آداب السلام - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

آداب السلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-12, 17:30   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يستحب لمن قام من مجلس أن يسلم على الجالسين فيه أم لا ؟

وهل فيه حديث أم لا ؟ .


الجواب :

الحمد لله

هو سنة ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الثانية ) رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن .

من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 67


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:39   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yaraa1 مشاهدة المشاركة
مشكوووووووور
الشكر لله

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:41   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا وكذلك يسأل عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز

وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إني لا أصافح النساء ) وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام ) .

ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة .

والله ولي التوفيق .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ ابن باز 6 / 280









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:43   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها أو حجابها
عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو توقت بثوبها

لما روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء قالت : لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ، ما بايعهن إلا بقوله : ( قد بايعتكن على ذلك )

وما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبيعه ، فأخذ علينا ما في القرآن ...

إلى أن قالت : قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : ( إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لأمرأة واحدة قولي لمائة امرأة ) ، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة ، كما قال من أرسله : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) الأحزاب / 21

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء 17/30 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:44   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا سلم الكافر على المسلم فهل يرد عليه ؟

وإذا مد يده للمصافحة فما الحكم ؟

وكذلك خدمته بإعطائه الشاي
وهو على الكرسي ؟.


الجواب :

الحمد لله

أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على هذا السؤال بقوله :

" إذا سلم الكافر على المسلم سلاماً بيناً واضحاً فقال : السلام عليكم ، فإنك تقول : عليك السلام ، لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) النساء / 86 ، أما إذا لم يكن بيناً واضحاً فإنك تقول : وعليك .

وكذلك لو كان سلامه واضحاً يقول فيه : السام عليكم يعني الموت فإنه يقال : وعليك .

فالأقسام ثلاثة :

الأول :

أن يقول بلفظ صريح : " السام عليكم ".
فيجاب : " وعليكم ".

الثاني :

أن نشك هل قال : " السام " أو قال : "السلام" ، فيجاب : "وعليكم" .

الثالث :

أن يقول بلفظ صريح : "السلام عليكم" . فيجاب : "عليكم السلام" ؛ لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) .

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ :

" فلو تحقق السامع أن الذي قال له : سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول : وعليك السلام أو يقتصر على قوله : وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له : وعليك السلام ، فإن هذا من باب العدل ، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان ، وقد قال تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) . فندب إلى الفضل ، وأوجب العدل ، ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما ، فإنه صلى الله عليه وسلم ، إنما أمر بالاقتصار على قول الراد : وعليكم على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم ، ثم قال ابن القيم : والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه . قال الله تعالى : ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) المجادلة / 8 .

فإذا زال هذا السبب

وقال الكتابي :

سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه .

انتهى من أحكام أهل الذمة 200 /1.

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليكم ، فقولوا : وعليك " . والسام هو الموت .

وإذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه .

وأما خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي فمكروه ، لكن ضع الكأس على الطاولة ولا حرج .

انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله (36/3).









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:46   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سمعت من ناس كثيرين بأننا يجب أن نقول السلام عليكم عندما ندخل للبيت حتى وإن لم يكن هناك أحد بالبيت ( قلها لنفسك )

فهل هذا صحيح ؟

ما هو الدليل على هذا ؟.


الجواب :

الحمد لله

السلام عند دخول البيت مستحب لا واجب ، سواء كان في البيت أحد أم لا .

روى أبو داود (5096) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (225) .

وروى الترمذي (2698) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ . قال الألباني في تخريج المشكاة (4652) : حديث حسن بطرقه.

ففي هذين الحديثين استحباب تسليم الرجل على أهل بيته إذا دخل البيت .

وأما استحباب تسليم الرجل على نفسه إذا دخل بيتاً ليس فيه أحد ، فاستدل العلماء على ذلك بأدلة :

1- عموم قوله تعالى: ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ) النور / 61 .

قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار" (ص 49) :

يستحب أن يقول :

بسم الله ، وأن يكثر من ذكر الله تعالى ، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا ؛ لقول الله تعالى: ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَة ) النور / 61.

وقال الحافظ :

وَيَدْخُل فِي عُمُوم إِفْشَاء السَّلام , السَّلام عَلَى النَّفْس لِمَنْ دَخَلَ مَكَانًا لَيْسَ فِيهِ أَحَد , لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ) الآيَة اهـ .

واختار بعض المفسرين -كابن جرير- أن معنى الآية : ( فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) أي : ليسلم بعضكم على بعض كقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ) النساء / 29 .

وقال القرطبي :

والأوجه أن يقال : إن هذا عام في دخول كل بيت ، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وإن لم يكن فيه ساكن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال : السلام على من اتبع الهدى ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اهـ

2- ثبوت ذلك عن بعض الصحابة .

روى البخاري في "الأدب المفرد" (1055) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا دخل البيت غير المسكون فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

قال الحافظ :

سنده حسن . وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (806) .

وقال مجاهد :

إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله ، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

تفسير ابن كثير (3/306) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:47   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز لي أن أسلم أو أرد السلام على امراة أجنبية عني .

يعني من غير المحارم ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أمر الله تعالى بإفشاء السلام ، وأوجب الرد على من سلَّم ، وجعل السلام من الأمور التي تشيع المحبة بين المؤمنين .

قال الله تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ) النساء /86 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) .

رواه مسلم ( 54 ) .

ثانياً :

الأمر بإفشاء السلام عامٌّ يشمل جميع المؤمنين ، فيشمل الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، والرجل مع محارمه من النساء . فكل واحد من هؤلاء مأمور بابتداء السلام ، ويجب على الآخر الرد .

إلا أن الرجل مع المرأة الأجنبية عنه لهما حكم خاص في ابتداء السلام ورده نظراً لما قد يترتب على ذلك من الفتنة في بعض الأحيان .

ثالثاً :

لا بأس أن يسلم الرجل من غير مصافحة على المرأة الأجنبية عنه إذا كانت عجوزاً ، أما السلام على المرأة الشابة الأجنبية فلا ينبغي إذا لم يؤمن من الفتنة ، وهذا هو الذي تدل عليه أقوال العلماء رحمهم الله .

سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ .

وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/358) عدم محبة مالك لذلك :

بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام .

وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد :

التسليم على النساء ؟ قال :

إذا كانت عجوزاً فلا بأس به .

وقال صالح (ابن الإمام أحمد) : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق . يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام .

وقال النووي في كتابه "الأذكار" (ص 407) :

"قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ، وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت المرأة زوجته ، أو جاريته ، أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه . وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداء ، فإن سلمت لم تستحق جواباً فإن أجابها كره له .

وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .

وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل .

أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة .

روى أبو داود (5204) عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى البخاري (6248) عن سَهْلٍ بن سعد قَالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ ( نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ ) فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ( أي تطحن ) فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا" .

انتهى كلام النووي .

وقال الحافظ في "الفتح" :

عن جواز سلام الرجال على النساء ، والنساء على الرجال، قال : الْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة .

ونَقَل عن الْحَلِيمِيّ أنه قال :

كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة , فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بِالسَّلامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلا فَالصَّمْت أَسْلَم .

ونَقَل عَنْ الْمُهَلَّب أنه قال :

سَلَام الرِّجَال عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال جَائِز إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة اهـ بتصرف .

والله تعالى أعلم .

انظر كتاب " أحكام العورة والنظر"
إعداد / مساعد بن قاسم الفالح .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:49   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم ملامسة النساء في الكف فقط
في رمضان وخروج المني ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

ملامسة النساء الأجنبيات حرام في رمضان وفي غير رمضان

وسواء في ذلك كانت الملامسة بالكف فقط أو بما هو أشد من ذلك

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني في "الكبير" (486) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

والمعاصي عموماً – ومنها ملامسة النساء- في رمضان أشد تحريما ، وأعظم إثماً ، وتنقص ثواب الصيام ، حتى قد يخرج الصائم من صيامه ولم يستفد منه إلا الجوع والعطش ، لذلك كان الواجب على الصائم الاحتراز من المعاصي أشد الاحتراز .

ولينتهز المؤمن شهر رمضان لإصلاح أحواله ، والتوبة من المعاصي ، والإقبال على الله ، ولا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء .

قال جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ، ودع أذى الجار ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء .

رواه ابن المبارك في الزهد (1308) .

ثانياً:

إذا أمنى الرجل في نهار رمضان بنظر أو لمس أو استمناء، فسد صومه بلا خلاف بين العلماء ، وعليه التوبة إلى الله تعالى والإمساك بقية يومه ، وقضاء يوم مكانه .

انظر : "المغني" لابن قدامة (4/361) .

وأما الاحتلام ، وخروج المني في الصيام بدون شهوة كما لو خرج بسبب مرض ، فإنه لا يؤثر على الصيام .

سئلت اللجنة الدائمة :

أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة للعادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم ؟

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذُكِرَ فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك، وليس عليك القضاء اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (10/278) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه ، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل بهما الصوم ولو خرج مني بسببهما" انتهى .

فتاوى إسلامية (2/135) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:50   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تعودت أن أسلم على الناس بقولي ( السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته )

أحيانا عندما اصعد على المنبر في خطبة الجمع أسلم بنفس الصيغة .

قال لي أحدهم هل عندك دليل على إضافة كلمة تعالى .

ولم أجد دليلا إلا أني أظن أنى قد سمعتها من بعض العلماء الفضلاء .

فهل تجوز هذه الإضافة على السلام أم لا .


الجواب :

الحمد لله

كلمة تعالى ليست واردة في الحديث ، وإذا كان كذلك فعلى المسلم تركها ، وأن يقتصر على ما ورد في السنة ، وهو ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، وكلمة تعالى ليست واردة ، وكون الإنسان يداوم عليها هذا يجعلها سنة ، وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولكن لو أنه فعلها أحياناً فلا بأس

الشيخ : خالد المشيقح









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:52   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز السلام على خالة والدتي ؟ .

الجواب :

الحمد لله

خالة والدتك خالة لك ، وأنت محرم لها ، فلا حرج عليك في مصافحتها .

قال تعالى في بيان المحرمات : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ ...) النساء/23 .

والخالة في الآية تشمل خالة الأب والأم والأجداد والجدات ، وكذلك العمة أيضاً .

قال السعدي (ص244) :

" والعمة كل أختك لأبيك أو لجدك وإن علا ، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت " اهـ . وانظر تفسير القاسمي (5/86)

وقال في زاد المستقنع وهو يذكر المحرمات من النساء : " وكل عمة وخالة وإن علتا " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" " وإن علتا " أي خالة أبيه أو عمته ، أو خالة أمه أو عمتها ، أو خالة جده أو جدته ، أو عمة جده أو جدته ، إلى ما لا نهاية له " .

انتهى من "الشرح الممتع" (5/184) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:53   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم إلقاء السلام على الشخص المتحدث بالهاتف إذا كان لا يعرف هل هو مسلم أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

حكمه حكم اللقاء إذا عرفت أنه كافر فلا تبدأه بالسلام ، أما إذا كنت لا تعرف فليس في ذلك محظور .

وبالله التوفيق .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ ابن باز 6 / 286









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-13, 17:56   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل هناك فرق بين السلام على النبي
وأن نبارك عليه ؟.


الجواب :

الحمد لله

يشرع للمسلم أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة وأن يسلم عليه كما يشرع له أن يدعو له بالبركة فمن الأدلة على مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) الأحزاب / 56 ، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ ) صحيح سنن النسائي 1215 السلسلة الصحيحة 2853.

وعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو) رواه البخاري 835 .

وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ : ( بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ) وَإِذَا خَرَجَ قَالَ : ( بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ) صحيح سنن ابن ماجه 625.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ) صحيح سنن أبي داود 1795.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ) صحيح سنن النسائي 1228.

فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته والمسلم مأمور بها إما مطلقا أو على وجه التقييد بما ورد كالسلام عليه في التشهد وعند الدخول إلى المسجد والخروج منه ، والأمر بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم مع غيابه من خصائصه التي اختصه الله بها فلا يشاركه فيها أحد فليس من المشروع السلام على معين مع غيابه إلا هو صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه يُبلّغ سلام الأمة عليه فيتحصل الإنسان على فضل السلام وبلوغه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقطع مسافة للقائه في حياته ولو لم يأت لقبره بعد وفاته .

أما الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك عليه فمشروع ومن أدلة مشروعيته ما صح عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟

قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ ) رواه مسلم 405.

والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من العبد كأن يقول مثلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقد يكون دعاء له صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله كقولك صلى الله عليه –أي النبي- وسلم فسلام العبد على النبي يكون بذكر اسم الرب السلام على جهة التبرك وذكر الاسم المناسب لمقام الدعاء له بالسلامة فكأن العبد يقول اللهم يا من اسمه السلام سلم نبيك صلى الله عليه وسلم ولذا فإن السلام يَرِدُ مُعرفاً بالألف واللام إشارة إلى اسمه تعالى السلام بخلاف سلام الرب سبحانه على عباده فإنه يأتي منكرا ( لأن سلاما منه سبحانه كاف من كل سلام ومغن عن كل تحية ومقرب من كل أمنية فأدنى سلام منه ولا أدنى هناك يستغرق الوصف ويُتم النعمة ويدفع البؤس ويُطيِّبُ الحياة ويقطع مواد العطب والهلاك فلم يكن لذكر الألف واللام هناك معنى )

انظر بدائع الفوائد 2/143

ومعنى السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب فالمسلم على النبي داع له صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني سائل للنبي صلى الله عليه والسلام السلامة من الشرور والعيوب والنقائص أما البركة فحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار ، والبركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك فيقال : باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له .

ومعنى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والمباركة عليه سؤال الله له الخير وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته وتنميته .

والله أعلم .


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-14, 15:56   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) مسلم في السلام (2167)

أليس في العمل بهذا تنفير من الدخول في الإسلام ؟.


الجواب :

الحمد لله

يجب أن تعلم أن أحسن الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم

وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانباً للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا الفهم

وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ

لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا
وأفهامنا

لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية .

فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه )

والمعنى : لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم

بل استمروا في اتجاهكم وسيركم ، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء

ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار .

فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم ، فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا ، بل استمروا على ما أنتم عليه ، واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق ، وليس الحديث تنفير عن الإسلام ، بل فيه إظهار لعزة المسلم ، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل .


مجموع فتاوى ورسائل الشيخ
ابن عثيمين ج/3 ص:38









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-14, 15:58   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم السلام بالإشارة باليد ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما السلام بالإشارة فلا يجوز ؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ؛

ولأنه خلاف ما شرعه الله ، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك ؛

لأنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة ، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ ابن باز 6 / 352









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-14, 15:59   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز مصافحة زوجة العم إذا كانت كبيرة في السن وإذا كان ترك المصافحة يبعث بالكراهة والبغض وقد أعتيد على ذلك بين الأقارب ؟ .

الجواب :

الحمد لله

يحرم على الرجل مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت عجوزاً ، وذلك لعموم الأدلة المانعة .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

"لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كنَّ شابَّات أو عجائز ، وسواء كان المصافِح شابّاً أو شيخاً كبيراً ، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني لا أصافح النساء " ، وقالت عائشة – رضي الله عنها - : " ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " ، ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة ، والله ولي التوفيق .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 76 ) .

وما يعتقده بعض الناس من أن زوجة العم أو زوجة الخال ليستا بأجنبيتين فغير صحيح ولا أصل له ، بل هما أجنبيتان .

وقول السائل أن ترك مصافحتها يؤدي إلى البغض وأنهم اعتادوا على ذلك فإنه يمتنع من مصافحتها ، ويبين لها أنه لم يصافحها احتقاراً لها ولا تقليلاً من شأنها وإنما طاعة لله ورسوله ، والواجب على المسلم هو امتثال ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه ، ولو خالف ما اعتاده الناس ، ولكنه يبين للناس أنه فعل ذلك طاعة لله وعليه بالرفق واللين حتى يحملهم ذلك على اتباع الشرع وألا يظنوا به ظناً سيئاً

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc