على بعض هذه الثغرات التي يجب تداركها و سدها في أقرب فرصة سانحة، ورغم ذلك فلا يكفي التدخل التشريعي وحده لمواجهة ظاهرة الغش الانتخابي فالمطلوب أيضا أن يتلازم هذا النوع من التدخل مع تطوير المفاهيم السياسية المختلفة لكل من رجل السياسة والمواطن بصفتهما قطبا العملية الإنتخابية فالسياسي الذي ينتمي إلى حزب الأغلبية عليه أن يعلم أن هذا الإنتماء لا يمنحه وزنا يتفق مع مصلحة حزبه والمصلحة العامة للبلاد في إطار من المشروعية وإحترام حقوق الآخرين. والمواطن يقتضي وعيه السياسي أن يتفهم طبيعة دوره و أثره في بناء المجتمع.






















قــائمـة
المـراجـع











قائمـة المراجـع :
1- الكتـــب:
-1 الدكتور أمين مصطفى محمد -الجرائم الإنتخابية و مدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الإنتخابي – دراسة في القانون الفرنسي و المصري – "دار الجامعة الجديدة للنشر – طبعة 2000 .

2- الدكتور :مصطفى محمود عفيفي –المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإنتخابية للناخبين و المرشحين و رجال الإدارة – دراسة مقارنة في النظامين الانتخابيين المصري والفرنسي – دار النهضة العربية طبعة 2002.

2- النصـوص القانونيـة :
3- الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات – مديرية العمليات الإنتخابية والمنتخبين – المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية – وزارة الدلخلية – 1997 .
4- مجموعة النصوص التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات –مديرية العمليات الإنتخابية والمنتخبين – المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية – وزارة الداخلية – مارس 1997.
5- قانون العقوبات الجزائري – الديوان الوطني للأشغال التربوية – وزارة العدل – الطبعة الخامسة – 2007.
.
3- القواميـس :
6-Jean Dubois, rené lagane – dictionnaire du français contemporain – Larousse – paris – 1966 –











الفهـرس







الفهــــــرس: الصفحــــة
إهــــداء
كلمــة شكـــر
المقدمـــــــة
الفصل الأول: الانتخاب وقيام الجريمة الانتخابية
المبحث الأول: تعريف العملية الانتخابية وإطارها القانوني...........................06
المطلب الأول: تعريف العملية الانتخابية........................................ ......06
المطلب الثاني: الإطار القانوني من حيث النصوص التشريعية........................06
المطلب الثالث: الإطار القانوني من حيث النصوص التنظيمية ........................15
المبحث الثاني : قيام الجريمة الإنتخابية واطارها القانوني .............................23
المطلب الأول : تعريف الجريمة الإنتخابية واساس التجريم ............................23
المطلب الثاني اركان الجريمة الإنتخابية ووصفها القانوني..............................24
1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 3- الركن الشرعي
الفصل الثاني : تصنيف الجرائم الإنتخابية وعقوباتها
المبحث الأول : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالتحضير للعملية الإنتخابية ............... 27
المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بالقيد في الجداول الإنتخابية ......................... 27
المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالحملة الإنتخابية ................................... 31
المبحث الثاني : الجرائم المصاحبة لسير العملية الإنتخابية ........................... 36
المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بالتأثير على الناخبين والتصويت الغير
المشروع........................................... ................................ 37
المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالإخلال بنظام عملية التصويت والمساس
بنزاهتها ونتائجها.......................................... ......................... 39
المطلب الثالث: تفصيل للعقوبات المقررة قانونا لمرتكبي الجرائم الانتخابية........ 43
المبحث الثالث : قواعد المسؤولية الجزائية عن الجرائم الانتخابية .................. 49
المطلب الأول: قاعدة عدم القياس والتفسير الضيق للنصوص الجزائية المقررة
للجرائم الانتخابية........................................ ......................... 50
المطلب الثاني : مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية عن الجرائم الانتخابية ........... 51
المطلب الثالث : استقلال القضاء الجنائي بدعوى المسؤولية عن الجرائم
الانتخابية........................................ ................................ 52
الخاتمـــة
قائمة المراجـــع
الفهـــرس









 


قديم 2011-04-16, 15:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي ياسين على هذا الموضوع.










قديم 2011-04-21, 22:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الانتخابية, الجرائم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc