الترقية
يقصد بالترقية كل ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شانه تقديمه وتميزه عن غيره من
الموظفين والترقية تحقق للموظف مزايا مادية ومعنوية فهي تفسح المجال للموظف في الوصول إلى المناصب العليا فيحقق
بذلك طموحه في الحصول على درجة مالية أكبر واختصاصات أكثر أهمية.ونصت المادة 38 والمواد 106 إلى 111 من الأمر رقم 03/06
المؤرخ في 15 -07-2006 على الترقية في الدرجات
كيفيات الترقية:
-1 الترقية في الدرجات:
تتمثل في الانتقال من درجة أدنى إلى درجة أعلى بصفة مستمرة وذلك حسب الوتيرة والمدد المحددة في المادة
. 106 من الأمر 03/06
-2 الترقية في الرتبة:
يتم الترقية حسب الكيفيات الآتية:
- على أساس الشهادات من بين الموظفين الذين تحصلوا على المؤهلات والشهادات المطلوبة خلال مسارهم ا لمهني في
حدود الوظائف الشاغرة المطالبة لتأهيلهم الجديد.
- بعد تكوين متخصص.
- عن طريق امتحان مهني او فحص مهني.
- عن طريق الاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم بعض شروط الأقدمية، ويثبتون الخبرة المهنية الكافية
عن طريق التسجيل في جدول سنوي للترقية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء.
للامانة منقول من : مقياس الوظيفة العامة سنة رابعة علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2011-2012