آداب السلام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

آداب السلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-11, 15:21   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز إذا أقبل على زملائه أن يقول لهم :

( السلام على من اتبع الهدى ) ؟


الجواب :

الحمد لله

"لا يخفى أنه يجب على المسلم مراعاة حقوق إخوانه المسلمين ، ورعاية مشاعرهم ، وأنه يلزمه أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما لا يخفى أن من حكم السلام إشعار المسلم أخاه المسلم عليه بطيبة نفسه نحوه ، ومحبته إياه كأخ من إخوانه المسلمين ، وذلك بدعائه له بالسلامة المطلقة ، ورحمة الله وبركاته عليه ، ولا شك أن السلام على المسلم بعبارة : (السلام على من اتبع الهدى) فيه من التعريض واللمز ما لا يتفق مع الأصول العامة في وجوب ترابط المسلمين وتعاطفهم وتوادهم وتراحمهم ، وأنهم كالجسد الواحد

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ، وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وأن الأصل فيهم الخير ، وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يحيي إخوانه المسلمين بهذه العبارة : (السلام على من اتبع الهدى) وإنما هذه التحية يبعثها الداعية ومن في حكمه إلى غير المسلمين ، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/113) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-11, 15:23   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز لي أن أجلس مع أخت زوجتي وهل ينتقض وضوئي بلمسها ؟

أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟ .


الجواب :

الحمد لله

يُحرم عليك أن تجلس مع أخت زوجتك أو غيرها من النساء الأجنبيات خالياً بها ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ) رواه البخاري 9/290 ، ومسلم برقم ( 1341 ) ، وأحمد في المسند ( 1/222و346 ) .

فيحرم على الرجل أن يختلي بامرأة أجنبية منه ، فإن أخت زوجتك أجنبية منك لأنه إذا طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها ، فهي ليست من محارمك ، أما بالنسبة لنقض الوضوء : فإن الوضوء لا ينقض إلا بلمس المرأة بشهوة ، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة نقض وضوؤه سواء كانت المرأة أجنبية أو غيرها والمس الذي ينقض الوضوء هو مس البدن بدون حائل وهذا ما قرره أهل العلم

والله أعلم

فتاوى سماحة الشيخ
عبد الله بن حميد ص 48.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-11, 15:25   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سؤالي عن بعض الأصدقاء - خصوصا في ماليزيا - إنهم بعد السلام في الصلاة يضعون أيديهم على وجوههم ،

فهل هذه بدعة ؟

وأيضا وضع اليد على الصدر بعد السلام على الأخ المسلم ؟ وإذا كان هذا الأمر محرماً أو بدعة كيف يكون الإنكار عليهم ؟ .

الرجاء تزويدي بالأدلة من الكتاب والسنة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يشرع وضع اليدين على الوجه لا بعد الانتهاء من الصلاة ، ولا بعد الانتهاء من الدعاء ، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا سلَّم استغفر ثلاثاً ، ولم يمسح وجهه بيديه لا بعد السلام ولا بعد الدعاء .

فعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ . رواه مسلم ( 591 ) .

ثانياً :

المصافحة باليد من الأمور التي جاء الشرع بالترغيب فيها ، وهي من أسباب مغفرة الذنوب .

فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ) رواه الترمذي ( 2727 ) وحسَّنه ، وابن ماجه ( 3703 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2718 ) .

وبعض الناس إذا سلَّم على أخيه وضع يده على صدره بعد أن يصافحه ، وهذا مخالف لمعنى المصافحة في اللغة والاصطلاح ، وليس هناك دليل من السنَّة على هذا ، ولا يوجد نقل – فيما نعلم - على أن أحداً كان يفعله من سلف هذه الأمة .

فالمصافحة هي إلصاق صفحة اليد بصفحة اليد الأخرى .

قال الراغب الأصفهاني :

والمصافحة : الإفضاء بصفحة اليد .

" غريب القرآن " ( 1 / 282 ) .

وقال ابن حجر العسقلاني :

المُصَافَحَةُ هي : مفاعلة من الصفحة ، والمراد بها :

الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد .

" فتح الباري " ( 11 / 54 ) .

فالمصافحة باليد كافية في التحية والإتيان بالسنة ، ومع ذلك ، فإذا تعارف الناس على أن وضع اليد على الصدر بعد المصافحة أو السلام نوع من الإكرام والتحية فنرجو ألا يكون فيه حرج ، لكن على أن لا ينسب ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يفعله الإنسان على أنه عادة ، وليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وللوقوف على تفاصيل أوفى في " آداب المصافحة والمعانقة والتقبيل " يرجى النظر في محتوى هذا الرابط :

1. صوتيّاً :


https://www.islamav.com/index.php?pg=...jref=352&v=343


2. وقراءةً :


https://www.islamav.com/doc_html/adaab_mosafaha.htm


والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-11, 15:27   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لاحظت أن بعض المسلمين لا يلقون السلام عند وصولهم ، لذلك خطر لي أن أبادرهم أنا بإلقاء السلام ، وهو خلاف ما يجب أن يكون .

وسؤالي :

هل أعد مبتدعا بذلك ( إلقائي السلام على الشخص الذي يصل ولا يلقي السلام ) ، وهل أعد عاصيا ؟

ثانيا : هل ألقي السلام ثانية لشخص وصل للتو إن لم يلق هو السلام .


الجواب :

الحمد لله

السنة أن يسلم الماشي على القاعد ، والراكب على الماشي ، والصغير على الكبير ، والداخل على أهل المكان ، لقوله تعالى : ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ) النور/61 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي , وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ , وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) رواه البخاري (6234) ومسلم (2160) ، وفي رواية للبخاري : (والمار على القاعد ) .

ومعلوم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ، وأما الرد فواجب .

وإذا لم يسلّم الداخل ، فسلّم من في البيت ، أو لم يسلّم الماشي ، فسلم القاعد ، فلا حرج في ذلك ، بل يكون قد فعل الخير ، وأتى بسنة السلام ، ووجب الرد على الآخر .

قال النووي رحمه الله :

" اعلم أن ابتداء السَّلامِ سنَّةٌ مستحبّة ليس بواجب ، وهو سنّةٌ على الكفاية ، فإن كان المسلِّم جماعة كفى عنهم تسليمُ واحد منهم ، ولو سلَّموا كلُّهم كان أفضل ... وأما ردّ السلام : فإن كان المسلَّم عليه واحداً تعيَّنَ عليه الردّ ، وإن كانوا جماعةً كان ردّ السلام فرضَ كفايةٍ عليهم ، فإن ردّ واحد منهم سقطَ الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم ، وإن ردّوا كلُّهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة ، كذا قاله أصحابنا ، وهو ظاهر حسن " انتهى من "الأذكار" ص (356) .

ثم قال رحمه الله : " بابٌ في آدابٍ ومسائلَ من السَّلام ، رُوينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَاشِي , وَالمَاشِي على القاعِدِ , وَالقَلِيلُ على الكثير ) وفي رواية للبخاري : ( يُسَلِّمُ الصَّغيرُ على الكَبيرِ , وَالمَاشِي على القاعِدِ , وَالقَلِيلُ على الكَثِير ) .

قال أصحابُنا وغيرُهم من العلماء :

هذا المذكور هو السنّة ، فلو خالفوا فسلَّم الماشي على الراكب ، أو الجالس عليهما لم يُكره ، صرّح به الإِمام أبو سعد المتولي وغيره . وعلى مقتضى هذا : لا يُكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل ، والكبير على الصغير "

انتهى من "الأذكار" ص (369) .

ونقل الحافظ ابن حجر عن الْمَازِرِيّ قوله :

" لَوْ اِبْتَدَأَ الْمَاشِي فَسَلَّمَ عَلَى الرَّاكِب لَمْ يَمْتَنِع لأَنَّهُ مُمْتَثِل لِلأَمْرِ بِإِظْهَارِ السَّلام وَإِفْشَائِهِ ، غَيْر أَنَّ مُرَاعَاة مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيث أَوْلَى ، وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الأَمْر عَلَى سَبِيل الاسْتِحْبَاب ، وَلا يَلْزَم مِنْ تَرْك الْمُسْتَحَبّ الْكَرَاهَة ، بَلْ يَكُون خِلاف الأَوْلَى ، فَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُور بِالابْتِدَاءِ فَبَدَأَهُ الآخَر كَانَ الْمَأْمُور تَارِكًا لِلْمُسْتَحَبِّ وَالآخَر فَاعِلا لِلسُّنَّةِ ، إِلا إِنْ بَادَرَ فَيَكُون تَارِكًا لِلْمُسْتَحَبِّ أَيْضًا "

انتهى من "فتح الباري" (11/17) .

وقوله : " إلا إن بادر فيكون تاركا للمستحب " أي لا ينبغي لمن في البيت مثلا أن يبادر بالسلام على الداخل ، بل يمهله حتى يسلّم هو ، فإن ترك السلام سَلَّمَ مَنْ في البيت .

والحاصل :

أن إلقاءك السلام على من يدخل عليك ولا يسلّم ، ليس بدعة ولا معصية ، بل فيه إحياء للسنة ، وإشاعة للألفة والمحبة ، بشرط ألا تتسرع في ذلك ، بل تمهل الداخل حتى يسلم ، فإن لم يفعل ، ألقيت السلام حينئذ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-11, 15:29   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا سلم مقدم البرامج في التلفزيون والإذاعة هل نأثم بعدم ردنا السلام في هذه الحالة ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان البث على الهواء مباشرة شرع رد السلام ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب رد السلام على المسلم ، لكنه وجوب كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

أما إذا كان مسجلاً ، فلا يجب الرد في هذه الحالة .

قال النووي في "الأذكار" (ص 247) :

" قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولاً وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام . وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام "
انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة , أو المؤلف في كتابه , أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب ؟

فأجاب :

" رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ; لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم , والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/396) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان :

إذا سلَّم المذيع في التليفزيون أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة ، فهل يجب رد السلام والحالة هذه ؟

فأجاب :

" يجب رد السلام إذا سمعه الإنسان مباشرة ، أو بواسطة كتاب موجه إليه ، أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين ؛ لعموم الأدلة في وجوب رد السلام " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (63/8).

وقد توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول بوجوب رد السلام ، نظراً لأن المسلِّم لا يسمع الرد ، غير أنه قال : إنه يرد احتياطا .

فقد سئل رحمه الله :

ما حكم لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام هل يجب عليه رد السلام ؟

فقال الشيخ : هل هو صوت مباشر ؟

السائل : نعم ، هو يسمع من الإذاعة الشيخ أو المذيع .

الشيخ : أحياناً يكون مسجلاً ويضعونه على الشريط ويسحبون عليه ، إن كان مسجلاً فلا يجب أن ترد ؛ لأن هذا حكاية صوت ، أما إذا كان غير مسجل وهو مباشر فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول ، أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم إلى كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه ، وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلِّم لا يسمع الإجابة ، ولا يتوقعها أيضاً ، حتى المسلِّم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه ، ولكن الاحتياط أن نرد السلام فيقول: وعليك السلام .

السائل : هذا الأحوط يا شيخ ؟

الشيخ : هذا الأحوط ، وليس بواجب " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (229/28) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-11, 15:34   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو أقل قدر في إفشاء السلام ، فأنا أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بذلك أن من قال السلام عليكم فله عشر حسنات وهكذا..

وعليه فأقل سلام هو أن يقول الشخص السلام عليكم

سؤالي : هل يجوز أن نقول " سلام" فقط ؟

وهل يؤجر الشخص على ذلك ؟

وهل يرد السلام بقوله وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله
أم أنه يكفيه أن يقول " وعليكم" ؟

جزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إفشاء السلام بين المسلمين من شعائر الإسلام الظاهرة ، وهو من مكارم الأخلاق ومعاليها ، ومن أعظم أسباب التحاب والتآخي بين المسلمين .

روى مسلم (54) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ) .

قال النووي رحمه الله :

" َفِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاء السَّلَام وَبَذْله لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ; مَنْ عَرَفْت , وَمَنْ لَمْ تَعْرِف .

وَالسَّلَامُ أَوَّل أَسْبَاب التَّأَلُّف , وَمِفْتَاح اِسْتِجْلَاب الْمَوَدَّة . وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكَّنُ أُلْفَة الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْضِ , وَإِظْهَار شِعَارهمْ الْمُمَيِّز لَهُمْ مِنْ غَيْرهمْ مِنْ أَهْل الْمِلَل , مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَة النَّفْس , وَلُزُوم التَّوَاضُع , وَإِعْظَام حُرُمَات الْمُسْلِمِينَ " انتهى .

فالمقصود من إفشاء السلام نشر المحبة بين الناس ، فعلى من يلقي السلام على أخيه المسلم أن يسلم سلاماً حسناً ، بوجه طلق ، وعلى من يرد السلام أيضاً أن يرد رداً حسناً ، حتى يحصل المقصود وهو المحبة والتآلف بين المسلمين .

وأقل صيغة يحصل بها السلام هي أن يقول المُسَلِّم : "سلام" ، وللمجيب في هذه الحالة أن يجيب بقوله : "سلام" .

قال الله تعالى عن ضيف إبراهيم المكرمين من الملائكة : (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ) الذاريات/25 .

قال النووي رحمه الله في "الأذكار" (ص245) :

"قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا : "أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار ، قلت : ولكن الألف واللام أولى " انتهى .

فالأفضل الإتيان بالسلام مبتدئا أو رادا بالألف واللام ، فيقول : السلام عليكم عند الابتداء ، ويقول: وعليكم السلام عند الرد .

ثانياً :

أما رد السلام فيكون بمثل السلام أو أحسن منه ، قال الله تعالى : (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) النساء/86 .

وأما الاقتصار في رد السلام على : " وعليكم " : ففيه قولان لأهل العلم :

قال النووي في "الأذكار" (ص/244-245) :

" قال أصحابنا : فإن قال المبتدئ : السلام عليكم ، حصل السلام ، وإن قال : السلام عليك ، أو سلام عليك ، حصل أيضا .

وأما الجواب فأقله :

وعليك السلام ، أو وعليكم السلام ، فإن حذف الواو فقال : عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جواباً ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في " الأم " ، وقاله جمهور أصحابنا ...

واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب : عليكم ، لم يكن جواباً ، فلو قال : وعليكم بالواو ، فهل يكون جواباً ؟ فيه وجهان لأصحابنا " انتهى .

وذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/340 ، 341) أن علماء الحنابلة اختلفوا أيضاً في إجزاء الرد بلفظ : "وعليك" ، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه يجزئ ، لأن تقدير الكلام : وعليكم السلام ، وبهذا تتم الجملة .

وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على إجزاء الرد بـ : "وعليكم" .

روى البخاري في "الأدب المفرد" (1023) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :

بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة - إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشده ، فقال : السلام عليكم .

فقالوا : وعليكم . صححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (791) .

والأفضل أن لا يقتصر المجيب على قوله : (وعليكم) لأن هذا الرد إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الرد على أهل الكتاب ، فقال : (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ) رواه البخاري (6258) ومسلم (2163) .

والله أعلم


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و ولنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:15   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

أعلم أنه لا يجوز المصافحة باليد مع المرأة الأجنبية

ولكن إذا كانت طفلة 5 سنوات أو امرأة عجوزاً فهل يجوز مصافحتها ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

ولا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ؛ لعموم هذا الحديث .

"الموسوعة الفقهية" (29/296) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمرأة المسنّة العجوز مصافحة الرجل الأجنبي عنها ؟
فأجابت : " لا يجوز للمرأة المسنة – العجوز – ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي ، وهذا يعم الكبيرة والصغيرة ؛ لخوف الفتنة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/47) .

وأما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها .

قال في "الإنصاف" (8/23) :

" لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها . نص عليه (الإمام أحمد) .

ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة . فلا بأس " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:17   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


الكثير من المسلمين يلقي السلام على إخوانه بلفظ " سلام عليكم " فهل يجوز أن نقول ذلك ؟

وإذا كان غير صحيح فهل يثاب فاعله ويأخذ ثواب إلقاء السلام ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في قول المبتدئ بالسلام : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، وقد بين الله تعالى أن تحية الملائكة لأهل الجنة : سلام عليكم ، فقال : ( وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) الرعد/23، 24 .

وقال : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) الزمر/73 .

وجاء السلام بهذه الصيغة ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) النحل/32 .

وقوله : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/55 .

وقوله : ( وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام/54 .

وروى ابن حبان في صحيحه (493) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مَرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال : سلامٌ عليكم .

فقال : ( عشر حسنات ) ثم مَرَّ آخر فقال : سلامٌ عليكم ورحمة الله . فقال : ( عشرون حسنة ) ثم مَرَّ آخر فقال : سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته .

فقال ( ثلاثون حسنة ) فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أوشك ما نسي صاحبكم ، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإن قام فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة ) صححه الألباني في صحيح الترغيب والرهيب (2712) .

فهذه الأدلة وغيرها تبين أنه لا حرج في أن يسلم الإنسان بلفظ : (سلام عليكم) وأنه يثاب على ذلك ، ويستحق الجواب .

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل : ( السلام عليكم ) أو ( سلامٌ عليكم ) ؟ أو هما سواء ؟

قال المرداوي في "الإنصاف" (2/563) :

" إذا سلم على الحيّ , فالصحيح من المذهب : أنه يخيّر بين التعريف والتنكير . قدّمه في الفروع . وقال : ذكره غير واحد " .

ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أن التعريف أفضل من التنكير ، وذكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف .

وقال النووي في "الأذكار" (ص 356-358) :

" اعلم أن الأفضل أن يقول المُسَلِّم : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلَّم عليه واحداً ، ويقولُ المجيب : وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُه . . .

قال أصحابنا :

فإن قال المبتدىء : السلام عليكم ، حصل السَّلامُ ، وإن قال : السلام عليكَ ، أو سلام عليكَ ، حصل أيضاً .

وأما الجواب فأقلّه :

وعليكَ السلام ، أو وعليكم السلام ، فإن حذف الواو فقال : عليكم السَّلام أجزأه ذلك وكان جواباً . . .

ولو قال المبتدىء : سلام عليكم ، أو قال : السلام عليكم ، فللمُجيب أن يقول في الصورتين : سلام عليكم ، وله أن يقول : السلام عليكم ، قال اللّه تعالى: ( قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ ) .

قال الإِمام أبو الحسن الواحديّ من أصحابنا : أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار .

قلت (النووي) : ولكن الألف واللام أولى " انتهى باختصار .










رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:19   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

المكروه هو أن يقول المبتدئ : عليك السلام أو عليكم السلام ، لأنها تحية الموتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد روى أبو داود (5209) والترمذي (2722) عَنْ أَبِي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ( لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) : الإشارة إلى ما كان عليه كثير من الشعراء وغيرهم من السلام بهذه الصيغة على الأموات ، وإلا فسنته صلى الله عليه وسلم في السلام على الموتى كسنته في السلام على الأحياء يقول : السلام عليكم.

قال ابن القيم رحمه الله موضحا ذلك :

" وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وكان يكره أن يقول المبتدىء : عليك السلام . قال أبو جريّ الهُجيميُّ : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، فقال : ( لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى ) حديث صحيح .

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة ، وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ ( السلام عليكم ) بتقديم السلام ، فظنوا أن قوله : ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) إخبار عن المشروع ، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض ، وإنما معنى قوله : ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) إخبار عن الواقع ، لا المشروع ، أي : إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم :

عليكَ سلامُ الله قيسَ بن عاصمٍ ورحمته ما شاء أن يترحما

فما كان قيسٌ هُلْكُه هُلكَ واحدٍ ولكنّه بنيان قومٍ تهدّما

فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات " انتهى من "زاد المعاد" (2/383).

ثالثا :

وأكمل السلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ لما سبق من حديث ابن حبان ؛ ولما روى أبو داود (5195) والترمذي (2689)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَشْرٌ ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ( عِشْرُونَ ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ فَقَالَ : ( ثَلاثُونَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما زيادة ( ومغفرته ) أو ( ورضوانه ) فلا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما بين ابن القيم في "زاد المعاد" (2/381) والألباني في ضعيف أبي داود (5196) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:20   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم التقبيل في الخد لغير الزوجين

فقد انتشرت هذه الظاهرة بين طالبات المدارس

وبشكل ملفت ، حتى أصبحت الصديقتان تتبادلان القبل كل صباح .

أرجو معرفة الحكم عموماً بالأدلة

وحكم هذه الظاهرة الغريبة خصوصاً .


الجواب :

الحمد لله

المشروع عند اللقاء هو السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن قدم الإنسان من سفر فتشرع معانقته ، وأما التقبيل عند كل لقاء فليس من سنة السلام ، بل ورد النهي عنه ، فقد روى الترمذي (2728) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .

وأما تبادل القبل كل صباح ، فلا شك في عدم مشروعيته ، وأنه ظاهرة غريبة دخيلة على مجتمعات المسلمين ، ويخشى أن تكون ذريعة لمن في قلبها مرض ، تتوصل بذلك إلى استمتاع محرم ، في إطار ظاهرة أخرى مذمومة تسمى ظاهرة الإعجاب ، وهي العشق المحرم من غير شك .

قال النووي رحمه الله :

" وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه - غير الطفل - فمكروهان ، صرح بكراهتهما البغوي وغيره ... فأما الأمرد الحسن فيحرم بكل حال تقبيله سواء قدم من سفر أم لا ، والظاهر أن معانقته قريبة من تقبيله ، وسواء كان المقبِّل والمقبَّل صالحين أو غيرهما "

انتهى من "المجموع" (4/477) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هناك ظاهرة تقبيل الشباب بعضهم البعض على الخدود في كل ملتقى ، وفي كل يوم ، وانتشرت هذه الظاهرة مع الشيوخ وفي المسجد وفي الصف ، هل هذا مخالف للسنة أم لا حرج فيه أم بدعة أم معصية أم جائزة ... ؟

فأجابوا :

" المشروع عند اللقاء : السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن كان اللقاء بعد سفر فيشرع كذلك المعانقة ؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) . وأما تقبيل الخدود فلا نعلم في السنة ما يدل عليه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/128) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/74) تحت حديث رقم (160 ) ، وهو حديث الترمذي الذي ذكرناه في أول الجواب :

" فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء ، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر .
وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان ، وغيرهما ؛

فالجوّاب عنها من وجوه :

الأول :

أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة . . .

الثاني :

أنه لو صحّ شيء منها ؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ؛ لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها ، على خلاف هذا الحديث ؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب عام موجّه إلى الأمة ؛ فهو حجة عليها ؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم على الفعل عند التعارض ، والحاظر مقدمٌ على المبيح ، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ ، فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت .

وكذلك نقول بالنسبة للالتزام والمعانقة ، أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها ، لكن قال أنس رضي الله عنه : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، فإذا قدموا من سفرٍ تعانقوا ) . رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، كما قال المنذري (3/270) ، والهيثمي (8/36) .

وروى البيهقي (7/100) بسند صحيح عن الشعبي :

( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا ؛ صافحوا ، فإذا قدموا من سفر ؛ عانق بعضهم بعضاً ).

وروى البخاري في الأدب المفرد (970) ، وأحمد (3/495) عن جابر بن عبد الله قال : ( بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيراً ، ثمّ شددتُ عليه رحلي ، فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبـواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلتُ : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته . . ) الحديث . وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1/ 195) ، وعلّقه البخاري .

فيمكن أن يقال :

إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:22   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم ابتداء الشيعة بالسلام ؟

خاصة إذا كنت أخالطهم كثيرا مع أنهم لا يظهرون معتقدهم أو أي سب وما إلى ذلك.


الجواب :

الحمد لله

الكلام في التعامل مع الشيعة يختلف باختلاف الحال ، فالشيعة بدعتهم العقدية مختلفة ، فإن كانت مفسقةً كبدعة التشيّع لآل البيت فيجوز بدؤهم بالسلام لأنهم مسلمون قد اقترفوا أشياء من البدع والمعاصي لا تخرجهم من دائرة الإسلام ، وتجب نصيحتهم وتوجيههم إلى السنة والحق وتحذيرهم من البدع والمعاصي ، فإن استقاموا وقبلوا النصيحة فالحمد لله وهذا هو المطلوب .

أما إن أصروا على البدع فإنه ينبغي هجرهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا البدع والمنكرات ، لأن هذا نوع من العقوبة لهم ، فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف ، أو اندفاع منكر فهو مشروع ، وإن كان يحصل بهذا الهجر من الفساد ما يزيد على فساد بدعتهم فليس مشروعاً.

فلو رأيت أن عدم الهجر أصلح وأن الاختلاط بهم ونصيحتهم أكثر فائدة في الدين وأقرب إلى قبولهم الحق فلا مانع من ترك الهجر ، لأن المقصود من الهجر هو توجيههم إلى الخير وإشعارهم بعدم الرضا بما هم عليه من المنكر ليرجعوا عن ذلك .

فإذا كان الهجر يضر المصلحة الإسلامية ويزيدهم تمسّكاً بباطلهم ونفرة من أهل الحق كان تركه أصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما كان ترك هجره أصلح للمسلمين .

وأما إذا كانت بدعتهم مكفّرة كسبّ الصحابة والغلو في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ، ودعاؤهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد ونحو ذلك ، أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب وغيره مما يوجب خروجهم من الإسلام ، فهنا لا يجوز بدؤهم بالسلام ولا مودتهم ولا أكل ذبائحهم ، بل يجب بغضهم والبراءة منهم حتى يؤمنوا بالله وحده . لأنهم حينئذ كفار مرتدون .

وانظر : ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 28 / 216 – 217 ) و ( مجموع فتاوى ابن باز 4 / 262 – 263 ) .

وينبغي التنبيه هنا على أمر وهو أنه لا يجوز بدء الكافر بالتحية مطلقاً كقول ( أهلاً وسهلاً ) وما أشبهه ، لأن في ذلك إكراماً لهم وتعظيماً ، والمسلم أعلى مكانة عند الله ومرتبة ، فلا ينبغي بدؤهم بالسلام والتحية ، ولكن إذا قالوا لنا ذلك فإننا نقول لهم مثل ما قالوا ، لأن الإسلام دين عدل جاء لإعطاء كل ذي حق حقه .

"المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين" (1 / 48) .

وبالله التوفيق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:24   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يحي غير المسلم أولاً ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام , لورود النهي عن ذلك ، وله أن يحيه بغير السلام كقوله : أهلا وسهلا ونحو ذلك إن دعت إلى ذلك الحاجة .

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم السلام على غير المسلمين ، فأجاب بقوله :

البدء بالسلام على غير المسلمين محرّم ولا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) ،" ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نردّ عليهم ، لعموم قوله تعالى : ( وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها ) ، وكان اليهود يسلّمون على النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقولون : السام عليك يا محمد ، والسام بمعنى الموت . يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود يقولون : السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم "

فإذا سلّم غير المسلم على المسلم وقال : " السام عليكم " فإننا نقول : وعليكم " . وفي قوله صلى الله عليه وسلم " وعليكم " دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا : السلام عليكم فإن عليهم السلام فكما قالوا نقول لهم ، ولهذا قال بعض أهل العلم : إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح : " السلام عليكم " جاز أن نقول : عليكم السلام .

ولا يجوز كذلك أن يبدؤوا بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشبهها لأن في ذلك إكراماً لهم وتعظيماً لهم ، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون ، لأن السلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه ، ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله عز وجل ـ فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدؤوهم بالسلام .

إذا فنقول في خلاصة الجواب :

لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولأن في هذا إذلالاً للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم ، والمسلم أعلى مرتبة عند الله ـ عز وجل ـ فلا ينبغي أن يذلّ نفسه في هذا . أما إذا سلّموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلّموا .

وكذلك أيضاً لا يجوز أن نبدأهم بالتحيّة مثل أهلاً وسهلاً ومرحباً وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيهم فهو كابتداء السلام عليهم "
انتهى من ( مجموع الفتاوى 3/33).

وإذا كانت هناك حاجة داعية إلى بدء الكافر بالتحية فلا حرج فيها حينئذٍِ ، ولتكن بغير السلام ، كما لو قال له : أهلاً وسهلاً أو كيف حالك ونحو ذلك .

لأن التحية حينئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (25/168) .

"وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في "زاد المعاد" (2/424) في ابتداء الكفار بالتحية :

" و قالت طائفة - أي من العلماء - : يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه ، أو خوف من أذاه ، أو لقرابة بينهما ، أو لسبب يقتضي ذلك " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:25   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في نهاية الخطابات الرسمية بين الدوار الحكومية وبالأخص الخاتمة يذكر ( ولكم تحياتي )

أو ( ولكم تحياتنا ) وكما هو معروف بأن التحيات لله وحده لا شريك له

فما رأيك بهذا ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا حرج أن يقول الشخص لآخر : لك تحياتي أو مع تحياتنا ونحو ذلك من العبارات .

وأما التحيات التي هي لله وحده ، فهي التحيات الكاملة العامة ، كما في التشهد في الصلاة : ( التحيات لله والصلوات والطيبات ) .

وأما التحية الخاصة من رجل لآخر فلا بأس بها .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - عن هذه الألفاظ " أرجوك " ، " تحياتي " ، و " أنعم صباحاً " ، و " أنعم مساءً " ؟

فأجاب بقوله :

لا بأس أن تقول لفلان " أرجوك " في شيء يستطيع أن يحقق رجاءك به .

وكذلك" تحياتي لك " ، و " لك منى التحية " ، وما أشبه ذلك لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) النساء/86 ، وكذلك " أنعم صباحاً " و " أنعم مساءً " لا بأس به ، ولكن بشرط ألا تتخذ بديلاً عن السلام الشرعي .

وفي السؤال التاسع والعشرين سئل الشيخ أيضاً رحمه الله : عن عبارة " لكم تحياتنا " وعبارة " أهدي لكم تحياتي " ؟

فأجاب قائلاً :

عبارة " لكم تحياتنا " ، و " أهدي لكم تحياتي " ونحوهما من العبارات : لا بأس بها ، قال الله تعالى : ( إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) النساء/86 .

والتحية من شخصٍ لآخر جائزة ، وأما التحيَّات المطلقة العامة فهي لله ، كما أن الحمد لله ، والشكر لله ، ومع هذا فيصح أن نقول " حمدتُ فلاناً على كذا " و " شكرتُه على كذا " ، قال الله تعالى ( أن اشكُر لي ولوالديك ) لقمان/14 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:26   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .

عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 486 ) .

والحديث : قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " ( 5045 ) : صحيح .

فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة .

وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين )
الممتحنة / 12

قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

وعن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .

وعن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " .

رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874) .

وصححه الألباني " صحيح الجامع " ( 2513 ) .










رد مع اقتباس
قديم 2018-02-12, 17:28   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف :
عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يصافح النساء من تحت الثوب " .

رواه الطبراني في الأوسط ( 2855 ) .

قال الهيثمي : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، وفيه عتاب بن حرب ، وهو ضعيف .

" مجمع الزوائد " ( 6 / 39 ) .

قال ولي الدين العراقي :

"قولها رضي الله عنها " كان يبايع النساء بالكلام " أي : فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة ، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك ، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف .

وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن ! وقال بعضهم : صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري ! وقيل : كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه !

ولا يصح شيءٌ من ذلك ، لا سيما الأخير ، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة ؟" .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ) .

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - :

"الأظهر المنع من ذلك ( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة" .

( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف ) .

ثالثاً :

ومثله مصافحة العجائز ، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك ، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف :

قال الزيلعي :

قوله : " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، قلت : غريب أيضاً .

" نصب الراية " ( 4 / 240 ) .

وقال ابن حجر :

لم أجده .

" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 225 ) .

رابعاً :

وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي :

1- مذهب الحنفية :

قال ابن نجيم :

ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرّم ولانعدام الضرورة .

" البحر الرائق " ( 8 / 219 ) .

2- مذهب المالكية :

قال محمد بن أحمد ( عليش ) :

ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام " .

" منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 1 / 223 ) .

3- مذهب الشافعية :

قال النووي :

ولا يجوز مسها في شيء من ذلك .

" المجموع " ( 4 / 515 ) .

وقال ولي الدين العراقي :

وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ، 46 ) .

4- مذهب الحنابلة :

وقال ابن مفلح :

وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جداً ، قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا ...

والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )

الآداب الشرعية 2/257

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc