سؤال حول الاختصاص النوعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول الاختصاص النوعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-16, 22:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










A7 سؤال حول الاختصاص النوعي

هل الاقامةالجامعية تخضع للقانون الاداري ام العادي في ما يخص عقود التوريد؟
حيث رفض القاضي التجاري بالمجلس الدعوى لعدم الاختصاص النوعي









 


آخر تعديل larbone 2010-10-17 في 13:27.
قديم 2010-10-25, 22:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي الانيق
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية المحامي الانيق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم
اظن ان عقود التوريدات تدخل في التجاري و ان القاضي اخطا لما رفض الدعوى لعدم اختصاص النوعي صح ان الاقامة الجامعية مؤسسة عمومية لكن تعاملها كان دو طابع تجاري محظ و بالتالي القضاء العادي مختص و الله اعلم










قديم 2010-10-25, 23:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










B1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي الانيق مشاهدة المشاركة
سلام عليكم
اظن ان عقود التوريدات تدخل في التجاري و ان القاضي اخطا لما رفض الدعوى لعدم اختصاص النوعي صح ان الاقامة الجامعية مؤسسة عمومية لكن تعاملها كان دو طابع تجاري محظ و بالتالي القضاء العادي مختص و الله اعلم
شكرا اخي الكريم لكن ما الحل لو رفعتها مرة ثانية في المدني راح يحكم بسبق الفصل
ما في غير رفع دعوى ادارية
راح يهبلونا في بداية مشوارنا.









قديم 2011-02-06, 11:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

تمت الاجابة من استاذ متمكن في الاداي ويعمل كمحامي في الولاية
قالي تخضع للاختصاص الاداري









قديم 2011-02-06, 22:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله
أطن أن القاضي أصاب في حكمه لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص
لأن عقود التوريدات تخضع لقانون الصفقات العمومية ويؤول الإختصاص في هذه الحالة للقضاء الإداري
والله أعلم










قديم 2011-02-06, 22:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله
أطن أن القاضي أصاب في حكمه لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص
لأن عقود التوريدات تخضع لقانون الصفقات العمومية ويؤول الإختصاص في هذه الحالة للقضاء الإداري
والله أعلم
شكرا
فعلا تخضع للاختصاص الاداري









قديم 2011-02-09, 23:04   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله
أطن أن القاضي أصاب في حكمه لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص
لأن عقود التوريدات تخضع لقانون الصفقات العمومية ويؤول الإختصاص في هذه الحالة للقضاء الإداري
والله أعلم

و هو كذلك ، بارك الله فيك









قديم 2011-02-14, 20:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني
أما بالنسبة للاختصاص النوعي فحاليا الشيئ المعمول به من خلال الممارسة القضائية فان القضاة لا ينظرون الى طبيعة النزاع أو موضوع الدعوى من أجل تحديدد هل القضاء الاداي مختص أم القضاء العادي و انما يرجعون الى المعيار العضوي أي الى طبيعة أطراف الدعوى فاذا كان أحد أطراف الدعوى الدولة أو أي مؤسسة ادارية عمومية فيؤول الاختصاص الى القاضي الاداري وفق المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
أما بالنسبة لعقود التوريد فهي ليست بالضروروة تكون في شكل صفقة عمومية ففي بعض الحالات تكون بموجب اتفاق أو سند طلبية bon de command فيكون عقد التوريد في شكل صفقة الا اذا ابرمته ادارة عمومية أو احدى الجماعات المحلية و على أن يكون كذلك المبلغ يفوق 6.000.000 دج










قديم 2011-02-14, 22:23   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lawer مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخواني
أما بالنسبة للاختصاص النوعي فحاليا الشيئ المعمول به من خلال الممارسة القضائية فان القضاة لا ينظرون الى طبيعة النزاع أو موضوع الدعوى من أجل تحديدد هل القضاء الاداي مختص أم القضاء العادي و انما يرجعون الى المعيار العضوي أي الى طبيعة أطراف الدعوى فاذا كان أحد أطراف الدعوى الدولة أو أي مؤسسة ادارية عمومية فيؤول الاختصاص الى القاضي الاداري وفق المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
أما بالنسبة لعقود التوريد فهي ليست بالضروروة تكون في شكل صفقة عمومية ففي بعض الحالات تكون بموجب اتفاق أو سند طلبية bon de command فيكون عقد التوريد في شكل صفقة الا اذا ابرمته ادارة عمومية أو احدى الجماعات المحلية و على أن يكون كذلك المبلغ يفوق 6.000.000 دج
شكرا على الاضافة استاذنا الكريم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاختصاص, النوعي, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc